﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:36.000
لو قد ذقت من حلواه طعما لا اثرت التعلم واجتهدتا. ولم اشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بي زخرف فيها فتنت. فلو تامن حلواه طعما لا اثرت التعلم واجتهدتا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد

2
00:00:36.250 --> 00:00:55.600
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا اللقاء نواصل ما يتعلق باحكام الطهارة وسنذكر في هذا اللقاء باذن الله عز وجل ما يتعلق باحكام الوضوء الوضوء شرط من شروط الصلاة

3
00:00:56.200 --> 00:01:20.000
ولا تصح الصلاة الا بالطهارة واصل الوضوء من الوضاءة اصل الوضوء من الوضاءة ويقال وضوء ووضوء فالوضوء بالظم هو الفعل  الطريقة التي يتوظأ بها المسلم واما الوضوء الذي هو بالفتح فهو الماء الذي يتوظأ به

4
00:01:20.450 --> 00:01:36.450
وسمي وضوءا لانه يكسب المتوضأ وضاءه وظياء في وجهه والوضوء علامة من علامات المؤمنين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اوبان رضي الله تعالى عنه في السنن

5
00:01:36.600 --> 00:01:52.850
لا يحافظ على الوضوء الا مؤمن والوضوء كما ذكرت هو شرط من شروط الصلاة الطهارة على وجه العموم شرط من شروط الصلاة والطهارة تنقسم الى قسمين الطهارة الاصلية وطهارة بدنية

6
00:01:53.050 --> 00:02:09.450
اما الطهارة الاصلية فهي التي تكون بالماء كما ذكر ذلك ربنا سبحانه وتعالى في قوله يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة تغسل وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم من الكعبين

7
00:02:09.700 --> 00:02:27.800
فهذه هي الطهارة الاصلية وهو الوضوء الذي امر الله عز وجل به واما الطهارة البدنية فتكون بالتيمم وهو قصد الصعيد بالظرب عليه ظربة واحدة يمسح بها وجهه وكفيه والذي سنذكره هنا

8
00:02:28.000 --> 00:02:42.450
من الطهارة ما يتعلق باحكام الوضوء الوضوء له فضائل كثيرة فقد جاء في الصحيح في صحيح البخاري عن النبي وفي صحيح مسلم ايضا في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه

9
00:02:42.550 --> 00:02:59.650
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يدعون يوم القيامة ان امته تدعى يوم القيامة غرا محجلين من اثر الوضوء فهذه من خصائص هذه الامة انها يوم القيامة تعرف بغرتها وتحجيلها

10
00:02:59.700 --> 00:03:19.150
وليس هذا الا لهذه الامة النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل كيف تعرف امتك يوم القيامة قال ارأيتم لو ان احدكم كاله عنده خير دهم وهي محجلة ولها غرة ايعرفها؟ قالوا نعم. قال كذلك انتم يوم القيامة

11
00:03:19.200 --> 00:03:38.350
تدعون غرا محجلين من اثر الوضوء ففي الصحيحين عن ابي هريرة ان امتي يوم القيامة تدعى غرا محجلا من اثر الوضوء. وهذه ميزة وخصيصة لهذه الامة ومعنى كونهم يدعون غرا محجلين اي ما يكون في وجوههم من البياض

12
00:03:38.550 --> 00:04:04.600
فان المؤمن يتوضأ كسى ذلك الوضوء وجهه في عرصات القيامة نورا وضياء. كما انه يكسيه في الدنيا ايضا نورا وضياء ونظافة ونزاهة فهو كذلك في الاخرة. وتكون اطرافه ايضا تكون اطرافه ايضا محجلة بيضاء لانها غسلت في اليوم اكثر من خمس مرات فتكون بيضاء كالخيل الدهم التي

13
00:04:04.600 --> 00:04:21.950
كونوا محجلة ولها غرة. كذلك المؤمن يوم القيامة يعرف بغرته وتحجيله الذي يكون في اطراف يديه واطراف قدمه وبياض وجهه فهذا معنى يدعون يوم القيامة غرا محجلين من اثر الوضوء

14
00:04:22.000 --> 00:04:40.850
وجاء في صحيح مسلم عن ابي مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الطهور شطر الايمان الطهور شطر الايمان ومعنى ذلك ان الطهارة نصف الصلاة نصف الصلاة وهي من الايمان هي من الايمان وهي ايضا نصف الصلاة فان الايمان

15
00:04:40.850 --> 00:05:07.900
بهذا الحديث المراد به الصلاة. فالنبي يقول الطهور شطر الايمان اي شطر الصلاة فلا تصح الصلاة الا بالوضوء والطهارة صلى بغير طهارة فصلاته باطلة بالاجماع. كذلك المسلم اذا توظأ اذا توظأ كما امره الله عز وجل جاء في الصحيحين عثمان بن عفان رظي الله تعالى عنه انه لما حكى وظوء النبي صلى الله عليه وسلم وذكر لهم

16
00:05:07.900 --> 00:05:27.900
صفة وضوئه قال بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا الا غفر له ما تقدم من ذنبه من توضأ نحو وضوءه هذا غفر له ما تقدم من ذنبه. وجاء ذلك ايضا في صحيح مسلم عن عمرو ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه من توضأ مثل هذا الوضوء انه يغفر له ما تقدم

17
00:05:27.900 --> 00:05:47.900
وفي رواية رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه هذا فضل عظيم لمن حافظ على الوضوء. وجاء في حديث ابي هريرة عند مسلم ان العبد اذا توظأ فغسل وجهه تحاتت خطاياه مع وجهه مع اخر قطر الماء فتتحات الخطايا التي كان عصى الله

18
00:05:47.900 --> 00:06:07.900
عز وجل بها في وجهه كالعينين او اللسان او الانف فانه اذا غسل وجهه تحات الخطايا تتحات الخطايا من وجهه خطايا العينين وتتحاد خطايا الانف وخطايا اللسان مع مع نزول هذا الماء وتساقط قطراته مع اخر قطر الماء

19
00:06:07.900 --> 00:06:29.650
فاذا غسل بيديه ايضا تحاتت خطاياه التي عصى الله عز وجل بها في يده مع اخر قطر الماء. كذلك اذا غسل قدميه تحاتت خطاياه مع اخي لقطر الماء بمعصيته التي عصى الله عز وجل بها في قدمه او بقدمه من مشي الى حرام او او ضربه بقدمه على شيء محرم فانه

20
00:06:29.650 --> 00:06:49.650
تغفر هذه الخطايا بهذا الوضوء. اذا الوضوء كفارة الوضوء كفارة والوضوء رفعة عند الله عز وجل. والوضوء ايضا وضاءة ويعرف بها اهل الايمان في عرصات القيامة والوضوء ايضا انه ينقي البدن من الادرار والاوساخ كما ينقي هذا الماء هذا الجسد فكذلك الوضوء

21
00:06:49.650 --> 00:07:07.400
يلقي القلب ويلقي الجوارح من الذنوب والمعاصي التي تلبست ووقعت فيها كلما توظأ فانه يغفر له ذنبه الذي عصى الله عز وجل بهذه الاعضاء بشرط الا يكون قد ارتكب كبيرة فان الكبير لا تغفر

22
00:07:07.750 --> 00:07:27.750
الا بالتوبة. اما الصغائر فانها تغفر فانها تغفر بمثل هذا الوضوء. فما نظر به الى ما نظر بعينيه في الى الى ما حرم الله عز وجل فان الوضوء يكفره ما تكلم به من الكلام الذي لا يرضي الله عز وجل وهو ليس بكبيرة فان الوضوء ايضا يكفره هذا من فضل الله عز وجل على هذه الامة

23
00:07:27.750 --> 00:07:42.000
ايضا الوضوء المسألة الثانية الوضوء هو شرط من شروط الصلاة ولا يصح المسلم ان يصلي بغير وضوء. وقد جاء في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله

24
00:07:42.000 --> 00:08:05.400
صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. اذا من صلى بغير وضوء فصلاته باطلة الا ان يكون عاجزا عن استعمال الماء او يكون عادما للماء او فاقدا له فهذا له حكم اخر وهو انه ينتقل الى البدل على الوضوء والتيمم. اما مع وجود الماء وقدرته عليه واستطاعته و

25
00:08:05.400 --> 00:08:25.400
صلى بغير وضوء فصلاته باطلة لحديث ابو هريرة الصحيحين انه قال لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوظأ. وجاء في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول

26
00:08:25.400 --> 00:08:38.550
فاذا صلى المسلم بغير طهارة فصلاته مردودة عليه. وجاء في السنن عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه انه قال تحريم لانه قال صلى الله انه قال صلى الله عليه وسلم

27
00:08:39.400 --> 00:08:59.900
انه قال تحليل تحليلها الطهارة انه قال تحريمها آآ الوضوء وآآ انه قال صلى الله عليه وسلم في انه قال تحليلها التسليم وتحريمها التكبير ذكر حديثا ذكر حديث علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه الذي فيه

28
00:09:00.650 --> 00:09:15.750
مفتاح الصلاة حديث علي رضي الله تعالى عنه انه قال صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور مفتاح الصلاة الطهور وجاء هذا عن علي وجاء ايضا عن ابي سعيد وجاء عن عائشة رضي الله عنها

29
00:09:15.750 --> 00:09:35.750
قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. اذا هذه الاحاديث الكثيرة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم على ان الوضوء شرط من شروط الصلاة. وقد امر الله عز وجل بقوله يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم

30
00:09:35.750 --> 00:09:55.750
وايديهم فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. فالله امرنا سبحانه وتعالى اذا قمنا الى الصلاة ان نغسل هذه الاعضاء الاربعة وهذا هو معنى الوضوء هذا هو معنى الوضوء وهو استعمال الماء في الاعضاء الاربعة بنية رفع الحدث واستعمال

31
00:09:55.750 --> 00:10:16.300
بنية رفع الحدث في هذه الاعضاء الاربعة مع الترتيب والموالاة مع الترتيب والموالاة. الطهارة لها شروط الطهارة لها شروط والوضوء له شروط شروطه عند اهل العلم هنا منهم من يقسمه الى شروط صحة ومنهم من يقسمه الى شروط صحة ووجوب ومنهم من يقسم الى صحة وجوب. فهي اقسام

32
00:10:16.300 --> 00:10:36.300
والذي عين هنا ان الوضوء لابد له من شروط. الشرط الاول وهو شرط صحة شرط صحة ووجوب الاسلام. شرط صحة وهو الاسلام فلابد للمتوضأ ان يكون مسلما. فالكافر الذي يتوضأ ويقصد ذلك هذا الحدث لا يقبل الله عز وجل منه وضوءه

33
00:10:36.300 --> 00:10:56.300
الا ينفع هذا الوضوء لانه كافر بالله عز وجل. والله يقول ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. اذا الكافر الذي يتوظأ لا يصح وضوءه ولا يقبل منه ولو توضأ بهذا الوضوء فانه لا يؤجر عليه ولا يثاب عليه ويعاقب يوم القيامة على كفره

34
00:10:56.300 --> 00:11:15.050
وتركه ما امره الله عز وجل به. اذا الشرط الاول هو الاسلام فلا بد ان يكون المتوضأ من اهل الاسلام الشرط الثاني ايضا من شروط الوضوء ان يكون عاقلا. ان يكون عاقلا وهذا شرط صحة. فان المجنون قد رفع الله عز وجل

35
00:11:15.050 --> 00:11:35.050
لعنه التكليف رفع الله عز وجل عنه التكليف فهو غير مكلف وهو غير مكلف. فاذا توظأ المجنون نقول لا يصح هذا الوضوء منه لانه ايعقل معنى الوضوء ولا يعرف معنى الوضوء فهو منا ما هو غسل جسمه وغسل اعضاءه فلا يصح منه هذا الوضوء. اذا الشرط الثاني ان يكون

36
00:11:35.050 --> 00:11:55.050
عاقلة. الشرط الثالث ان يكون ان يكون شروط الصحة من شروط الصحة التمييز. فغير المميز غير المميز لا لا يصح منه الوضوء غير الميت لا يصح منه الوضوء. وهذا شرط صحة لا شرط وجوب. لان من شروط الوجوب البلوغ. من شروط الوجوب البلوغ. اذا هذا من شروط الوضوء

37
00:11:55.050 --> 00:12:19.100
والصحة صحة الوضوء ان يكون مميزا فما دون التمييز لو توضأ فوضوؤه غير صحيح لانه لا يعقل معنى الوضوء ولا يفهمه ولا اه وانما يقسى الاعضاء ولا يكون له لها عليه اثر. الشرط الرابع الشرط الرابع ان آآ وهذا خاص بالمرأة ان تكون على غير حدث اكبر من حيض او نفاس

38
00:12:19.100 --> 00:12:39.100
فان المرء اذا حاظت او نفست وتوظأت فان هذا الوظوء منها ليس بواجب عليها ليس بواجب عليها. لكنها ان توضأت فانها هذا مما يخفف شيئا من حدثها وهذا امر حسن. هذا ما يتعلق بمسألة صحة الوضوء. اما شروط شروط وجوب الوضوء

39
00:12:39.100 --> 00:12:59.100
هي ايضا الاسلام والعقل وآآ البلوغ يعني يزاد عن التمييز البلوغ. فغير البالغ لا يجب ان يتوضأ لكن لو توظأ من هو مميز ومن هو فوق تمييز نقول وضوءه صحيح ويجزئ عنه ويثاب عليه ويؤجر عليه يوم القيامة. الشرط السادس الشرط الخامس ذكرنا الاسلام والعقل

40
00:12:59.100 --> 00:13:13.750
التمييز والبلوغ الشرط الخامس من شروط الوضوء طهارة الماء طهارة الماء فلا يجوز للمسلم ان يتوضأ بماء نجس وقد مر بنا احكام المياه وانواع المياه وان الماء الطهور هو الماء الباقي على

41
00:13:13.750 --> 00:13:33.750
خلقته التي خلقها الله عز وجل التي خلقها الله عز وجل عليها مثل ماء الامطار وماء الانهار وماء الابار فهذه مياه هي طهورة لانها فبقيت على ما خلقها الله عز وجل عليها ولم يتغير بشيء نجس. فاذا فهذا هو الماء الطهور فلابد ايضا ان يكون الماء طاهر

42
00:13:33.750 --> 00:13:51.500
فاذا كان الماء غير طهور لنجاسته لم يصح الوضوء بهذا الماء ولم يصح وضوء المسلم. وهذا ايضا من شروط صحة الوضوء ان يكون الماء ان يكون الماء طاهر ان يكون الماء طاهر ويكون طهورا فاذا كان نجسا فان الوضوء لا يصح به

43
00:13:51.550 --> 00:14:14.200
الشرط السادس من شروط الوضوء دخول الوقت وشروط من شروط الوضوء دخول الوقت فلا يجب الوضوء الا بدخول وقت الصلاة او بما بما يوجب الوضوء وهناك امور وبتوجب الوضوء مثلا آآ الطواف على قول بعض اهل العلم يوجب الوضوء على مس المصحف الذي عليه عامة اهل العلم يوجب الوضوء اذا

44
00:14:14.200 --> 00:14:34.200
المسلم ان يقرأ المصحف بيديه فانه يجب عليه ان يمس المصحف بيديه يجب ان يتوضأ. فيجب الوضوء ايضا عند وجود سببه مثلا اذا غدا يصلي فان الصلاة توجب الوضوء سواء كانت فرظا او نفلا. فاذا كان يريد ان يصلي الفرض فمن فمن شروط وجوب الوضوء دخول الوقت للمصلي دخول وقت الصلاة

45
00:14:34.200 --> 00:14:51.650
فانه يتعلق به الوجوب عندئذ ويجب على المسلم ان يتوضأ عند دخول وقت الصلاة. ويكون الوقت اما مضيقا او موسعا فيتعلق الوجوب مع اخر اخر وقت اخر جزء من الوقت الذي يكون معه خرج الوقت. فاذا دخل وقت الصلاة وجب على المسلم

46
00:14:52.000 --> 00:15:12.000
واجب عليهم ان يتوضأ للصلاة او كان هناك ما يوجب الوضوء كمس المصحف او الطواف او غير ذلك من موجبات الوضوء. هذا هو الشرط السادس. الشرط السابع ايضا الشرط السابع هو انقطاع الحدث. انقطاع الحدث الموجب للوضوء. الموجب للوضوء. الاحداث مرت بنا الاحداث

47
00:15:12.000 --> 00:15:32.000
كالغائط او البول او الريح وما شابه ذلك فلا بد لمن اراد ان يتوظأ ان ينقطع ان ينقطع حدثه. فلو توضأ وهو يبول فان هذا الوضوء لا يصح فان هذا الوضوء لا يصح بل لا بد من انقطاع الحدث من انقطاع الحدث حتى يصح وضوءك اذا توضأت. ومع ذلك هو ان تقضي

48
00:15:32.000 --> 00:15:52.000
قضي حاجتك من البول او تقضي حاجتك من الغائط ثم اذا استنجيت واستجمرت وتطهرت من هذا من هذا الاذى عندئذ اما مع استمرار الحدث فان الوضوء لا يصح. واذا توضأت والحدث مستمر فان حدثك لا يرتفع ويلزمك

49
00:15:52.000 --> 00:16:08.500
ان تتوضأ بعد انقطاع الحدث. هذا هو الشرط السابع. الشرط الثامن ايضا زوال المانع هلأ زوال ما يمنع او زوال الحائل الذي يمنع من وصول الماء الى العضو. وهذا مثلا اذا كان على اليد عجين او على اليد

50
00:16:08.500 --> 00:16:28.500
شيء من الاصباغ او على الوجه شيء من آآ ما يمنع من وصول الماء الى العضو فانه لابد قبل الوضوء ان يزيل هذا الحائل ان يزيل هذا الحائل. مثلا لو ان رجلا وضع ليده باغة او كيسا وتوضأ نقول لا يجوز هذا الوضوء ولا يصح حتى تزيل هذا المانع الذي على

51
00:16:28.500 --> 00:16:45.950
بيد او كان هناك ما يسمى بالاصباغ صبغة من الاصباغ وهي تمنع لها جرم يمنع من وصول الماء الى ما تحتها تقول يجب قبل الوضوء ان تزيل هذا الحائل. وان تغسل هذا الحائل حتى يذهب اثره. فاذا

52
00:16:46.400 --> 00:17:06.400
ذهب اثره تتوضأ بعد ذلك. اما مع وجودة فيلزمك ان تزيله قبل ان تتوضأ. وهذا كالعجين الذي يكون على اليدين واعطي مثلا او ما يسمى بالمناكين التي تظعها المرأة ايظا نقول لا بد ان تزيل هذه المناكير من الاظافر ثم تتوظأ وظوء الصلاة واذا

53
00:17:06.400 --> 00:17:26.400
فتوضأت المرأة وتوضأ الرجل على جسمه شيء من الحائل الذي يمنع من وصول الماء الى العضو فانه يلزمه ان يعيد الوضوء بعد ذلك اذا علم انه لم فوجد هذا المال الحائل على عضو على عضو من اعضاء الوضوء ثم تنبه له بعد انتهاء وضوءه نقول يلزمه ان يعيد الوضوء من جديد ان يعيد

54
00:17:26.400 --> 00:17:41.600
الموضوع من جديد ويغسل اعضاءه الارض بعد ذلك الا الا في حالة واحدة وهي ان يتنبه له في اثناء وضوءه فانه يغسل ذلك الجزء ثم يكمل وضوءه. اذا فرغ من وضوءه والماء وهو في آآ

55
00:17:41.600 --> 00:17:57.250
يعني الى الان واعضاء الوضوء آآ لم تنشف من الماء وهو حديث وهو قريب من الوضوء فانما الذي عليه وان يزيل ذلك الحائل من العضو الذي منع اه ذلك حمل وصول الماء اليه ثم يكمل وضوءه. مثلا

56
00:17:57.400 --> 00:18:17.400
توظأ فلما فرغ من وظوئه وجد على يده لصقة او وجد على يده شيء من العجين والاصباغ نقول يزيل ما علق بهذه اليد من هذه الصبغة من هذا العجين ثم يغسل يده ثم يمسح رأسه ثم يغسل قدميه ولا يلزمه ان يعيد الوضوء من جديد لازم يعيد الوضوء من جديد

57
00:18:17.400 --> 00:18:31.950
كان هذه الحالة. اما اذا بعد ساعة او ساعتين بعد ساعة او ساعتين وجد ان يده او رجله عليها شيء من الحائل الذي يمنع من وصول الماء. اذا كان العهد طويل الوقت طويل

58
00:18:31.950 --> 00:18:52.050
فانه يزيل هذا الحائل ويعيد الوضوء من جديد. واذا كان قد صلى بهذا الوضوء الذي انتقص فيه وضوءه صلى به صلاة فانه يعيد الصلاة ويعيد الوضوء يعيد الوضوء ويعيد الصلاة لانه عندما صلى صلى بوضوء غير غير كامل. الشرط التاسع الشرط التاسع النية

59
00:18:52.050 --> 00:19:12.050
وهو لابد للمتوظأ ان ينوي بوضوءه رفع الحدث او ما يوجب الصلاة او ما يوجب او ما يوجب الوضوء ان ينوي به رفع الحدث الذي يمنع من الصلاة او يمنع مس المصحف فاذا توظأ دون ان ينوي مثلا غسل اعظاءه الاربعة للتبرد او للتنظف ولم ينوي رفع الحدث فان

60
00:19:12.050 --> 00:19:38.000
ان هذا لا يسمى وضوء. اذا نعيد شروط الوضوء فنقول هي الاسلام والعقل والتمييز والوجوب والعقل والاسلام والتمييز والبلوغ والبلوغ كذلك وآآ طهارة الماء طهارة الماء ودخول الوقت آآ الذي يوجب الوضوء او او نقول بشرط ما وجود ما يوجب الانقطاع وجوب

61
00:19:38.000 --> 00:19:58.900
واقف وجود ما يوجب وجود ما يوجب الوضوء من الاسباب التي توجب دخول الوقت او مس المصحف او ما شابه ذلك. ايضا من شروط الوجوب آآ من شروط وجوب الوضوء هو زوال الحائل زوال الحائل الذي يمنع من وصول الماء الى العضو هذا ايضا شرط من شروط الوضوء شروط الوضوء نعيدها الاسلام العقل

62
00:19:58.900 --> 00:20:18.900
التمييز زوال الحايل الذي يمنع من وصول الماء كذلك دخول الوقت لمن حدثه لمن حدثه دائم على قول بعض اهل العلم على قول بعض العلم يشترط بعضهم دخول الوقت لمن حدثه دائم. سورة يعني صورة من هذه المسألة مثلا المستحاضة المستحاضة التي

63
00:20:18.900 --> 00:20:34.850
تمر معها الدم يستوي معها الدم من جمهور الفقهاء يلزمونها عند كل صلاة ان تتوضأ يلزمون عند كل صلاة تتوضأ. وذلك ان حدثها دائم. فهذا الدم يستمر معها فعند كل صلاة تتوضأ. ويحتج

64
00:20:34.850 --> 00:20:54.850
بما جاء عند البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم امر فاطمة حبيش وقد استحيظت قال وتوظأي لكل صلاة وتوظأي لكل صلاة. وبهذا اخذ جماهير الفقهاء وهو قول احمد والشافعي وكذلك قول ابي حنيفة رحمه الله تعالى. وقول كثير من اهل العلم ان

65
00:20:54.850 --> 00:21:09.350
ومن حدثه دائم فانه يتوضأ عند كل صلاة. فاشترطوا هذا الشرط وهو دخول الوقت لمن حدثه دائم. كمن به سلس بول كمن به دائم الريح كالمستحاضة مثل هؤلاء فانهم يتوضأون

66
00:21:09.350 --> 00:21:29.350
وذهب بعض اهل العلم الى ان من حدثه دائم لا يلزمه ان يجدد الوضوء عند كل صلاة لان هذا الحديث دائم وجوده كعدمه جوده كعدمه فهو لا ينقطع وانما يجدد وضوءه اذا وجد حدث اخر غير هذا الحدث اذا وجد حدث اخر غير هذا الحدث

67
00:21:29.350 --> 00:21:49.350
وهذا قول وهو له من قوته ما يرجحه وذلك ان نزول الدم المستمر نزول الدم المستمر لا ينفع معه الوضوء فهو مستمر ان توضأت وتركت فان الوضوء فان هذا الحدث مستمر ودائم. وعلى هذا نقول الاحوط الاحوط على ما قاله اكثر الفقهاء ان المرأة

68
00:21:49.350 --> 00:22:11.950
تتوضأ عند كل صلاة تتوضأ عند كل صلاة وكذلك من به سلس بول مستمر معه الاحوط له ان يتوضأ عند كل صلاة. اذا هذا من الشروط ايضا هو دخول الوقت لمن حدثه لمن حدثه دائم. الشرط ايضا من الشروط زوال الحائل اللي يمنع من وصول الماء كذلك من الشروط من شروط الوضوء كما ذكرت قبل

69
00:22:11.950 --> 00:22:31.950
لقليل هو اه زوال طهارة الماء وقد ذكرنا هذه الشروط. اذا هذه الشروط التسعة وهي الاسلام والعقل والتمييز والبلوغ والبلوغ الحائل ودخول وقت من حدثه دائم والنية وطهارة الماء هذه تسمى بشروط الوضوء فلابد ان تتوفر اذا اراد المسلم ان يتوضأ

70
00:22:31.950 --> 00:22:51.950
اذا رجل مسلم يتوضأ ايضا هذا ما يتعلق بمسألة شروط الوضوء. المسألة الاخرى مسألة فروظ الوضوء فروظ الوضوء. الوضوء له فروظ كما عرفنا انه شروط له شروط. والفرق بين الشرط والفرض ان الشرط يسبق الوضوء. الشرط يسبق الوضوء في وجوده. فالشرط هو الذي يفيد عدمه العدم

71
00:22:51.950 --> 00:23:07.350
يفيد عدد اولاده ولا يفيد وجوده وجودا لعدم لذاته. وانما اذا فقد الشرط فقد فقد الوضوء. فاذا كان المتوضأ غير مسلم لم يصح وضوءه. اذا كان غير غير مميز لم يصح وضوءه. اذا كان غير

72
00:23:07.350 --> 00:23:27.350
وعاقل لم يصح وضوءه. اذا كان غير بالغ فان الوضوء ليس عليه بواجب. لكن وضوءه صحيح. يعني البلوغ ليس شرطا لصحة الوضوء وانما شرطا لوجوب الوضوء فلو ترك غير الوضوء نقول لا اثم عليه انه غير بالغ وان كان الواجب على وليه ان يأمره بالوضوء وان يعلمه الوضوء لان

73
00:23:27.350 --> 00:23:37.350
النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابو شعيب عن ابي عن جده قال مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر ولا شك ان النبي عندما امر بضربهم بالصلاة على العشر ايضا

74
00:23:37.350 --> 00:24:01.550
يكون تبعا لذلك الامر بالوضوء فان الصلاة لا تصح بغير وضوء. فيؤمر الصبي الوضوء من السابعة ويظرب على الوضوء ايظا العاشرة لان الوضوء شرط من شروط الصلاة. لكن يجب عليه ويعاقب يوم القيامة اذا كان بالغا اذا كان بالغا ولم يتوضأ فانه يكون مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب

75
00:24:01.550 --> 00:24:21.550
ويترتب على ذلك بطلان بطلان صلاته فان الصلاة لا تقبل بغير طهارة. اذا هذا الفرق بين شرط التمييز وشرط البلوغ فان البلوغ للوجوب والتمييز شرط لصحة لصحة الوضوء. اذا هذه الشروط تسبق الوضوء. اما ما يتعلق بفروض الوضوء فهي ما تكون من ماهية

76
00:24:21.550 --> 00:24:41.550
لله في الوضوء وهي التي يقوم عليها الوضوء وتكون في اثناء الوضوء. تكون في اثناء الوضوء وتكون من ماهية الوضوء. اول هذه الفروض هو غسل الوجه غسل الوجه وكما قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فالله امر بغسل الوجه وغسل الوجه هو محل اجماع بين

77
00:24:41.550 --> 00:25:02.000
الى اهل العلم ولا خلاف بين المسلمين ان من توضأ فيجب عليه ان يغسل وجهه. يجب عليه ان يغسل وجهه. وحد الوجه عند اهل العلم من منابت من منابت الشعر في العادة اي من منحنى من الجبهة الى ما استرسل من اللحية في حد الوجه لمن لم يكن له لحية الى الى

78
00:25:02.000 --> 00:25:22.000
لا ترى في الذقن لا طرف الذقن يكون هذا حد الوجه. ومن شحمة الاذن الى شحمة الاذن عرضا. اي طوله من منحدر الجبهة من منابت الشعب العادة الى طرف الذقن ومن كان له لحية فان حد الوجه يكون الى ما استرسى من لحيته الذي يكون في في مواجهة الوجه

79
00:25:22.000 --> 00:25:42.000
ليكون في حد المواجهة هاي يسمى يسمى وجه ويكون من شحمة الاذن الى شحمة الاذن عرضا. ويقصد في ذلك ما يتعلق بجميع ما في وجهه ويدخل في ذلك كالشعار ويدخل في ذلك ايضا الذقن واللحية والعارضين كل هذا يدخل في حد في حد الوجه. اذا يجب على المسلم ان يتوضأ ان يغسل

80
00:25:42.000 --> 00:26:02.000
وجهه كاملا ولا يجوز ان يترك شيئا من وجهه. وقد وقفت على بعضهم يقول ان الواجب من ذلك انه يغسل فقط ما ظهر من بشرته اما اللحية فلا يرى وجوب غسلها وهذا ليس بصحيح فان المسلم اذا كان له لحية فانه يغسل ظاهرها وجوبا يغسل ظاهر اللحية وجوبا

81
00:26:02.000 --> 00:26:16.950
لان لان اللحية الظاهرة تكون في حكم الوجه الذي يواجه به. اما باطن اللحية اما باطن اللحية فيختلف فيها الحال باختلاف فان كانت خفيفة وجب غسل ظاهرها وباطنها اذا كانت خفيفة ترى البشرة من تحتها

82
00:26:17.500 --> 00:26:37.500
فانه يجب ان يغسل ظاهر اللحية وباطنه. اما اذا كانت اللحية كثيفة كثيفة فانه يغسل ظاهرها ولا يجب عليه ان يغسل باطنها في قوله اكثر الفقهاء لكن الافضل اذا غسل الظاهر ان يخلل ان يخلل الباطن. هذا حد الوجه اذا من منابت الشعر في العادة الى ما

83
00:26:37.500 --> 00:26:49.150
ليس من اللحية اذا كان او لحية او الى طرف الذقن من اسفل يكون هذا حد الوجه طولا وعرضا من شحمة الاذن الى شحمة الاذن. الفرض الثاني من فروض الوضوء ايضا

84
00:26:49.700 --> 00:27:09.700
غسل اليدين الى المرفقين. غسل اليدين المرفقين. واليدين يبتدأ اه يبتدأ تبتدأ اليد من اطراف الاصابع. من اطراف الاصابع وتنتهي الى المرفق والمرفق يكون داخلا مع اليد لا بد ان يكون المرفق داخل لان المرفق لان الله يقول الى المرفقين الى

85
00:27:09.700 --> 00:27:29.700
المرفقين فلابد ان يغسل المرفقين مع يده. لا كما يقوله بعض اهل الظاهر ان الغسل ينتهي الى حد يرفق. فقوله قوله تعالى الى المرفقين قال اهل العلم انا الهنا بمعنى بمعنى مع. ان اولى ان الى هنا بمعنى مع. وذلك انه

86
00:27:29.700 --> 00:27:39.700
ان اذا كان ما بعد من جنس ما قبلها فانها تكون بمعنى مع. واذا كان ما بعدها من غير جنس ما قبلها فانها تكون بمعنى انتهاء الغاية. تكون معنى انتهاء

87
00:27:39.700 --> 00:28:02.800
ها الغاية فعلى هذا نقول قوله تعالى فاغسلوا ايديكم وايديكم الى المرافق وايديكم المرافق يبدأ يبدأ حد اليد من اطراف الاصابع الى الى المرفقين ان يدخل المرفقين مع الوضوء واقول هذا لان هناك من الناس وهذه لابد من التنبيه عليها انه يظن ان غسل اليد يبدأ من اه

88
00:28:02.800 --> 00:28:22.800
من من الرسغ من الرسغ الى المرفق وهذا ليس بصحيح بل لا بد ان يغسل يده من اطراف اصابعه الى مرفقيه ويدخل مرفقين ويدخل المرفقين مع اليد. ولو قال لو قال انا غسلت يدي مع بداية الوضوء ثلاث مرات نقول الغسل الاول

89
00:28:22.800 --> 00:28:42.800
اللي هو غسل الكفين في بداية الوضوء ليس هذا بواجب انما هو سنة ولا يجزئ ولا يجزئ عن غسل اليدين عند عند آآ بعد الوجه الى المرفقين فلابد اذا جاء اذا جاء اه دور او ترتيب غسل اليد الى المرفقين لابد ان يغسل اليد من اطراف الاصابع الى

90
00:28:42.800 --> 00:29:02.800
وبهذا قال عامة اهل العلم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من هجام عبد الله انه كان يدير الماء على مرفقيه يدير الماء على مرفقيه اي بمعنى انه يغسل الفقيه صلى الله عليه وسلم وجعل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه انه لما توظأ وغسل يده شرع في العضد رضي الله تعالى

91
00:29:02.800 --> 00:29:23.150
تعالى عنه ونقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم او انه او بلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على انه كان يغسل مرفقيه مع وضوئه ودليل وكما ذكرت اولا فعل النبي صلى الله عليه وسلم دليل ايضا ان الله يقول الى المرفقين وان الى هنا بمعنى بمعنى مع اي بمعنى

92
00:29:23.150 --> 00:29:43.150
بمعنى مع المرفقين كما قال تعالى من انصاري الى الله فان معنى قوله تعالى من انصاري الله اي من انصاري مع الله عز وجل فالله ناصره ايضا نصروا عيسى عليه السلام فعيسى يقول من انصاري الى الله اي مع الله عز وجل. وبهذا قال عامة العلم واتفق الائمة الاربع على هذا القول

93
00:29:43.150 --> 00:30:01.250
انه يجب على المسلم ان يغسل يديه من اطراف اه من اطراف من اطراف الاصابع الى المرفقين ويدخل المرفقين مع مع وضوءه. يبدأ باليد اليمنى ثم غسل يده اليسرى كذلك فهذا هو الفرض الثاني من فروض الوضوء وهو غسل اليدين الى المرفقين. الفرض الثالث

94
00:30:01.850 --> 00:30:21.850
مسح الرأس كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم للمرافق وامسحوا برؤوسكم. فالله امر بالمسح على الرؤوس بالمسح على الروس ومسح الرأس هو ان يمسح رأسه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح رأسه فبدأ بمقدم رأسه

95
00:30:21.850 --> 00:30:41.850
تباهى بهما الى قفاه ثم ردهما من حيث بدأ ثم ردهم من حيث بدا. والقول الصحيح في مسألة المسح على الراس انه لابد من تعميم شعر الرأس المسح وان يكون التعليم غالبا ان يكون آآ غالبا انه يمسح اكثر شعر رأسه وذلك بان يبل يديه بالماء ثم يضع رأس يديه على رأسه

96
00:30:41.850 --> 00:31:01.850
ويمسحه كاملا يمسحه كامل ولا يلزم لا يلزم ان يتتبع كل شعرة بالمسح وانما الذي يلزمه هو ان يمر بيديه المبلولتان على رأسه الى قفاه ويكون الواجب هو ان يعمم الرأس المسح. واما قول بعض الفقهاء انه يكفي ثلاث شعرات فاكثر او يكفي

97
00:31:01.850 --> 00:31:20.700
الرأس فهذا ليس عليه دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم بل الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لما مسح لبس العمامة لما لبس النبي صلى الله عليه وسلم امامه في حديث ابن شعبة قال مسى على ناصيته ومسى على العمامة ولو كان يجزى مسح بعض الرأس لاكتفى بمسح ناصيته

98
00:31:20.700 --> 00:31:40.700
ان ظهر شيء من ناصيته فلما مسحها ومسح بقية العمامة افادنا هذا ان التعميم واجب وانه يجب على المسلم ان يمسح رأسه كاملة. ايضا جاء في حديث آآ في حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه. في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما مسح رأسه مسح رأسه

99
00:31:40.700 --> 00:31:50.700
وبدأ مقدم رأسه حتى ذهب الى قفاه ثم رده من حيث من حيث بدا. وجاء ايضا في حيث الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه

100
00:31:50.700 --> 00:32:10.700
وقد ذكرت انه مسح مرتين بمعنى انه ذهب مرة ورجع مرة اخرى وجاء في حديث عبد الرحمن بن عفان رضي الله تعالى عنه قال ومسح رأسه ولم يذكر انه مسح بعد رأسه. واما من يقول ان الباء هنا للتبعيظ فهذا ليس بصحيح بل باء هنا في قوله برؤوسكم الباء هنا للالصاق. اي

101
00:32:10.700 --> 00:32:24.850
امسحوا حال كون ايديكم ملصقة برؤوسكم حالة ايديكم ملصقة بالرسبة هذا هو الصحيح فيمسح الرأس كاملا. المرأة ايضا تمسح رأسها كاملا. والرأس الذي يمسح هو الشعر الذي يكون في المحيط

102
00:32:25.250 --> 00:32:45.250
الشعر الذي يمسح هو الشعر الذي يكون في محيط الرأس يكون في محيط الرأس. اما ما يكون متجاوزا لحد الرأس فهذا لا يجب مسحه ولا يشرع مسحه ايضا عن من كان له شعر طويل يتجاوز يتجاوز منكبيه وكفيه فهذا نقول لا يجب عليه لا يجب عليه ان يمسح جميع

103
00:32:45.250 --> 00:33:05.250
آآ جميع آآ شعره كله وانما يمسح فقط ما كان في حيز في حيز الرأس فقط في حيز الرأس اي في دائرة الرأس فقط هذا الذي يجب على المسلم عند مسح رأسه. ثم مع ذلك من السنة اذا مسح رأسه ان يمسح اذنيه مع ذلك وهذا سيأتي معنا ان شاء الله في صلة وضوء النبي صلى الله عليه

104
00:33:05.250 --> 00:33:25.250
وسلم. ايضا من فروظ الوضوء غسل غسل القدمين الى الكعبين. غسل القدمين الى الكعبين فهذا هو الفرض الرابع كما قال تعالى وارجلكم الى الكعبين والذي عليه عامة العلم هو اتفاق بين الائمة الاربعة وقول عامة الفقهاء وهو شبه اتفاق بينهم ان القدمين يجب غسلهم

105
00:33:25.250 --> 00:33:45.250
ولا يجوز ان يمسح عليهما المسلم الا في حالة واحدة وهي في حالة كون القدم مستورة. اما وهي واما وهي مكشوفة فيجب عليه ان ان يغسل قدميه. وادلة غسل القدمين كثيرة جدا. كثيرة جدا من ذلك قوله تعالى وارجلكم الى الكعبين فان

106
00:33:45.250 --> 00:34:05.250
ضميره فان العطف هنا يعود على اليدين لانه آآ قرأها بالنصب وارجلكم الى الكعبين فيعود الظمير هنا فيعود العطف هنا على على اليدين عندما قال سبحانه وتعالى واغسلوا ايديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وارجلكم الى الكعبين فيعود العطف هنا على

107
00:34:05.250 --> 00:34:25.750
اصول وهو وهو آآ اليدين. آآ فهذا هو دليل الادلة بالقرآن. اما قراءة الخفظ وارجلكم بالكسر فانها تحمل على كون القدم مستورة كما قال ذلك تحمل عدة احتمالات اولا تحمل آآ قراءة الكسر على قراءة النصب على قراءة النصب فيكون

108
00:34:25.750 --> 00:34:45.750
اه المعنى ان هذا يحمل على هذا ويكون حقها الغسل لا حق القدم المسح. الامر الثاني انها جرت للمجاورة تجر شيء اذا جاور مجرورا كما يقال جحر ضب خرب فانه جحر ضب خرب لكنه جر لاجل مجاورته لجحر ضب فجر للمجاورة

109
00:34:45.750 --> 00:35:05.750
اذا قيل ان من اسباب جره ان القدم لها حالات حالة تكون مكشوفة وحالة تكون مستورة. فاذا كانت مستورة بالخف والجوارب فانها تمسح فانها تمسح واذا كانت مكشوفة وهي قراءة النصب فانها تغسل فانها تغسل. ايضا من الاوجه انه انزلها منزلة الممسوح

110
00:35:05.750 --> 00:35:25.750
فلا يبالغ المسلم في غسل قدميه فان كثير من الناس يصيب الوسواس في قدميه فيبالغ في غسله فانزلها الله المنزلة الممسوح حتى لا يبالغ المسلم في غسلها اما من السنة فالاحي في ذلك متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه غسل قدميه. من ذلك حديث ابي هريرة وعبدالله بن عمرو وعائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل

111
00:35:25.750 --> 00:35:45.550
من النار ويمنع عقاب النار وهو في الصحيحين وفي صحيح مسلم انه قال ويل العقاب من النار وجاء في رواية خالد الصحيح ويل لبطول الاقدام من النار كذلك جاء في حديث عثمان بن عفان وعبد الله بن زيد والرمية بنت معوذ وكذلك علي بن ابي طالب وابن عباس وغيرهم من اصحاب النبي نقلوا لنا وضوء النبي

112
00:35:45.550 --> 00:36:05.550
صلى الله عليه وسلم كلهم ينقلون انه صلى الله عليه وسلم غسل قدميه غسل قدميه عندما توضأ ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم انه مسح على قدميه. ايضا ان القول بمسح القدمين هو قول اهل البدع كقول الروافض والخوارج. ومن آآ من معتقد انهم انهم

113
00:36:05.550 --> 00:36:25.550
ان يفوتهم في هذا في هذا في هذا القول الفاسد الباطل فان حق القدمين هو الغسل حق القدمين هو الغسل فيجب على المسلم ان يغسل قدميه وهو الفرض الرابع من فروض الوضوء. فيكون الفرض الرابع هو غسل القدمين الى الكعبين الى الكعبين. والكعبان ايضا هنا يدخلان مع القدم ويقال فيهما

114
00:36:25.550 --> 00:36:42.300
ما ذكرناه في المرفقين. وان الى هنا بمعنى مع الكعبين اي يغسل اقدامكما مع الكعبين والكعب الكعب هنا او الكعبان هنا هم العظمان الناتئان الذين يكونون في آآ ملتقى ما بين الساق والقدم

115
00:36:42.300 --> 00:37:02.300
العظم الناتئ الذي يكون بين القدم والساق والعظم النافل يكون بجنبي بجنبي القدم هذا هو الكعب وهما كعبان كعب في من الجهة اليسرى وجاء كعب الجهة اليمنى في كل قدم ففي كل قدم في كل قدم كعبان في كل قدم كعبان وهما الذي يتصاف بها المصلون في صلاتهم يلصق كعبه بكعب صاحبه

116
00:37:02.300 --> 00:37:22.300
بمعنى انه يلصق الكعب الذي هو الناتئ والبارز من جهة القدم اه من جهة القدم سواء من جهة اليسرى ومن جهة اليمنى فالذي فالذي يلصق به المصلي اه كعب صاحبه والذي العظم الناتي الذي يكون في الجهة اليسرى فيلصق المصلي كعب كعب صاحبه. اذا الكعبان هما العظمان الناتئان لان هناك

117
00:37:22.300 --> 00:37:42.300
من يقول ان الكعب هو العظم الذي يكون في ظهر القدم. وهذا هذا ليس بصحيح لا لا يدل عليه اللغة ولا يدل عليه المعنى ايضا. فان النمس كان يقول انس كان احد يلصق منكيب ومنكب صاحبه وكعب بكعب صاحبه ولو قلنا ان العظم ان الكعب هو العظم الذي يكون في في اصل القدم في في

118
00:37:42.300 --> 00:38:02.300
وسط القدم في ظهر القدم فانهم اذا وقفوا يقفون على على جنوب اقدامهم هذا قول باطل وانما كانوا يصفون اقدامهم صفا ويستقوي باصابع اقدام القبلة ويلصقون الكعب الذي هو العظم الناتج في جانب القدم بالعظم الذي في قدم صاحبه في كعب صاحبه من الجهة الاخرى

119
00:38:02.300 --> 00:38:23.350
اذا يغسل المسلم قدميه الى الكعبين وهذا فرض من فروظ الوضوء. الفرض الخامس الفرض الخامس هو الترتيب عند عند اكثر الفقهاء الترتيب بين اعضاء الوضوء والترتيب هو ان الاعضاء كما رتبها ربنا سبحانه وتعالى. فيبدو اولا بوجهه وهذا

120
00:38:23.350 --> 00:38:43.350
بوجهي ثم يغسل يديه للمرفقين ثم يمسح رأسه ثم يغسل قدميه. ولا يجوز للمسلم حال وضوءه ان يعكس او ان ينكس وضوءه فيغسل قدميه ثم يغسل يمسح رأسه ثم يغسل يديه ثم يغسل وجهه نقول هذا ليس بصحيح ولا يصح هذا الوضوء فلابد ان يكون

121
00:38:43.350 --> 00:39:02.750
الوضوء مرتبا ونأخذ عموم قوله صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به او نبدأ بما بدأ الله به فالله بدأ بالوجه وثل باليدين وثلث المسح على الرأس وذكر غسل القدمين اخيرا ايضا من ادلة الوجوب من ادلة وجوب الترتيب اولا ان الله

122
00:39:02.750 --> 00:39:22.750
عز وجل ذكر ممسوحا بين مغسولات. ذكر ممسوحا بين مغسولات ولو كان الترتيب غير معتبر لذكر المغسولات اولا ثم ذكر مسح الرأس فعندما ذكر ممسوحا بين مغسولات افادنا هذا وجوب الترتيب. ايضا من ادلة وجوب الترتيب ان النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو مفسر

123
00:39:22.750 --> 00:39:42.750
الواجب الذي امر الله عز وجل به لم يثبت عنه في حديث صحيح عن او ضعيف انه قدم يديه على وجهه او قدم رجليه على رأسه وانما الذي نقل عنه صلى الله عليه وسلم في جميع الاحاديث التي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم سواء ابن زيد او حديث عثمان او حديث علي او حديث العباس

124
00:39:42.750 --> 00:40:00.000
او جميع ما جاء في هذا الباب فكلهم يذكرون انه توظأ فبدأ بوجهه ثم يديه ثم مسح رأسه ثم غسل قدميه صلى الله عليه وسلم الم يقدم عضوا على عضو؟ اذا من فروض الوضوء الترتيب بين اعضاء الوضوء حال وضوئه

125
00:40:00.300 --> 00:40:20.300
الفرض السادس مفروض الوضوء وهو الموالاة بين اعضاء الوضوء. الموالاة بين اعضاء الوضوء. وهذا ايضا وقع في خلاف كما وقع ايضا في الترتيب فالاحناف يرون ان الترتيب ليس بواجب وان المسلم اذا غسل اعظاءه الاربعة كاملة فان وظوؤه صحيح لكن نقول الصحيح ان

126
00:40:20.300 --> 00:40:40.300
الترتيب واجب. كذلك الموالاة وقع فيها خلاف. منهم من قال بوجوب الموالاة وانه يجب ان يوالي بين كل عضو وعضو في غسل في غسل اعضائه وفي وضوءه ومنهم من قال انه لو كان هناك عدم توالي فان وضوءه صحيح. والصحيح ان الوضوء فرض من فروض الوضوء. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في السنن انه رأى في

127
00:40:40.300 --> 00:41:00.300
لاحد اصحابه بقعة لم يصبها الماء فامره ان يعيد الوضوء وان يعيد الصلاة. جاء بذلك من حديث بن سعد عن خالد المعدان عن بعضه عن عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي رأى في ظهر في في قدم رجل من اصحابه بقعة لم يصبها الماء. فامره ان يعيد الوضوء وان

128
00:41:00.300 --> 00:41:15.400
عيد الصلاة ولو كانت ولو كانت الموت غير معتبرة او غير فرض لامره النبي صلى الله عليه وسلم فقط ان يغسل قدمه وان يصلي عيد صلاته. لكن عندما امر ان يعيد الوضوء من جديد

129
00:41:15.400 --> 00:41:35.400
افادنا هذا ان ان الموالاة فرض من فروض الوضوء وهذا الذي دل عليه. كذلك ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه رأى رجلا بمثل هذا الحديث فامره ان يعيد الوضوء وان يعيد الصلاة عن جابر ابن عبد الله عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فعلى كل حال نقول في هذه الفروض الصحيح ان الموالاة فرض من فروض الوضوء

130
00:41:35.400 --> 00:41:55.400
لكن اذا كان الوقت يسير مثلا اه مثلا غسل وجهه ويديه ومسح رأسه واخر غسل قدميه حتى يخرج مثلا من دورة المياه حتى يغسلها خارج المسجد حتى يغسلها خارج الدورة نقول لا حرج في ذلك. او كان وقت يسير دقائق معدودة

131
00:41:55.400 --> 00:42:05.400
او دقيقة او دقيقة او ثلاثة او قريب من ذلك واخر غسل القدمين لا حرج فقد ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه توظأ في بيته واخر واخر المسح على

132
00:42:05.400 --> 00:42:25.900
قدميه وغسل قدميه لانه كان لابس الخفين اخر المسح عليهما عند المسجد. فنقول لا حرج في ذلك اذا كان الوقت يسير. اما اذا كان الوقت طويل كساعة او ساعتين فانه يلزمه فانه يلزم ان يعيد ان يعيد الوضوء من جديد. اذا هذي ما يسمى بفروض الوضوء. الفرض الاول

133
00:42:25.900 --> 00:42:47.150
هو غسل الوجه وبينا حده الفرض الثاني غسل اليدين الى النفقين وبينا ان المرفق يدخل في غسل اليدين كذلك مسح  والصحيح انه يعمم الرأس بالمسح ولا يجزئ ان يمسح بعضه الفرض الرابع غسل القدمين الى الكعبين وهي تدخل الكعبان مع الغسل. الفرض الخامس

134
00:42:47.150 --> 00:43:07.150
بين اعضاء الوضوء وهذا الذي عليه جماهير اهل العلم. الفرض السادس الموالاة بين اعضاء الوضوء وهو الصحيح الذي عليه المحققون من اهل العلم وهو قول اكثر الفقهاء ايضا. ايضا من هنا مسألة في مسألة فروغ الوضوء. هل يشرع المسلم ان يتجاوز الحد الذي حده الله عز وجل في فروظ الوضوء؟ مثلا ربنا يقول

135
00:43:07.150 --> 00:43:25.250
من المرافق وارجوه الكعبين فهل يشرع للمسلم ان يزيد على ذلك؟ نقول السنة التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يتجاوز الكعبين تجاوز الكعبين في غسل قدميه ولم يتجاوز المرفقين في غسل يديه. السنة والافضل ان ينتهي المسلم

136
00:43:25.750 --> 00:43:45.750
الى ما انتهى الله اليه. فالله امرنا ان نغسل ايدينا الى المرافق فننتهي الى المرافق. امرنا الله عز وجل ان نغسل اقدامنا الى الكعبين ننتهي الى الكعبين ايضا. واما حديث ابي هريرة الذي في البخاري من استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. فهذا الحديث قيل انه من قول ابي هريرة

137
00:43:45.750 --> 00:43:55.750
طايرة لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم اي قوله من استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل هذا القول هو من قول ابي هريرة لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. اي ايضا لو قلنا انه من قول

138
00:43:55.750 --> 00:44:05.750
النبي صلى الله عليه وسلم فان الغر لا يمكن للمسلم ان يطيلها لا يمكن للمسلم ان يطيلها لان الغرة هي بياض الوجه بياض الوجه. فكيف يطيلها؟ فان الوجه له حد لا يتجاوزها

139
00:44:05.750 --> 00:44:25.750
لا يتجاوز هذا الحد المتوضئ وهو من منابت الشعر الى اللحية. فهل نقول بغسل عنقه او غسل رقبته او غسل الصدر حتى حتى يزيد في آآ غرته هذا دليل على ان ان المسلم اذا توظأ لا يزيد. اما رواية مسلم ان ان آآ فمن صائم ان طيل غرته

140
00:44:25.750 --> 00:44:45.650
تحجيله فان رواية التحجي عند مسلم ليست بمحفوظة وهي مما اعل على مسلم وحكم عليها بشيء من الشذوذ. فالمحفوظ في هذا الباب ان النبي صلى الله عليه وسلم كما نقل الينا اه نقل الينا من وضوئه صلى الله عليه وسلم انه كان يغسل يديه للمرفقين وقدميه الى الكعبين. ثبت عن بعض الصحابة

141
00:44:45.650 --> 00:44:55.650
جاء عن ابن عمر وجاء عن ابي هريرة انهم كانا يزيدان في اعضاء جاء عن ابي هريرة انه كان يتوضأ فغسل يديه شرع في العضد رضي الله تعالى عنه واذا غسل

142
00:44:55.650 --> 00:45:05.650
ادبه شرع في الساق رضي الله تعالى عنه وهذا هو اجتهاد لابي هريرة لانه قال آآ روى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان حلية ان الحلية في الجنة تبلغ المؤمن

143
00:45:05.650 --> 00:45:25.650
حيث يبلغ وضوءه فظن ان المسند زاد في غسل اعظائه زاد في حديته والحديث معناه ان الحلية في الجنة تقول للمؤمن يا منتهى اعضاء الوضوء في حلى من يديه الى مرفقيه ويحل ايضا من يده الاخرى الى مرفقيه فيكون تكون تكون الحلية الى الى منتهى الى

144
00:45:25.650 --> 00:45:49.000
انتهى الوضوء وهي من اليدين الى المرفقين ومن القدمين الى الكابين فهذا محل تحليته لا انه يزيد في ذلك حتى اذا حلته حليته في الجنة وانما ذلك فهم وظن من ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. فمن اخذ بقول ابي هريرة وزاد في اعضاء زاد في آآ مسل عندما زاد في

145
00:45:49.000 --> 00:46:09.000
غسل القدم الى الساق وزاد في غسل اليد الى العظم. نقول لا حرج في ذلك لكن السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم انه ينتهي الى ما انتهى الله اليه. فالله امرنا ان نغسل ايدينا الى المرافق. وامرنا ان نغسل اقدامنا الى الكعبين. ولا نتجاوز

146
00:46:09.000 --> 00:46:29.000
حده ما حده الله لنا فان هذا من كمال العبودية لله عز وجل سبحانه وتعالى. لعلنا نقف الى هذا الحد وفي اللقاء القادم ان شاء الله نذكر صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كاملة من اولها الى خاتمتها باذن

147
00:46:29.000 --> 00:46:56.400
لله عز وجل والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد تام حلواه طعما لا اثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاعم ولا دنيا بي زخرفها فتنت فلو قد دقتا من

148
00:46:56.400 --> 00:47:01.550
حلواه طعما لا اثرت التعلم