﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:27.850
قد ذقت من حلواه طعما لا اثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك تذكار عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخر فيها فتنت فلو قد دقت ومن حلواه طعما لا اثرت التعلم واجتهدتا

2
00:00:29.000 --> 00:00:49.350
والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ذكرنا في اللقاء الذي سبق ما يتعلق بالوضوء وسنعيد في هذا اللقاء بعض ما ذكرناه في ذلك اللقاء

3
00:00:49.450 --> 00:01:09.250
فذكرنا ما يتعلق بشروطه وفروضه وما يوجب الوضوء اما شروطه فهي كما ذكرنا اولها الاسلام وذلك ان غير المسلم اذا توظأ فان وظوؤه لا يقبل منه وهو واجب عليه بمعنى

4
00:01:09.300 --> 00:01:29.850
انه يعاقب عليه يوم القيامة الذي عليه المحققون من اهل العلم ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة فالكافر يجب عليه ان يتوضأ ولا يصح الوضوء منه حتى يسلم فهذا هو الشرط الاول الاسلام

5
00:01:30.150 --> 00:01:51.700
الشرط الثاني ذكرنا ايضا انه العقل فالمجنون لا يصح وضوءه الشرط الثالث التمييز فالصغير الذي لا يميز لا يصح وضوءه الشرط الرابع ايضا من شروطه دخول الوقت لمن حدثه دائم. ومعنى من حدثه دائم على قول

6
00:01:51.850 --> 00:02:10.200
كثير من اهل العلم هو كصاحب السلس. صاحب سلس البول فانه يؤمر بالوضوء عند كل صلاة. فيتوضأ عند دخول كل صلاة كالمستحاضة ايضا فانها تتوضأ عند كل صلاة الشرط الخامس انقطاع موجب الحدث. انقطاع موجب الحدث

7
00:02:10.250 --> 00:02:26.850
ومعنى ذلك ان اه من كان على حدث فلا يتوضأ حتى ينقطع. فاذا كان يبول فلا يبتدأ الوضوء في اثناء البول بل ينتظر حتى فهي بوله ثم يتوضأ هذا ما يسمى انقطاع ما يوجب الحدث

8
00:02:26.950 --> 00:02:50.750
الشرط الحاء السادس زوال ما يمنع من وصول الماء الى البشرة. اذا كان على البشرة شيء يمنع من وصول الماء اليه فانه يجب ان يزيل هذا المانع طبغ او كطلاء او كغراء او ما شابه ذلك يمنع من وصول مال العموم. صورة ذلك ان يكون على يد مثلا صبغ. او يكون عليها غرا

9
00:02:50.750 --> 00:03:05.550
يمنع من نفوذ الماء الى العضو فانه يجب على المتوضأ ويشترط قبل وضوءه ان يزيل هذا المانع. فاذا ازاله دخل اذا صح الوضوء اذا الشرط السابع زوال ما يمنع من وصول الماء

10
00:03:05.600 --> 00:03:30.500
الشرط الثامن النية وذلك لابد للمسلم اذا توضأ ان ينوي بوضوءه رفع الحدث فاذا غسل اعضاءه الاربعة دون ان ينوي اذا غسل اعضاءه الاربعة دون ان ينوي فان وضوءه لا يصح كمن يغسل يديه ثم يغسل وجهه ثم يغسل يديه المرفقين ثم يغسل قدميه للكعبين ويمسح رأسه نقول ليس هذا

11
00:03:30.500 --> 00:03:42.750
بوضوء الا اذا نوى ان يتوضأ. اما اذا انغمس في الماء كما يفعله بعض الناس يطب في بركة او ينزل في ماء ويغمر نفسه بهذا الماء ثم يقول نويت الوضوء نقول لا

12
00:03:42.800 --> 00:04:04.600
لابد ان تنوي الوضوء وان تمر بالمعنى جميع الاعضاء الاربعة مرتبة مرتبة كما رتبها ربنا سبحانه وتعالى. اذا هذه الوضوء قروض الوضوء ايضا ذكرناها قبل وهي آآ اربعة فروض ذكرها الله عز وجل في كتابه ويزيد اهل العلم فرظان وهما او

13
00:04:04.600 --> 00:04:23.050
اولا غسل الوجه والفرض الثاني غسل اليدين للمرفقين والشرط والفرض الثالث مسح الرأس ومنه الاذنان على لكن الاذنين ليست من واجبات او من فروض الوضوء لكن الذي يجب هو مسح الرأس. لكن من السنة ان يمسح الاذن من الرأس كما سيأتي

14
00:04:23.050 --> 00:04:45.050
الفرض الرابع غسل القدمين الى الكعبين الفرض الخامس هو الترتيب والموالاة. اذا الفرض الخامس الترتيب والفرض السادس الموالاة ومعنى الترتيب هو ان يرتب بين اعضاء الوضوء كما امر الله عز وجل. فالله بدأ بالوجه وذن باليدين وثلث بمسح الرأس

15
00:04:45.050 --> 00:05:05.050
ختم الوضوء بغسل القدمين الكعبين. فلا بد ان نرتب اعضاء الوضوء كما رتبها الله عز وجل. ونبينا صلى الله الله عليه وسلم لم ينقل عنه. لا في حديث صحيح ولا في حديث ضعيف انه قدم عضوا على عضو. وانما غسل

16
00:05:05.050 --> 00:05:25.050
اعضاءه كما امره الله عز وجل وقد جاء في صحيح مسلم عن جاء ابن عبد الله في حج النبي قال ابدأوا او قال نبدأ نبدأ بما الله به فاخذ اهل العلم من هذا الحديث انه يبدأ بكل شيء بدأ الله عز وجل به والله بدأ بغسل الوجه فيبدأ به ونبينا صلى الله عليه وسلم فسر

17
00:05:25.050 --> 00:05:38.750
هذا الامر الذي هو الامر بالوضوء بوضوئه صلى الله عليه وسلم وما كان تفسيرا لواجب فهو واجب. فهذا هو الفرض الخامس عند جماهير العلم انه يرتب بين اعضاء الوضوء ولا

18
00:05:38.750 --> 00:06:00.900
قدم عضوا على عضو الفرض السادس هو والموالاة بين اعضاء الوضوء. والصحيح الذي عليه المحققون ان الموالاة فرض من فروض الوضوء. ولا يجوز للمسلم ان ليؤخر غسل عضو الى آآ الى وقت طويل. اي انما يجب عليه ان يوالي بين اعظائه. غسل الوجه مباشرة يغسل يديه

19
00:06:00.900 --> 00:06:23.500
بعده لكن لو كان هناك فرق يسير فرق يسير فلا حرج. لانه لن يختلف ذلك منهم من يوجب الموالاة ومنهم من لا يجيبه. والصحيح ان الموالاة واجبة لكن يعذر او يعفى عن الفرق اليسير ويعذر الانسان اذا انقطع الماء مثلا يتوضأ الانسان فانقطع الماء عنه واحتاج الى خمس دقائق حتى يعود الماء نقول لا حرج يكمل

20
00:06:23.500 --> 00:06:43.500
وضوءه بعد وجود بعد وجود الماء. ولا نقول له اعد الماء من جديد. وقد ذكرنا فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يتوضأ في بيته ويؤخر خيروا المسح على القدمين حتى يأتي المسجد. وهذا فرق يسير فيعفى عنه. يعفى عن فقر الفرق اليسير يعفى عنه على الصحيح من اقوال اهل العلم. اذا هذه الفروع

21
00:06:43.500 --> 00:07:03.500
الستة التي اه ذكر الله عز وجل اربعة منها في كتابه وذكر اهل العلم منها ذكر ايضا الفرضين الاخرين وهما الموالاة والترتيب الموالاة والترتيب. ومما يدل على الموالاة ايضا ذكرنا حديث خالد المعدان عن بعض عن عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي رأى في رجل في

22
00:07:03.500 --> 00:07:15.600
في رجل رجل قدر اللمعة قدر الدرهم اللمعة لم يصوم الماء. فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد الوضوء وان يعيد الصلاة فهذا دليل على وجوب الموالاة اذ لم يئذ

23
00:07:16.050 --> 00:07:36.050
لو لم تكن الموالاة واجبة لامره النبي صلى الله عليه وسلم فقط ان يغسل ان يغسل هذا العضو الذي لم يصل لا. بل امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد الوضوء وان يعيد الصلاة فدل هذا على وجوب الموالاة بين اعضاء الوضوء. اذا هذه شروط الوضوء وهذه

24
00:07:36.050 --> 00:07:56.050
في فروضه. الان نأخذ باذن الله عز وجل صفة الوضوء كاملة. من ذلك سنن الوضوء ومن ذلك واجبات وفروضه. نأخذه لن من اوله الى خاتمته. يشرع المسلم اذا اراد ان يتوضأ اولا او من سنن الوضوء اولا ان يتسوك. وقد مر بنا ان

25
00:07:56.050 --> 00:08:16.050
النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء. فيسن المسلم اذا اراد ان يتوضأ ان لوكا فاه بالسواك. يعني لو كافاه بالسواك. ويستاك قبل وضوئه. والصحيح ان السواك يكون قبل ان يبدأ بوضوءه

26
00:08:16.050 --> 00:08:41.200
وان تسوك قبل تمضمض حسن نقول لا حرج في ذلك. المقصد هو ان يتوضأ ان المقصد ان يتسوك قبل ان قبل ان يغسل فمه فيتمضمض ثم يعني يعني نقول يتسوك اولا ثم يتمضمض. فالسنة اذا اراد ان يتوضأ اولا ان يبدأ بالسواك. يبدأ بالسواك ويتسوك ويلوك

27
00:08:41.200 --> 00:09:01.200
بالسواك حتى يرى انه قد تسوك سواكا حسنا. بعد ذاك السنة الثانية او او يشرع المسلم عند وضوءه ان يبسمل لا قبل الوضوء ان يقول بسم الله. وقد جاء في ذلك احاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك حديث ابي هريرة ومن ذلك حديث سعيد بن زيد وابن حذاك حديث ابي سعيد الخدري

28
00:09:01.200 --> 00:09:21.200
رضي الله تعالى عنه ومن ذلك ايضا حديث الاسماك رضي الله تعالى عنه وكلا فيها الدليل على مشروعية البسملة. وهذه الاحاديث عند المحققين من اهل الحديث انها لا تخلو من علة بل قال الامام احمد لا يصح منها شيء وكذلك قال محمد بن يحيى الذهني قال لا يصح منها شيء. اذا جميع الاحاديث

29
00:09:21.200 --> 00:09:31.200
واردة في هذا الباب حديث ابي سعيد وسعيد وحديث ابي هريرة لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عز وجل عليه فهذا حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح عن

30
00:09:31.200 --> 00:09:41.200
صلى الله عليه وسلم جاء موقوف عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. وجاء عن انس عند احمد انه قال توظؤوا بسم الله توظأوا بسم الله. فاخذ جماهيرها من هذه

31
00:09:41.200 --> 00:09:55.050
احاديث مشروعية البسملة بل بالغ بعض اهل العلم على ان البسملة واجبة يجب على المسلم اذا اراد ان يتوضأ ان يبسمل وانه اذا ترك البسملة فان وضوءه ليس بصحيح وهذا مذهب

32
00:09:55.050 --> 00:10:15.050
امام اسحاق بن راهوي والصحيح ان البسملة ليست بواجبة وانما هي مستحبة فيستحب المسلم اذا اراد ان يتوضأ ان يقول قبل وضوئه بسم الله. يبقى اسم ولا يكمل بقوله الرحمن الرحيم وانما يقول بسم الله فيبسمل ثم يبدأ بوضوءه. اذا كان

33
00:10:15.050 --> 00:10:31.250
في مكان الخلاء او في مداخل دورة المياه وهو لا يريد ان يذكر اسم الله نقول يبسمل يبسمل في نفسه يبسمل في نفسه ويقول بسم الله في نفسه. هذا ما يشرع فعله لمن اراد ان يتوضأ. اذا البسملة الصحيح

34
00:10:31.250 --> 00:10:49.000
من اقوال العلم انها مستحبة وليست بواجبة ليست بواجب انما هي مستحبة. ومن تعمد تركها او تركها نسيانا فلا شيء عليه ولا يلزمه ان يعيد وضوءه بل نقول وضوءك صحيح ولو تعمدت ترك البسملة

35
00:10:49.000 --> 00:10:59.000
ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة كما جاء معنا في حديث عثمان بن عفان في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وحديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى في صلاة وضوء النبي

36
00:10:59.000 --> 00:11:17.050
صلى الله عليه وسلم وحديث ابن عباس ايضا وحديث الربيع وحديث علي احاديث كثيرة كلها جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة وضوئه ولم يذكر احد منهم انه بسمل. لم يذكر عثمان في وضوءه وهو قد نقل لنا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كاملة وكذلك

37
00:11:17.050 --> 00:11:35.450
كعبدالله بن زيد وهما في الصحيحين لم يذكرا انه بسملة صلى الله عليه وسلم وانما جاء في حديث البسملة في السنن في السنن وقد اعلت هذه الاحاديث بجهالة يراويها وايضا في بعضها ضعف في بعض رواتها وايضا في بعضها خطأ وشذوذ. فالذي يعنينا هنا

38
00:11:36.250 --> 00:11:56.250
ان احاديث الامر بالبسملة عند الوضوء انها ليس منها شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن بمجموع هذه الاحاديث نقول يشرع للمسلم اذا اراد ان يتوضأ ان يبسمل. اذا يقول بسم الله قبل وضوءه. هنا اذا اراد ان يغسل يديه يفرق بين اذا كان

39
00:11:56.250 --> 00:12:16.250
كونه مستيقظا من النوم او على او اراد ان يتوضأ دون ان يكون مستيقظا. اما اذا كان مستيقظا من نوم فانه يتأكدوا في حق المسلم قبل ان يدخل يده في الاناء ان يغسلها ثلاثا. ان يغسلها ثلاث كما جاء في حديث ابي هريرة اذا استيقظ احدكم من نومه

40
00:12:16.250 --> 00:12:36.250
فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها حتى يغسلها. جاء هذا لفظ البخاري جاء في مسلم حتى يغسلها ثلاثا. فانه لا يدري اين باتت يده اذا يتأكد للمسلم اذا اراد ان يغمس يده في الاناء وقد استيقظ من نوم من نوم سواء كان نوم ليل او نوم نهار نقول

41
00:12:36.250 --> 00:12:48.750
يتأكد في حقه ان يغسل يديه ثلاث يعني يغسل يده ثلاث مرات قبل ان يدخل في النار اي يغسل يده اليمنى يأخذ الاناء ويصبها على يده اليمنى فيغسلها ثلاث مرات اما اذا كان

42
00:12:48.750 --> 00:13:08.750
كما هو الحال الان وهو انه يغتسل من صنبور او من ما يسمى بهذه آآ الصنابير فيدخل يده تحت الصنبور مباشرة ويغسلها ثلاث مرات ولا يلزم ان يغسلها ثلاث مرات قبل ان يتوضأ. اما الامر بغسل الاثام قبل الوضوء هو اذا كان استيقظ من نوم واراد ان يدخل يده في

43
00:13:08.750 --> 00:13:24.100
اما اذا لم يستيقظ من النوم او كان تحت صنبور فلا يلزمه ولا يتأكد في حقه ان يغسل يديه ثلاث مرات قبل الوضوء. اذا اول سنة اول سنة لمن اراد ان يتوضأ هو ان يغسل كفيه ثلاث مرات

44
00:13:24.150 --> 00:13:43.450
يبسمل ويغسل كفيه ثلاث مرات. بعد ذلك بعد غسل كفيه ثلاث مرات يأخذ غرفة بيده اليمنى ثم يتمضمض ويستنشق يتمضمض ويستنشق من كف واحدة. وينثر بيده اليسرى. وصفة المضغة استنشاق لها عدة صفات

45
00:13:43.850 --> 00:14:03.850
الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه تمضمض واستنشق من كف واحدة ثلاث مرات وهذه اصحها واكملها وافضلها. وهو ان يأخذ غرفة كاملة ويضع نصفها في فمه والنصف الاخر في انفه. ثم ينثر بيده اليسرى. هذه مرة ثم يأخذ غرفة ثانية ويتمضمض

46
00:14:03.850 --> 00:14:23.850
ويستنشق كان فعل كما فعل في المرة الاولى وينثر ثم يتمضمض مرة ثالثة ويجع ويضع في يده غرفة ثم يجعل النصفة للفم ونصفها للانف ثم ينثر. هذه ثلاث غرفات يعني الان اخذ ثلاث غرفات وتمضمض واستنشق بثلاث غرفات

47
00:14:23.850 --> 00:14:43.850
هذا اكملها وهذا افضلها. وهذا يدل عليه حديث عبدالله بن زيد رضي الله تعالى عنه. وحديث علي رضي الله تعالى عنه. جاء في بعض الروايات انه تمضمض انشق من كف واحدة ثلاث مرات فاخذ بعضهم من هذا الحديث انه تمضمض واستنشق من كف واحدة ثلاث مرات اي بالغرفة بغرفة واحدة

48
00:14:43.850 --> 00:15:01.800
الغرفة الواحدة ادارها على فمه ثلاث مرات بنفس الماء. ولكن هذا الصحيح نقول انه خلاف الافضل والافضل هي الطريقة الاولى هي ان يتمضمض ويستنشق من كف واحدة بثلاث غرفات. هناك صفة ثالثة

49
00:15:02.150 --> 00:15:22.150
وقد جاءت في حديث طلحة عن ابيه عن جده انه تمضمض واستنشق وفصل بين مضمضة واستنشاقه. الا ان هذه الصفة الا انها صفة اسناد ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تصح. لكن لو فعلها المسلم نقول يصح ذلك ويجزئ وضوءك. والذي يجب من المظن والاستنشاق هو ان يتمضمض والاستنشاق ان

50
00:15:22.150 --> 00:15:42.150
تنشق ويتمضمض مرة واحدة لكن السنة والكمال هو ان يتمضمض ويستنشق ثلاث مرات بثلاث غرفات وان يجمع ابينا المظن والاستنشاق بغرفة واحدة كما ذكرت قبل قليل هذا هو الذي يتأكد في حقه هذا هو السنة في حق المتوضأ. اما الذي يجب

51
00:15:42.150 --> 00:16:02.150
هو ان يتمضمض ويستنشق مرة واحدة وذلك ان المضمض الاستنشاق على الصحيح انهما واجبتان المضغ والاستنشاق على الصحيح انها واجبتان ودليل الوجوب فعل النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في حديث اذا توضأت فمضمض وهذه اللفظ ان اعلها بعضهم لكن نقول

52
00:16:02.150 --> 00:16:22.800
ان المضمض والاستنشاق داخلة في حد الوجه. والله سبحانه وتعالى امرنا بان نغسل وجوهنا. ونبينا صلى الله عليه وسلم فسر غسل الوجه فغسل وجهه وتمضمض واستنشق ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا في حديث صحيح ولا في حديث ضعيف انه

53
00:16:22.800 --> 00:16:42.800
وترك المضمضة والاستنشاق ولو مرة واحدة. بل كل من نقى لنا وضوءه صلى الله عليه وسلم ذكرنا انه يتمضمض ويستنشق وقال صلى الله عليه وسلم يتوضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينتثر ثم لينتثر وهذا امر والامر يفيد الوجوب فالذي

54
00:16:42.800 --> 00:17:00.400
المحققون من العلم ان الاستنشاق واجبتان وهناك اقوال اخرى عند الفقهاء فمنهم من يراها سنة وليست بواجبة منهم من يراها واجبة في الغسل دون وضوء منهم من يرى المضمضة ليست بواجب والاستنشاق هو واجب. والصحيح نقول في هذه المسألة صحيح ان المضمضة

55
00:17:00.700 --> 00:17:20.700
والاستنشاق واجبتان. اذا يبسمل ثم يغسل كفيه ثلاث مرات ثم يتمضمض ويستنشق ثلاث مرات. هذا هو السنة وهذا هو اذا ما تمضمض واستنشق مرة واحدة نقول لا حرج في ذلك. ثم يأخذ غرفة ويغسل وجهه كاملا. وذكرنا ان غسل الوجه يبدأ

56
00:17:20.700 --> 00:17:40.700
من منابت الشعر في العادة يعني من يعني في العادة ان منابت الشعر تبدأ من منحنى الجبهة اذا كان الرجل اصلع او كان يعني ليس سعى او كان شعره نازلة نصف جبهته فان العبرة بما ينبت في العادة. فاذا كان الشعر نازل وسط الجبهة نقول يجب عليه ان يغسل

57
00:17:40.700 --> 00:18:00.700
الى منحنى الجبهة من منبد من منبت الشعر في العادة ويكون من منحنى الجبهة يغسل حتى لو كان شعره نازل الى نصف جبينه في رفع ويغسل ما تحته وجوبا لان هذا في حد الوجه. كذلك لو كان منبت شعري من نصف رأسه نقول يغسل فقط ما كان من منحنى من

58
00:18:00.700 --> 00:18:22.950
عن الجبهة الى الى الى الى ذقنه طولا الى يعني الى الى الى مسترس من لحيته طولا او الى حد الذقن اذا لم يكن له لحية لو يصل حد الذق من اسفل ومن شحمة الاذن الى شحمة الاذن عرضا. والكمال هو ان يغسل وجهه ثلاث مرات الكمال هو ان يغسل

59
00:18:22.950 --> 00:18:34.400
وجهه ثلاث مرات والواجب من ذلك مرة واحدة. الذي يجب انه يتوضأ يغسل وجهه مرة واحدة وهذا بالاجماع. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس انه توضأ

60
00:18:34.900 --> 00:18:54.900
مرة مرة وتوضأ مرتين مرتين وتوضأ ثلاثا ثلاثة ولم يزد صلى الله عليه وسلم على الثلاث ابدا. انما انتهى وضوءه الى ثلاثة. اذا يتوضأ فيغسل وجهه ثلاث مرات من منابت الشعف العادة الى ما استصل من لحيته. ومن شحمة اذنه ومن الاذن عرظا

61
00:18:54.900 --> 00:19:13.450
الى الاذن اليسرى عرظا يعني من الاذن للاذن عرظا ومن منابت الشعر الى مسن اللحية طولا. اذا كان الرجل له لحية فصاحب اللحية له حالتان اما ان تكون لحيته كثيفة واما ان تكون لحيته خفيفة. اما اذا كانت اللحية كثيفة وكثيرة

62
00:19:13.450 --> 00:19:33.450
انه يغسل ظاهرها وجوبا يغسل ظاهرها وجوبا. ويسن في حقه ان يخلل باطنها. ان يخلل ان يخلل باطنها وتقليل الباطن جاء فيه احاديث كثيرة ايضا عن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه وعن ابي ايوب وعن ابي هريرة وعن عمار ابن ياسر لكن لا يخلو منها شيء من

63
00:19:33.450 --> 00:19:53.700
فاحاديث الاحاديث التخليد حديث عثمان بن عفان وهو اجودها وهو ضعيف. واحد من الناس هناك ايضا هو ضعيف ايضا وايوب وكذلك عمار كلها ظعيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن اذا مجموع هذه الاحاديث نقول يشرع ويستحسن ان ان

64
00:19:53.700 --> 00:20:13.700
قلل المسلم لحيته. اما الذي يجب هو ان يغسل ظاهرها. يغسل ظاهر اللحية. يغسل ظاهر اللحية ثم يأخذ حفنة من ماء قلل داخل لحيته. هذا الذي يسن. واما غسل داخل اللحية فلا يجب عند عامة اهل العلم. وذلك ان النبي صلى الله عليه

65
00:20:13.700 --> 00:20:35.200
وسلم لما توضأ فيما نقل الينا من وضوئه حديث عثمان بن عفان وحديث ايضا عبد الله بن زيد لم يذكر احد منهم انه خلل لحيته صلى الله عليه وسلم وهي الاحاديث الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم. لكن جاء في عثمان عند ابي داوود وفي اسناد عامر عقيري وهو ليس بذلك الحافظ. ذكر انه

66
00:20:35.200 --> 00:20:55.200
قال وخلل لحيته وجاء ايضا عند ابن مالك انه اخذ النبي صلى الله عليه وسلم اخذ حفنة ما غسل لحيته من ذلك فخلل لحيته وقال بهذا وربي لكن من حيث ياسر لكن كل هذه الاحاديث ليست بمحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا نقول الواجب ان يغسل

67
00:20:55.200 --> 00:21:13.450
طاهر اللحية اذا كانت كثيفة ويخلل باطنها من باب الاخذ بمجموع هذه الاحاديث. الحالة الثانية ان تكون لحيته خفيفة. بمعنى ان البشرة ترى من اسفل اللحية. وهذا حال يعني يوجد بعض الناس مثلا يكون له

68
00:21:13.450 --> 00:21:33.450
في وجهه لكن شعره ليس بالكثيف. فترى بشرته من تحت هذا الشعر. فاذا كانت البشرة ترى من تحت شعر اللحية فانه يجب ان ليغسل ظاهر اللحية ويجب ان يغسل باطنها ايضا. فيغسل الظاهر ويغسل الباطن وجوبا. وانما يترك غسل

69
00:21:33.450 --> 00:21:53.450
اذا كانت اللحية كثيفة. اذا اذا كانت اللحية خفيفة او كانت لحية يعني مثل بعض الناس نسأل الله العافية. يحلق لحيته ويترك فشيئا يسيرا نقول يجب ان يغسل ظاهرها وان يغسل باطنها يجب ان يغسل ظاهره وباطنها وجوبا. ايضا في اللحية مسألة اذا كانت اللحية

70
00:21:53.450 --> 00:22:13.450
فيفا وطويلة حتى تصل حد الصدر. هل نقول يجب عليه ان يغسل ظاهره حتى الذي كان في حيز الصدر؟ نقول لا يجب انما يجب غسل اللحية في غسل ظاهرها ما كان في حد الوجه ما كان في حد الوجه. فما فاذا كانت لحية الرجل طويلة الى الى صدره نقول لا يلزم

71
00:22:14.100 --> 00:22:34.100
ان يغسل ما قابل الصدر وانما يغسل ما كان في حد الوجه في دائرة الوجه فيغسل هذا الذي هو في حد الوجه ولا يجاوزه الى الصدد. ان غسل ان غسلها كلها فيقول الامر في ذلك مباح وليس في ذلك امر ينكر لكن الذي يجب الذي يجب ان يغسل ظاهر اللحية التي هي

72
00:22:34.100 --> 00:22:51.100
في حد الوجه. واما ما زادك فانه لا يجب غسله. بعد ذلك يعني ذكرنا انه يبسمل ويغسل كفيه ثلاث مرات ثم يغسل وجهه ثم يستنشق ثلاثا كما ذكرنا ثم يغسل وجهه ثلاث مرات ثم يغسل يده اليمنى

73
00:22:51.700 --> 00:23:11.700
من رؤوس الاصابع الى مرفقه ثلاث مرات الى مرفقه. وذكرنا ان المرفق يدخل ايضا في غسل اليد. يدخل في ايضا في بغسل اليد وذلك ان الى هنا بمعنى بمعنى مع. لان الى هنا بمعنى مع وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يشرع في

74
00:23:11.700 --> 00:23:31.700
المرفقين صلى الله عليه وسلم وجحج ابن عبدالله ان النبي كان يدير الماء على مرفقيه صلى الله عليه وسلم وان كان اسناده ضعيف فقد اتفق الائمة اتفق الائمة على وجوب غسل المرفق على وجوب غسل المرفق وانه داخل في حد اليد وانه داخل في حد اليد وبهذا اتفقا او بهذا قال الائمة الاربعة رحمهم الله

75
00:23:31.700 --> 00:23:54.350
او هو الذي دل عليه ايضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيغسل اليد من رؤوس الاصابع الى المرفق ثلاث مرات والكمال هو ان يغسلها ثلاث مرات الواجب ان يغسلها مرة واحدة لكن نقول الافضل والاكمل ان يصل يده ثلاث مرات. والسنة ايضا ان يبدأ باليمين ان يبدأ باليمين يبدأ باليمين

76
00:23:54.350 --> 00:24:14.350
وان بدأ باليسار قبل اليمين فقد خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم لو غسل يده اليسرى قبل اليمين نقول صح وضوءه لكنه خالف سنة كالنبي صلى الله عليه وسلم. اما من تعبد وظن وقال ان السنن نبدأ بالشمال قبل يمين فهذا مبتدع ظال. السنة هو الذي جاء عن النبي

77
00:24:14.350 --> 00:24:34.350
وسلم انه كان يبدأ بيمينه قبل شماله ثم يغسل الشمال بعد ذلك ثلاث مرات كما فعل في اليد اليمنى. يبدأ من رؤوس الاصابع الى الى نهاية المرفقين ويغسل المرفق مع اليد. قد يقول قائل انا غسلت كفي في اول الوضوء فهل فهل يجزئ هذا الغسل عن غسل

78
00:24:34.350 --> 00:24:49.650
الكفين في غسل اليدين نقول لا يجزئ ذلك يجب عليك عند غسل اليدين بعد الوجه ان تغسله من رؤوس الاصابع الى المرفق اي مع المرفق وكذلك يسب الى رؤوس الاصابع المرفق. وذلك ان الغسل

79
00:24:49.650 --> 00:25:09.650
ده الاول الذي وقع للكفين هو سنة. والغسل الذي يقع مع اليدين هو واجب. ولا تجزئ السنة عن الواجب. فيجب عليه ان يغسل اليدين كاملة عند غسلهما فاذا انتهى من غسل الوجه ووصل لغسل اليدين بدأ من رؤوس الاصابع. بدأ من رؤوس الاصابع وغسلهما الى

80
00:25:09.650 --> 00:25:29.650
انتهى المرفق الى الى المرفق ويكون المرفق داخل في غسل اليد. هكذا يبدأ بالجملة ثم في اليد اليسرى. وكما ذكرت ان السنة ان يبدأ باليمين جاء النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يعجبه التيمم في شأنه كله في تنعله وترجله وتطهره وجاء حديث ابي هريرة باسناد وعلة

81
00:25:29.650 --> 00:25:46.200
الوقف وهو انه قال اذا توضأتم فابدأوا بميامنكم اذا توظأتم فابدأوا بميامنكم وهذا الحديث الصحيح فيه انه من قول ابي هريرة رضي الله تعالى عنه لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم وانما المحوظ النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا توظأ

82
00:25:46.650 --> 00:26:06.650
المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يتوضأ بدأ بيمينه. وكان في شأنه كله صلى الله عليه وسلم يغسل يده اليسرى ثلاث مرات الواجب من ذلك ان يغسلهما مرة واحدة. بعد غسل اليدين ثلاث مرات وتحقيق الكمال في الوضوء يمسح رأسه مرة

83
00:26:06.650 --> 00:26:26.650
واحدة يمسح رأسه مرة واحدة فقط. وقد جاء التنصيص على واحدة في حديث علي رضي الله تعالى عنه انه قال ومن مسح رأسه صلى الله عليه وسلم مرة واحدة. وحديث عثمان ابن عفان في الصحيحين لم يذكر انه مسح اكثر من مرة وانما قال ومسح رأسه

84
00:26:26.650 --> 00:26:40.650
وفي حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى في الصحيحين انه لما ذكر المسح على الراس قال فمسح رأسه فبدأ بمقدم رأسه حتى ذهبهما الى قفاه ثم ردهما من حيث بدأ

85
00:26:40.650 --> 00:27:00.650
لم يزد على ذلك. وفي حديث الربيع بنت معاوية رضي الله تعالى عنه قالت مسح رأسه مرتين. والصحيح مسح مسح الرأس نقول الصحيح في هذه المسألة انه يبدأ بمقدم رأسه يأخذ يبل يديه بالماء ثم يبدأ بمقدم رأسه حتى يذهب بهما الى قفاه ثم يردها

86
00:27:00.650 --> 00:27:20.650
من حيث بدأ ثم يرد من حيث بدأ مرة واحدة. وفي حديث الربيع انه مسح رأس مرتين يحمل على الذهاب والاياب. والواجب من ذلك الواجب من ذلك وان يمسح مرة واحدة. يعني يكفي من ذلك ان يذهب دون ان يرجع. فاذا مسح رأسه وانتهى الى قفاه لا يلزم ان يعود مرة

87
00:27:20.650 --> 00:27:32.700
لكن نقول من السنة من السنة انه اذا بدا مقدم رأس وذهب الى قفاه ان يردهما من حيث بدأ كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذه هي التي ثبتت

88
00:27:32.700 --> 00:27:53.100
في حديث عبد الله بن زيد. اما حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه انه قال ومسح الرسول صلى الله عليه وسلم على رأسه. واما رواية التثليث ورواية المرتين فهي غير محفوظة. حديث التثليث عند ابي داوود قد اعله ابو داوود بالنكارة. وقال لا وقال لا يحفظ. وكل حديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم

89
00:27:53.100 --> 00:28:13.100
فيه انه مسح رأسه ثلاثا فهو خطأ. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمسح رأسه ثلاثا وانما مسح رأسه مرة واحدة الله عليه وسلم مسح رأسه مرة واحدة ولم يزد على ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرت هو الطريق والسنة ان

90
00:28:13.100 --> 00:28:30.050
ذهب بيديه الى قفاه ثم يرده من حيث بدا. ذهب بعض اهل العلم الى ان هناك ايضا صفة اخرى وهي انه يبدأ من قفاه الى مقدم رأسه ثم يردهما الى قفاه. واخذوا ذكر الحديث ابي عبد الله زيد قال فاقبل بهما وادبر

91
00:28:30.050 --> 00:28:50.050
هذا اقبال وهذا ادبار لكن نقول لفظة اقبل بهما وادبر اقبل بهما ادبر تحمل على لفظة فبدأ بمقدم رأس حتى ذهب ولقظاه ثم ردهما من حيث بدا. ونقل هذه السنة وهذه الصفة هي الصفة الصحيحة عن نبينا صلى الله عليه وسلم انه يبدأ مقدم

92
00:28:50.050 --> 00:29:00.050
براسي حتى يذهب بهم الى قفاه. اذا كع رأسه عمامة او على رأسه شيء فانه يمسح على هذا الشيء الذي وضع على رأسه اذا وضع رأسه مثلا عمامة او وضعت المرأة على

93
00:29:00.050 --> 00:29:20.050
رأسها شال وشدته على رأسها او وظعت على رأسها خضار ويشق عليها نزعها فنزعه فانها تمسح على هذا الخمار. فاذا كان بعظه بادي وبعضه مستور فنقول يجب ان تمسح ما بدأ وتمسح ما بقي مثلا كانت ناصيتها ظاهرة او ناصية الرجل ظاهرة فانه

94
00:29:20.050 --> 00:29:36.550
ويمسح الناصية ويمسح على بقية العمامة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه مسح بناصيته والعمامة فذكر انه مسح بناصيته ومسح على العمامة ودليل على

95
00:29:36.550 --> 00:29:56.550
ان الرأس يمسح كاملا يمسح كاملا. لان هناك من يرى انه يجزئ في مسح الرأس مسح ثلاث شعرات او مسح ربعه تقول ليس هذا صحيح ما الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم ومسح رأسه كاملا ولم يكتفي بمسح شيء من بعض رأسه حتى لما كان رأسه مستورا بالعمام بالعمامة

96
00:29:56.550 --> 00:30:16.550
صلى الله عليه وسلم مسح ناصيته ومسح ما يدل على وجوب التعميم على وجوب تعميم شعر الرأس لكن لا يأتينا يعني من الناس يأخذ من هذا ان انه يظن يظن انه يلزمه ان يمسح كل شعرة من شعرات رأسه لا يلزم ذلك وانما الذي يلزم هو ان تأخذ ماء

97
00:30:16.550 --> 00:30:35.900
يمسح على ظاهر شعرك وتمسح على ظهر الشعر فما اصابته يدا ما اصابته يداك فهو الذي يلزمك. اما الذي لم تصبه يداك فليس عليه فيه حرج ولا يلزمك ان تتبع كل شعرة فتمسحها عند غسل رأسك عند مسح رأسك. هنا مسألة هل يجزأ

98
00:30:36.250 --> 00:30:56.250
غسل الرأس نقول غسل الرأس خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بل اذا غسله فيجب عليه ايضا مع غسله ان يمسح برأسه لا يجزئ الغسل عن المسح لو غسل رأسه نقول يلزمك مع غسله ان تمسحه ان تمسحه والغسل خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم انما السنة

99
00:30:56.250 --> 00:31:16.250
هو ان يمسح الرأس فيبدأ بمقدم رأسه حتى يذهب بهما الى قفاه ثم يردهم من حيث بدا. بعد ذلك مستح الاذنين مسح الاذنين ايضا جاء عن في حديث ابي امامة رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا عن ابن عمر رضي الله تعالى انهما قال الاذنان من الرأس وهذا الذي عليه جماهير

100
00:31:16.250 --> 00:31:36.250
واهل العلم ان الاذنين من الرأس ومعنى كونهما من الرأس انهما يمسحان مع الرأس. والصحيح ايضا ان الاذنين يمسح حال بنفس الماء الذي مسح به الرأس. ولا يشترط ان يؤخذ لهما ماء جديد. لا يشترط ان يؤخذ لهم ماء جديد. ان اخذ لهم ماء جديدا فقد اخذ

101
00:31:36.250 --> 00:31:46.250
ابن عمر رضي الله تعالى عنه اخذ ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه اخذ له ماء جديدا. فعل ذلك ابن عمر لكن الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح رأسه

102
00:31:46.800 --> 00:32:06.800
ومسح اذنيه صلى الله عليه وسلم. جاء في حديث بن عوض ابن عباس انه ادخل سبابتيه في اذنيه وادار ابهاميه على ظاهر اذنيه. وهذا الذي فعله نبينا صلى الله عليه وسلم ومسح الاذنين سنة عند اهل العلم بالاتفاق بالاتفاق فيمسحان مع الرأس يمسحان مع الرأس

103
00:32:06.800 --> 00:32:26.800
يمسح بنفس الماء الذي مسح به الرأس ولا يشترط ان يأخذ لهما ماء جديدا. هذا الذي فعله نبينا صلى الله عليه وسلم وكما قال ابو امامة وقال ابن عمر الاذنان من الرأس الاذنان من الرأس وهذا الحديث موقوف على ابي امامة موقوف على ابن عمر رضي الله تعالى

104
00:32:26.800 --> 00:32:49.000
بعد ذلك يغسل قدميه يبدأ بالقدم اليمنى ويغسلها ثلاثا يغسلها ثلاثا ويبدأ من رؤوس الاصابع رؤوس اصابع القدم الى الكعبين الى الكعبين. يغسل ذلك ثلاث مرات ثم ينتقل الى القدم اليسرى ويغسلها ايضا ثلاث مرات يبدأ

105
00:32:49.000 --> 00:33:09.000
الرؤوس الاصابع وينتهي الى الكعبين وينتهي الى الكعبين. وكما مر بنا ان الكعب هو العظم الناتئ في جانب القدم في جانب القدم هذا هو الكعبة وهما كعبان احدهما عن الجهة اليمنى والاخر من الجهة اليسرى فيجب على المتوضأ ان يغسل قدميه الى الكعبين والسنة والكمال ان

106
00:33:09.000 --> 00:33:29.000
يغسل القدمين ثلاث مرات. ان غسلها مرة واحدة نقول اجزأ ذلك عنه. اجزأ ذلك عنه. من السنن ايضا في مسألة الوضوء التي لم نذكرها تخليل الاصابع ان يخلل اصابعه عند الوضوء يخلل اصابعه وباي طريقة خلل اصابعه ادرك. وقد امر

107
00:33:29.000 --> 00:33:49.000
قيل الاصابع وهذا الامر ليس عن وجوب انما هو على التأكيد على استحباب خاصة اذا كان الماء اذا كان الاصابع فيها شيء من الجفاف فانه يخلل حتى يصل الماء الى جميع اعضاء اعضاء اليد او اذا الاصابع تكون في القدمين او في اليدين فيخل الاصابع حتى يصل الماء الى ما بين الاصبعين. كذلك من

108
00:33:49.000 --> 00:34:02.450
من السنن ايضا في الوضوء غسل البراجم هو ان يرسم مجامع عقد الاصابع حتى لا يجتمع فيها الاوساخ فيغسلها ايضا في من سنن الوضوء اذا توظأ بل هي من خصال الفطرة كما مر بنا

109
00:34:02.750 --> 00:34:22.750
في باب خصال الفطرة. اذا بهذا يكون المسلم قد توضأ الوضوء الذي امر به نبينا صلى الله عليه وسلم وامر به نبينا صلى الله عليه وسلم. بعد فراغ من وضوء يسن عندئذ ان يدعو بالدعاء المشهور بالدعاء المشهور يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله وقد

110
00:34:22.750 --> 00:34:42.750
جاء في صحيح مسلم ان من قال هذا الدعاء هذا الذكر بعد وضوئه فتحت له ابواب الجنة الثمانية فتحت له ابواب الجنة الثمان يدخل من ايها شاء يدخل من ايها شاء. ايضا جاء في حديث الترمذي انه يقول اللهم اجعلني من التوابين. واجعلني من المتطهرين عن ابي سعيد الخدري

111
00:34:42.750 --> 00:35:02.750
معي باسناد باسناد جيد. فيقول المسلم بعد فراغه ايضا من وضوئه اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وايضا ان يقول هذا الدعاء. هناك بعض يقول انه يشير بالسبابة نقول ورد اشارة بالسبابة لكن اسنادها ضعيف. ايضا ورد عند ابي داوود انه يرفع بصره الى

112
00:35:02.750 --> 00:35:23.550
سماع عند قوله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. لكن نقول رفع البصر ايضا الى السماء اسناده اسناده ضعيف ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما المحفوظ ما جاء في مسلم من حديث عقبة ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن عمر ابن الخطاب انه قال من توضأ ثم قال

113
00:35:23.550 --> 00:35:43.550
اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء وهذا فضل عظيم خص الله عز وجل به المتوضئين المتوضئين وكثير من الناس يحرم من قول هذا الذكر كثير من الناس ترى

114
00:35:43.550 --> 00:36:03.550
او لا يتعلم ولا يقولها الذكر بعده مع انه مع انه يسير جدا انما هي اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد انه محمدا عبده ورسوله. كلمتين تفتح لك بهما او كلمتان تفتح لكم تفتح لك بهما ابواب الجنة

115
00:36:03.550 --> 00:36:19.200
امانية فاحرص ايها المسلم على ان تقول هذا الذكر بعد وضوءك. ايضا من السنة اذا توضأ المسلم وحافظ على وضوءه ان يصلي ركعتين ان يصلي ركعتين وتسمى هاتان الركعتان بتحية الوضوء

116
00:36:19.200 --> 00:36:29.200
او بصلاة الوضوء وهي من سنة وهي سنة الوضوء. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سمع خشخشة خشفة نعال بلال بن رباح رضي الله تعالى في الجنة

117
00:36:29.200 --> 00:36:47.150
فقال يا بلال اني سمعت آآ خشية نعليك بالجنة فما هو عملك؟ قال ما احدثت الا توضأت. وما توضأت الا وصليت ركعتين الا وصليت ركعتين وهذا حديث اصله في مسلم وهو من اهل بريدة وجاء عند اهل السنن بهذا اللفظ وهو انه ما احدث الا توظأ

118
00:36:47.200 --> 00:37:06.250
ما توضأ الا وصلى ركعتين رظي الله تعالى عنه. وهذا دليل على ان صلاة الركعتين بعد الوضوء انها سبب من اسباب بدخول الجنة. وان العبد اذا توضأ كما امره الله عز وجل وفعل وتوضأ كوضوء النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا قبل قليل

119
00:37:07.000 --> 00:37:27.000
فانه يغفر له ما تقدم من ذنبه. يغفر ما تقدم له من ذنبه. وجاء في حديث عمرو ابن عبسة خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه اذا صلى قبلت صلاته قبلت صلاته. وجاء في حديث اخر انه اذا توضأ ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه الا غفر

120
00:37:27.000 --> 00:37:47.000
له ما تقدم من ذنبه. اذا صلاة الركعتين بعد الوضوء وهو خاشع فيها. مقبل على الله فيها سبب لمغفرة جميع الذنوب. نسأل الله الله عز وجل من فضله. فاذا هذه صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما يترتب بعد ذلك على الوضوء انه يصلي ركعتين يدعو الدعاء المأثور عن النبي

121
00:37:47.000 --> 00:38:05.750
صلى الله عليه وسلم. هنا مسألة وهي مسألة ما الذي يوجب الوضوء؟ الذي يوجب الوضوء عندنا اولا اه الصلاة فلا يجوز ان يصلي بغير وضوء الا اذا كان عادما الماء او عاجزا عنه. فالسبب الاول ودخول الصلاة اذا اذا اراد ان يصلي وجب عليه

122
00:38:05.750 --> 00:38:23.700
ان يتوضأ وهذا محل اجماع بين اهل العلم ولا يجوز المسلم ان يصلي بلا وضوء. فان كان عاجزا عن الماء او عادما له ينتقل الى الطهور الاخر وهو البدن التيمم. ايضا مما يوجب الوضوء مما يوجب الوضوء اذا اراد ان يمس المصحف

123
00:38:23.800 --> 00:38:44.750
اذا اراد ان يقرأ القرآن وهو يريد ان يمس المصحف فالصحيح انه لا يجوز للمسلم ان يمس المصحف وهو على غير طهارة. فيجب عليه ان يتوضأ ان يتوضأ عند ارادته مس المصحف. اما مسألة ان يقرأ القرآن فنقول يجوز له ان يقرأ القرآن وهو على غير طهارة. وهذا وهذا

124
00:38:44.750 --> 00:39:05.350
بلا خلاف بين اهل الجنة. هذا بلا خلاف بين اهل العلم انه يجوز له ان يقرأ القرآن دون طهارة. اما مس المصحف فلا يجوز له ان يمس المصحف الا وهو طاهر. وقد جاء في كتاب عمرو بن حزم انه قال لا يمس القرآن الا طاهر. وجاء ايضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه باسناد

125
00:39:05.350 --> 00:39:25.350
الصحيح رواه الاثرم انه قال لا يمس القرآن الا طاهر. وجاء عن سعد ابي وقاص رضي الله تعالى عنه لما كان يقرأ القرآن على ابنه وقد مسك عليه المصحف حكى ذكره فقال آآ امسته فامره ان يعيد الوضوء ارادوا ان يعيد الوضوء فالدليل ايضا انه لا يمس المصحف الا طاهر وبهذا قال

126
00:39:25.350 --> 00:39:45.350
عامة اهل العلم واتفق الائمة الاربعة والفقهاء سبع على وجوب الوضوء عند مس المصحف. لعموم قوله تعالى يمسه الا المطهرون فاذا كان الملائكة المطهرون وهم الذين يمسونه فمن باب اولى من يعتريه الاحداث وتعتريه آآ يعني اوصاف النجاسة

127
00:39:45.350 --> 00:40:04.300
فانه يلزم بالطهارة من تعتلي الاحداث يلزم بالطهارة عند ايراث مسه. ايضا من المواضع التي قال بعض اهل العلم بوجوب الوضوء عندها لمن اراد ان يطول بيت. من اراد ان يطول البيت فقال جماهير اهل العلم انه يجب عليه ان

128
00:40:04.300 --> 00:40:24.300
ان يتوضأ وذلك ان البيت صلاة. فاشترطوا له ان يتوضأ. وهذا ليس عليه دليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من مسألة وجوب الوضوء عند الطواف لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لما اراد يتوضأ انه لما اراد ان يطول البيت اغتسل بذي طوى ثم طاف واغتسال يدل على

129
00:40:24.300 --> 00:40:44.300
طهارتي وكمال طهارته صلى الله عليه وسلم. لكن الصحيح نقول ان اشتراط الوضوء عند الطواف ليس بصحيح. وايجابه على الطائف ليس بصحيح اما كونه سنة فهذا محل اتفاق ولا خلاف بين العلم في في استحباب مشروعية وسنية الوضوء عند الطواف. اما ايجاب

130
00:40:44.300 --> 00:40:58.050
والزام الناس بالوضوء خاصة لمن احدث ان يعيد الوضوء او من اصابه حدث في اثناء طوافه واكمل طوافه نقول الصحيح انه ليس بشرط وليس بواجب لكن السنة والكمال هو ان يتوضأ

131
00:40:58.600 --> 00:41:17.100
قبل طوافه واذا احدث فانه يتوضأ ويكمل طوافه ولا يعيده يكمل طوافه ولا يعيده فيبدي على يبني على الطواف الذي آآ طافه فاذا احدث الشوط الخامس يقول اذهب وتوضأ ثم اكمل الشوط الخامس والشرط والشوط السادس والسابع وان

132
00:41:17.150 --> 00:41:40.250
طاف وهو على غير وضوء فنقول طوافك صحيح وليس عليك شيء لعدم الدليل على وجوب الوضوء عند الطواف او لعدم الدليل الاشتراط الوضوء عند الطواف اما المواظع التي يستحب فيها الوضوء فهي مواضع كثيرة. من تلك المواضع يستحب لها الوضوء. يستحب الوضوء لمن اراد ان ينام. اذا

133
00:41:40.250 --> 00:42:00.250
المسلم ينام فمن السنة ان يتوضأ قبل نومه. يتوضأ وضوء الصلاة قبل نومه. ايضا يسن الوضوء ان يكون المسلم دائما على طهارة يسن ان يكون المسلم دائما على طهارة. وهذا الذي آآ يؤمر به المسلم يحث عليه. لان المسلم ينبغي في حقه

134
00:42:00.250 --> 00:42:20.250
الا يذكر الله الا على الطهارة. فاذا احدث يتوضأ ويصلي ركعتين لله عز وجل. ايضا اه يتأكد الوضوء لمن كان جنبا واراد ان ينام يتأكد الوضوء من كان جلو واراد ان ينام فانه يتوضأ. كذلك يتأكد الوضوء بمن كان جنبا واراد ان يأكل فان السنة تأكد في حقه ان يتوضأ. كذلك

135
00:42:20.250 --> 00:42:40.250
اذا جامع الرجل زوجته ثم اراد ان يعود يجامعها مرة ثانية فان من السنة ان يتوضأ كذلك وضوءا اخر فان ذلك كما جاء في صحيح مسلم اذا جامع احدكم اهله فاراد ان يعود قبل ان يغتسل فليتوضأ. وهذا من كمال اه طهارة الاسلام ونظافته. فان ذلك اطهر

136
00:42:40.250 --> 00:42:57.500
انظف في جماع الزوجة. فهي ظمن المواظع التي يعني يتأكد ويسن فيها الوضوء قبل قبل الوضوء لمن اراد ان يعاود في الجماع. ايضا من التي يسن فيها الوضوء اذا اراد ان يدخل المسجد وهو جنب فانه

137
00:42:57.500 --> 00:43:21.050
ويتوضأ من باب تخفيف جنابته من باب تخفيف جنابته هذا ايضا من الموارد التي يسن فيها الوضوء. آآ هذا ما يتعلق بهذا اللقاء وباذن الله جلسة نذكر في اللقاء القادم ما يتعلق بنواقض الوضوء ومبطلاته والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه

138
00:43:21.050 --> 00:43:48.700
اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فهل لو قدقت من حلواه طعما لا اثرت التعلم واجتهدت يشغلك عنه هوى مطاعم ولا دنيا بزخرفها فتنت تقت من حلواه