﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:33.800
او قد ذقت من حلواه طعما لا اثرت التعلم واجتهدتا. ولم عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخر فيها فتنت فلو قد دقت من حلواه طعما لا اثرت التعلم واجتهدت الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين

2
00:00:34.050 --> 00:00:51.300
اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل وابتدأناه في الفقه الميسر وقد ذكرنا في اللقاء السابق ما يتعلق بصفة الوضوء وفي هذا اللقاء باذن الله عز وجل نتكلم عن نواقض الوضوء

3
00:00:51.550 --> 00:01:12.600
النواقض جمع ناقض والناقض هو الذي يبطل الشيء ويفسده يبطل الشيء ويفسده فالنقض اصله الحل وسميت النواقض نواقض لان المتوضأ اذا وقع في احد هذه الامور بطل وضوءه وفسد والنواقض نقسمها الى قسمين

4
00:01:12.850 --> 00:01:31.100
اسم اجمع عليه اهل العلم ولا خلاف بينهم في انه ناقض وقسم اخر وقع فيه خلاف بين الفقهاء بين من يراه ناقضا وبين من لا يراه ناقض اما القسم الاول من نواقض الوضوء

5
00:01:31.300 --> 00:01:54.600
فاولها الخارج من السبيلين. الخارج من السبيلين وهذا ناقض بالاجماع والخامس سبيلين ينقسم الى قسمين خارج معتاد وخارج غير معتاد خارج معتاد اي يعتاد الخروج ويعتاد الناس على خروجه وقسم غير معتاد

6
00:01:54.700 --> 00:02:16.250
اما المعتاد الذي يعتاد الناس على خروجه فاوله الغائط والغائط ناقض بالاجماع متى ما خرج الغائط من الانسان بطل وضوءه وفسد ولزمه ان يعيد الوضوء من جديد اذا خرج الغائط من السبيل

7
00:02:16.550 --> 00:02:34.200
وهو من الدبر بطل وضوء المسلم كما قال تعالى او جاء احد منكم من الغائط فالغائط مفسد بالاجماع مفسد بالاجماع ولا خلاف بين اهل العلم في ذلك وكما جاء في صفوان بن عسال المراد المراد رضي الله تعالى عنه

8
00:02:35.200 --> 00:02:52.900
في آآ فيما في آآ المسح على الخفين قال يمسح المقيم يوم وليلة الا من غائط او بول او او اه لوم لكن من جنابة فالا من جنابة ولكن الا من جنابة ولكن من غائط او بول او نوم

9
00:02:52.950 --> 00:03:10.650
فافاد هذا الحديث ان الغائط والبول انه ناقض بالاتفاق وقوله صلى الله عليه وسلم لا ينزع المسافر خفه ثلاث ايام الا من جنابة ولكن من غائط او بول او نوم دليل على ان الغائط والبول ناقض وهذا لا خلاف

10
00:03:10.650 --> 00:03:26.200
فيه اذا الناقظ الاول مما يخرج عادة من الانسان من سبيله هو الغائط وهذا محل اجماع الامر الثاني مما يخرج ايضا عادة من السبيل البول وهو يخرج من القبل يخرج من الذكر او من قبل المرأة

11
00:03:26.250 --> 00:03:44.150
وهذا ايضا ناقض ومفسد للوضوء بالاجماع. ولا خلاف علم في ذلك قاصد كان يخرج ليس على وجه الدوام كسلس البول فان هذا له حكم خاص سيأتي معنى ايضاحه. اذا البول ايظا ناقظ ومفسد للوضوء بالاجماع

12
00:03:44.200 --> 00:03:59.500
ودليل ذلك ايضا كما قال صلى الله عليه وسلم ولكن من غائط او بول او نوم. فافاد هذا ايضا ان البول ناقض ومفسد للوضوء يجب على نفسه اذا خرج منه هذا البول انه يتوضأ انه يتوضأ

13
00:03:59.700 --> 00:04:18.000
الامر الثالث ايضا المذي والمذي ايضا مفسد للوضوء مبطل له بالاجماع وقد دل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث علي رضي الله تعالى عنه عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وامر المقداد ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم

14
00:04:18.000 --> 00:04:35.350
المذي قال يغسل ذكره ويتوضأ. امره النبي صلى الله عليه وسلم يغسل ذكى ويتوضأ. وهذا في الصحيحين من حديث علي رضي الله تعالى عنه انه امره صلى الله عليه وسلم ان يغسل ذكره وان يتوضأ. وفي رواية ينضح فرجه ويتوضأ

15
00:04:35.450 --> 00:04:51.050
فالمذي يخرج عادة من من الذكر ويخرج ايضا من قول المرأة واذا خرج فان الوضوء يفسد ويبطل ويجب على المسلم ان وضوءه اذا خرج المذي وهذا بالاجماع ولا خلاف علم في ذلك

16
00:04:51.200 --> 00:05:13.250
الامر الرابع الودي الودي ايظا ناقظ من نواقظ الوظوء. واذا خرج الودي وهو ماء ابيظ غليظ كالمني يخرج من يخرج من من الذكر ومن القبل لمرض او لشدة برودة. فاذا خرج هذا الودي اذا خرج هذا الودي فان الوضوء

17
00:05:13.250 --> 00:05:33.250
يفسد ويبطل باتفاق اهل العلم ايضا باتفاق اهل العلم ايضا. وذلك انه في حكم الخارج من السبيلين. الامر الخامس ايضا مما يخرج مما يخرج عادة آآ المني المني ايضا ناقض النواقض الوضوء وهو مفسد للوضوء فيجب على المسلم ان

18
00:05:33.250 --> 00:05:53.250
الله اذا خرج اذا خرج المني وهذا محل اجماع بين اهل العلم محل اجماع بين اهل العلم ولا خلاف بينهم في ذلك لا خلاف بينهم في ذلك انه اذا خرج فسد وضوءه وبطل فسد وضوءه وبطل المني يخرج دفقا وشهوة هناك قول بعض

19
00:05:53.250 --> 00:06:13.250
اهل العلم انه اذا خرج بغير دفق ولا شهوة انه لا يسلو الوضوء لكن الذي عليه عامة اهل العلم وهو شبه اتفاق بينهم ان المني اذا خرج اذا خرج المني سواء كان بدفق او بشهوة او بغير دفق وشهوة انه يجلظ اما اذا خرج دفقا وشهوة فانه يوجب فانه

20
00:06:13.250 --> 00:06:33.250
ويوجب الغسل يوجب الغسل وهذا سيأتي معنا في احكام الغسل. اذا هذا هو الامر الخامس مما يخرج عادة وهو الغائط والبول والمني والودي. كذلك ايضا من اه الذي يخلو السبيلين الريح. وهذه يخرج عادة وهو ايضا مما يبطل الوضوء اتفاقا

21
00:06:33.250 --> 00:06:43.250
ولا خلاف العلم في ذلك ان الريح اذا خرج من الدبر ابطل الوضوء. وقد جاء في الصحيحين ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال لا يقوى الله صلاة احد

22
00:06:43.250 --> 00:07:03.500
احدث حتى يتوظأ قال وما الحدث يا ابا هريرة؟ قال فساء او ضراط فساء او ضراط فافاد هذا ان خروج ان خروج الريح خروج الريح من الدبر انه مفسد الوضوء بالاجماع. واختلفوا اذا خرج الريح من القبل او خام الريح. فذهب بعضا انه لا ينقض

23
00:07:03.500 --> 00:07:23.500
الوضوء وهو الصحيح فان خروج الريح من من الذكر لا يسمى ريح وانما هذا احتباس وقد ذكر ابن قدامة ان هذا اصلا لا وجود لا وجود له واذا بعض العلم الى انه اذا خرج الريح من القبل من الدبر فانه يجب الوضوء لكن نقول الريح اذا خرج من الدبر فهو الذي يوجب الوضوء. اذا

24
00:07:23.500 --> 00:07:43.500
بهذه الستة الاشياء هذه الستة الاشياء هي التي تخرج عادة من الانسان من سبيله. هناك ايضا مما يخرج عادة وهو خاص المرأة كالحيض والنفاس. فهو يخرج من قبلها وهو ناقض من نواقض الوضوء. وهو ايضا موجب من موجبات الغسل. لكن هناك دم

25
00:07:43.500 --> 00:08:03.500
ان يخرجوا من آآ فرج المرأة وليس موجبا للغسل وانما هو موجب للوضوء وهو الاستحاضة. فاذا خرج الدم من فرج المرأة استحاضة اي دوام اي يدوم على الخروج او دائم الخروج او انه يستمر معها في خروجه فان هذا يخرج عادة لكن لا نوجب عليها الغسل وانما

26
00:08:03.500 --> 00:08:19.900
نوجب عليها فقط الوضوء. وعلى خلاف العلم في مسألة اذا كان هذا الحدث دائم واستحاضتها دائمة هل يلزمها الوضوء في كل مرة؟ او يلزمها الوضوء عند كل صلاة او لا يلزمها الوضوء البتة وانما تتوضأ اذا

27
00:08:19.900 --> 00:08:39.900
احدثت باي حدث اخر غير الدم الذي يخرج من فرجها. وهذه مسألة فيها خلاف بين العلم في مسألة المستحاضة هل يلزمها الوضوء عند كل صلاة او يلزمها الوضوء اذا احدثت بغير حدث الاستحاضة فهذا لا خلاف فيه. لكن الخلاف اذا كان الدم يستمر معه هل تتوضأ عند كل صلاة؟ ذهب جماهيره

28
00:08:39.900 --> 00:08:59.900
الى ان المستحيل تتوضأ عند كل صلاة. واخذوا ذاك الحديث آآ عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم امر فاطمة حبيش في قوله وتوضأي لكل صلاة وكانت امرأة تستحض امرأة تستحاض فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تتوضأ لكل صلاة وبهذا الحديث اخذ جماهير اهل

29
00:08:59.900 --> 00:09:13.650
اهل العلم وقد صحح البخاري هذه الزيادة واعلها بعضهم كفاء مسلم لم يخرجها رحمه الله تعالى وتنكبها عمدا ومالك علها وقال لها تثبت وانما هي من قول عروة رضي الله تعالى عنه. اذا الدم

30
00:09:14.000 --> 00:09:34.000
كالحيض والنفاس والاستحاض من المرأة هذا ايضا ما يخرج عادته يوجب الوضوء ويوجب الغسل اذا كان حيظا نفاسا. لو خرج الدم ايظا من اه للرجل او من اه من ذكر الرجل او من دبره فانه ايضا يلزمه الوضوء اتفاقا يلزمه الوضوء اتفاقا فاذا خرج الدم

31
00:09:34.000 --> 00:09:54.000
من دبر الرجل فان هذا يخرج عادة قد يصاب الانسان بمرض فيخرج الدم من دبره فيجب عليه ان يتوضأ اتفاقا. هذا هو القسم الاول وهو وقسم ما يخرج عادة. القسم الثاني الذي لا يخرج عادة كأن يخرج من آآ دبره حصاء شيء من الحصى او شيء من الدود او من ذكره شيء من

32
00:09:54.000 --> 00:10:14.000
والدود فهذا وقع فيه خلاف العلم والصحيح الصحيح ان ما خرج من السبيلين سواء كان معتادا او غير معتاد فان فيه وسواء خرج حصاة او خرج او خرج مثلا دود او خرج شيئا مما لا جرم مما لا رائحة له وهو

33
00:10:14.000 --> 00:10:34.000
او لا ليس بغاة لا بول فانه يوجب الوضوء لانه خرج من السبيلين. وربنا سبحانه قال او جاء احد منكم من الغائط والغائط وهو المنخفظ من الارض الذي يطلبه الانسان عند حاجته. فاذا اراد الانسان ان يقضي حاجته ذهب الى آآ الى الى

34
00:10:34.000 --> 00:10:55.250
والى والى العذرة والى المكان والارض حتى يقضي حاجته فما خرج من السبيلين فانه يوجب الوضوء سواء كان ادب او غير معتاد سواء كان معتادا او غير معتاد. فبهذا نكون قد آآ انهينا القسم الاول وهو الخارج من السبيلين وهو

35
00:10:55.250 --> 00:11:15.250
ناقض من نواق الوضوء باتفاق اهل العلم على خلاف ذكرته في بعض مسائله والا في الجملة فان جميع ما يخلو السبيلين ناقض من نواقض البول او اه الغائط او الدم او المذي او الوذي او المني او ما شابه كل هذه موجبة اه موجب

36
00:11:15.250 --> 00:11:32.450
ومبطلة مفسدة للوضوء اذا كان الانسان على طهارة. الناقض الثاني من نواقض الوضوء ايضا من نواقض الوضوء النوم والنوم وقع فيه خلاف بين اهل العلم. اولا لابد ان نعرف لماذا ذكر اهل العلم النوم في نواقض الوضوء

37
00:11:32.450 --> 00:11:52.450
ولما آآ ذكر النوم؟ ذكر النوم اولا لقول النبي صلى الله عليه وسلم العين وكاء السه. فاذا نامت العين البكاء. وهذا حجاب من طريق معاوية بن ابي سفيان ومن طريق علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنهما. وفي اسنادهما وفي اسنادهما ضعف اسنادهما ضعف. وايضا

38
00:11:52.450 --> 00:12:12.450
اي صفوة بن عسال مرادي ولكن من غائط وبول او نوم. فذكر النوم على الغائط والبول فقالوا هذا دليل على ان النوم ايضا ناقض النواقض الوضوء ناقض نواقض الوضوء وايضا من جهة التعليل قالوا ان النوم لا يشعر الانسان به مع نفسه لا يشعر الانسان فيه بنفسه او لا يشعر

39
00:12:12.450 --> 00:12:32.450
معه بنفسه فاذا نام لا يدري احدث او لم يحدث فهو لا يدري. فاذا كان كذلك فان النائم اذا نام اه غط في النوم ولم يشعر بنفسه فان وضوءه ينتقض. وهذا اه الناقض اختلف فيه اهل العلم اختلافا كثيرا. فمنهم من رأى

40
00:12:32.450 --> 00:12:52.450
او مناقضا مطلقا ومنهم من لا ومنهم من لم يره ناقضا مطلقا. ومنهم من رآه ناقضا بتفصيل اذا كان نوما عميقا او اذا كان نوما على على هيئة على هيئة الاضطجاع او على هيئة او على هيئة السجود او الركوع. منهم من ابطل ومنهم من

41
00:12:52.450 --> 00:13:15.300
لم يبطل. والصحيح يقول الصحيح ان النوم ناقظ الاصل في النوم انه ناقظ الا اذا نام الانسان نومة وهو ممكن المقعدة من الارظ اي متربعا وممكنا مقعدته من الارض وهو يعني ليس بنوم عميق انما هو نوم يشعر من حوله فاذا كان نائما وهو

42
00:13:15.300 --> 00:13:35.300
وهو جالس او ممكنا مقعده من الارض ولو نام ربع ساعة او ثلث ساعة فنقول لا ينتقض وضوءه لان مقعدته قد تمكن من الارض فلا يمكن ان يخرج شيء الا اذا تحرك فاما اذا كان غير ممكن يقع من الارض كان نام مضطجعا او نام على جنب او نام وهو على ظهره

43
00:13:35.300 --> 00:13:55.300
به او على بطنه فان نومه يكون ناقض نواقض الوضوء. والاصل ان النوم ليس ناقضا النوم مظنة الحدث. الاصل ان النوم ليس انها مظنة الحديث على الصحيح من اقوال اهل العلم. فاذا علم الانسان من نفسه انه لم يخرج منه شيء. وان او الاية لم يخرج منه ريح ولم يخرج منه صوت. وان

44
00:13:55.300 --> 00:14:08.850
ما هو نوم خفيف يسير يشعر من حوله ويحس من حوله فانه فان وضوءه لا ينتقضه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام حتى يصبح غطيطه صلى الله عليه وسلم ثم يقوم يصلي

45
00:14:08.850 --> 00:14:28.850
فقال صلى الله عليه وسلم انه تنام عيني ولا ينام ولا ينام قلبي فافاد هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشعر بنفسه ويشعل حوله الا انه ولا يرى لا يرى من حوله لتغميض عينيه صلى الله عليه وسلم. لكن ما يتعلق بنفسه وما يتعلق بما بما يدور في خلف

46
00:14:28.850 --> 00:14:38.850
صلى الله عليه وسلم فهو يشعر به صلى الله عليه وسلم. فخروج الرحش وبه الانسان اذا كان اذا كان قلبه معه واذا كان عقله معه فانه يشعر. اما غير النبي صلى الله عليه وسلم

47
00:14:38.850 --> 00:14:57.050
ان بمجرد ان ينام فان عقله ايضا يكون آآ لا يملكه لانه قد نام لانه قد نام بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم فان من خصائصه ان عينه تنام وقلبه لا ينام. اما غيره فاذا نامت عينه نام قلبه. فنستفيد من هذا

48
00:14:58.000 --> 00:15:18.000
ان النوم اليسير النوم اليسير الذي يشعر الانسان بمن حوله كان يضع يده على آآ رأسه وينام مضطجعا لكنه يسمع من حوله ويشعر من حوله نقول ليس عليك في ذلك وضوء ووضوءك صحيح. ولذا كان موسى الاشعر رضي الله تعالى عنه يأمر اهله اذا اضطجع فهل خرج منه شيء؟ اي سمعوا صوتا او

49
00:15:18.000 --> 00:15:38.000
يوجد ريحا فان قالوا لا لم يتوضأ وان قالوا نعم توظأ. فهذا دليل على انه كان يرى ان النوم ليس حدثا بذاته. وانما هو مظنة الحدث هذا ايضا قول ابن قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه وقول جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقد جاء في الصحيح عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله

50
00:15:38.000 --> 00:15:58.000
اخر الصلاة يوم حتى اخر الصلاة يوما حتى نام الناس حتى نام الناس وقال نام الرجال والنساء يقولون الخطاب نام الرجال والنساء والصبيان يا رسول الله فبل جاء في في السنن انهم حتى حتى غطوا وحتى ان رؤوسهم تخفق من شدة النوم رضي الله تعالى عنهم. فافادها

51
00:15:58.000 --> 00:16:18.000
لان النوم اليسير لا ينقض الوضوء. اذا النوم آآ الاصل فيه انه ناقض الا في حالات الحالة الاولى ان يكون نوما يسيرا فهذا ليس الحالة الثانية ان يناموا ممكنا مقعدته من الارظ ممكن ما يقع من الارظ اي نام متربعا او جالسا فايظا

52
00:16:18.000 --> 00:16:37.050
يقول هذا النوم ليس بناقض النواقض الوضوء اذا كان على هذه الصفة اذا كان على الصفة انه ليس بدار النواقض الوضوء اذا هذه هاتان الحالتان هما التي لا ينقض فيها وضوء النائم. اما اذا كان نائما على جنبه او مضطجعا او نام نوما عميقا لا يشعر بنفسه

53
00:16:37.050 --> 00:16:54.950
وهو على صفة غير الجلوس فان وضوءه ينتقض بنومه. فاذا لم يشعر بنفسه وغاب عن الوعي بهذا فان وضوءه ينتقض الحق يلحق ايضا بالنوم يلحق بالنوم لانه نفس الحكم آآ من يفقد عقله اما باغماء

54
00:16:55.050 --> 00:17:18.000
واما بسكر نسأل الله العافية والسلامة واما بزوال عقل كجنون وما شابهه. فالمجو اذا جن الانسان امر باعادة وضوئه اذا اغمي عليه امر باعادة وضوءه ايضا. اذا نسأل الله العافية والسلامة شرب مسكرا او ما شابه ذلك فانه يلزم ايضا باعادة باعادة

55
00:17:18.000 --> 00:17:38.000
ويلزم ايضا باعادة الوضوء لانه في حكم الذي لا يشعر بنفسه. السكران نسأل الله السلامة والسمن الذي يسكر. لا يشعر بنفسه يخرج من الريح يخرج منه صوت لا يدري فاذا شرب الانسان وتاب الى الله عز وجل من هذا المحرم من هذا المنكر العظيم فانه يلزمه

56
00:17:38.000 --> 00:17:58.000
ومع توبته ان يعيد وضوءه بعد آآ ان يفيق من هذا البلاء ومن هذا الشكر. الذي اغمي عليه ايضا اذا افاق وعلى الصحيح وهل يلزم غسل؟ نقول لا يلزم الغسل انما يلزم الوضوء كذلك من في غيبوبة يلزمه الوضوء اذا استيقظ من غيبوبته لان

57
00:17:58.000 --> 00:18:17.400
ان هذه كلها في حكم في حكم النوم ولانها مظنة الحدث. فالنوم والغيبوبة والاغماء. الغيبوبة الاغماء والسكر كل هذه مظنة الحدث لانه لا يشعر بنفسه ويكون عقله ليس عقله ليس معه. فاذا كان الانسان قد فقد عقله

58
00:18:17.400 --> 00:18:37.400
فانه يؤمر يؤمر باعادة الوضوء وهذا كما ذكرت اصله الاصل الجنون والاغماء انها نواقض في قول عامة اهل العلم كذلك النوم وكذلك النوم فهو ناقض في قول عامة الفقهاء. اما قول من يرى ان النوم ليس بناقض مطلقا فهذا قول قال به

59
00:18:37.400 --> 00:19:01.000
واهل الظاهر وهو قول داوود لكن الصحيح ان النوم ناقض كما ذكرته قبل قليل وادلته كثيرة من سنة النبي صلى الله الله عليه وسلم. الناقض الثالث الناقد الثالث اللي ذكرنا الان الخامس سبيلين وذكرنا النوم ما يقوم في مقامه من الاغماء والجنون والسكر نسأل الله السلامة

60
00:19:01.000 --> 00:19:21.000
الثالث من نواقض الوضوء مس الذكر مس الذكر ومس الذكر وقع فيه خلاف بين اهل العلم هل هو ناقض او ليس بناقض هناك اقوال ثلاثة في هذه المسألة القول الاول انه ناقض وهو وهو قول الامام الشافعي وتعالى وقول الامام احمد ايضا واخذوا ذلك من حديث

61
00:19:21.000 --> 00:19:41.000
بشرى رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مس اذا مس احدهم ذكره فليتوضأ. وايضا لحديث ابي هريرة انه قال اذا افضح بيده الى ذكري فليتوضأ. وايضا لحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده اذا افضى الرجل بيده الى فرج فليتوضأ واذا فطر بيده الى فرجها فلتتوضأ

62
00:19:41.000 --> 00:19:59.000
فهذه احاديث من احتج بان الوضوء بان مس الذكر ناقض. وذهب اخرون الى ان مس الذكر ليس بناقض وهو النشر عند الاهل الرأي. وحجتهم حديث قيس ابن طلق ابن علي الحنف عن ابيه انه انه سأل وسلم عن مسجد

63
00:19:59.000 --> 00:20:19.000
قال هل هو الا بضعة منك؟ هل هو الا بضعة منك؟ وذهب مالك تعالى الى ان مس الذكر ناقض بشرط انه يكون بشهوة اذا مسه بشهوة فانه ينقض. اما اذا لمسه اذا لم يمسه بشهوة فلا ليس بناقض. وايضا هناك قول انه آآ ليس على الوجوب آآ يعيد الوضوء لمن مس

64
00:20:19.000 --> 00:20:39.000
ذكره وان مع الاستحباب. واصح الاقوال في هذه المسألة اولا نقول احاديث الباب التي جاء فيها التي جاء فيها ان مس الذكر ناقض وان مس ليس بناقض لا تخلو من علة. فحديث بس رضي الله تعالى عنها قد وقع فيه اختلاف اولا من جهة تفرد وبسرة بهذا الحديث. ولا يعرف

65
00:20:39.000 --> 00:20:59.000
وعن غيرها رضي الله تعالى عنها وقد رواها عنه مروان ابن الحكم رواها عنه رواها قد رواه عنها مروان ابن الحكم وشرطي ارسله مروان اليها سمعه عروة بن مروان وسمعه عروة من من الشرطي. جافر عند البيهقي ان عروة سمعوا بشرى لكن هذه الرواية قد تكلم قد تكلم

66
00:20:59.000 --> 00:21:09.000
فيها. فعلى كل حال لقوا الحديث بسرة جاء من طريق هشام العروة عن ابيه عن مروان انه ارسل شرطيا لبصرة. فحدثته ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكر

67
00:21:09.000 --> 00:21:30.850
فليتوضأ وهذا الحديث كما ذكرت فيه مروان وفيه الشرطي الذي ارسله مروان الحكم وكلاهما ليس بحجة يعتمد عليه. ايضا ان مثل هذه القضية وهي مسألة مسألة مس الذكر والفرج هي مما يبتلى الناس به. ومما تعم به البلوى ولو كان مس الذكر ناقضا

68
00:21:30.850 --> 00:21:50.850
انتشرت الاحاديث الكثيرة تبين هذا الحكم فهو مما تعم به البلوى. فاذا كانت هذه القضية العامة التي يحتاج الناس الى معرفتها لا تأتي الا من طريق واحد قد يبقى محل واعلال ويبقى محل يعني يبقى هذا محل اعلان لهذا الحديث. اما حديث عمرو شعيب عن ابي عن جده فقد اعل ايضا وكذلك حديث ابو هريرة

69
00:21:50.850 --> 00:22:00.850
قد هو حديث ضعيف ولا يصح النبي صلى الله عليه وسلم. واصح ما جاء في الباب من هذا ما اصح ما جاء في هذا الباب ما جاء عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عن ابن عمر رضي الله

70
00:22:00.850 --> 00:22:10.850
وتعالى عنه انه مس ذكر فتوظأ وقام من مس ذكر فليتوظأ وجاء ايظا عن سعد بن ابي وقاص رظي الله تعالى عنه وجاء عن سلمان وجاء عن غيره واحد من الصحابة انهم امروا

71
00:22:10.850 --> 00:22:25.100
اما احاديث عدم النقض فقد اعلها بعض ميضا بجهالة قيس ابن طلق ابن علي الحنفي وقال انه لا يعرف وقد وثقه وثقه بعضهم وبعضهم تكلم فيه. فحديث ايضا قيس انطلق لا يخلو من العلة

72
00:22:25.500 --> 00:22:45.500
وحيد بشرى ايضا لا يخلو من علة. لكن جاء عن عشرة من الصحابة انهم رأوا ان مس الذكر ليس بناقض. وعلى هذا نقول ارجح الاقوال في هذه المسألة في مسألة مس الذك هل هو ناقض ولا اسم ناقض؟ نقول الاحوط والاسلم للمسلم اذا مس ذكره ان يتوضأ او مست المرأة فرجها ان

73
00:22:45.500 --> 00:23:02.550
ويشترط في مس الذكر للرجل والمرأة اولا ان يكون بغير حائل. اما اذا كان من وراء حائل فليس بناقض في قول عامة بل هو بل هو باتفاق اهل العلم انه ليس بناقض اذا كان من وراء حائل كان يكون من وراء ثوب او من وراء

74
00:23:02.950 --> 00:23:22.950
قميص او ما شابه ذاك فليس فليس بناقض بالاتفاق. الشرط الثاني قال بعض انه لابد ان يمسه بيده. لانه هو جمهور اهل العلم الذين يرون النقد ان يكون بباطن كفه فلو مسه بظاهرها فليس بناقض فليس بناقض هذا لقول جمهور من قال بالنقض قول الجمهور بالنقض انه لابد

75
00:23:22.950 --> 00:23:42.950
بان يكون قد مسه بكفه بباطن الكف. فلو مسه بظهره او مسه بظهر اصابعه او بظهر بظهر كفه وبظهر اصابعه فهو ليس بلا قض. فعلى كل حال نقول ان مس الذكر لا الصحيح انه ليس على الوجوب وانما هو على الاستحباب والاحوط المسلم اذا مس

76
00:23:42.950 --> 00:24:02.950
او مسجد مر فرجها ان تتوضأ. مست المرأة ذكر زوجها تتوضأ احتياطا لا وجوبا. والا نقول الصحيح ان الامر هنا لي الامر هنا في مسجد لكنه ناقض فيه خلاف واحاديث ليست بتلك القوة التي توجب علينا ان نوجب الوضوء على الناس مس الذكر. آآ

77
00:24:02.950 --> 00:24:24.150
هناك قول ايضا انه اذا كان المس بشهوة اوجب الوضوء واذا لم يكن بشهوة فليس هناك وضوء فليس هناك وضوء. وهذا ايضا قول وجيه وهو قاله او مما الاقوال التي تتوسط في هذه المسألة انه اذا افضى بيده الى ذكره ومسه بشهوة فانه يتوضأ لان مس الذكر شهوة مع انتشاره

78
00:24:24.150 --> 00:24:44.150
يترتب عليه خروج شيء من المذي وخروج المذي ناقض من نواقض الوضوء بالاتفاق بالاتفاق. حيث ان المس هنا يتعلق باحكام مس الذكر مس والاجنبية فهذا كله ايضا مظنة مظنة خروج المذي مظنة خروج المذي. فعلى هذا نقول اه مس الذكر الاحوط فيه لمن مس ذكره

79
00:24:44.150 --> 00:25:04.150
وان يتوضأ وضوء الصلاة وذلك ان يكون بباطن كفه لا بظهرها على الصحيح. فلو مس ذكره بظاهر كفه او مسه اصابعه او مسه بذراعه او بقدمه فليس عليه وضوء ولا يلزمه ان يعيد الوضوء بهذا المس وانما يعيد احتياطا لا وجوبا

80
00:25:04.150 --> 00:25:25.850
اذا مسه اذا مسه بباطن كفه وهذا القول رجحه شيخ الاسلام وهو ان الوضوء من مسجد ذكر على الاستحباب وليس على وليس على الوجوب وليس على الوجوب اه الناقض الرابع ايضا من نواقض الوضوء مس المرأة مس المرأة فهذه المسألة مس المرأة اه اختلف اهل العلم فمنهم

81
00:25:25.850 --> 00:25:45.850
من قال ان مس المرأة الاجنبية ناقض من نواقض الوضوء ناقض من نواقض الوضوء. واخذوا ذلك من قوله تعالى او لامستم النساء ومنهم من قال ان مس المرأة الاجنبية ناقض من نواقض الوضوء اذا كان بشهوة اذا كان بشهوة اذا مس المرأة بشهوة

82
00:25:45.850 --> 00:26:05.850
انتقض وضوءه وهذا هو قول مالك واحمد رحمه الله تعالى واخذ ذاك من قوله تعالى او لامستم النساء. والقول الثالث ان مس المرأة ليس بناقض ليس بناقض الا في حالة واحدة وهي حالة ان يخرج مع المس شيء من المذي فاذا

83
00:26:05.850 --> 00:26:31.350
بس زوجته بشهوة وبس امرأة بشهوة ثم ام ذا فان وضوءه يفسد ويبطل لان المذي اذا خرج ابطل الوضوء بالاجماع. وادلة الفريقين في هذه المسا مسألة بس المرة هل هو ناقض وليس بناقض؟ الذين قالوا بعدم النقض قالوا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان وهو يصلي يمس قدم عائشة وهي نائمة

84
00:26:31.350 --> 00:26:51.300
فتكف قدميها كما جاء في الصحيح انه كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة معترضة بين يديه صلى الله عليه وسلم فاذا اراد ان يسجد وضع كفه مسها بيده صلى الله عليه وسلم فكفت فكفت قدميها. فلو كان مس المرأة ناقض لعاد النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء بمسها. فالنبي مسها

85
00:26:51.700 --> 00:27:01.700
والاصل بالمس انه يكون من غير حائل الاصل ان يكون مس من غير حائل لان هناك من يقول ان هذا يحتمل انه كان من ورائي حائل لكن نقول الاصل ان ان

86
00:27:01.700 --> 00:27:21.700
اه ان المس هنا من غير حائل. ايضا ثبت ايضا في الصحيح ان عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فطلبته تقول فوقعت يدي على قدميه وهو ساجد وقعت يدها على قدميه وهو ساجد صلى الله عليه وسلم. فهنا عائشة مست النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم

87
00:27:21.700 --> 00:27:41.700
مس عائشة وجاء في احاديث ضعيفة عن عائشة رضي الله تعالى عنها انهم كان يقبلها ثم يخرج الصلاة ليتوضأ. واحاديث تقبيل عائشة وعدم وضوءه جاءت من حديث من احاديث منقطعة وضعيفة وليس منها شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فحديث عروة عن عائشة انه كان يقبلها ثم

88
00:27:41.700 --> 00:28:00.900
قضي الصوت فليتوضأ هو حديث ضعيف وعروته هذا ليس عروة ابن زبير انما هو عروة المزني. وجاء ايضا من حديث ابراهيم التيمي عن عائشة وهو منقطع انهم كان يقبل ويخرج الصلاة ويتوضأ وهذا كلها ليست بصحيحة. فاحاديث تقبيله لعائشة رضي الله تعالى ليس بصحيح. لكن يبقى عندنا

89
00:28:01.650 --> 00:28:21.650
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمس عائشة وهي وهو يصلي ولا يعيد وضوءه. وبسته عائشة وهو يصلي ولم يعد وضوءه صلى الله عليه سلم فافاد هذا حجة من قال ان مس المرء ليس بناقض. واما الذين قالوا بان المس ناقض فاخذوا بعلم قوله تعالى او لامستم

90
00:28:21.650 --> 00:28:41.650
النساء وقد ذهب الى هذا ابن مسعود ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فرأوا ان ان مطلق المس يوجب الوضوء وذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان قاد باللمس هنا هو الجماع ولكن الله يكنيه وهذا هو الصحيح. يقول الصحيح ان المراد بالاية وهو قوله تعالى او لامستم النساء ان

91
00:28:41.650 --> 00:29:01.650
مراد به الجماع الجماع لكن الله حي ستير سبحانه وتعالى ويكني فكن عن الجماع بالملامسة وهذا امر تعرفه ان المراد باللمس هو هو الجماع. لامستم النساء اي جامعتم النساء. فالصحيح من اقوال العلم في هذه المسألة ان مس المرأة ليس

92
00:29:01.650 --> 00:29:23.600
تبي ناقظ الا اذا مسها بشهوة وخرج معه مذي. اما اذا مسها او قبلها او باشرها ولم ولم ينزل منه شيء فانه هو صحيح. اه هناك من يرى ان الناقض من مس المرأة اذا كان مباشرة كان يفضي بشرته الى بشرتها ويباشرها دون ان يكون هناك

93
00:29:23.600 --> 00:29:43.600
آآ شيء يمنع من تماس البشرتين فان وضوءه ينتقض هذا مذهب اهل الرأي. لكن نقول الصحيح في هذه المسألة ان مس ان بس المرأة ليس بناقض الا اذا كان معه خروج شيء من المذي. اما اذا لم يخرج شيء من المذي فان الوضوء يبقى على اصله

94
00:29:43.600 --> 00:30:03.600
وليس هناك دليل صحيح صريح يصار اليه في هذه المسألة فنوجب ابطال فنوجب اعادة الوضوء وافساد الوضوء به فاصل الاصل بقاء الطهارة حتى يأتي الدليل الصحيح الصريح الذي يرفعها. اما قوله تعالى ولامستم النساء

95
00:30:03.600 --> 00:30:20.350
قادوا به الجماع كما قال ذلك ابن عباس وغيره رضي الله تعالى عنه اه هذا اذا الناقظ الرابع وهو او الناقظ الرابع مس المرأة وقد ذكرنا ان هناك من يراه ناقظ مطلقا كما مذهب الشافعية منهم من

96
00:30:20.350 --> 00:30:30.350
ايراه ناقض الا بالشوكة مذهب احمد ومالك منهم من لا يراه ناقظ الا اذا خرج معه شيء من المذي وهي مذهب اهل الري وهو ايظا عندهم انه ينقظ اذا كان مباشرة دون ان

97
00:30:30.350 --> 00:30:46.500
يكون هناك حائل مباشرة بالجسد. فالصحيح ان ما استمر ليس بناقض الناقض الخامس ايضا من نواقض الوضوء التي وقع فيها خلاف خروج خروج الدم خروج الدم الفاحش او خروج الشيء النجس من سائر الجسد

98
00:30:46.550 --> 00:30:59.800
فهناك دم يخرج من الانسان. فهل الدم اذا خرج من آآ الجروح او من القدم او من الرجل هل هو ناقض؟ نقول خروج الدم ينقض اذا خرج من السبيلين بلا خلاف

99
00:30:59.950 --> 00:31:20.000
خرج من القبل خرج من الدبر خرج من الذكر هو ناقض بلا خلاف. وانما الخلاف اذا خرج الدم من سائل الجسد خرج من الرأس خرج من القدم خرج من اليد خرج من الصدر اذا خرج الدم من من غير السبيلين فقد وقع

100
00:31:20.000 --> 00:31:34.950
افي خلاف العلم منهم من يرى ان خروج الدم الفاحش انه ناقض من نواقض الوضوء لخروج الدم الفاحش من سائر الجسد ناقض نواقض الوضوء. وذهب اخرون الى ان خروج الدم ليس بناقص

101
00:31:34.950 --> 00:31:54.950
سواء كان كثيرا او قليلا. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه احتجم ولم يزد على ان غسل محاجمه صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث كان في ظعف فان فان معناه ان الدم ليس بناقظ. وقد ذهب جمع من السلف الى ان خروج الدم ليس بناقظ. وقد صلى

102
00:31:54.950 --> 00:32:14.950
بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجرحهم يثعب دما. صلى ابن عمر صلى عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وجرحه يثعب دما. وصلى ذلك كالذي يحرص كما عند ابي داوود اسناد صحيح. فضرب بسهم ومضى في صلاته وضرب بسهم وضرب في مضى في صلاته. فلو كان خروج الدم ناقض لفسد

103
00:32:14.950 --> 00:32:36.050
ارتدت صلاته لفسدت صلاته بخروج الدم. وكما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى كما عند البخاري ما زال المسلمون يصلون بجراحهم. فعلى هذا نقول  ان خروج الدم من اليد او خروج الدم من القدم او خروج الدم من الرأس او خردا من اي مكان من الجسد. فانه ليس وقد ثبت عن ابن ابي او

104
00:32:36.050 --> 00:32:56.050
فانه حك انفه فخرج دم ولم يتوضأ. وثبت ايضا عن ابن عمر انه بصق دما ولم يتوضأ. فاذا القول الصحيح خروج الدم ليس بناقض سواء كان يسيرا او كان كثيرا. اما اليسير فلا خلاف بانه اليسير ليس فيه خلاف انه ليس بناقض. وانما الخلاف اذا

105
00:32:56.050 --> 00:33:15.000
كان كثيرا وفاحشا. هل ينقض او لا ينقض؟ والصحيح نقول ليس بناقض. واما حديث عائشة الذي احتج به من قال بالنقض وهو انه سنقى من اصابه قي او رعاف او قلس فليتوضأ ويبلغ عن صلاته فهذا الحديث حديث معل وليس بصحيح

106
00:33:15.000 --> 00:33:35.000
عن النبي صلى الله عليه وسلم فانه حديث منقطع ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فحديث عائشة من اصابه قي او رعاف او قلس فليتوظأ ليبدأ على صلاته ويقول هو حديث منقطع والصحيح فيه انه مرسل من قول ابن ابي مليكة وليس من قول عائشة رضي الله تعالى عنها وليس هناك

107
00:33:35.000 --> 00:33:55.000
صحيح صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ان الدم ناقض النواقض الوضوء ليس هناك دليل وانما هو اجتهاد من الفقهاء وتعالوا اخذا باحاديث فيها ضعف وهي كحديث عائشة رضي الله تعالى عنها فانه حديث ضعيف ولا خلاف ان الدم نجس وانما الخلاف في اذا

108
00:33:55.000 --> 00:34:15.700
هل هو ناقض او ليس بناقض؟ اذا الناقض الخامس خروج آآ الدم الفاحش من بقية الجسد. الناقض السادس ايضا من نواقض الوضوء هو اكل لحم الابل اكل لحم الابل. اكل لحم الابل ايضا وقع فيه خلاف بين الفقهاء. فمنهم من رأى ان لحم الابل ناقض. وهذا هو مذهب

109
00:34:15.700 --> 00:34:25.700
حاق احمد وقول اهل الحديث رحمه وتعالى واخذ ذلك من حجاب بن سمر رضي الله تعالى عنه ومن حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

110
00:34:25.700 --> 00:34:45.700
من لحم الابل قال اتوضأ من لحم الغنم قال ان شئت قال اتوضأ من لحم الابل؟ قال نعم. وجاء ايضا قال توضأ من لحم الابل فامر بالوضوء اللحم الابل صلى الله عليه وسلم حجاب ابن سمرة وحديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما في صحيح مسلم في السنن باسانيد صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم

111
00:34:45.700 --> 00:35:00.650
انه امر بالوضوء من لحم الابل. وجاء ايضا عند الترمذي اسيد باسناد ضعيف انه قال توضأ من لحوم الابل والبانها الا ان هذا الحديث فيه ضعف وزيادة الالبان زيادة غير محفوظة وعلى هذا وقع خلاف فمنهم من قال

112
00:35:01.200 --> 00:35:21.200
ان احاديث الوضوء من لحم الابل انها منسوخة انها منسوخة ودليل النسخ قالوا حديث جاه بن عبدالله الذي عند ابي داوود وهو قوله وكان اخر الامرين وسلم ترك الوظوء مما مست النار. والوضوء مس النار مظى من مراحل. المرحلة الاولى امر النبي صلى الله عليه وسلم اه اه اولا ان كان الاصل على

113
00:35:21.200 --> 00:35:38.250
البراءة وان من اكل شيئا مسته النوم لا يتوضأ ثم جاء الامر بالوضوء بمسة النار. جاء في ذلك احاديث كثيرة حديث ابن حبيبة حديث عمرو ابي الضمري حديث ابن عباس احد ابي هريرة احاديث كثيرة كلها تدل على ان قال توظأوا مما مست النار

114
00:35:38.500 --> 00:36:01.850
ثم جاء بعد ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل لحم شاة ولم يتوضأ. اكل لحم شاة ولم يتوضأ. فنسخ الامر الذي هو النار لكن الخلاف هل اكل لحم الابل نسخ مع ما نسخ من لحم الغنم وما شابه او لا؟ نقول ثبت آآ عن النبي قال ان اتوضأ من لحم الغنم

115
00:36:01.850 --> 00:36:23.150
قال ان شئت ثم قال ان اتوضأ من لحم الابل؟ قال نعم. فهذا الحديث يدل على ان الوضوء من لحم الابل متأخر بعد نسخ بعد نسخ بعد نسخ ترك الوضوء مما مست النار. وذلك انه قال في هذا الحديث في آآ الوضوء من لحم الغنم قال ان شئت وكان الامر الاول الامر بالوضوء

116
00:36:23.150 --> 00:36:40.600
مما مست النار. فلو كان آآ الوضوء مست النار على على الاصل لامر سلم بانه قال نعم توظأ من لحم الغنم. فلما فرق بين لحم الغنم ولحم الابل افادنا ان لحم ان لحم الغنم قد نسخ الامر فيه

117
00:36:41.250 --> 00:37:01.250
وان لحم الابل لم يمسخ. والقاعدة ان العموم لا يقضي على الخاص. القاعدة على العموم لا يقضي على الخاص. سواء تقدم العموم او تأخر. العام لا يقضي على الخاص فيبقى العملاء عمومه والخاص في خصومه نقول كل ما مسناه فانه لا ينقض الا لحم الابل وهو الخاص فاذا اكل المسلم لحم ابل فانه

118
00:37:01.250 --> 00:37:11.250
ويجب ان يتوظأ واما حجاب ابن عبد الله الذي عند ابي داوود انه قال كانه قال كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من مسة النار

119
00:37:11.250 --> 00:37:26.600
فهذا الحديث علة بانه اختصره راويه واخطأ فيه. اختصره راويه واخطأ فيه فان الحديث في الصحيح وفيه كما جاء في حديث محمد المنكد عجاء ابن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم

120
00:37:27.400 --> 00:37:47.400
اوتي بلحم غنم فاكل منه ثم قامت الصلاة فتوضأ وصلى ثم رجع بعد صلاة الظهر فقدم له اللحم مرة اخرى فاكل ثم اقيمت صلاة العصر فقام وصلى ولم يتوضأ. فهذا هو الحديث اصله انه آآ صلى الظهر بعد ما اكل لحم شاة وتوضأ

121
00:37:47.400 --> 00:38:07.400
وبعد اكله منها ثم صلى العصر بعد اكله من لحم الشاة ولم يتوضأ. فهذا الحديث ليس مع انه اخر مطلقا وانما هو مقيد في مسألة لحلو الغنم انه مرة توظأ ومرة لم يتوضأ من لحم الغنم وليس فيه انه ترك مطلقا او او كما في حديث الجامع

122
00:38:07.400 --> 00:38:27.400
ابي داود كان اخر الامرين ترك الوضوء بالمسجد النبوي. اذا كان ابو داوود هذا الحديث قال انه مختصر وانه مما اخطأ فيه راوي بهذا الاختصار. واذا بعض الاختصار يخل بالمعني يخل بالمعنى وهذا مما اخل بمعناه حيث ان السامع يفهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اخر الامرين منه ترك

123
00:38:27.400 --> 00:38:49.850
لكن يبقى عندنا ان ان في هذا الحديث ان الذي ترك النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء منه هو لحم الغنم فاكله في نفس اليوم مرة توظأ بعده ومرة لم يتوظأ بعده. وعلى هذا نقول الصحيح ان الوضوء من لحم الابل واجب. يجب على المسلم اذا اكل لحم ابل ان يتوظأ سواء اكله

124
00:38:49.850 --> 00:39:09.850
وديا او اكلة مطبوخا يلحق بلحم الابل ما كان في حكمه كالشحم والكبد والطحال فكل ما يؤكل من الابل فانه يأخذ هذا الحكم اما اذا شرب لبنا او شرب حليبا او شرب مرقة فيها طعم اللحم فان هذا لا ينقض حتى يأكل. فالذي ينقض من

125
00:39:09.850 --> 00:39:29.850
الابل هو ان يأكل منه شيء. اما لحمه اما شحمه اما كبده او طحاله. فمتى ما اكل من ذلك شيء فانه يجب عليه ان يعيد الوضوء. وبهذا قال احمد واسحاق وقول اهل الحديث وهو ايضا يلزم مذهب الشام كما قال ذاك البيهقي قال لو صح بي الحديث لقلت به. قال البيهق صح في حديثان

126
00:39:29.850 --> 00:39:45.950
حديث جابر بن سبأ حديث البراء بن عازب فهذا يظمن النواقظ وهو اكل لحم الابل. اما غيرها من المأكولات فليس هناك شيء يؤكل يوجب الوضوء الا لحم الابل. اكل غنما اكل آآ

127
00:39:45.950 --> 00:40:05.950
دجاجا اي شيء يؤكل لا يوجد وضوءا. الحق شيخ الاسلام بالابل السباع اذا اكل الانسان لضرورة اكل سبعا من الشوق او انس وقع في ضرورة اضطر الى ان يأكل شيئا مما لا يؤكل اللحم كالسباع فقال انه يلزمه الوضوء من باب القياس على من باب القياس على

128
00:40:05.950 --> 00:40:25.950
على لحم الابل. وقد جاء في الحديث ان الابل خلقت من جن. وان على ثناء على وانه على وانه على ذروة كل سنام شيطان. وان اكلها يكتسب ثورة وقوة ثورة فاحتاج الى ان يطفئ هذه الثورة هذه الثورة بالماء. فالوضوء انما ومن باب اطفاء ما يكتسبه اكل لحم الابل

129
00:40:25.950 --> 00:40:45.950
من السورة والقوة. فهذا هو الناقد السادس وهو ناقظ اكل لحم الابل. لعلنا نقف على هذا وفي اللقاء القادم باذن الله عز وجل كملوا بقية نواقض الوضوء والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. والسلام عليكم ورحمة الله

130
00:40:45.950 --> 00:41:14.600
وبركاته فلو قد ذقت من حلواه طعما لا اثرت التعلم واجتهدت. ولم ويشغلك عنه هوى المطاعم ولا دنيا بزخر فيها فتنت حلواه طعما لا اثرت التعلم واجتهدت