﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:24.300
ننتقل الى معيار توزيع الربح  في الحسابات الاستثمارية الحسابات الاستثمارية ايها الاخوة هي من اهم المنتجات القائمة على اساس المضاربة يمكن ان تقوم على اساس الوكالة بالاستثمار ويمكن ان تقوم على اساس

2
00:00:24.950 --> 00:00:52.800
المضاربة لكن يبدو ان غالب الحسابات الاستثمارية قائمة على اساس المضاربة الحسابات الاستثمارية بينما الصناديق الاستثمار ها طريقة استثمارية اغلبها قائمة على اساس الوكالة للاستثمار بل انا سألت احد اه المدراء في

3
00:00:53.950 --> 00:01:13.400
اكبر الشركات المالية في المملكة عندنا قال يمكن بنسبة خمسة وتسعين بالمئة قائمة على اساس الوكالة بالنسبة للصناديق طبعا الامر سهل بامكانك ان تطلع على نشرة الاصدار مثلا وترى في ضوابط هذه الملتزمة مع المضاربة او مع الوكالة فتعرف هل هي قائمة على اساس

4
00:01:13.900 --> 00:01:32.900
المضاربة هي قائمة على اساس الوكالة لكن كما قلت بان الحسابات الاستثمارية اغلبها او كثير منها قائم على اساس المضاربة. وهذا المعيار هو خاص بالحسابات الاستثمارية التي على اساس المضاربة

5
00:01:35.750 --> 00:02:00.150
المعيار ويتضمن حسابات الاستثمار وتحقق الارباح واستحقاق الربح وتوزيع الربح واحكام اخرى لحسابات الاستثمار. هذا ما يتضمنه المعيار اولا نطاق المعيار يتناول المعيار حسابات الاستثمار التي تدار على اساس المضاربة

6
00:02:00.350 --> 00:02:26.900
بالاضافة الى مبادئ شروط وشروطه واستحقاقه واحكام توزيع الربح وما يتوقف عليه تحقق الارباح مثل تحديد المصروفات التي تحمل على الحسابات الاستثمارية والمخصصات والاحتياطيات ولا يتناول المعيار حسابات الاستثمار القائمة على اساس الوكالة

7
00:02:27.100 --> 00:02:51.300
الاستثمار كما قلت يمكن ان تقوم الحسابات على اساس الوكالة الاستثمار هذا المعيار يختص بالحسابات القائمة على اساس المضاربة حسابات الاستثمار تعريفها المبالغ التي التلقاها المؤسسة من المستثمرين على اساس المضاربة

8
00:02:52.500 --> 00:03:21.950
هذي الحسابات هي في الاصل نشأت بديل عن ماذا نعم الوديعة هي اجل في مبروك الربوية فهذه الحسابات نشأت مدينة عن هذه الحسابات الوديعة لاجل يعني بفائدة ربوية وانواعها اما ان تكون مطلقة واما ان تكون مقيدة

9
00:03:23.200 --> 00:03:40.450
مقيدة انه احيانا يكون الحساب مقيد في مجال معين. او في مشروع معين واحيانا يكون مطلق كما سبق معنا فيما يتعلق في المضاربة من حيث العصب طيب المساواة في الفرص بين

10
00:03:40.850 --> 00:04:08.750
اموال المساهمين واموال الحسابات الاستثمارية الان المصرف مثلا والمؤسسة المالية هم يستثمرون اموالهم التي تمثل اموال المساهمين وايضا يستثمرون اموال غيرهم بالمضاربة عبر حسابات الاستثمار اليس كذلك الاصل انه لا بد من المساواة

11
00:04:09.400 --> 00:04:32.950
الفرص بين اموال المساهمين واموال الحسابات الاستثمارية. لماذا الاصل المساواة يا اخوان  اذا قال طيب انا ساستثمر في اموالي بهذا المجال لكن اموال الاستثمارية سيستثمرها في هذا المجال كلها تحقق الربح. لماذا قلنا الاصل المساواة

12
00:04:36.650 --> 00:05:00.850
لماذا نقول بان الاصل هو المساواة الفرص بين اموال الحسابات الاستثمارية واموال المساهمين  هذا يعود الى شرط المصلحة لماذا؟ اموال المساهمين الاصل انه لم نستثمر لن يستثمروها الا فيما يرون انه الاصلع

13
00:05:01.350 --> 00:05:22.350
بما ان هذا المجال هو الاصلح اذا يلزمك ان تساوي من تصرفت عنه بالوكالة المضاربة فتعامله بما ترى انه الاصلح لا ان تجعل الاصلح لصالحك وما دونه لصالح من تستثمر بالنيابة عنهم

14
00:05:22.700 --> 00:05:43.750
واضح يا اخوان طيب اذا اراد ان يستثمر اه في فرص اقل للفرص التي يستثمر بها يستثمر اموال اصحاب الحسابات في فرص العائد المتوقع منها اقل فلابد ان يفصح هنا ابل

15
00:05:44.150 --> 00:06:01.800
لاصحاب الحسابات الاستثمارية انهم اصحاب الحق اذا شاء واقروه على ذلك واذا لم يشاءوا لم يجروا العقد بينهم. طبعا هذا هذا الشرط افصاح يا اخوان يتأكد جدا جدا اذا كانت الحسابات

16
00:06:02.550 --> 00:06:28.400
او اذا كانت الصناديق الاستثمارية قائمة على اساس الوكالة للاستثمار لا على اساس المضاربة لماذا لماذا يتأكد؟ نعم كيف نعم الوكالة للاستثمار سيأخذ اجرا يقتص من رأس الماء بمعنى ليس اذا تحققت الخسارة تحققت على الجميع واذا تحقق الرب تحقق للجميع

17
00:06:28.800 --> 00:06:52.900
وربما يدعوه ضمانه لاجله الذي يمثل العائد المستحق الى التهاون في استثمار المال فيما يحقق الفرصة الاكبر اليس كذلك؟ بينما في المضاربة اذا تصرف هذا التصرف يفوت على نفسه ايضا حقا وان كان مصلحته في تقديم ما له الخاص الذي لا يشاركه فيه

18
00:06:53.300 --> 00:07:20.250
طيب الفرق بين الحسابات الاستثمار والحساب الجاري وما في حكمه الان البنوك عندها حسابات استثمارية وحسابات استثمار وعندها حسابات الجارية المشهورة التي ربما كل واحد معنا عنده حساب  فما الفرق بين حسابات الاستثمار والحساب الجاري وما في حكمه

19
00:07:21.050 --> 00:07:43.600
تأملوا يا اخوان كل واحد اذا كان معه ورقة او شي يسجل الفروق التي يلاحظها ثم يفرزها فيميز الفرق الرئيسي عن الفروق الفرعية طيب وانتم تكتبون بكلمكم باختصار عن مسألة الفروق

20
00:07:44.400 --> 00:08:03.000
من اهم الملكات التي ينبغي ان يعنى بها طالب العلم  الفروق لا ان يقرأ في الكتب ويأخذ الفروق وانما يستخرجها بنفسه ثم يعلمه على كلام اهل العلم لماذا اقول هذي من اهم الملكات

21
00:08:05.000 --> 00:08:26.450
نعم هو كما قال من جهة ان المشتغل بالفروق اساس التفريق يقوم على ادراك الاوصاف المؤثرة عن الاوصاف غير المؤثرة فيكون لديه حس عال في التدقيق والتمييز اليس كذلك اذا اكتسب هذه الملكة

22
00:08:27.450 --> 00:08:44.450
يكتسبها ايضا في تحقيق المناط لانه اذا اراد ان يقارن بين الواقعة وبين المشروع يكون عنده نظر دقيق في النظر في مدى تطابق الاوصاف في المشروع وفي الواقع. فيكون تحقيق المناط بشكل

23
00:08:45.200 --> 00:09:42.250
صح ولا يا اخوان هذا موضوعنا الحقيقة مهم جدا لكن انا ما احب اخرج عن هالموضوع الى موضوع الملكات الفقهية لكن طيب احد الجماعة           طيب انا لما اقول احسنت شيخ عبد الرحمن لما قلت بانه

24
00:09:42.800 --> 00:10:04.050
عندنا فرق رئيسي وفروق متفرعة في امر يدقق فيه الفقهاء المتقدمون والمعاصرون لا يكاد يدققون فيه الان لما المعاصرون يتكلمون في الفروق ايش يجمعون في الغالب يجمعون الفروق في الاحكام

25
00:10:04.200 --> 00:10:23.950
يقول لك مثلا الفرق بين الجعانة  كذا كذا كذا الفرق مثلا بين المسعى الخفين والمسعى على الجبائر كذا كذا صح ولا لا الإخوان بينما لما ترجع مثلا للفروق من القرافي او ترجع للفرق

26
00:10:24.150 --> 00:10:55.200
محمد الجويلي ما يصلح كذا  ماذا يعمل لا هو يذكر الوصف الفارق لماذا اختلفت احكام المضارب عن احكام الاجارة والوصفة الفارق هو النظر الفقهي اما الفروق في الاحكام هذي يمكن يدركها اي شخص دقيق الملاحظة حتى وان كان عامي

27
00:10:55.450 --> 00:11:13.350
الفرق بين الصورتين صح ولا لا فانت اذا جمعت الفروق ميز الفروق في الاحكام عن الفروق في الاوصاف المؤثرة في الاحكام الفرق المؤثر في الفروع فالفرق اه في الصفة في الغالب هو فرق واحد

28
00:11:13.450 --> 00:11:34.450
وهو الذي ينشئ الفروق الاحكام يعني الان مثلا في الحسابات الاستثمارية والحساب الجاري مثل ما تفضل الشيخ ابرز فرق او الفرق الرئيسي في الوصف وان هذا الحساب الجاري قرض والحساب الاستثماري مضاربة او وكان بالاستثمار

29
00:11:35.050 --> 00:11:59.950
اليس كذلك ثم اي فرق بين المضاربة والقرض ينجر هنا فيكون فرقا بين الحساب الجاري والحساب الاستثماري يعني القول بان الحساب الجاري مضمون والحساب الاستثماري غير مضمون هذا فرق في الحكم نتج عن الفرق في الحقيقة ان هذا قرظ وهن هذا

30
00:12:00.650 --> 00:12:21.500
اليس كذلك طيب باختصار الوقت نذكر بعض الذي ذكر عندكم هنا على وجه الردة ايجاز الفرق الاول من جهة ضمان المبلغ المدفوع كما قلت انا احب ان تجعلون الفرق رقم واحد

31
00:12:21.700 --> 00:12:43.550
والفرق في الحقيقة ان هذا قرظ وهذا مضاربة فهذا الفرق في الحقيقة هو الذي انتج الفرق  صح ولا لأ ؟ طيب القرض مضمون الحساب الجاري المضمون والمضاربة ليست مضمونة وبناء عليه حساب استثمار ليس

32
00:12:43.900 --> 00:13:04.750
مضمونة صح من جهة المشاركة بالربح اذا استثمر البنك اموال الحسابات الجارية يختص بالربح لان القرض مضمون في ذمته اليس كذلك اما ارباح الحسابات الاستثمارية فهي مشتركة بحسب الاتفاق اليس كذلك

33
00:13:05.600 --> 00:13:32.100
طيب حسابات الادخار تأخذ حكم ايهما نعم حساب الادخار قد يكون استثماري وقد يكون له حكم الجاري قد يكون حساب يعني استثماري وقد يكون حسابا جاريا بحسب طبيعة الاتفاق فيه

34
00:13:33.800 --> 00:14:02.350
طيب جواز الرسوم عن فتح الحساب الاستثماري حكم الرسوم على فتح الحساب الجاري يعني يكون البنك يقول ما تفتح حساب جاري الا مقابل مثلا مئة ريال. شو الحكم نعم   ليش ما يجوز الشيخ ماجد؟

35
00:14:06.450 --> 00:14:27.550
طيب هو الحقيقة انه لا ينبغي لكنه جائز ليس قرضا جر نفعا هو قرض هي منفعة للمقترض وليس للمقرض والمنفع المحرم لتأويل الربا هي المنفعة المشترطة  المطلق ذا والبنكي هو في الصورة

36
00:14:27.750 --> 00:14:43.650
مقترب لكن ما ينبغي لانه متربح من اموالهم انت حكم شرعي لو انه فتحنا لو اخذ رسوم ما نقول هذا ربا ترى هذا يجر على مسائل كثيرة مثلا بحكم انه يخصم

37
00:14:43.700 --> 00:15:06.050
اه يأخذ نسبة الى قلة الحساب الجاري عن نسبة معينة مسائل كثيرة طيب الحساب الاستثماري هو الان يقول يجوز الرسوم على فتح الحساب الاستثماري ايش الفرق اذا يا اخوان هو المعيار هل اجاز الرسوم مطلقا

38
00:15:09.750 --> 00:15:35.750
وانما بحسب التكلفة الفعلية وبمبلغ المقطوع ليش نقول مبنى مقطوع يا اخوان موضوع التكلفة الفعلية موضوع مهم من ابرز ما يبين لك ان هل هذي تكلفة فعلية وليست تكلفة فعلية؟ انه اذا كان المبلغ يتفاوت بحسب المال هذا قطعا ليس تكلفة

39
00:15:36.250 --> 00:15:52.150
يعني لما تكون التكلفة على السحب البطاقة الائتمانية لما تسحب الف تختلف عن لما تسحبه خمس الاف هذا قطعا ما له علاقة بالتكلفة الفعلية هو مبلغ مقطوع ليس شرط وانما هو توضيح لشرط ان يكون بالتكلفة

40
00:15:52.650 --> 00:16:18.250
الفعلية طيب في ثلاث مصطلحات في الموضوع هذا ما له علاقة لك الا تتكرر في العقود تأملوها انتم ولاحظوا الفرق بينها. عندنا الاجرة عندنا اجرة المثل وعندنا التكلفة الفعلية هذي تلد معكم في كل المسائل يعني في مواظع كثيرة في البطاقات في الحسابات في غيرها

41
00:16:18.400 --> 00:16:40.250
هل هذه المصطلحات الثلاثة متساوية؟ لا طيب فالحساب الاستثماري قائم على اساس ماذا يا اخوان المضاربة ما المحظور الذي ينشأ لو اجزنا للبنك ان يأخذ مالا كيفما شاء على الحساب

42
00:16:42.300 --> 00:17:04.800
ما المشكلة نعم دراهم معدودة الذي حكي الاجماع عليه هو في الحقيقة انه دخل معه في مضاربة على اشتراط دراهم معدودة الممثلة في تكلفة فتح الحساب اليس كذلك لكن تجوز قدر التكلفة الفعلية لانه في الحقيقة ما اخذ دراهم وانما هو الذي تكلفه

43
00:17:05.550 --> 00:17:27.650
يا اخوان ماخذ منع جواز اخذ الرسوم مطلقا دون تقييد وهذا الايراد لا يرد على الحسابات الجارية. اليس كذلك طيب جواز اخذ الرسوم مع الاذاعة اليدوي دون التحويل ايضا هو متفرعا هذا الفرق السابق

44
00:17:28.350 --> 00:17:52.350
الاذاعة اليدوي فيه كلفة يحتاج الى موظفين وما شابه اليس كذلك لا يجوز ان يأخذ رسوما بقدر التكلفة بخلاف التحويلا لا يتكلف هذه الامور فلا يأخذ عليه رسوما انه اخذ رسوما سيكون قد اشترط دراهم معدودة في المضاربة وهذا لا يجوز

45
00:17:52.900 --> 00:18:18.150
بالاجماع الاحتفاء بالقبض الحكم في التحويل بين الحسابات كما قلت لكم هذا يقيد بما سبق في معيار المضاربة المضاربة تكون انه اطلق منع تحويل الدين الذي في ذمته المضارب الى رأس مال المضاربة اطلق المنع اليس كذلك

46
00:18:18.300 --> 00:18:36.150
وهنا اجاز التحويل من حساب جاري الى حساب استثماري على ان يكون الربح فيما يستقبل الله فيما مضى لا يكون ربح فائت على فترة ماضية هذا واضح طيب تحويل المبالغ التي اصحابها الى حساب الخيرات

47
00:18:37.300 --> 00:19:01.400
يعني احيانا تعرفون الحسابات تستثمر الاموال في في وعاء واحد فربما ينشأ اموال ويخرج اه مجموعة ويدخل مجموعة وربما ينشأ اموال يجهل اصحابها. فهذه الاموال هي في المال مجهول صاحبه

48
00:19:03.150 --> 00:19:25.450
كما هو معروف في اللقطة ويحول الى حساب الخيرات بمعنى يختص به البنك فيأخذه لنفسه وانما يوضع في حساب الخيرات طبعا لو تبينا فيما بعد صاحب هذا المال يعاد  ويستحسن ان ينص في العقد خروجا من الاشكال والخلاف

49
00:19:25.650 --> 00:19:52.700
على ان ما لا يمكن ايصال لصاحبه او يتعثر ذلك فانه يحول الى حساب الخيرات خروجا من الاشكال والنزاع طيب الرجوع الى اصحاب الحسابات في حال تغيير الشروط اشعارات سبق بان المضاربة المقيدة

50
00:19:53.450 --> 00:20:17.000
لا يختص احد طرفيها بالتعديل القيود ما دامت مضاربة لازمة اليس كذلك بناء عليه فليس اصحاب اه ليس للمصرف ان يغير في الشروط او ما شابه ذلك دون الرجوع الى اصحاب الحسابات

51
00:20:17.400 --> 00:20:39.300
الرجوع اليهم بشكل مباشر قد يكون متعذرا ولهذا يقوم ارسال الاشعارات وتنبيهات  التغيير اه التنبيه المباشر ويكون هذا مشترطا في العقد في اصل العقد فتح الحساب الاستثماري يكون هذا مشترط في اصله بحيث يكون قاطعا للنزاع

52
00:20:40.450 --> 00:21:04.100
اما الحساب الجاري او يستثمر الماء بنفسه هو يفعل فيهما يشاء وانما هو يضمن المال لصاحب الماء جواز النص على حجية مستندات المؤسسة وبيناتها يعني هذي مسألة فيما لو نشأ نزاع

53
00:21:04.600 --> 00:21:21.000
اه مثلا في اثبات التعدي والتفريط او التقصير وما يترتب عليه من نشوء الضمان من عدمه. يجوز ان ينص على ان مستندات المؤسسة وبياناتها حجة طبعا هذه القضايا سيأتي فيها تفصيل ان شاء الله اكثر في

54
00:21:21.100 --> 00:21:48.650
اه معيار الاخير معيار ضمان مدير الاستثمار الاثبات على صاحب الحساب في دعوة التعدي والتقصير الان صاحب الحساب من هو المضارع اه رب المال والمؤسسة العامل او المضارب فاذا تلف المال كليا او جزئيا

55
00:21:49.100 --> 00:22:10.850
فلا يضمن البنك بصفته مضاربا الظمان مطلقا لانه يريد امانة. وانما يضمن اذا تعدى او فرط وخالف الشروط اليس كذلك طيب على من يقع عبء اثبات التعدي والتفريط يعني هل يقول

56
00:22:12.650 --> 00:22:35.700
المضارب هل يقول رب المال  المؤسسة انت مفرط حتى تثبت لي العكس لا انا عبء اثبات على صاحب الحساب في الدعوة والتعدي والتفصيل وهذا مجمع عليه عند الفقهاء بان عبء الاثبات

57
00:22:36.450 --> 00:22:50.700
اثبات التعدي والتفريط في يد الامانة اجمع الفقهاء على ان عبء الاثبات هو على من يدعي التعدي والتفريط لا على من فيهما بناء على ان الاصل هو التعدي والتفريط وعدمه

58
00:22:51.900 --> 00:23:25.800
الاصل عنه طبعا هل هل الجزئية هذي في اذهانكم وقارنوها فيما ذكره معيار ضمان مدير الاستثمار وهل ما قدر هنا وما قرر هناك او ثمة فرق    هو الآن قد يكون المقصود قد يكون عندك حسابا قد يكون عندك حساب جانبي

59
00:23:26.550 --> 00:23:55.750
الحساب الجاري تكييفه انها قرض المؤسسة اليس كذلك؟ البنك فهل يجوز ان تجعل رأس المال دينا في ذمة المضارع لما تحول احيل المصرف عن المال الذي عنده في الحساب الجاري هو في الحقيقة جعلت ماذا جعلت الدين الذي في ذمته رأس مال للمضاربة

60
00:23:56.100 --> 00:24:13.950
لكن هذا جائز كما قلت بناء على ان التذرع في هذه الصورة الى الربا بعيد جدا لانه بامكانك ان تسحب المبلغ مباشرة بناء عليه هذا جائز طيب شروط تحقق الربح سلامة رأس المال وهذي سبقت معنا في

61
00:24:14.150 --> 00:24:47.700
المضاربة وبناء عليه كما يؤخذ قبل تحقق ذلك فهو تحت الحساب اللي سأل عنها احد الزملا قبل الصلاة    يعني احيانا يوزع المصرف اموال قبل تنظيط الحقيقي او الحكمي يعني يحتاج موزع وكل شهر مبالغ

62
00:24:48.350 --> 00:25:18.650
فما حكم هذه المبالغ هذي تعتبر تحت الحساب ايش معنى تحت الحساب انها قرض من المصرف لرب المال سواء كان مضاربا او موكلا بالاستثمار   طيب في مسألة ستأتي معنا لكن اشير اليها هنا. ما الحكم لو شرط عليه

63
00:25:19.100 --> 00:25:43.000
في العقد ان يوزع ارباح تحت الحساب ليست نهائية وانما تحت الحساب اه بمعدل كذا كل شهر واضح ولا مو واضح الصورة اش حكمها فرظ نوزع الراحة لشهر الاول تحت الحساب بحيث اننا اذا صفينا في الاخير

64
00:25:43.900 --> 00:26:03.650
ها لان هو خلاص يكون مدينا بها ما في مشكلة اذا ما تحقق الربح يكون مدينا بها هو لا يظمن بحيث يقول لو ما تحقق ارباح ساعود اليك واقول ارجع المبالغ التي

65
00:26:04.400 --> 00:26:28.150
اخذتها  نعم هذا ما دامه مشروطا ونحن قلنا ان هذا الذي يؤخذ تحت الحساب هو قرض فهو في الحقيقة شرط للقرض في المضاربة او شرط للقرض في الوكالة باستثمار وهذا ممنوع بالاجماع بخلاف ما لو جرى ذلك دون ما

66
00:26:28.250 --> 00:26:58.850
شرط في اصل العقد اقف هنا يا اخوانا طيب ما له نعم هذا الذي يأخذه الف ريال كل شهر هو مبالغ تحت الحساب اذا كان مشروطا في اصل العقد هذا قرض ما يجوز

67
00:26:59.050 --> 00:27:14.600
لكن لو بعد ما اجروا العقد وانتهوا قال استأذنك اني اخذ انا كل شهر دين من مال المضاربة الف ريال اذا اذن بذلك لا اشكال جاء عنه قرض لم يشرط

68
00:27:15.900 --> 00:27:41.800
طيب من فوض استثماره بعد انتهاء فترة الاستثمار يعتبر جزءا من رأس المال وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد انتهينا من الزمرة الاولى من احكام الربح وشروطه اليس كذلك احد عنده سؤال على ما مضى

69
00:27:44.500 --> 00:28:02.700
ترى يا اخوان في المضاربة وفي الوكالة على حد سواء اهم مسألتين ينبغي تحقيق القول فيهما مسألة الربح والاجرة ومسألة الضمان لاننا اذا اخذلنا بهذين الامرين تحول تحولت المضاربة او الوكالة الى عقد ربوي مغلف بصورة

70
00:28:04.850 --> 00:28:34.050
لا بد اهم ما ينبغي ان نعتني بمسألة الربح مسألة احكام الضمان في المضاربة وفي الاجارة الوكالة بالاستثمار ايضا احكام الاجرة  واحكام  طيب بناء على انه لابد ان يكون الربح

71
00:28:34.850 --> 00:28:57.000
مشتركا بين رب المال والمضارب فلا يجوز ان يشترط لاحدهما ربح احد المالين او احد الفترتين او احد الصفقتين يعني ما يقول مثلا سنجعل المضاربة على فترات كل شهر فترة

72
00:28:57.500 --> 00:29:15.900
كما تحققه المضاربة في شهر محرم لرب المال. وما تحققه في شهر صفر للمضارع لان لماذا يمنع هذا؟ لانه ربما يحصل الربح في احد الشهرين دون الاخر فيحصل الغرر والعقد مبدأه على

73
00:29:16.850 --> 00:29:50.150
تنتهي فترة آآ فترة فترة الاستثمار مثلا في ثلاثين صفا  رب المال فوض المؤسسة استثمار المال بعد انتهاء الفترة هذا المبلغ المستثمر يعتبر جزءا من رأس الماء انه لما انتهت الفترة

74
00:29:50.450 --> 00:30:11.900
اجرينا تنظير حكمي الربح تحول من كون ربحا الى جزء من رأس واضح يا اخوان طيب تنظيم الحقيقي والحكمي تنظيم  شروط تحقق الربح اولا سلامة رأس المال ثانيا التنظيظ الحقيقي او الحكمي

75
00:30:11.950 --> 00:30:40.350
وهذا سبق معنا المراد بالتنظيف ويشمل تغطية المصروفات والمصروفات على ثلاثة انواع اما ان تكون اه توظيف ارصدة حسابات الاستثمار بتحميل كل عملية تكاليفها المباشرة بمعنى كل عملية من العمليات

76
00:30:41.050 --> 00:31:09.900
تتكلف هذا المبلغ هذا يغطى من رأس المال قبل توزيع  وكذلك المصروفات المشتركة لحسابات الاستثمار الخاصة احيانا خاصة بحساب معين اين شاء تطلب والعمل خارج آآ الاستثمار المباشر؟ اي مبلغ

77
00:31:10.150 --> 00:31:31.200
يخصم توزيع الربح لانه وجب في رأس المال وليس واجبا في الاصل على المؤسسة المضارع لكن لاحظوا قال المصروفات المشتركة لحسابات الاستثمار دون النشاط الخاص بالمؤسسة كما قلت لكم لانه النشاط الخاص بالمؤسسة

78
00:31:31.750 --> 00:31:51.650
هذا تتحمل تكاليفه المؤسسة نفسها موظفين او ما شابه لا يتحملوا حسابات الاستثمار سواء كانت على اساس المضاربة او على اساس الوكالة كذلك تتحمل حسابات الاستثمار مصروفات الاعمال الواجبة على المضارع

79
00:31:51.950 --> 00:32:17.600
ثمة مسألة اظنها ستأتي وهي الفقهاء ينصون على ما هو واجب على المضارب من النفقات وما هو واجب على رب المال اليس كذلك وما هو واجب على رب المال وكذلك في الوكالة للاستثمار ما هو واجب على الموكل وما هو واجب على

80
00:32:18.050 --> 00:32:43.200
الوكيل سؤال اطرحه عليكم يبقى معلقا حتى نصل الى موضعه او اجيب عنه اذا ما وقفنا عليه وهو ما حكم تحميلي احد الطرفين ما وجب عليه على الاخر بالشرط يقول يشقط في العقد بان هذه النفقات التي في الاصل واجبة على المظارب

81
00:32:43.500 --> 00:33:12.300
يتحملها رب المال او العكس واضح هذا موجود نبقى الى ان نصل اليه او اجيب عن هذا السؤال كذلك آآ يعني سواء كانت مصروفات ادارة الاستثمار او ادارة المتابعة والمحاسبة كل هذي مصروفات هي واجبة على المظارب من حيث الاصل فلا يحملها

82
00:33:12.600 --> 00:33:37.900
اه  كذلك ثمة امر ثالث تنظيم تغطية المصروفات وامر ثالث اظنه ما ذكر في العرض وهو اقتطاع المخصصات الاحتياطية مثل مخصص الديون المشكوك فيها ايش معنى هذا طبعا الحسابات او الصديق الاستثماري تتعامل بعدة

83
00:33:38.250 --> 00:33:59.900
عمليات وبعضها عمليات بالاجل اليس كذلك نسبة من هذي العمليات يكون لا مشكوك في تحصيلها لانه قد لا يوفي المدينة اليس كذلك؟ ففي كل عمليات البنك يقتطعون مخصصات في هذه الديون المشقوق

84
00:34:00.200 --> 00:34:27.700
في تحصيله حتى لا يصبحون اه او لا تلحقهم الخسارة من هذه الجهة وكذلك الارباح لا توزع الا بعد تغطية هذه المخصصات طيب نعم هي تقطع من رأس المال وارباح قبل توزيعه

85
00:34:28.150 --> 00:34:55.700
الربح. بمعنى بحيث انه لم اذا اقتطعت لم يتحقق الربح لا يوزع  مثل ما قلنا في التنظيم وتغطية المصروفات طيب عندنا احتياطي مخاطر الاستثمار احتياطي مخاطر الاستثمار يكون اقتطاعها بعد استخراج نصيب

86
00:34:56.300 --> 00:35:13.950
المظاهر بان هذا الامر متعلق برأس المال فقط اللي هو رب المال فلا يلحق المضارب شيء بانقطاع هذه التصرفات بمعنى انه اذا اخذ نصيبه من الربح نقتطع حينئذ مخصصات لمخاطر

87
00:35:14.600 --> 00:35:55.950
الاستثمار نعم وهي مؤسسة المصرف المؤسسة لان الاستثمار لصالح رب المال فلا يقتطع شيء من ربح المضارب لصالح رب واضح اما الديون المشكوك فيها لو لم نقتطع مخصصاتها لربما اخذ رب الماء اخذ المضارب ربحه كاملا

88
00:35:56.050 --> 00:36:15.850
ثم تبين بعد ذلك عجز في تحصيل الرأس المال لاحقا واضح يا اخوان طيب كذلك مراعى جبر الخسارة من العمليات من ارباح العمليات الاخرى. لان ارباح فترة اخرى فترة  فلا ينظر لكل عملية بمفردها

89
00:36:15.950 --> 00:36:37.700
وانما ينظر الى كل فترة  العمليات في الفترة الواحدة يجبر او تجبر خسارة اه ما يحصل فيها من خسارة في ربح الاخرى لا يقسم ربح على اساس كل عملية وانما يقسم الربح على اساس كل

90
00:36:37.950 --> 00:37:08.200
فترة التي يقوم عليها التنظيم الحكم وكذلك توزيع ربح العمليات الممتدة على كامل المدة لانه احيانا في عمليات تأخذ مدة اه يعني بكامل الفترات لا لفترة معينة استحقاق الربح نلاحظ كما قلت ان هذه الشروط سبقت

91
00:37:08.450 --> 00:37:26.350
في معيار المضاربة اشتراط العلم بنسبة بنسبته عند ابرام العقد وهذا سبق معنا والاصل ان يكون بالنص فلو فاذا لم يوجد النص الذي عليه العمل انه بالعرف وهو ربح المثل هو مسمى ربح

92
00:37:26.800 --> 00:37:49.150
المثل اليس كذلك جواز جواز تفاوت النسب وتوحيدها يعني يجوز ان يدخل البنك مع العميل الف على اساس نسبة معينة من الارباح سيكون مع العميل الف الف خمسين خمسين ومع العميل باء خمسين اربعين ستين

93
00:37:49.950 --> 00:38:14.700
فلا يلزم ان يكون اساس توزيع الارباح مع جميع العملاء واحدة واضح يا اخوان اشتراك مبلغ مقطوع مفسد المضاربة وهذه المسألة سبقت معناه وان هذا يؤول الى ضمان رأس مال المضاربة بشكل جزئي اذا كان المبلغ المقطوع مشترط لرب المال

94
00:38:14.950 --> 00:38:36.200
ويقول الى القطع في الربح في اذا كان مشترطا للمضارب وسبق كلام المنذر بان العلماء اجمعوا على تحريم اشتراط دراهم معلومة او كذا في المضاربة الا اذا اتفق على اختصاص احدهما ذات ارباح نسبة معينة وعن مؤشر معين وهذا

95
00:38:36.700 --> 00:38:57.450
سبق معنا ايضا وجه الجواز هو ان هذا الشرط لا يقطع المشاركة في الربح اليس كذلك  عدم جواز توزيع الربح على اساس اختصاص احدهما بربح فترة او بعض الاعيان او صفقة وهذا ايضا سبق نظيره معنا

96
00:38:57.750 --> 00:39:19.550
معيار المضاربة ثبات يعني يجوز ان يتفقا على نسبة في فترة ونسبة مختلفة في فترة اخرى جواز الاتفاق على تخصيص جزء من ارباح لطرف ثالث هذا ما سبق في معيار المضاربة يعني

97
00:39:19.600 --> 00:39:59.700
هل يجوز ان يتفق رب المال مع المضارب  تخصيص عشرة بالمئة من الارباح لصالح مثلا جهة خيرية او لصالح طرف اخر الجواب نعم لان الحق لا يعدهما  المساهمين ليس المراد بهم ملاك

98
00:39:59.750 --> 00:40:15.850
المصرف او المؤسسة المالية اما هنا المراد فرض ان المصرف انت فتحت فيه حساب وانا فتحت فيه  قد يتعامل معك على نسبة معينة ويتعامل معي على نسبة معينة ما الاشكال في هذا

99
00:40:16.800 --> 00:40:30.850
ما في اي اشكال هو الاصل المساواة لكن لو حصل يعني ليس الاصل مساواة وانما الاصل هو الاتفاق الذي يتفقون عليه. لانه قد يراعي في ذلك مثلا كثرة المال وقلته

100
00:40:30.850 --> 00:40:45.000
قد يراعي مثلا آآ اعتبارات متعددة انت الان لما تتعامل باي معاملة مع عدة اطراف هل يلزم ان يكون نسبة الربح او البيع الذي تبيع به على فلان هو عين الذي تبيعه على الطرف الاخر؟ لا يلزم

101
00:40:48.750 --> 00:41:08.400
هنا الكلام في نسبة الربح. وهناك الكلام في الفرص الاستثمارية كذلك هناك هناك ايضا احسنت ولا يجوز له ان يخص العميل الف بفرص العميل بقى لانه لو فعل ذلك لم يكن متصرفا بالمصلحة لكلا

102
00:41:08.950 --> 00:41:42.800
الطرفين اليس كذلك طيب استثمار المبالغ المحتجزة لغرض السيولة هل يجوز ان تستثمر المبالغ المحتجزة لغرض السيولة تعرفون احيانا تشترط نسبة معينة على البنك ان تبقى مخصصة للسيولة بحيث انه ما يستثمرها او يستثمرها استثمارات سريعة صح ولا لا

103
00:41:43.000 --> 00:41:58.750
الغرض انه لو احتاج احد السحب تكون فيه اموال كافية فهذه المبالغ اذا لم تستثمر فلن يتحقق ربح والامر واضح هل يجوز استثمارها؟ نعم يجوز استثمارها. طيب اذا استثمرت ماذا يعمل بها

104
00:41:59.100 --> 00:42:19.300
يختص البنك بعائدها بناء على ان الاصل انها محتجزة للسيولة لأ ما دام انها استثمرت تظن او يضمن العائد منها الى وعاء الاستثمار فيشتركون فيه في الربح بحسب الاتفاق الجاري بينهم

105
00:42:21.650 --> 00:42:59.700
يا اخوان  طيب توزيع الربح تطبيق حساب النمر ايش معنى حساب النمر يا اخوان المصطلح هذا يرد كثيرا في يعني اه في المضاربة وفي في صيغ كثيرة من المعاملات بنفس الحساب مثلا يستخدم في

106
00:42:59.800 --> 00:43:29.550
القروض المتبادلة لا يستخدم معيار المدة فقط ولا معيار المبلغ فقط المعيارين معا فالفكرة قائمة على معادلة وهي المبلغ  المدة الزمنية واحد استثمر الف ريال لمدة سنة يستحق من الربح

107
00:43:30.700 --> 00:43:56.750
ما استثمر مقدار ما استثمر الفين ريال لمدة نصف  واضحة سورة المعادلة  لانه هذي الحسابات احد يدخل واحد يطلع اختيار ما يستحقه كل شخص مبني على هذه الطريقة في هذا الحساب وهي التي جرى عليها العمل عند المعاصرين وهي اقرب

108
00:43:56.800 --> 00:44:30.800
تحقيق العدالة باعتبار المبلغ اضافة الى المدة  المعادلة المبلغ  المدة الزمنية هي على حسب الفترات. اذا افترضنا انه الفترة شهر لا تقل عن شهر فشخص استثمر مدتين مبلغ خمس مئة ريال يكون خمس مئة في اثنين الف

109
00:44:31.850 --> 00:44:53.450
شخص استثمر مدة واحدة بالف الف في واحد الف فنصيبهما في الربح  اي نعم بالنسبة واضح يا اخوان مثل مثلا في القروض المتبادلة شخص اقرب الف ريال لمدة سنة تساوي شخص اقرب الفين ريال لمدة

110
00:44:53.800 --> 00:45:14.250
او كما قلت لكم يرد معكم في عدة انواع من المعاملات المصرفية وهو قائم على ان هذه الطريقة من اقرب الطرق الى تحقيق العدالة بين اطراف المعاملة جواز وظع معدل متوقع للربح

111
00:45:14.750 --> 00:45:42.400
هذه مسألة مهمة وهي هل يجوز ان يتضمن العقد معدلا متوقعا للربح بحيث يقول والله يتوقع ان يكون الارباح السنوية عشرة بالمئة مثلا  نعم يجوز والاصل انه لا بد ان تكون بناء على دراسات حتى ما يكون فيها تغرير

112
00:45:42.950 --> 00:46:10.200
الطرف الاخر هذا واضح هنا يا اخوان فاذا كانت بناء على اساس دراسات هل تكون هذه او هذا الربح المتوقع ملزما لأ لماذا لو كان ملزما اصبح ارض نبوي مقنع بغلاف المضاربة او الوكالة بالاستثمار صح

113
00:46:11.450 --> 00:46:41.150
بعض بعض المعاصرين وقد قال بعضهم لا هذا مضمون لاننا نضمنه حينئذ بناء على تفريطه لانه لما وضع  نسبة للربح ولم يستطع تحقيقها اذا هو مفرط هذا لا يصح. وهذا الذي سار عليه المعيار انه يجوز ان يوضع معدل متوقع للربح وكما قلت ان الاصل يكون

114
00:46:41.250 --> 00:46:56.650
انه بناء على دراسات الجدوى ما يكون فيه تغيير ثم اذا لم يحصل فهو ليس اه يعني ليس ملزما قد يستفاد منه في توزيع المبالغ تحت الحساب لكن يبقى ليس

115
00:46:56.800 --> 00:47:13.600
ملزما وتوزيع مبلغ حساب ليس نهائيا كما  توزيع مبالغ تحت الحساب وهذي سبقت معناه في الغالب هذه تكون على اساس الربح من المتوقع يعني طريقة توزيع مبالغ تحت الحساب تكون على اساس

116
00:47:14.050 --> 00:47:28.850
الربح المتوقع النص على المباركة والتبرع بما يبقى بعد التصفية هذا ينبغي ان ينص عليه حتى نخرج من الاشكال الذي سبق معنا في اذا يعني بقي مال لم يعرف مستحقه

117
00:47:29.150 --> 00:47:45.200
وهذا ايضا مهم حتى في مسألة حساب النمر لانه حساب  وليس انه لا يلزم ان يكون مثلا الربح المحقق في الفترة او في هذا الفترة وعين الربح المحقق في الفترة

118
00:47:45.500 --> 00:48:04.550
الثانية فكل هذه العمليات هي عمليات تقريبية ولهذا يستحسن او ينبغي ان ينص فيها على المبارأة والتبرع بما يبقى بعد التصفية قال توزيع الربح بعد تنظير يكون وفق شروط سبقت معنا

119
00:48:04.800 --> 00:48:26.050
بحيث انه سلامة رأس المال الى اخره  لا التوزيع النهائي قاعد ربح متحقق اما ما سبق ذلك فهو يعتبر مبالغ تحت الحساب تعتبر قرظ بحيث انها لو لم تتحقق فعلا

120
00:48:26.250 --> 00:48:46.100
يعود او تعود المؤسسة بصفتها مضاربا على رب المال باخذ هذه المبالغ لانها قرار نعم هذي هذي سبق انه لا يكون مشروطا حتى لا يكون قرظ مشروط في عقد المضاربة

121
00:48:49.600 --> 00:49:06.050
الافصاح في حال تنازل المساهمين بصفتهم مضاربا عن حصة ارباح من اصحاب الحسابات الجارية. يعني لابد ان يفصح المساهم والملاك المصرف او ملاك المؤسسة المالية اذا تنازلوا عن جزء من ارباحهم

122
00:49:06.950 --> 00:49:50.650
لاصحاب الحسابات الاستثمارية. لماذا يلزمهم الافصاح ما يلحق الضربة يعني جاهم مبلغ زايد  تنازل لهم ما الذي   ما ينقصهم يعني يفيدهم ما ينقصهم  نعم نعم هذا التنازل ما تكييفه   هذا هبة

123
00:49:50.800 --> 00:50:23.350
الا اذا كان هناك مبالغ تحت الحساب ديون فيعتبر  واضح   طيب ايش الاشكال يا شيخ طيب اذا كانت في متى الهبة لابد لها من قبول الموهوب صح ولا لا القتل لا يريد ان يقبل هبة لا يريد ان ان يقبل هبة من احد

124
00:50:24.100 --> 00:51:02.900
من حقه ان يخبر هل هذا ما له مستحق او هبة من غيره واضح طيب في احد عنده يا اخوان شيء في معيار في توزيع الربح كيف يكون التقرير هو صحيح لكن ما الذي يلحقه من الضرر

125
00:51:03.700 --> 00:51:57.350
الحق ان تعود المسألة الهبة اخوانا الموهوب لابد ان يقبل   لا لو كان هذا الشرط لكان مشطوطا ان يفصح ويعلن عنها لعموم     لا هو هذه المخصصات ايا كانت اذا انتهت المضاربة بشكل نهائي

126
00:51:57.700 --> 00:52:37.900
شيلنا تسجيل حقيقي توسع هي يعني مخصصة لغرض ما ينشأ عن المخاطر في فترات لاحقة اتفضل يا شيخ   نعم هذه وانا اقول احيانا تجد مسائل يجمع عليها الفقهاء المتقدمون او يكادون

127
00:52:39.200 --> 00:52:58.650
ثم يأتي بعض المعاصرين يقول يعني هذه المسألة ليس فيها محذور والامثلة كثيرة بل فيها مصلحة والحق لا يعدوه متنازل عن حقه وهذا في الغالب لم يرتقي الى مرتبة الوصول الى فهم الاشكال حتى يجيب عن الاشكال

128
00:53:01.100 --> 00:53:22.300
بمعنى لم يفهم اصلا لماذا الفقهاء مثلا في المضاربة يا جماعة لا يجوز تحميل احدهما مصروفات الاخر بالشرط قد يقول شخص لماذا لماذا لانه مثل ما تفضلت شيخ هذا يقول

129
00:53:23.050 --> 00:53:44.450
الى ضمان بعض المال اذا كان المحمل هو المضارب والى رمان شيء من الربح اذا كان المحمل هو رب  يعني مثلا المصروفات التي تجب  رب المال مقدارها مثلا خمسة الاف

130
00:53:45.350 --> 00:54:17.100
وحملها المضارب بالشرط طبعا المضارب انما تحمل لانه طمع في الربح لاحقا لو تحقق لو حصل بان المضاربة خسرت سيكون المضارب قد ضمن خمسة الاف  المال تتحقق بانه ضمان جزئي لرأس

131
00:54:17.650 --> 00:54:43.500
المال وهذا لا يجوز بالاجماع اما اذا كان المحمل هو  حتى لو ربحت خاسرة من الربح وايضا لمست الربح وعدم هذا غلط غير واضح لو ربح الامر اسهل وفي المقابل لو ان

132
00:54:43.950 --> 00:55:17.500
المضارب حملت النفقات التي عليه على رب المال كان يقول المصرف الموظفين الذين عندي رواتبهم   ما الذي يحصل يحصل ان هذه المصاريف تعتبر قدرا زائدا على رأس المال فلو انه عند التصفية ما حقق الا رأس المال

133
00:55:17.800 --> 00:55:42.550
ستكون حقيقة هذه المصاريف ارباح استأثر بها المضارب بانه حملها  ولم يخسر شيئا واضح يا اخوان طيب هل هذا الكلام الذي قلناه ينطبق على الوكالة بالاستثمار قال له بعد هذا المعلق لين نصل للوكالة

134
00:55:43.700 --> 00:56:06.200
الاستثمار يعني هل نقول في الوكالة ان الاستثمار انه لا يجوز ان يحمل الموكل الوكيل ما ليس واجبا عليه والعكس حملة واضح السؤال نترك هذه المسألة الى الوكالة بالاستثمار كما قلت انه التعامل مع الوكالة باستثمارات سنبدأ بها الان يحتاج الى تدقيق

135
00:56:06.450 --> 00:56:24.500
فهي تلحق في بعض احكامها بالمضاربة وفي بعض احكامها بالاجارة  بعض احكامها بالجهالة تحتاج الى تدقيق قبل الالحاق او عدم الالحاق سؤال يا اخوان