﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:34.050
معيار ضمان مدير الاستثمار ويمكن ان يسمى المستثمر النيابة المستثمر بالنيابة اقرب لاصطلاح الفقهي مدير استثمار هو المصطلح المتداولة المستثمر بالنيابة قد يكون وكيلا وقد يكون مضاربا هذا المعيار كما سيأتي معنا بعد قليل يشمل الوكيل والمضارب والشريك ايضا

2
00:00:35.250 --> 00:01:01.000
هي هذا المعيار غير موجود في الطبعة هذه لكن موجود في التطبيق طيب نعم والحقيقة انه موضوعه مهم جدا بناء على ان الاخلال بالضمان يؤول بالمعاملة الى الربا المتصور في صورة وكالة او مضاربة

3
00:01:01.850 --> 00:01:31.500
يعني متى ما كان رأس المال مضمونا يا اخوان بطريقة او باخرى فضلا عن ضمان الربح فما الفرق بين الربا وبين المضاربة والوكالة بالاستثمار ولهذا من فقه السلف مثل قول عكرمة كل شرط في المضاربة فهو ربا يقصد شرط الضمان. فقهوا ان اشتراط ضمان رأس المال وان لم يضمن معه الفائدة فهو

4
00:01:32.500 --> 00:01:52.150
الطريق الى الربا ولهذا من المهم كما قلت وميزة هذا المعيار كما قلت بان احكامهم في الظمان واحدة هم يختلفون في الاجر وفي الربح لكن في الظمان واحدة يتناول اه بطاقة المعيار وتعريف مدير الاستثمار احوال اه من الظمان وعدمه

5
00:01:52.450 --> 00:02:12.400
التزام طرف ثالث التعدي والتقصير عبء اثبات الاثار المترتبة على لزوم ضمان مدن الاستثمار نطاق المعيار. يتناول احوال مدير الاستثمار من حيث الظمان عدمه مفهوم التعدي والتقصير وصورهما والمرجع فيهما والاحكام

6
00:02:12.550 --> 00:02:31.500
المترتبة على ضمانة الاستثمار واحكام التزام طرف ثالث. لا يتناول الضمانات غير المتعلقة بمدير الاستثمار. الضمانات التي هي اه عقود التوثيق الكفالة الرهن هذي لها معيارها الخاص واضح يا اخوان

7
00:02:31.650 --> 00:03:03.700
طيب تعريف مدير الاستثمار وكل من يتولى استثمار مال غيره باذنه دخل هذا في التعريف الوكيل والمضارب اي اي شخص يستثمر مال غيره باذنه نعم باجر او بدون اجر صوره قد يكون مضارب وقد يكون وكالة باستثمار وقد يكون تفويض احد الشركاء باستثمار اموال الشركة. الخلاصة ان كل من يتولى استثمار استثمار

8
00:03:03.700 --> 00:03:27.600
وما بغيره باذنه داخل من حيث الضمان في هذه الاحكام قد يقول قائل كيف حكمنا لانه داخل نقول انت لما تقرأ الاصل في هذا الباب الذي تستفاد منه هذه المادة هو كلام الفقهاء في المضاربة

9
00:03:28.550 --> 00:03:50.200
يعني هذا المعيار مستفاد في الاصل من كلام الفقهاء المضاربة فنظرنا  مناطات الاحكام عندهم في المضاربة وجدناها متفقة مع الوكيل متفقة مع غيره من الامناء فجعلنا المعيار واحد بهذه الطريقة

10
00:03:53.200 --> 00:04:07.800
احوال مدير الاستثمار في الظمان وعدمه يده بيد امانة وكما قلت هذا باتفاق اهل العلم من حيث الاصل يضمن بالتعدي التفريط مخالفة الشروط وهذا سبق لا يجوز اشتراط الضمان المطلق عليه

11
00:04:08.650 --> 00:04:28.050
يعني هو يده يد امانة من حيث الاصل باتفاق اهل العلم  لكن ما حكم تموين تضمينه بالشرط هل يجوز ان يشرط عليه في العقد بانه ضامن الحقيقة ان هذا ايضا مجمع عليه

12
00:04:28.500 --> 00:04:52.300
بين اهل العلم وبعض فقهاء المعاصرين نسب الامام احمد ونسب لابن تيمية وهذا غير صحيح فكلهم الذي نسب اليهم القول بالجواز لهم كلام صريح  فلا يصح نسبة القول بالجواز اول من قال بالجواز فيما اعلم هو الامام الشوكاني رحمه الله اجاز التضمين

13
00:04:52.500 --> 00:05:17.000
لكن هذا القول في الحقيقة يظهر انه مخالف للاجماع وايضا هذا الذي صدر به المعيار كما تلاحظون ايضا لا يجوز تطوعه بالضمان عند العقد يعني سواء كان الذي اشترط هذا الشرط هو الموكل

14
00:05:17.300 --> 00:05:38.400
او تطوع الوكيل بنفسه بالضمان في العقد. ما دام ان هذا في العقد فلا يختلف الحكم ايا كانت لا يجوز ان يلتزم بالضمان بعد عقد الاستثمار ايضا هذه المسألة فيها خلاف لكن المعيار اخذ بالمنع وهو قول عامة الفقهاء خلافا لبعض المالكية

15
00:05:39.500 --> 00:05:58.400
لا يجوز ان يلتزم بالضمان بعقد الاستثمار. ايش شرط المسألة هذه يعني اجرى عقد الاستثمار مثل المضاربة ثم التزم في اتفاق مستقل بعده بانه ضامن ايش حكم هذه الصورة؟ او ايش يعني ما تكييف هذا الالتزام

16
00:06:01.450 --> 00:06:30.200
نعم وتبرع هبة صح لكن هيبة مجهول قد تحصل وقد لا تحصل ولا يعلم مقدار جمهور الفقهاء على في الهبة وهم يغتفرونها عند الجميع لا هذا الارتفاع عند الامام مالك رحمه الله

17
00:06:31.200 --> 00:06:51.800
صحيح انه يغتفر فيها ما لا يغتفر في المعاوضة لكن ليست مغتفرة باطلاق طيب صراحة او ضمنا يجوز التطوع بالضمان عند حصول الخسارة بمحض ارادته. لماذا يجوز لانتفاء المحاضر لا يوجد ضرر مقدار الخسارة معلومة

18
00:06:51.850 --> 00:07:13.200
فلا يوجد اي محذور والاصل هو الجواز اي نعم يبقى صحيحة احوال مدير استثمار في الظمان وعده من صور الضمان الممنوعة هذه مسائل تطبيقية على التأصيل السابق تعهد مدير الاستثمار بشراء الاصول من رب المال بثمن محدد

19
00:07:13.750 --> 00:07:32.900
هذا كثير ما ما يحصل في الصكوك فما الحكم لو ان مدير استثمار تعهد بانه سيشتري الاصول الاستثمارية من رب المال بثمن محدد محدد ولاحظوا العبارة محدد ادق من قولنا

20
00:07:33.300 --> 00:08:10.350
الشراء لأ اولا هي ادق من العبارة بثمن الشراء. صح  بمعنى اي ثمن محدد سواء كان هو ثمن الشراء او غيره لا يجوز التعهد الشراء به لماذا لانه قد يكون هذا الثمن المحدد اعلى من الثمن وقت التصفية

21
00:08:10.450 --> 00:08:22.500
سيكون فيه الظمان برأس المال. فان كان المحدد هو ثمن الشراء فهو ضمان لرأس المال كاملا. وان كان اقل فهو ضمان لجزء من رأس المال ولا يجوز. وان كان اعلى فهو

22
00:08:22.500 --> 00:08:42.200
الربح واضح المأخذ يا اخوان يجوز التعهد والشراء على اساس صافي القيمة يعني وقت التصفية بحيث انه هذي قيمة سوقية ولا يلحق فيها اي ضرر لان هي القيمة التي سيشتري بها

23
00:08:42.450 --> 00:09:03.800
الناس فلا يترتب عليها ضمان لرأس المال او القيمة السوقية او القيمة العادلة وهي قريبة يعني القيمة هي القيمة المعتادة التي يشتري بها في السوق او بثمن اتفق عليه عند الشراء الذي يجمع هذه الاربع حالات انها كلها لا تتضمن ظمانا كليا ولا جزئيا لرأس

24
00:09:04.450 --> 00:09:26.100
الماء نسور الضمان الممنوعة تعهد مدير بضمان الخسائر المترتبة على تقلبات اسعار الصرف احيانا تنشأ خسارة عن تقلب اسعار الصرف. بمعنى انه لما ده يصفي كان المبلغ مئة الف ريال

25
00:09:26.700 --> 00:09:45.400
او كان المبلغ مئة الف دولار كما هو المبلغ في الاصل لكن هارب سعر الدولار بلاقي يجوز ان يتعهد بتغطية تقلبات اسعار الصرف الذي هو التحوط من مخاطر تذبذب اسعار العملات

26
00:09:46.350 --> 00:10:06.300
لا يجوز ان يشترط على مدير استثمار ما لا يمكن تنفيذه عادة لغرض تحميله الضمان احيانا يشترط شرط هذا الشرط غير ممكن في الحقيقة لكن غرض من وضع هذا الشرط ان يخل به

27
00:10:06.950 --> 00:10:30.800
الوكيل ثم يتحول او المضارب ثم يتحول ضامن على كل حال لهذا كما قلت ان الحيل  متعددة متنوعة طيب التزام طرف ثالث بجبر النقص يعني حكم التزام طرف ثالث بضمان رأس المال

28
00:10:33.900 --> 00:10:51.150
المعيار اجاز وكانت معايير اخرى شروط. الشرط الاول ان يكون الطرف الثالث مستقلا عن مدير الاستثمار لانه اذا كان هو مدير الاستثمار نفسه كان الضامن نفسه هو المضارب او الوكيل

29
00:10:52.050 --> 00:11:12.800
طبعا المعايير الشرعية اغتفرت واجازت وجود ملكية بينهما اقل من خمسين بالمئة بمعنى لو كان البنك اللي هو المضارب ها مالك للشركة سين بنسبة تسعة واربعين بالمئة يجيز المعايير انه يكون ضمان طرف ثالث

30
00:11:15.400 --> 00:11:37.350
طبعا انا في نظري انه لو وجد خمسة بالمئة فليس طرف ثالث مستقل لانه لم يضمن الا لمنفعة وليس متبرعا لكن المعايير كما تلاحظون على النصف. طيب عدم جواز التحايل بانشاء شركة او كيان لهذا الغرض

31
00:11:38.150 --> 00:12:03.250
يعني انشاء شركة يملك فيها تسعة واربعين بالمئة بغرض ان تكون طرفا ثالثا في الظمان الشرط الثاني الا يكون للملتزم حق الرجوع على مدير الاستثمار لماذا نعم تقول لما تكلمنا في حكم اخذ الضمانات وقلنا انها قاصرة على حالة التعدي والتفريط

32
00:12:03.350 --> 00:12:14.850
لان مقتضى الضمان ان يعود الضامن على المضمون عنه ففي الحقيقة اذا كان الظامن له ان يعود على المظمون عنه فان هذا لا يجوز مطلقا لانه في الحقيقة الظامن هو مدير استثمار

33
00:12:15.000 --> 00:12:41.450
نفسه طيب بعد ما انتهينا سجل السؤال يا شيخ ان يكون هذا الالتزام تبرعا ان يكون هذا الالتزام تبرعا. لماذا يا اخواني يشترط ان يكون تبرع؟ ما يكون بعوض لانه اما ان يكون

34
00:12:43.600 --> 00:13:04.650
اما ان يكون مع الرجوع او مع عدم الرجوع  فاذا كان مع الرجوع كان اجرا على الظمان والاجر على الظمان محرم بالاجماع  واذا كان مع عدم الرجوع كان غررا فاحشا لانه قد يكون ما يؤديه اعلى من الاجر وقد يكون اقل

35
00:13:05.100 --> 00:13:27.350
ولهذا لا يجوز ان يكون بعوض مطلقا طيب والحقيقة ان هذا الشرط يتناقض الى حد ما مع تجويز الضمان للطرف الثالث اذا كان اقل من خمسين بالمئة لانه ليس التزاما تبرعا انه ما يضمن لكل الناس وانما يضمن

36
00:13:27.950 --> 00:13:50.350
للذين يضمنون له او بينهم شراكة طيب لا يترتب على تخلف الطرف الثالث في التزامه بطلان هذا الفساد بمعنى انه لا يجوز ان يكون ضمان طرف ثالث مرتبط في اصل العقد بحيث انه اذا تخلف الطرف الثالث عن الضمان

37
00:13:50.450 --> 00:14:10.600
يبطل العقد او ما شابه بل يكون ضمانا مستقلا. واضح يا اخوان طيب التزام وكيل الخدمات هذه صورة وكيل الخدمات يعني مسألة تطبيقية هل يصح ان يكون ضامنا بصفة طرف ثالث او لا

38
00:14:11.550 --> 00:14:30.850
المراد به هو من تقتصر مهامه على تقديم خدمات غير استثمارية كما قلت اي عملية ما لها علاقة بالاستثمار يقدمها يعد طرفا ثالث يعد طرفا ثالثا يجوز له الالتزام لرب المال بجبر الخسارة بشروط. ان يكون الا يكون هو المتمول في العملية او مدير الاستثمار

39
00:14:30.850 --> 00:14:48.900
يعني اذا كان هو اصلح والظام هذي ظاهرة ولعل الصورة تذهب ان يقول التزامه بعقد مستقل عن عقد وكالة الخدمات لماذا يكون مستقل لانه لو لم يكن مستقلا لكان اجره الذي اخذه على الخدمات مظمن الاجر على

40
00:14:49.650 --> 00:15:11.800
واضح يا اخوان الا يزاد في اجرة المثل بناء على ان الجمع حيث جاز لابد ان يكون باجرة المثل تعدي والتفصيل تعرفهما تعدي مجاوزة الحد الذي ادنى به الشرع او اتفق عليه الطرفان او جرى به العرف

41
00:15:12.300 --> 00:15:26.150
اي تصرف تجاوز ما اثنى به الشرع او اتفق عليه الطرفان او ادنى به العرف فهو تعدن التقصير هو ترك ما يجب القيام بهم ما امر بالشرع او اتفق عليه الطرفان او جرى به

42
00:15:26.650 --> 00:15:44.950
العرف وتلاحظون كما سبق لم نجعل التعمد من عدمه اه مؤثرا ها هنا من صوره مع عدم اخذ الضمانات مع اقتضاء الحال يعني كون مدير الاستثمار يجري عمليات اجلة ولا يأخذ عليها ضمانات

43
00:15:45.450 --> 00:16:06.100
هذا تقصير اذا كان الحال منتظرين. عدم القياس بدراسة الجدوى مع لزومها. كونه يدخل في مشروع دون ان يقدم في دراسة جدوى هذا يعتبر تقصير باعتبار العرف لكن لو وجد ان العرف لا يجعله تقصيرا فهو ليس للحاكم على كونه تقصير هو العرف

44
00:16:06.550 --> 00:16:25.300
عدم حفظ السلع في المكان المناسب عدم الافصاح بما يجب الافصاح فيه كما قلت هذه الصور لا تنتهي صور التعدي الا اثبات هذي مسألة من الحيل المستخدمة في التضمين ان يحمل عبء الاثبات ثم لا يستطيع ان

45
00:16:25.850 --> 00:16:50.150
يثبت ان الذي يثبت هو الوجود لا العدمي  كيف تثبت انك ما حضرت   فالمعيار قرر بان الاصل ان عند الاثبات والتعدي والتقصير على من يدعيه وهو رب المال لكن اجاز نقل عبء الاثبات على مدير استثمار في حالات

46
00:16:50.500 --> 00:17:06.250
المشترط عند الاثبات عليه في العقد وقالوا اذا شرط في العقد ان ينتقل اليه عبء الاثبات فيجوز ان يحمل عبء الاثبات والحقيقة انا في نظري ان هذا لا يسوء ايه لكن كيف يثبت انه غير مقصر

47
00:17:07.350 --> 00:17:32.200
انت الان انت الان استثمرت اموالي كيف تثبت انك غير مقصر؟ من الذي اطلع عليك اربعة وعشرين ساعة نعم الا اجازوا ان بمعنى فرق بين ان يشترط الظمان عليه وان يشترط عبء الاثبات

48
00:17:32.400 --> 00:18:03.750
المعيار اجازوا اشتراط عبء الاثبات والمؤدى في الغالب ان يعجز عن الاثبات فيؤول الى الظمان المطلق  واضح المأخذ وعلى كل حال هذا صحيح هذا موجود وهذا موجود ايه هذا هو الذي تباطلت فيه هذا السائق وسيأتي معنا

49
00:18:04.250 --> 00:18:21.350
الالتزام الالزام من قبل الجهات الرسمية وجود القرائن تخالف اصل ادعاء من الاستثمار طلب الكشوفات ونحوها وفحصها من جهة ثالثة هذا مقترح جيد وآآ انا  طالبت اثباته في المعيار لكن

50
00:18:22.400 --> 00:18:41.450
بديل عن اشتراط عبء الاثبات قلنا ننتقل من عبء الاثبات ونقول ننتقل الى طرف ثالث يحكم بناء على لكن كان التوجه الى قبول اشتراط عبء الاثبات في العقد طيب الاثار المترتبة على لزوم الضمان يشمل الضمان رأس المال

51
00:18:41.950 --> 00:19:03.250
والربح المتحقق قبل الخسارة قبل الخسارة ان ما يحتاج هنا مسألة تنظيف والزيادة الرأسمالية بمعنى انه لو ارتفع رأس المال نفسه قيمته فهي مشمولة ايضا لا يشمل الضمان الربح الفائت

52
00:19:04.050 --> 00:19:29.250
الفرصة الظايعة وكذا لا يشملها ولا الربح المتوقع لا غير متحققا ايه هذا واضح هذا واضح طيب لو باع باقل من السعر المحدد له ضمن ما الفرق وهذا سبقت المسألة قبله

53
00:19:29.450 --> 00:19:53.600
قليل في معيار الوكالة طيب اذا الى مؤسسة المال لتستثمره في وعيها العام فلم تستثمره ربح الوعاء. استحق المستثمر بقدر النسبة المتفق عليها ويضمن في حال الخسارة والتلف بقدر رأس ماله المشاركة لان من القواعد المستقرة بان الربح على ما اشترطاه والخسارة على

54
00:19:53.600 --> 00:20:17.450
رأس المالين اذا كان محل استثمار اعيانا ووقت حساب الضمان هو يوم وقوع الخسارة بمعنى هو يضمن طيب يضمن رأس المال على اساس يوم العقد ولا على اساس اداء المبلغ المضمون

55
00:20:17.500 --> 00:20:49.500
او يوم التشاكي على اي اساس على اساسي يوم الخسارة لانه هو الذي نشأ عن التفريط الان وقت باستثمار مئة الف ريال  فربحت الى مئة وعشرة ثم تعدى فخسر المبلغ كاملا يضمن مئة ولا يضمن مئة وعشرة يضمن مئة

56
00:20:49.550 --> 00:21:08.200
وعشرة وليست هذه مثل المضاربة لان الرب كله مملوك ما نحتاج نقول تنظيط وما شابه نعم لا ينعزل مدير الاستثمار تلقائيا بالتعدي والتقصير وهذا مبني على كلام الحنابلة في انه في التعدي والتفريط لا

57
00:21:08.350 --> 00:21:24.000
ينعزل الا اذا شرط ذلك في العقد او عزله رب المال. ترى بالمعاملات استطرادا يعني اكثر اكثر مذهب تسوق عليه المعاملات المالية المعاصرة مذهب الحنابل الذي يوصف احيانا في تشدد

58
00:21:25.200 --> 00:21:46.300
وبعض الذين يريدون البقاء على مذهب واحد في بعض البلدان اذا جاءت المعاملات الخروج الى غيرها طيب اه هذا خلاصة هذا المعيار وقد نكون اسرعنا فيه انا شاكر لكم اصغائكم واثراءكم

59
00:21:46.500 --> 00:22:06.500
وشاكر مرة اخرى الاخوة القائمين على هذه الدورة المباركة وانتم تقبضون على الالتحاق بها شكرا للتدريب. شكرا لفضيلة الشيخ الدكتور عامر بهجت. شكرا للجمعية المصطفية. فرعها في المدينة. شكرا للشيخ عبد القيوم. وشكرا لجميع الفريق

60
00:22:06.850 --> 00:22:19.908
العامل والشكر اولا واخرا لله تبارك وتعالى. اسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم مزيدا من العلم النافع والعمل الصالح والله اعلم وصلى الله وسلم نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين