﻿1
00:00:01.200 --> 00:00:17.600
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة والتسليم اما بعد اسأل الله جل وعلا ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما

2
00:00:17.850 --> 00:00:43.700
انه عليم حكيم الحقيقة اني مغتبط بالمشاركة في مثل هذا البرنامج المبارك اه ان كان ذلك ببركة محتواه المتصل بخلاصة المعاملات المالية اه او كان ذلك ببركة الجهود المبذولة ايضا في

3
00:00:44.000 --> 00:01:05.200
من المشايخ الفضلاء والاخوة النبلاء وكان ذلك ايضا  بركة مشاركتكم المرتجات باذن الله تعالى وانتظامكم في مثل هذا البرنامج من دول شتى وهو برنامج في الحقيقة دولي قبل ان يكون محليا

4
00:01:05.500 --> 00:01:24.500
والحقيقة ان المعايير وربما آآ سبقت بهذا امتازت  امرين مهمين بل بامور لكني اقتصر على اثنين منها وهي التي سنسعى الى التركيز عليها ان شاء الله تعالى من خلال هذه الدورة المختصرة

5
00:01:25.450 --> 00:01:46.900
الاول منهما العناية بالثابت العناية بالثابت فقه المعاملات منه ما هو ثابت ومنه ما هو متغير والاشكال الواقع الان في تناول هذا الفقه يقوم على تركيز كثير من البرامج على المتغير

6
00:01:47.300 --> 00:02:08.700
واعني بالمتغير في فقه المعاملات وفيما سواها ايضا من ابواب الفقه العناية بالخلاف ترجيح وربما الاستدلال والمناقشة والتخريج وهذا كله لا شك من العلم النافع لكنه اذا كان على حساب الثابت وهو التصور

7
00:02:08.950 --> 00:02:34.250
فانه عندئذ يعود بالسلب على المتعلم ويستنفذ جهده  اه يترتب عليه عندئذ اه يستنفذ عفوا جهده ويترتب عليه عندئذ نوع من القصور في التأصيل ولذلك وصيتي لكم في بادئ مثل

8
00:02:34.450 --> 00:02:57.700
اه هذه الدورة ولربما كنتم على اطلاع وعلم بمثل تلك الوصية التركيز على جانب التصور في الفقه لاسيما فيما يتصل المعاملات كونها تعنى الوقائع والنوازل. واخطر ما يكون الامر عندما يقع للمتفقه خلل في التصور فيترتب عليه

9
00:02:57.800 --> 00:03:22.000
من ينزل ما تصوره من حكم في المعاملات على واقعة الله لا تتفقوا واياها وهو ما يسمى بتحقيق المناط وهذا كما ذكرنا يترتب عليه بما ان الصورة التي تمت مطابقتها وتحقيق المناط على وفقها خاطئة ان يكون الحكم كذلك

10
00:03:22.250 --> 00:03:44.150
خاطئا ولهذا امثلة وصور ربما مع الحديث نشير اليها حتى لا تزاحم ما نحن بصدده لا سيما والوقت والوقت ضيق الناحية الثانية والميزة الثانية الكبرى بمثل تلك المعايير يكونها معايير محققة

11
00:03:44.850 --> 00:04:07.400
قد مرت مخاض عسير حتى آآ وصلت الى ما وصلت اليه وعنيت باستجماع الظوابط ومراعاة الاقوال والوصول الى نتائج تعد في الحقيقة نتائج اه ناشئة عن رأي او عن اجتهاد جماعي

12
00:04:07.900 --> 00:04:24.650
واحوج ما نكون اليه نحن في ظل غياب الاجماع وصعوبة تحقيقه في مثل هذه الازمان الى ان نلجأ في كثير من المسائل التي يترتب عليها تطبيقات معاصرة شائعة لا سيما في باب

13
00:04:24.750 --> 00:04:43.150
المعاملات نحن بحاجة او احوج ما نكون الى اللجأ الى ما يسمى بالاجتهاد الجماعي وهذه صورة ونموذج ونتاج لهذا الاجتهاد الجماعي في مثل تلك المعايير لا اعلم لا اعلم شيئا او مادة علمية

14
00:04:43.350 --> 00:05:04.850
افضل في فقه المعاملات المالية المعاصرة من هذه المعايير الشرعية التي بين يديكم ولربما يكون غيري ممن ينتسب الى هذه المعايير او الى مؤسستها اه متحرجا بمثل هذا التصريح لكني من خلال عناية آآ الى حد

15
00:05:05.000 --> 00:05:24.100
اه لا بأس به بها وتدريس اه لها في الدراسات العليا اجد يوما بعد يوم انها الخيار الافظل المتفقه في ما يتعلق بالمعاملات المالية كما ذكرنا المعاصرة هذا يعني بين يدي الموظوع

16
00:05:24.150 --> 00:05:51.600
اما اما نحن بصدده وهي الاوراق التجارية الكلام على الاوراق التجارية هنا حسب المخطط المرتب سيكون ابتداء من اه  آآ او عفوا الكلام على المعايير اليوم سيكون ابتداء من الاوراق التجارية

17
00:05:51.800 --> 00:06:15.200
الكلام على الاوراق التجارية آآ حقيقة يطول لكني اود ان اقدم بين يدي الموظوع مقدمة يسيرة وهي ان الاوراق التجارية في العالم يحكمها ما يسمى بمؤتمر جنيف وهذا المؤتمر قد عقد في عام تقريبا الف وثلاث مئة وتسعة واربعين الف وثلاث مئة وخمسين للهجرة قديم

18
00:06:15.600 --> 00:06:35.150
وهو من اكثر من يعني ثمانين عاما تقريبا ثمان وثمانين عام وقد انتظمت في مجمل الدول في العالم وترتب على هذا اه استناد جولي الى مثل تلك الاوراق وتعامل آآ لا يقتصر على

19
00:06:35.200 --> 00:06:57.150
دولة دون اخرى وامتاز نظام الاوراق التجارية الموجودة لدينا في المملكة العربية السعودية بانه اه مأخوذ من تلك الاتفاقية مع تعديل ما هو مخالف للشريعة مثلا الفوائد المفروضة في الكمبيالات وقد نص عليها النظام في اتفاقية جنيف قد تم استبعادها

20
00:06:57.150 --> 00:07:12.200
في نظام الاوراق التجارية الجملة لا اعلم او لا اذكر على الاقل مخالفات شرعية في نظام الاوراق التجارية الموجود لدينا بحمد الله تعالى وهذا يراعى في كثير من الحقيقة الانظمة

21
00:07:12.250 --> 00:07:29.000
وان كان بعض الانظمة قد يكون فيها اه ملاحض كما سنشير في التأمين اه بعون الله تعالى لكننا ما دمنا بصدد الاوراق التجارية فكان من الاشارة الى مثل هذه المقدمة

22
00:07:29.350 --> 00:07:56.950
ايضا الاوراق اذا اطلقت مشايخ فهي يراد بها اما الاوراق النقدية وهي معلومة او الاوراق المالية وهي عبارة عن ماذا؟ الاوراق المالية الاسهم مستندات والصكوك النوع الثالث الاوراق التجارية ومن الفروق المعلومة بين الاوراق المالية

23
00:07:57.000 --> 00:08:12.700
والاوراق التجارية الاوراق المالية في الحقيقة هي اما ان تمثل حصة شائعة كما هو الحال في الاسهم او تمثل دينا بفائدة كما هو الحال في السند او تمثل حصة مشاركة

24
00:08:12.750 --> 00:08:34.800
آآ في مشروع معين آآ او احيانا تكون آآ يعني معبرة او ممثلة لحصة ايجارة او كما هو الحال في الصكوك والمعيار معيار الصكوك قد رصد آآ قرابة اربعة عشر نوعا لها. فهي تتنوع بحسب آآ نوع الصك

25
00:08:35.050 --> 00:08:53.850
بخلاف الاوراق التجارية التي بين التي بين يدينا المعيار حسب الترتيب اظنه رقمه كم ستة عشر الرقم ستة عشر بحيث يكون بين يدينا وهذا مهم لان المادة هنا هي مادة مختصرة

26
00:08:54.000 --> 00:09:13.050
نحتاج نحن الى ان نتابع هذه المادة وفق المعيار حتى نخرج الفائدة المنتجات ثم عاد طريقتنا اه وبما ان ابا خلاد قريب منا وانتم كذلك طريقتنا في الاوراق التجارية سنعتمدها او نعدل عليها وفق ما ترون وحسب

27
00:09:13.050 --> 00:09:40.750
المنهج المتبع فيما تبقى من المعايير الثلاثة الاخرى طيب المعيار هذا اذا ينطبق على عندنا في هذا المعيار تقريبا المسائل التالية اولا نطاق المعيار نطاق المعيار هو ما ذكرناه من الكمبيالة

28
00:09:40.900 --> 00:09:59.700
والسند لامر والشيك والكمبيالة والسند لامر والشيك آآ ايضا معرفة بين يديكم هنا وهي في الجملة معلومة والشيء الواضح نحاول تجاوزه بحيث اننا ما يعني نمضي الوقت في قراءة تعاريف

29
00:09:59.800 --> 00:10:18.800
لكن الفكرة الاساسية ان الكمبيالة والسند اداة ائتمان بينما الشيك اداة وفاء والفرق بينهما ان الشيك لا يقبل التأجيل الشيك حل الشيك حل على اي حال يعني ولو كتبت انت

30
00:10:18.850 --> 00:10:46.250
اه ان هذا الشيك مؤجل فهو لا يقبل التأجيل عندئذ بخلاف الكمبيالة فالكمبيالة تأتي حالة وتأتي مؤجلة اما السند لامر فلا يتصور الا الا مؤجلا لانه تعهد بالدفع وهذا فرق ما بين ايضا السند لامر والكمبيالة. لان السند لامر هو تعهد. هو تعهد بالدفع بينما

31
00:10:46.250 --> 00:11:08.550
هي في الحقيقة وثيقة وثيقة بالدين وان كان تكييفها يختلف من صورة الى صورة كما سيأتينا فهي تكون في بعض الحالات حوالة وتكون في حالات اخرى وكالة بالاقتراظ او وكالة وتكون سفتجة بل ان الكمبيالة

32
00:11:08.650 --> 00:11:30.500
في بعض القوانين ولا زالت الى عهد قريب وكانت كذلك عندنا قبل التنظيم الجديد تسمى السفتجة. تسمى بالسفتجة تكييفها بالسفتة جاه هو في الحقيقة يتلاقى مع بعض صورها لكنه لا ينطبق على سائر الصور كما ان شاء الله

33
00:11:30.500 --> 00:11:50.300
تعالى سنبين في في موضعه اه تعريف الاوراق التجارية بين يديكم هو المدخل لانا تجاوزناه هي الصكوك قابلة للتداول تمثل حقا نقديا وتستحق الدفع لدى الاطلاع او بعد اجل قصير ويجري العرف على قبولها كدات للوفاء

34
00:11:50.550 --> 00:12:17.150
سادات للوفاء وهذا ينطبق على كما ذكرنا الشيك والكميالة الحالة. او للائتمان وهذا ينطبق على آآ الكمبيالة والسند امر وتقوم مقام النقود في المعاملات من جهة كونها ثمنا اه اذا اردنا ان اه ننتقل الى حكم التعامل بالاوراق التجارية اول مادة في المعيار الان ندخل

35
00:12:17.150 --> 00:12:48.600
اي نقطة نتجاوزها موجودة عندكم آآ بس يعني اتمنى انه يعني يكون فيه مداخلة ثم نحاول اننا نجمع مداخلتين او ثلاث في وقت واحد بحيث انه يستفاد منها. الان هذه هي

36
00:12:49.500 --> 00:13:16.850
الاوراق التجارية الثلاثة الكمبيالة امر مكتوب موقع عليه من محرره وغير مقيد وغير مقيد بشرط آآ السند لامر صك يتعهد بموجبه محرره بان يدفع مبلغا معينا بالاطلاع فهذا تعهد وهذا امر اه اه مكتوب وبمعنى ان هذا نوع من التوثقة اه التي يلتزم فيها

37
00:13:16.850 --> 00:13:32.550
اه صاحب الكمبيالة بالدفع وهذا ما لا يكون في السند على وجه المطابقة فلا يمكن في حال ما ولذلك قال غير مقيد بشرط ان لا يلزمه دفع هذا المبلغ وخلاص التزم

38
00:13:32.600 --> 00:13:49.250
لكن الفرق انه هناك اجل معين ولذلك تم اللجوء الى الكمبيالة لان الشيك لا يقوم بهذه الوظيفة. الشيك صك يحرر وفقا للشرط بشكل معين. يتضمن امرا من شخص لشخص ثالث او اخر لدفع

39
00:13:49.250 --> 00:14:08.000
مبلغ معين لشخص ثالث الشيك الاصل فيه ان يكون بين ثلاثة اطراف بينما السند لامر الاصل فيه ان يكون بين بين طرفين فقط الكمبيالة تحتمل الحالتين والاصل فيها وهو الغالب ان تكون ايضا من ثلاثة اطراف

40
00:14:08.200 --> 00:14:25.150
الشيك ايضا كل تلك الثلاثة تخضع لما يسمى بالشروط الشكلية وهذه الشروط بما ان المعيار هنا لم يعالجها او يتعرض لها كونها مادة قانونية فسنضطر ان نتماشى مع لكن اذا

41
00:14:25.350 --> 00:14:49.250
انتهينا من المعايير وصار معنا وقت ممكن نعود الى بعض القضايا المتعلقة بالنواحي الشكلية لانها مهمة في الجانب التطبيقي وتخلف الشروط الشكلية هذه آآ بعضها لا يترتب عليه بطلان الورقة كسند تنفيذي. وبعضها يترتب عليه بطلان

42
00:14:49.250 --> 00:15:05.700
سند تنفيذي وتحولها من سند تنفيذ الى ما يسمى بورقة عادية مثبتة للدين ولذلك من الحسن هنا ان نشير وان لم يشير اليه المعيار لكنه مهم ان هذه الاوراق الثلاثة بمجملها

43
00:15:05.750 --> 00:15:29.400
هي داخلة في ما يسمى بالسندات التنفيذية مستندات التنفيذية تعني ان الطرف المدين في تلك الورقة ملزم بسداد ما اشتملت عليه او تضمنت من آآ مبلغ من غير ان ينظر فيها موظوع

44
00:15:29.400 --> 00:15:55.600
عندنا كما لا يخفاكم قضاءان عندنا قضاء موضوع بافرعه المتعددة سواء كان تجاري او جزائي او عمالي او  وعندنا ما يسمى بقضاء التنفيذ التنفيذ له نظام صدر وعدد القضاة اه في يتزايد والهدف وصول القضاة فيه الى خمس مئة قاضي تقريبا في المملكة وقضاء كبير

45
00:15:56.200 --> 00:16:20.100
وكثير من التطبيقات لا تحتاج الى المرور اصلا على قضاء الموظوع مثل الاوراق التجارية وهذي من ميزات الاوراق التجارية انه ينظر فيها قاضي التنفيذ فاذا وجدها مستكملة للشروط الشكلية الشروط الشكلية والشروط الموضوعية بحيث انها مثلا ما يكون محل

46
00:16:20.150 --> 00:16:40.150
محل اه الدين فيها امرا محرما. اذ لا يجوز للقاضي التنفيذ عندئذ ان يقضي مثل ما لو كان قيمة خمر او يعني غير ذلك مما هو اه متفق على تحريمه فانه عندئذ يكون فيه اشكال فيما يسمى

47
00:16:40.150 --> 00:17:00.150
المحل كذلك السبب والنظر ايضا الى الاهلية وهذه هي الشروط الموضوعية فقاضي التنفيذ ينظر الى هذين جانبين اذا كانا سليمين انتقل مباشرة الى تنفيذ مثل تلك الورقة التجارية لكنه اذا اختل احد

48
00:17:00.150 --> 00:17:19.550
هذين الركنين اقصد الشكلي او الموضوعي في الورقة التجارية فتكون عندئذ سندا عاديا مثل اي ورقة يكتبها اه مدين لداء فيقول مثلا ان لك في ذمتي مبلغ وقدره كذا او سادفع لك مبلغ قدره كذا مقابل كذا

49
00:17:19.900 --> 00:17:39.650
تخضع لما يسمى بنظر القضاء الموضوعي. فاذا اقرها قاضي الموضوع في مثل تلك الصورة الزم عندئذ بها المدين واذا لم فانها تبقى اه كما ذكرنا اه يعني اه عندئذ ورقة لا لا قيمة لا قيمة لها

50
00:17:40.000 --> 00:18:10.850
آآ اذا انتقلنا سلمكم الله الى البند الثاني هو حكم التعامل بالاوراق التجارية يقول اه يجوز التعامل بالاوراق التجارية بانواعها الثلاثة شريطة الا يترتب على ذلك مخالفة آآ شرعية مثلا

51
00:18:11.450 --> 00:18:39.400
كما لو كانت الورقة التجارية متضمنة لفائدة ربوية فاذا كانت عندئذ متضمنة لمثل تلك الفائدة فيمتنع العمل بها. ربما يسأل سائل يقول اه لماذا لماذا مثل تلك الاوراق كالشيك والسند لامر والكمبيالة يجوز التعامل

52
00:18:39.450 --> 00:18:58.100
بها ما لم تتضمن مخالفة شرعية. بمعنى لماذا لا يمتنع التعامل بها ابتداء آآ اما ما تضمن المخالفة الشرعية فهو امر مفروغ منه سنقول سلمكم الله لامرين الاول للقاعدة الشرعية المعلومة وهي ان الاصل

53
00:18:58.650 --> 00:19:16.950
المعاملات نعم هو الحل والصحة وهذا الاصل وان لم يكن متفقا عليه وان لم يكن متفقا عليه لكنه هو المترجح وهو مذهب المالكية والحنابلة خلافا للشافعية والحنفية وقد اختار ذلك ايضا

54
00:19:16.950 --> 00:19:34.350
شيخ الاسلام ابن تيمية يعني الحلة والصحة. وهنا اشير الى الخلط الواقع في مثل هذا الاصل. وهو في امرين الاول دعوة ان ذلك محل اتفاق وليس كذلك والثاني وهو في رأيي اهم

55
00:19:34.550 --> 00:19:55.150
ان هذا الاصل انما يراد به العقود غير المسماة ومن ذلك الاوراق التجارية كونها عقود مستحدثة جديدة اما العقود المسماة كالبيع والاجارة والرهن والكفالة والحوالة والوكالة فهذه لا يحصل الاستدلال

56
00:19:55.150 --> 00:20:11.550
على مشروعيتها بالاصل لان هناك ما هو اعظم واظهر من من ادلة الكتاب والسنة والاجماع. فان جاء الاصل فهو تحصيل حاصل وعليه فانه اذا جاءتنا المسائل المستجدة كالاوراق التجارية او التأمين

57
00:20:11.650 --> 00:20:30.100
فيحصل عندئذ ان نستدل بالاصل وهو الحل والصحة والا فانه لا قيمة لا قيمة له عندئذ وقد وقفت على اكثر من عشر نصوص للفقهاء في المذاهب الاربعة كلها يساق فيها هذا الاصل بالنص على العقود غير

58
00:20:30.200 --> 00:20:46.950
المسماة ذي العقود كما لا يخفاكم على نوعين عقود مسماة وهي العقود المنصوصة لدى الفقهاء تقارب خمسة وعشرين عقدا قد تزيد وتنقص بحسب المذهب الفقهي بعقود غير مسماة وهو وهي العقود المستجدة

59
00:20:47.050 --> 00:21:10.800
النازلة التي لم يرسم الفقهاء احكامها في باب واحد وهي يعني كالعقود التي بين يدينا هذا اليوم وما سبق وما يلحق في جملة في جملة عقود هذا المعيار او تلك المعايير وان كان عدد كبير منها من العقود المسماة مثل الجعالة والاجارة والرهن

60
00:21:10.800 --> 00:21:33.550
والحوالة والمضاربة كل هذه عقود مسماة لكن المعيار عالجها تنظيمها وظع اه قواعد وظوابط وتطبيقات معاصرة لها نعم اه اذا انتقلنا للنقطة الثانية لا يجوز التعامل بالكمبيالة والسند لامر فيما يشترط فيه القبظ

61
00:21:33.850 --> 00:22:00.550
هذه النقطة قائمة عفوا مرت عليكم انا قلت لي امرين الامر الاول هو الاصل والثاني ما ذكرناه تنبهوا معي الامر الثاني هو ان كل واحد من تلك العقود الثلاثة والصور التي بين يدينا اعني بها الشيك والكمبيال والسند لامر لها ما يمكن ان نسميه بالامتداد

62
00:22:00.550 --> 00:22:21.050
فقهي او التخريج على باب او عقد من العقود الفقهية الكمبيالة على سبيل المثال في صورتها عند النظر فيها هي اما ان تكون كما ذكرنا قبل قليل حوالة اه او تكون قرظان

63
00:22:21.700 --> 00:22:40.650
سواء كان هذا القرض على سبيل السفتجة او كان القبض المعروف من غير اه اه اشتراط للوفاء في بلد اخر فهي صورتان على سبيل الاجمال او تكييفان وكلاهما له امتداد فقهي. هنا اود ان اشير

64
00:22:40.750 --> 00:23:04.800
اسمحوا لي واذا اكثرت من هذا ايضا يعني نبهوني الاشارات احيانا المنهجية في تناول مثل تلك المعايير قد تمتد فائدتها الى الى ما وراء ذلك من عقود. ولذلك في مثل هذه يعني ايضا المناسبة اقول ان ان ان المتعامل مع العقود المستجدة

65
00:23:04.850 --> 00:23:34.850
اه هو الحقيقة بين اه حالتين او ثلاثة اما انه يتكلف الحاق هذا العقد المستجد صورة من الصور الفقهية المستقرة وعقد من المسماة ويترتب عليه نوع الحقيقة من اه يعني لوي العقد ومحاولتي نعمل عزف ومحاولة اه اه ربط هذين العقدين

66
00:23:34.850 --> 00:24:07.200
احيانا خيط الرقيق اه ينقطع مع اول عارظ بينما هناك ايضا طرف اخر هذا طرف ويقابله طرف اخر تجده آآ لا يعني لا يكاد يخرج عقدا من العقود المسماة آآ عقدا من العقود المستجدة على شيء مسمى. فكلما جاءه عقد حديث

67
00:24:07.400 --> 00:24:23.850
قال هذا عقد مستقل بذاته. فاذا جاء للشيك يقول كيف لي الشيك يقول الشيك شيك نسميه عقد شيك الحساب الجاري يقول حساب جاري. هذا عقد مستقل. مجرد وجود خصائص. طبعا هذا مفترض في عقد

68
00:24:23.950 --> 00:24:38.850
يوجد في خصائص جديدة والا فلو كان مطابق ما عمد الى هذا. مجرد في خصائص اضافية ليست منصوصة لدى الفقهاء في صورة او نمطية هذا العقد تجده مباشرة يذهب الى كون هذا العقد

69
00:24:39.050 --> 00:25:28.800
مستجدا    مهندسنا اشتغل خلاص. جزاك الله خير  اقول الشق الثاني اللي يعني لا يتردد في او عفوا لا يكاد يلحق عقدا من العقود المستجدة اه عقد مسمى ومنصوص وهذا فيه اشكال كبير لماذا

70
00:25:29.100 --> 00:25:49.950
لانه سيهدر سيهدر تراث فقهي ظخم ومقدرات او آآ يعني مادة ثرية جمعها الفقهاء في هذا الباب ولا زال الحقيقة ابداع الفقهاء من ازيد من الف عام لا زال يسر الناظر

71
00:25:50.250 --> 00:26:13.350
ولا ينكره آآ خبير ولذلك مع تقديري انا للاخوة القانونيين الا ان القانون آآ يعد عالة على الفقه فيما يتصل بالشريعة فتجد ان المقررات الفقهية متى آآ كان الدارس بمعزل عنها بالنظر

72
00:26:13.350 --> 00:26:33.000
الى الانظمة وحولها كان البناء بالنسبة له بناء فيه ضعف لا سيما وهو يتعامل مع قضاء شرعي ولذلك على ان كلا تلك المدرستين اه في الحقيقة تواجهها مشكلة كبيرة في التطبيق

73
00:26:33.500 --> 00:26:52.650
ولذلك الانصاف انك متى وجدت سبيلا بينا في ربط العقد في عقد مسمى فلا تتردد في هذا ولو كان في العقد خصائص اخرى وساضرب لكم مثالا خصائص لا تنطبق ربما على العقد الاصلي. اذا جينا للحساب الجاري

74
00:26:53.000 --> 00:27:13.000
بعض الناس يقول الحساب الجاري يعني له خصائص معينة الشخص يسحب في اي وقت ايضا المقرظ فيه يعد بالنسبة المقترض اقل ملاءة وهذا غير معتاد وثم يعني ينثر لك مثل هذه الفرق وهي اذا جمعتها تجد ان

75
00:27:13.000 --> 00:27:37.050
يمكن ان تنتظم فيما يسمى بالاوصاف الطردية الاوصاف على نوعين اما ان تكون طردية او مؤثرة فانت دائما اختبر الوصف في العقد. ان كان طرديا فاضرب عنه صفحا ان كان مؤثرا فانك يجب ان تقف معه ثم تتأكد من وجود هذا آآ او تلك الاوصاف في العقد المسمى فاذا

76
00:27:37.050 --> 00:27:54.700
فاعلم ان هذا المستجد فرع عنه اذا نظرت للحساب الجاري تجد فيه امران عفوا امرين الاول الظمان في البنك في الاصل يظمن هذا المال وان كان نظام الشركات مساهمة يعني يجعل الظمان

77
00:27:54.950 --> 00:28:17.000
اه محدودا بمسؤولية محدودة. كما ربما درستم او ستدرسون في الشركات لكن اصل الضمان موجود. الثاني انه البنك يتمكن بهذا العقد من التصرف مالك اللي هو في حسابك الجاري وهذا يعني انه اذا نظرت الى هذين الوصفين تجد انهما

78
00:28:17.000 --> 00:28:43.300
لا ينطبقان الا على على عقد القرض فلا نتردد عندئذ في الحاقه بالقرض آآ ولكن ربما تواجه بعض العقود آآ ما تستطيع فعلا الحاقها بعقد اخر من كل من كل وجه ولا آآ وقد تجد بعض العقود ما يمكن كالصيانة مثلا ان تلحقه آآ بعقل

79
00:28:43.300 --> 00:29:03.300
في وجه وعقدنا وعفوا المقاولات في وجه اخر. فهي تكون استصناعا في صورة وتكون ربما في حالات اخرى ايجارة والصيانة قد تجد كما وجدتنا انه من الصعب الحاقها باي عقد اخر. فاذا هنا نسلم ونقول هي عقد مستقل بذاته

80
00:29:03.300 --> 00:29:20.950
التوسط بين مدرستين الحقيقة يحتاج الى نوع من المرونة اه التي تمكن الشخص من السير في التعامل مع تلك العقود اذ ان اول نقطة يمكن ان تلج منها هي التصور وثاني نقطة

81
00:29:21.250 --> 00:29:37.650
التوصيف فاذا لم تنجح في هاتين النقطتين لن تصل الى الثالثة وهي الحكم اذا انتقلنا الى آآ المادة الثانية لا يجوز التعامل بالكمبيالة والسند لامر فيما يشترط فيه القبض مثل جعلهما بدل

82
00:29:37.650 --> 00:29:59.700
صرف ورأس مال السلام فكونها اه يتم التعامل بها في آآ مثلا شراء ذهب اه وفضة في شراء عملات اه فظلا عن ان تكون ايظا في اه مال اه عقد سلم

83
00:29:59.700 --> 00:30:19.700
السلم عقد على موصوف في الذمة بثمن معجل في مجلس العقد وهذا يتعارض مع الموجود في الكمبيالة عند الاطلاق. فعند الاطلاق هي مؤجلة اه وانما تعجل عند التقييم. وكذلك في اه

84
00:30:19.700 --> 00:30:37.100
ندري امر فهو لا ينفك عن الاجل. وبالتالي لو انك تعاملت بعقد سلم وجعلته عبارة عن كمبيالة بيترتب عليه ماذا ان يكون كالئ بكالأ فلا ثمن ولا مثمن. وهذا من الصور

85
00:30:37.300 --> 00:30:59.350
المحرمة بالاتفاق اذ ان صور الكلأ بالكالأ خمس ستأتينا ان شاء الله تعالى لعله فيما يعني اذكر احد المواد في معاييرنا اليوم تعرضت نشير الى تلك الصور الخمس على سبيل الاختصار لكن المتفق عليه منها سورة واحدة وهي هذه وهي

86
00:30:59.350 --> 00:31:15.550
سيكون من ابتداء آآ او ما يكون من دين ابتداء بثمن مؤجل مع مثمر مؤجل. يعني العقد يقوم على هذا اما ما ينشأ بعد ذلك وهو ما يسمى ببيع الدين

87
00:31:15.650 --> 00:31:35.650
في الدين سواء كان على من هو عليه او على غير من هو عليه بثمن حال او بثمن مؤجل هذه الاربع صور مع الصورة التي معنا خمس فهذه الجمهور يمنعون منها آآ في الجملة الا سورة واحدة

88
00:31:35.650 --> 00:31:59.900
يقوي الدين اذا كان على من هو عليه وكان بعين او ثمن حال ولعلنا نأتي لها آآ ان شاء الله تعالى بينما يمنعون الصور الاخرى كلها ولذلك يقال فيما يتعلق بالكمبيال او السند لامر اشتراط كونهما في آآ حالة لا يشترط

89
00:31:59.900 --> 00:32:21.900
وفيها القبظ لا يشترط فيها القبض ومن صور ذلك يمكن بعظكم يسأل متى اذا نعمد الى التعامل بها؟ من صور ذلك بع التقسيط السلعة مقبوظة. لكن المتبقي هو الثمن. فلو ان الثمن كان على صفة مؤجلة كما هو الحال في الكمبيالها والسند

90
00:32:21.900 --> 00:32:41.900
لامر لا يظر لانه لا ينشأ عنه مؤخر لم يقبظ بمؤخر لم يقبظ فيكون كالئا بكالئ فيمتلئ اذا الصورة او الحكم الثالث هو آآ متعلق بالشيك. يجوز التعامل بالشيك في احد الانواع

91
00:32:41.900 --> 00:32:59.300
التالية الشيك الذي لصاحبه رصيد اذا كان مسحوبا من العميل الى مصرف او من مصرف على اخر او من المصرف على نفسه او احد فروعه الشيك يا اخوة حتى تتصورون في علاقات ثلاث

92
00:32:59.450 --> 00:33:25.050
العلاقة الاولى العلاقة الاولى علاقة ساحب او صحة العبارة في اطراف ثلاثة. الطرف الاول هو الساحب والساحب هو من محرر الشيك الثاني هو المسحوب عليه والمسحوب عليه المصرف عادة والاصل في الشيك ان يسحب

93
00:33:25.300 --> 00:33:50.200
من مصرف قد نصت على هذا اللائحة وان كان لا يلزم صدوره من مصرف اه فلو اشتملت ورقة على شروط شكلية منصوصة في النظام ولو كانت صادرة من مؤسسة فانها تعد عندئذ شيكا وهكذا كل الاوراق التجارية لا يلزم فيها صدورها حتى من مؤسسة لو صدرت من شخص المهم ان تشتمل على الشروط

94
00:33:50.200 --> 00:34:10.400
والشكلية الموجودة في النظام وهي كما ذكرت لكم يعني مهمة ولولا ضيق الوقت وعدم اشتمال المعيار عليها ولكان اشرنا اليها وهي موجودة عموما في النظام لمن شاء ان   الثالث الشيك هو المستفيد

95
00:34:11.050 --> 00:34:39.700
واذا شئنا ان نعيد ذكر تلك الاطراف فقهيا فنقول عندنا داء ومدين ومحال عليه وهو في الحقيقة مدين للمدين ولدينا في علاقات الشيك دائنان ومدينان. دائنان ومدينان. اما المدين اه الدائن الاول فهو المستفيد

96
00:34:40.000 --> 00:35:11.150
والمدينة الاول هو الساحب اللي هو محرر الشيك اما آآ الدائن الثاني فهو محرر الشيك اللي هو  اللي هو الساحر والمدينة الثاني هو البنك والمصرف اللي هو المسحوب عليه من المهم انك تتصور مثل هذه الحالة. انت عندك اه او عليك دين اه بمبلغ وقدره نفترض الف ريال

97
00:35:11.150 --> 00:35:33.150
فكتبت شيك كتبت شيك للدائن بان يسحب هذا المبلغ من الطرف الثالث وهو المسحوب عليه اللي هو المصرف. فانت في الحقيقة حولت الدائن وانت المدين الى مدين لك اخر ليستوفي منه الدين الذي

98
00:35:33.350 --> 00:35:53.450
عليك ولذلك تلحظ صورة الحوالة واضحة في الشيك. لكن المشكلة ما هي؟ المشكلة فيما اذا كانت الصورة الثانية. الشيك الذي ليس صاحبه رصيد اذا كان مسحوبا من العميل على مصرف

99
00:35:53.600 --> 00:36:15.350
او من مصرف على اخر او من المصرف على نفسي او على احد فروعه. هذه الصورة الثانية من حالات الشيك الاصل فيها الحل. لكن بشرط لا يتضمن ذلك اه فائدة الربوية لان الاصل ان المصارف في الحقيقة لا تصرف

100
00:36:15.350 --> 00:36:35.000
شيكا لصاحب لا رصيد له عندها الا بفائدة. ولا وش تستفيد؟ عندئذ ما عندك حساب جاري وقاعد تكتب شيكات لهالمرة اصرفوا اصرفوا وادفعوا. تعالوا وين؟ هي ليست جمعية خيرية. وبالتالي عادة يفرضون رسوم ربوية

101
00:36:35.050 --> 00:36:55.050
فهذا القيد جميل لانه القيد هذا يفترض ان المصرف في بعض الحالات ربما لا يأخذ لا يأخذ آآ فائدة لسبب او يمكن هذا تاجر معروف المصرف يريد مثلا كسبه يمكن بينه وبين المصرف عقود معينة يعني المعيار لا يتعامل

102
00:36:55.050 --> 00:37:14.300
محالات واقعة فحسب ويقعد بحيث يستوعب اي مستجد اه اخر وتعلمون انه نشأت بنوك الان اشبه ما يسمى بالبنوك التعاونية او البنوك الخيرية او بنوك او نحو ذلك هذه في النهاية

103
00:37:14.550 --> 00:37:33.400
تقوم بمهمة البنوك التجارية لكنها لا تعمد الى الاسترباح من وراء من وراء عملها يقول لك النوع الثالث الشيك اذا طبعا انتهينا مثلا من الانواع وكان في سؤال فمن الافضل دائما نجمع الاسئلة في موظوع واحد الشيك المسطر

104
00:37:33.550 --> 00:37:53.550
والرابع المقيد بالحساب والخامس الشكك السياحية المسطر هو مثله مثل الشيكات الاخرى. الفكرة الرئيسية في انه في المسطر يوظع في اعلى خطين في صدر المسطر خطين متوازيين وهذان الخطان يفيدان تقييد صرفه اما

105
00:37:53.550 --> 00:38:13.550
اه للمصري في نفسه او لشخص معين نص عليه فقط. وبالتالي الشيك المسطر هو شيك مقيد. شيك مقيد لا يصرف لاي احد وهذا يعني ماذا؟ انه ما يظهر. لانه سيأتينا التظهير لو شفت انت شيك مسطر وانتبه. ساحب هذا الشيك

106
00:38:13.550 --> 00:38:33.700
ظهره لشخص اخر فهو في الحقيقة آآ سيترتب عليه عدم آآ صحة التظهير والا في شيك عند عندئذ الاصل انه يكون على وفق القيد. طيب كيف يكون الشيك المسطر او الشيك المقيد بالحساب وصورته

107
00:38:33.900 --> 00:38:53.900
انه اذا كتب لك شيك اذا كتب لك شيك فانك آآ في مثل تلك الحالة اذا كان مقيدا بالحساب لا تستلمه نقدا تذهب الى البنك وتقول هذا الشيك كتبه لي عبد الله بقيمة الف ريال لو تكرمتم اعطوني اياه يقول لك لا هذا مقيد في

108
00:38:53.900 --> 00:39:14.000
حساب منصوص عليه. طيب ايش معنى ذلك؟ معنى ذلك انه يدخل بحسابك ما يكون عندئذ شيكا يترتب عليه سحب النقود وهذا احيانا من فوائده يعني الامان في انه يدخل الشيك الى الحساب واحيانا يكون شخص مثلا اه اه

109
00:39:14.000 --> 00:39:36.750
اه يريد اه الا يتصرف اه مثل ما لو كان مثلا عاملا عنده او كذا لا يتصرف من مبلغ وهناك قيود على يعني التصرف بالحساب فيحول الشيك مباشرة وهو يودع الى آآ حساب المستفيد. آآ هذا النوع آآ من الشيكات وايضا مثلها

110
00:39:36.750 --> 00:40:07.750
المسمى بالسياحي والشيكات السياحية. شيكات تصدرها اه تصدرها مؤسسات عادة. اه وفكرتها مؤسسات سياحية ما هو حتى بنوك. وعادة هذه الشيكات اعني بها الشيكات السياحية تكون آآ فكرتها كالنقود تماما يشتري المرء بها ويبيع بها آآ وفقا لما يتضمنه الشك من مبلغ

111
00:40:07.750 --> 00:40:25.150
متفاوتة بعضها يكون مبلغ كبير وبعضها قليل. اه وهذا كما ذكرنا كله يستند يعني تلك الانواع اه في الشيكات تستند على اه كون ذلك نوعا من التقييد. نوعا من التقييد

112
00:40:25.150 --> 00:40:47.700
وهذا التقييد عادة ينشأ مما يسمى بالشروط الجعلية وهنا اشير هذه الاشارة كما ذكرت يعني تهمنا هنا وفي غير هذا الموضع الى ان كل ما يكون من نظام زائد على المقرر الفقهي او العقد المنصوص عليه فقها

113
00:40:47.750 --> 00:41:05.400
فهو داخل ضمن الشروط الجعلية لان الشروط عند الانطلاق كما لا يخفاكم اما شروط شرعية انتظمتها اه اه يعني المادة الفقهية المستقاة من الكتاب والسنة والاجماع والقياس من الادلة التشريع

114
00:41:05.500 --> 00:41:32.400
او شروط فعلية ترجع الى تراضي المتعاقدين عليها. وهذا التراضي من قبل المتعاقدين على مثل تلك الشروط متى لم يصطدم مانع شرعي فالاصل جوازه وهذي قاعدة الشروط الجعلية ان الاصل بما انها محققة لمصلحة كل من الطرفين صحتها

115
00:41:32.500 --> 00:41:49.500
فاذا اشتملت على مخالفة شرعية او ضرر على احد الطرفين امتنعت عندئذ ومن ذلك الانظمة الانظمة اذا جاء عندنا مثلا نظام الشركات الان الشركة في الفقه عبارة عن عقد جائز ولا لازم

116
00:41:49.700 --> 00:42:10.100
جائز ومع ذلك الشركات عندنا الحين لو تبي تدخل انت في الشركة ذات مسؤولية محدودة يتحول العقد بدخولك الى لازم لماذا؟ لانه على وفق النظام فانت بناء على ذلك يوم انك ابرمت عقد شركة ذات مسؤولية محدودة وفقا لنظام الشركات عندنا التزمت

117
00:42:10.100 --> 00:42:26.700
ان يكون هذا العقد في حقك لازما تنسحب منه في اي وقت الا برضا الطرف الاخر فهو نوع اذا تقييد الاطلاق الفقهي وهذا كما ذكرت يرجع الى هذه القاعدة هذه الصور لتلك الشيكات تنبع ايضا من مثل هذا

118
00:42:26.700 --> 00:42:53.150
المبدأ نعم دقيقة باقي شي ؟ نعم قبل التظهير تفضل نعم يقول شيك يحرر وفق شكل الشيك العادي يضيف اليه السحب عبارة تفيد عدم جواز الوفاة بقيمته نقدا بل عن طريق القيود الكتابية كأن يكتب

119
00:42:53.150 --> 00:43:14.450
يا صدر الشيك عبارة للقيد في الحساب او اي عبارة تفيد هذا المعنى. له هو الفكرة الرئيسية فيه انه ما يسحب النقد الان اذا دخل اه الى الحساب ما يلزم انه يكون قادر على استيفائه على كل حال. يعني احيانا مثلا يكون عندك حساب ما فيه اصلا بطاقة

120
00:43:14.550 --> 00:43:38.750
ما يكون في بطاقة بطاقة اللي هو اه صراف فهذا النوع من الاجراء اللي هو الشيك المقيد على الحساب يفيد فيه واذا افترضنا ان هذا الحساب يمكن فيه استيفاء هذا المبلغ عن طريق احد ادوات الاستفاكه بطاقة الحساب الجاري فيمكنه عندئذ ان يسحب الشيك لكنه لا يصرف

121
00:43:38.950 --> 00:43:58.950
الشيك مباشرة لا يصرف الشيك مباشرة بعض الناس كما ذكرت لك مثلا يكون في منطقة يخشى من انه لو انه صرف الشيك عندئذ يترتب عليه في مثل تلك الحالة اي خطر او ضرر او ظياع للنقد او نحو ذلك يكون احيانا من شيك على بنك

122
00:43:58.950 --> 00:44:19.700
اخر غير بنك ايضا آآ الساحب نفسه فهي يعني آآ اجراءات لها لها ما يفسرها وان كان مثل هذا النوع من الشيكات سواء كان المسطر او الشيك المقيل على حساب قليل. فكثير من الشيكات لا تحتاج فيها الى مثل هذه القيود او الصرونة. واشير يا اخوة

123
00:44:20.050 --> 00:44:41.550
الى ان النظام اه يعني يوجد كثيرا من الصور حل اي اه اه نازلة يمكن ان تنزل فلا تفقد عند اذن الورقة التجارية وظيفتها يكون هناك اه شكل معين من اشكال النظام كشيك مثلا من هذه الانواع يلبي عندئذ حاجة

124
00:44:41.550 --> 00:45:03.400
حاجة المستفيد يعني خدمة الشيكات السياحية بعض الناس يقول انا لو اني آآ صرفت له مثلا آآ نقود يمكن النقود هذي تضيع يمكن يتصرف فيها على يعني ازيد من حاجته يمكن يشتري فيها من متاجر لا اريد ان يشتري منها وظائع او احتياجات لا يحتاجها

125
00:45:03.450 --> 00:45:17.850
يصدر عند اذن شكل سياحيا لو ان هالشيك هذا سقط ما يستفيد منه اي اي احد وبالتالي هي نوع من احيانا الظمانات لمثل تلك الاوراق التجارية. اه في سؤال ثاني. شيخ سم

126
00:45:22.350 --> 00:45:43.050
ايه لا ما يصرف بناء على هذا لان الشيك لا يصرف الا للمصرف او اذا عين احد كما لو كان شخصا بين السطرين فيصرف لهذا آآ فقط اما التظهير فيعني انتقال لان التظهير كما سيأتينا تنتقل معه آآ

127
00:45:43.050 --> 00:46:08.000
هذا الشيك للمظاهر له وبالتالي لا يتوافق هذا مع التسطير. هذا يصلح مع الشيك غير المسطر. في شيء اخر نعم اخي الشيك المسطر سلمك الله الفرق انه تقييد تقييد في اه اه يعني تقييد في المستفيد نعم

128
00:46:08.800 --> 00:46:28.100
ما يستفيد منه الا اما المصرف اذا كان هذا التسطير مطلقا او شخص ينص عليه بينما الشيك المقيد في الحساب تقييد في في اه اه قيمة الشيك. قيمة اكترونية حول لحسابك المستفيد ما تاخذه نقدا

129
00:46:28.150 --> 00:46:49.900
بينما الشيك المسطر لا ستأخذه ان كنت انت المخصوص به كما لو كتب الاسم تأخذ نقدا  في شي مشايخ ولا نمشي؟ نعم يا شيخ  المصدق طيب المصدق سيأتينا ولا لا

130
00:46:50.150 --> 00:47:11.650
او او ما ادري انا ظنيت انه تعرضنا له حنا ولا ما تعرظنا له وسيأتي عموما لكن عموما المصدق الفكرة الاساسية ان المبلغ يحتجز يكون محتجز لك بالبنك المبلغ محتجز لك بالبنك يعني لو كتبت عشرة الاف البنك محتجز عشر الاف ما تستطيع ان تتصرف بها

131
00:47:11.700 --> 00:47:33.050
لذلك الشيك المصدق كالنقد فمن لم يجز من لم يجز شراء ما يجب فيه التقابض الشيك العادي اجازه في المصدق لكونه كما ذكرنا في حكم النقد تماما واعتبر هذا من قبيل القبض الحكمي بخلاف المسطر فممكن يكون عندك رصيد ويمكن ما يكون يمكن آآ

132
00:47:33.050 --> 00:47:57.200
يعني المبلغ يوفي او لا؟ لان المبلغ غير محتجز واضح مشايخ سمي شيخ في احد ها اذا ما كتب فهو ما فهو يعني انما يكون للبنك المسحوب عليه فقط مثل ما لو واحد تعامل مع بنك فالبنك يكون مستفيد عندئذ ولذلك هذه من الحالات

133
00:47:57.700 --> 00:48:23.400
ان الاطراف في الشيك تكون اثنين البنك مسحوب عليه ومستفيد واحيانا يكون بنك اخر ايضا المستفيد. نعم. والتسطير يكون على نفس الاسم ولا في صدر الشيك شيكي اه سطري متوازيا. في صدر في صدر التعامل به قليل ترى. لانه وجدت بعض الصور ايه. التسطير في الزاوية

134
00:48:23.900 --> 00:48:54.700
الزاوية قصدك فوق. في الزاوية فوق اي نعم. هو هو في صدره ما ما يكون كامل ولا يكون في المنتصف او في الاسفل نعم هيثم ايه لماذا لا ايش   الكمبيالة هي ذا ايش؟ كانت ايش

135
00:48:54.900 --> 00:49:06.800
اذا كانت معجلة يمكن نعم بس حنا نتكلم عن الكمبيالة على الاطلاق. اما اذا هي معجلة في حكم الشيك فهذا على خلاف الاصل لكنه في مثل ها الصورة تكون وعندئذ ثمنا. نعم

136
00:49:07.100 --> 00:49:27.000
في شي مشايخ سم كلها ايش طيب حنا قلنا التكييف الاول للشيكات انها عبارة عن ايش؟ حوالة. التكييف الثاني اذا ما كان وقفنا على هذي ترى الظاهر ما كملنا. اذا ما كان لدى المصرف

137
00:49:27.100 --> 00:49:55.400
حساب فماذا يكيف الشيك عندئذ ها تكييفان الاول اما ان يقال حوالة مطلقة وهي الحوالة التي تكون على من لدينا عليه للمحيط وهذا ما يمكن ان يسمى بالابراء وهو مذهب الحنفية لمن كان منكم حنفيا. اما الجمهور فيشترطون في الحوالة

138
00:49:55.500 --> 00:50:10.400
ان تكون على مدين وان يكون الدين مستقرا. وان يتفق الدينان جنسا ووقتا وقدرا. وان يكون ممن يصح تبرع هذه شروط الحوالة. وهي المذهب ايضا عندنا وبالتالي لدينا تكييف اخر

139
00:50:10.700 --> 00:50:23.900
يتوافق مع مذهب الجمهور في مثل هذه الحالة لو كتبت الشيخ شيك البنك ليس لك فيه حساب طيب جميل هو قرض لو كنت انت راح تقترض. لكن انت الحين كاتبه لشخص ثاني

140
00:50:25.150 --> 00:50:40.200
ها وكالة بالقرض نعم هي وكالة في الاقتراظ يعني انت بدل ما تروح تقترض كتبت شيك اللي هو المستفيد يروح يقترض نيابة عنك. اذا الصورة الثانية في الشيك وكالة الاقتراض

141
00:50:40.450 --> 00:51:07.850
هم اه يعني يكاد يكون اه تعريفهم او تكييفهم للشيك اه متركزا على هذين على هذين التكييفين وهناك تكييف ثالث وهو اعتبار الشيك ماذا ها اجازات لك عقد مستقل انت ايه؟ لا اعتباره في مقام النقود

142
00:51:07.900 --> 00:51:27.300
اعتبار الشيك ايش في مقام النقود ولذلك يقولون هو يحقق وظيفة النقد وبالتالي يأخذ حكم النقد وبناء عليه يكون شرائك مثلا للذهب والفضة او شرائك العملة او دفعك كتابتك شيك في ثمن سلم

143
00:51:27.300 --> 00:51:43.900
كله هذا لا اشكال فيه لانها في حكم النقود وهذا التكييف قوي والحقيقة ان انه هيئة بنك البلاد الشرعية قد اخرج الضوابط موجودة على الشبكة لمن اراد ان يستفيد منها ضوابط في الشيكات

144
00:51:44.000 --> 00:52:09.200
كان من اول مقرراتها ومخرجاتها ان الشيك عبارة عن نقود فانت قلت من اشكالات الحوالة وانه على مدين او ما هو بمدين وان آآ يعني آآ الاطراف ثلاثة وانه فيها يعني شراء مثلا آآ او لا يجوز فيها شراء ما يجب تعجيله من ثمن او مثمن والى اخره خرجت من هذا

145
00:52:09.200 --> 00:52:24.800
ونقود ما يجوز في النقد يجوز فيه وما يمتنع في النقد يمتنع فيه وهذا جميل متى كان الشيك فعلا قد وصل الى منزلة النقد قانونا وهذا موجود في كثير من الدول

146
00:52:25.150 --> 00:52:45.150
وبعض البلدان العربية لا زال الشيك لم يصل الى مثل هذه المرحلة في قوة آآ يعني نعم في قوة ما يمكن ان نسميه بالوفاء لان الشيك اداة وفاء وليست اداة ائتمان. ولذلك يعني مثل هذا الحقيقة

147
00:52:45.150 --> 00:53:08.700
التكييف يتوافق مع قوة قانون الشيء ومتى وصلنا الى مثل هذه المرحلة؟ كما ذكرت لك يجوز ان تشتري فيما يجب فيه القبض جهة الثمن يجوز ان تشتري الشيك به سواء كان هذا آآ ذهبا او كانت عملة او كان ثمن سلم آآ او نحو ذلك

148
00:53:08.850 --> 00:53:25.450
فاذا لم يكن ذلك كذلك بناء على التكييف الثاني والتكييف الاكثر في اعتباره حوالة في مثل تلك الحالات المذكورة لا سيما اذا كان البنك المسحوب عليه في حساب للساحب وهو المدين فعندئذ

149
00:53:25.650 --> 00:53:46.950
يقال بالتفريق بين الشيكين. الشيك المصرفي آآ غير المصدق والشيك المصدق. فان كان مصدقا فهو في حكم النقد وان لم يكن مصدقا فيكون عندئذ آآ كما ذكرنا تكييفه من جهة كونه اما حوالة وكان باقتراب

150
00:53:46.950 --> 00:54:12.350
طيب  تظهير سم اخر سؤال نعم صاحب الشيك له رصيد يعني القضية تكون واضحة لكن اذا كان ما ما عنده اذا ايش؟ اذا صاحب الساحب عنده رصيد تكون القضية واضحة يعني يكون نقود لكن اذا كان ما عنده ما عنده رصيد اصبح كأنه كيف تكون نقود يعني هو متسلف او محترق اي نعم هما

151
00:54:12.350 --> 00:54:26.800
آآ هذا من الاشكالات اللي ترد على هذا التكييف اللي هو تكييفه نقدا في الحالات التي لا يكون فيها حساب او لا يكون فيها رصيد لان لدينا حالتان اما ان لا يكون ثم حساب اصلا في البنك

152
00:54:26.900 --> 00:54:49.900
او لا يكون في هذا الحساب رصيد وهم يعدون هذا الشيك حتى وان لم يكن ثم حساب او لم يكن ثم رصيد. مثل النقد الذي يعتريه ما يعتريه النقد قد يكون مزورا وقد يرد عليه مثلا ما يبطل آآ وجوب الوفاء به والتعامل على وفقه لو كان

153
00:54:49.900 --> 00:55:09.300
ولا يعني اصابه شيء ازال شيء من الرقم او آآ الخط اللي يميز فيه آآ عن غيرها فيترتب عليه عدم التعامل بالنقص فهكذا الشيك يقولون هذي عوارض ليش؟ لانه افتراض ان لا يكون ثم رصيد

154
00:55:09.400 --> 00:55:28.250
كما ذكرت لكم مع شدة الاجراءات المجرمة لصاحب الشيك بلا رصيد آآ هذا افتراظ عارظ ينظر فيه لا اصل التكييف وهذا منطقي. الحقيقة هو منطقي يعني. نعم اه ننتقل الى التظهير

155
00:55:28.350 --> 00:55:58.450
والجار احق بسقا به ولا قايل انه ذاك اخر سؤال تفضل سم  نعم مكشوف النقد الان اكثر من ثلاثين عاما لا غطاء. اي نعم وبالتالي هذا الايراد غير وارد في مثل هالصورة

156
00:56:00.900 --> 00:56:20.100
قيمتها فيما في في الاقتصاد نفسه للبلد. البلد الذي يصدر اوراق نقدية لديه اقتصاد هذا الاقتصاد بقدر قوته تكون اه تكون قيمة مثل تلك الورقة واه يعني حقيقتها اثرها في الوفاء والاستيفاء

157
00:56:20.150 --> 00:56:39.950
بقدر ضعفه تنخفض قيمتها اه حتى ربما تتلاشى احيانا في بعض الحالات وهذا ما يرد عندنا في حالات التضخم و والكساد ولذلك ما التغطية هذي كانت تاريخ يعني انتهت قديما وبالتالي صارت كل

158
00:56:40.050 --> 00:56:58.500
كل دولة تصدر نقود واوراق بحسب ما يتوافق مع ملأتها وقدرتها يعني لو جت دولة واقتصادها ما يسمح وملأت السوق باوراقها النقدية. بيترتب عليه ايش؟ انخفاض القوة الشرائية لهذه الاوراق ما لها قيمة. البلد ما يحتمل عند

159
00:56:58.500 --> 00:57:17.300
مثل تلك الاوراق وبالتالي آآ ينعكس هذا عليها سلبا وهم يدرسون هذا وفي مؤسسات النقد دائما خبراء اه يعتنون بمثل هذا الجانب اللي هي البنوك المركزية حنا نسميها مؤسسة النقد وفي الدول الاخرى قد تكون لها اسماء اخرى. ولذلك

160
00:57:17.300 --> 00:57:36.500
يعني يلاحظ مثل هذا المعنى التظهير يا مشايخ تظهير اه فكرته الاساسية كما في المستند لديكم اه تصرف قانوني تنتقل بموجبه ملكية الورقة التجارية من شخص الى شخص اخر هذا

161
00:57:36.550 --> 00:58:02.200
في آآ التظهير عند الاطلاق والحقيقة ان التظهير آآ على ثلاثة انواع التظهير الناقل للملكية والتظهير التوكيلي والتظهير التأميني والفرق بين هذه الثلاثة انواع هو كالفرق بين نقل الملكية والرهن والوكالة

162
00:58:02.500 --> 00:58:24.050
التظهير الناقل للملكية تنتقل فيه ملكية هذه الورقة بما فيها للمظهر له لو اني ظهرت لك الشيك ينتقل الشيك بما فيه وفكرة التظهير نفس الشيك  وتكتب عليه من الخلف مني لفلان

163
00:58:24.200 --> 00:58:42.750
مني لفلان اه مجرد كتابتك هذي من غير تقييد. لكون ذلك تحصيلا او توثيقا هو في حقيقة الامر نقل للملكية ويشتمل عليه هذا الشيك ملوكليك يكون عند اذن لكن لو انك قلت مني لفلان لو انك قلت مني

164
00:58:43.100 --> 00:59:05.900
لفلان لتحصيل اه ديننا مثلا على كذا اه او اه رهنا او توثقة للدين الذي علينا له او نحو ذلك. فعندئذ يكون الشيك آآ بمثابة الوكال التظهير عفوا بمثابة الوكالة او بمثابة

165
00:59:06.000 --> 00:59:27.200
الرهن ولذلك التظهير بانواعه الثلاثة بانواعه الثلاثة مشروع وذلك لانه لم يشتمل على امر ممنوع بناء على التي التي اشرنا اليها او ذكرناها اه سابقا في انتقال الملكية او الرهن او الوكالة كلها

166
00:59:27.200 --> 00:59:48.350
مقرر جوازها شرعا نعم بعد ذلك يمكن ان ننتقل الى الحسم طبعا التظهير يا مشايخ لهو او في تفاصيل والنظام اطال فيه يعني مثلا من شروط النظام هذي فائدة يعني عارظة المعيار بما انه ما في احد من الاخوة مكتب فقهاء نبي نطلع شوي

167
00:59:48.500 --> 01:00:17.000
الفكرة انه لابد ان يتوافق المبلغ المظهر به مع مبلغ الشيك بمعنى لو مبلغ الشيك عشر الاف وقلت انت او ظهرت انت بنصف هذا المبلغ فلا يقبل التظهير عندئذ فلذلك هناك شروط شكلية ترى لا بد منها بالذات اذا اردنا ان نتعامل آآ على يعني وفق هذا المعيار

168
01:00:17.000 --> 01:00:38.550
في ارض الواقع لدينا فانا اؤكد على ان النظام نظام الاوراق التجارية وهو محصور ويمكن يعني تصوره اه لابد منه اذا رأيت ان تنزل هذا المعيار تأصيلي لما تنزل على ارض الواقع فلابد من النظام للنظام اجتمع على شروط شكلية وموضوعية مهمة جدا

169
01:00:38.600 --> 01:01:04.350
في اه تطبيق اه تلك الاوراق على ارض الواقع والتعامل والتعامل معها. نعم. تحصيل الاوراق التجارية. تحصيل الاوراق التجارية يعتبر آآ كما هو مشار هنا بين اه يديكم آآ وكالة من المؤسسة لتحصيل قيمتها له وتستحق المؤسسة الاجرة المتفق عليها بينها

170
01:01:04.450 --> 01:01:31.100
وبين المستفيد احيانا التاجر تكون عنده اوراق تجارية كثيرة مكتوبة من اه جهات او افراد خاصة التجار الذين يتعاملون ببيوع التقسيط المرابحة تأجير تمويلي غيرها وبالتالي هو بدل ما يقوم بملاحقة هؤلاء المدينين. المصدرين لتلك الاوراق

171
01:01:31.350 --> 01:01:56.950
يقوم بماذا؟ توكيل المؤسسة اللي هي عادة المصرف البنك وهذا عبر ما ذكرناه قبل قليل. يعني اه من وسائله التظهير في ظهر للبنك لتحصيل كما ذكرنا قبل قليل في صور التظهير منها التحصيل. لتحصيل قيمة تلك الاوراق التجارية

172
01:01:57.050 --> 01:02:23.450
البنك يأخذ نسبة من الورقة التجارية ويأخذ ما يسمى بمصاريف ماذا مصاريف نعم اه تكاليف. اضافية ايضا على مثل هذه النسبة ويزيد نسبة ايضا اه قد يأخذها البنك المركزي وهذا اه هو ما يمكن ان نكيفه وكالة باجرة

173
01:02:23.550 --> 01:02:45.800
البنك يقول انا ساقوم الوكالة عنك في تحصيل تلك الاوراق من المدينين لكن وفق اجرة معينة وهذه الاجرة كما ذكرنا تكون لتلك الصيغ المذكورة. اذا اردنا ان ننتقل الى نقطة من اشكل نقاط الاوراق التجارية فقهيا

174
01:02:46.500 --> 01:03:11.200
فهي الخصم في احد عنده استفسار او اضافة او تعديل طيب جيد هذا ها سم   مجرد التظهير لا طبعا ما تنتقل حنا قلنا انه او ذكرتوا قبل قليل من التطهير له ثلاثة

175
01:03:11.750 --> 01:03:30.900
صور اه صورة التحصيل هذي اه هي صورة توكيل. فتكون يده عليها يد امانة وكيل ليس مالكا. نعم. لكن التظهير بصيغة مني للبنك. اها. كذا يعني لابد. لا لابد تشير الى

176
01:03:30.900 --> 01:03:46.450
لابد ان تشير الى عبارة تفيد التوكيل او التحصيل. جميل. اذا ما اشرت الى مثل هذه العبارة يبقى التوكيل على اطلاقه. احسن الله نعم ننتقل اذا عندنا خصم الاوراق التجارية

177
01:03:46.750 --> 01:04:09.000
خصم الاوراق التجارية اه اولا انا بودي يعني ان ان نعرج على صورته ها اذن طيب وش طريقتكم؟ انا ما اعرف المنهج نقف من الان حتى تتهيأ للصلاة وكذا وناخذ الخصم اقتراح جيد هذا لان الحسم او الخصم يحتاج الى وقت

178
01:04:10.750 --> 01:04:29.500
طيب كما هو منهجكم. جيد على بركة الله بعد نصف ساعة بالضبط. مؤجلة يذهب حامل هذه الورقة وهو من؟ الدائن وهو الدائن يذهب الى البنك فيقول للبنك هذه الورقة بعد سنة

179
01:04:30.250 --> 01:04:51.900
او اقل او اكثر بعد اجل عجل لي قيمتها باقل واضح فاذا كانت الورقة مثلا تشتمل على دين بقدر مئة الف ريال مؤجل يقول عطني خمسة وتسعين الف ويظهرها هو مرة ثانية التظهير يدخل معنا في كثير من الصور

180
01:04:51.950 --> 01:05:16.900
ويظهرها هو لمن للمصرف للبنك البنك البنك يروح يطالب من يطالب المدين يطالب المدينة اللي هو الساحب آآ لهذه الورقة او كاتب هذه الورقة اه فما حكم هذه الصورة وهذه الصورة اكثر ما كانت منتشرة

181
01:05:17.100 --> 01:05:37.550
في يعني اه التعامل المزارعين مع صوامع الغلال يصير المزارع معه كمبيالة من صوامع الغلال بقيمة المنتج الزراعي مؤجلة يذهب الى البنك يقول للبنك اه اظهر لك الان هذه الكمبيالة

182
01:05:37.600 --> 01:05:57.600
ولك من قيمتها عشرة بالمئة. وطالب انت صوامع الغلال بالمبلغ. تصورتوا هذه الصورة ليست صورة ربوية مباشرة. يعني ما هي بين طرفين عندنا ثلاث ثلاث اطراف او ثلاثة اطراف ولذلك نشأ الحقيقة الاشكال

183
01:05:57.700 --> 01:06:15.900
قد حكى الدكتور سعد الخثلان وكتابه هو اجمع كتاب آآ فقهي في الاوراق التجارية وهي رسالته للدكتوراه اسمها احكام الاوراق التجارية وهذي الرسالة طبعتها دار ابن الجوزي وامتازت بانها تجمع بين الفقه والنظام

184
01:06:16.750 --> 01:06:36.100
آآ في النظام الحقيقة في رسائل كثيرة لكن التأصيل الفقهي لن تجد فيما اعلم اجمع من هذه الرسالة مطبوعا آآ وبالتالي ذكر الشيخ فيها سبعة اقوال او اكثر سبعة اقوال او اكثر

185
01:06:36.350 --> 01:06:57.900
اه لكن بعض الاقوال المذكورة قد يكون فيها الحقيقة تكلف واقرب ما يمكن ان يقال في تكييف مثل هذه الصورة انها قرظ بفائدة بفائدة معيار القرظ اخذتموه اخذتموه. طيب المنفعة في القرظ ربما شرح لكم الدكتور العمراني

186
01:06:58.050 --> 01:07:21.850
هو صاحب المنفعة في القبر. المنفعة في القرض هل هي محرمة باطلاق ليست كذلك اه انما هذه الصورة تندرج في ضوابط تحريم المنفعة في القرظ على سبيل الاجمال وهي ان تكون هذه المنفعة مشروطة وهي مشروطة هنا وان تكون هذه المنفعة متمحضة خالصة يعني للمقرظ وهي كذلك

187
01:07:21.850 --> 01:07:47.000
هنا اه هناك ضوابط اخرى مثلا تكون زائدة لا اصلية وهي كذلك. فاذا تأملت تجد ان هذه المنفعة في الحقيقة في عقد له صلة عقد ثلاثي صورتها صورة ربوية وبالتالي القول بالمنع عندئذ هو

188
01:07:47.000 --> 01:08:12.350
ترجح نمر على المعيار هنا يقول لا يجوز خصم الاوراق التجارية وهي الصورة التي ذكرناها ويجوز الوفاء باقل من قيمتها للمستفيد الاول الدائم قبل حلول اجلها ما لم يكن ذلك باتفاق سابق قبل تاريخ الوفاء

189
01:08:12.900 --> 01:08:31.850
هذه الصورة تسمى ماذا نعم الحطيطة اوضاع وتعجل وهي في حقيقة الامر عكس الصورة الربوية. عكس الصورة الربوية. يعني لو ان الدائن المدين الدائن حامل الكمبيالة. المستفيد جا للمدينة اللي هو

190
01:08:32.100 --> 01:08:51.250
آآ محرر الوثيقة والكمبيالة او الصك وقال له اعطني الدين الذي لي عليك باقل من قيمته الان سددني بدل ما تسددني انت مؤجل بعد سنة مئة الف اعطني تسعين الف واسقط عنك الباقي

191
01:08:51.550 --> 01:09:13.900
هذه هي صورة ضع وتعجل يرحمك الله والصورة هذه جمهور اهل العلم على منعها جمهور اهل العلم على منعها والوقت لا يسعف في الدخول بالخلاف وقد ذكرت لكم ان الاصل ان نركز على الثابت اما المتغير هو الخلاف والترجيح والنقاش فمساغه غير هذا

192
01:09:13.900 --> 01:09:36.050
المعيار استند على القول بالجواز بناء على آآ مؤيدات منها الاصل وهو الحل والحديث آآ المروي وان كان فيه ضعف الا آآ ان آآ يعني جماعة من اهل العلم عملوا به وجود العمل به ابن القيم وغيره هو اختيار شيخ الاسلام

193
01:09:36.050 --> 01:09:56.750
ابن تيمية وهذي الصورة عكس الربا خلافا لما يقول الجمهور آآ قياس هذه الصورة على الربا وبالتالي المنع المنع منها نعم كمان فيها ابراء للذمة والربا فيه شغل للذمة يجوز للمستفيد جعل ورق ثمنا للسلعة معينة. وليست موصوفة في الذمة بشرط قبض السلعة

194
01:09:56.750 --> 01:10:14.900
او حكما يجوز اه للمستفيد شوف هذه الصورة الان آآ الثالثة جعل الورقة طبعا باقل من قيمتها ذكرناها اللي هي الحطيطة وظع وتعجل. الصورة الثانية للجواز جعل الورقة التجارية ثمن

195
01:10:14.900 --> 01:10:32.650
لسلعة معينة او منفعة معينة بشرط قبض السلعة وعدتكم قبل قليل ان اشير الى الصور بيع الدين بالدين. صور بيع الدين بالدين خمس. الصورة الاولى بيع الدين بالدين على من هو عليه

196
01:10:34.400 --> 01:10:54.750
بثمن حال الدين بالدين على من هو عليه بثمن حال هذه هي صورتنا وين راحت؟ هذه هي صورتنا التي اجازوها جعل الورق التجارية المؤجلة. ثمنا لسلعة معينة او منفعة معينة بشرط قبض السلعة

197
01:10:55.450 --> 01:11:18.850
ان يكون الثمن او المثمن في مثل هذه الصورة اه حالا او عينا حاضرة لانه في هذه الصورة عندئذ ينتفي اشكال المنع وهو الكالئ بالكالئ. لان الورقة التجارية مؤجلة في مثلها الصورة هذي الورقة التجارية مؤجلة

198
01:11:19.100 --> 01:11:39.800
وهو المفترض هنا وبالتالي لو كانت السلعة موصوفة في الذمة غير حاظرة فانها عندئذ تكون من قبيل بيع بالكالة فتمتنع ولذلك ولذلك ولذلك لم يجيزوا الا هذه الصورة اللي هي صورة ما اذا قبضت فيها آآ السلعة

199
01:11:40.250 --> 01:11:57.200
فاذا لم تقبض السلعة كان ذلك ممنوعا وهي باقي الصور الاربع بيع الدين بالدين على من هو عليه لكن في ثمن مؤجل مثل شخص له في ذمتك له لك في ذمته دين

200
01:11:57.800 --> 01:12:20.250
وتأتي له فيقول لك والله انا ما عندي وفاء الان لكن اه ابيعك دين لي على فلان مؤجل ايضا ويبيع دينا بدين وهذا البيع وان كان على الشخص نفسه يعني لما يأتيك الشخص يقول لك

201
01:12:20.250 --> 01:12:39.600
وفني الدين الذي الذي لك او لي عليك فتقول لا دين لي لكني ساعطيك آآ دينا او ثمنا اطالب به فلان من الناس. فبعت الدين الذي علي بدين اخر مؤجل

202
01:12:39.800 --> 01:12:59.800
هذه لا تتوافق مع الصورة تلك لان هذه الصورة لو جيت انا وقلت له تفضل الان اعطيك واصل هذا مثل حديث ابن عمر لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال انا نبيع الابل بالنقيع او بالبقيع فنأخذ بالدراهم ونقضي بالدليل نأخذ بالدراهم مؤجلة ولكن اذا جاء الاجل ما يصير معنا احيانا دراهم ندفع دنانير

203
01:12:59.800 --> 01:13:21.950
ونأخذ بالدنانير ونقضي بالدراهم. فقال لا بأس اذا كان بسعر يومها وتفرقتما هنا وليس بينكما شيء تم الاستيفاء اعطيته الثمن حاضر واضح مشايخ هذه هي الصورة المرادة هنا لو ننتقلنا الى الى ما وراءها قال لك ايضا صورة ثانية نعم

204
01:13:23.200 --> 01:13:44.150
اي الصور الباقية هذي ذكرناها يعني انتم تبون كل الصور بنتأخر لكني ارسلها لكم مشجرة كاملة الصور كاملة لكن يحتاج احد من الاخوة بس يذكرني. حنا الان الاخوة نبهوني قالوا الوقت ضيق معنا الى ثمان ونص. انما الصور على سبيل الاختصار

205
01:13:44.150 --> 01:14:03.950
بيع الدين بالدين الان قلنا صورتين على من هو عليه مثله وما على غير من هو عليه على غير من هو عليه ثم الخامسة اللي هي بيع الدين بالدين ابتداء كالسلم اذا تأجل الثمن. هذا الخمس صور ولكل صورة الحقيقة شيخ الاسلام يكاد يخالف الجمهور في اربع منها

206
01:14:03.950 --> 01:14:23.950
يقول ان الاتفاق فقط على بيع الدين بالدين ابتداء كما هو الحال في السلم اذا تأخر المثمن بينما الصور الاخرى يعدها من قبيل الاستيفاء فيتوسع في ذلك ما لا يتوسع في الجمهور. عندنا الصورة الثانية الجائزة قلنا الصورة الاولى الحطيطة الثانية آآ ما

207
01:14:23.950 --> 01:14:39.850
مكان من بيع دين على من هو عليه بثمن حاضر او عين حاظرة الثالثة ان يكون لحامل الورقة التجارية شراء سلعة الى اجل ما معنى هذه الصورة شوف المعيار عندك هنا

208
01:14:40.200 --> 01:15:05.150
يقول يجوز لحامل الورقة التجارية شراء سلعة الى اجل يعني سلعة مؤجلة بقدر اجل الورقة التجارية بعد ان يثبت الدين في ذمته يحيل حامل الورقة آآ دائنه على المدين له بتلك الورقة. صورة واضحة لحوالة هذه حوالة انا شاري سلعة اخذتها سيارة

209
01:15:05.150 --> 01:15:30.200
بقيمة مئة الف ريال عندي ورقة تجارية على فلان تحل بعد سنة وهي مدة حلول او اجل السيارة نفسها اللي هو ثمنها احيله عندئذ مع اتفاق الدينين جنسا ووقتا وآآ قدرا على المدين الذي آآ اطالبه بمثل قيمة تلك الورقة فيكون حوالة نعم قبض الاوراق

210
01:15:30.200 --> 01:15:51.750
تجارية كنا تو على طاولة الشاي وكان احد اصحاب الفضيلة وانا اشكر الجميع على حضورهم واخص الحقيقة من يعني جاء قد ضرب اكباد كما يقال السيارات ان كان من مكة او من غير مكة ومنهم شيخنا الشيخ نزار الشعيبي قاضي الاستئناف وهذا الحقيقة

211
01:15:51.750 --> 01:16:11.750
يعني يدل على ان نوعية الحضور في مثل هالمجلس المبارك هي نوعية يعني تستدعي ان تكون اه او تكون المادة بقدر ذلك وانا اظن كل واحد منكم اه حري بخير مما يلقى لكن هي مذاكرة مشتركة بين

212
01:16:11.750 --> 01:16:35.550
بين الجميع. اسأل الله جل وعلا ان يجزي الجميع خير الجزاء. ويصبغ علينا وعليكم العافية والعفو والنعماء. ويورثنا العلم النافع والعمل الصالح قبض الاوراق التجارية يعتبر تسليم الشيك الحال الدفع قبضا حكميا لمحتواه اذا كان اذا كان شيكا مصرفيا او كان مصدقا او حكم مصدق. بان يحجز رصيد في حساب الساحب

213
01:16:35.600 --> 01:16:56.800
اه فاذا لم يكن كذلك فلا يكون عندئذ قبضا وهذا تقريبا خلاصة قرار مجمع الفقه الاسلامي وبالتالي الشيك كما اشرنا قبل قليل على نوعين شيك مصدق شيك غير مصدق فالمصدق هو الذي اه يكون عندئذ المبلغ محتجزا وبالتالي يكون في حكم القبض

214
01:16:56.850 --> 01:17:16.850
بعض الاخوة قبل قليل يثير انه الناقد ليس كالشيك ايا كان النقد تستطيع مباشرة ان ان تتجه بهذه الورقة بها حسب وظيفة النقود ووظيفة النقود كما لا يخفاكم تتركز في ثلاث معايير او ثلاث مواصفات هي وسيلة للتبادل

215
01:17:16.850 --> 01:17:37.050
ومعيار للقيمة ومخزن للثروة وتلك الثلاث المعايير الاقتصادية للنقل آآ تتحقق في النقد بعينه وهو النقد الحقيقي ولكنها لا تتحقق في مكانة حكميا. ولذلك هم يعني لا يقولون هنا في قبض تلك الاوراق

216
01:17:37.050 --> 01:17:51.200
انه انها نقود هم يقولون هو في حكم النقد والقبض كما يقول الفقهاء على نوعين قبض حقيقي وعبر عنه الكاساني الحنفي تعبيرا جميلا قال ما يكون بالبراجم هذا القبض الحقيقي وقبض

217
01:17:51.200 --> 01:18:11.200
وهو الذي يورث اثار القبض الحقيقي. وبالتالي هناك اثار قد لا يكون لها كبير معنى آآ او لا يترتب عليها اثر ينقل الحكم مثل يعني القول بانه والله انا لا استطيع الشراء بها الان. طيب افترض انك اخذت نقد وصار مزور. مثلا او

218
01:18:11.200 --> 01:18:30.150
وانه يعني هذا لا ينظر فيه كما تقدم الى ما قد يعرض. اما وهي في حكم النقد فهي ليست كالنقد تماما. لكن انها تأخذ حكمه ومن ذلك ما يتعلق بالقبض. فيجوز شراء ما يجب فيه التقابض بناء على ذلك

219
01:18:30.200 --> 01:18:49.050
اما اذا كان الشيك غير مصدق تم خلاف الذي عليه المعيار هو ايضا قرار المجمع انه لا يشترى به ذهب ولا ايضا يعني تشترى به عمولات ولا يكون ثمنا لسلم وذلك لاشتراط القبض والقبض لا يتحقق عندئذ آآ

220
01:18:49.050 --> 01:19:09.050
شيكات التحويلات المصرفية يجوز التعامل بها. اذا كان المبلغ المراد تحويله من جنس النقد المدفوع. شيكات تحويلات المصرفية عرفها عندكم في المستند بشيكات تحرر من قبل المؤسسة عندما يتقدم اليها احد يريد نقل نقوده بشيكات عن طريق

221
01:19:09.050 --> 01:19:29.050
تلك المؤسسة الى موطن اخر ليأخذها هو او وكيله او اي شخص اخر يريد ان يوصلها اليه في ذلك اه الموطن. هنا قرر اه كما ذكرنا اه انه اه لا اشكال فيها. وهذا قائم على مسألة ما يسمى بايش؟ السوفتجة

222
01:19:29.050 --> 01:19:49.050
والسوفتة جاء بالمناسبة الائمة الاربعة على تحريمها. ولذلك القول بجوازها انما هو اختيار شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. ومبعث القول بالمن هو كونها من المنفعة في القرظ وهذا قد تقدم معكم بما يغني عن اعادته بينما لا يرى رحمه الله تعالى لا هو ولا غيره

223
01:19:49.050 --> 01:20:09.050
ومن القائلين بالجواز وعليه الفتية الشيخين او الشيخان ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله كلاهما كان يفتي بجواز السفتجة ان المصلحة اللي فيها متبادلة وهذا ما يؤيد ضبط قاعدة المنفعة في القارة بانه لابد ان تكون المصلحة آآ او المنفعة يعني آآ

224
01:20:09.050 --> 01:20:29.050
حتى تمتنع الصورة وهذا ما لا يتحقق في السوفتجة وما لا يتحقق بما يسمى جمعية الموظفين لانه وانا ادفع وانت تدفع فكلانا مستفيد فعندئذ لو قيل بتحريم المنفى على سبيل الاطلاق وقد قيل فمنع بعظ فقهائنا المعاصرين

225
01:20:29.050 --> 01:20:52.300
حفظهم الله منعوا حتى من جمعية الموظفين لاجل وجود المنفعة بينما اذا آآ يعني ظبطت تلك القاعدة بمثل تلك الظوابط تخرج عندك كثير من الصور منها الصورة الفقهية المعروفة اللي هي السوفتجة وفكرتها الاساسية اللي هو اشتراط المقرض ان يكون الوفاء ببلد غير بلد القرظ. اقرظك انا بالمدينة واقول بس توفيني

226
01:20:52.300 --> 01:21:12.300
في مكة وهذا يا اخوة يتصور في السابق اكثر من آآ ما نحن عليه الان لسهولة التحويلات المصرفية الا اذا كان القرض عينا لان القرض كما لا يخفاكم يكون بكل مثلي سواء كان نقدا او كان عينا وقد استسلف النبي صلى الله عليه وسلم بكرا وهي الفتي

227
01:21:12.300 --> 01:21:30.850
من الابل ورد رباعيا يعني وقضى هذا القرض ما هو اكبر منه واجود ولذلك يقال بانه لو ان شخص استسلف منك مثلا سيارة ولا دابة وقال توفيني اياها في الرياض فان هذا من

228
01:21:30.850 --> 01:21:50.850
السوفتجة والقول بتجويزها نظرا لوجود مصلحة للطرفين انت يمكن يكون صعب عليك تنقل السيارة من الرياض وانت هناك او فيها سيارة الى المدينة وهو في الوقت نفسه ما يريد ينقلها وقد يحتاجها هناك من المدينة الى الرياظ المقرض والمقترض مستفيد ولذلك

229
01:21:50.850 --> 01:22:06.850
قرار شيخ الاسلام قاعدة جميلة جدا في اه مثل تلك اه الصورة سواء كانت في المنافع او الشروط وقال انه قال كل ما فيه مصلحة للطرفين ولا مضرة على احدهما آآ منه

230
01:22:07.400 --> 01:22:27.400
فالاصل جوازه ما لم يكن دليل على منعه. وليس ثم دليل السفتة جات حرام وهو من ادلة الجمهور. اه فيه ما فيه من ضعف اه اه حتى اعده بعضهم طرحا والنظر ايضا الى فعل ابن عباس رضي الله تعالى عنه فكان اه اه يقضي يأخذ

231
01:22:27.400 --> 01:22:47.400
آآ يعني ويكتب آآ القظاء في آآ يكتب قظاء او وفاء ما اخذ من دين في آآ الكوفة وكان الزبير ايضا كذلك يكتب الى اخيه مصعب في العراق لتوفية الدائنين هناك وجاء هذا ايضا عن علي رضي الله

232
01:22:47.400 --> 01:23:07.400
تعالى عنه وهذا شاهد على مثل هذا الاصل ونحن ربما استطردنا قليلا لان السفتجة تكييف اصلا يتكرر سواء كان في الكيكة والكمبيالة او غيرها جرت الاشارة اليه. يقال آآ او قال هنا آآ المعيار قبول الوفاء

233
01:23:07.400 --> 01:23:27.700
قيمة الورقة التجارية تعهد والتزاما آآ من قبل المسحوب عليه هذا واضح والثاني يعتبر جميع الموقعين على الورقة التجارية من الساحب والمظهر او المظهر والكفيل ملتزمين بوفاء قيمتها لحاملها بحسب شروط

234
01:23:27.700 --> 01:23:50.150
الطعام وهذا ايضا ظاهر ولا مانع. اه اه منه والتزام الضمانات العينية التي يشترطها حامل الورقة التجارية تأكيدا لضمان حقه فيها تعد في مثل هذه الصورة آآ رهنا ولا مانع ايضا من ذلك ويترتب عليها ما يترتب على الرهن وعندك هنا

235
01:23:50.350 --> 01:24:11.400
ها سورة اي سورة الاخيرة الضمانات العينية يقول الضمانات العينية ضمانات يشترطها حامل الورقة التجارية وذلك بتقرير رهن على عقار او على من قول كاوراق تجارية يظهرها او يظهرها المدين الى حامل الورقة على سبيل الرهن. تذكرون اخذنا في صور التظهير ما يكون تأمين

236
01:24:11.400 --> 01:24:31.400
وهو من هذا القبيل بحيث انه اه لما يأتي شخص ويريد اه اه ان يظمن عقارا معينا يكون هذا بالتظهير بورقة تجارية بقيمة بقيمة هذا العقار وهذا كما ذكرنا لا مانع منه استنادا

237
01:24:31.400 --> 01:24:50.800
الى المبدأ الشرعي في مثل ذلك ان كان متعلقا آآ بالرهن او بغيره من وسائل التوثيق ومستند ذلك كما ذكرنا هو مشروعية الرهن وهذا ظاهر ومعلوم. هذا ما يتعلق الاوراق التجارية

238
01:24:50.800 --> 01:24:50.998
