بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة والتسليم اما بعد اسأل الله جل وعلا ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما انه عليم حكيم الحقيقة اني مغتبط بالمشاركة في مثل هذا البرنامج المبارك اه ان كان ذلك ببركة محتواه المتصل بخلاصة المعاملات المالية اه او كان ذلك ببركة الجهود المبذولة ايضا في من المشايخ الفضلاء والاخوة النبلاء وكان ذلك ايضا بركة مشاركتكم المرتجات باذن الله تعالى وانتظامكم في مثل هذا البرنامج من دول شتى وهو برنامج في الحقيقة دولي قبل ان يكون محليا والحقيقة ان المعايير وربما آآ سبقت بهذا امتازت امرين مهمين بل بامور لكني اقتصر على اثنين منها وهي التي سنسعى الى التركيز عليها ان شاء الله تعالى من خلال هذه الدورة المختصرة الاول منهما العناية بالثابت العناية بالثابت فقه المعاملات منه ما هو ثابت ومنه ما هو متغير والاشكال الواقع الان في تناول هذا الفقه يقوم على تركيز كثير من البرامج على المتغير واعني بالمتغير في فقه المعاملات وفيما سواها ايضا من ابواب الفقه العناية بالخلاف ترجيح وربما الاستدلال والمناقشة والتخريج وهذا كله لا شك من العلم النافع لكنه اذا كان على حساب الثابت وهو التصور فانه عندئذ يعود بالسلب على المتعلم ويستنفذ جهده اه يترتب عليه عندئذ اه يستنفذ عفوا جهده ويترتب عليه عندئذ نوع من القصور في التأصيل ولذلك وصيتي لكم في بادئ مثل اه هذه الدورة ولربما كنتم على اطلاع وعلم بمثل تلك الوصية التركيز على جانب التصور في الفقه لاسيما فيما يتصل المعاملات كونها تعنى الوقائع والنوازل. واخطر ما يكون الامر عندما يقع للمتفقه خلل في التصور فيترتب عليه من ينزل ما تصوره من حكم في المعاملات على واقعة الله لا تتفقوا واياها وهو ما يسمى بتحقيق المناط وهذا كما ذكرنا يترتب عليه بما ان الصورة التي تمت مطابقتها وتحقيق المناط على وفقها خاطئة ان يكون الحكم كذلك خاطئا ولهذا امثلة وصور ربما مع الحديث نشير اليها حتى لا تزاحم ما نحن بصدده لا سيما والوقت والوقت ضيق الناحية الثانية والميزة الثانية الكبرى بمثل تلك المعايير يكونها معايير محققة قد مرت مخاض عسير حتى آآ وصلت الى ما وصلت اليه وعنيت باستجماع الظوابط ومراعاة الاقوال والوصول الى نتائج تعد في الحقيقة نتائج اه ناشئة عن رأي او عن اجتهاد جماعي واحوج ما نكون اليه نحن في ظل غياب الاجماع وصعوبة تحقيقه في مثل هذه الازمان الى ان نلجأ في كثير من المسائل التي يترتب عليها تطبيقات معاصرة شائعة لا سيما في باب المعاملات نحن بحاجة او احوج ما نكون الى اللجأ الى ما يسمى بالاجتهاد الجماعي وهذه صورة ونموذج ونتاج لهذا الاجتهاد الجماعي في مثل تلك المعايير لا اعلم لا اعلم شيئا او مادة علمية افضل في فقه المعاملات المالية المعاصرة من هذه المعايير الشرعية التي بين يديكم ولربما يكون غيري ممن ينتسب الى هذه المعايير او الى مؤسستها اه متحرجا بمثل هذا التصريح لكني من خلال عناية آآ الى حد اه لا بأس به بها وتدريس اه لها في الدراسات العليا اجد يوما بعد يوم انها الخيار الافظل المتفقه في ما يتعلق بالمعاملات المالية كما ذكرنا المعاصرة هذا يعني بين يدي الموظوع اما اما نحن بصدده وهي الاوراق التجارية الكلام على الاوراق التجارية هنا حسب المخطط المرتب سيكون ابتداء من اه آآ او عفوا الكلام على المعايير اليوم سيكون ابتداء من الاوراق التجارية الكلام على الاوراق التجارية آآ حقيقة يطول لكني اود ان اقدم بين يدي الموظوع مقدمة يسيرة وهي ان الاوراق التجارية في العالم يحكمها ما يسمى بمؤتمر جنيف وهذا المؤتمر قد عقد في عام تقريبا الف وثلاث مئة وتسعة واربعين الف وثلاث مئة وخمسين للهجرة قديم وهو من اكثر من يعني ثمانين عاما تقريبا ثمان وثمانين عام وقد انتظمت في مجمل الدول في العالم وترتب على هذا اه استناد جولي الى مثل تلك الاوراق وتعامل آآ لا يقتصر على دولة دون اخرى وامتاز نظام الاوراق التجارية الموجودة لدينا في المملكة العربية السعودية بانه اه مأخوذ من تلك الاتفاقية مع تعديل ما هو مخالف للشريعة مثلا الفوائد المفروضة في الكمبيالات وقد نص عليها النظام في اتفاقية جنيف قد تم استبعادها في نظام الاوراق التجارية الجملة لا اعلم او لا اذكر على الاقل مخالفات شرعية في نظام الاوراق التجارية الموجود لدينا بحمد الله تعالى وهذا يراعى في كثير من الحقيقة الانظمة وان كان بعض الانظمة قد يكون فيها اه ملاحض كما سنشير في التأمين اه بعون الله تعالى لكننا ما دمنا بصدد الاوراق التجارية فكان من الاشارة الى مثل هذه المقدمة ايضا الاوراق اذا اطلقت مشايخ فهي يراد بها اما الاوراق النقدية وهي معلومة او الاوراق المالية وهي عبارة عن ماذا؟ الاوراق المالية الاسهم مستندات والصكوك النوع الثالث الاوراق التجارية ومن الفروق المعلومة بين الاوراق المالية والاوراق التجارية الاوراق المالية في الحقيقة هي اما ان تمثل حصة شائعة كما هو الحال في الاسهم او تمثل دينا بفائدة كما هو الحال في السند او تمثل حصة مشاركة آآ في مشروع معين آآ او احيانا تكون آآ يعني معبرة او ممثلة لحصة ايجارة او كما هو الحال في الصكوك والمعيار معيار الصكوك قد رصد آآ قرابة اربعة عشر نوعا لها. فهي تتنوع بحسب آآ نوع الصك بخلاف الاوراق التجارية التي بين التي بين يدينا المعيار حسب الترتيب اظنه رقمه كم ستة عشر الرقم ستة عشر بحيث يكون بين يدينا وهذا مهم لان المادة هنا هي مادة مختصرة نحتاج نحن الى ان نتابع هذه المادة وفق المعيار حتى نخرج الفائدة المنتجات ثم عاد طريقتنا اه وبما ان ابا خلاد قريب منا وانتم كذلك طريقتنا في الاوراق التجارية سنعتمدها او نعدل عليها وفق ما ترون وحسب المنهج المتبع فيما تبقى من المعايير الثلاثة الاخرى طيب المعيار هذا اذا ينطبق على عندنا في هذا المعيار تقريبا المسائل التالية اولا نطاق المعيار نطاق المعيار هو ما ذكرناه من الكمبيالة والسند لامر والشيك والكمبيالة والسند لامر والشيك آآ ايضا معرفة بين يديكم هنا وهي في الجملة معلومة والشيء الواضح نحاول تجاوزه بحيث اننا ما يعني نمضي الوقت في قراءة تعاريف لكن الفكرة الاساسية ان الكمبيالة والسند اداة ائتمان بينما الشيك اداة وفاء والفرق بينهما ان الشيك لا يقبل التأجيل الشيك حل الشيك حل على اي حال يعني ولو كتبت انت اه ان هذا الشيك مؤجل فهو لا يقبل التأجيل عندئذ بخلاف الكمبيالة فالكمبيالة تأتي حالة وتأتي مؤجلة اما السند لامر فلا يتصور الا الا مؤجلا لانه تعهد بالدفع وهذا فرق ما بين ايضا السند لامر والكمبيالة. لان السند لامر هو تعهد. هو تعهد بالدفع بينما هي في الحقيقة وثيقة وثيقة بالدين وان كان تكييفها يختلف من صورة الى صورة كما سيأتينا فهي تكون في بعض الحالات حوالة وتكون في حالات اخرى وكالة بالاقتراظ او وكالة وتكون سفتجة بل ان الكمبيالة في بعض القوانين ولا زالت الى عهد قريب وكانت كذلك عندنا قبل التنظيم الجديد تسمى السفتجة. تسمى بالسفتجة تكييفها بالسفتة جاه هو في الحقيقة يتلاقى مع بعض صورها لكنه لا ينطبق على سائر الصور كما ان شاء الله تعالى سنبين في في موضعه اه تعريف الاوراق التجارية بين يديكم هو المدخل لانا تجاوزناه هي الصكوك قابلة للتداول تمثل حقا نقديا وتستحق الدفع لدى الاطلاع او بعد اجل قصير ويجري العرف على قبولها كدات للوفاء سادات للوفاء وهذا ينطبق على كما ذكرنا الشيك والكميالة الحالة. او للائتمان وهذا ينطبق على آآ الكمبيالة والسند امر وتقوم مقام النقود في المعاملات من جهة كونها ثمنا اه اذا اردنا ان اه ننتقل الى حكم التعامل بالاوراق التجارية اول مادة في المعيار الان ندخل اي نقطة نتجاوزها موجودة عندكم آآ بس يعني اتمنى انه يعني يكون فيه مداخلة ثم نحاول اننا نجمع مداخلتين او ثلاث في وقت واحد بحيث انه يستفاد منها. الان هذه هي الاوراق التجارية الثلاثة الكمبيالة امر مكتوب موقع عليه من محرره وغير مقيد وغير مقيد بشرط آآ السند لامر صك يتعهد بموجبه محرره بان يدفع مبلغا معينا بالاطلاع فهذا تعهد وهذا امر اه اه مكتوب وبمعنى ان هذا نوع من التوثقة اه التي يلتزم فيها اه صاحب الكمبيالة بالدفع وهذا ما لا يكون في السند على وجه المطابقة فلا يمكن في حال ما ولذلك قال غير مقيد بشرط ان لا يلزمه دفع هذا المبلغ وخلاص التزم لكن الفرق انه هناك اجل معين ولذلك تم اللجوء الى الكمبيالة لان الشيك لا يقوم بهذه الوظيفة. الشيك صك يحرر وفقا للشرط بشكل معين. يتضمن امرا من شخص لشخص ثالث او اخر لدفع مبلغ معين لشخص ثالث الشيك الاصل فيه ان يكون بين ثلاثة اطراف بينما السند لامر الاصل فيه ان يكون بين بين طرفين فقط الكمبيالة تحتمل الحالتين والاصل فيها وهو الغالب ان تكون ايضا من ثلاثة اطراف الشيك ايضا كل تلك الثلاثة تخضع لما يسمى بالشروط الشكلية وهذه الشروط بما ان المعيار هنا لم يعالجها او يتعرض لها كونها مادة قانونية فسنضطر ان نتماشى مع لكن اذا انتهينا من المعايير وصار معنا وقت ممكن نعود الى بعض القضايا المتعلقة بالنواحي الشكلية لانها مهمة في الجانب التطبيقي وتخلف الشروط الشكلية هذه آآ بعضها لا يترتب عليه بطلان الورقة كسند تنفيذي. وبعضها يترتب عليه بطلان سند تنفيذي وتحولها من سند تنفيذ الى ما يسمى بورقة عادية مثبتة للدين ولذلك من الحسن هنا ان نشير وان لم يشير اليه المعيار لكنه مهم ان هذه الاوراق الثلاثة بمجملها هي داخلة في ما يسمى بالسندات التنفيذية مستندات التنفيذية تعني ان الطرف المدين في تلك الورقة ملزم بسداد ما اشتملت عليه او تضمنت من آآ مبلغ من غير ان ينظر فيها موظوع عندنا كما لا يخفاكم قضاءان عندنا قضاء موضوع بافرعه المتعددة سواء كان تجاري او جزائي او عمالي او وعندنا ما يسمى بقضاء التنفيذ التنفيذ له نظام صدر وعدد القضاة اه في يتزايد والهدف وصول القضاة فيه الى خمس مئة قاضي تقريبا في المملكة وقضاء كبير وكثير من التطبيقات لا تحتاج الى المرور اصلا على قضاء الموظوع مثل الاوراق التجارية وهذي من ميزات الاوراق التجارية انه ينظر فيها قاضي التنفيذ فاذا وجدها مستكملة للشروط الشكلية الشروط الشكلية والشروط الموضوعية بحيث انها مثلا ما يكون محل محل اه الدين فيها امرا محرما. اذ لا يجوز للقاضي التنفيذ عندئذ ان يقضي مثل ما لو كان قيمة خمر او يعني غير ذلك مما هو اه متفق على تحريمه فانه عندئذ يكون فيه اشكال فيما يسمى المحل كذلك السبب والنظر ايضا الى الاهلية وهذه هي الشروط الموضوعية فقاضي التنفيذ ينظر الى هذين جانبين اذا كانا سليمين انتقل مباشرة الى تنفيذ مثل تلك الورقة التجارية لكنه اذا اختل احد هذين الركنين اقصد الشكلي او الموضوعي في الورقة التجارية فتكون عندئذ سندا عاديا مثل اي ورقة يكتبها اه مدين لداء فيقول مثلا ان لك في ذمتي مبلغ وقدره كذا او سادفع لك مبلغ قدره كذا مقابل كذا تخضع لما يسمى بنظر القضاء الموضوعي. فاذا اقرها قاضي الموضوع في مثل تلك الصورة الزم عندئذ بها المدين واذا لم فانها تبقى اه كما ذكرنا اه يعني اه عندئذ ورقة لا لا قيمة لا قيمة لها آآ اذا انتقلنا سلمكم الله الى البند الثاني هو حكم التعامل بالاوراق التجارية يقول اه يجوز التعامل بالاوراق التجارية بانواعها الثلاثة شريطة الا يترتب على ذلك مخالفة آآ شرعية مثلا كما لو كانت الورقة التجارية متضمنة لفائدة ربوية فاذا كانت عندئذ متضمنة لمثل تلك الفائدة فيمتنع العمل بها. ربما يسأل سائل يقول اه لماذا لماذا مثل تلك الاوراق كالشيك والسند لامر والكمبيالة يجوز التعامل بها ما لم تتضمن مخالفة شرعية. بمعنى لماذا لا يمتنع التعامل بها ابتداء آآ اما ما تضمن المخالفة الشرعية فهو امر مفروغ منه سنقول سلمكم الله لامرين الاول للقاعدة الشرعية المعلومة وهي ان الاصل المعاملات نعم هو الحل والصحة وهذا الاصل وان لم يكن متفقا عليه وان لم يكن متفقا عليه لكنه هو المترجح وهو مذهب المالكية والحنابلة خلافا للشافعية والحنفية وقد اختار ذلك ايضا شيخ الاسلام ابن تيمية يعني الحلة والصحة. وهنا اشير الى الخلط الواقع في مثل هذا الاصل. وهو في امرين الاول دعوة ان ذلك محل اتفاق وليس كذلك والثاني وهو في رأيي اهم ان هذا الاصل انما يراد به العقود غير المسماة ومن ذلك الاوراق التجارية كونها عقود مستحدثة جديدة اما العقود المسماة كالبيع والاجارة والرهن والكفالة والحوالة والوكالة فهذه لا يحصل الاستدلال على مشروعيتها بالاصل لان هناك ما هو اعظم واظهر من من ادلة الكتاب والسنة والاجماع. فان جاء الاصل فهو تحصيل حاصل وعليه فانه اذا جاءتنا المسائل المستجدة كالاوراق التجارية او التأمين فيحصل عندئذ ان نستدل بالاصل وهو الحل والصحة والا فانه لا قيمة لا قيمة له عندئذ وقد وقفت على اكثر من عشر نصوص للفقهاء في المذاهب الاربعة كلها يساق فيها هذا الاصل بالنص على العقود غير المسماة ذي العقود كما لا يخفاكم على نوعين عقود مسماة وهي العقود المنصوصة لدى الفقهاء تقارب خمسة وعشرين عقدا قد تزيد وتنقص بحسب المذهب الفقهي بعقود غير مسماة وهو وهي العقود المستجدة النازلة التي لم يرسم الفقهاء احكامها في باب واحد وهي يعني كالعقود التي بين يدينا هذا اليوم وما سبق وما يلحق في جملة في جملة عقود هذا المعيار او تلك المعايير وان كان عدد كبير منها من العقود المسماة مثل الجعالة والاجارة والرهن والحوالة والمضاربة كل هذه عقود مسماة لكن المعيار عالجها تنظيمها وظع اه قواعد وظوابط وتطبيقات معاصرة لها نعم اه اذا انتقلنا للنقطة الثانية لا يجوز التعامل بالكمبيالة والسند لامر فيما يشترط فيه القبظ هذه النقطة قائمة عفوا مرت عليكم انا قلت لي امرين الامر الاول هو الاصل والثاني ما ذكرناه تنبهوا معي الامر الثاني هو ان كل واحد من تلك العقود الثلاثة والصور التي بين يدينا اعني بها الشيك والكمبيال والسند لامر لها ما يمكن ان نسميه بالامتداد فقهي او التخريج على باب او عقد من العقود الفقهية الكمبيالة على سبيل المثال في صورتها عند النظر فيها هي اما ان تكون كما ذكرنا قبل قليل حوالة اه او تكون قرظان سواء كان هذا القرض على سبيل السفتجة او كان القبض المعروف من غير اه اه اشتراط للوفاء في بلد اخر فهي صورتان على سبيل الاجمال او تكييفان وكلاهما له امتداد فقهي. هنا اود ان اشير اسمحوا لي واذا اكثرت من هذا ايضا يعني نبهوني الاشارات احيانا المنهجية في تناول مثل تلك المعايير قد تمتد فائدتها الى الى ما وراء ذلك من عقود. ولذلك في مثل هذه يعني ايضا المناسبة اقول ان ان ان المتعامل مع العقود المستجدة اه هو الحقيقة بين اه حالتين او ثلاثة اما انه يتكلف الحاق هذا العقد المستجد صورة من الصور الفقهية المستقرة وعقد من المسماة ويترتب عليه نوع الحقيقة من اه يعني لوي العقد ومحاولتي نعمل عزف ومحاولة اه اه ربط هذين العقدين احيانا خيط الرقيق اه ينقطع مع اول عارظ بينما هناك ايضا طرف اخر هذا طرف ويقابله طرف اخر تجده آآ لا يعني لا يكاد يخرج عقدا من العقود المسماة آآ عقدا من العقود المستجدة على شيء مسمى. فكلما جاءه عقد حديث قال هذا عقد مستقل بذاته. فاذا جاء للشيك يقول كيف لي الشيك يقول الشيك شيك نسميه عقد شيك الحساب الجاري يقول حساب جاري. هذا عقد مستقل. مجرد وجود خصائص. طبعا هذا مفترض في عقد يوجد في خصائص جديدة والا فلو كان مطابق ما عمد الى هذا. مجرد في خصائص اضافية ليست منصوصة لدى الفقهاء في صورة او نمطية هذا العقد تجده مباشرة يذهب الى كون هذا العقد مستجدا مهندسنا اشتغل خلاص. جزاك الله خير اقول الشق الثاني اللي يعني لا يتردد في او عفوا لا يكاد يلحق عقدا من العقود المستجدة اه عقد مسمى ومنصوص وهذا فيه اشكال كبير لماذا لانه سيهدر سيهدر تراث فقهي ظخم ومقدرات او آآ يعني مادة ثرية جمعها الفقهاء في هذا الباب ولا زال الحقيقة ابداع الفقهاء من ازيد من الف عام لا زال يسر الناظر ولا ينكره آآ خبير ولذلك مع تقديري انا للاخوة القانونيين الا ان القانون آآ يعد عالة على الفقه فيما يتصل بالشريعة فتجد ان المقررات الفقهية متى آآ كان الدارس بمعزل عنها بالنظر الى الانظمة وحولها كان البناء بالنسبة له بناء فيه ضعف لا سيما وهو يتعامل مع قضاء شرعي ولذلك على ان كلا تلك المدرستين اه في الحقيقة تواجهها مشكلة كبيرة في التطبيق ولذلك الانصاف انك متى وجدت سبيلا بينا في ربط العقد في عقد مسمى فلا تتردد في هذا ولو كان في العقد خصائص اخرى وساضرب لكم مثالا خصائص لا تنطبق ربما على العقد الاصلي. اذا جينا للحساب الجاري بعض الناس يقول الحساب الجاري يعني له خصائص معينة الشخص يسحب في اي وقت ايضا المقرظ فيه يعد بالنسبة المقترض اقل ملاءة وهذا غير معتاد وثم يعني ينثر لك مثل هذه الفرق وهي اذا جمعتها تجد ان يمكن ان تنتظم فيما يسمى بالاوصاف الطردية الاوصاف على نوعين اما ان تكون طردية او مؤثرة فانت دائما اختبر الوصف في العقد. ان كان طرديا فاضرب عنه صفحا ان كان مؤثرا فانك يجب ان تقف معه ثم تتأكد من وجود هذا آآ او تلك الاوصاف في العقد المسمى فاذا فاعلم ان هذا المستجد فرع عنه اذا نظرت للحساب الجاري تجد فيه امران عفوا امرين الاول الظمان في البنك في الاصل يظمن هذا المال وان كان نظام الشركات مساهمة يعني يجعل الظمان اه محدودا بمسؤولية محدودة. كما ربما درستم او ستدرسون في الشركات لكن اصل الضمان موجود. الثاني انه البنك يتمكن بهذا العقد من التصرف مالك اللي هو في حسابك الجاري وهذا يعني انه اذا نظرت الى هذين الوصفين تجد انهما لا ينطبقان الا على على عقد القرض فلا نتردد عندئذ في الحاقه بالقرض آآ ولكن ربما تواجه بعض العقود آآ ما تستطيع فعلا الحاقها بعقد اخر من كل من كل وجه ولا آآ وقد تجد بعض العقود ما يمكن كالصيانة مثلا ان تلحقه آآ بعقل في وجه وعقدنا وعفوا المقاولات في وجه اخر. فهي تكون استصناعا في صورة وتكون ربما في حالات اخرى ايجارة والصيانة قد تجد كما وجدتنا انه من الصعب الحاقها باي عقد اخر. فاذا هنا نسلم ونقول هي عقد مستقل بذاته التوسط بين مدرستين الحقيقة يحتاج الى نوع من المرونة اه التي تمكن الشخص من السير في التعامل مع تلك العقود اذ ان اول نقطة يمكن ان تلج منها هي التصور وثاني نقطة التوصيف فاذا لم تنجح في هاتين النقطتين لن تصل الى الثالثة وهي الحكم اذا انتقلنا الى آآ المادة الثانية لا يجوز التعامل بالكمبيالة والسند لامر فيما يشترط فيه القبض مثل جعلهما بدل صرف ورأس مال السلام فكونها اه يتم التعامل بها في آآ مثلا شراء ذهب اه وفضة في شراء عملات اه فظلا عن ان تكون ايظا في اه مال اه عقد سلم السلم عقد على موصوف في الذمة بثمن معجل في مجلس العقد وهذا يتعارض مع الموجود في الكمبيالة عند الاطلاق. فعند الاطلاق هي مؤجلة اه وانما تعجل عند التقييم. وكذلك في اه ندري امر فهو لا ينفك عن الاجل. وبالتالي لو انك تعاملت بعقد سلم وجعلته عبارة عن كمبيالة بيترتب عليه ماذا ان يكون كالئ بكالأ فلا ثمن ولا مثمن. وهذا من الصور المحرمة بالاتفاق اذ ان صور الكلأ بالكالأ خمس ستأتينا ان شاء الله تعالى لعله فيما يعني اذكر احد المواد في معاييرنا اليوم تعرضت نشير الى تلك الصور الخمس على سبيل الاختصار لكن المتفق عليه منها سورة واحدة وهي هذه وهي سيكون من ابتداء آآ او ما يكون من دين ابتداء بثمن مؤجل مع مثمر مؤجل. يعني العقد يقوم على هذا اما ما ينشأ بعد ذلك وهو ما يسمى ببيع الدين في الدين سواء كان على من هو عليه او على غير من هو عليه بثمن حال او بثمن مؤجل هذه الاربع صور مع الصورة التي معنا خمس فهذه الجمهور يمنعون منها آآ في الجملة الا سورة واحدة يقوي الدين اذا كان على من هو عليه وكان بعين او ثمن حال ولعلنا نأتي لها آآ ان شاء الله تعالى بينما يمنعون الصور الاخرى كلها ولذلك يقال فيما يتعلق بالكمبيال او السند لامر اشتراط كونهما في آآ حالة لا يشترط وفيها القبظ لا يشترط فيها القبض ومن صور ذلك يمكن بعظكم يسأل متى اذا نعمد الى التعامل بها؟ من صور ذلك بع التقسيط السلعة مقبوظة. لكن المتبقي هو الثمن. فلو ان الثمن كان على صفة مؤجلة كما هو الحال في الكمبيالها والسند لامر لا يظر لانه لا ينشأ عنه مؤخر لم يقبظ بمؤخر لم يقبظ فيكون كالئا بكالئ فيمتلئ اذا الصورة او الحكم الثالث هو آآ متعلق بالشيك. يجوز التعامل بالشيك في احد الانواع التالية الشيك الذي لصاحبه رصيد اذا كان مسحوبا من العميل الى مصرف او من مصرف على اخر او من المصرف على نفسه او احد فروعه الشيك يا اخوة حتى تتصورون في علاقات ثلاث العلاقة الاولى العلاقة الاولى علاقة ساحب او صحة العبارة في اطراف ثلاثة. الطرف الاول هو الساحب والساحب هو من محرر الشيك الثاني هو المسحوب عليه والمسحوب عليه المصرف عادة والاصل في الشيك ان يسحب من مصرف قد نصت على هذا اللائحة وان كان لا يلزم صدوره من مصرف اه فلو اشتملت ورقة على شروط شكلية منصوصة في النظام ولو كانت صادرة من مؤسسة فانها تعد عندئذ شيكا وهكذا كل الاوراق التجارية لا يلزم فيها صدورها حتى من مؤسسة لو صدرت من شخص المهم ان تشتمل على الشروط والشكلية الموجودة في النظام وهي كما ذكرت لكم يعني مهمة ولولا ضيق الوقت وعدم اشتمال المعيار عليها ولكان اشرنا اليها وهي موجودة عموما في النظام لمن شاء ان الثالث الشيك هو المستفيد واذا شئنا ان نعيد ذكر تلك الاطراف فقهيا فنقول عندنا داء ومدين ومحال عليه وهو في الحقيقة مدين للمدين ولدينا في علاقات الشيك دائنان ومدينان. دائنان ومدينان. اما المدين اه الدائن الاول فهو المستفيد والمدينة الاول هو الساحب اللي هو محرر الشيك اما آآ الدائن الثاني فهو محرر الشيك اللي هو اللي هو الساحر والمدينة الثاني هو البنك والمصرف اللي هو المسحوب عليه من المهم انك تتصور مثل هذه الحالة. انت عندك اه او عليك دين اه بمبلغ وقدره نفترض الف ريال فكتبت شيك كتبت شيك للدائن بان يسحب هذا المبلغ من الطرف الثالث وهو المسحوب عليه اللي هو المصرف. فانت في الحقيقة حولت الدائن وانت المدين الى مدين لك اخر ليستوفي منه الدين الذي عليك ولذلك تلحظ صورة الحوالة واضحة في الشيك. لكن المشكلة ما هي؟ المشكلة فيما اذا كانت الصورة الثانية. الشيك الذي ليس صاحبه رصيد اذا كان مسحوبا من العميل على مصرف او من مصرف على اخر او من المصرف على نفسي او على احد فروعه. هذه الصورة الثانية من حالات الشيك الاصل فيها الحل. لكن بشرط لا يتضمن ذلك اه فائدة الربوية لان الاصل ان المصارف في الحقيقة لا تصرف شيكا لصاحب لا رصيد له عندها الا بفائدة. ولا وش تستفيد؟ عندئذ ما عندك حساب جاري وقاعد تكتب شيكات لهالمرة اصرفوا اصرفوا وادفعوا. تعالوا وين؟ هي ليست جمعية خيرية. وبالتالي عادة يفرضون رسوم ربوية فهذا القيد جميل لانه القيد هذا يفترض ان المصرف في بعض الحالات ربما لا يأخذ لا يأخذ آآ فائدة لسبب او يمكن هذا تاجر معروف المصرف يريد مثلا كسبه يمكن بينه وبين المصرف عقود معينة يعني المعيار لا يتعامل محالات واقعة فحسب ويقعد بحيث يستوعب اي مستجد اه اخر وتعلمون انه نشأت بنوك الان اشبه ما يسمى بالبنوك التعاونية او البنوك الخيرية او بنوك او نحو ذلك هذه في النهاية تقوم بمهمة البنوك التجارية لكنها لا تعمد الى الاسترباح من وراء من وراء عملها يقول لك النوع الثالث الشيك اذا طبعا انتهينا مثلا من الانواع وكان في سؤال فمن الافضل دائما نجمع الاسئلة في موظوع واحد الشيك المسطر والرابع المقيد بالحساب والخامس الشكك السياحية المسطر هو مثله مثل الشيكات الاخرى. الفكرة الرئيسية في انه في المسطر يوظع في اعلى خطين في صدر المسطر خطين متوازيين وهذان الخطان يفيدان تقييد صرفه اما اه للمصري في نفسه او لشخص معين نص عليه فقط. وبالتالي الشيك المسطر هو شيك مقيد. شيك مقيد لا يصرف لاي احد وهذا يعني ماذا؟ انه ما يظهر. لانه سيأتينا التظهير لو شفت انت شيك مسطر وانتبه. ساحب هذا الشيك ظهره لشخص اخر فهو في الحقيقة آآ سيترتب عليه عدم آآ صحة التظهير والا في شيك عند عندئذ الاصل انه يكون على وفق القيد. طيب كيف يكون الشيك المسطر او الشيك المقيد بالحساب وصورته انه اذا كتب لك شيك اذا كتب لك شيك فانك آآ في مثل تلك الحالة اذا كان مقيدا بالحساب لا تستلمه نقدا تذهب الى البنك وتقول هذا الشيك كتبه لي عبد الله بقيمة الف ريال لو تكرمتم اعطوني اياه يقول لك لا هذا مقيد في حساب منصوص عليه. طيب ايش معنى ذلك؟ معنى ذلك انه يدخل بحسابك ما يكون عندئذ شيكا يترتب عليه سحب النقود وهذا احيانا من فوائده يعني الامان في انه يدخل الشيك الى الحساب واحيانا يكون شخص مثلا اه اه اه يريد اه الا يتصرف اه مثل ما لو كان مثلا عاملا عنده او كذا لا يتصرف من مبلغ وهناك قيود على يعني التصرف بالحساب فيحول الشيك مباشرة وهو يودع الى آآ حساب المستفيد. آآ هذا النوع آآ من الشيكات وايضا مثلها المسمى بالسياحي والشيكات السياحية. شيكات تصدرها اه تصدرها مؤسسات عادة. اه وفكرتها مؤسسات سياحية ما هو حتى بنوك. وعادة هذه الشيكات اعني بها الشيكات السياحية تكون آآ فكرتها كالنقود تماما يشتري المرء بها ويبيع بها آآ وفقا لما يتضمنه الشك من مبلغ متفاوتة بعضها يكون مبلغ كبير وبعضها قليل. اه وهذا كما ذكرنا كله يستند يعني تلك الانواع اه في الشيكات تستند على اه كون ذلك نوعا من التقييد. نوعا من التقييد وهذا التقييد عادة ينشأ مما يسمى بالشروط الجعلية وهنا اشير هذه الاشارة كما ذكرت يعني تهمنا هنا وفي غير هذا الموضع الى ان كل ما يكون من نظام زائد على المقرر الفقهي او العقد المنصوص عليه فقها فهو داخل ضمن الشروط الجعلية لان الشروط عند الانطلاق كما لا يخفاكم اما شروط شرعية انتظمتها اه اه يعني المادة الفقهية المستقاة من الكتاب والسنة والاجماع والقياس من الادلة التشريع او شروط فعلية ترجع الى تراضي المتعاقدين عليها. وهذا التراضي من قبل المتعاقدين على مثل تلك الشروط متى لم يصطدم مانع شرعي فالاصل جوازه وهذي قاعدة الشروط الجعلية ان الاصل بما انها محققة لمصلحة كل من الطرفين صحتها فاذا اشتملت على مخالفة شرعية او ضرر على احد الطرفين امتنعت عندئذ ومن ذلك الانظمة الانظمة اذا جاء عندنا مثلا نظام الشركات الان الشركة في الفقه عبارة عن عقد جائز ولا لازم جائز ومع ذلك الشركات عندنا الحين لو تبي تدخل انت في الشركة ذات مسؤولية محدودة يتحول العقد بدخولك الى لازم لماذا؟ لانه على وفق النظام فانت بناء على ذلك يوم انك ابرمت عقد شركة ذات مسؤولية محدودة وفقا لنظام الشركات عندنا التزمت ان يكون هذا العقد في حقك لازما تنسحب منه في اي وقت الا برضا الطرف الاخر فهو نوع اذا تقييد الاطلاق الفقهي وهذا كما ذكرت يرجع الى هذه القاعدة هذه الصور لتلك الشيكات تنبع ايضا من مثل هذا المبدأ نعم دقيقة باقي شي ؟ نعم قبل التظهير تفضل نعم يقول شيك يحرر وفق شكل الشيك العادي يضيف اليه السحب عبارة تفيد عدم جواز الوفاة بقيمته نقدا بل عن طريق القيود الكتابية كأن يكتب يا صدر الشيك عبارة للقيد في الحساب او اي عبارة تفيد هذا المعنى. له هو الفكرة الرئيسية فيه انه ما يسحب النقد الان اذا دخل اه الى الحساب ما يلزم انه يكون قادر على استيفائه على كل حال. يعني احيانا مثلا يكون عندك حساب ما فيه اصلا بطاقة ما يكون في بطاقة بطاقة اللي هو اه صراف فهذا النوع من الاجراء اللي هو الشيك المقيد على الحساب يفيد فيه واذا افترضنا ان هذا الحساب يمكن فيه استيفاء هذا المبلغ عن طريق احد ادوات الاستفاكه بطاقة الحساب الجاري فيمكنه عندئذ ان يسحب الشيك لكنه لا يصرف الشيك مباشرة لا يصرف الشيك مباشرة بعض الناس كما ذكرت لك مثلا يكون في منطقة يخشى من انه لو انه صرف الشيك عندئذ يترتب عليه في مثل تلك الحالة اي خطر او ضرر او ظياع للنقد او نحو ذلك يكون احيانا من شيك على بنك اخر غير بنك ايضا آآ الساحب نفسه فهي يعني آآ اجراءات لها لها ما يفسرها وان كان مثل هذا النوع من الشيكات سواء كان المسطر او الشيك المقيل على حساب قليل. فكثير من الشيكات لا تحتاج فيها الى مثل هذه القيود او الصرونة. واشير يا اخوة الى ان النظام اه يعني يوجد كثيرا من الصور حل اي اه اه نازلة يمكن ان تنزل فلا تفقد عند اذن الورقة التجارية وظيفتها يكون هناك اه شكل معين من اشكال النظام كشيك مثلا من هذه الانواع يلبي عندئذ حاجة حاجة المستفيد يعني خدمة الشيكات السياحية بعض الناس يقول انا لو اني آآ صرفت له مثلا آآ نقود يمكن النقود هذي تضيع يمكن يتصرف فيها على يعني ازيد من حاجته يمكن يشتري فيها من متاجر لا اريد ان يشتري منها وظائع او احتياجات لا يحتاجها يصدر عند اذن شكل سياحيا لو ان هالشيك هذا سقط ما يستفيد منه اي اي احد وبالتالي هي نوع من احيانا الظمانات لمثل تلك الاوراق التجارية. اه في سؤال ثاني. شيخ سم ايه لا ما يصرف بناء على هذا لان الشيك لا يصرف الا للمصرف او اذا عين احد كما لو كان شخصا بين السطرين فيصرف لهذا آآ فقط اما التظهير فيعني انتقال لان التظهير كما سيأتينا تنتقل معه آآ هذا الشيك للمظاهر له وبالتالي لا يتوافق هذا مع التسطير. هذا يصلح مع الشيك غير المسطر. في شيء اخر نعم اخي الشيك المسطر سلمك الله الفرق انه تقييد تقييد في اه اه يعني تقييد في المستفيد نعم ما يستفيد منه الا اما المصرف اذا كان هذا التسطير مطلقا او شخص ينص عليه بينما الشيك المقيد في الحساب تقييد في في اه اه قيمة الشيك. قيمة اكترونية حول لحسابك المستفيد ما تاخذه نقدا بينما الشيك المسطر لا ستأخذه ان كنت انت المخصوص به كما لو كتب الاسم تأخذ نقدا في شي مشايخ ولا نمشي؟ نعم يا شيخ المصدق طيب المصدق سيأتينا ولا لا او او ما ادري انا ظنيت انه تعرضنا له حنا ولا ما تعرظنا له وسيأتي عموما لكن عموما المصدق الفكرة الاساسية ان المبلغ يحتجز يكون محتجز لك بالبنك المبلغ محتجز لك بالبنك يعني لو كتبت عشرة الاف البنك محتجز عشر الاف ما تستطيع ان تتصرف بها لذلك الشيك المصدق كالنقد فمن لم يجز من لم يجز شراء ما يجب فيه التقابض الشيك العادي اجازه في المصدق لكونه كما ذكرنا في حكم النقد تماما واعتبر هذا من قبيل القبض الحكمي بخلاف المسطر فممكن يكون عندك رصيد ويمكن ما يكون يمكن آآ يعني المبلغ يوفي او لا؟ لان المبلغ غير محتجز واضح مشايخ سمي شيخ في احد ها اذا ما كتب فهو ما فهو يعني انما يكون للبنك المسحوب عليه فقط مثل ما لو واحد تعامل مع بنك فالبنك يكون مستفيد عندئذ ولذلك هذه من الحالات ان الاطراف في الشيك تكون اثنين البنك مسحوب عليه ومستفيد واحيانا يكون بنك اخر ايضا المستفيد. نعم. والتسطير يكون على نفس الاسم ولا في صدر الشيك شيكي اه سطري متوازيا. في صدر في صدر التعامل به قليل ترى. لانه وجدت بعض الصور ايه. التسطير في الزاوية الزاوية قصدك فوق. في الزاوية فوق اي نعم. هو هو في صدره ما ما يكون كامل ولا يكون في المنتصف او في الاسفل نعم هيثم ايه لماذا لا ايش الكمبيالة هي ذا ايش؟ كانت ايش اذا كانت معجلة يمكن نعم بس حنا نتكلم عن الكمبيالة على الاطلاق. اما اذا هي معجلة في حكم الشيك فهذا على خلاف الاصل لكنه في مثل ها الصورة تكون وعندئذ ثمنا. نعم في شي مشايخ سم كلها ايش طيب حنا قلنا التكييف الاول للشيكات انها عبارة عن ايش؟ حوالة. التكييف الثاني اذا ما كان وقفنا على هذي ترى الظاهر ما كملنا. اذا ما كان لدى المصرف حساب فماذا يكيف الشيك عندئذ ها تكييفان الاول اما ان يقال حوالة مطلقة وهي الحوالة التي تكون على من لدينا عليه للمحيط وهذا ما يمكن ان يسمى بالابراء وهو مذهب الحنفية لمن كان منكم حنفيا. اما الجمهور فيشترطون في الحوالة ان تكون على مدين وان يكون الدين مستقرا. وان يتفق الدينان جنسا ووقتا وقدرا. وان يكون ممن يصح تبرع هذه شروط الحوالة. وهي المذهب ايضا عندنا وبالتالي لدينا تكييف اخر يتوافق مع مذهب الجمهور في مثل هذه الحالة لو كتبت الشيخ شيك البنك ليس لك فيه حساب طيب جميل هو قرض لو كنت انت راح تقترض. لكن انت الحين كاتبه لشخص ثاني ها وكالة بالقرض نعم هي وكالة في الاقتراظ يعني انت بدل ما تروح تقترض كتبت شيك اللي هو المستفيد يروح يقترض نيابة عنك. اذا الصورة الثانية في الشيك وكالة الاقتراض هم اه يعني يكاد يكون اه تعريفهم او تكييفهم للشيك اه متركزا على هذين على هذين التكييفين وهناك تكييف ثالث وهو اعتبار الشيك ماذا ها اجازات لك عقد مستقل انت ايه؟ لا اعتباره في مقام النقود اعتبار الشيك ايش في مقام النقود ولذلك يقولون هو يحقق وظيفة النقد وبالتالي يأخذ حكم النقد وبناء عليه يكون شرائك مثلا للذهب والفضة او شرائك العملة او دفعك كتابتك شيك في ثمن سلم كله هذا لا اشكال فيه لانها في حكم النقود وهذا التكييف قوي والحقيقة ان انه هيئة بنك البلاد الشرعية قد اخرج الضوابط موجودة على الشبكة لمن اراد ان يستفيد منها ضوابط في الشيكات كان من اول مقرراتها ومخرجاتها ان الشيك عبارة عن نقود فانت قلت من اشكالات الحوالة وانه على مدين او ما هو بمدين وان آآ يعني آآ الاطراف ثلاثة وانه فيها يعني شراء مثلا آآ او لا يجوز فيها شراء ما يجب تعجيله من ثمن او مثمن والى اخره خرجت من هذا ونقود ما يجوز في النقد يجوز فيه وما يمتنع في النقد يمتنع فيه وهذا جميل متى كان الشيك فعلا قد وصل الى منزلة النقد قانونا وهذا موجود في كثير من الدول وبعض البلدان العربية لا زال الشيك لم يصل الى مثل هذه المرحلة في قوة آآ يعني نعم في قوة ما يمكن ان نسميه بالوفاء لان الشيك اداة وفاء وليست اداة ائتمان. ولذلك يعني مثل هذا الحقيقة التكييف يتوافق مع قوة قانون الشيء ومتى وصلنا الى مثل هذه المرحلة؟ كما ذكرت لك يجوز ان تشتري فيما يجب فيه القبض جهة الثمن يجوز ان تشتري الشيك به سواء كان هذا آآ ذهبا او كانت عملة او كان ثمن سلم آآ او نحو ذلك فاذا لم يكن ذلك كذلك بناء على التكييف الثاني والتكييف الاكثر في اعتباره حوالة في مثل تلك الحالات المذكورة لا سيما اذا كان البنك المسحوب عليه في حساب للساحب وهو المدين فعندئذ يقال بالتفريق بين الشيكين. الشيك المصرفي آآ غير المصدق والشيك المصدق. فان كان مصدقا فهو في حكم النقد وان لم يكن مصدقا فيكون عندئذ آآ كما ذكرنا تكييفه من جهة كونه اما حوالة وكان باقتراب طيب تظهير سم اخر سؤال نعم صاحب الشيك له رصيد يعني القضية تكون واضحة لكن اذا كان ما ما عنده اذا ايش؟ اذا صاحب الساحب عنده رصيد تكون القضية واضحة يعني يكون نقود لكن اذا كان ما عنده ما عنده رصيد اصبح كأنه كيف تكون نقود يعني هو متسلف او محترق اي نعم هما آآ هذا من الاشكالات اللي ترد على هذا التكييف اللي هو تكييفه نقدا في الحالات التي لا يكون فيها حساب او لا يكون فيها رصيد لان لدينا حالتان اما ان لا يكون ثم حساب اصلا في البنك او لا يكون في هذا الحساب رصيد وهم يعدون هذا الشيك حتى وان لم يكن ثم حساب او لم يكن ثم رصيد. مثل النقد الذي يعتريه ما يعتريه النقد قد يكون مزورا وقد يرد عليه مثلا ما يبطل آآ وجوب الوفاء به والتعامل على وفقه لو كان ولا يعني اصابه شيء ازال شيء من الرقم او آآ الخط اللي يميز فيه آآ عن غيرها فيترتب عليه عدم التعامل بالنقص فهكذا الشيك يقولون هذي عوارض ليش؟ لانه افتراض ان لا يكون ثم رصيد كما ذكرت لكم مع شدة الاجراءات المجرمة لصاحب الشيك بلا رصيد آآ هذا افتراظ عارظ ينظر فيه لا اصل التكييف وهذا منطقي. الحقيقة هو منطقي يعني. نعم اه ننتقل الى التظهير والجار احق بسقا به ولا قايل انه ذاك اخر سؤال تفضل سم نعم مكشوف النقد الان اكثر من ثلاثين عاما لا غطاء. اي نعم وبالتالي هذا الايراد غير وارد في مثل هالصورة قيمتها فيما في في الاقتصاد نفسه للبلد. البلد الذي يصدر اوراق نقدية لديه اقتصاد هذا الاقتصاد بقدر قوته تكون اه تكون قيمة مثل تلك الورقة واه يعني حقيقتها اثرها في الوفاء والاستيفاء بقدر ضعفه تنخفض قيمتها اه حتى ربما تتلاشى احيانا في بعض الحالات وهذا ما يرد عندنا في حالات التضخم و والكساد ولذلك ما التغطية هذي كانت تاريخ يعني انتهت قديما وبالتالي صارت كل كل دولة تصدر نقود واوراق بحسب ما يتوافق مع ملأتها وقدرتها يعني لو جت دولة واقتصادها ما يسمح وملأت السوق باوراقها النقدية. بيترتب عليه ايش؟ انخفاض القوة الشرائية لهذه الاوراق ما لها قيمة. البلد ما يحتمل عند مثل تلك الاوراق وبالتالي آآ ينعكس هذا عليها سلبا وهم يدرسون هذا وفي مؤسسات النقد دائما خبراء اه يعتنون بمثل هذا الجانب اللي هي البنوك المركزية حنا نسميها مؤسسة النقد وفي الدول الاخرى قد تكون لها اسماء اخرى. ولذلك يعني يلاحظ مثل هذا المعنى التظهير يا مشايخ تظهير اه فكرته الاساسية كما في المستند لديكم اه تصرف قانوني تنتقل بموجبه ملكية الورقة التجارية من شخص الى شخص اخر هذا في آآ التظهير عند الاطلاق والحقيقة ان التظهير آآ على ثلاثة انواع التظهير الناقل للملكية والتظهير التوكيلي والتظهير التأميني والفرق بين هذه الثلاثة انواع هو كالفرق بين نقل الملكية والرهن والوكالة التظهير الناقل للملكية تنتقل فيه ملكية هذه الورقة بما فيها للمظهر له لو اني ظهرت لك الشيك ينتقل الشيك بما فيه وفكرة التظهير نفس الشيك وتكتب عليه من الخلف مني لفلان مني لفلان اه مجرد كتابتك هذي من غير تقييد. لكون ذلك تحصيلا او توثيقا هو في حقيقة الامر نقل للملكية ويشتمل عليه هذا الشيك ملوكليك يكون عند اذن لكن لو انك قلت مني لفلان لو انك قلت مني لفلان لتحصيل اه ديننا مثلا على كذا اه او اه رهنا او توثقة للدين الذي علينا له او نحو ذلك. فعندئذ يكون الشيك آآ بمثابة الوكال التظهير عفوا بمثابة الوكالة او بمثابة الرهن ولذلك التظهير بانواعه الثلاثة بانواعه الثلاثة مشروع وذلك لانه لم يشتمل على امر ممنوع بناء على التي التي اشرنا اليها او ذكرناها اه سابقا في انتقال الملكية او الرهن او الوكالة كلها مقرر جوازها شرعا نعم بعد ذلك يمكن ان ننتقل الى الحسم طبعا التظهير يا مشايخ لهو او في تفاصيل والنظام اطال فيه يعني مثلا من شروط النظام هذي فائدة يعني عارظة المعيار بما انه ما في احد من الاخوة مكتب فقهاء نبي نطلع شوي الفكرة انه لابد ان يتوافق المبلغ المظهر به مع مبلغ الشيك بمعنى لو مبلغ الشيك عشر الاف وقلت انت او ظهرت انت بنصف هذا المبلغ فلا يقبل التظهير عندئذ فلذلك هناك شروط شكلية ترى لا بد منها بالذات اذا اردنا ان نتعامل آآ على يعني وفق هذا المعيار في ارض الواقع لدينا فانا اؤكد على ان النظام نظام الاوراق التجارية وهو محصور ويمكن يعني تصوره اه لابد منه اذا رأيت ان تنزل هذا المعيار تأصيلي لما تنزل على ارض الواقع فلابد من النظام للنظام اجتمع على شروط شكلية وموضوعية مهمة جدا في اه تطبيق اه تلك الاوراق على ارض الواقع والتعامل والتعامل معها. نعم. تحصيل الاوراق التجارية. تحصيل الاوراق التجارية يعتبر آآ كما هو مشار هنا بين اه يديكم آآ وكالة من المؤسسة لتحصيل قيمتها له وتستحق المؤسسة الاجرة المتفق عليها بينها وبين المستفيد احيانا التاجر تكون عنده اوراق تجارية كثيرة مكتوبة من اه جهات او افراد خاصة التجار الذين يتعاملون ببيوع التقسيط المرابحة تأجير تمويلي غيرها وبالتالي هو بدل ما يقوم بملاحقة هؤلاء المدينين. المصدرين لتلك الاوراق يقوم بماذا؟ توكيل المؤسسة اللي هي عادة المصرف البنك وهذا عبر ما ذكرناه قبل قليل. يعني اه من وسائله التظهير في ظهر للبنك لتحصيل كما ذكرنا قبل قليل في صور التظهير منها التحصيل. لتحصيل قيمة تلك الاوراق التجارية البنك يأخذ نسبة من الورقة التجارية ويأخذ ما يسمى بمصاريف ماذا مصاريف نعم اه تكاليف. اضافية ايضا على مثل هذه النسبة ويزيد نسبة ايضا اه قد يأخذها البنك المركزي وهذا اه هو ما يمكن ان نكيفه وكالة باجرة البنك يقول انا ساقوم الوكالة عنك في تحصيل تلك الاوراق من المدينين لكن وفق اجرة معينة وهذه الاجرة كما ذكرنا تكون لتلك الصيغ المذكورة. اذا اردنا ان ننتقل الى نقطة من اشكل نقاط الاوراق التجارية فقهيا فهي الخصم في احد عنده استفسار او اضافة او تعديل طيب جيد هذا ها سم مجرد التظهير لا طبعا ما تنتقل حنا قلنا انه او ذكرتوا قبل قليل من التطهير له ثلاثة صور اه صورة التحصيل هذي اه هي صورة توكيل. فتكون يده عليها يد امانة وكيل ليس مالكا. نعم. لكن التظهير بصيغة مني للبنك. اها. كذا يعني لابد. لا لابد تشير الى لابد ان تشير الى عبارة تفيد التوكيل او التحصيل. جميل. اذا ما اشرت الى مثل هذه العبارة يبقى التوكيل على اطلاقه. احسن الله نعم ننتقل اذا عندنا خصم الاوراق التجارية خصم الاوراق التجارية اه اولا انا بودي يعني ان ان نعرج على صورته ها اذن طيب وش طريقتكم؟ انا ما اعرف المنهج نقف من الان حتى تتهيأ للصلاة وكذا وناخذ الخصم اقتراح جيد هذا لان الحسم او الخصم يحتاج الى وقت طيب كما هو منهجكم. جيد على بركة الله بعد نصف ساعة بالضبط. مؤجلة يذهب حامل هذه الورقة وهو من؟ الدائن وهو الدائن يذهب الى البنك فيقول للبنك هذه الورقة بعد سنة او اقل او اكثر بعد اجل عجل لي قيمتها باقل واضح فاذا كانت الورقة مثلا تشتمل على دين بقدر مئة الف ريال مؤجل يقول عطني خمسة وتسعين الف ويظهرها هو مرة ثانية التظهير يدخل معنا في كثير من الصور ويظهرها هو لمن للمصرف للبنك البنك البنك يروح يطالب من يطالب المدين يطالب المدينة اللي هو الساحب آآ لهذه الورقة او كاتب هذه الورقة اه فما حكم هذه الصورة وهذه الصورة اكثر ما كانت منتشرة في يعني اه التعامل المزارعين مع صوامع الغلال يصير المزارع معه كمبيالة من صوامع الغلال بقيمة المنتج الزراعي مؤجلة يذهب الى البنك يقول للبنك اه اظهر لك الان هذه الكمبيالة ولك من قيمتها عشرة بالمئة. وطالب انت صوامع الغلال بالمبلغ. تصورتوا هذه الصورة ليست صورة ربوية مباشرة. يعني ما هي بين طرفين عندنا ثلاث ثلاث اطراف او ثلاثة اطراف ولذلك نشأ الحقيقة الاشكال قد حكى الدكتور سعد الخثلان وكتابه هو اجمع كتاب آآ فقهي في الاوراق التجارية وهي رسالته للدكتوراه اسمها احكام الاوراق التجارية وهذي الرسالة طبعتها دار ابن الجوزي وامتازت بانها تجمع بين الفقه والنظام آآ في النظام الحقيقة في رسائل كثيرة لكن التأصيل الفقهي لن تجد فيما اعلم اجمع من هذه الرسالة مطبوعا آآ وبالتالي ذكر الشيخ فيها سبعة اقوال او اكثر سبعة اقوال او اكثر اه لكن بعض الاقوال المذكورة قد يكون فيها الحقيقة تكلف واقرب ما يمكن ان يقال في تكييف مثل هذه الصورة انها قرظ بفائدة بفائدة معيار القرظ اخذتموه اخذتموه. طيب المنفعة في القرظ ربما شرح لكم الدكتور العمراني هو صاحب المنفعة في القبر. المنفعة في القرض هل هي محرمة باطلاق ليست كذلك اه انما هذه الصورة تندرج في ضوابط تحريم المنفعة في القرظ على سبيل الاجمال وهي ان تكون هذه المنفعة مشروطة وهي مشروطة هنا وان تكون هذه المنفعة متمحضة خالصة يعني للمقرظ وهي كذلك هنا اه هناك ضوابط اخرى مثلا تكون زائدة لا اصلية وهي كذلك. فاذا تأملت تجد ان هذه المنفعة في الحقيقة في عقد له صلة عقد ثلاثي صورتها صورة ربوية وبالتالي القول بالمنع عندئذ هو ترجح نمر على المعيار هنا يقول لا يجوز خصم الاوراق التجارية وهي الصورة التي ذكرناها ويجوز الوفاء باقل من قيمتها للمستفيد الاول الدائم قبل حلول اجلها ما لم يكن ذلك باتفاق سابق قبل تاريخ الوفاء هذه الصورة تسمى ماذا نعم الحطيطة اوضاع وتعجل وهي في حقيقة الامر عكس الصورة الربوية. عكس الصورة الربوية. يعني لو ان الدائن المدين الدائن حامل الكمبيالة. المستفيد جا للمدينة اللي هو آآ محرر الوثيقة والكمبيالة او الصك وقال له اعطني الدين الذي لي عليك باقل من قيمته الان سددني بدل ما تسددني انت مؤجل بعد سنة مئة الف اعطني تسعين الف واسقط عنك الباقي هذه هي صورة ضع وتعجل يرحمك الله والصورة هذه جمهور اهل العلم على منعها جمهور اهل العلم على منعها والوقت لا يسعف في الدخول بالخلاف وقد ذكرت لكم ان الاصل ان نركز على الثابت اما المتغير هو الخلاف والترجيح والنقاش فمساغه غير هذا المعيار استند على القول بالجواز بناء على آآ مؤيدات منها الاصل وهو الحل والحديث آآ المروي وان كان فيه ضعف الا آآ ان آآ يعني جماعة من اهل العلم عملوا به وجود العمل به ابن القيم وغيره هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وهذي الصورة عكس الربا خلافا لما يقول الجمهور آآ قياس هذه الصورة على الربا وبالتالي المنع المنع منها نعم كمان فيها ابراء للذمة والربا فيه شغل للذمة يجوز للمستفيد جعل ورق ثمنا للسلعة معينة. وليست موصوفة في الذمة بشرط قبض السلعة او حكما يجوز اه للمستفيد شوف هذه الصورة الان آآ الثالثة جعل الورقة طبعا باقل من قيمتها ذكرناها اللي هي الحطيطة وظع وتعجل. الصورة الثانية للجواز جعل الورقة التجارية ثمن لسلعة معينة او منفعة معينة بشرط قبض السلعة وعدتكم قبل قليل ان اشير الى الصور بيع الدين بالدين. صور بيع الدين بالدين خمس. الصورة الاولى بيع الدين بالدين على من هو عليه بثمن حال الدين بالدين على من هو عليه بثمن حال هذه هي صورتنا وين راحت؟ هذه هي صورتنا التي اجازوها جعل الورق التجارية المؤجلة. ثمنا لسلعة معينة او منفعة معينة بشرط قبض السلعة ان يكون الثمن او المثمن في مثل هذه الصورة اه حالا او عينا حاضرة لانه في هذه الصورة عندئذ ينتفي اشكال المنع وهو الكالئ بالكالئ. لان الورقة التجارية مؤجلة في مثلها الصورة هذي الورقة التجارية مؤجلة وهو المفترض هنا وبالتالي لو كانت السلعة موصوفة في الذمة غير حاظرة فانها عندئذ تكون من قبيل بيع بالكالة فتمتنع ولذلك ولذلك ولذلك لم يجيزوا الا هذه الصورة اللي هي صورة ما اذا قبضت فيها آآ السلعة فاذا لم تقبض السلعة كان ذلك ممنوعا وهي باقي الصور الاربع بيع الدين بالدين على من هو عليه لكن في ثمن مؤجل مثل شخص له في ذمتك له لك في ذمته دين وتأتي له فيقول لك والله انا ما عندي وفاء الان لكن اه ابيعك دين لي على فلان مؤجل ايضا ويبيع دينا بدين وهذا البيع وان كان على الشخص نفسه يعني لما يأتيك الشخص يقول لك وفني الدين الذي الذي لك او لي عليك فتقول لا دين لي لكني ساعطيك آآ دينا او ثمنا اطالب به فلان من الناس. فبعت الدين الذي علي بدين اخر مؤجل هذه لا تتوافق مع الصورة تلك لان هذه الصورة لو جيت انا وقلت له تفضل الان اعطيك واصل هذا مثل حديث ابن عمر لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال انا نبيع الابل بالنقيع او بالبقيع فنأخذ بالدراهم ونقضي بالدليل نأخذ بالدراهم مؤجلة ولكن اذا جاء الاجل ما يصير معنا احيانا دراهم ندفع دنانير ونأخذ بالدنانير ونقضي بالدراهم. فقال لا بأس اذا كان بسعر يومها وتفرقتما هنا وليس بينكما شيء تم الاستيفاء اعطيته الثمن حاضر واضح مشايخ هذه هي الصورة المرادة هنا لو ننتقلنا الى الى ما وراءها قال لك ايضا صورة ثانية نعم اي الصور الباقية هذي ذكرناها يعني انتم تبون كل الصور بنتأخر لكني ارسلها لكم مشجرة كاملة الصور كاملة لكن يحتاج احد من الاخوة بس يذكرني. حنا الان الاخوة نبهوني قالوا الوقت ضيق معنا الى ثمان ونص. انما الصور على سبيل الاختصار بيع الدين بالدين الان قلنا صورتين على من هو عليه مثله وما على غير من هو عليه على غير من هو عليه ثم الخامسة اللي هي بيع الدين بالدين ابتداء كالسلم اذا تأجل الثمن. هذا الخمس صور ولكل صورة الحقيقة شيخ الاسلام يكاد يخالف الجمهور في اربع منها يقول ان الاتفاق فقط على بيع الدين بالدين ابتداء كما هو الحال في السلم اذا تأخر المثمن بينما الصور الاخرى يعدها من قبيل الاستيفاء فيتوسع في ذلك ما لا يتوسع في الجمهور. عندنا الصورة الثانية الجائزة قلنا الصورة الاولى الحطيطة الثانية آآ ما مكان من بيع دين على من هو عليه بثمن حاضر او عين حاظرة الثالثة ان يكون لحامل الورقة التجارية شراء سلعة الى اجل ما معنى هذه الصورة شوف المعيار عندك هنا يقول يجوز لحامل الورقة التجارية شراء سلعة الى اجل يعني سلعة مؤجلة بقدر اجل الورقة التجارية بعد ان يثبت الدين في ذمته يحيل حامل الورقة آآ دائنه على المدين له بتلك الورقة. صورة واضحة لحوالة هذه حوالة انا شاري سلعة اخذتها سيارة بقيمة مئة الف ريال عندي ورقة تجارية على فلان تحل بعد سنة وهي مدة حلول او اجل السيارة نفسها اللي هو ثمنها احيله عندئذ مع اتفاق الدينين جنسا ووقتا وآآ قدرا على المدين الذي آآ اطالبه بمثل قيمة تلك الورقة فيكون حوالة نعم قبض الاوراق تجارية كنا تو على طاولة الشاي وكان احد اصحاب الفضيلة وانا اشكر الجميع على حضورهم واخص الحقيقة من يعني جاء قد ضرب اكباد كما يقال السيارات ان كان من مكة او من غير مكة ومنهم شيخنا الشيخ نزار الشعيبي قاضي الاستئناف وهذا الحقيقة يعني يدل على ان نوعية الحضور في مثل هالمجلس المبارك هي نوعية يعني تستدعي ان تكون اه او تكون المادة بقدر ذلك وانا اظن كل واحد منكم اه حري بخير مما يلقى لكن هي مذاكرة مشتركة بين بين الجميع. اسأل الله جل وعلا ان يجزي الجميع خير الجزاء. ويصبغ علينا وعليكم العافية والعفو والنعماء. ويورثنا العلم النافع والعمل الصالح قبض الاوراق التجارية يعتبر تسليم الشيك الحال الدفع قبضا حكميا لمحتواه اذا كان اذا كان شيكا مصرفيا او كان مصدقا او حكم مصدق. بان يحجز رصيد في حساب الساحب اه فاذا لم يكن كذلك فلا يكون عندئذ قبضا وهذا تقريبا خلاصة قرار مجمع الفقه الاسلامي وبالتالي الشيك كما اشرنا قبل قليل على نوعين شيك مصدق شيك غير مصدق فالمصدق هو الذي اه يكون عندئذ المبلغ محتجزا وبالتالي يكون في حكم القبض بعض الاخوة قبل قليل يثير انه الناقد ليس كالشيك ايا كان النقد تستطيع مباشرة ان ان تتجه بهذه الورقة بها حسب وظيفة النقود ووظيفة النقود كما لا يخفاكم تتركز في ثلاث معايير او ثلاث مواصفات هي وسيلة للتبادل ومعيار للقيمة ومخزن للثروة وتلك الثلاث المعايير الاقتصادية للنقل آآ تتحقق في النقد بعينه وهو النقد الحقيقي ولكنها لا تتحقق في مكانة حكميا. ولذلك هم يعني لا يقولون هنا في قبض تلك الاوراق انه انها نقود هم يقولون هو في حكم النقد والقبض كما يقول الفقهاء على نوعين قبض حقيقي وعبر عنه الكاساني الحنفي تعبيرا جميلا قال ما يكون بالبراجم هذا القبض الحقيقي وقبض وهو الذي يورث اثار القبض الحقيقي. وبالتالي هناك اثار قد لا يكون لها كبير معنى آآ او لا يترتب عليها اثر ينقل الحكم مثل يعني القول بانه والله انا لا استطيع الشراء بها الان. طيب افترض انك اخذت نقد وصار مزور. مثلا او وانه يعني هذا لا ينظر فيه كما تقدم الى ما قد يعرض. اما وهي في حكم النقد فهي ليست كالنقد تماما. لكن انها تأخذ حكمه ومن ذلك ما يتعلق بالقبض. فيجوز شراء ما يجب فيه التقابض بناء على ذلك اما اذا كان الشيك غير مصدق تم خلاف الذي عليه المعيار هو ايضا قرار المجمع انه لا يشترى به ذهب ولا ايضا يعني تشترى به عمولات ولا يكون ثمنا لسلم وذلك لاشتراط القبض والقبض لا يتحقق عندئذ آآ شيكات التحويلات المصرفية يجوز التعامل بها. اذا كان المبلغ المراد تحويله من جنس النقد المدفوع. شيكات تحويلات المصرفية عرفها عندكم في المستند بشيكات تحرر من قبل المؤسسة عندما يتقدم اليها احد يريد نقل نقوده بشيكات عن طريق تلك المؤسسة الى موطن اخر ليأخذها هو او وكيله او اي شخص اخر يريد ان يوصلها اليه في ذلك اه الموطن. هنا قرر اه كما ذكرنا اه انه اه لا اشكال فيها. وهذا قائم على مسألة ما يسمى بايش؟ السوفتجة والسوفتة جاء بالمناسبة الائمة الاربعة على تحريمها. ولذلك القول بجوازها انما هو اختيار شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. ومبعث القول بالمن هو كونها من المنفعة في القرظ وهذا قد تقدم معكم بما يغني عن اعادته بينما لا يرى رحمه الله تعالى لا هو ولا غيره ومن القائلين بالجواز وعليه الفتية الشيخين او الشيخان ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله كلاهما كان يفتي بجواز السفتجة ان المصلحة اللي فيها متبادلة وهذا ما يؤيد ضبط قاعدة المنفعة في القارة بانه لابد ان تكون المصلحة آآ او المنفعة يعني آآ حتى تمتنع الصورة وهذا ما لا يتحقق في السوفتجة وما لا يتحقق بما يسمى جمعية الموظفين لانه وانا ادفع وانت تدفع فكلانا مستفيد فعندئذ لو قيل بتحريم المنفى على سبيل الاطلاق وقد قيل فمنع بعظ فقهائنا المعاصرين حفظهم الله منعوا حتى من جمعية الموظفين لاجل وجود المنفعة بينما اذا آآ يعني ظبطت تلك القاعدة بمثل تلك الظوابط تخرج عندك كثير من الصور منها الصورة الفقهية المعروفة اللي هي السوفتجة وفكرتها الاساسية اللي هو اشتراط المقرض ان يكون الوفاء ببلد غير بلد القرظ. اقرظك انا بالمدينة واقول بس توفيني في مكة وهذا يا اخوة يتصور في السابق اكثر من آآ ما نحن عليه الان لسهولة التحويلات المصرفية الا اذا كان القرض عينا لان القرض كما لا يخفاكم يكون بكل مثلي سواء كان نقدا او كان عينا وقد استسلف النبي صلى الله عليه وسلم بكرا وهي الفتي من الابل ورد رباعيا يعني وقضى هذا القرض ما هو اكبر منه واجود ولذلك يقال بانه لو ان شخص استسلف منك مثلا سيارة ولا دابة وقال توفيني اياها في الرياض فان هذا من السوفتجة والقول بتجويزها نظرا لوجود مصلحة للطرفين انت يمكن يكون صعب عليك تنقل السيارة من الرياض وانت هناك او فيها سيارة الى المدينة وهو في الوقت نفسه ما يريد ينقلها وقد يحتاجها هناك من المدينة الى الرياظ المقرض والمقترض مستفيد ولذلك قرار شيخ الاسلام قاعدة جميلة جدا في اه مثل تلك اه الصورة سواء كانت في المنافع او الشروط وقال انه قال كل ما فيه مصلحة للطرفين ولا مضرة على احدهما آآ منه فالاصل جوازه ما لم يكن دليل على منعه. وليس ثم دليل السفتة جات حرام وهو من ادلة الجمهور. اه فيه ما فيه من ضعف اه اه حتى اعده بعضهم طرحا والنظر ايضا الى فعل ابن عباس رضي الله تعالى عنه فكان اه اه يقضي يأخذ آآ يعني ويكتب آآ القظاء في آآ يكتب قظاء او وفاء ما اخذ من دين في آآ الكوفة وكان الزبير ايضا كذلك يكتب الى اخيه مصعب في العراق لتوفية الدائنين هناك وجاء هذا ايضا عن علي رضي الله تعالى عنه وهذا شاهد على مثل هذا الاصل ونحن ربما استطردنا قليلا لان السفتجة تكييف اصلا يتكرر سواء كان في الكيكة والكمبيالة او غيرها جرت الاشارة اليه. يقال آآ او قال هنا آآ المعيار قبول الوفاء قيمة الورقة التجارية تعهد والتزاما آآ من قبل المسحوب عليه هذا واضح والثاني يعتبر جميع الموقعين على الورقة التجارية من الساحب والمظهر او المظهر والكفيل ملتزمين بوفاء قيمتها لحاملها بحسب شروط الطعام وهذا ايضا ظاهر ولا مانع. اه اه منه والتزام الضمانات العينية التي يشترطها حامل الورقة التجارية تأكيدا لضمان حقه فيها تعد في مثل هذه الصورة آآ رهنا ولا مانع ايضا من ذلك ويترتب عليها ما يترتب على الرهن وعندك هنا ها سورة اي سورة الاخيرة الضمانات العينية يقول الضمانات العينية ضمانات يشترطها حامل الورقة التجارية وذلك بتقرير رهن على عقار او على من قول كاوراق تجارية يظهرها او يظهرها المدين الى حامل الورقة على سبيل الرهن. تذكرون اخذنا في صور التظهير ما يكون تأمين وهو من هذا القبيل بحيث انه اه لما يأتي شخص ويريد اه اه ان يظمن عقارا معينا يكون هذا بالتظهير بورقة تجارية بقيمة بقيمة هذا العقار وهذا كما ذكرنا لا مانع منه استنادا الى المبدأ الشرعي في مثل ذلك ان كان متعلقا آآ بالرهن او بغيره من وسائل التوثيق ومستند ذلك كما ذكرنا هو مشروعية الرهن وهذا ظاهر ومعلوم. هذا ما يتعلق الاوراق التجارية