﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:22.650
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ان الاصل هو ان يكثر المسلم من نوافل الصلاة. اذ الصلاة خير موضوع كما جاء في الحديث الشريف

2
00:00:22.800 --> 00:00:36.050
وهي خير الاعمال كما جاء في الحديث الاخر وفي الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليك بكثرة السجود فانك لن تسجد لله سجدة الا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة

3
00:00:37.050 --> 00:00:51.300
هذا هو الاصل الا ان ثمة اوقاتا عارضة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلوات التطوع فيها هذه الاوقات العارضة اصطلح اهل العلم على تسميتها بوقت النهي عن الصلاة

4
00:00:51.500 --> 00:01:15.900
وهي اولا من بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس قيد رمح وقيده بعض اهل العلم وظبطه بعض اهل العلم بانه ما يقارب ربع الساعة بعد اشراق الشمس الوقت الثاني حين تتوسط الشمس في كبد السماء الى ان تزول. اي قبل اذان صلاة الظهر

5
00:01:15.950 --> 00:01:35.050
وظبطه بعض اهل العلم بقريب ربع ساعة تقريبا كذلك واما الوقت الثالث فهو من بعد العصر حتى تغرب الشمس ان يغيب قرصها وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس

6
00:01:35.350 --> 00:01:50.450
ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس وجاء في الحديث الاخر عن عقبة ابن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه واهل العلم يجعلون حديث عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه في اوقات النهي المغلظة المشددة

7
00:01:50.700 --> 00:02:04.800
قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن او ان نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل

8
00:02:04.850 --> 00:02:23.150
وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب فهذه الاوقات هي اخص من الاوقات الواردة في الحديث قبله وهي اوقات نهي مغلظ الا انه ينبغي ان نعلم ان احاديث النهي عن الصلاة انما هي محمولة ومخصوصة بامور

9
00:02:23.350 --> 00:02:40.850
فلا يدخل فيها مثلا قضاء الفرائض فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادرك من الصبح ركعة قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح هذا فيه دليل على انه يجب على المسلم ان يبادر بقضاء الفريضة قبل ان تطلع الشمس

10
00:02:41.200 --> 00:03:01.100
وفي الحديث الاخر من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر فالوقت قبل غروب الشمس وقت نهي مغلظ الا ان المسلم لما فاته وقت الاختيار والاضطرار في صلاة العصر شرع له المعاجلة والمبادرة الى اداء صلاة العصر

11
00:03:01.200 --> 00:03:30.400
وان يدرك منها ركعة قبل غروب الشمس لتكون اداء لا قضاء كذلك مما يخص به النهي عن الصلاة في هذه الاوقات الثلاثة يخص كذلك بذوات الاسباب ذوات الاسباب هي عدد من التطوعات التي شرعت لاجل سبب من الاسباب. فاذا حصل هذا السبب في وقت النهي فانه يشرع للمسلم ان يقوم بهذا

12
00:03:30.400 --> 00:03:50.400
التطوعي وان كان في وقت النهي من ذوات الاسباب تحية المسجد فمن دخل المسجد يشرع له ان يصلي ركعتين ولو كان دخوله للمسجد في وقت النهي لعموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين

13
00:03:50.800 --> 00:04:02.850
ومنها كذلك قضاء السنن الراتبة. لما جاء في حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما شغل عن الركعتين بعد الظهر صلاهما بعد العصر

14
00:04:02.900 --> 00:04:20.350
والصلاة بعد العصر وقت نهي ولكن صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر لوجود سبب الا وهو قضاء السنة الراتبة والنبي صلى الله عليه وسلم قد فاتته الركعتان بعد الظهر والله تعالى اعلم لانه شغل بوفد عبد القيس

15
00:04:20.400 --> 00:04:39.700
عن الركعتين بعد الظهر حتى صلاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر ومن ذوات الاسباب التي يشرع لاجلها النافلة ولو كانت في وقت نهيه ركعتا الطواف فمن طاف بالكعبة فانه يصلي ركعتين

16
00:04:40.100 --> 00:04:50.100
سواء كان طوافه بعد العصر او بعد الصبح او في اي وقت. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى اي

17
00:04:50.100 --> 00:05:04.100
شاء من ليل او نهار وهذا هو المأثور عن السلف الصالح فعن عطاء رضي الله تعالى عنه قال رأيت ابن عمر وابن عباس طاف بعد العصر وصليا كما جاء في مصنف ابن ابي شيبة

18
00:05:04.450 --> 00:05:21.650
ومن ذوات الاسباب سنة الوضوء. فعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال يا بلال حدثني بارجى عمل عملته في الاسلام فاني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة. فقال يا رسول الله ما عملت عملا

19
00:05:21.700 --> 00:05:40.650
ارجى عندي اني لم اتطهر طهورا في ساعتي ليل او نهار الا صليت بذلك الطهور ما كتب لي ان اصلي قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يستحب للمسلم ان يصلي ركعتين عقب الوضوء ولو كان في وقت نهي

20
00:05:40.700 --> 00:05:58.200
ومن ذوات الاسباب صلاة الجنازة فالجنازة يصلى عليها اذا حضرت ولو كان هذا في وقت النهي ومن ذوات الاسباب اعادة صلاة الجماعة. فمن صلى الفريضة ثم اتى مسجد جماعة فوجدهم يصلون فانه يصلي معهم ولو كان في وقت نهي

21
00:05:58.200 --> 00:06:12.750
وصلاته معهم نافلة ومن ذوات الاسباب صلاة الاستخارة. فان صلاة الاستخارة ان كانت لامر يمكن تأخيره الى ما بعد وقت النهي فان العبد المسلم يؤخره الى ما بعد وقت النهي

22
00:06:12.950 --> 00:06:29.050
وان كانت لامر مستعجل لابد ان يكون الان في وقت النهي فانه يصليها في وقت النهي ومن التنبيه المهم الذي ننبه اليه في وقت النهي وقت الزوال انه وقت الزوال يوم الجمعة

23
00:06:29.200 --> 00:06:43.850
خاصة دون غيره من ايام الاسبوع يزول النهي فلا حرج على من اتى المسجد يوم الجمعة ان يصلي ما قدر الله له الى ان يخرج الامام كما صحت بذلك الاحاديث وليس في وقت يوم الجمعة وقت نهي قبل الزواج

24
00:06:43.850 --> 00:07:03.050
قال اللهم فقهنا في الدين وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي

25
00:07:03.050 --> 00:07:08.750
وللمؤمنين يوم يقوم الحساب