﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:21.650
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ان الاعياد شعيرة من شعائر الاسلام تتميز عن غيرها من اعياد الجاهلية

2
00:00:22.250 --> 00:00:42.850
عيد الاسلام قربة لله عز وجل. فيهما تعظيم لله سبحانه وتعالى اظهار للفرح والسرور على نعمة يعقبان عبادتين عظيمتين فاما عيد شوال فيعقب صوم رمضان واما عيد يوم النحر فانه يعقب الوقوف بعرفة

3
00:00:43.400 --> 00:01:02.450
لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وجد الناس يلعبون في يومين من ايام السنة فقال ما هذان اليومان؟ قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله قد ابدلكم بهما خيرا منهما يوم الاضحى ويوم الفطر

4
00:01:02.900 --> 00:01:23.150
صلاة العيدين في يوم الفطر وفي يوم الاضحى كل منهما فرض كفاية بل قال بعض اهل العلم ان صلاة العيد فرض عين كالجمعة لا ينبغي للمؤمن تركها ومما يدل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر النساء بشهودها

5
00:01:23.200 --> 00:01:43.200
فقالت ام عطية رضي الله تعالى عنها كما جاء في الصحيحين في الحديث المتفق عليه امرنا ان نخرج الحيض يوم العيدين والعواتق وذوات الخدور العواتق اي البنات البالغات غير المتزوجات وذوات الخدور هي المكان الذي تقعد فيه المرأة في بيتها

6
00:01:44.150 --> 00:02:04.450
فيشهدن الخير وجماعة المسلمين ودعوتهم يعتزل الحيض عن مصلاهم اذا لاحظوا اخواني واخواتي المسلمات انه حتى الحيض قد خرجن لمصلى العيد الا انهن يعتزلن المصلى ويستمعن الى الخطبة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين يؤمنن عليها

7
00:02:04.900 --> 00:02:21.000
وقت صلاة العيد كصلاة الضحى. يبدأ من بعد شروق الشمس بقيد رمح اي بربع ساعة تقريبا الى قبيل صلاة الظهر تصلى صلاة العيد بلا اذان ولا اقامة ومن الاحكام المستحبة في صلاة عيد الفطر

8
00:02:21.050 --> 00:02:39.550
انه يستحب ان يؤخرها قليلا ليتسع وقت اخراج زكاة الفطر ومن الاحكام المتعلقة بصلاة عيد الاضحى انه يستحب له ان يبكرها قليلا ليتسع الوقت لاداء الاضحية للناس وصفة صلاة العيد ركعتان

9
00:02:39.700 --> 00:02:56.100
يجهر فيهما الامام. يكبر في الركعة الاولى تكبيرة الاحرام ثم يكبر بعدها ست تكبيرات بعد تكبيرة الاحرام ثم يقرأ الفاتحة وسورة واما في الركعة الثانية فيكبر تكبيرة الرفع من السجود

10
00:02:56.250 --> 00:03:16.250
ثم يكبر بعدها خمس تكبيرات بعد تكبيرة الرفع من السجود. يقرأ بعدها الفاتحة وسورة. يرفع يديه في هذه التكبيرات الزوايا ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر محدد بين التكبيرات ولكن لو حمد الله واثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم بين التكبيرات لكان حسنا ورد

11
00:03:16.250 --> 00:03:27.750
عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما جاء عن ابن مسعود رحمه الله تعالى وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الاعلى. وهل اتاك حديث الغاشية

12
00:03:27.800 --> 00:03:44.300
كذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قرأ في الاولى بقاف والقرآن المجيد وفي الثانية بسورة القمر ولو ادرك المأموم امامه في اثناء التكبيرات الزوائد. فاننا نقول على المأموم ان يكبر تكبيرة الاحرام

13
00:03:44.400 --> 00:04:00.050
ثم يدرك التكبيرات الزوائد الباقية مع الامام ولا يلزمه ان يقضي ما فاته من هذه التكبيرات الزوائد لو ان مأموما ادرك الامام وهو في التكبيرة مثلا الخامسة من التكبيرات الزواج. فقلنا له كبر تكبيرة الاحرام

14
00:04:00.150 --> 00:04:19.950
ثم كبر التكبيرة الواحدة الباقية مع الامام وليس عليك ان تقضي هذه التكبيرات لانها سنة لا تقضى اذا فات موطنها ومن الاحكام المرتبطة بصلاة العيد انه ليس لصلاة العيد اذان ولا اقامة. وقد جاء في حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين

15
00:04:19.950 --> 00:04:41.450
غير مرة ولا مرتين بغير اذان ولا اقامة. رواه الامام مسلم ومن الاحكام المتعلقة بصلاة العيد ان الصلاة في العيد تكون قبل الخطبة عكس الجمعة قد كان صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والاضحى الى المصلى فاول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم

16
00:04:41.450 --> 00:05:01.400
ويأمرهم والحديث متفق عليه وبعد انقضاء الصلاة يستحب للانسان ان يبقى لشهود الخطبة وشهود دعوة المسلمين وهي سنة مؤكدة الا انه يجوز ان يصلي الانسان صلاة العيد ثم ينصرف. وقد جاء في الحديث من احب ان ينصرف فلينصرف ومن احب ان يقيم

17
00:05:01.400 --> 00:05:20.200
من الخطبة فليقم ومن الاحكام في صلاة العيد انه لا نافلة قبل صلاة العيد ولا بعدها لان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم العيد فصلى ركعتين اي ركعتي العيد صلاة العيد لم يصلي قبلها ولا بعدها اي لم يصلي نافلة قبلها ولا بعدها والحديث متفق عليه

18
00:05:20.900 --> 00:05:34.550
الا انه اذا كانت صلاة العيد في المسجد كما يفعل في الحرمين الشريفين صلى صلاة العيد في الحرم الشريف في مسجد مكة وفي مسجد المدينة. اذا كانت في المسجد فانه يشرع للانسان

19
00:05:34.700 --> 00:05:52.900
اذا دخل المسجد ان يصلي ركعتين. هاتان الركعتان هما تحية المسجد وليست سنة خاصة بصلاة العيد وهنا مسألة اخرى وهي انه في غير الحرم الشريف يستحب دائما الخروج لصلاة العيد في مصلى خارج العمران

20
00:05:53.300 --> 00:06:11.650
واستثنى العلماء من هذا حرم مكة فان اهل مكة يصلون يوم العيد في المسجد الحرام كما ذكره اهل العلم قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج في العيدين الى المصلى بالمدينة وكذلك من كان بعده وعامة اهل البلدان الا اهل مكة فانه لم

21
00:06:11.650 --> 00:06:25.550
يبلغن ان احدا من السلف صلى بهم عيدا الا في مسجدهم واحسب ذلك والله تعالى اعلم. لان المسجد الحرام خير بقاع الدنيا. والكلام للامام الشافعي رحمه الله تعالى. قال واحسب ذلك والله تعالى اعلم لان المسجد الحرام خير

22
00:06:25.550 --> 00:06:47.050
وبقاع الدنيا فلم يحبوا ان يكون لهم صلاة الا فيه ما امكنهم. ولم اعلمهم صلوا صلاة عيد او استسقاء الا فيه انتهى كلامه رحمه الله تعالى ومن الاحكام المرتبطة بصلاة العيد انها اذا فاتت الانسان فانه يستحب له قضاءها منفردا والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله

23
00:06:47.050 --> 00:07:04.400
وصحبه اجمعين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب