بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد فاهلا بكم الى الشرعة ومنهاج بعدها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحيتكم بتحية الاسلام اهلا بضيف حلقات هذا البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي اهلا بكم مع اهلا وسهلا بك بالمشاهدين الكرام. اذا اهلا بشيخنا اهلا بكم الحديث هنا في هذه الحلقة كما في الاعلان الذي سبق الفتوى ما اهمية الفتوى في الدين لان تجعل لها مثل هذه الحلقات وايضا يفرد لها العلماء مصنفات بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد ما يتعلق الفتوى من جهة اهميتها وكذلك ايضا معناها ينبغي ان نعلم ان الفتوى هي نوع من انواع بلاغ الدين عن رب العالمين وانه ايضا من التوقيع عن الله عز وجل وانما وانما كانت الفتوى باعتبار انها في الغالب تكون بعد لجاهل بعد سؤال امن واستفصال فانه يفتى بما جاء بما جاءه من اه من علم. او ربما تكلم الانسان وتخرص بما يظنه انه من العلم وهو من جهة الحقيقة من جهة الحقيقة رجال واهمية الفتوى آآ ان آآ انها ربما تكون نوع من انواع البلاغ. وتأتي اهميتها ايضا في دائرة البلاغ انها جاءت بعد سؤال فالسائل في ذلك متشوف لوجود اجابة فهو متشوف مستعد للعمل بخلاف المبلغ فانت تبلغ احد لا يلزم من ذلك ان يقوم بالعمل او القناعة بما اه بما تبلغه اياه. اما بالنسبة للفتوى فان الانسان يسألك علما فانه ثم ينتظر بعد ذلك جوابا واذا كان ينتظر جوابا فانه سيقوم بالعمل ولهذا كانت خطورتها في هذا الباب فهي تقع على جاهل يطلب شفاء جهله بسؤاله بسؤالك تلك المسألة حينئذ ليقول ليقوم في هذا في هذا الباب. ولهذا كانت خطورتها في هذا في هذا البول هذا جاء اه في الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند ابي داوود من حديث ابي هريرة قال من افتي بغير علم فانما اثمه على من افتاه وانما افتي بغير علم يعني انه سأل شيئا ثم اجيب على ذلك فانه حينئذ بباطل واحسن ظنه بصاحب ذلك الباطل وظن انه لديه دليل ثم افتى بالباطل اثمه على على من افتاه ولهذا نقول ان الفتوى منزلتها عظيمة ومكانتها جسيمة. اه في الاسلام واثرها ايضا في الامة عظيم اذا افتى الانسان بغير اذا افتى الانسان بغير بغير حق فانه يضل ولهذا نقول الفتاوى الباطلة التي ينشرها الناس في ينشرها الناس في او العلما في الناس فان هذا اثرها فيهم عظيم من جهة الجهل وكذلك ايضا اه اه فان الجاهل يتشوف الى نشر الفتاوى التي سألها في غيره لانه وثق بها فانه يبلغها لغيره من باب من باب اولى من جهة العمل. بخلاف العلم العام المنشور الذي ينشره الانسان فربما يكون الناس على قناعة وربما يحتاجون الى تمحيصه اه وايضا اه آآ تجليته مما يشوبه ربما ايضا من عدم الدليل او الجهل او الخطأ وغير ذلك عامة الناس ولو كان مهندسين او اطباء ربما يتساهل واحد منهم في سؤالي من يعرض له من الناس ممن ربما يظهر عليه سمة الصلاح فهذا التساهل في سؤال اي كان واخص بالذات في الحج وغيره الا يعذر هذا السائل؟ هل الا يلحقه شيء الله سبحانه وتعالى انما اوجد الناس في هذه الارض لعبادته والله جل وعلا يقول وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون فاذا علم الانسان انه وجد في هذه الدنيا لعبادة الله ويعلم ان مصيره في الاخرة منوط بمقدار تحصيله في هذه الدنيا من جهة العمل ما لم تتداركه رحمة الله سبحانه وتعالى على فاذا قيل بهذا الامر وان الانسان يفرط في هذا الجانب الذي وجد لاصله ويحتاط لجانب دنياه فان الانسان في ذلك لا يعذر في تقصيره في هذا الباب اذا سأل رجلا يجهل حاله او ربما ايضا يعلم حاله انه ليس من اهل ليس من اهل العلم او ربما تشوف الى اخذ قوله لانه يعلم انه يوافق يوافق هواه لا يعذر الانسان في هذا الباب. لماذا؟ لانه لانه يحتاط بجانب لجانب بدنه او ربما ايضا لجانب ماله. فاذا كان الانسان مصابا بمرض فانه لا يصل الا طبيبا قال ويحتاط في هذا الجانب ويسأله احدا من الناس هكذا فربما فربما اردى ببدنه ونفسه وربما اهلك فحينئذ يقوم الانسان بالاحتياط والسؤال وغير ذلك. كذلك ايضا في جوانب الاموال. الانسان اذا اراد ان يضارب او يتاجر او نحو ذلك سأل اهل الخبرة والدراية والمعرفة وسأل اعرف الناس والثقات الذين يثق فيهم في هذا الجانب لماذا؟ حتى يسلم له ماله كذلك ايضا يسلم له بدنه من جهة الطب فالاحتياط ايضا للدين من باب اولى باعتبار انه اصل وجود ولكن لما ضعفت هذه هذه الموازنات فاهتم الانسان لدينه وماله اكثر من اهتمامه لبدنه كان احتياطه للدين ضعيفا وحينئذ لا يعذر الانسان في هذا الباب لماذا؟ الاختلال الاصلي لديه اه والمبدأ وهو سبب في هذا اه في هذا الاختلال. ولهذا نقول على المستفتي امانة وتكليف وعلى المفتي امانة وتكليف فان وجد هذا التكليف واحترز في هذا الجانب فانه حينئذ تصح الفتوى ويؤمن اه ان الوقوع في اه الوقوع في خطأ او ولو وقع في ذلك يوما من انتشاره اه في الناس وكذلك ايضا العمل به هذا الذي آآ يجرأ على افتاء الناس وربما يعني اه لا تسمع منه كلمة لا اعلم او لا ادري ويتكلم بكلام يعني يجترئ فيه على آآ يعني حتى ربما القول في تفسير ايات الله كتاب الله جل وعلا ما ما التوجيه في شأنه الفتوى مقامها خطير وذلك انها توقيع عن رب العالمين. وكذلك ايضا نيابة عن سيد المرسلين فالعلماء ورثة الانبياء كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. والكلام الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم بغير علم اثمه عظيم وقد حرمه الله عز وجل. بل جعله من الموبقات العظيمة بل به ومن الكبائر بل من عظيمها ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق. وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان قولوا على الله ما لا تعلمون. وبين الله سبحانه وتعالى ايضا ان القول على الله عز وجل بلا علم انما هو رغبة ابليس وهواه. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى انما يأمركم كن بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. اذا من سبل اغواء ابليس للناس ان يدعو الناس الى الفتوى بغير علم التوقيع عن رب العالمين بفتوى وباطلة حتى ينتشر الامر في الناس وذلك ان الناس اذا سمعوا القول ممن يحسن الظن به فان ذلك اثره في الناس عظيما من جهة وجود الشر. ولهذا وجانب الفتوى والنقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والتوقيع عن الله عز وجل في جانب الفتوى. ولو كان الانسان في ذلك شاكا فيجب عليه الا ينقل قولا او حكما الا على ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عدة من الصحابة قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يعني فليتهيأ ينظر واللي لمقعده من النار الذي جعله الله سبحانه وتعالى آآ له لعظيم جرمه وذنبه. والانسان يجب عليه ان يتوقع وان يحترس في فتيان وان يحتاط في قوله وان لا يدفع القول بالظن. وقد جاء عند مسلم في المقدمة وجاء ايضا في السنن قال من حدث عني بحديث وهو يرى انه كذب فهو احد الكاذبين يعني انه شريك في ذلك ولو لم يكن هو الذي قاله وانما هو ناقر لغيره. فاذا نقل الفتوى وهو يظن انها كذب ليست بصحيحة ولم يتيقن من ذلك فانه وشريك بنقل الباطل باعتبار ان الفتوى ولو لم تنسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي منسوبة لاصل الدين ومجموعه. فالفعل فيها يكون من جملة التدين والذي يتكلم عن رب الله عن الله جل وعلا وعن دينه سبحانه وتعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذنبه عظيم. بل ان الذي يكتم الدليل وهو عالم له مع وجود عمل الناس وترقبهم له فاقرهم بقوله بقوله او ربما ايضا بكتمانه المجرد حتى التمس الناس وظنوا منه انه انما سكت على حق يوافق يوافق قولهم فهو شريك في الظلم في هذا في هذا الجانب ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. بين الله سبحانه وتعالى تلك الجرم وذلك وذلك الظلم العظيم. الذي يكون للانسان انه لعنهم الله عز وجل ويلعنهم اللاعنون يعني ملعونين بكل لسان ينطق وذلك ان الله سبحانه وتعالى جعلهم في هذه المنزلة لانهم كذبوا على قالت سبحانه وتعالى واضلوا الامة. ولهذا نقول ان الكذب على الله سبحانه وتعالى من اعظم الظلم وكذلك ايضا اظهر آآ واظهر آآ الجرم اه ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى ومن اظلم ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا فالله سبحانه وتعالى جعل الذي يفتري على الله كذبا من اه من الظالمين الذي يفتري على الله سبحانه وتعالى في هذا لا يفلح ولا يهتدي ولا كذا يكون ايضا له نصيب من اه من الفلاح وكذلك ايضا قد نص غير واحد من العلماء على ان من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر بالله جل وعلا اذا كان متعمدا بكذبه فكيف بالله سبحانه وتعالى اذا نسب لله جل وعلا شيئا من قول وليس من لم يقله الله سبحانه وتعالى لا شك ان ظلمه في ذلك عظيم وجرمه عند الله عز وجل خطير عافانا الله عز وجل واياكم في ذلك ثم ايضا عليه من جهته في الدنيا انه يتحمل اوزار من اقتدى بقوله وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما عند ابي داود وغيره من حديث ابي هريرة من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من افتي بغير علم فانما اثمه على من افتاه. يعني اثمه في فعله وفعل غيره ممن اقتدى به وانتشر وانتشر لديه في هذا القول فانه شريك في هذا في هذا الجانب من جهة الاثم والظلم والجرم عافانا الله عز وجل من ذلك من يجترئ على الفتوى آآ ربما يحمله على الجرأة الغفلة عن العقوبة الدنيوية والاخروية على هذه الجرأة. ثم اه مم اه ما حاله اه اذا اراد ان يتوب من هذه الجرأة وعادت اليه نفسه وربما اعترف بذنبه وجرأته هو جاء عند دارم في كتابه السنن من حديث عبيد الله بن ابي جعفر مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اجرأكم على الفتية اجرأكم على النار هذا فيه اشارة الى ان الانسان اذا تجرأ على الفتية فكأنه يتقحم الى النار يعني يجسر على الوقوع فيها لعظم لعظم امرها وخطر الامر الذي ليقولوا لان الانسان اذا قال في احوال الناس من امورهم واخبار وحكايات ونحو ذلك انهم لا يقتدون به ولكن يعظمون من خلفه الذي ينقل عنه وهو رب العالمين. فلهذا هذا تهيب للمفتي وتهيب ايضا للمستفتي وتهيب ايضا للمسألة المنقولة في هذا الامر انها عن الله. هو توقيع عن رب العالمين في هذا الباب فينبغي على الانسان اه على الانسان ان ان ان ان يعلم ان الله سبحانه وتعالى رقيب عليه من جهة قوله وكذلك ايضا فعله وكذلك ايضا اه وكذلك ايضا تقريره. الذين يكذبون على الله ويفترون عليه من جهة الفتوى وربما ايضا من جهة السكوت في حال حاجة الناس الى البيان. هؤلاء اول من يفضح يوم القيامة في هذا آآ في هذا آآ باب وهذا امر ظاهر وقد بين الله سبحانه وتعالى ذلك الامر في كتابه العظيم ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا. اولئك يعرضون على ربهم ويقولوا الاشهد ها هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنة الله على الظالمين. بين الله سبحانه وتعالى ان هؤلاء يورظون على الله سبحانه وتعالى. ويقول هؤلاء الاشهاد من الناس هؤلاء الذين كذبوا على بهم اي انهم افتروا على دين الله عز وجل بادخال شيء في دين الله عز وجل ما ليس منه فظلوا الناس واضلوا ويستحقوا العقوبة فهم اول من يعاقب واول من تسعر بهم النار عافانا الله عز وجل واياكم من ذلك بعض المفتين ربما يعني يحمله خوفه على ذاته واستبقاء حياته وربما هذه ظنون يظنها فيبدي فتوى ربما خاصة لهذا السلطان او ذاك ويظن ان هذا الامر هينا ما التوجيه في مثل هذا البلاغ عن رب العالمين من جهة الامر نقول انه لا يخلو من حالين في حال وجود اكراه او ربما ايضا اذية على الانسان الامر الاول ان يكون تلك الفتوى لازمة يكره الانسان على القول على القول بها بمعنى انها لازمة لا تتعدى الى اظلال الى اظلال الامة. هذه الحال هي هي اهون من الحالة الثانية التي يضل بها الناس. ان يقول الانسان لامة الفتوى في وسائل الاعلام او على المنابر او غير ذلك. او في الصحف السيارة فيتكلم بفتوى لا يدين الله عز وجل بها ويعلم ان الحق على خلافها. فيتكلم بقول لا ينطق به الكتاب ولا تنطق به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدين الله عز وجل في قلبه بخلاف ذلك فان ذلك جرمه في ذلك عظيم. فكل من اخذ بقوله فهو اه فهو يأخذ ذنبه وجرمه ويأخذ ايضا الذنب الاعظم في ذلك هو الكذب على رب العالمين لهذا نقول انه ليس بمعدور في الحالين باعتبار انه يكذب على الله ولو كان الامر من الامور الاخرى التي تتعلق به في ذاته لا تتعلق بغيره او ربما كان منه الى شخص اخر فربما يعذر عند بعض العلماء في بعض في بعض الاحوال. اما ان يضل الامة والامة تتشوف الى قوله. وربما تتشوف الى الى الى فعله ثم يكذب في قوله وفعله ويخالف النص الذي يعلمه من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا شك انه ليس بمعذور ولهذا الامام احمد رحمه الله في فتنة خلق القرآن لم يعذر اقواما ممن نطقوا في ذلك ممن يؤتى ويقتدى بقوله وذلك لانهم اضلوا الناس وحرفوا الحق اه الذي علموه في في نفوسهم. ولهذا يقول الامام احمد رحمه الله يقول ما ضرهم لو صبروا يعني لو صبروا على ما هم عليهم لما جاءه من هذا لثبت هذا الامر واستقام عليه ولم يكن ثمة ضلاله في هذا الباب ولهذا جعلوا هذا الامر آآ في الامة فيما بعد ذلك ان المسألة على قولين ولا شك ان هذا نوع من الاضلال الذي تحمله ممن قال بذلك سواء كان سواء كان كارها او كان او كان عالما ابو عبد الله عبر تويتر يسأله سؤالا احسبه في سياق حديثنا عن آآ الجرأة للفتوى وربما مجاملة بعض الحكام اه او السلطان تصدر عبارات من بعض المفتين وبعض المحققين في هذا العصر فيما يتصل على كلام ابي عبد الله في النظام او ما يحويه او ما يعني ينتصق فيه في انظمة معينة فيقال لان هذا الامر محرم لانه يخالف النظام الذي سنه ولي الامر على اعتبار ان ولي الامر انما سن هذا نظام على وفق رؤية شرعية مبنية على كتاب الله وسنة رسوله. ما التوجيه وتركيبة الدول سواء كانوا من محكومين او كانوا من حاكمين هؤلاء كلهم مخاطبون بحكم الله عز وجل وقضائه فهؤلاء لا يجوز لهم ان يخرجوا عن حكم الله عز وجل لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول انما الطاعة بالمعروف يعني ان الحاكم اذا امر بشيء لم يأمر الله عز وجل به او امر الله عز وجل بضده فانما المرد في ذلك الى الوحي. المرد ذلك الى الوحي فلا يسوغ احد ان يجعل احدا مشرعا من دون الله عز وجل فيطيعه في تحريم ما حرم في تحريم ما احل الله ما احل الله او في تحرير ما حرم الله. فنقول في ذلك انه سن حاكم النظام من الانظمة يخالف الصريح البين من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لاحد ان يرجع الى النظام او يرجع مثلا الى الدستور او يرجع ايضا الى الى امر الحاكم او نظام الحكم ما دام ان ان ما دام ان النص واضحا في كلام الله سبحانه وتعالى في بيانه في بيان تحريمه وذلك ايضا في تحريم الموبقات مما حرمه الله عز وجل من الفواحش من الزنا واللواط وشرب الخمر كذلك ايضا الربا والبيوع المحرمة بجميع انواعها والسفور وغير ذلك من الامور مما بين الله عز وجل حكمه وقضاءه. ليس للانسان ان يحيل هذا الامر الى الى حكم الحاكم او رأيه او اجتهاده او نظامه فانه لا اجتهاد مع النص البين الظاهر المحكم في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. واذا احال العامة الى النظام مع ظهور الدليل البين من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والنظام في ذلك يخالف الدليل فهو احالهم ليتخذوا ليتخذوا الحاكم ربا من دون الله عز وجل ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. جعل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عدي بن حاتم. قال اليس اذا حرموا ما احل الله حرمتموه؟ واذا احلوا ما حرم الله الله احللتم؟ قال نعم قال فتلك عبادتهم ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم قال ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله قال يحرمون ما احل الله او يحلون ما حرم الله يعني انهم يجعلون لانفسهم تشريعا من دون الله. اذا الحاكم والمحكوم مأمورون بان يرجعوا الى كلام الله عز وجل. لا ان يرجع الناس الى الحاكم في حال مخالفة امر الله سبحانه وتعالى. وهذا ضرب من دروب التظليل. ان يؤمر الناس نظام يخالف امر الله. ولكن نقول انه يبين حكم الله سبحانه وتعالى في هذا الامر ويجلى. واذا كان الناس يقهرون على فعل من الافعال او على من الامور فينظر الى ميزانه هل هذا من جهة التخفيف او الاكراه؟ له باب ودائرة اخرى يتكلم فيها العلماء وليس هذا مقام بسطها الحديث في شأن آآ علماء العصر والنوازل الحادثة المستجدة حديث طويل ما من حادثة نازلة في هذا العصر الا واختلف فيها العلماء المحققون المجتهدون على رأيني او اكثر ارأيتم الفهم الذي ربما مال اليه بعض المحققون لطلاب العلم ان الامام المسلمين او الحاكم اذا اختار احد الاقوال فهو بمثابة الترجيح له ويكفي اختياره بان يكون مرجحا وبالنسبة العالم من العلماء اذا وكل اليه امر من جهة الفتيا وكذلك ايضا من جانب من جانب القضاء الذي يكون بين المتخاصمين ونحو ذلك نقول الاصل في ذلك انه يؤخذ بقوله انه يؤخذ بقوله اذا كانت المسألة من مسائل من مسائل الاجتهاد وهل هذا الامر من جهة الامة عامة يكون ملزما او يكون بين المتخاصمين؟ ولو لم نقل بهذا لاصبح الناس اذا تخاصموا على بيع وشراء ونحو ذلك ولو كان في المسائل اجتهادية فلهم ان ان ينزعوا القضاء والحكم في ذلك باعتبار انه يوجد قول لم يقض به القاضي فحينئذ يكون امر الناس في ذلك الى الى الانفراد ويضطرب للامة فنقول في ذلك الاصل فيه الاصل فيه انه الان الاصل فيه انه ملزم واما ما يتعلق في امر العامة والفتية العامة التي لا يتعلق فيها لا يتعلق فيها امر النظام او حل مسألة بين متخاصمين وخصومة الاصل في ذلك انه لا يكون ملزما. والامر في هذا بما يتعلق في فتي الصلاة والصيام وكذلك ايضا مسائل ما يتعلق بمسائل الخلاف في امور العقائد. فروع العقائد ما يتعلق ايضا بمسائل اه ببعض المسائل المتعلقة بافعال الافراد في سلوكهم في الالبسة وغير ذلك. نقول هذه المسائل ترجع يرجع فيها الى الى ما يتعلق بالقول الراجح في هذا الظاهر. ولا يعتد مثلا بقطعية قول عالم من العلماء انه اذا تكلم بكل مسألة من مسائل الدين ما دام انه نصب للفتوى او نصب لامر من امور بيان العلم ان قوله في ذلك هو الحق الذي لا يصار اليه فاذا خرج عنه فانه يعتبر خارجا عن فنقول ان هذا التقرير انما هو تقرير خاطئ بل هو ضلال في الدين. بل العبرة في ذلك وما يتعلق في الخصومات التي تكون بين المتخاصمين او ما يتعلق به نظام عام من نظام العام في مثل هذا الامر فهذا امر له له احواله واما الامر الفتيا التي تتعلق بالافراد وما يتعلق ايضا باحوال العبادات وغير ذلك فان هذا يرجع فيه الى ان نصل ارجع في هذا الامر. ولهذا ايضا نشير الى مسألة مهمة ما يتعلق بالنصب العالمي للرعي او الفتوى او بيان الحكم وغير ذلك نقول ينبغي ان يكون القضاء في ذلك وكذلك الحكم الا يكون الحاكم طرفا فيه اي انه ايرغب قولا من الاقوال يميل اليه المفتي الذي افتى بهذه الفتوى او العالم الذي قال بهذا القول او القاضي الذي بين ذلك القضاء الا يكون للحاكم كم رأيا في ذلك؟ هل يكون ليكون لديه رأي على سبيل الانفراد؟ فان فان العالم اذا افتى بمسألة من المسائل سيميل الى قوله. سيميل الى الى قوله حينئذ تجعل هذه المسألة هي من مسائل الشائبة التي لا يشوبها تجرد واخلاص وصدق في بيان الفتوى بل نقول انه لابد من التجرد والصدق في ذلك فان هذا هو الذي ينضبط به احوال الناس لان العالم اذا كان يدور حول رغبة حاكم فانه سيبقى ويزور الحاكم ثم يأتي حاكم اخر ثم يأخذ بقوله حينئذ يتناقض الناس في ذلك اما اذا كان على الحق سواء جاء حاكم واحد او جاء حاكم اخر او او ثلاثة او اربعة. فالحق الذي لديه بالامس هو الحق الذي لديه بعد بعد واذا تغير في ذاته الحق من جهة ورود دليل فانه يبين الدليل الذي الذي خفي عليه في تلك المسألة حينئذ يعلم انه انما ترك دليلا مرجوحا الى دليل ارجح او دليل صحيح الى دليل اصح السؤال الذي بين قوسين وينتشر وربما يشاركني من يشاهدنا الان من عامة الناس ومثقفيهم ومفكريهم. من اسأل؟ من استفتي واضيف ايضا نعم في شأن الاقتصاد هل اسأل ذات المفتي في شأن عبادة او معاملة مثلا الفتوى هي من المصطلحات الشرعية ولهذا تدور في دائرة العلم الشرعي والوحي ولا يتجاوز في غيرها وان استعملت من جهة اللغة في غيرها فيستفتى الطبيب او يستفتى مثلا مهندس او يستفتى مثلا اقتصادي في امور الاموال وغير ذلك هذه تستعمل من جهة اللغة ولكن الاصطلاح الشرعي غلب على استعمالها من جهة الفتوى الدينية. مم. فيما يتعلق بامر الله سبحانه وتعالى وتشريعه. لهذا نقول ان ما يقوله البعض من استفتي ومن اسأل نقول ينبغي ان نلتفت الى ما ما يجب توافره في المفتي من جهة العسل. هم. ما الواجب ان يكون في المفتي حتى يكون اهلا للفتوى وما يجب ايضا على المستفتي ان مسألة فيما يعلمه من شروط ذلك المفتي قد توفرت فيه او لم تتوافر. بالنسبة الفتوى ينبغي الا يفتي احد الا وقد احاط بالمسألة التي يفتي التي يفتي بها. وذلك احاطته بالادلة من الكتاب والسنة. فاذا سئل عن مسألة من الطهارة ومسألة من الصلاة الا وقد احاط بالادلة من الكتاب والسنة وعرف فما عليه اجماع الصدر الاول فلابد من معرفة هذه الامور. لماذا؟ معرفة الدليل من الكتاب والسنة ومعرفة ايضا اجماع العلماء. حتى يسلم من وجود معارض ربما كان هذا المعارض ناسخا فاخذ بالمنسوخ وافتى به وترك الناسخ. او ربما كان ذلك العموم مقيد فترك التقييد ووجد دليل في السنة ولكن لم يقف عليه وانما هو مقيد يدل ذلك او مخصص لذلك العموم او ربما كان الدليل صحيحا ولكن العمل على خلافه فاجمعت الامة من جهة الصحابة عليهم رضوان الله تعالى على خلافه. ولهذا يوجد من الادلة الصحيحة التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولكن العلماء يقولون بخلافها او الصحابة لم لم يقولوا بذلك والسبب في هذا ان لها ناسخ ووجد الحديث المنسوخ ولم يوجد الناسخ وكان الناسخ في ذلك ينوب عنه العمل استهارة واستفاضة فضعفت الهمم عن نقل عن نقل النص الناسخ. ولهذا قد ذكر جماعة من العلماء كما نص على هذا ابن رجب رحمه الله في شرع الترمذي وصدره الترمذي رحمه الله في ان ثمة احاديث جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام هي صحيحة لكن لم يعمل بها احد منه احد من العلماء وثمة احاديث ظعيفة العمل عليها اذا العبرة ليست بصحة الدليل في ذاته وليست ايضا في ضعف الدليل بذاته فلابد من معرفة النص من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعرف النص المحكم من المتشابه العام من الخاص المطلق من المقيد ان يعرف الناسخ من المنسوخ كذلك ايضا يعرف مواضع الاجماع. فربما نظر في الدليل ولم يصح عنده فافتى بقول قد خالف الاجماع في ذلك لعدم صحة الدليل فيك. لهذا نقول لابد من معرفة هذه الاشياء حتى تتوفر في العالم. هل تكون نسبية مسألة الاجتهاد؟ يعني انه لابد ان يحيط بادلة الشريعة حتى يكون مجتهدا في كل فلابد ان يحيط باحكام البيوع حتى يفتي في ابواب الطهارة او لابد ان يكون محيطا بابواب الطهارة حتى يفتي في الامور المالية وغير ذلك. هناك من هم مجتهدون ويستفتون في جوانب الاقتصاد لكنهم في جوانب العبادة ليس لديهم من الادلة ما يؤهلهم للفتوى في جوانب العبادة لتخصصهم في هذا الباب. والناس في زمن المتأخر قد اكثر واوغلوا في جوانب التخصص وربما تخصصوا في دقائق يسيرة جدا هي من الامور التي كان يأخذها السالفون عرضا يمرون عليها فوسعوا في ذلك لمقتضيات العصر اما بمقتضيات الاقتصاد او مقتضيات الهندسة او غير ذلك او الطب او نحو ذلك يوجد متخصصون في الجوانب الشرعية في طب في طب العمليات او التخدير او ما يتعلق ايضا بنقل الاعضاء وغير ذلك ومجتهد في هذا الباب لماذا؟ لانها تحتاج الى بحث وتفصيل وتحري اه في هذا في هذا الامر فيجتهد في هذا في هذا الباب نقول لا يلزم من ذلك الاحاطة بجميع الشريعة حتى حتى يفتي في باب في باب منها لكن نقول لا بد ان يكون محيطا بالادلة من الكتاب والسنة واجماع الصدر الاول في هذا في هذا في هذه المسألة حتى يفتي فيها ولا يلزم من ذلك ان يكون عالما ببقية الابواب. ولكن نقول يستحب ويتأكد في حقه ان يكون عالما ببقية الابواب. لماذا؟ لان فثمة وشائج في هذا الباب ما يتعلق باحكام الشريعة. وكلما طربت الادلة من الباب الذي سئل عنه فان الوسائج في ذلك تضعف حتى بعد وينفصل الابواب فالمسائل التي تتعلق بالعبادة يختلف عن المسائل التي تتعلق بالطهارة لكن في العبادة تختلف عن المسائل التي تتعلق في الحدود والتعزيرات ولكن المسائل التي اهلك في في الطهارة لها وشائج في المسائل التي تتعلق بالصلاة والمسائل التي تتعلق بالصلاة لها وشائج التي تتعلق بالصيام وغير ذلك من جهة ادراك احاطتها وعمومها وكذلك ايضا نشير الى مسألة معرفة الاجماع الصدر الاول. لماذا قلنا الصدر الاول؟ الصدر الاول لان الاجماع اجماعه من جهة الحقيقة والمقصود عند الاصوليين حينما يتكلمون عن الاجماع. وقد جعل الامام احمد رحمه الله انه قال الاجماع اجمعوا الصحابة فاذا آآ ومن بعدهم تبعوا لهم وقد نص على ذلك بن حزم الاندلسي رحمه الله ان العبرة باجماع الصدر الاول فاذا عرف اجماع فانه لا خلاف بعد ذلك اه عند من جاء بعدهم ولو ولو قال بذلك امام معتبر باعتبار انه قول خارج عن مسألة الاجماع. اذا لابد من معرفة الاجماع اولئك الادلة فان هذا الذي تتحقق فيه هذه الاوصاف هي من الامور المهمة حتى يعلم الانسان انه افتى بهذه المسألة عن علم آآ او او او بجهل. واما من يقف على دليل في مسألة من المسائل ثم يظن انه حسم المسألة بهذا الدليل ولم يعرف الادلة الى الاخرى ادلة المخالفين وقوتها وظعفها وكذلك ايظا الاجماع عليها والخلاف العالي في ذلك هو الخلاف النازل في هذه المسألة فانه لا يكون من اهل الترجيح في هذا. هنا مسألة وهي ما يتعلق المستفتي المستفتي كيف يدرك ان المستفتى قد احاط بهذه المسألة؟ ويرى انه مثلا صدر اما قنوات فضائية صدر مثلا في اعلام او غير ذلك او رآه مثلا ناس يحيطون به او غير هذا هل يا هذا كاف في هذا الامر؟ نقول هذا ايضا من الامور المشكلة خاصة مع وجود وسائل الاعلام ان الانسان يرى في شاشة تلفازية اه شخصا يظهر مثلا في المشرق وهو في المغرب او هو في المغرب وذاك في المشرق. ويرى الناس يسألونه ونحو ذلك. هل يعني ان هذا قد توفرت فيه الالية؟ نقول ينبغي للانسان خاصة مع انفتاح العلم ان يسأل عمن بعدين صاروا من جهتين ان يسأل عنه من جهة العلم والمعرفة وما اخذ من النصوص من الكتاب والسنة. وكذلك ايضا في في معرفة احواله من جهة معرفة الدليل والتعليم وغير ذلك حتى يقرب على الاقل ولو لم يقرب دقة ان يقرب من جهة احسان احسان الظن به هذه من الامور المهمة التي لابد ان يعرفها المستأتي في المفتي حتى يكون على بينة بامره كما يسأل عن جوانب الطبيب او غير ذلك ولهذا تجد الناس في جوانب الطب اذا وجد مريضا يقول في البلدة الفلانية مصحة تعتني بعلم كذا وطب كذا ويتذاكرونها الناس فيما لماذا؟ لانهم اهتموا بصحة انفسهم وكذلك ايضا في اموالهم وغير ذلك. فقاموا بتذاكر هذه الاشياء لعناية في جانب الدنيا. كذلك ايضا جانب الدين ينبغي ان كان صاحب العلم والتحرير والتحقيق وكذلك ايضا ان يذكر صاحب الورع. فان العلم في ذاته اذا حواه الانسان ولم يكن صاحب ديانة وهذا ركن مهم جدا. الركن الاول ركن العلم ان يتوفر في الانسان العلم والعلم على ما تقدم تفاصيله. الركن الثاني هو جانب الورع والديانة في هذا الامر وهذي من الامور المهمة التي ربما يضل فيها كثير من الناس. وذلك ان انه ليس كل من حوى علما وملك دليلا انه يملك ديانة فربما استعمل الدليل في خلاف ذلك وذلك عن سبيل التعسف او ربما ايضا فسره على على خلاف مراده. وذلك لتوسع معاني اللغة فاستدل ببعض الوجوه التي لم يرد فيها النص بتنزيلها فاستدل بها على غير على غير مراد الله سبحانه وتعالى. ولهذا قل ان اهل البدع لضعف الديانة فيهم او ربما للهوى وكذلك ايضا تشوه في السيادة وغير ذلك والطمع ضعف فيهم جوانب الورع والديانة فاخذ اه يتعسفون الادلة ويمتطونها وكذلك يلوون اعناقها حتى يستدلون بها لاهوائهم. ولهذا نجد الطوائف الطوائف كلها من جهة الاصل اه تستدعي بالكتاب والسنة تستدل بالادلة من ظواهر الادلة من الكتاب والسنة ولكن على معاني مختلفة. فيفسرون المعنى على خلاف مراد الله عز وجل. لهذا نقول لابد من اجتماع الركنين. الركن الاول والاحاطة بعلم الشريعة ان يدرك ان المستفتي قد الم بالكتاب والسنة وادرك مواضع الاجماع وكذلك ايضا الجانب الثاني هو جوانب الديانة والورع هل هو من اهل الديانة واهل الصدق ام رجل ميال الى الدنيا؟ ميال مثلا الى الى رغبة الناس يخشى احدا من دون الله عز وجل يخشى يخشى جماهير او يخشى سلطان او يخشى زوال ثروة او حظ او سمعة او غير ذلك من الامور التي يسعى الناس لاكتسابها. ربما الانسان يظن يعلم الحق لكنه لو لو افتى به ربما احدى ظجة اعلامية او ربما ايظا اه سقط من اعين الناس. يظن هذا الامر لوجود وانتشار الباطل في ذلك لهذا النفوس تتشوف الى عدم جرح مشاعر الناس حفاظا على ذاته. لهذا نقول ان الحق اذا كان لدى الانسان فعليه ان يبينه للناس ولا يخشى في الله لومة لومة لائم. ولهذا نقول العلماء الحق الذين يبلغون رسالات الله ولا ويخشونه ولا يخشون احدا الا الا الله هؤلاء هم الذين من جهة الحقيقة هم اهل الفتيا وهم اهل العلم الصادقون الذين يرقبون الله سبحانه وتعالى وحده ولا يرقبون احدا سواه فلا يتحولون ولا ينتقلون ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما يروى عنه في المسند من حديث انس ابن مالك قال تروا العلماء كمثل نجوم في السماء يهتدى بها. النجم في السماء الاصل فيه انه لا يسمى نجما الا وهو ثابت بخلاف الكواكب التي تسير. النجم ثابت لو جاءت سحابة حجب عن الجماهير لا يتحول الى جماهير اخرين. حتى تزول السحابة هو يبقى الحق الذي لديه. ربما الانسان يحجم او يمنع او غير ذلك. يبقى الحق الذي لديه. تعذر يوم القيامة. لماذا؟ حين بين بلاغ بين بلاغ الناس. اما الذي يبحث عن الناس كحال النجم كحال الكوكب الذي حال دونه سحاب. لم يراه الناس احد ينتقل الى الى اولئك والى الاخرين حتى يراه الناس حينئذ يضل الناس او ربما يرجع فتظهر الانتكاسات التنقل من قول الى قول آآ كثير تجده يقول اليوم ما لا يقول امس يقول في حقبة ما لا يقول وفي اخر يختلف عن الرجل الذي تبين له الدليل او اتضح له تعليل اخر عن الانسان الذي يرغب الجماهير او مثلا يتهيب سلطانا في زمنه فاذا زال السلطان جاء قال الاخر فتهيبه على حال وطمع في حال اخرى في ظهر التناقض في هذا الامر لهذا نقول العالم متجرد صاحب العلم وصاحب الديانة لا يمكن ان يتناقض في قول قاله في اي زمن او في كل حال. العلماء قرروا آآ بلفظة العبارة المحفوظة من تتبع الرخص تزندق. نعم هنا ثمة يعني في هذا العصر ربما فرضه التخصص وربما فرضته كثرة النوازل على اختلاف انواعها واختلاف اجناسها واختلاف ايضا ربما العلوم فيها فعلم الطب ثمة نوازل في علم الاقتصاد كذا ارأيتم صح نظيره اذا كان المستفتي يختار في كل فن او في كل مسألة نازلة في فن ما مفتيا لكنه يختاره بعناية. بان يكون ممن يترخص او ممن اه يأخذ القول الايسر. هم هل يعتبر تزندق؟ هو بالنسبة للترخص هو مسألة الترخص نقول الرخص في الشريعة على نوعين. النوع الاول النخص الشرعية التي جاء الدليل بها. وذلك كفطر الصائم وكذلك ايضا قصر الصلاة المسافر وجمعها ايضا وفطر المسافر ايضا وغير ذلك ايضا هذه امور شرعية دل الدليل على على الترخص فيها. النوع الثاني ما تعلق برخص آآ رخص الفقهاء وليست رخص الشريعة. رخص الفقهاء الذين يميلون الى ترخيصات واقوال. فاذا وجدوا مسألة قد اختلف فيها العلماء ما على قولين يميلون الى القول الاخف الذي تتشوف اليه نفوس الناس والاصل في ترجيح المسألة انها اذا كانت على قولين او ثلاثة انه يبحث عن الدليل المقوي لاحد الوجوه. لا ان يبحث الى مثلا رغبة الانسان في فعل من الافعال او نحو ذلك حتى ييسر فحينئذ نقول ان الذي يتتبع الرخص بمعنى انه يأخذ لا يأخذ مذهبا واحدا ولا الى عالم واحد وانما اذا حلت به مسألة من المسائل ينظر الى القول الايسر ثم يبحث عن رجل يقول بهذا القول. فهذا ما هو الذي يتتبع الرخص وقد ذهب عامة العلماء الى منع من ذلك. وقد حكى غير واحد من العلماء الاجماع على على تحريم هذا قد نص على ذلك بن عبدالبر رحمه الله وكذلك ابن حزم الاندلسي على هذا المعنى. وقد نص غيره واحد من العلماء ايضا كالامام الشاطبي على ان من تتبع الرخص فقد تزندق يعني انه يأخذ بمسألة من هذا ومسألة من هذا او مسألة من هذا حتى لفق الشريعة وجاء بنوع من الانواع الذي لم يقل به احد. وذلك ان الرخص يكتنفها نوع من الخطأ قد يكون المترخص مخطأ قد يكون المترخص في هذا مصيب. ورخص في هذا ولكنه مصيب. وان الذي لم يرخص انه مخطئ. قد يوجد في بعض في بعض المسائل ولكن ما ما هو المعيار الذي الذي الذي اذا سار اليه الانسان من جهة معرفة الصواب والخطر؟ نقول هو الدليل اذا اجتمعت الامور التي تدل على صحة احد القولين كان مرجحا فان هذا هو الذي الذي يرجح قولا على قول انه لا بمجرد بمجرد الترخص. بعض الناس يظن ان مبدأ التيسير على الناس هو دليل مستقل في ذاته في ترجيح الاقوال هذا من المعاني الخاطئة في هذا في هذا الباب. ولهذا نقول ان الشريعة جاءت بالكلفة وهذه الكلفة التي جاء جاءت في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه من الامور من الامور في ظاهر القرآن في قول الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا الا وسعها. جاءت بالشريعة بالتكليف ولكن هذا التكليف بوسع الانسان. اذا الذي يريد ان يتجرد من التكليف داخل التلف نفوس الناس في هذا الامر. التيسير عند المتأخرين لشدة التنعم والترفه وغير ذلك يختلف عن المتقدمين وذلك ان الناس في حياتهم في السابق ان لديه نوع من من الشدة وقوة والتحمل وغير ذلك فيسافرون على اقدام ويرتحلون وغير ذلك المبدأ التيسير لديهم حتى في طبائعهم يختلف عن مبدأ المتأخرين. الشريعة في هذا في هذا الامر لا تقاس التكليف في هذا بذوق الانسان او حسها والمعيشة التي يعيشها. فربما كان نعما وجاره ليس بمتنعم فيكون الدليل ينتقل من حال الى حال بحسب امره فربما اضاعفه ومال الى مال الى غيره. لهذا نقول الى تتبع الترخص في هذا في هذا الامر هي من الامور الممنوعة عند عند اه العلما وثمة جملة من المسائل تتعلق في هذا الباب. اولا قد يقول قائل ما هو المانع في هذا اذا كنت تتبع مذهبا من المذاهب ثم اذا وجدت من يخالفه في قول احب هذا القول ان اسير اليه اذا كان ذلك العالم معتبر نقول في مثل هذا الامر انه يلزم من هذا تلفيق الشريعة. تلفيق الشريعة انه يؤتى بقول لم يقل به احد من العلماء. وذلك ايضا خاصة اذا كانت المسألة واحدة. يعني مثال نجد انه ما يتعلق مثلا بمسألة النكاح. نجد ان النكاح فيها جملة من المسائل انما يتعلق بالشهيدين ومنها ما يتعلق ايضا بالمهر ومنها ما يتعلق ايضا اه بمسألة رضا الزوجة وغير ذلك. فاذا كان الانسان مثلا بمسألة الولي يقول اريد ان اخذ بقول بعض اهل الرأي بعدم اشتراط الولي. ثم يذهب الى الى الامام مالك رحمه الله ويقول بعدم وجوب الشاهدين. فنجد ان الامام مالك رحمه الله يقول بوجوب الولي ولكنه لا يقول بوجوب الشاهدين ابو حنيفة رحمه الله يقول بوجوب بوجوب بوجوب الشاهدين ولكنه لا يقول بوجوب بوجوب الولي فهذا قد لفق من كل امام جاء في مسألة واحدة حتى حل عقد المسألة كلها فعطلها مما هي عليه. هذا في مسألة واحدة فكيف في مسائل متفرقة فنقول ان العلماء عليهم رحمة الله ما من احد من العلماء الا فات عليه دليل من الادلة وغاب عنه وهذا هذا الذي غاب عنه ربما كانت هي الرخصة التي انت اخذتها لغياب دليل عند ذلك العالم. ولهذا يقول ابن عبد البر رحمه الله ما من احد من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الا وقد خفيت عليه شيء من سنة النبي عليه الصلاة والسلام فاذا جاز على الصحابة فعلى غيره من باب اولى. يعني ان الصحابة اذا خفي عليهم شيء من ذلك فربما صدروا عن قول مالوا اليه في مسألة من المسائل بسبب بسبب غياب الدليل على من بعدهم من باب اولى انه يغاب عنهم مما لم يقصده الشريعة مما يقصد المشرع في ذلك القول به فقالوا فقالوا بخلافه يقول حينئذ في مثل هذا ان الانسان يلتمس الدليل. لهذا نجد ان بعض الناس ويوجد مدرسة في هذا التي تعتمد التيسير مبدأ وتجعل التيسير اقوى من الدليل فاذا قال المال الى مسألة من المسائل فانه يقول بهذا بهذا الامر ولهذا يجتمع فيه الشر. ما من احد من العلماء الا وفيه نسبة خطأ. وهذا الخطأ هو نسبة شرك متعمدا او ليس بمتعمد فاذا اخذت هذه النسبة من كل واحد اجتمعت عندك النسب المتفرقة فاجتمع فيك الشر الشر كله ولهذا لو اتينا الى ابواب من ابواب الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد والمعاملات والنكاح والحدود والشهادات والاقرار وغير ذلك من مسائل العبادات. اتينا الى كل باب واخذنا الرخصة ان في كل باب من هذه الابواب فاجتمع حينئذ لدينا لدينا فقه لا يمت الى الشريعة بصلة وانما هي اقوال شاذة. ولهذا يقول آآ يقول بعض الشعرا والناظمين مبينا بعض هذا هذا الامر يقول الشافعي من الائمة قائل اللعب بالشطرنج غير حرام وابو حنيفة قال ومصدق في كل ما يرى من الاحكام شرب المثلث والمربع جائز زن فاشرب على امن من الاثام واباح مالك الفقاح تكرما بظهر جارية وظهر غلام واباح احمد الجلد عميرة وبذلك يستغنى عن الارحام فاشرب ولط وزني وقال امر واحتج بكل مسألة بقول امامك. هذا فيه اشارة الى ان الانسان اذا كان يريد ان يأخذ بكل مسألة بقول عالم من العلماء شذ في مسألة من مسائل سواء صحت نسبة هذه المسألة او لم تصح اليه. ان يقول بقول لم يقل به الا عالم يجتمع لديه ذلك الشر. واذا قيل له بما مستندك؟ يقول مستندي فلان فيحتج بقول شرقي فاذا جاء الى مسألة اخرى من قال بهذا القول يأتي بعالم مرمي او بعالم الليم الشمالي وعالم جنوبي وغير ذلك يأتي باقوال هؤلاء حتى يجتمع في الشر. اذا صاحب الديانة ملتمس الحق يحاول ان يتحرى الدليل وان يتحرى التعليم وان يتحرى عالما يدين الله عز وجل بصدقه وصوابه لا ان يبحث عن مسائل مسائل الرخص ونحو ذلك. بعض العلماء يفرق في التي تتبع الرخص في مسألة واحدة نزلت بالانسان. وذلك كمسألة مثلا الطلاق نزلت به مسألة في الطلاق هو لا يتتبع ولا يجعل التتبع رخص مذهبا له. يعني كمدرسة حتى يشكل فيها اقوال او نحو ذلك في مسألة فتجد انه مثلا آآ في في آآ في آآ بعض الاقوال الشاذة في مسائل الغناء يأتي مثلا في الاسبال مثلا في اللحية وغير ذلك في في بعض صور الربا ونحو ذلك. اذا لديه مدرسة هذا مدرسة في هذا الباب هي مسألة تتبع الرخص. لكن لو كان لديه مسألة واحدة يريد مخرجا فيها كبعض مسائل الطلاق. باعتبار مثلا اسرة وابناء ونحو ذلك يريد ان يأخذ بقول عالم من العلماء. بعض العلماء رخص في ذلك الامام احمد رحمه الله انه جاءه رجل فاستفتاه له ان المرأة طلقت فقال له لو ذهبت الى فلان وقلت له ان هذه وقال لا تطلق قال لا تطلق يعني بناء على قوله باعتبار مسألة ولكن لا باعتبار ان الانسان يشكل مدرسة او منظومة من الاقوال اه والترخصات في هذا الباب خاصة في المسائل التي لا دليل فيها. اما في حال وجود الدليل وظهوره وبيانه فانه ليس لاحد ان يقول اتبع قول فلان او ربما يلتمس له دليلا باعتبار ان الدليل ظاهر بين ليس لاحد ان يخالفه وان يجعل لاحد رخصة في تجاوزه تنكبه. نعم. اذا الاولى ان اختار عالما مجتهدا فاتبعه في كل النازلات التي تمر به. هذا الاصل من جهتي من جهة العامي لكن لا نقول في كل باب باعتبار ان ان مثل هذا الامر نوع من من الانقياد او نوع مثلا من الربوبية التي تكون لعالم من العلماء لا وانما نقول في المجموع لكن قد يستفتي مثلا عالم اخر باعتبار ان العلماء لا تخلو منهم الارض باذن الله عز وجل. يوجد عالم مثلا في بلده يوجد ثلاثة او اربعة يثق بالمجموع. لا نقول له واحد بعينه وانما يأخذ بما يدين الله عز وجل به فاذا كانت لديه قدرة بالتماس الدليل يلتمس الدليل واذا لم يكن لديه قدرة اخذ آآ المسألة او اخذ الفتية او الرأي قرض الواقع واثره في الفتوى آآ يبدو يختلف باختلاف فهوم المفتين بعض المفتين ينظر الى الواقع بنظرة ربما آآ تلجأه الى الترخص في اصدار بعض الفتاوى فيكون اه ترخصه مبني على فهم الواقع وربما تجنى على المخالفين لفتواهم. معرفة الدليل لا تؤهل الانسان للحكم المسألة ولهذا نقول لدينا دليل ولدينا تنزيل آآ فالدليل الدليل اذا ملكه الانسان ليس ليس لديه القدرة في التنزيل فلابد من معرفة التعليل والواقعة حتى يملك الانسان التنزيل. والتعليل انما هو فرع عن معرفتي النازلة فاذا عرف الانسان النازلة وكان لديه دليل فانه حينئذ يستطيع ان ينزل الحكم الحكم فيها. ولهذا نقول ان الانسان لا يملك اهلية التنزيل اذا ملك دليلا منفردا حتى يعرف الواقعة والقرائن المحتفى فيها. فالشريعة جاءت بادلة والاصل في هذه الادلة انها تنزل على سبيل على سبيل بالاضطراب ولكن قد يوجد استثناءات في مثل هذا الامر الاستثناءات ربما تجعل الانسان يمنع من نزوله من نزول ذلك الدليل في حالة وذلك لوجود المفسدة او او مثلا العارضة ونحو ذلك كمسألة الوضوء. قد يسألك سائل مثلا عن مسألة الطهارة والاصل في ذلك ان الله عز وجل لا يقبل صلاة بغير طهور. فنقول يجب عليك الطهارة لكن اذا علمت ان السائل الذي انه لو استعمل الماء لافسد واهلك حياته لوجود عارض صحي في مثل هذا الامر. حينئذ معرفة الحالة التي يسأله الانسان في ذلك يختلف عن مسألة الاجمال. الاجمال والتقرير هو وجوب الوضوء وانه لا تصح الصلاة الا بالا بتطهر. ولكن لو لو جاءت نازلة وصورة معينة قلبت المسألة الى مسألة اخرى فيوكل الانسان الى غيره وذلك مثلا من التيمم وغير ذلك. وربما ايضا يتعطل التيمم مع الماء. فاذا وجد ان ان التراب استعمال التراب وكذلك ايضا الماء مهلك للانسان فانه يعطل هذا الجانب ويقال بلا بلا طهارة وهذا القول يقول به جماعة جماعة من العلماء بل بل جمهورهم. ولهذا نقول لا بد من معرفة النازلة مع معرفة معرفة الدليل. وكثير من العلماء او ربما ايضا بعض المفتيين يفتي في مسألة هو بعيد عنها بمعنى انه لم يعرف لم يعرف الواقعة. فرمى بدليل في ساحة لم يرها فوقع اشكال في ذلك فلم ينزل على ما هو عليه. فلا بد من ابصاره. وذلك ان الدليل هو يشبه الماديات الماديات لابد ان يضعها الانسان في موضعها. فلا ليس للانسان ان يرمي بمسألة من المسائل في ساحة هو لم يدرك ولا يعرف احواله وربما يصح من الفتوى في بلد ما لا يصح في بلد اخر لا في تنوع تنوع الدليل واختلافه او ربما تناقض الدليل لا وانما لان بيئة الناس في ذلك ربما مثل هذا الامر انهم ليسوا بحاجة اليها وربما افسد عليهم شيئا منه من تلك الاقوال ولهذا نقول جاءت في الشريعة في شيء من التراتيب منها ما لا ما لا يقبل ساومة وما يتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى اركان الاسلام وامور العظام التي لا يقبل فيه الانسان ان يقدم امرا ويؤخره في هذا الجانب باعتبار ان الله عز وجل جعل هذا الامر دينا يتدين به الناس ومن قال برده فقد جاء برد الشريعة كلها فلا تساهم في هذا الجانب ولكن ما يتعلق ببعض النوازل التي تتعلق بالاحداث التي لو جاءت فانه يتغير هذا الباب. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له عمر ابن الخطاب في حال عبد الله بن ابي قال ائذن لي ان اضرب عنق هذا المنافق. قال النبي عليه الصلاة والسلام اتريد ان يتحدث الناس ان محمدا يقتل واصحابه. عمر بن الخطاب معه دليل ولكن النبي عليه الصلاة والسلام معه دليل ومعه فهم للواقعة والنازلة. فحين اذا النبي عليه الصلاة والسلام امتنع من انزال الدليل خشية علة النبي عليه الصلاة والسلام رآها لم يرها لم يرها عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى فوقع في ذلك شيء من الاستثناء ولهذا نقول انه لا بد من معرفة النازلة ومعرفة الحال قد يملك الانسان الدليل ويظن انه يستطيع التنزيل فيحدث اضطرابا في في القول او ربما ايضا احدث قولا شاذا في الناس او ربما ايضا او مفسدة. قد ذكر القاضي بن ابي اعلى في كتابه الطبقات ان رجلا جاء الى الامام احمد عليه رحمة الله فقال له ان ابي امرني ان اطلق زوجتي قال له الامام احمد رحمه الله لا تطلق قال اليس عمر عبدالله بن عمر قد امره ابوه عمر ان يطلق زوجته فطلقها فقال له عمر بن الخطاب حتى يكون ابوك كعمر. والمراد من هذا ان ان عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله حينما امر عبدالله بن عمر وهو ابنه ان يطلق زوجته عمر ابن الخطاب من الملهمين المحدثين وذلك انه يبعد عنه انه يأمر ان يطلق زوجته مصلحة ذاتية بخلاف غيره من الاباء الذي يأمر مثلا ان يطلق زوجته ان يطلق زوجته ربما لمصلحة ذاتية او لان الزوجة مثلا لم تقم باكرامه او مثلا بالقيام له او ربما ساحة ذاتية مثلا بالطبخ او او السقيا او غير ذلك. من الامور التي يلتفت اليها بعض الناس. ويجعل مثلا مصير الزوجين مرتبط مثلا برغبته ذاتية عمر بن الخطاب لا يمكن ان يكون منه هذا الامر وانما ربما لاحظ شيئا او ادرك امرا في مثل هذا الامر لا يريد بيانه فاراد ان يبينه في مثل هذا الامر او رأى صلاح الدين عبدالله لا يكون بها وغير ذلك فكان من عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى مثل هذا الامر. بخلاف غيره فلهذا نقول انه ربما يكون الدليل يصلح في حال ولكنه لا يصلح في حال اخرى فلا بد من معرفة آآ الحال التي تؤثر آآ في الحكم الشرعي حتى ينزل الانسان. ينزل الانسان الدليل. وارى ان اضطراب كثير من الناس وبسبب ان اقواما عرفوا الدليل وما عرفوا الحال والواقعة فقاموا بالتنزيل فوقع اختلال في هذا في هذا الامر. ولا يعني ايضا وهذا من الامور المهمة انه لا يعني اي اضطراب في العامة او كراهية في الناس في حكم من الاحكام الشرعية ان هذا دليل على ان ان العالم فهم ولكنه ما فهم التنزيل بل ربما فهم التنزيل وعلى الناس ان يمتثلوا ذلك لا ان يظنوا ان الدليل لا بد ان يأتي مواكبا لاهوائه في قصة ابن عمر مع عمر رضي الله عنهما الم يقر النبي عليه الصلاة والسلام او يثبت اقراره فيكون تشريعا؟ نعم نعم تطلع اليكم حتى ايضا لا تفوت الفرصة او ربما بعض الناس يتوسع في هذا تذكر الفتوى ويذكر معها الاجتهاد والاجتهاد ربما بابه وسياقه مسائل اجتهادية هل كل من يتصدر للفتية في شأن مثلا تعني من شؤون العبادات هل له ان اه يجتهد؟ فيكون من المجتهدين؟ ام ان ثمة اه صفات ربما تتعلق بمن يتعاطى مسائل الاجتهاد مسألة الاجتهاد ووصف المجتهدات طبعا هذه من المسائل التي تحتاج الى الى كلام وتفصيل ومن هو العالم المجتهد وما هي صفاته وما الشروط التي تتوفر تتوافر في العلماء يذكرون اه في مثل هذا في صفات المشتري وخاصة من الاصوليين اه من المتكلمين وغيرهم الذين يتكلمون على صفات صفات اه المجتهد. لكن ينبغي ان نشير الى المجتهد اه او الذي يجتهد في مسألة معينة سواء توفر في الاجتهاد العام الكلي فيه المطلق او كان مجتهدا مثلا في المذهب مجتهدا ايضا في باب من الابواب. باب من الابواب انه لا لابد ان يكون محيطا محيطا بهذه المسألة علما باقوال العلماء علما باقوال العلماء فيها. ولهذا نقول انه ثمة فرق بين اجتهاد العالم عن دليل وعلم سابق او ما يشبه بالتخرص الذي يخرصه بعض مثلا بعض الناس في مسألة من المسائل. نقول لابد من استفراغ الوسع. النبي عليه الصلاة الصلاة والسلام يقول اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران. اذا اجتهد الحاكم يعني استفرغ وسعه ما قام بخط العشواء او رمي مسألة هكذا عرف الدليل ولم يعرف التنزيل ولم يعرف الواقعة فقام برمي الدليل على واقعة لا يدركها فوقع في ذلك خلل او عرف الواقعة ولكنه ما عرف الدليل فكيف اقمع على واقعة من وعطل الدليل فيكون ثمة التباس في جانب الناس نقول لابد ان يعرف الامرين حتى يحكم في هذا وهذا هو الاجتهاد في هذا الامر بعيدا عن مصالح الانسان في ذاته او لصالح غيره فاذا قام في هذا الامر فانه يكون من اهل الاجتهاد فان اصاب فله عسران وان اخطأ فله اجر اجر واحد الحديث في شأن آآ الاجتهاد سوقنا الى الاختلاف متى يقبل اه الخلاف ومتى لا يقبل في شأن قضية ما بالنسبة للخلاف اه متى يكون مقبولا؟ ومتى لا يكون مقبولا؟ تقدم معنا ان ما يتعلق بمسألة اه بمسألة اه الاجتهاد وكذلك ايضا ما يتعلق ايضا الافتاء انه ليس للانسان ان يفتي في مسألة من تلقاء نفسه في مسألة محسومة في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم واستقر عليه الاجماع لهذا نقول ان الانسان اذا عرف الدليل وعرف وعرف الدليل من الكتاب والسنة وعرف الاجماع فانه حينئذ فانه يكون من اهل الادراك لمسائل الى الخلاف من غيرها. والخلاف في ذلك مما يطلقه البعض ان الخلاف رحمة على هذا الاطلاق تقول هذا الكلام ليس بصعيد. فان الخلاف على نوعين النوع الاول خلاف فيما ثبت فيه الدليل فان الخلاف في ذلك ليس برحمة بل هو بل هو نقمة ولهذا حذر الله او سبحانه وتعالى من ذلك من ان الخلافة ربما يجر الى الكفر ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العظيم ولكن اختلفوا فمنهم من امن ومنهم من كفر يعني انه ربما يختلف الناس ويكون ذلك ليس برحمة من الكفر مودي الى عذاب الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول بعض العلماء كما نقل ابو نعيم في كتاب الحلية قال اه عن بعضهم قال ابو قال ابو يزيد البسطامي قال الخلاف رحمة الا الا في التوحيد يعني في توحيد الله سبحانه وتعالى ولهذا نقول ان ما يتعلق بتوحيد الله عز وجل وما يلحق في ذلك من من الامور الثابتة التي دل الدليل الدليل عليها التي لا يجب ان يختلف فيها لظهور ظهور دليلها ما تحقق بالاجماع فانه لا خلاف في ذلك. واما ما يحكم الخلاف والتماس مثل اقوال آآ في مثل هذا فهذا لا شك انه من الخلاف النقمة. الذي يستوجب غضب الله سبحانه وتعالى. النوع الثاني هو الخلاف في فهم الدليل والخلاف في ذلك موجود من الصدر الاول فهذا هو الذي يكون من ابواب التيسير والرحمة والالتماس في ذلك بمعرفة المرجحات في هذا لا بالهواء ولا بالذوق ومن الامور المهمة التي ينبغي الاشارة اليها. اه بعض المفاهيم التي توجد عند بعض العامة التي يظنون ان وجود الخلاف في مسألة من المسائل طوغ لاختيار احد القولين. هذا القول لا يقول به احد من العلماء ان وجود الخلاف في مسألة من المسائل مسوغ لاختيار احد القولين. حتى ان بعض العلماء حينما ينكر عليه يقول المسألة خلافية اسئلة خلافية انت اتبعت احد القولين بناء على ماذا؟ هل هو بناء على رغبتك وهواك؟ او لان احدا افتاك كنت تدين الله عز وجل به؟ ام سمعت بهذا الخلاف فقمت تترخص بكل قول قال به احد من العلماء لا شك ان الذي يستدل بالخلاف على اختيار احد القولين انه جاهل في ذلك وقد نص غيره على ذلك غير واحد من العلماء ابي بكر النحاس وكذلك الامام الشاطبي رحمه الله على رد آآ هذه الفريا وهذا القول الباطل الذي ربما يغتر به بعض العامة وربما يقول به بعض الخاصة ان المسألة يعلم بشغل الانسان ان يختار احد القولين هذا قول باطل لا اعلم من يقول به احد من السلف لا من قرون الاولى ولا ايظا ايظا من المحققين الذين يسلكون جادة العوائل من متأخرين فالمسألة الخلافية هي دليل على ان الانسان له ان ينظر في الادلة في ترجيح احد القولين لا ان يختار احدهما على ان يختار احدهما على على الاخر وهذا من الامور المهمة في مسائل الخلاف التي يجب ان يكون الانسان على بينة وبصيرة فيها. اختم باسئلة السائلين مع اه اعتذار بعظهم لم يذكر اسمه هل المستفتي العامي يحق له طلب الدليل ممن يفتيه وبالنسبة للعامي اولا يحق له ان يطلب ذلك باعتبار ان آآ ان الدليل في ذلك من الكتاب والسنة ليس غيبا وليس سرا من الاسرار الذي به العالم وانما الشريعة في ذلك مشاعة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم سماه الله عز وجل مبلغا ورسولا. ولهذا يقول الله جل وعلا يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك. يعني بلغ ما لديك من وحي ويقول الله جل وعلا في كتابه العظيم وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله. فهو مأمور بالبلاغ من كلام الله عز وجل والتنزيل من كلام الله الله سبحانه وتعالى في القرآن او ايظا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي بلغه عن رب العالمين. فهو مأمور ببلاغ ذلك الدليل حال سؤاله ولكن نقول ان بعض العلماء يبين يبين حكم المسألة ولكنه لا يبين الدليل اه والعلة في ذلك عند بعض العلماء ان بعض العامة لا يدرك معاني الادلة وذلك للبول في في اللغة وضعف الناس ايضا في في الازمنة المتأخرة في فهم لغة القرآن وربما ايضا ادى ذلك ايضا آآ بعض العلماء الاختصار في مسائل الادلة ونحو ذلك لكن الذي ينبغي هو قرن المسألة بالدليل قدر الوسع والامكان. وذلك لتفصيل الناس بدينهم ربطهم بالدليل ثم ايضا حتى لا يعتادوا على الانقياد لاقوال لاقوال من غير دليل فبدلا من ان ينقادوا ولو كنت صادقا لقول نقلته في الوحي في حكم من غير دليل ان انقاذه ويعتادوا الانقياد لغيرك من غير تجدهم بعد ذلك يضلون ويضلون الناس. فينبغي ربط الناس بالدليل من الكتاب والسنة. فاذا سألها العالم فاذا سئل العالم سئل الدليل فعليه ان يبين الدليل. اما بالنسبة للعامي هل يجب عليه ان يسأل العالم وجوبا؟ ام انه يستحب له؟ ام ان هذا يرجع اليه من جهة من جهة قناعته وغير ذلك نقول اذا اذا آآ كان العامي او مثلا مثلا المقلد لو سمع الدليل ميزه وادرك معناه فانه يسأل عن ذلك كالدليل. ووجوبه في هذا نقول يجب عليه اذا شك من اهلية العالم. اذا شك من اهلية العالم ونقله لذلك فانه يسأل عن الدليل ومصدره في ذلك حتى يستبيل وهذا الامر واذا كان واثقا منه واثقا من ديانته وواثقا ايضا من ورعه وعلمه فانه يسأله ولو لم يسأله عن الدليل فانه يكتفي بالحكم ولا حرج عليه في ذلك آآ سؤال من احد السائلين يسألوا عن معاني من اعرض عن اجابة سائل عن حكم يعلمه قال ليدخل في الاية المذكورة سابقا. هم. الذين يكتبون بالنسبة لمن اعرض عن حكم عن حكم يعلمه فسئل ذلك الاصل في ذلك انه يدخل. وكتمان العالم لمسألة من المسائل او قول عالم من العلماء لقول يخالف الدليل توبته في ذلك ان يبين الحق ولو زل عالم في مسألة من المسائل سواء عن طريق الكتمان او الاقرار لقول باطل فانه لا يتاب ومن قوله الباطل ذلك الا ببيان الحق الذي اخطأ فيه. ولهذا خطأ المفتي والعالم خطأه عظيم. الله سبحانه وتعالى يقول ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. قال الله عز وجل بعد بيان شدة امرهم قال الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا. يعني بينوا ذلك الكتمان لذلك الخطأ الذي وقعوا فيه لهذا نقول خطأ المفتي لا يكفره الا بيان ذلك الخطأ واعلانه للناس حتى لا يضل الناس بقوله السابق فيرجع الناس الى الحق الذي بينه لهم بعد اه بعد ذلك ومن ذلك يتاب اه في مثل هذا الامر. واما اذا سئل العالم عن مسألة من المسائل فلم يجب لان انه يعلم ان السائل سيستعمل الجواب في غير مقصده فهذه لها لها احوالها وربما استعملها العلماء في الاعراض عن اجابة بعض السائلين لان السائل ربما اخذ الجواب لينزله على نازلة تختلف عن تلك. ولهذا نقول ان كتمان بعض مسائل الدين خشية استعمالها في بعض اه المسائل هي قضايا خاصة ليست هي قضايا الدين العامة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث معاذ ابن جبل قال لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام من قال لا اله الا الله دخل الجنة قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تخبر احدا قال آآ قال لما يا رسول الله؟ قال حتى لا يتكلوا يعني في غير اه امرها فيتكل على هذا الامر فيعطلون اه العمل وهذه قضايا خاصة لا قضايا عامة في اصل اه الدين وفروعه. نعم. احسن الله اليكم بهذه الاجابة لا اصلي اذا دخلت بهذا اللقاء من لقاءات في برنامجكم سلعة ومنهاج تحت عنوان الفتوى في ختامها شكر لله جل وعلا ثم شكر لضيفي حلقاتنا البرنامج صاحب الفضيلة عبد العزيز ومرزوق الطريفي شكر الله لك وللمشاهدين الكرام. وهذا تذكير كما اعتدت واياكم بعنوان حلقة الغد آآ الاسبوع القادم وانتم على خير. مغرب الجمعة القادمة رمضان وفيه من المحاور قضاء رمضان والتهنئة بدخوله وفضله ومنزلته اثبات دخوله. والهلال والحساب وصيام يوم الشك واطعام الطعام واخيرا هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في استقبال شهر رمضان وصيامه القاكم على خير مغرب الجمعة القادمة وانتم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترعون يضيئوننا المدى والدين مفتاح النجاة والدين والنهج سنة احمد قبس تواها اجرى من سنة بنار بنا تصويت وتبتسم الحياة