﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:23.200
تصو وتبتسم الحياة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم الى شرعة ومنهاج مرحبا بضيف حلقات البرنامج الشيخ عبدالعزيز بن مرزوق الطريفي اهلا بكم شيخنا. حياكم الله وحيا الله مشاهدينا الكرام

2
00:00:23.250 --> 00:00:40.400
لا زال الحديث متسقا متصلا حول تحكيم الشريعة وها هو جزءها الثاني كما وعدناكم والحمد والشكر لله جل وعلا المادة في الاعمار آآ سبق الحديث في لقاء ماضي آآ كتأصيل آآ معنى التحكيم الشريعة

3
00:00:40.650 --> 00:01:02.650
وما ينبغي ان يقال هناك آآ احيل الاخوة اليها في اه موضعها انما وقف بنا الحديث الى تحاكم الى القوانين الوضعية وهو حاجة ربما تعرض لاخواننا في غير البلاد الاسلامية. ماذا يمكن ان يقال حول التحاكم للقوانين الوضعية

4
00:01:02.750 --> 00:01:22.750
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. بالنسبة للتحاكم والحكم تقدم الاشارة معا الى ان الحكم انما هو عبادة جعله الله عز وجل اليه. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه. فالحكم من جهة

5
00:01:22.750 --> 00:01:42.750
تشريع وكذلك ايضا انزال العقوبات يكون جريا على ما امر الله عز وجل به وشرعه في كتابه وسنة النبي عليه الصلاة والسلام فجعله الله عز وجل عبادة. الحكم هذا الذي يصدر من الحاكم من جهة التشريع وكذلك وضعي وسني النظم والقوانين وهذا الذي سماه الله عز وجل حكما. واما بالنسبة للتحاكم وهو الذي يكون من

6
00:01:42.750 --> 00:02:02.750
متخاصمين او المتخاصمين الى الى الحاكم في ذلك الذي يسن القوانين ويسن ويسن التشريعات. فنقول ان الحكم والتحاكم كلها كلها عبادة وهذا ظاهر في كلام الله سبحانه وتعالى بالنسبة للحكم على ما تقدم الكلام عليه. وكذلك ايضا على ما تقدم معنا في ان الله عز وجل جعل الذين

7
00:02:02.750 --> 00:02:22.750
يصيبون ينصبون احدا من دون الله عز وجل في التشريع والتحليل والتحريم انهم يجعلون اولئك مشرعين وكذلك ايضا معبودين من دون الله سبحانه وتعالى وهذا ظاهر في قول الله عز وجل اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله اربابا يعني معبودين من دون الله عز وجل. وهذا كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام

8
00:02:22.750 --> 00:02:32.750
ابن جرير الطبري وغيره من حديث عدي ابن حاتم انه قال للنبي عليه الصلاة والسلام لما سمعه يتلو قول الله جل وعلا اتخذوا احبارهم وربانا مربابا من دون الله قال يا رسول الله

9
00:02:32.750 --> 00:02:51.750
انا لا نعبدهم فقال النبي عليه الصلاة والسلام اليس اذا حرموا ما احل الله حرمتموه اذا حلو ما حرم الله احللتموه؟ قال نعم قال فتلك عبادتهم اذا التشريع من جهة المنع والحظر يجب ان يكون وفق مراد الله عز وجل وما تركه الله سبحانه وتعالى فجعله الى الناس من جهة ادراك موازين المصالح فهو

10
00:02:51.750 --> 00:03:11.750
كل موكول اليهم. فما حده الله عز وجل يجب التزامه لظاهر القرآن. وهذا ظاهر في كثير من الامور وانما ظل بنو اسرائيل بظلال متنوع من اظهار ما يتعلق بالتشريع وهو ما يسمى بالحكم هذا ولهذا الله عز وجل امر النبي عليه الصلاة والسلام ان ينادي اهل الكتاب بهذا قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء

11
00:03:11.750 --> 00:03:21.750
بيننا وبينكم ان لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا اربابا من دون الله اربابا يعني مشرعين لا انا اكون حاكما عليك عليكم ولا

12
00:03:21.750 --> 00:03:41.750
بعظكم ايظا يكون حاكما حاكما عليه وانما الحكم لله عز وجل. اما بالنسبة للجزء الثاني وهو الذي سألت سألتني عنه ما يتعلق الجزء الثاني احسن الله اليكم آآ ده اللي سأحنا ان ربما اقلب في آآ هذه الدقيقة آآ على مسامعكم آآ آآ ما وصل الي من شكاوى كثير من الاخوة والاخوات

13
00:03:41.750 --> 00:04:04.550
حول القوانين الوضعية هناك. هذه القوانين التي ربما يشار اليها في هذه البلاد لاجل آآ آآ اخذ الحق او ربما اعادته الى نصابه ربما يصدر هناك الحكم على غير هدي الله عز وجل فيلزم المرء استمساكه نعم ربما

14
00:04:04.550 --> 00:04:24.550
ينزل اليه ويرضى به فما حكم رضاه؟ ايضا القسم الثاني وهو اصل في الكلام على هذه الجزئية قبل الخوظ في في هذا السؤال هو استشكال بالنسبة لما يتعلق بالنسبة التحاكم نقول التحاكم آآ في ظاهر كلام الله سبحانه وتعالى انه انه عبادة. فيجب على الذين

15
00:04:24.550 --> 00:04:44.550
كمن في في الخصومات التي تقع بين المتخاصمين ان يجعلوا الحكم لله سبحانه وتعالى وان ينزلوا على حكم الله عز وجل الى ان ينزلوا على حكم غيره. وبعض الناس في هذه القضية فيظنون ان التشريع والحكم انما يتعلق بالحاكم وان المتحاكم له سعة في ذلك. نقول المتحاكم كذلك ايضا يجب عليه ان يتحاكم الى حكم الله عز وجل

16
00:04:44.550 --> 00:05:04.550
التحاكم من المتشاجرين والمتخاصمين يجب ان يكون الى حكم الله لا الى غيره. وهذا ظاهر في قول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الخصومة في كما ظاهر في قول الله عز وجل فيما شجر بينهم يعني من المتخاصمين الذي يقع بينهم خصومة اما ان يكون

17
00:05:04.550 --> 00:05:14.550
ففي الدماء واما ان يكون في الاعراض واما ان يكون في غيرها من مصالح الناس التي يقع فيها منازعة في ذلك فيجب ان يكون ذلك في حكم الله عز وجل. ولهذا نفى الله

18
00:05:14.550 --> 00:05:34.550
سبحانه وتعالى الايمان عمن تحاكم الى غير حكم الله عز وجل لان ذلك يقتضي نصب مشرع غير الله جل وعلا. وهذا ظاهر في قول الله عز وجل فلا وربك فلا يؤمنون والنفي هنا في نفي الايمان لجميع الايمان كما هو ظاهر في لان الله عز وجل عقبه بجملة من المتأكدات فنفى الايمان في قوله

19
00:05:34.550 --> 00:05:54.550
لا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وكلها مؤكدات لنفي لنفي الايمان ونفي الايمان بالكلية ان من تحاكم الى محكمة يحكم بها بغير حكم الله عز وجل وهو مختار في ذلك فانه في ذلك يكون خارجا عن دين الله

20
00:05:54.550 --> 00:06:15.900
سبحانه وتعالى في ظاهره في ظاهر القرآن. ولهذا سمى الله عز وجل المتحاكم الى غير شرعة الله عز وجل سماه سماه ظالما. والظلم في ذلك يتوجه فالى الشرك يقول الله عز وجل في كتابه العظيم ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. المراد بالظلم هنا ولو انهم اذ ظلموا انفسهم. المراد بالظلم هو التحاكم الى

21
00:06:15.900 --> 00:06:35.900
الى ان النظم التي تخالف امر الله سبحانه وتعالى. لهذا نقول ان ما يتعلق بالقوانين الوضعية. ان نستطيع ان نقسم هذه القوانين الانظمة التي يضعها الناس الى انها على قسمين. القسم الاول ما يخالف حكم الله سبحانه وتعالى مما قضى الله عز وجل فيه فهو داخل في تلك الاية في الاية السابقة. النوع الثاني

22
00:06:35.900 --> 00:06:55.900
ما يسنه الناس بالنظم مما سكت عنه في امور الشرع. مما سكت عنه في امور الشرع ما يتعلق بانظمة الطرق وانظمة ما يتعلق ايضا في يأمر الابنية وكذلك ايضا البلديات والشوارع والارصفة وغير ذلك. ويضعون على ذلك حدودا ويضعون لذلك ايضا شيئا مثلا من

23
00:06:55.900 --> 00:07:15.900
العقوبات في تجاوزها من امور النظافة وكذلك العقوبات في وضع مثلا آآ شيء على الطريق باذية الناس ونحو ذلك فهذا يدخل كدائرة دائرة الاجتهاد باعتبار عدم معارضته اصلا لنص في حكم من احكام الله سبحانه وتعالى نقول ان الامر في ذلك سعة ما لم يخرج عن مقصد

24
00:07:15.900 --> 00:07:25.900
عام من اصوله من اصول التشريع والمقاصد في ذلك الضرر ان يتضرر في ذلك الناس بمثل هذه العقوبة او نحو ذلك فيكون فيها شدة وليا كنت ضمن القواعد الشرعية. واما اذا

25
00:07:25.900 --> 00:07:45.900
فكان يخالف النص في ذلك فان اه مما حده الله سبحانه وتعالى كالذين يسنون العقوبات على ما يتعلق مثلا بالزنا او ما يتعلق ايضا شرب قمر او ما يتعلق ايضا بالتحاكم في امور الاموال بامور حدود الاراضي وكذلك ايضا ما يتعلق امور امور الديون والقروض وكذلك ايضا

26
00:07:45.900 --> 00:08:01.150
العقود والانكحة ونحو ذلك فنقول هذه مردها الى حكم الله سبحانه وتعالى. كذلك ايضا ما يتعلق بالمواريث في حكم الله عز وجل بارث الابناء وارث كذلك الاخوة وكذلك الاخوات والاب والام مما فصله الله عز وجل في كتابه وارث الازواج من بعضهم

27
00:08:01.500 --> 00:08:21.500
فهذا من حكم الله سبحانه وتعالى الذي قضى به فيجب ان يكون تحاكم المتحاكمين انما هو لحكم الله سبحانه وتعالى الا الى لا الى غيره و ولهذا نقول التشديد في هذا في كلام الله عز وجل تشديد يتعلق بالايمان وذلك لخطورته لان من نصب مشرعا واعان على وجوده بتحايل

28
00:08:21.500 --> 00:08:41.500
الى تلك تلك المحاكم هو داخل تحت قول الله عز وجل ما دام ومختارا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وتقدم ان الله عز وجل وصف في ذلك بالظالم. ولهذا قال الله عز وجل ولو انهم اذ ظلموا انفسهم الظلم في كلام الله عز وجل. الاصل فيه اذا اطلق ان ان المراد بذلك هو الكفر بالله سبحانه وتعالى

29
00:08:41.500 --> 00:08:51.500
ولهذا الله جل وعلا يقول في كتابه في كتابه العظيم الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم. جاء في حديث عبد الله بن مسعود انهم قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله اينا لم

30
00:08:51.500 --> 00:09:11.500
يظلم نفسه. قال النبي عليه الصلاة والسلام انه ليس الظلم الذي تذهبون اليه ولكنه الشرك. ان الشرك ظلم الم تسمعوا لقول العبد الصالح لابنه يا بني لا بالله ان الشرك لظلم عظيم. لهذا الله عز وجل وصف الانسان الذي يتحاكم الى القوانين الوضعية المخالفة لامر الله عز وجل بالنص فنقول في ذلك

31
00:09:11.500 --> 00:09:21.500
ان هذا من من اه من اه الكفر بالله سبحانه وتعالى ما دام في ذلك مختارا. وهذه الاية في قول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم

32
00:09:21.500 --> 00:09:31.500
نزلت في اه في فضلاء الصحابة عليهم رضوان الله تعالى قد نزلت في الزبير وكذلك الانصاري لما تخاصم وقد جاء في صحيح البخاري من حديث ابن الزبير عن حديث عبدالله ابن الزبير

33
00:09:31.500 --> 00:09:51.500
اه ان ابن الزبير ان الزبير وهو وهو ابوه قد تخاصم مع احد من الانصار وذلك في بستان له يسقيه فقال تخاصم الى النبي عليه الصلاة فجاء الزبير الى النبي عليه الصلاة والسلام ومعه الانصاري فقال النبي عليه الصلاة والسلام اسقي الزبير ثم ثم امر الماء يعني الى جارك. وذلك في حال سيل سيل الماء

34
00:09:51.500 --> 00:10:01.500
فقال الانصاري للنبي عليه الصلاة والسلام ان كان ابن عمتك في حال غضب يعني انك قد حكمت له بحكم لقرابته فانزل الله عز وجل قوله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون

35
00:10:01.500 --> 00:10:20.200
حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اسقي الزبير حتى يبلغ الجدر. ثم امر الماء يعني يعني اليه. في هذا اشارة الى ان النبي عليه الصلاة والسلام حينما حكم بحكمه حكم بحكم الله عز وجل باعتبار حياته وهو شاهد. وكلامه عليه الصلاة والسلام وحي. ثم بعد ذلك حكم النبي عليه الصلاة والسلام

36
00:10:20.200 --> 00:10:40.200
يكون تشريعا فيما جاء عنه وصح عنه عليه الصلاة والسلام وما جاء في كلام الله جل وعلا فانه يكون الانسان في ذلك ذلك حاكما بامر الله سبحانه وتعالى وفق مراد الله جل وعلا. لهذا نقول ان الانسان اذا اذا كان لديه شيء من الامور الظاهرة من حكم الله عز وجل فقضى الله عز وجل فيها في كتابه. والنبي عليه الصلاة

37
00:10:40.200 --> 00:10:50.200
والسلام في سنته ثم لم يسلم ولو تحاكم اليها فهذا لا شك انه قد قدح في ايمانه في ظاهر كلام الله سبحانه وتعالى ولهذا نقول ان هذه القضية من القضايا المهمة اما

38
00:10:50.200 --> 00:11:10.200
فالسؤال والذي اوردته ما يسمى برضا الانسان الانسان ربما يتحاكم الى الى مثلا بعض المحاكم ولا يجد من ذلك مندوحة مثلا من التحاكم الا الا اليها ثم يقوم الانسان مثلا بالرضا نقول ان اصل الفعل ان اصل الفعل في ذلك في ذلك قد نفى الله عز وجل عن ذلك الفاعل المختار بان نفى الايمان

39
00:11:10.200 --> 00:11:20.200
عنه. واما مسألة الرضا فهو امر قلبي لا صلة له بمثل هذه المسألة باعتبار ان الله عز وجل قد علق الامر بالفعل. وهذا ظاهر في قول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون

40
00:11:20.200 --> 00:11:40.200
حتى يحكمك والتحكيم هنا في ذلك في التحكم فيما يكون بالتشريع هو من امور الافعال. وامور الافعال والله عز وجل اذا علق الايمان بالفعل وعلق وكذلك ايضا علق الكفر بالفعل فالاصل انه لا مدخل للبحث عن البواطن في في تحقيقه ولهذا يحاكم الناس في ذلك الى الى ظواهر ظواهر

41
00:11:40.200 --> 00:11:55.050
الامور وهذا هو المقصود من امر الله سبحانه وتعالى في هذا في هذا الامر. نعم الحديث اذا لان انطلق من حيث ذكرتم التفصيل في شأن التحاكم الى قوانين الوضعية ميم فيما آآ يخالف الشريعة بنصها

42
00:11:55.050 --> 00:12:19.500
شرعي الوارد فيها او المسكوت عنه. ثمة احكام يصدرها او تصدرها تلك الدول باحكامها الوضعية واخص بالذات في جانب التعويضات مما يروق لكثير من الاخوة وربما يرضي يصل به المتعدى المعاليه او آآ الذي وقع عليه الظلم الى حد الرضى

43
00:12:19.500 --> 00:12:37.850
يعوضه حتى يحسبون ربما ارشى الجناية فيعوضونه في سلعته وكذا ما حكم التطلع النفسي الى هؤلاء وقول في المجالس ان حكمهم اولى من حكمنا اولى من حكم الشريعة ليت قضاتنا ليس محاكمنا يحكمون

44
00:12:37.850 --> 00:12:57.850
يحكمون مثل هذه النظرة ومثل هذا الكلام. ماذا ما هي ابعاده؟ ثم ما القول في شأنهم اذا وافقوا الشريعة؟ هم. بالنسبة لهذا الامر التي تشير اليها ان بعض الناس ربما يتحاكم الى بعض مثلا القوانين او نحو ذلك وهذه القوانين تكون مثلا في بعض البلدان البلدان غير الاسلامية. او في بلدان

45
00:12:57.850 --> 00:13:17.850
شعوبها مسلمة ولكن الانظمة في ذلك لم تكن انظمة مسلمة يعني انها تحكم بغير امر الله سبحانه وتعالى. ما هو حال المتحاكمين في ذلك اذا تحاكموا الى الى تلك يتجوفوا الى شيء من التعويضات. ينبغي ان نشير الى الى قضية. حينما يتعلق بالتحاكم في ذلك تقدم الاشارة اليه على على التفصيل. واما بالنسبة للانسان الذي يريد ان

46
00:13:17.850 --> 00:13:37.850
يتحاكم الى في قضية من القضايا هذه القضية ليست من القضايا التي فصلت فيها الشريعة ويدخل في ذلك في تحت دائرة دائرة الاجتهاد. ونقول قل في ذلك ان الانسان اذا وجد حكما من حكم الله عز وجل ليس له ان يصير الى اجتهاد احد. وذلك مما يتعلق مثلا بانه اذا وجد مثلا احدا يحكم بحكم الله عز وجل

47
00:13:37.850 --> 00:13:47.850
ممن يتحاكم اليه ولو كان في بلد ليس فيه ليس فيه حكم الله عز وجل كنظاما مقنن ولكن يجد من يفصل في ذلك ويتراضى به الاطراف وجب عليه ان يصير ان يصير اليه

48
00:13:47.850 --> 00:14:07.850
وهذا لا خلاف عند العلماء في ذلك. وثم ايضا نعرج على قضية مهمة قبل الولوج الى مسألة التحاكم ان القوانين الوضعية بتقسيمها بتقسيمها السابق الى معنيين. المعنى الاول ما يتعلق بما قضى الله عز وجل فيه وفصله في كتابه. وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ما سكت الله جل وعلا عنه نبيه عليه الصلاة والسلام مما يتعلق

49
00:14:07.850 --> 00:14:27.850
باموري بالامور العامة من تقديري من تقدير الاشياء اه بامور تنظيم الناس وطرقهم وكذلك ايضا امور البلديات وكذلك الشوارع النفايات وغير ذلك مما يجعلونها من داخل داخل ذلك النظام. فنقول في مثل هذا مما لا يخالف اصلا عاما في الشريعة فلناس ان يسنوا ان يسنوا من ذلك ما

50
00:14:27.850 --> 00:14:47.850
تصلح به به حياتهم ما دخل تلك القاعدة تحت القاعدة الشرعية. النظم الاولى والقسم الاول ما يتعلق فيما يخالف حكم الله سبحانه وتعالى. اولا يجب ان نعلم انه لا يجوز للمسلم اذا كان في بلد من البلدان البلدان غير الاسلامية اه ان يكون قاضيا عاملا مثلا في تلك المحاكم التي تحكم بغير حكم الله عز

51
00:14:47.850 --> 00:14:57.850
عز وجل لا ان يكون حاكما ولا ان يكون مندوبا ولا ان يكون موظفا في اي نوع ولو حامل ورق ولا كذلك ايظا ان يكون في فيها حتى محضر خصوم

52
00:14:57.850 --> 00:15:17.850
لمحكمة تحكم بغير حكم الله سبحانه وتعالى ولا العلماء عليهم ورحمة الله تعالى يختلفون يختلفون في هذا الامر. واما بالنسبة السؤال بدقة الذي سألت اليه وما فعلت عنه ما يتعلق بان الانسان اذا تشوف الى تعويض ما له. وذلك الانسان مثلا اوتيفت سيارته مثلا او مثلا الانسان مثلا تحقق او نزل عليه شيء

53
00:15:17.850 --> 00:15:34.800
مثلا من من الاذى من غيره فهل له ان يتحاكم الى الى غيره من الناس؟ نقول الشريعة قد فصلت حتى في حقوق الاموال اذا فصلت في حقوق الاموال وجب على الانسان الا يرجع الا الى حكم الله سبحانه وتعالى. ولكن اذا قال الانسان انه لا يوجد في بلد من البلدان شريعة تعطيني

54
00:15:34.800 --> 00:15:44.800
حقي اذا اطلبت مثلا احرقت السيارة او احرق بيتي او سرق او مثلا ضرب او قتل ابنه ماذا يفعل به من جهته من جهة طلب الدم ونحو ذلك فهل له ان ان

55
00:15:44.800 --> 00:16:04.800
ان يتحاكم او يترافع الى تلك الى تلك المحكمة او نحو ذلك. نقول ان اولا ينبغي ان يؤصل قضية المحكمة والعمل فيها وهذا تقدم الاشارة اليه. القضية الثانية ما يتعلق بان بجزئية مهمة جدا وهذه التي التي يجب الالتفات اليها وهي ما يتعلق اقامة المسلمين بين ظهراني المشركين. كثير من

56
00:16:04.800 --> 00:16:24.800
والمسائل التي تتعلق باحكام الاقليات انما تفرعت لما شعروا انه يحق لهم ان يتوطنوا في بلدان المشركين. وغاب عنهم ما يتعلق بالهجرة الى بلدان المسلمين والاقامة والاقامة فيها فوجد في بلدان المشركين ملايين من المسلمين يرون ان اقامتهم في بلدان المشركين على سبيل الدوام ان هذا حق

57
00:16:24.800 --> 00:16:44.800
ومن حقوقهم التي كفلتها لهم الشريعة ان يقيموا ولو كانت الصلبان عن ايمانهم وشمائلهم ولا يستطيعون في ذلك ان يظهروا دينهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء وفي السنن من حديث ابي من حديث قيس ابن ابي حازم عن جرير ابن عبد الله البجلي عند ابي داود وكذلك الترمذي ان النبي عليه الصلاة والسلام قال انا بريء من مسلم يقيم بين

58
00:16:44.800 --> 00:17:04.800
اراني المشركين. النبي عليه الصلاة والسلام خص الاقامة وان تكون بين ظهراني المشركين. الاقامة يعني ان الانسان يقيم على سبيل الدوام وليس لديه نية بالرجوع. نقول ان هذا الامر هو لا شك انه محرم ولا يختلف العلماء في ذلك. اما غير الاقامة ان يأتي الانسان مرورا عارضا او يكون اقامة للانسان الدائمة كالانسان الذي يطلب تجارة

59
00:17:04.800 --> 00:17:24.800
او يطلب رزقا او يريد علاجا او شيئا من العوارض التي تطرأ على الانسان فان هذا من الامور التي اذن الله سبحانه وتعالى بقدرها وبشروطها وضوابطها اما الاقامة الدائمة والتي يتفرع عنها كثير من المسائل منها حتى وجد كثير من الناس او كثير من الفقهاء انهم يجدون انفسهم

60
00:17:24.800 --> 00:17:44.800
لانهم مضطرين لرفع الحرج عن الناس وذلك لكثرتهم ان يتحاكموا الى غير المحاكم الشرعية. نقول يجب ان يبين لهم ان الاقامة اذا على الانسان يجد اقامة في بلد اسلامي انه يحرم عليه ان يقيم لماذا يحرم عليه ان يقيم في بلد المشركين؟ وهذا الامر ظاهر في كلام الله عز

61
00:17:44.800 --> 00:18:02.700
عز وجل ولهذا الله عز وجل اوجب على المسلمين من اسلم في مكة مع ان الله عز وجل اخبر نبيه انه يدخل المسجد الحرام امر الله عز وجل من كان في مكة مع ان الاسلام سيأتيهم وستفتح مكة والنبي لديه يقين من هذا امرهم ان يلحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم لان الاقامة لو كانت لفترة يسيرة

62
00:18:02.700 --> 00:18:22.700
والانسان مختارا في ذلك فانه اثم في هذا والعلة في هذا. العلة ان الله سبحانه وتعالى يعلم بحال طبع الانسان ما فطره عليه بالتأثر بالمخالطة كذلك ايضا ايضا تعثر كذلك ايضا على الاجيال فان الانسان اذا اقام بين ظهراني المشركين وهو مسلم جاءته ذرية فتأثرت وربما اذا لم يكن الكفر في الابناء فيكون في الاحفاد

63
00:18:22.700 --> 00:18:32.700
واذا لم يكن في الاحفاد من الدرجة الاولى فانه يكون في الاحفاد من الدرجة الثانية. ولهذا تجد في في اوروبا من المسلمين الذين كانوا من افريقيا من من مثلا من افريقيا

64
00:18:32.700 --> 00:18:42.700
لا او المغرب الاقصى او نحو ذلك هم من اصول اسلامية وتجد شحنتهم ولكن تجد من جهة الديانة تجد ان الديانة نصرانية تسأله عن ابيه تجد انه مسلم. السبب في ذلك الاقامة

65
00:18:42.700 --> 00:18:52.700
الدائمة في هذا وهذا هو السبب الذي النبي صلى الله عليه وسلم قال انا بريء من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. التساهل في هذا الجانب هو الذي جعل كثير من الفقهاء يتساهل في لوازمه

66
00:18:52.700 --> 00:19:12.700
ويجد حرجا في ذلك وذلك ما يتعلق بالمخالفة في الزي ما يتعلق ايضا بالمحاكم والتحكم اليها ونحو ذلك. ولكن نقول لو ان مسلما من لمين اقام في بلد من بلدان المشركين على سبيل الاعتراف فسلب ماله وانتهك عقده وقتلت له نفس فماذا يصنع الانسان اذا لم يجد لم يجد من يدفع عنه من يدفع عنه ذلك

67
00:19:12.700 --> 00:19:32.700
نقول ان التحاكم الى تلك المحاكم على على حالهم. الحالة الاولى مما فصل الله سبحانه وتعالى به وبينه فانه لا يجوز للانسان ان يتحاكم في ذلك وهو اه وهو مختار. اما بالنسبة للحالة الثانية مما لم يقضي الله عز وجل فيه وجعل للناس في ذلك في ذلك الفصل فيه. وذلك مما يتعلق في كثير من القضايا

68
00:19:32.700 --> 00:19:42.700
مما لم يصل الله عز وجل فيه فنقول اذا لم يجد الانسان في ذلك حكما فانه لا حرج عليه ان يترافع في مثل هذا لانه لا يخالف امر الله سبحانه وتعالى في الامر في

69
00:19:42.700 --> 00:19:54.950
في الامر الظاهر ولا يخالف حدا او تشريعا شرعه الله عز وجل مما حرمه او او احله الله جل وعلا. اما بالنسبة لما يتعلق بالنوع العوال ان الانسان لم يكن مختارا

70
00:19:55.300 --> 00:20:15.300
ان يدفع عن دمه او يدفع عن عرضه او احرق بيته كبعض المسلمين مثلا تجد اقلياته في بلدان في بلدان لا تحكم بحكم الله سبحانه تعالى اما ان تحرق بيوتهم او تسفك دماؤهم ماذا يفعل بالدماء؟ هل يقال له انه لا يجوز لك اذا قتل جارك او احد اعتدى على ابنك بالقتل

71
00:20:15.300 --> 00:20:35.300
او على بيتك بالاحراق ان لا يجوز ان ان تدفع في ذلك ولا ان ان تشتكي باعتبار ان هذه المحكمة لا تحكم بحكم الله سبحانه وتعالى نقول ان التحاكم الى القوانين الوضعية في ذلك على احوال. الحالة الاولى اذا كانت تلك المحاكم تقضي بالحق المشابه لحكم الله سبحانه وتعالى. وذلك

72
00:20:35.300 --> 00:20:45.300
كالانسان مثلا اخذ منه المال فاذا لو ترافع اليها فانها ستعيد ذلك المال وهذا نجد انه المشابهة في حكم الله سبحانه وتعالى ولم يجد احدا يتحاكم اليه مما يقضي في حكم

73
00:20:45.300 --> 00:21:05.300
لله عز وجل جاز له ان يرفع الضرر عن نفسه بما يشابه حكم الله سبحانه وتعالى وذلك كالانسان مثلا اقترض منه يهودي اقترض منه يهودي دين وهذا الدين مثلا عشرة الاف ولو ترافع الى محكمة لا يجد في ذلك مثلا بلدا يحكم فيه بحكم الله عز وجل ثم يعلم ان هذه المحكمة لو ترافع اليها اعادت

74
00:21:05.300 --> 00:21:15.300
ذلك ذلك المال بمقداره برأسه من غير زيادة او نقصان فانه لا حرج عليه اذا لم يجد اذا لم يجد الا الا هي ان يعاد في ذلك الحق وهذا كما انه في المال

75
00:21:15.300 --> 00:21:35.300
كذلك ايضا ما يتعلق بالدماء وكذلك ايضا ما يتعلق في ابوابه في ابواب الاعراض. اما اذا كان لا يجد آآ وفاء او حكما ظاهرا يوافق حكم الله سبحانه وتعالى. فنقول في ذلك انه انه على حاله. الحالة الاولى اما ان يكون الحق في ذلك ناقصا واما ان يكون في ذلك زائدا. الحكم الناقص في هذا انه اذا

76
00:21:35.300 --> 00:21:45.300
اقترض منه مثلا وترافع فانه يكون في ذلك قاصرا. بمعنى انه يكون مثلا يعطى نصف المال او نحو ذلك ولا يعطى ولا يعطى اكثر اكثر من هذا. نقول اذا اذا

77
00:21:45.300 --> 00:21:55.300
وجد اذا لم يجد الانسان ما يدفع به الضر الذي يلحقه من سفك دمه او نحو ذلك من بعض ممن يقيم في بلدان في بلدان غير اسلامية نقول له ان يجعل ذلك

78
00:21:55.300 --> 00:22:15.300
كان في حكم دفع صولة الصاعد كما صال عليه مثلا بقتل دمه له ان يستنصر بمن حوله ولو كان مثلا كتابيا فيجعل ذلك كحال كحال دفع دفع الصائل لا بنية لا بنية اعادة الحق وذلك لانه لا يجد من من يقضي له في مثل هذا فيكون ذلك في حكم المضطر الذي يدفع يدفع صولة الصائم ويريد بذلك ان

79
00:22:15.300 --> 00:22:35.300
مستجير ان يستجير بذلك من اخذ ماله او ربما ايضا ما يتعلق بسفكه بسفك دمه. واذا اعطي زائدا عن حقه فمثلا اذا اقترض منه شخص مثلا الف ثم يعلم ان هذه المحاكم اذا ذهب اليها اعطته الفين او اعطته مثلا اه اضعاف ذلك ضعف القرظ الذي الذي اخذه فنقول يأخذ حقه ثم

80
00:22:35.300 --> 00:22:55.300
يعيد الحق الذي اه الذي عليه واما اذا كان الظرر في ذلك ظاهرا من جهة الزيادة على اوزار العقوبة اه على خصمه فنقول حينئذ انه يحرم يحرم عليه بكل حال لان الظلم في ذلك ظاهر والتجني في ذلك ظاهر ودفع الظرر الذي يلحق الانسان انما هو دفع في ذلك يسير

81
00:22:55.300 --> 00:23:09.400
ولا يقابله الظرر الذي الذي يظهر في مثل هذا الامر من الحكم النازل النازل على خصمه. نعم. رأيتم في صورة ربما عرضت لي اه اذا تحاكم سواء كان رجل او امرأة زوجان نعم. اب وبنت

82
00:23:09.550 --> 00:23:27.350
الى احدى دور التقاظي هناك في البلاد الغربية التي تحكم بغير ما انزل الله احكام وضعية فحكم لاحدهما بحكم يعلم يقينا انه يخالف حكم الله عز وجل. هم. ما التوجيه له؟ هل له ان يرضى ويقول هكذا حكم لي فيجب عليك ايها المسلم

83
00:23:27.550 --> 00:23:51.700
آآ خصمي ان تعطيني ما حكم لي ما يتعلق في قضية الزوجين مثلا؟ ازواج اولاد اب وابناء اولا بالنسبة للمسلمين الذين يقيمون في بلدان المشركين وهم تجد انهم سواء كان في اوروبا او في غيرها تجد انهم يقيمون وهم كثرة متكاثرة ماذا يفعلون من جهة حقوقهم وخصوماتهم؟ نقول يجب عليهم ان يجعلوا من يقضي

84
00:23:51.700 --> 00:24:01.700
بينهم في حكم الله سبحانه وتعالى ان ينصبوا حاكما فيما فيما في قدره في قدر وسعه. ان يجعل حاكما يقضي بينهم في حق الله عز وجل ما يتعلق في امور الاموال ما يتعلق في امور

85
00:24:01.700 --> 00:24:21.700
اعراض ما يتعلق ايضا في فيما يفصل بينهم من من امر النزاعات. وهذا امر ظاهر ما امكنهم وجب عليهم وتعين. حتى لا يكون في ذلك سبيلا الا الانسان ما يفصل فيه ما يفصل فيه ما يتعلق مثلا بحكم الله سبحانه وتعالى فيلجأ بعض المسلمين ممن هو جاهل او ربما ايضا تجد من يتجرأ او يتساهل في مثل هذا الامر

86
00:24:21.700 --> 00:24:41.700
او لا يجد مثلا من يرفع عنه ذلك الحرج الا الى تلك تلك المحاكم التي ربما تحكم في ظاهر في ظاهر الحقوق المالية بما يخالف امر الله سبحانه وتعالى فنقول ان هذه التحاكم في ذلك الاصل فيه الاصل فيه المنع. اما الامور التي الانسان فيها لا يضطر يعني لا لا تصل الى درجة دفع الصائل. فنقول يحرم

87
00:24:41.700 --> 00:25:01.700
على الانسان ان يلجأ اليها وذلك مثلا ما يتعلق بالخصومة مثلا بين الزوجين في النشوز ما يتعلق ايضا بالارث ونحو ذلك لتكون بين بين الناس ليس للانسان ان يلجأ اليها. باعتبار ان هذه الامور ليست تأخذ لا تأخذ حكمها حكم الصائل. حكم دفع الصائل ان الانسان مثلا في يقيم في بلد بلد مشرك. فجاء

88
00:25:01.700 --> 00:25:11.700
ارجل من المشركين فاحرق عليه داره او احرق عليه سيارته او ربما قتل ابنه سفك دمه او نحو ذلك يريد ان يدفع من هذا مثل هذا الامر ذلك الظلم الذي

89
00:25:11.700 --> 00:25:31.700
الذي لحق لحق بهم. لا يجد حكما اسلاميا يحكم به ولا يجد من اه من يعيد له ماله من جهة او قوة تردعه. فهل يقال بان دمه دمه ما له خاصة اذا كان ذلك المسلم يقيم في بلد لا يستطيع في ذلك ان يهاجر علته في ذلك انه لا يجد مثلا بلد من بلدان المسلمين خاصة معه وجود هذه

90
00:25:31.700 --> 00:25:53.900
ضد التقسيمات في بلدان المسلمين كذلك ايضا ما يتعلق بما يتعلق الفيز ونحو ذلك والتأشيرات التي لا يستطيع فيها الانسان ان يتنقل ويقولون نحن ملايين من بالبلدان المسلمين وهذا لا شك انه تعطيل لجانب لجانب الهجرة يتحمله تلك الانظمة وذلك التقسيمات التي لحقت امور المسلمين. ولهذا نقول اذا اراد الانسان

91
00:25:53.900 --> 00:26:13.900
لذلك بنية دفع صائل الذي اللذاه وذلك مثلا حرق سيارته او بحرق بيته او بقتل ابنه او نحو ذلك فهذا الامر له امر. اما ما يتعلق في الامور الجزئية التي يستطيع الانسان في ذلك ان يتصالح فيها او يصبر عليها ما يتعلق بالخصومة بين الزوجين ما يتعلق ايضا بمسائل بمسائل الارث ما

92
00:26:13.900 --> 00:26:33.900
تعلق ايضا بالامور اليسيرة التي تكون بين الانسان من القروض والديون اليسيرة التي لا تضر لا تضر الانسان اذا كان ظاهر الحكم يخالف امر الله سبحانه وتعالى فنقول ليس له ان يتحاكم الى غير حكم الله عز وجل لظاهر لظاهر القرآن. ولهذا الله عز وجل انما شدد على من تحاكم على من تحاكم الى رسول الله صلى الله عليه

93
00:26:33.900 --> 00:26:53.900
ولم تطب نفسه بالحكم فكيف من تحاكم الى غير حكم الله عز وجل؟ ولهذا من مواضع تنزيل الاية في قول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون نزلت في احد المسلمين وقد تحاكى وقد تخاصم مع يهودي واراد ان يتحاكم الى كعب بالعشرة. حينما اراد ان يتحاكم وكان يحكم باليهودي

94
00:26:53.900 --> 00:27:13.900
بما بما في التوراة وما فيها من تحريف. فانزل الله عز وجل قوله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما فيما شجر بينهم. ولهذا الخطاب يتوجه الى مسلمين الذين يقيمون في بلدان يقيمون في بلدان الكفر. نقول اول خطاب يتوجه اليهم ان الاقامة بين ظهراني المشركين الدائمة التي ليست عارظة

95
00:27:13.900 --> 00:27:23.900
لمصلحة عارظة ان الاصل في ذلك المنع والحديث في ذلك ظاهر عن النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك حفظا لك في ذاتك من جهة الدين حفظا لابنائك حفظا لاحفادك وهذا هو المراد

96
00:27:23.900 --> 00:27:33.900
من حفظ وصيانة الدين ثم يتوجه بعد ذلك عليهم في حال العجز عن مثل هذا الامر ان ما يدخل ما يتعلق في دفع صولة الصائل من جهة الاذية المالية التي

97
00:27:33.900 --> 00:27:45.900
الانسان او الاذية المالية في نفسه او الاذية البدنية في نفسه في دمه في عرظه في بيته او نحو ذلك نعم. آآ صورة ربما يعني تظهر لنا آآ اخص بالذات

98
00:27:46.050 --> 00:28:03.300
في من يعيش او عاش في آآ تلك الدول وهم يعيشون ربما الجيل الثالث والرابع المسخ لا يذكرون الاسلام الا اسمه. نعم. وهؤلاء الشباب والفتيات ربما لا يأبهون بمثل هذا. نعم. بالاباء والامهات يطالبون بحقوقهم. وهناك

99
00:28:03.300 --> 00:28:25.850
جهات تدعمهم في هذا هلل على الاب والام من جناح اذا اه يعني ربما رضي بهذا التحاكم واعطوا هؤلاء الابناء والبنات لاجل رعب الصدع. هو بالنسبة من الله عز وجل ظاهر ويبين للناس سواء كانوا من الابناء او كانوا من الاحفاد وهذا كما ذكرت ان التبعة في ذلك ان الخطأ يلزم منه تسلسل اخطاء ولهذا تجد بعض الناس

100
00:28:25.850 --> 00:28:45.850
ما يتعلق ايضا بالنسبة للاباء او كذلك ايضا ما يتعلق بعدم الفتوى بعدم الاقامة في بلدان المشركين الاقامة الدائمة. هذا الخطاب يجعل كثير من الفقهاء يضطر لما رأى الملايين من الذي جعل هذه الملايين تتكدس في في بلدان الغرب؟ اقول الذي يبوء باثم هذا هذا الامر امور منها الحكام المسلمين الذين الذين تجد

101
00:28:45.850 --> 00:29:05.850
انهم آآ ظلموا الناس من جهة اموالهم حتى لجأ كثير منهم الى ان يعمل يسلكون السبيل التهريب عن طريق البحر ويركبون القوارب كما يكون بين اوروبا وكذلك ايضا المغرب وافريقيا وغير ذلك حتى يتواصلوا الى حتى يتواصلوا مع اه مع تلك البلدان لاكل لاكل لقمة العيش او بل منهم من

102
00:29:05.850 --> 00:29:25.850
ان يفر بدينه للاسف الشديد من بعض الانظمة الذين تتوعده مثلا بالقتل لاشياء يسيرة. ويجد من من دعوته واقامة في بلد كفر ما لا يجده للاسف في بعض بعض بلدان المسلمين ولا شك ان هذا بوء باثم اولئك الملايين الذين الذين ارتحلوا وجاء من اصلابهم

103
00:29:25.850 --> 00:29:35.850
بعد اصلابهم اه من احفادهم ونحو ذلك من لا يقيم حكم الله سبحانه وتعالى. لهذا نقول يجب في ذلك الوعي ان المسلمين لهم بلدان ويجب عليهم ان يرجعوا الى بلدان

104
00:29:35.850 --> 00:29:55.850
وقدر وسعهم وامكانهم وان بقائهم في ذلك له اثر على انفسهم ولهم اثر على ابنائهم وله اثر كذلك على على احفادهم هو على على ما تقدم ما يتعلق ايضا بالجزئيات التي تقدم الاشارة اليها اه بمسائل الاموال ونحو ذلك اذا علم الانسان ان لا يوجد في هذا البلد من يعيد حقه له مثلا صدمت سيارة

105
00:29:55.850 --> 00:30:15.850
او ما يتعلق مثلا اخذ ماله ووجد من يعيد له ذلك المال من غير زيادة او نقصان فوافق حكم الله في الظاهر ولو لم يكن الحاكم في ذاته ينوي ان هذا حكم الله عز وجل فانه يعيده اليه ولا حرج عليه اذا لم يجد من من يمتثل ذلك امر الله سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا نقول له ان يأخذ الظاهر ولو اختلف

106
00:30:15.850 --> 00:30:29.900
ذلك في ذلك الباطن وما عدا ذلك هو على التقسيم السابق الذي الذي تقدم تفصيله. ثمة تفصيلات اسئلة انما ارجئها لان الاسئلة تترى في شأن محوري مهم ارجع من اللقاء الماضي الى هذا اللقاء

107
00:30:29.950 --> 00:30:48.150
لبسطه وتفصيله. مضى نصف ساعة من الحلقة ما القول التفصيلي في شأن اقامة الحدود في آآ لا نقول في زمن الحرب او في بلد الحرب لنقل بشكل اعم في بلد آآ يشهد اضطرابا امنيا

108
00:30:48.750 --> 00:30:58.750
اه هذه المسألة ما يتعلق في زمن الحربية التي تكلم عليها الفقهاء ما مسألة الاضطرابات الامنية التي تكون مثلا في بلدان المسلمين. هذه مسألة لا صلة لها بهذه القضية. نتكلم عن

109
00:30:58.750 --> 00:31:08.750
القضية الاولى وهي ما يتعلق في في اقامة الحدود في في الحرب. نقول ان الفقهاء قد تكلموا في هذه المسألة سواء كان من الصحابة او من جاء بعدهم وقد جاء في ذلك الجملة

110
00:31:08.750 --> 00:31:28.750
له من النصوص على النبي عليه الصلاة والسلام. ينبغي ان نقول ان الله سبحانه وتعالى قد امر باقامة الحدود وكذلك ايضا اه ادائها والنصوص في ذلك في ذلك ظاهر يرى من الكتاب والسنة وعلى ما تقدم في قول الله عز وجل في الحاكم ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه في المتحاكم بقول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك في

111
00:31:28.750 --> 00:31:48.750
بما شجر بينهم. بالنسبة لدار الحرب التي يكون فيها الغزو وذلك اه عند القرب مثلا من المشركين في القتال. فنقول ان العلماء قد جعلوا هذه المسألة من مواضع الاستثناء. وقد وقع في هذه المسألة خلاف. اه وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة اقوال. القول الاول قالوا بان الحدود

112
00:31:48.750 --> 00:32:08.750
قام في السلم والحرب. ويستدلون بذلك ما جاء في حديث مكحول عن عبادة ابن الصامت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقيموا الحدود على القريب وعلى القريب والبعيد وعلى في السفر والحظر ولا تأخذكم لومة لائم. وهذا الحديث اسناده منقطع فان مطحون لم يسمع من عبادة ابن الصامت. وهذا القول قد ذهب اليه لمن

113
00:32:08.750 --> 00:32:28.750
وذهب اليه الامام الشافعي الى الامام الشافعي رحمه الله يقيد ذلك انه اذا كان امير الجيش هو امير المؤمنين او نائبه اذا كان يملك في ذلك القطن طرعوا في اطرافه الذي الذي هو فيه فانه يقيم يقيم الحدود. القول الثاني قالوا بان الحدود لا تقام في الحرب واطلقوا ذلك. وهذا القول

114
00:32:28.750 --> 00:32:38.750
الذي جاء عن جماعة من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى جاء عن عمر ابن الخطاب وحذيفة ابن اليمان وعن ابي مسعود وكذلك ايضا قد جاء عن سعد ابن ابي وقاص عليهم رضوان الله تعالى

115
00:32:38.750 --> 00:32:48.750
وقال به ابو حنيفة وجاء ايضا عن الامام احمد عليه رحمة الله الى ان الحدود لا تقام في الحرب. جاء في ذلك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث آآ بشر

116
00:32:48.750 --> 00:32:58.750
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقام الحدود في الحرب وهذا الحديث قد ضعفه غيره وقد اخرجه ابو داوود في كتابه في كتابه السنن. ولكن نجد ان عمل الصحابة عليهم

117
00:32:58.750 --> 00:33:18.750
الله تعالى على هذا القول ان الحدود لا تقام في الغزو. صح ذلك عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى جاء عنه من طرق متعددة. من اظهرها ما او اه محاكم ما رواه حكيم ابن عمير عن عمر ابن الخطاب. وقد اخرجه ابن ابي شيبة وعبد الرزاق وكذلك ايضا ابن المنذر والبيهقي وقد رواه عن حكيم جماعة من الرواة

118
00:33:18.750 --> 00:33:38.750
رواه الاحوص ابن حكيم وكذلك ابن ابي مريم وهو ابو بكر وكذلك يزيد ابن ثور ابن يزيد كلهم يرويه عن حكيم ابن حكيم ابن عمير عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى انه قال لا تقم الحدود اه وحتى حتى لا تدركهم الحمية حمية الجاهلية فيلحق او حمية الشيطان

119
00:33:38.750 --> 00:33:48.750
فيلحق بالمشركين. وكذلك صح عن حذيفة ابن اليمان عليه رضوان الله تعالى وعن ابي مسعود كما رواه عبد الرزاق وكذلك ابن ابي شيبة. من حديث ابراهيم عن القى ما قال كنا في غزة

120
00:33:48.750 --> 00:34:10.000
وكان علينا رجل من قريش فشرب الخمر فاردنا ان نقيم عليه عليه الحد فقال حذيفة ابن اليمان عليه رضوان الله اتقيمون الحد على اميركم والعدو قريبا منكم فانه فانه يطمع فيكم يطمع فيكم يعني وذلك لوجود الاختلاف والاضطراب فتركوا اقامة الحد وهذا قد ايده في ذلك

121
00:34:10.000 --> 00:34:20.000
فابومسعود وهو من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وكذلك ايضا قد جاء عن سعد بن ابي وقاص فيما رواه سعيد بن منصور من حديث محمد ابن ابراهيم ابن سعد ابن ابي وقاص عن ابيه

122
00:34:20.000 --> 00:34:40.000
ان سعد بن ابي وقاص قد اسقط الحد عن ابي محجل لما شرب الخمر وذلك في غزوة القادسية لما لما كان فيها سعد بن وقاص وذلك في لقاءه لقائهم للمشركين وهذا ظاهر ولا اعلم له مخالفا عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم جاء عن عمر ابن الخطاب في ذلك في ذلك قولان قول يوافق

123
00:34:40.000 --> 00:35:00.000
ذلك وهو ما تقدم وقد جاء من طرق متعددة وقول اخر جاء عنه ايضا باقامة باقامة الحد وفيه وفيه ضعف. وهذا القول هو القول الارجح والقول الثاني ان الحدود لا تقام في الغزو. واما القول الثالث قالوا بان الحدود لا تقام في الغزو لكنها ترجع. وترجع في ذلك يعني اذا رجع في ذلك

124
00:35:00.000 --> 00:35:20.000
المسلمون الى دار دار الحرب الى دار السلم فانها تقام عليهم بعد ذلك يقيمها امير المسلمين في في بلدهم. تثبت في ذلك توا تضبط عليه لكن نقول ان هذا التعليل ايضا ليس بلازم في فيما يظهر في ذلك لان ما جاء عن حذيفة وعن ابي مسعود وكذلك ايضا ما جاء في ظاهر النص عن

125
00:35:20.000 --> 00:35:30.000
عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وهو النفي النفي عموما ولكن نقول النفي لا يعني من ذلك الانكار ولا يعني من ذلك الاذن مثلا بشرب الخمر او الاذن بالزنا

126
00:35:30.000 --> 00:35:48.500
يزجر ويردع وكذلك يلام ويعاتب على الفعل على فعله هذا فنقول في مثل هذه القضايا ان الله سبحانه وتعالى وفي ظاهره عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى انما يرخص في هذا لان الصحابة عليهم رضوان لا اعلمهم يختلفون الا ما تقدم بالقيد الذي جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله ولهذا

127
00:35:48.500 --> 00:36:08.500
ابن قدامة رحمه الله في المغني حكى اجماع الصحابة عليهم رضوان الله على عدم اقامة الحدود الحدود في الحرب. وهذا هو الظاهر. اما القول الثالث الذين يقولون قمنا بالتعجيل. التعجيل انها تعجل بعد ذلك نقول ان هذا التعليل بالتعجيل فيما يظهر انه في نظر. لماذا؟ لانه يدخل في هذا قيد. منها انه ربما يتوب او ربما

128
00:36:08.500 --> 00:36:28.500
ما يطول امد الحرب يعني ربما يستمر الى سنة او سنتين او ثلاث سنوات اربع سنوات فتصلح حال الانسان وربما يكون مثلا فاضلا يؤم المسلمين ويصلي بهم ذلك وقد اصاب حدا في حال ظعفه في بداية الغزو. او ربما تستمر كبعظ الحروب التي تستمر ربما لعشر سنوات. فيؤخذ بشربة خمر اخذها في السنة

129
00:36:28.500 --> 00:36:48.500
وهو في حال الغزو نقول ان هذا التقييد في هذا ربما يرجع فيه مثلا يرجع فيه بعض الفقهاء الى حال المصلحة واستمرار الانسان على منكره وبقائه على فسقه الا ان الذي يظهر والله اعلم في مثل هذا ان نقول ان ان الغاء الحدود في في الحرب هذا الذي عليه عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وهذا كما تقدم لا يسقط

130
00:36:48.500 --> 00:37:08.500
لا يسقط الاذن في هذا بل لابد من ذلك من التشديد عليه واللوم والعتاب والتقريع. وكذلك ايضا عزله ربما ايضا عن آآ اذا كان لثمة قيادة مثلا او ربما ايضا تقريبه او نحو ذلك فانه لهذا سعد ابن ابي وقاص ربط ربط ابا محجن ولم يجلده وكان قد شرب قد شرب الخمر فنقول

131
00:37:08.500 --> 00:37:28.500
هذا شيء واقامة الحد عليه شيء وذلك حتى لا تدرك الحمية حمية الشيطان فيلحق بالمشركين. اما بالنسبة للدماء ما يتعلق بالدماء التي تكون بين بين المسلمين الانسان مثلا ربما يكون في الحرب ولكنه يكون بينه شجار بينه وبين اخيه فيقوم بقتله. فنقول الدماء في ذلك تقام ولا ولا اظن

132
00:37:28.500 --> 00:37:48.500
في ذلك ما يخالف هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد اقام النبي عليه الصلاة والسلام القصاص فقتل وهو في طريقه في ذهابه في في غزوة الطائف قد جاء ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند ابي اسحاق من حديث عمرو بن شعيب ان النبي عليه الصلاة والسلام قتل رجلا وهو في طريقه قد اصاب رجلا آآ

133
00:37:48.500 --> 00:38:08.500
فنقول ان الخصومات التي تكون بين المسلمين وذلك كأن كأن يأتي احد المسلمين فيقتل مسلما وهو وهو في الجيش عن طريق العمد فنقول في ذلك ان القصاص في ذلك ماض. ولماذا؟ لان هذا يقع فيه خصومة. فاذا سقط حقه فانه ستدرك الحمية اصحابه ربما اقايبه

134
00:38:08.500 --> 00:38:26.050
ونحو ذلك وحينئذ ينقسم الجيش وذلك بتلك الدماء ولهذا نقول لابد فيها من القصاص كذلك ايضا الجراحة فان الجراحة اذا قام احد مثلا بجراحة احد فانه يقام في ذلك القصاص ما لم يكن في ذلك عفوا ومسامحة فان العفو والمسامحة في هذا

135
00:38:26.050 --> 00:38:46.050
يعني مطلب اذا استطاع في ذلك امير الجيش واذا لم يستطع فانه يقيم وذلك اعتمادا على الاصل باقامة حد الله سبحانه وتعالى على الناس كذلك ايضا لان ابتدأ في ذلك ظاهرة وان السلف عليهم رحمة الله انما كما جاء عن الصحابة انما انما جعلوا الحدود في الحرب لا تقام وذلك دفعا لحمية الشيطان

136
00:38:46.050 --> 00:39:06.050
فلا يفوت ذلك من عضد المسلمين فيلحق بالمشركين او ربما ايضا يبلغ بخططهم او ربما يضعف ايمانه ونحو ذلك وينشق او او ينسحب او نحو ذلك فنقول في مثل هذه الامور تدفع بقدر الوسع والامكان فهذا التعليل من الصحابة ربما يلحق ايضا قضية القصاص في الدماء بعكس

137
00:39:06.050 --> 00:39:26.050
كانك لو لم تقم القصاص في الدما فانه ربما كان في ذلك فرقة وربما كان في ذلك ايضا آآ اختلافا وكذلك ايضا تفتتا لجماعة لجماعة المسلمين المقاتلين ولهذا لابد من اقامتها سواء كان ذلك في السلم او الحرب اعني في ذلك القصاص اما ما يتعلق بالحدود الاخرى وذلك بحد ما يتعلق

138
00:39:26.050 --> 00:39:46.050
بالنسبة للقذف بالنسبة لشرب الخمر فان ذلك يكون بردعه ولومه وعتابه والتشديد عليه وكذلك ايضا ان وجد مثلا حبسه وكذلك ايضا ربطة وعزله لكن اقامة الحد عليه بشدة فنقول في ذلك انما يرجى الى دار دار السلم وهذا ما يظهر في عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى

139
00:39:46.050 --> 00:39:57.350
الا بالنسبة للسرقة لو سرق يؤخذ المال واما بالنسبة لاخذ آآ ذلك آآ ذلك او اقامة الحد عليه فنقول لا يقام عليه الحد اما المال يعاد الى الى صاحبه جرى السارق. نعم

140
00:39:57.650 --> 00:40:20.150
الحديث يترى في شأن آآ تطبيق او اقامة الحدود في حال الحرب ائذن لي ان اعيد ما فهمته من حديثكم في شأن القصاص يكون من جهة تقيمه في الحرب ويبدو انها يعاد اليها الامر او يعاز اليها من امير الحرب ان تلي امور القصاص سواء كان في جراحات او غيرها بمعنى

141
00:40:20.150 --> 00:40:40.150
لا يكون لافراد الناس ولو كانوا مثلا بكتيبة او آآ مجموعة ان يقيم احدهم او رئيسهم وهم ربما يعني آآ يجون تحت كتائب اخرى او قادة ربما ليس لاحدهم ان يقيم القصاص بنفسه. نعم. هو بالنسبة لاقامة الحدود واقامة الحدود الى السلطان

142
00:40:40.150 --> 00:41:00.150
كما جاء في ذلك الاثر ان للسلطان هي اربعة وذكر منها اقامة الحدود في الحدود تكون الى السلطان. سواء كان ذلك سلطان الارض او كان امير الجيش على ما تقدم ان الحدود في ذلك على قسم ما يتعلق بالدماء وذلك ايضا بالقصاص فانه ينفذها امير الجيش. واما بالنسبة لما يتعلق بالحدود

143
00:41:00.150 --> 00:41:17.700
الاخرى ما اصاب حدا من شرب خمر او او سرقة او زنا او نحو ذلك فهذا يردع ويزجر آآ ويعنف وبالنسبة لاقامة الحدود اما ان تسقط عنه او ترجع. نعم. ائذن لي ان نقف وقفة يسيرة مع ان تصل كريم الاستاذ منصور من السعودية تفضل

144
00:41:18.250 --> 00:41:38.200
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مساء الخير يا شيخ عبد العزيز. حياكم الله مساء النور اهلا وسهلا. احبك في الله والله. احبك الله يا شيخ انا عندي اسئلة في في صلب الموضوع السؤال الاول آآ نحن مجموعة في امن الطرق مثلا يأتينا اذا تجاوز الواحد

145
00:41:38.200 --> 00:41:55.750
يتجاوزنا مثلا انسان اه اه ولم يتوقف يعني نرمي عليه يعني المرة الاولى وانذارية وحتى لو رموا الانسان من اول مرة فاصابه فلا شيء عليه ولدية ولا كفارة هل هذا يعني من الشرع او لا هل يجوز لنا او لا؟ السؤال الثاني الفرق بين ولي الامر

146
00:41:56.050 --> 00:42:16.050
الشرعي ولولي الامر الغير شرعي سواء كان كافر او غيره. اه يعني اه في في الطاعة. هل للزمن ان يطيعه؟ بغض النظر هل انا مضطر ام لا؟ مثل الان الانظمة الوضعية مثلا في امريكا وفي غيرها والحاكم غير مسلم. فما الفرق بينه وبين الحاكم المسلم؟ يعني في شيء لا يعلم عنه

147
00:42:16.050 --> 00:42:41.800
غير قطعي واضح سؤالا السؤال السؤال الاخير التعليق على السجن على التعليق على السجن الاحتياطي دون مدة الذي اقرته قبل يومين مجلس الوزراء اخي منصور نعم. ائذن لي ان اقف معك في السؤال الاول النظام كونك تعمل في امن الطرق. النظام لديكم آآ يسمح

148
00:42:41.800 --> 00:43:01.800
رجل الامن ان يطلق النار على مثلا آآ الاطارات او آآ ربما يستهدف قائد السيارة. يعني احيانا على حسب المشكلة حتى المشكلة انك تقتله ولا غير تقتله يعني قبل يمكن تقريبا اسبوع في الجو اه رمي واحد وتبين انه اصلا مريض ونفسي رمي في الكفر فقلبت سيارته

149
00:43:01.800 --> 00:43:16.250
وتبين انه اصلا مريظة نفسي وفي يعني هو سواء ترمي الكفر في قلبه او ترميه هو حتى لو رميته هو ما في مشكلة يعني ما في فرق اصلا يعني عندنا اوامر ان يعني

150
00:43:16.400 --> 00:43:34.700
عفوا النظام يسمح باطلاق النار على التي يقودها اول مرة الثانية ترميها حتى لو رميت في الكفر يعني غالبا يكون مسرع فيكون بسبب القتل مباشرة. شكرا لك يا اخي منصور شكرا. معنا ايضا اختي الكريمة ريم

151
00:43:35.050 --> 00:43:48.550
من يا شيخ آآ يا شيخ انا حابة استفسر آآ انا كنت ادرس آآ في دار العلوم وطلعت منها آآ يا شيخ الان يدخلون دكاترة يلقون محاضرات مثل اللي صاير في

152
00:43:48.550 --> 00:44:03.050
مرحلة الماجستير في كلية الحقوق والحقيقة يا شيخ هذا الامر ما يرضي الله ولا يرضي اصحاب الغيرة من المسلمين خصوصا ان في بعض الاختبارات التكميلية يكون في طالبة بس اختبر ويراقب عليها الدكتور في منظر مخزي يا شيخنا

153
00:44:03.300 --> 00:44:13.700
وفي شكوى يا شيخ من هالتصرفات اللي ما نعرف من يقف ورائها. نبي رايكم في الموضوع يا شيخ جزاكم الله خير. ما اسم الجامعة هذي جامعة ايش؟ جامعة دار العلوم يا شيخ

154
00:44:14.100 --> 00:44:29.750
طيب آآ سؤال اخر اختي ريم جزاكم الله خير الرد على هذي السؤال شكرا لك سؤالك هو يعود الى حلقة مضت ان كان للشيخ تعليق ان النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في الصحيحين من حديث

155
00:44:29.750 --> 00:44:43.300
عقب ابن عامر قال اياكم والدخول على النساء قال الحموا ارحموا الموت ما يتعلق بالاختلاط في التعين سواء كان في جامعات او في غيرها يجب ان ان يضبط بحكم الله عز وجل لا ان يضبط الاهواء والرغبات او ربما ايضا مواكبة فيما ينزع من انه نظام غربي

156
00:44:43.300 --> 00:44:53.300
او نحو ذلك الغرب لو نظرنا من جهة النظر ولو لنكن اصحاب دين فان فان الغرب بدأ يتجرد من مما وصل اليه فغنا وصل النهاية ثم بدأ يعود الى نقطة البداية. نقول نحن

157
00:44:53.300 --> 00:45:03.300
اصحاب دين نعتد بما حكم الله عز وجل الله عز وجل لم يجعلنا نخوض تجارب اخلاقية حتى نرجع الى الحق في ذلك حكم الله عز وجل في هذا ظاهر. لهذا يجب على

158
00:45:03.300 --> 00:45:13.300
القائمين في هذه الجامعة وجامعة دار العلوم ان يتقوا الله عز وجل في في اه هذا الانحراف وهذا السوء الذي الذي ربما اه تذكره الاخت وذلك من اختلاط المعلمين مثلا

159
00:45:13.300 --> 00:45:33.300
بالطالبات او ربما اختار اختلاط الطلاب او الاداريين او نحو ذلك. لهذا يجب عليهم ويجب على القائمين عليها ويجب كذلك ايضا على الاكاديميين والاساتذة ان يدفعوا ذلك فذلك الشرع فان هذا يسيء اليها وهي بداية لا شك انها شر اذا لم تدفع في في من اولها تستشري في المجتمع وربما تعم تعم غيره

160
00:45:33.300 --> 00:45:53.300
لهذا اوصيهم بتقوى الله واوصي القائمين بتقوى الله واوصي كذلك المعلمين بتقوى الله عز وجل في هذا ولا يجوز للمعلمين ان يباشروا هذا وان اكرهوا على هذا عليهم ان عن التعليم بمثل هذا النوع. اه اه ائذن لي شيخي الكريم ان اتقدم بين يديكم لنصيحة لاختي ريم وغيرها من اخواتنا اخواتنا الكرام

161
00:45:53.750 --> 00:46:13.750
جميل ان نعهد بمثل هذا السؤال في برامج مثل هذه البرامج وايضا ربما نستفتي مشايخنا الفضلى الذين نثق بهم. انما اقترح حقيقة ان يترجم هذا الى واقع عملي ولاة الامر لدينا خادم الحرمين على رأس سدة الحكم هنا يطلبوا السداد يطلبوا النصح. ارجو ان اه تصلوا اه الى

162
00:46:13.750 --> 00:46:28.350
احد الاساتذة هناك ستجدونه في دار اليوم وفي غيرها من الكليات والمعاهد والجامعات من اهل الخير من ربما يساندونكم في شأنهم مثل هذه اه الشأن الذي لا يندرج تحت النظام العام الذي اقرته هذه البلاد

163
00:46:28.450 --> 00:46:51.400
فائذن لي ارجو ان يكون الاتصال الاخير. معنا الاستاذ ثامر من السعودية اخي ثامر طيب السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اه لو سمعت عني سؤال واحد اه تفضل. الان نظام القظائي في السعودية هل هل يعتمد كليا على اللي هو القرآن والسنة

164
00:46:51.400 --> 00:47:06.550
او او انه يكون مثلا اذا اذا قلنا اذا حدث شي لا نجد له دليل في القرآن والسنة فما الحل في هذه يعني في هذه الحالة. فقط هذا سؤالي. طيب شكرا لك يا اخوي الكريم

165
00:47:07.500 --> 00:47:20.450
الوقت ينحصر تماما اذن لي ان اقف وقفة يسيرة مع نعم اسئلة اخي منصور وان اردتم ارجاء بعض القضايا تكلم عن قضية العقوبات البديلة ودي حقيقة ان يكون لكم حديث بسط له

166
00:47:20.600 --> 00:47:33.450
بما يحق آآ فيما يخص السجن الاحتياطي ان اردتم ان نرجعه الى الحديث عن حكومات بديلة او عفوا عقوبات بديلة. اذا اخي منصور لعل السؤال الثالث ارجئه الى حديث لشيخه في قابل حلقات ربما الجزء

167
00:47:33.450 --> 00:47:54.900
الثالث او الرابع عن اه اه تطبيق الشريعة التحاكم للشريعة في شأن العقوبات البديلة منها اه سجنهما اه ربما تقدم به كثير من القضاة في هذا الشأن بالذات الوقفة الاولى مع امن الطرق اذا تجاوز اه لا لا احسب امن الطرق وحدهم انما كافة الجهات الامنية التي يحق يحق لها نظاما

168
00:47:54.900 --> 00:48:11.800
طرده او التعقب ربما تؤمر باطلاق السراح او باصطدام سيارة مطرود بها او بالنسبة لما اشار اليه ان انهم يقومون مثلا باطلاق النار على المركبة التي لا تتوقفون دونها النداء الاول ثم الثاني ثم الثالث ثم قمنا باطلاق النار. نقول اطلاق النار

169
00:48:11.800 --> 00:48:21.800
لا يجوز في ذلك الا اذا كان مثلا يطلق النار في الهواء لا يتوجه الى هذه المركبة وهذا نوع من التخويف اما ان يستهدف المركبة في ذلك ويريد في ذلك ان ان تتوقف او يتوجه الى

170
00:48:21.800 --> 00:48:41.800
صاحبها او الى اطاراتها وهي تسرع ثم يقول بذلك الهلكة. والسبب في هذا في في النظر انهم يقولون ان هذا الامر لحتى يتوقف. وانت لا تعمل الثعلب هل هو بريء او متهم؟ او كان متهم؟ هل اتهمته في ذلك تستدعي قتله او التسبب في ذلك؟ او ربما مريضا نفسيا او ربما لديه مثلا خوف وقلق او ربما اصم لا يسمع

171
00:48:41.800 --> 00:49:01.800
لا يسمع ان ان يدع او ربما مشغولا يستمع مثلا لشيء صوتي مثلا او ربما ابتلى يستمع مثلا باغاني او نحو ذلك ولديه مثلا ازعاج او منشغل في ذهنه او نحو ذلك ثم يقوم الانسان بالتوجه بالتوجه اليه باطلاق النار في حال ندائه في في الثالثة نقول هذا لا يجوز بحاله. واذا امر الانسان بذلك امرها

172
00:49:01.800 --> 00:49:21.800
وقائده في ذلك فانه يحرم عليه ان يمتثل هذا. ان يمتثل باطلاق النار على المركبة التي لا تتوقف. ويتأكد هذا فيما يتعلق في حال الانسان ده لم يكن متهما اذا لم يكن متهما لكن لو علم ان الانسان مثلا قد فر بدم يعلم ان الرجل لديه لديه دم تهمته في ذلك ظاهرة انه مثلا قتل

173
00:49:21.800 --> 00:49:31.800
قتيلا ثم هرب فعرف ان هذا الرجل هو الذي اصاب دماء او انتهك عرضا او او خطف امرأة او نحو ذلك عرف بعينه. فهذه الامر لها استثناء اما ما يتعلق ان

174
00:49:31.800 --> 00:49:51.800
كان لا يدري من صاحب هذه المركبة وما هي حاله ولكنه امره بالتوقف فلم يتوقف. ثم يطلق عليه النار في الثالثة ايا كانت حاله فنقول هذا الامر لا يجوز ويستثنى من هذا الرجل الذي علم انه مطلوب بدم او علم انه مثلا خطف امرأة او نحو ذلك ويتوجه اليه مثلا باطار او نحو ذلك

175
00:49:51.800 --> 00:50:11.800
لا نقول في مثل هذا الامر نقول انه لا يجوز للجندي او صاحب الدورية ان ان يطلق النار على انسان يعلم لا يعلم من حاله شيء انما امر بندائه المرة الاولى او الثانية او الثالثة فيحرم عليه في ذلك ان يطلق اطلق النار وذلك للعلل الظاهرة في هذا انه ما كل ايضا في هذا من من تجاوز

176
00:50:11.800 --> 00:50:31.800
او لم يستجب في ذلك انه يكون قد قام بمخالفة في هذا تستوجب قتله او او او افساده. لكن اذا علم على ما تقدم الجندي او نحو ذلك ان هذا اصاب دما او قتل احدا او ربما ايضا خطف امرأة او نحو ذلك فيريد ان يضرب الاطار فهذا شيء اخر. هذا شيء اخر اما ان يجعله قاعدة لكل احد لا

177
00:50:31.800 --> 00:50:41.800
في مثل هذا خاصة اذا اذا كان الاصل في ذلك هي البراءة فلا يجوز آآ باي حال من هذا ويجب ايضا على من سن مثل هذا الامر ان يتقي الله عز وجل

178
00:50:41.800 --> 00:51:01.800
ويجعله بضوابطه المعلومة والا يكون توجيه الرصاص لاحد الا باصناف معينة من قتل نفسا ويوضع له قائمة من مثلا خطط امرأة او مثلا فلن اغتصب او روج مخدرات او نحو ذلك يوضع له النصاب اما كل شخص لا يتوقف عند عند رجال المرور او رجال الشرطة يطلق عليه النار في الثالثة نقول هذا من

179
00:51:01.800 --> 00:51:21.800
الامور المحرمة بل هي ربما هلكة للانسان فيجب على الاعلى من باشر هذا والامر به ان يتقي الله عز وجل. نعم. عنا في خاطري ربما تنبيه لمن يستمع لصاحب القرار ولايضا رجال الشرطة. ربما يوظف رجل الشرطة رجل الامن الذي اه اتيحت له هذه المهمة يوظفها في قتل

180
00:51:21.800 --> 00:51:37.150
احد من الناس يرصده ويقول انه فعل كذا وكذا او هرب او كذا. وتكون ربما ذريعة لان تمتد ايدي ايدي الذي قتل لهم قتيل وشباب اغرار الى مثل هذا الرجل رجل امن

181
00:51:37.200 --> 00:51:55.100
القضية تحتاج الى وقفة شيخي الكريم موجهة بهذا. اعود الى سؤالي اخي منصور ثم ايضا لدينا سؤال اخر من اخي ثامر سؤال يا اخي منصور ربما اصله بحديثكم الطيب عن قضية القوانين الوضعية والتحاكم اليها في حال الاقامة الجبرية هناك او الاختيارية في البلاد

182
00:51:55.100 --> 00:52:11.450
حفرية الحاكم الشرعي او الامام الشرعي امام غير شرعي من حيث الطاعة هل هما سواء؟ هل يأثم الانسان اذا لم يطع بالنسبة للامام الذي تنعقد امامته وهو امام وهو امام شرعي فيجب له السمع والطاعة بالمعروف

183
00:52:11.650 --> 00:52:31.650
والبيعة له واجبة وهذا في كل من تحقق فيه الوصف الشرعي وصف الشرعي الامامة. واما بالنسبة للامام الذي لا تتحقق فيه الوصف الشرعي ويكون الانسان تحت مظلته وتحت مظلته ككثير مثلا من الانظمة التي مثلا لا تقيم تشريع الله سبحانه وتعالى ما يكون في قوانينها ما يناقض حكم الله سبحانه وتعالى او كذلك ايضا

184
00:52:31.650 --> 00:52:51.650
التي هي ككفرها كفر اصلي كالذين يقيمون مثلا في الاقليات في اوروبا او غير ذلك يوم مثلا يقيمون هناك والحاكم في ذلك من يكونوا عنصريين او غير ذلك ما حاله في مثل هذا؟ نقول يطيع الحاكم في ذلك فيما يستقيم به امر الناس لا بما يثبت امر امر الحاكم. وذلك في مثل هذا الامر وذلك

185
00:52:51.650 --> 00:53:11.650
تتعلق في امور المرور والنظام وكذلك في الطريق وكذلك ايضا في العقود المباحة في الامور البيع والشراء وكذلك الصحة وكذلك ايضا الامور التي تكون في احوال الناس واما بالنسبة للبيعة فانه لا يكون في ذلك بيعة ولا خلاف عند العلماء في مثل هذا وليس له في ذلك ما ما للحاكم الحاكم الشرعي وانما طاعة في ذلك في

186
00:53:11.650 --> 00:53:31.100
لصالح الناس حتى تصلح في ذلك معاملات معاملاته ومعاملاتهم لانه انما دخل ذلك البلد بعهد بعهد وذمة فيجب عليه ان يفي بما يصلح حاله وحال وحال من يتعامل معه بخلاف اه السلطان فانه ليس له في عنقه بيعة ولو طال الامد في ذلك. نعم

187
00:53:31.150 --> 00:53:49.350
اذا هذا كان ما في هذا اللقاء اعتذر اه كثيرا لاخي ثامر من السعودية عن سؤاله عن نظام التحاكم لدينا هل يطبق الشريعة ام لا في قضاياه كلها ده لو اه عرضت على القضاء قضية ليست في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنأتي اليه ان شاء الله في الحلقات

188
00:53:49.550 --> 00:54:05.050
آآ ان مد الله آآ الوقت انتهى تماما ايوة اه انتهى الوقت وقد تفاجأت انا وشيخي وربما تفاجأتم ايضا به آآ سريعا اشكر ضيف حلقتنا الشيخ عبد العزيز شكرا الله شكر الله لك مشاهدينا الكرام

189
00:54:05.050 --> 00:54:08.263
اذا شكرا لشيخنا الشيخ عبدالعزيز ضيف حلقات البرنامج شريعة ومنال