اصحاب دين نعتد بما حكم الله عز وجل الله عز وجل لم يجعلنا نخوض تجارب اخلاقية حتى نرجع الى الحق في ذلك حكم الله عز وجل في هذا ظاهر. لهذا يجب على تصو وتبتسم الحياة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم الى شرعة ومنهاج مرحبا بضيف حلقات البرنامج الشيخ عبدالعزيز بن مرزوق الطريفي اهلا بكم شيخنا. حياكم الله وحيا الله مشاهدينا الكرام لا زال الحديث متسقا متصلا حول تحكيم الشريعة وها هو جزءها الثاني كما وعدناكم والحمد والشكر لله جل وعلا المادة في الاعمار آآ سبق الحديث في لقاء ماضي آآ كتأصيل آآ معنى التحكيم الشريعة وما ينبغي ان يقال هناك آآ احيل الاخوة اليها في اه موضعها انما وقف بنا الحديث الى تحاكم الى القوانين الوضعية وهو حاجة ربما تعرض لاخواننا في غير البلاد الاسلامية. ماذا يمكن ان يقال حول التحاكم للقوانين الوضعية فقال الانصاري للنبي عليه الصلاة والسلام ان كان ابن عمتك في حال غضب يعني انك قد حكمت له بحكم لقرابته فانزل الله عز وجل قوله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. بالنسبة للتحاكم والحكم تقدم الاشارة معا الى ان الحكم انما هو عبادة جعله الله عز وجل اليه. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه. فالحكم من جهة تشريع وكذلك ايضا انزال العقوبات يكون جريا على ما امر الله عز وجل به وشرعه في كتابه وسنة النبي عليه الصلاة والسلام فجعله الله عز وجل عبادة. الحكم هذا الذي يصدر من الحاكم من جهة التشريع وكذلك وضعي وسني النظم والقوانين وهذا الذي سماه الله عز وجل حكما. واما بالنسبة للتحاكم وهو الذي يكون من متخاصمين او المتخاصمين الى الى الحاكم في ذلك الذي يسن القوانين ويسن ويسن التشريعات. فنقول ان الحكم والتحاكم كلها كلها عبادة وهذا ظاهر في كلام الله سبحانه وتعالى بالنسبة للحكم على ما تقدم الكلام عليه. وكذلك ايضا على ما تقدم معنا في ان الله عز وجل جعل الذين يصيبون ينصبون احدا من دون الله عز وجل في التشريع والتحليل والتحريم انهم يجعلون اولئك مشرعين وكذلك ايضا معبودين من دون الله سبحانه وتعالى وهذا ظاهر في قول الله عز وجل اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله اربابا يعني معبودين من دون الله عز وجل. وهذا كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ابن جرير الطبري وغيره من حديث عدي ابن حاتم انه قال للنبي عليه الصلاة والسلام لما سمعه يتلو قول الله جل وعلا اتخذوا احبارهم وربانا مربابا من دون الله قال يا رسول الله انا لا نعبدهم فقال النبي عليه الصلاة والسلام اليس اذا حرموا ما احل الله حرمتموه اذا حلو ما حرم الله احللتموه؟ قال نعم قال فتلك عبادتهم اذا التشريع من جهة المنع والحظر يجب ان يكون وفق مراد الله عز وجل وما تركه الله سبحانه وتعالى فجعله الى الناس من جهة ادراك موازين المصالح فهو كل موكول اليهم. فما حده الله عز وجل يجب التزامه لظاهر القرآن. وهذا ظاهر في كثير من الامور وانما ظل بنو اسرائيل بظلال متنوع من اظهار ما يتعلق بالتشريع وهو ما يسمى بالحكم هذا ولهذا الله عز وجل امر النبي عليه الصلاة والسلام ان ينادي اهل الكتاب بهذا قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم ان لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا اربابا من دون الله اربابا يعني مشرعين لا انا اكون حاكما عليك عليكم ولا بعظكم ايظا يكون حاكما حاكما عليه وانما الحكم لله عز وجل. اما بالنسبة للجزء الثاني وهو الذي سألت سألتني عنه ما يتعلق الجزء الثاني احسن الله اليكم آآ ده اللي سأحنا ان ربما اقلب في آآ هذه الدقيقة آآ على مسامعكم آآ آآ ما وصل الي من شكاوى كثير من الاخوة والاخوات حول القوانين الوضعية هناك. هذه القوانين التي ربما يشار اليها في هذه البلاد لاجل آآ آآ اخذ الحق او ربما اعادته الى نصابه ربما يصدر هناك الحكم على غير هدي الله عز وجل فيلزم المرء استمساكه نعم ربما ينزل اليه ويرضى به فما حكم رضاه؟ ايضا القسم الثاني وهو اصل في الكلام على هذه الجزئية قبل الخوظ في في هذا السؤال هو استشكال بالنسبة لما يتعلق بالنسبة التحاكم نقول التحاكم آآ في ظاهر كلام الله سبحانه وتعالى انه انه عبادة. فيجب على الذين ولهذا الله جل وعلا يقول في كتابه في كتابه العظيم الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم. جاء في حديث عبد الله بن مسعود انهم قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله اينا لم كمن في في الخصومات التي تقع بين المتخاصمين ان يجعلوا الحكم لله سبحانه وتعالى وان ينزلوا على حكم الله عز وجل الى ان ينزلوا على حكم غيره. وبعض الناس في هذه القضية فيظنون ان التشريع والحكم انما يتعلق بالحاكم وان المتحاكم له سعة في ذلك. نقول المتحاكم كذلك ايضا يجب عليه ان يتحاكم الى حكم الله عز وجل التحاكم من المتشاجرين والمتخاصمين يجب ان يكون الى حكم الله لا الى غيره. وهذا ظاهر في قول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الخصومة في كما ظاهر في قول الله عز وجل فيما شجر بينهم يعني من المتخاصمين الذي يقع بينهم خصومة اما ان يكون ففي الدماء واما ان يكون في الاعراض واما ان يكون في غيرها من مصالح الناس التي يقع فيها منازعة في ذلك فيجب ان يكون ذلك في حكم الله عز وجل. ولهذا نفى الله سبحانه وتعالى الايمان عمن تحاكم الى غير حكم الله عز وجل لان ذلك يقتضي نصب مشرع غير الله جل وعلا. وهذا ظاهر في قول الله عز وجل فلا وربك فلا يؤمنون والنفي هنا في نفي الايمان لجميع الايمان كما هو ظاهر في لان الله عز وجل عقبه بجملة من المتأكدات فنفى الايمان في قوله لا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وكلها مؤكدات لنفي لنفي الايمان ونفي الايمان بالكلية ان من تحاكم الى محكمة يحكم بها بغير حكم الله عز وجل وهو مختار في ذلك فانه في ذلك يكون خارجا عن دين الله سبحانه وتعالى في ظاهره في ظاهر القرآن. ولهذا سمى الله عز وجل المتحاكم الى غير شرعة الله عز وجل سماه سماه ظالما. والظلم في ذلك يتوجه فالى الشرك يقول الله عز وجل في كتابه العظيم ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. المراد بالظلم هنا ولو انهم اذ ظلموا انفسهم. المراد بالظلم هو التحاكم الى الى ان النظم التي تخالف امر الله سبحانه وتعالى. لهذا نقول ان ما يتعلق بالقوانين الوضعية. ان نستطيع ان نقسم هذه القوانين الانظمة التي يضعها الناس الى انها على قسمين. القسم الاول ما يخالف حكم الله سبحانه وتعالى مما قضى الله عز وجل فيه فهو داخل في تلك الاية في الاية السابقة. النوع الثاني ما يسنه الناس بالنظم مما سكت عنه في امور الشرع. مما سكت عنه في امور الشرع ما يتعلق بانظمة الطرق وانظمة ما يتعلق ايضا في يأمر الابنية وكذلك ايضا البلديات والشوارع والارصفة وغير ذلك. ويضعون على ذلك حدودا ويضعون لذلك ايضا شيئا مثلا من العقوبات في تجاوزها من امور النظافة وكذلك العقوبات في وضع مثلا آآ شيء على الطريق باذية الناس ونحو ذلك فهذا يدخل كدائرة دائرة الاجتهاد باعتبار عدم معارضته اصلا لنص في حكم من احكام الله سبحانه وتعالى نقول ان الامر في ذلك سعة ما لم يخرج عن مقصد عام من اصوله من اصول التشريع والمقاصد في ذلك الضرر ان يتضرر في ذلك الناس بمثل هذه العقوبة او نحو ذلك فيكون فيها شدة وليا كنت ضمن القواعد الشرعية. واما اذا فكان يخالف النص في ذلك فان اه مما حده الله سبحانه وتعالى كالذين يسنون العقوبات على ما يتعلق مثلا بالزنا او ما يتعلق ايضا شرب قمر او ما يتعلق ايضا بالتحاكم في امور الاموال بامور حدود الاراضي وكذلك ايضا ما يتعلق امور امور الديون والقروض وكذلك ايضا العقود والانكحة ونحو ذلك فنقول هذه مردها الى حكم الله سبحانه وتعالى. كذلك ايضا ما يتعلق بالمواريث في حكم الله عز وجل بارث الابناء وارث كذلك الاخوة وكذلك الاخوات والاب والام مما فصله الله عز وجل في كتابه وارث الازواج من بعضهم فهذا من حكم الله سبحانه وتعالى الذي قضى به فيجب ان يكون تحاكم المتحاكمين انما هو لحكم الله سبحانه وتعالى الا الى لا الى غيره و ولهذا نقول التشديد في هذا في كلام الله عز وجل تشديد يتعلق بالايمان وذلك لخطورته لان من نصب مشرعا واعان على وجوده بتحايل الى تلك تلك المحاكم هو داخل تحت قول الله عز وجل ما دام ومختارا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وتقدم ان الله عز وجل وصف في ذلك بالظالم. ولهذا قال الله عز وجل ولو انهم اذ ظلموا انفسهم الظلم في كلام الله عز وجل. الاصل فيه اذا اطلق ان ان المراد بذلك هو الكفر بالله سبحانه وتعالى يظلم نفسه. قال النبي عليه الصلاة والسلام انه ليس الظلم الذي تذهبون اليه ولكنه الشرك. ان الشرك ظلم الم تسمعوا لقول العبد الصالح لابنه يا بني لا بالله ان الشرك لظلم عظيم. لهذا الله عز وجل وصف الانسان الذي يتحاكم الى القوانين الوضعية المخالفة لامر الله عز وجل بالنص فنقول في ذلك ان هذا من من اه من اه الكفر بالله سبحانه وتعالى ما دام في ذلك مختارا. وهذه الاية في قول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم نزلت في اه في فضلاء الصحابة عليهم رضوان الله تعالى قد نزلت في الزبير وكذلك الانصاري لما تخاصم وقد جاء في صحيح البخاري من حديث ابن الزبير عن حديث عبدالله ابن الزبير اه ان ابن الزبير ان الزبير وهو وهو ابوه قد تخاصم مع احد من الانصار وذلك في بستان له يسقيه فقال تخاصم الى النبي عليه الصلاة فجاء الزبير الى النبي عليه الصلاة والسلام ومعه الانصاري فقال النبي عليه الصلاة والسلام اسقي الزبير ثم ثم امر الماء يعني الى جارك. وذلك في حال سيل سيل الماء حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اسقي الزبير حتى يبلغ الجدر. ثم امر الماء يعني يعني اليه. في هذا اشارة الى ان النبي عليه الصلاة والسلام حينما حكم بحكمه حكم بحكم الله عز وجل باعتبار حياته وهو شاهد. وكلامه عليه الصلاة والسلام وحي. ثم بعد ذلك حكم النبي عليه الصلاة والسلام يكون تشريعا فيما جاء عنه وصح عنه عليه الصلاة والسلام وما جاء في كلام الله جل وعلا فانه يكون الانسان في ذلك ذلك حاكما بامر الله سبحانه وتعالى وفق مراد الله جل وعلا. لهذا نقول ان الانسان اذا اذا كان لديه شيء من الامور الظاهرة من حكم الله عز وجل فقضى الله عز وجل فيها في كتابه. والنبي عليه الصلاة والسلام في سنته ثم لم يسلم ولو تحاكم اليها فهذا لا شك انه قد قدح في ايمانه في ظاهر كلام الله سبحانه وتعالى ولهذا نقول ان هذه القضية من القضايا المهمة اما فالسؤال والذي اوردته ما يسمى برضا الانسان الانسان ربما يتحاكم الى الى مثلا بعض المحاكم ولا يجد من ذلك مندوحة مثلا من التحاكم الا الا اليها ثم يقوم الانسان مثلا بالرضا نقول ان اصل الفعل ان اصل الفعل في ذلك في ذلك قد نفى الله عز وجل عن ذلك الفاعل المختار بان نفى الايمان عنه. واما مسألة الرضا فهو امر قلبي لا صلة له بمثل هذه المسألة باعتبار ان الله عز وجل قد علق الامر بالفعل. وهذا ظاهر في قول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمك والتحكيم هنا في ذلك في التحكم فيما يكون بالتشريع هو من امور الافعال. وامور الافعال والله عز وجل اذا علق الايمان بالفعل وعلق وكذلك ايضا علق الكفر بالفعل فالاصل انه لا مدخل للبحث عن البواطن في في تحقيقه ولهذا يحاكم الناس في ذلك الى الى ظواهر ظواهر الامور وهذا هو المقصود من امر الله سبحانه وتعالى في هذا في هذا الامر. نعم الحديث اذا لان انطلق من حيث ذكرتم التفصيل في شأن التحاكم الى قوانين الوضعية ميم فيما آآ يخالف الشريعة بنصها شرعي الوارد فيها او المسكوت عنه. ثمة احكام يصدرها او تصدرها تلك الدول باحكامها الوضعية واخص بالذات في جانب التعويضات مما يروق لكثير من الاخوة وربما يرضي يصل به المتعدى المعاليه او آآ الذي وقع عليه الظلم الى حد الرضى يعوضه حتى يحسبون ربما ارشى الجناية فيعوضونه في سلعته وكذا ما حكم التطلع النفسي الى هؤلاء وقول في المجالس ان حكمهم اولى من حكمنا اولى من حكم الشريعة ليت قضاتنا ليس محاكمنا يحكمون يحكمون مثل هذه النظرة ومثل هذا الكلام. ماذا ما هي ابعاده؟ ثم ما القول في شأنهم اذا وافقوا الشريعة؟ هم. بالنسبة لهذا الامر التي تشير اليها ان بعض الناس ربما يتحاكم الى بعض مثلا القوانين او نحو ذلك وهذه القوانين تكون مثلا في بعض البلدان البلدان غير الاسلامية. او في بلدان فابومسعود وهو من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وكذلك ايضا قد جاء عن سعد بن ابي وقاص فيما رواه سعيد بن منصور من حديث محمد ابن ابراهيم ابن سعد ابن ابي وقاص عن ابيه شعوبها مسلمة ولكن الانظمة في ذلك لم تكن انظمة مسلمة يعني انها تحكم بغير امر الله سبحانه وتعالى. ما هو حال المتحاكمين في ذلك اذا تحاكموا الى الى تلك يتجوفوا الى شيء من التعويضات. ينبغي ان نشير الى الى قضية. حينما يتعلق بالتحاكم في ذلك تقدم الاشارة اليه على على التفصيل. واما بالنسبة للانسان الذي يريد ان يتحاكم الى في قضية من القضايا هذه القضية ليست من القضايا التي فصلت فيها الشريعة ويدخل في ذلك في تحت دائرة دائرة الاجتهاد. ونقول قل في ذلك ان الانسان اذا وجد حكما من حكم الله عز وجل ليس له ان يصير الى اجتهاد احد. وذلك مما يتعلق مثلا بانه اذا وجد مثلا احدا يحكم بحكم الله عز وجل ممن يتحاكم اليه ولو كان في بلد ليس فيه ليس فيه حكم الله عز وجل كنظاما مقنن ولكن يجد من يفصل في ذلك ويتراضى به الاطراف وجب عليه ان يصير ان يصير اليه وهذا لا خلاف عند العلماء في ذلك. وثم ايضا نعرج على قضية مهمة قبل الولوج الى مسألة التحاكم ان القوانين الوضعية بتقسيمها بتقسيمها السابق الى معنيين. المعنى الاول ما يتعلق بما قضى الله عز وجل فيه وفصله في كتابه. وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ما سكت الله جل وعلا عنه نبيه عليه الصلاة والسلام مما يتعلق باموري بالامور العامة من تقديري من تقدير الاشياء اه بامور تنظيم الناس وطرقهم وكذلك ايضا امور البلديات وكذلك الشوارع النفايات وغير ذلك مما يجعلونها من داخل داخل ذلك النظام. فنقول في مثل هذا مما لا يخالف اصلا عاما في الشريعة فلناس ان يسنوا ان يسنوا من ذلك ما تصلح به به حياتهم ما دخل تلك القاعدة تحت القاعدة الشرعية. النظم الاولى والقسم الاول ما يتعلق فيما يخالف حكم الله سبحانه وتعالى. اولا يجب ان نعلم انه لا يجوز للمسلم اذا كان في بلد من البلدان البلدان غير الاسلامية اه ان يكون قاضيا عاملا مثلا في تلك المحاكم التي تحكم بغير حكم الله عز عز وجل لا ان يكون حاكما ولا ان يكون مندوبا ولا ان يكون موظفا في اي نوع ولو حامل ورق ولا كذلك ايظا ان يكون في فيها حتى محضر خصوم لمحكمة تحكم بغير حكم الله سبحانه وتعالى ولا العلماء عليهم ورحمة الله تعالى يختلفون يختلفون في هذا الامر. واما بالنسبة السؤال بدقة الذي سألت اليه وما فعلت عنه ما يتعلق بان الانسان اذا تشوف الى تعويض ما له. وذلك الانسان مثلا اوتيفت سيارته مثلا او مثلا الانسان مثلا تحقق او نزل عليه شيء مثلا من من الاذى من غيره فهل له ان يتحاكم الى الى غيره من الناس؟ نقول الشريعة قد فصلت حتى في حقوق الاموال اذا فصلت في حقوق الاموال وجب على الانسان الا يرجع الا الى حكم الله سبحانه وتعالى. ولكن اذا قال الانسان انه لا يوجد في بلد من البلدان شريعة تعطيني حقي اذا اطلبت مثلا احرقت السيارة او احرق بيتي او سرق او مثلا ضرب او قتل ابنه ماذا يفعل به من جهته من جهة طلب الدم ونحو ذلك فهل له ان ان ان يتحاكم او يترافع الى تلك الى تلك المحكمة او نحو ذلك. نقول ان اولا ينبغي ان يؤصل قضية المحكمة والعمل فيها وهذا تقدم الاشارة اليه. القضية الثانية ما يتعلق بان بجزئية مهمة جدا وهذه التي التي يجب الالتفات اليها وهي ما يتعلق اقامة المسلمين بين ظهراني المشركين. كثير من والمسائل التي تتعلق باحكام الاقليات انما تفرعت لما شعروا انه يحق لهم ان يتوطنوا في بلدان المشركين. وغاب عنهم ما يتعلق بالهجرة الى بلدان المسلمين والاقامة والاقامة فيها فوجد في بلدان المشركين ملايين من المسلمين يرون ان اقامتهم في بلدان المشركين على سبيل الدوام ان هذا حق ومن حقوقهم التي كفلتها لهم الشريعة ان يقيموا ولو كانت الصلبان عن ايمانهم وشمائلهم ولا يستطيعون في ذلك ان يظهروا دينهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء وفي السنن من حديث ابي من حديث قيس ابن ابي حازم عن جرير ابن عبد الله البجلي عند ابي داود وكذلك الترمذي ان النبي عليه الصلاة والسلام قال انا بريء من مسلم يقيم بين اراني المشركين. النبي عليه الصلاة والسلام خص الاقامة وان تكون بين ظهراني المشركين. الاقامة يعني ان الانسان يقيم على سبيل الدوام وليس لديه نية بالرجوع. نقول ان هذا الامر هو لا شك انه محرم ولا يختلف العلماء في ذلك. اما غير الاقامة ان يأتي الانسان مرورا عارضا او يكون اقامة للانسان الدائمة كالانسان الذي يطلب تجارة او يطلب رزقا او يريد علاجا او شيئا من العوارض التي تطرأ على الانسان فان هذا من الامور التي اذن الله سبحانه وتعالى بقدرها وبشروطها وضوابطها اما الاقامة الدائمة والتي يتفرع عنها كثير من المسائل منها حتى وجد كثير من الناس او كثير من الفقهاء انهم يجدون انفسهم لانهم مضطرين لرفع الحرج عن الناس وذلك لكثرتهم ان يتحاكموا الى غير المحاكم الشرعية. نقول يجب ان يبين لهم ان الاقامة اذا على الانسان يجد اقامة في بلد اسلامي انه يحرم عليه ان يقيم لماذا يحرم عليه ان يقيم في بلد المشركين؟ وهذا الامر ظاهر في كلام الله عز عز وجل ولهذا الله عز وجل اوجب على المسلمين من اسلم في مكة مع ان الله عز وجل اخبر نبيه انه يدخل المسجد الحرام امر الله عز وجل من كان في مكة مع ان الاسلام سيأتيهم وستفتح مكة والنبي لديه يقين من هذا امرهم ان يلحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم لان الاقامة لو كانت لفترة يسيرة والانسان مختارا في ذلك فانه اثم في هذا والعلة في هذا. العلة ان الله سبحانه وتعالى يعلم بحال طبع الانسان ما فطره عليه بالتأثر بالمخالطة كذلك ايضا ايضا تعثر كذلك ايضا على الاجيال فان الانسان اذا اقام بين ظهراني المشركين وهو مسلم جاءته ذرية فتأثرت وربما اذا لم يكن الكفر في الابناء فيكون في الاحفاد واذا لم يكن في الاحفاد من الدرجة الاولى فانه يكون في الاحفاد من الدرجة الثانية. ولهذا تجد في في اوروبا من المسلمين الذين كانوا من افريقيا من من مثلا من افريقيا لا او المغرب الاقصى او نحو ذلك هم من اصول اسلامية وتجد شحنتهم ولكن تجد من جهة الديانة تجد ان الديانة نصرانية تسأله عن ابيه تجد انه مسلم. السبب في ذلك الاقامة الدائمة في هذا وهذا هو السبب الذي النبي صلى الله عليه وسلم قال انا بريء من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. التساهل في هذا الجانب هو الذي جعل كثير من الفقهاء يتساهل في لوازمه ويجد حرجا في ذلك وذلك ما يتعلق بالمخالفة في الزي ما يتعلق ايضا بالمحاكم والتحكم اليها ونحو ذلك. ولكن نقول لو ان مسلما من لمين اقام في بلد من بلدان المشركين على سبيل الاعتراف فسلب ماله وانتهك عقده وقتلت له نفس فماذا يصنع الانسان اذا لم يجد لم يجد من يدفع عنه من يدفع عنه ذلك نقول ان التحاكم الى تلك المحاكم على على حالهم. الحالة الاولى مما فصل الله سبحانه وتعالى به وبينه فانه لا يجوز للانسان ان يتحاكم في ذلك وهو اه وهو مختار. اما بالنسبة للحالة الثانية مما لم يقضي الله عز وجل فيه وجعل للناس في ذلك في ذلك الفصل فيه. وذلك مما يتعلق في كثير من القضايا مما لم يصل الله عز وجل فيه فنقول اذا لم يجد الانسان في ذلك حكما فانه لا حرج عليه ان يترافع في مثل هذا لانه لا يخالف امر الله سبحانه وتعالى في الامر في في الامر الظاهر ولا يخالف حدا او تشريعا شرعه الله عز وجل مما حرمه او او احله الله جل وعلا. اما بالنسبة لما يتعلق بالنوع العوال ان الانسان لم يكن مختارا ان يدفع عن دمه او يدفع عن عرضه او احرق بيته كبعض المسلمين مثلا تجد اقلياته في بلدان في بلدان لا تحكم بحكم الله سبحانه تعالى اما ان تحرق بيوتهم او تسفك دماؤهم ماذا يفعل بالدماء؟ هل يقال له انه لا يجوز لك اذا قتل جارك او احد اعتدى على ابنك بالقتل او على بيتك بالاحراق ان لا يجوز ان ان تدفع في ذلك ولا ان ان تشتكي باعتبار ان هذه المحكمة لا تحكم بحكم الله سبحانه وتعالى نقول ان التحاكم الى القوانين الوضعية في ذلك على احوال. الحالة الاولى اذا كانت تلك المحاكم تقضي بالحق المشابه لحكم الله سبحانه وتعالى. وذلك كالانسان مثلا اخذ منه المال فاذا لو ترافع اليها فانها ستعيد ذلك المال وهذا نجد انه المشابهة في حكم الله سبحانه وتعالى ولم يجد احدا يتحاكم اليه مما يقضي في حكم لله عز وجل جاز له ان يرفع الضرر عن نفسه بما يشابه حكم الله سبحانه وتعالى وذلك كالانسان مثلا اقترض منه يهودي اقترض منه يهودي دين وهذا الدين مثلا عشرة الاف ولو ترافع الى محكمة لا يجد في ذلك مثلا بلدا يحكم فيه بحكم الله عز وجل ثم يعلم ان هذه المحكمة لو ترافع اليها اعادت ذلك ذلك المال بمقداره برأسه من غير زيادة او نقصان فانه لا حرج عليه اذا لم يجد اذا لم يجد الا الا هي ان يعاد في ذلك الحق وهذا كما انه في المال كذلك ايضا ما يتعلق بالدماء وكذلك ايضا ما يتعلق في ابوابه في ابواب الاعراض. اما اذا كان لا يجد آآ وفاء او حكما ظاهرا يوافق حكم الله سبحانه وتعالى. فنقول في ذلك انه انه على حاله. الحالة الاولى اما ان يكون الحق في ذلك ناقصا واما ان يكون في ذلك زائدا. الحكم الناقص في هذا انه اذا اقترض منه مثلا وترافع فانه يكون في ذلك قاصرا. بمعنى انه يكون مثلا يعطى نصف المال او نحو ذلك ولا يعطى ولا يعطى اكثر اكثر من هذا. نقول اذا اذا وجد اذا لم يجد الانسان ما يدفع به الضر الذي يلحقه من سفك دمه او نحو ذلك من بعض ممن يقيم في بلدان في بلدان غير اسلامية نقول له ان يجعل ذلك كان في حكم دفع صولة الصاعد كما صال عليه مثلا بقتل دمه له ان يستنصر بمن حوله ولو كان مثلا كتابيا فيجعل ذلك كحال كحال دفع دفع الصائل لا بنية لا بنية اعادة الحق وذلك لانه لا يجد من من يقضي له في مثل هذا فيكون ذلك في حكم المضطر الذي يدفع يدفع صولة الصائم ويريد بذلك ان مستجير ان يستجير بذلك من اخذ ماله او ربما ايضا ما يتعلق بسفكه بسفك دمه. واذا اعطي زائدا عن حقه فمثلا اذا اقترض منه شخص مثلا الف ثم يعلم ان هذه المحاكم اذا ذهب اليها اعطته الفين او اعطته مثلا اه اضعاف ذلك ضعف القرظ الذي الذي اخذه فنقول يأخذ حقه ثم يعيد الحق الذي اه الذي عليه واما اذا كان الظرر في ذلك ظاهرا من جهة الزيادة على اوزار العقوبة اه على خصمه فنقول حينئذ انه يحرم يحرم عليه بكل حال لان الظلم في ذلك ظاهر والتجني في ذلك ظاهر ودفع الظرر الذي يلحق الانسان انما هو دفع في ذلك يسير ولا يقابله الظرر الذي الذي يظهر في مثل هذا الامر من الحكم النازل النازل على خصمه. نعم. رأيتم في صورة ربما عرضت لي اه اذا تحاكم سواء كان رجل او امرأة زوجان نعم. اب وبنت الى احدى دور التقاظي هناك في البلاد الغربية التي تحكم بغير ما انزل الله احكام وضعية فحكم لاحدهما بحكم يعلم يقينا انه يخالف حكم الله عز وجل. هم. ما التوجيه له؟ هل له ان يرضى ويقول هكذا حكم لي فيجب عليك ايها المسلم آآ خصمي ان تعطيني ما حكم لي ما يتعلق في قضية الزوجين مثلا؟ ازواج اولاد اب وابناء اولا بالنسبة للمسلمين الذين يقيمون في بلدان المشركين وهم تجد انهم سواء كان في اوروبا او في غيرها تجد انهم يقيمون وهم كثرة متكاثرة ماذا يفعلون من جهة حقوقهم وخصوماتهم؟ نقول يجب عليهم ان يجعلوا من يقضي بينهم في حكم الله سبحانه وتعالى ان ينصبوا حاكما فيما فيما في قدره في قدر وسعه. ان يجعل حاكما يقضي بينهم في حق الله عز وجل ما يتعلق في امور الاموال ما يتعلق في امور اعراض ما يتعلق ايضا في فيما يفصل بينهم من من امر النزاعات. وهذا امر ظاهر ما امكنهم وجب عليهم وتعين. حتى لا يكون في ذلك سبيلا الا الانسان ما يفصل فيه ما يفصل فيه ما يتعلق مثلا بحكم الله سبحانه وتعالى فيلجأ بعض المسلمين ممن هو جاهل او ربما ايضا تجد من يتجرأ او يتساهل في مثل هذا الامر او لا يجد مثلا من يرفع عنه ذلك الحرج الا الى تلك تلك المحاكم التي ربما تحكم في ظاهر في ظاهر الحقوق المالية بما يخالف امر الله سبحانه وتعالى فنقول ان هذه التحاكم في ذلك الاصل فيه الاصل فيه المنع. اما الامور التي الانسان فيها لا يضطر يعني لا لا تصل الى درجة دفع الصائل. فنقول يحرم على الانسان ان يلجأ اليها وذلك مثلا ما يتعلق بالخصومة مثلا بين الزوجين في النشوز ما يتعلق ايضا بالارث ونحو ذلك لتكون بين بين الناس ليس للانسان ان يلجأ اليها. باعتبار ان هذه الامور ليست تأخذ لا تأخذ حكمها حكم الصائل. حكم دفع الصائل ان الانسان مثلا في يقيم في بلد بلد مشرك. فجاء ارجل من المشركين فاحرق عليه داره او احرق عليه سيارته او ربما قتل ابنه سفك دمه او نحو ذلك يريد ان يدفع من هذا مثل هذا الامر ذلك الظلم الذي الذي لحق لحق بهم. لا يجد حكما اسلاميا يحكم به ولا يجد من اه من يعيد له ماله من جهة او قوة تردعه. فهل يقال بان دمه دمه ما له خاصة اذا كان ذلك المسلم يقيم في بلد لا يستطيع في ذلك ان يهاجر علته في ذلك انه لا يجد مثلا بلد من بلدان المسلمين خاصة معه وجود هذه من يا شيخ آآ يا شيخ انا حابة استفسر آآ انا كنت ادرس آآ في دار العلوم وطلعت منها آآ يا شيخ الان يدخلون دكاترة يلقون محاضرات مثل اللي صاير في ضد التقسيمات في بلدان المسلمين كذلك ايضا ما يتعلق بما يتعلق الفيز ونحو ذلك والتأشيرات التي لا يستطيع فيها الانسان ان يتنقل ويقولون نحن ملايين من بالبلدان المسلمين وهذا لا شك انه تعطيل لجانب لجانب الهجرة يتحمله تلك الانظمة وذلك التقسيمات التي لحقت امور المسلمين. ولهذا نقول اذا اراد الانسان لذلك بنية دفع صائل الذي اللذاه وذلك مثلا حرق سيارته او بحرق بيته او بقتل ابنه او نحو ذلك فهذا الامر له امر. اما ما يتعلق في الامور الجزئية التي يستطيع الانسان في ذلك ان يتصالح فيها او يصبر عليها ما يتعلق بالخصومة بين الزوجين ما يتعلق ايضا بمسائل بمسائل الارث ما تعلق ايضا بالامور اليسيرة التي تكون بين الانسان من القروض والديون اليسيرة التي لا تضر لا تضر الانسان اذا كان ظاهر الحكم يخالف امر الله سبحانه وتعالى فنقول ليس له ان يتحاكم الى غير حكم الله عز وجل لظاهر لظاهر القرآن. ولهذا الله عز وجل انما شدد على من تحاكم على من تحاكم الى رسول الله صلى الله عليه ولم تطب نفسه بالحكم فكيف من تحاكم الى غير حكم الله عز وجل؟ ولهذا من مواضع تنزيل الاية في قول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون نزلت في احد المسلمين وقد تحاكى وقد تخاصم مع يهودي واراد ان يتحاكم الى كعب بالعشرة. حينما اراد ان يتحاكم وكان يحكم باليهودي بما بما في التوراة وما فيها من تحريف. فانزل الله عز وجل قوله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما فيما شجر بينهم. ولهذا الخطاب يتوجه الى مسلمين الذين يقيمون في بلدان يقيمون في بلدان الكفر. نقول اول خطاب يتوجه اليهم ان الاقامة بين ظهراني المشركين الدائمة التي ليست عارظة لمصلحة عارظة ان الاصل في ذلك المنع والحديث في ذلك ظاهر عن النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك حفظا لك في ذاتك من جهة الدين حفظا لابنائك حفظا لاحفادك وهذا هو المراد من حفظ وصيانة الدين ثم يتوجه بعد ذلك عليهم في حال العجز عن مثل هذا الامر ان ما يدخل ما يتعلق في دفع صولة الصائل من جهة الاذية المالية التي الانسان او الاذية المالية في نفسه او الاذية البدنية في نفسه في دمه في عرظه في بيته او نحو ذلك نعم. آآ صورة ربما يعني تظهر لنا آآ اخص بالذات في من يعيش او عاش في آآ تلك الدول وهم يعيشون ربما الجيل الثالث والرابع المسخ لا يذكرون الاسلام الا اسمه. نعم. وهؤلاء الشباب والفتيات ربما لا يأبهون بمثل هذا. نعم. بالاباء والامهات يطالبون بحقوقهم. وهناك جهات تدعمهم في هذا هلل على الاب والام من جناح اذا اه يعني ربما رضي بهذا التحاكم واعطوا هؤلاء الابناء والبنات لاجل رعب الصدع. هو بالنسبة من الله عز وجل ظاهر ويبين للناس سواء كانوا من الابناء او كانوا من الاحفاد وهذا كما ذكرت ان التبعة في ذلك ان الخطأ يلزم منه تسلسل اخطاء ولهذا تجد بعض الناس ما يتعلق ايضا بالنسبة للاباء او كذلك ايضا ما يتعلق بعدم الفتوى بعدم الاقامة في بلدان المشركين الاقامة الدائمة. هذا الخطاب يجعل كثير من الفقهاء يضطر لما رأى الملايين من الذي جعل هذه الملايين تتكدس في في بلدان الغرب؟ اقول الذي يبوء باثم هذا هذا الامر امور منها الحكام المسلمين الذين الذين تجد انهم آآ ظلموا الناس من جهة اموالهم حتى لجأ كثير منهم الى ان يعمل يسلكون السبيل التهريب عن طريق البحر ويركبون القوارب كما يكون بين اوروبا وكذلك ايضا المغرب وافريقيا وغير ذلك حتى يتواصلوا الى حتى يتواصلوا مع اه مع تلك البلدان لاكل لاكل لقمة العيش او بل منهم من ان يفر بدينه للاسف الشديد من بعض الانظمة الذين تتوعده مثلا بالقتل لاشياء يسيرة. ويجد من من دعوته واقامة في بلد كفر ما لا يجده للاسف في بعض بعض بلدان المسلمين ولا شك ان هذا بوء باثم اولئك الملايين الذين الذين ارتحلوا وجاء من اصلابهم بعد اصلابهم اه من احفادهم ونحو ذلك من لا يقيم حكم الله سبحانه وتعالى. لهذا نقول يجب في ذلك الوعي ان المسلمين لهم بلدان ويجب عليهم ان يرجعوا الى بلدان وقدر وسعهم وامكانهم وان بقائهم في ذلك له اثر على انفسهم ولهم اثر على ابنائهم وله اثر كذلك على على احفادهم هو على على ما تقدم ما يتعلق ايضا بالجزئيات التي تقدم الاشارة اليها اه بمسائل الاموال ونحو ذلك اذا علم الانسان ان لا يوجد في هذا البلد من يعيد حقه له مثلا صدمت سيارة او ما يتعلق مثلا اخذ ماله ووجد من يعيد له ذلك المال من غير زيادة او نقصان فوافق حكم الله في الظاهر ولو لم يكن الحاكم في ذاته ينوي ان هذا حكم الله عز وجل فانه يعيده اليه ولا حرج عليه اذا لم يجد من من يمتثل ذلك امر الله سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا نقول له ان يأخذ الظاهر ولو اختلف ذلك في ذلك الباطن وما عدا ذلك هو على التقسيم السابق الذي الذي تقدم تفصيله. ثمة تفصيلات اسئلة انما ارجئها لان الاسئلة تترى في شأن محوري مهم ارجع من اللقاء الماضي الى هذا اللقاء لبسطه وتفصيله. مضى نصف ساعة من الحلقة ما القول التفصيلي في شأن اقامة الحدود في آآ لا نقول في زمن الحرب او في بلد الحرب لنقل بشكل اعم في بلد آآ يشهد اضطرابا امنيا اه هذه المسألة ما يتعلق في زمن الحربية التي تكلم عليها الفقهاء ما مسألة الاضطرابات الامنية التي تكون مثلا في بلدان المسلمين. هذه مسألة لا صلة لها بهذه القضية. نتكلم عن القضية الاولى وهي ما يتعلق في في اقامة الحدود في في الحرب. نقول ان الفقهاء قد تكلموا في هذه المسألة سواء كان من الصحابة او من جاء بعدهم وقد جاء في ذلك الجملة اذا شكرا لشيخنا الشيخ عبدالعزيز ضيف حلقات البرنامج شريعة ومنال له من النصوص على النبي عليه الصلاة والسلام. ينبغي ان نقول ان الله سبحانه وتعالى قد امر باقامة الحدود وكذلك ايضا اه ادائها والنصوص في ذلك في ذلك ظاهر يرى من الكتاب والسنة وعلى ما تقدم في قول الله عز وجل في الحاكم ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه في المتحاكم بقول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك في بما شجر بينهم. بالنسبة لدار الحرب التي يكون فيها الغزو وذلك اه عند القرب مثلا من المشركين في القتال. فنقول ان العلماء قد جعلوا هذه المسألة من مواضع الاستثناء. وقد وقع في هذه المسألة خلاف. اه وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة اقوال. القول الاول قالوا بان الحدود قام في السلم والحرب. ويستدلون بذلك ما جاء في حديث مكحول عن عبادة ابن الصامت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقيموا الحدود على القريب وعلى القريب والبعيد وعلى في السفر والحظر ولا تأخذكم لومة لائم. وهذا الحديث اسناده منقطع فان مطحون لم يسمع من عبادة ابن الصامت. وهذا القول قد ذهب اليه لمن وذهب اليه الامام الشافعي الى الامام الشافعي رحمه الله يقيد ذلك انه اذا كان امير الجيش هو امير المؤمنين او نائبه اذا كان يملك في ذلك القطن طرعوا في اطرافه الذي الذي هو فيه فانه يقيم يقيم الحدود. القول الثاني قالوا بان الحدود لا تقام في الحرب واطلقوا ذلك. وهذا القول الذي جاء عن جماعة من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى جاء عن عمر ابن الخطاب وحذيفة ابن اليمان وعن ابي مسعود وكذلك ايضا قد جاء عن سعد ابن ابي وقاص عليهم رضوان الله تعالى وقال به ابو حنيفة وجاء ايضا عن الامام احمد عليه رحمة الله الى ان الحدود لا تقام في الحرب. جاء في ذلك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث آآ بشر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقام الحدود في الحرب وهذا الحديث قد ضعفه غيره وقد اخرجه ابو داوود في كتابه في كتابه السنن. ولكن نجد ان عمل الصحابة عليهم الله تعالى على هذا القول ان الحدود لا تقام في الغزو. صح ذلك عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى جاء عنه من طرق متعددة. من اظهرها ما او اه محاكم ما رواه حكيم ابن عمير عن عمر ابن الخطاب. وقد اخرجه ابن ابي شيبة وعبد الرزاق وكذلك ايضا ابن المنذر والبيهقي وقد رواه عن حكيم جماعة من الرواة رواه الاحوص ابن حكيم وكذلك ابن ابي مريم وهو ابو بكر وكذلك يزيد ابن ثور ابن يزيد كلهم يرويه عن حكيم ابن حكيم ابن عمير عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى انه قال لا تقم الحدود اه وحتى حتى لا تدركهم الحمية حمية الجاهلية فيلحق او حمية الشيطان فيلحق بالمشركين. وكذلك صح عن حذيفة ابن اليمان عليه رضوان الله تعالى وعن ابي مسعود كما رواه عبد الرزاق وكذلك ابن ابي شيبة. من حديث ابراهيم عن القى ما قال كنا في غزة وكان علينا رجل من قريش فشرب الخمر فاردنا ان نقيم عليه عليه الحد فقال حذيفة ابن اليمان عليه رضوان الله اتقيمون الحد على اميركم والعدو قريبا منكم فانه فانه يطمع فيكم يطمع فيكم يعني وذلك لوجود الاختلاف والاضطراب فتركوا اقامة الحد وهذا قد ايده في ذلك ان سعد بن ابي وقاص قد اسقط الحد عن ابي محجل لما شرب الخمر وذلك في غزوة القادسية لما لما كان فيها سعد بن وقاص وذلك في لقاءه لقائهم للمشركين وهذا ظاهر ولا اعلم له مخالفا عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم جاء عن عمر ابن الخطاب في ذلك في ذلك قولان قول يوافق ذلك وهو ما تقدم وقد جاء من طرق متعددة وقول اخر جاء عنه ايضا باقامة باقامة الحد وفيه وفيه ضعف. وهذا القول هو القول الارجح والقول الثاني ان الحدود لا تقام في الغزو. واما القول الثالث قالوا بان الحدود لا تقام في الغزو لكنها ترجع. وترجع في ذلك يعني اذا رجع في ذلك المسلمون الى دار دار الحرب الى دار السلم فانها تقام عليهم بعد ذلك يقيمها امير المسلمين في في بلدهم. تثبت في ذلك توا تضبط عليه لكن نقول ان هذا التعليل ايضا ليس بلازم في فيما يظهر في ذلك لان ما جاء عن حذيفة وعن ابي مسعود وكذلك ايضا ما جاء في ظاهر النص عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وهو النفي النفي عموما ولكن نقول النفي لا يعني من ذلك الانكار ولا يعني من ذلك الاذن مثلا بشرب الخمر او الاذن بالزنا يزجر ويردع وكذلك يلام ويعاتب على الفعل على فعله هذا فنقول في مثل هذه القضايا ان الله سبحانه وتعالى وفي ظاهره عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى انما يرخص في هذا لان الصحابة عليهم رضوان لا اعلمهم يختلفون الا ما تقدم بالقيد الذي جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله ولهذا ابن قدامة رحمه الله في المغني حكى اجماع الصحابة عليهم رضوان الله على عدم اقامة الحدود الحدود في الحرب. وهذا هو الظاهر. اما القول الثالث الذين يقولون قمنا بالتعجيل. التعجيل انها تعجل بعد ذلك نقول ان هذا التعليل بالتعجيل فيما يظهر انه في نظر. لماذا؟ لانه يدخل في هذا قيد. منها انه ربما يتوب او ربما ما يطول امد الحرب يعني ربما يستمر الى سنة او سنتين او ثلاث سنوات اربع سنوات فتصلح حال الانسان وربما يكون مثلا فاضلا يؤم المسلمين ويصلي بهم ذلك وقد اصاب حدا في حال ظعفه في بداية الغزو. او ربما تستمر كبعظ الحروب التي تستمر ربما لعشر سنوات. فيؤخذ بشربة خمر اخذها في السنة وهو في حال الغزو نقول ان هذا التقييد في هذا ربما يرجع فيه مثلا يرجع فيه بعض الفقهاء الى حال المصلحة واستمرار الانسان على منكره وبقائه على فسقه الا ان الذي يظهر والله اعلم في مثل هذا ان نقول ان ان الغاء الحدود في في الحرب هذا الذي عليه عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وهذا كما تقدم لا يسقط لا يسقط الاذن في هذا بل لابد من ذلك من التشديد عليه واللوم والعتاب والتقريع. وكذلك ايضا عزله ربما ايضا عن آآ اذا كان لثمة قيادة مثلا او ربما ايضا تقريبه او نحو ذلك فانه لهذا سعد ابن ابي وقاص ربط ربط ابا محجن ولم يجلده وكان قد شرب قد شرب الخمر فنقول هذا شيء واقامة الحد عليه شيء وذلك حتى لا تدرك الحمية حمية الشيطان فيلحق بالمشركين. اما بالنسبة للدماء ما يتعلق بالدماء التي تكون بين بين المسلمين الانسان مثلا ربما يكون في الحرب ولكنه يكون بينه شجار بينه وبين اخيه فيقوم بقتله. فنقول الدماء في ذلك تقام ولا ولا اظن في ذلك ما يخالف هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد اقام النبي عليه الصلاة والسلام القصاص فقتل وهو في طريقه في ذهابه في في غزوة الطائف قد جاء ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند ابي اسحاق من حديث عمرو بن شعيب ان النبي عليه الصلاة والسلام قتل رجلا وهو في طريقه قد اصاب رجلا آآ فنقول ان الخصومات التي تكون بين المسلمين وذلك كأن كأن يأتي احد المسلمين فيقتل مسلما وهو وهو في الجيش عن طريق العمد فنقول في ذلك ان القصاص في ذلك ماض. ولماذا؟ لان هذا يقع فيه خصومة. فاذا سقط حقه فانه ستدرك الحمية اصحابه ربما اقايبه ونحو ذلك وحينئذ ينقسم الجيش وذلك بتلك الدماء ولهذا نقول لابد فيها من القصاص كذلك ايضا الجراحة فان الجراحة اذا قام احد مثلا بجراحة احد فانه يقام في ذلك القصاص ما لم يكن في ذلك عفوا ومسامحة فان العفو والمسامحة في هذا يعني مطلب اذا استطاع في ذلك امير الجيش واذا لم يستطع فانه يقيم وذلك اعتمادا على الاصل باقامة حد الله سبحانه وتعالى على الناس كذلك ايضا لان ابتدأ في ذلك ظاهرة وان السلف عليهم رحمة الله انما كما جاء عن الصحابة انما انما جعلوا الحدود في الحرب لا تقام وذلك دفعا لحمية الشيطان فلا يفوت ذلك من عضد المسلمين فيلحق بالمشركين او ربما ايضا يبلغ بخططهم او ربما يضعف ايمانه ونحو ذلك وينشق او او ينسحب او نحو ذلك فنقول في مثل هذه الامور تدفع بقدر الوسع والامكان فهذا التعليل من الصحابة ربما يلحق ايضا قضية القصاص في الدماء بعكس كانك لو لم تقم القصاص في الدما فانه ربما كان في ذلك فرقة وربما كان في ذلك ايضا آآ اختلافا وكذلك ايضا تفتتا لجماعة لجماعة المسلمين المقاتلين ولهذا لابد من اقامتها سواء كان ذلك في السلم او الحرب اعني في ذلك القصاص اما ما يتعلق بالحدود الاخرى وذلك بحد ما يتعلق بالنسبة للقذف بالنسبة لشرب الخمر فان ذلك يكون بردعه ولومه وعتابه والتشديد عليه وكذلك ايضا ان وجد مثلا حبسه وكذلك ايضا ربطة وعزله لكن اقامة الحد عليه بشدة فنقول في ذلك انما يرجى الى دار دار السلم وهذا ما يظهر في عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى الا بالنسبة للسرقة لو سرق يؤخذ المال واما بالنسبة لاخذ آآ ذلك آآ ذلك او اقامة الحد عليه فنقول لا يقام عليه الحد اما المال يعاد الى الى صاحبه جرى السارق. نعم الحديث يترى في شأن آآ تطبيق او اقامة الحدود في حال الحرب ائذن لي ان اعيد ما فهمته من حديثكم في شأن القصاص يكون من جهة تقيمه في الحرب ويبدو انها يعاد اليها الامر او يعاز اليها من امير الحرب ان تلي امور القصاص سواء كان في جراحات او غيرها بمعنى لا يكون لافراد الناس ولو كانوا مثلا بكتيبة او آآ مجموعة ان يقيم احدهم او رئيسهم وهم ربما يعني آآ يجون تحت كتائب اخرى او قادة ربما ليس لاحدهم ان يقيم القصاص بنفسه. نعم. هو بالنسبة لاقامة الحدود واقامة الحدود الى السلطان كما جاء في ذلك الاثر ان للسلطان هي اربعة وذكر منها اقامة الحدود في الحدود تكون الى السلطان. سواء كان ذلك سلطان الارض او كان امير الجيش على ما تقدم ان الحدود في ذلك على قسم ما يتعلق بالدماء وذلك ايضا بالقصاص فانه ينفذها امير الجيش. واما بالنسبة لما يتعلق بالحدود الاخرى ما اصاب حدا من شرب خمر او او سرقة او زنا او نحو ذلك فهذا يردع ويزجر آآ ويعنف وبالنسبة لاقامة الحدود اما ان تسقط عنه او ترجع. نعم. ائذن لي ان نقف وقفة يسيرة مع ان تصل كريم الاستاذ منصور من السعودية تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مساء الخير يا شيخ عبد العزيز. حياكم الله مساء النور اهلا وسهلا. احبك في الله والله. احبك الله يا شيخ انا عندي اسئلة في في صلب الموضوع السؤال الاول آآ نحن مجموعة في امن الطرق مثلا يأتينا اذا تجاوز الواحد يتجاوزنا مثلا انسان اه اه ولم يتوقف يعني نرمي عليه يعني المرة الاولى وانذارية وحتى لو رموا الانسان من اول مرة فاصابه فلا شيء عليه ولدية ولا كفارة هل هذا يعني من الشرع او لا هل يجوز لنا او لا؟ السؤال الثاني الفرق بين ولي الامر الشرعي ولولي الامر الغير شرعي سواء كان كافر او غيره. اه يعني اه في في الطاعة. هل للزمن ان يطيعه؟ بغض النظر هل انا مضطر ام لا؟ مثل الان الانظمة الوضعية مثلا في امريكا وفي غيرها والحاكم غير مسلم. فما الفرق بينه وبين الحاكم المسلم؟ يعني في شيء لا يعلم عنه غير قطعي واضح سؤالا السؤال السؤال الاخير التعليق على السجن على التعليق على السجن الاحتياطي دون مدة الذي اقرته قبل يومين مجلس الوزراء اخي منصور نعم. ائذن لي ان اقف معك في السؤال الاول النظام كونك تعمل في امن الطرق. النظام لديكم آآ يسمح رجل الامن ان يطلق النار على مثلا آآ الاطارات او آآ ربما يستهدف قائد السيارة. يعني احيانا على حسب المشكلة حتى المشكلة انك تقتله ولا غير تقتله يعني قبل يمكن تقريبا اسبوع في الجو اه رمي واحد وتبين انه اصلا مريض ونفسي رمي في الكفر فقلبت سيارته وتبين انه اصلا مريظة نفسي وفي يعني هو سواء ترمي الكفر في قلبه او ترميه هو حتى لو رميته هو ما في مشكلة يعني ما في فرق اصلا يعني عندنا اوامر ان يعني عفوا النظام يسمح باطلاق النار على التي يقودها اول مرة الثانية ترميها حتى لو رميت في الكفر يعني غالبا يكون مسرع فيكون بسبب القتل مباشرة. شكرا لك يا اخي منصور شكرا. معنا ايضا اختي الكريمة ريم مرحلة الماجستير في كلية الحقوق والحقيقة يا شيخ هذا الامر ما يرضي الله ولا يرضي اصحاب الغيرة من المسلمين خصوصا ان في بعض الاختبارات التكميلية يكون في طالبة بس اختبر ويراقب عليها الدكتور في منظر مخزي يا شيخنا وفي شكوى يا شيخ من هالتصرفات اللي ما نعرف من يقف ورائها. نبي رايكم في الموضوع يا شيخ جزاكم الله خير. ما اسم الجامعة هذي جامعة ايش؟ جامعة دار العلوم يا شيخ طيب آآ سؤال اخر اختي ريم جزاكم الله خير الرد على هذي السؤال شكرا لك سؤالك هو يعود الى حلقة مضت ان كان للشيخ تعليق ان النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في الصحيحين من حديث عقب ابن عامر قال اياكم والدخول على النساء قال الحموا ارحموا الموت ما يتعلق بالاختلاط في التعين سواء كان في جامعات او في غيرها يجب ان ان يضبط بحكم الله عز وجل لا ان يضبط الاهواء والرغبات او ربما ايضا مواكبة فيما ينزع من انه نظام غربي او نحو ذلك الغرب لو نظرنا من جهة النظر ولو لنكن اصحاب دين فان فان الغرب بدأ يتجرد من مما وصل اليه فغنا وصل النهاية ثم بدأ يعود الى نقطة البداية. نقول نحن القائمين في هذه الجامعة وجامعة دار العلوم ان يتقوا الله عز وجل في في اه هذا الانحراف وهذا السوء الذي الذي ربما اه تذكره الاخت وذلك من اختلاط المعلمين مثلا بالطالبات او ربما اختار اختلاط الطلاب او الاداريين او نحو ذلك. لهذا يجب عليهم ويجب على القائمين عليها ويجب كذلك ايضا على الاكاديميين والاساتذة ان يدفعوا ذلك فذلك الشرع فان هذا يسيء اليها وهي بداية لا شك انها شر اذا لم تدفع في في من اولها تستشري في المجتمع وربما تعم تعم غيره لهذا اوصيهم بتقوى الله واوصي القائمين بتقوى الله واوصي كذلك المعلمين بتقوى الله عز وجل في هذا ولا يجوز للمعلمين ان يباشروا هذا وان اكرهوا على هذا عليهم ان عن التعليم بمثل هذا النوع. اه اه ائذن لي شيخي الكريم ان اتقدم بين يديكم لنصيحة لاختي ريم وغيرها من اخواتنا اخواتنا الكرام جميل ان نعهد بمثل هذا السؤال في برامج مثل هذه البرامج وايضا ربما نستفتي مشايخنا الفضلى الذين نثق بهم. انما اقترح حقيقة ان يترجم هذا الى واقع عملي ولاة الامر لدينا خادم الحرمين على رأس سدة الحكم هنا يطلبوا السداد يطلبوا النصح. ارجو ان اه تصلوا اه الى احد الاساتذة هناك ستجدونه في دار اليوم وفي غيرها من الكليات والمعاهد والجامعات من اهل الخير من ربما يساندونكم في شأنهم مثل هذه اه الشأن الذي لا يندرج تحت النظام العام الذي اقرته هذه البلاد فائذن لي ارجو ان يكون الاتصال الاخير. معنا الاستاذ ثامر من السعودية اخي ثامر طيب السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اه لو سمعت عني سؤال واحد اه تفضل. الان نظام القظائي في السعودية هل هل يعتمد كليا على اللي هو القرآن والسنة او او انه يكون مثلا اذا اذا قلنا اذا حدث شي لا نجد له دليل في القرآن والسنة فما الحل في هذه يعني في هذه الحالة. فقط هذا سؤالي. طيب شكرا لك يا اخوي الكريم الوقت ينحصر تماما اذن لي ان اقف وقفة يسيرة مع نعم اسئلة اخي منصور وان اردتم ارجاء بعض القضايا تكلم عن قضية العقوبات البديلة ودي حقيقة ان يكون لكم حديث بسط له بما يحق آآ فيما يخص السجن الاحتياطي ان اردتم ان نرجعه الى الحديث عن حكومات بديلة او عفوا عقوبات بديلة. اذا اخي منصور لعل السؤال الثالث ارجئه الى حديث لشيخه في قابل حلقات ربما الجزء الثالث او الرابع عن اه اه تطبيق الشريعة التحاكم للشريعة في شأن العقوبات البديلة منها اه سجنهما اه ربما تقدم به كثير من القضاة في هذا الشأن بالذات الوقفة الاولى مع امن الطرق اذا تجاوز اه لا لا احسب امن الطرق وحدهم انما كافة الجهات الامنية التي يحق يحق لها نظاما طرده او التعقب ربما تؤمر باطلاق السراح او باصطدام سيارة مطرود بها او بالنسبة لما اشار اليه ان انهم يقومون مثلا باطلاق النار على المركبة التي لا تتوقفون دونها النداء الاول ثم الثاني ثم الثالث ثم قمنا باطلاق النار. نقول اطلاق النار لا يجوز في ذلك الا اذا كان مثلا يطلق النار في الهواء لا يتوجه الى هذه المركبة وهذا نوع من التخويف اما ان يستهدف المركبة في ذلك ويريد في ذلك ان ان تتوقف او يتوجه الى صاحبها او الى اطاراتها وهي تسرع ثم يقول بذلك الهلكة. والسبب في هذا في في النظر انهم يقولون ان هذا الامر لحتى يتوقف. وانت لا تعمل الثعلب هل هو بريء او متهم؟ او كان متهم؟ هل اتهمته في ذلك تستدعي قتله او التسبب في ذلك؟ او ربما مريضا نفسيا او ربما لديه مثلا خوف وقلق او ربما اصم لا يسمع لا يسمع ان ان يدع او ربما مشغولا يستمع مثلا لشيء صوتي مثلا او ربما ابتلى يستمع مثلا باغاني او نحو ذلك ولديه مثلا ازعاج او منشغل في ذهنه او نحو ذلك ثم يقوم الانسان بالتوجه بالتوجه اليه باطلاق النار في حال ندائه في في الثالثة نقول هذا لا يجوز بحاله. واذا امر الانسان بذلك امرها وقائده في ذلك فانه يحرم عليه ان يمتثل هذا. ان يمتثل باطلاق النار على المركبة التي لا تتوقف. ويتأكد هذا فيما يتعلق في حال الانسان ده لم يكن متهما اذا لم يكن متهما لكن لو علم ان الانسان مثلا قد فر بدم يعلم ان الرجل لديه لديه دم تهمته في ذلك ظاهرة انه مثلا قتل قتيلا ثم هرب فعرف ان هذا الرجل هو الذي اصاب دماء او انتهك عرضا او او خطف امرأة او نحو ذلك عرف بعينه. فهذه الامر لها استثناء اما ما يتعلق ان كان لا يدري من صاحب هذه المركبة وما هي حاله ولكنه امره بالتوقف فلم يتوقف. ثم يطلق عليه النار في الثالثة ايا كانت حاله فنقول هذا الامر لا يجوز ويستثنى من هذا الرجل الذي علم انه مطلوب بدم او علم انه مثلا خطف امرأة او نحو ذلك ويتوجه اليه مثلا باطار او نحو ذلك لا نقول في مثل هذا الامر نقول انه لا يجوز للجندي او صاحب الدورية ان ان يطلق النار على انسان يعلم لا يعلم من حاله شيء انما امر بندائه المرة الاولى او الثانية او الثالثة فيحرم عليه في ذلك ان يطلق اطلق النار وذلك للعلل الظاهرة في هذا انه ما كل ايضا في هذا من من تجاوز او لم يستجب في ذلك انه يكون قد قام بمخالفة في هذا تستوجب قتله او او او افساده. لكن اذا علم على ما تقدم الجندي او نحو ذلك ان هذا اصاب دما او قتل احدا او ربما ايضا خطف امرأة او نحو ذلك فيريد ان يضرب الاطار فهذا شيء اخر. هذا شيء اخر اما ان يجعله قاعدة لكل احد لا في مثل هذا خاصة اذا اذا كان الاصل في ذلك هي البراءة فلا يجوز آآ باي حال من هذا ويجب ايضا على من سن مثل هذا الامر ان يتقي الله عز وجل ويجعله بضوابطه المعلومة والا يكون توجيه الرصاص لاحد الا باصناف معينة من قتل نفسا ويوضع له قائمة من مثلا خطط امرأة او مثلا فلن اغتصب او روج مخدرات او نحو ذلك يوضع له النصاب اما كل شخص لا يتوقف عند عند رجال المرور او رجال الشرطة يطلق عليه النار في الثالثة نقول هذا من الامور المحرمة بل هي ربما هلكة للانسان فيجب على الاعلى من باشر هذا والامر به ان يتقي الله عز وجل. نعم. عنا في خاطري ربما تنبيه لمن يستمع لصاحب القرار ولايضا رجال الشرطة. ربما يوظف رجل الشرطة رجل الامن الذي اه اتيحت له هذه المهمة يوظفها في قتل احد من الناس يرصده ويقول انه فعل كذا وكذا او هرب او كذا. وتكون ربما ذريعة لان تمتد ايدي ايدي الذي قتل لهم قتيل وشباب اغرار الى مثل هذا الرجل رجل امن القضية تحتاج الى وقفة شيخي الكريم موجهة بهذا. اعود الى سؤالي اخي منصور ثم ايضا لدينا سؤال اخر من اخي ثامر سؤال يا اخي منصور ربما اصله بحديثكم الطيب عن قضية القوانين الوضعية والتحاكم اليها في حال الاقامة الجبرية هناك او الاختيارية في البلاد حفرية الحاكم الشرعي او الامام الشرعي امام غير شرعي من حيث الطاعة هل هما سواء؟ هل يأثم الانسان اذا لم يطع بالنسبة للامام الذي تنعقد امامته وهو امام وهو امام شرعي فيجب له السمع والطاعة بالمعروف والبيعة له واجبة وهذا في كل من تحقق فيه الوصف الشرعي وصف الشرعي الامامة. واما بالنسبة للامام الذي لا تتحقق فيه الوصف الشرعي ويكون الانسان تحت مظلته وتحت مظلته ككثير مثلا من الانظمة التي مثلا لا تقيم تشريع الله سبحانه وتعالى ما يكون في قوانينها ما يناقض حكم الله سبحانه وتعالى او كذلك ايضا التي هي ككفرها كفر اصلي كالذين يقيمون مثلا في الاقليات في اوروبا او غير ذلك يوم مثلا يقيمون هناك والحاكم في ذلك من يكونوا عنصريين او غير ذلك ما حاله في مثل هذا؟ نقول يطيع الحاكم في ذلك فيما يستقيم به امر الناس لا بما يثبت امر امر الحاكم. وذلك في مثل هذا الامر وذلك تتعلق في امور المرور والنظام وكذلك في الطريق وكذلك ايضا في العقود المباحة في الامور البيع والشراء وكذلك الصحة وكذلك ايضا الامور التي تكون في احوال الناس واما بالنسبة للبيعة فانه لا يكون في ذلك بيعة ولا خلاف عند العلماء في مثل هذا وليس له في ذلك ما ما للحاكم الحاكم الشرعي وانما طاعة في ذلك في لصالح الناس حتى تصلح في ذلك معاملات معاملاته ومعاملاتهم لانه انما دخل ذلك البلد بعهد بعهد وذمة فيجب عليه ان يفي بما يصلح حاله وحال وحال من يتعامل معه بخلاف اه السلطان فانه ليس له في عنقه بيعة ولو طال الامد في ذلك. نعم اذا هذا كان ما في هذا اللقاء اعتذر اه كثيرا لاخي ثامر من السعودية عن سؤاله عن نظام التحاكم لدينا هل يطبق الشريعة ام لا في قضاياه كلها ده لو اه عرضت على القضاء قضية ليست في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنأتي اليه ان شاء الله في الحلقات آآ ان مد الله آآ الوقت انتهى تماما ايوة اه انتهى الوقت وقد تفاجأت انا وشيخي وربما تفاجأتم ايضا به آآ سريعا اشكر ضيف حلقتنا الشيخ عبد العزيز شكرا الله شكر الله لك مشاهدينا الكرام