﻿1
00:00:01.950 --> 00:00:45.550
يضيئوننا المدى والدين مفتاح النجاة والنهج وسنة احمد قفص تواهج من سيناء من سنة بنور شراتي ربنا تسوى وتبتسم  بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحياكم الله الى شرعة ومنهاج

2
00:00:45.750 --> 00:01:02.450
وحيا الله باسمكم وباسم فريق العمل بالغ التحية والتقدير لضيف ومضيف هذا البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز ابن مرزوق الطريفي اهلا بكم اهلا وسهلا بك بالمشاهدين الكرام. اذا اهلا بشيخنا واهلا بكم وبمداخلاتكم الثرثرية عبر وسائل التواصل التي عن

3
00:01:02.500 --> 00:01:19.250
بين الفينة والاخرى. موضوعنا في هذا اللقاء كما في الاعلان والاعلانات التي سبقت هذه الحلقة وهذا اللقاء وانطلاقه على الهواء المال الناس يسمعون هذه اللفظة فيحسبون انا نقصد الاوراق النقدية التي بين ايديهم

4
00:01:19.450 --> 00:01:36.250
هل هذا هو المراد بالمال احسن اليك بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد ما يتعلق بالمال بمفهومه في سواء كان في لغة الشارع في ظاهر الكتاب والسنة وما يتعلق ايضا باصطلاح الناس

5
00:01:36.400 --> 00:01:51.500
المال هو كل شيء له قيمة في ايدي الناس وكذلك ما تميل النفوس اليه وكل ما جمع هذين الوصفين فهو يسمى مالا وما ليس له قيمة فانه لا يسمى مال وكذلك ايضا ما له قيمة ولكن لا تميل النفوس النفوس

6
00:01:51.500 --> 00:02:11.500
ايه من الاشياء التوافهة التي لا يلتفت اليها فان غالبا انها لا تسمى او لا يطلق عليها المال. على هذا تشمل اه النقدين تشمل اه من الذهب والفضة وكذلك ايضا كنوز الارض مما يخرج منها مما يتعلق المعادن بجميع انواعها من الذهب والفضة والالماس والنحاس وغير ذلك من

7
00:02:11.500 --> 00:02:31.500
عدن حتى ما يتعلق بالمستخرجات الحديثة كذلك ايضا ما يتعلق بكنوز البحر ما يتعلق باللؤلؤية ومرجان وغير ذلك كذلك ايضا ما يتعلق ببواطن الارض من السوائل مما الماء في حال بيعه وكذلك ايضا من جهة النفط وغير ذلك. كل ذلك داخل تحت هذا المصطلح باعتبار ان

8
00:02:31.500 --> 00:02:52.450
ان له قيمة السلام عليكم هل يدخل في هذا يعني يملكه الناس من عقار ومن ايضا ربما اراض وغيرها ما كان له آآ قيمة من المال سواء كان منقولا او ثابتا ما كان ثابتا من الامور الاراضي وكذلك ايضا آآ من المعادن التي توجد ثابتة

9
00:02:52.450 --> 00:03:12.300
ثم تستخرج فانه حينئذ هذه تسمى تسمى ماء. وما كان ايضا منقولا من بهائم الانعام والزروع والثمار فانها تسمى كذلك كذلك مالا يذكر المتأمل لهذا المال قوله عليه الصلاة والسلام لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن اربع فيها من اين اكتسبه وفيما انفقه

10
00:03:12.300 --> 00:03:27.600
ان هذا السؤال اذا كان عاما للبشر. فمن باب اولى ان تكون الامة مسئولة عنه والامام ايضا مسؤول عنه من اين يكتسب المال؟ ما الطرائق الشرعية المشروعة لاكتساب المال؟ سواء كانت للفرد او

11
00:03:27.650 --> 00:03:38.300
للامة الله سبحانه وتعالى قد اوجد المال ويسر سبل اكتسابه. فالله سبحانه وتعالى قد امتن بهذا الامر. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا

12
00:03:38.300 --> 00:03:52.400
ثم استوى الى السماء فسوهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم الله سبحانه وتعالى خلق ما في هذه الارض للانسان واوجده له على سبيل العموم اذا الاكتساب هو شيء من تناول ذلك او التأليف بينه وبين غيره. والاكتساب في ذلك يتفاوت

13
00:03:52.500 --> 00:04:09.100
منه ما هو اكتساب شاق وذلك كتأليف بعض الاشياء واستخراجها من غيرها كالمعادن من الذهب والفضة فانها تستخرج ويكون في ذلك شيئا من المشقة ومنها ما يتناول تناولا كالثمار وكذلك بهيمة الانعام وغير ذلك فهذا من الامور الميسورة من جهة اقتنائها واستخراجها

14
00:04:09.300 --> 00:04:25.300
نقول ان الله سبحانه وتعالى اوجد ذلك وجعل سبل اكتسابه يتفاوت ويتباين لهذا نقول ان مسألة الاكتساب في هذا الاكتساب في ذلك له طرائقه وكذلك له وسائله وله ايضا آآ احواله وصوره التي تتباين من جهة

15
00:04:25.300 --> 00:04:48.600
فيما يتعلق بامر العام وكذلك ما يتعلق بامره بامر خاص بالنسبة للاكتساب المال مال الانسان في ذلك يكتسبه من طرق متعددة كثيرة منها ما يتعلق بالتجارة وهذه التجارة ربما الانسان يضارب فيها ويأخذ شيئا من المال فيتحصل لديه شيء ومنها ما يأخذه الانسان حيازة يعني ولو لم يكن تجارة ما يجده الانسان في الارض

16
00:04:48.900 --> 00:05:03.500
ما يجده الانسان في الارض من مثلا من احياء الموات وكذلك ايضا في زرع الشيء فان الانسان يملك ذلك بشروطه ما يتعلق ايضا باستخراج الماء وكذلك ما يجد الانسان من كنوز الارض فان هذا نوع من اكتساب اكتساب المال

17
00:05:03.550 --> 00:05:23.550
وكذلك ايضا قد جعل الله سبحانه وتعالى لما يتعلق المال العام او ما يتعلق وجوها يكتسب فيها وهذا نوع من الظوابط منها ما يتعلق بالزكاة واكتسابه في ذلك ان الله عز وجل اوجب على الاغنياء من اهل المال الذين يبلغون نصابا ان يخرجوا من الزكاة من اموالهم زكاة

18
00:05:23.550 --> 00:05:38.800
قد اوجبه الله سبحانه وتعالى على كل مسلم اوجبه الله جل وعلا على مال الانسان وذلك انه لو كان قاصرا ولولا يمكن من اهل التكليف كان يكون مجنونا او كان ان يكون قاصرا آآ كذا مال اليتيم او ربما يكون كالصبي الصغير اذا كان لديه مال ورثه

19
00:05:38.800 --> 00:05:58.800
ومن ورثه من ابيه وقد مات وهو وهو صغير. فحينئذ يجب عليه في ذلك المال. منها الزكاة ومنها ايضا الغنائم التي يأخذها المسلمون مما اه يوفيء الله عز وجل به على على المسلمين. وذلك بقتال وحرب فانها غنائم ايضا هي من الموارد التي يكتسب فيها المال الحلال. وكذلك

20
00:05:58.800 --> 00:06:08.800
كايظن الفيء فان الله عز وجل قد يفيء على امة من الامم او على جماعة من المسلمين ان ان يأخذوا مالا من بلد من البلدان التي التي يدخلونها من غير فتح

21
00:06:09.250 --> 00:06:19.250
ولم يجب عليها يوجف عليها بخير ولا ركاب. فان هذا مما افاء الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الله جل وعلا ما افاء الله على رسوله من اهل القرى

22
00:06:19.250 --> 00:06:39.250
فلله وللرسول وذو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فهذا من الله سبحانه وتعالى منا وتمليك لهذه الاصناف التي بين الله سبحانه وتعالى امرها. كذلك ايضا مسائل ما يتعلق بالركاز وكذلك ايضا ما يتعلق ايضا ما يؤخذ من اموال الناس مما يتعلق بالغرامات الغرامات التي شيء من التعزير وذلك كمان

23
00:06:39.250 --> 00:06:49.250
زكاة الذي يؤخذ شطر ماله كذلك ايضا من بعض الغلول الذي يؤخذ ربما من بعض العمال الذي يصادر عليهم غير ذلك من المصادر منها ايضا تنمية المال الذي يكون في

24
00:06:49.250 --> 00:07:07.550
المسلمين فان امام المسلمين ربما يتاجر في اموال المسلمين في بعض من انواع المتاجرة من ذلك ما يتعلق المضاربة في الاسواق وربما ايضا مزارعة كما النبي عليه الصلاة والسلام اليهود في خيبر فهذا نوع من الموارد التي تكون لبيت مال المسلمين. وكذلك ايضا ما يتعلق

25
00:07:07.850 --> 00:07:27.850
اما ما يتعلق بما يوجد من الاموال المفقودة فانها ايضا تكون لبيت مال المسلمين. وذلك من الضالة التي لا لا يوجد لها احد وذلك كالضالة التي التي لا او ربما تعرف ولكنها يجب ان تؤول لبيت مال المسلمين. وكذلك ايضا مما يتعلق بمما لا ورث له من الناس ممن يموت ولا ورث له. كذلك ايضا الدية التي تكون

26
00:07:27.850 --> 00:07:47.850
على العاقلة او نحو ذلك او ربما تكون على لحق احد ميت ولكن لا وارث له من الاقربين. فانها تؤول الى بيت مال المسلمين باعتبار ان بيت مال المسلمين ولمن لا والي له فانه كما ينفق عنه فانه المال هذا يكون لبيت مال المسلمين وغير ذلك ايضا من الاموال التي تكون

27
00:07:47.850 --> 00:08:05.500
في حق المسلمين كالجزية وغير ذلك التي يتحصل عليها اهل الاسلام. فتكون في اه في من مكاسب المال المشروعة احسن الله اليكم ذكرتم فيما ذكرتم في آآ المراد بالمال وفي ايضا من اين يكتسب ان ثمة مال عام ومال خاص

28
00:08:06.350 --> 00:08:18.950
حتى ايضا ربما يتضح المعنى لكثير من يشاهدنا الان من اخوتنا واخواتنا هل هناك حدود للمال العام والخاص؟ المال كله مال الله سبحانه وتعالى هذا من جهة الاصل قبل ان يسمى مالا عاما ومالا خاصا

29
00:08:19.300 --> 00:08:39.300
المال مال الله جل وعلا ليس للانسان ان يبادر بفعل اه من تلقاء نفسه وذلك لانه يتملك هذا المال او يتصرف فيه. اه سواء كان الفرد في ماله ان يتصرف في ماله كيفما يشاء فان الانسان مسئول عن ذلك. من اين اكتسبه؟ وفيما انفق فهذا شيء من السؤال فالمال مال الله عز وجل قد وضعه وديعة

30
00:08:39.300 --> 00:08:49.300
بل ما هو ابعد من ذلك فان ذات الانسان في نفسه اودعه الله عز وجل اياها فليس له حق في ان يتصرف فيها ما شاء من جهة الانتحار او ربما افساد

31
00:08:49.300 --> 00:09:06.400
او الاضرار بها وذلك من الامور المحرمة التي حرمها الله عز وجل ولو كانت نفسه لا يتضرر بذلك احد. اذا الانسان مأمور في في التصرف بالمال وفق ما اراده الله جل وعلا لهذا نقول ان المال اذا قلنا انه مال الله سبحانه وتعالى لكنه من جهة الاصطلاح ينقسم الى مالين

32
00:09:06.450 --> 00:09:26.450
المال الاول هو ما يتعلق بالمال العام والمال العام هو كل ما وقعت عليه ايدي المسلمين في بلدانهم وغير بلدانهم في حال الفتوحات ولا مالك له ولا امالك له يعرف خاصا فان هذا يسمى هو المال العام. وذلك كمسألة الاراضي والثمار وكذلك ايضا الزروع وبهيمة الانعام وكذلك ايضا ما كان

33
00:09:26.450 --> 00:09:36.450
من كنوز الارض وكذلك ايضا ما كان من المباني والبيوت التي لا يعرف لها احد بعينه فانها تكون من جملة البيت العام. كذلك ايضا ما كان في باطن الارض من جميع

34
00:09:36.450 --> 00:09:56.450
في كنوزها من المعادن وكذلك ايضا مما يستخرج من الارض وكذلك ايضا البحار. فان هذا يعد من من المال العام ما يتعلق بالمال الخاص هو ما عرف له ما لك بعينه فانه حينئذ فانه حينئذ يسمى مالا خاصا وذلك كالمال الذي يملكه الانسان بتجارة او بهدية

35
00:09:56.450 --> 00:10:16.450
او بارث او ربما لكه الانسان مثلا باحياء موات سواء كان ذلك بناية له في بيته او ربما كان في بستان او احتفر بئرا فان ان هذا يكون من المال الخاص الذي يكون للانسان كذلك ايضا من بهيمة الانعام او النقدين من الذهب والفضة الذي يكتسبه الانسان على وجه المشروع. سواء كان ذلك البيع او

36
00:10:16.450 --> 00:10:36.850
كان ذلك ايضا بالهدية وكان ذلك ايضا بالميراث او كان ذلك ايضا باللقطة التي يلتقطها الانسان فان هذا من المال الخاص اذا عرف مالكه اذا المالك بذلك هي التي تحدد المال والخاص. ما عرف مالكه احد بعينه سواء كان مال فرد او كان شراكة كان يكون اثنين او ثلاثة او اربعة فانه يسمى من المال الخاص

37
00:10:37.450 --> 00:10:47.450
ما كان خارجا عن معنى المال الخاص فيسمى هو المال العام الذي يشترك فيه كل احد حتى من كان لديه مال من الخاصة فلهم حق في ذلك وهذا يسمى بالمال

38
00:10:47.450 --> 00:11:03.000
المال العام احسن الله اليكم وشكر الله لكم. بعد اتظاح هذه الصورة اعمد الى ربما الى لفظة يذكرها الفقهاء والمؤلفون في اه باب المال او في ابواب المال بيت المال يذكر آآ دائما في كتابات العلماء

39
00:11:03.450 --> 00:11:25.700
بمنزلة ماذا هنا في الحالية المعاصرة اه بيت المال في في اه الشريعة اه من جهة اصله المعنى موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والمراد بذلك هو الموضع الذي يجتمع فيه تجتمع فيه اموال المسلمين سواء كان في الزمن الاول وذلك لقلة العدد وكذلك ايضا لقلة العدد باعتبار

40
00:11:25.700 --> 00:11:45.700
لان الناس في ذلك الزمن اه حالهم اه على يسار وكذلك ايضا شيء من الكفاف فانه ربما يسمى بيت الوالي هو بيت المال باعتبار انه يحوزه عنده كما ان النبي صلى الله عليه وسلم ربما حاز المال في بيته وربما حازه ايضا وجعل عليه رقيبا من الصحابة كابي هريرة عليه رضوان الله تعالى كما جاء في الصحيح معلقا. وكذلك ايضا

41
00:11:45.700 --> 00:12:05.700
لربما جعله في بيتك ابي بكر الصديق عليه رضوان الله. ومنهم ايضا من يبتني دارا ويضع لها مثلا حارسا عليها فيسميها بيت المال على شيء يليق بذلك الزمن من جهة المقدورات المالية اه وكذلك ايضا المعنوية الموجودة لديهم في ذلك الزمن. من جهة ضغوطات وكذلك ايضا حفظ ونحو ذلك

42
00:12:05.700 --> 00:12:15.700
وحتى جاء عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى فضبط ذلك كما ذكر غير واحد من العلماء ومنهم من يقول ان بيت المال موجود ايضا حتى في خلافة ابي بكر. فانه قد جعل ام عقيب ابن ابي

43
00:12:15.700 --> 00:12:35.700
لفاطمة على بيت المال وكذلك في خلافة عمر بن الخطاب. لهذا نقول ان بيت المال هو الموضع الذي يجمع فيه يجمع فيه المال هذا يتعرف او او يطلق في زماننا على شيء من من الاموال ما يسمى مثلا بخزينة الدولة او يسمى مثلا بمؤسسات النقد او مثلا البنوك المركزية او يسمى بوزارة المالية

44
00:12:35.700 --> 00:12:55.700
او المال او غير ذلك فان مثل هذا يسمى بيت بيت المال على الاصطلاح القديم. ومنها ما هو اوسع من ذلك من الاموال التي تكون مثلا اه في قنية اه اه احد من الناس قد ولاه الله عز وجل على رعايتها ولو كان منفردا ليست معتبرة في بيت المال. اذا ليس كل ما وضع مثلا

45
00:12:55.700 --> 00:13:05.700
في بيت في بيت المال او ما كان ايضا مما يتعلق في في ذات الانسان مثلا الذي يقوم على ذلك في مبنى او ديوان او نحو ذلك يسمى بيت المال

46
00:13:05.700 --> 00:13:15.700
لو ما عدا او لا يسمى بيت المال نقول كل ما لا يعرف مالكه فهو بيت من مال المسلمين ولكن بيت المال فالغالب انه يجمع النقدين كذلك الاطعمة ما يدخر

47
00:13:15.700 --> 00:13:25.700
اه من ذلك فانه داخل في هذا في هذا الباب. بل ربما ايضا ما وجد في بيت الحاكم فان ما وجد في بيت الحاكم من استعمال من خادم او ربما سائق او ربما ايضا

48
00:13:25.700 --> 00:13:45.700
مركبنا ونحو ذلك اخذه زائدا عن حاجته في ذاته فيسمى من بيت المال. ولهذا عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى كما جاء عند البيهقي وغيره انه طرق عليه يلحنا في ابن قيس وخرجت سرية من من الموالي فقيل هذه سرية عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى فقالت اني لست بمولاة لعمر وانما انا

49
00:13:45.700 --> 00:13:57.150
ام من مال المسلمين فلما دخلوا على عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى قالوا له في ذلك فقال عمر بن الخطاب صدقت يعني انها من بيت مال المسلمين ولو كانت لديه في في الدار من جهة الخدم لاهل

50
00:13:57.150 --> 00:14:08.600
وذريته وبهذا نعلم ان ما يتعلق ببيت مال المسلمين منها ما يتعلق بالنقدين او ما حيازاتها في مبنى ومنها ما يتعلق ايضا بما عدا ذلك مما لا يضبط او لا

51
00:14:08.600 --> 00:14:26.450
ازمنة الاراضي وغيرها او ربما من المدخرات او المتاجرات التي توضع من الاوقاف والمردودات المال سواء كانت قريبة من بلدان المسلمين او غيرها في بلدان اخرى الله يهديكم الناس يحفظون من حديثه عليه الصلاة والسلام السؤال عن اه اكتساب المال وعن انفاقه

52
00:14:26.500 --> 00:14:39.750
ترى حفظه هل في الشريعة ما يدل على حفظه سواء كان مالا عاما او خاصا ما يتعلق بحفظ المال لا شك ان الشريعة قد جاءت وشددت في حفظ المال سواء كان مالا خاصا او كان او كان مالا عاما

53
00:14:39.800 --> 00:14:49.800
وليكفي في ذلك قول الله جل وعلا ولا تنسوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما فالله عز وجل امر بحفظه امر بحفظه وخزانته. كما جاء ذلك عن علي ابن ابي طلحة عن عبد الله

54
00:14:49.800 --> 00:14:59.800
ابن عباس وعند ابن جرير الطبري وجاء ايضا من حديث سعيد عن قتادة ان الله عز وجل امر بخزن المال ولا يؤتى السفهاء في ذلك السفهاء مثلا من الصبيان او

55
00:14:59.800 --> 00:15:09.800
ومثلا من ضعيف الدراية كالنساء وضعيف الدراية من الرجال فانه لا يؤتى شيء من ذلك باعتبار ان هذا الشيء من من اهدار مال الله سبحانه وتعالى. كذلك ايضا ما جاء في

56
00:15:09.800 --> 00:15:29.800
خولة الانصارية كما جاء في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اقواما يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار. المراد بذلك يتخوضون اي يتصرفون بمال الله عز وجل الذي اوجده الله عز وجل الامة بغيره بغير حق. فلهم النار يعني عقاب يوم القيامة هو هو النار. والمراد من ذلك ان اي تجاوز على مال

57
00:15:29.800 --> 00:15:44.200
للمسلمين ان في هذا شيء من من التهديد والعقوبة من الله سبحانه وتعالى. كذلك ايضا حياطة المال العام حينما جاء بتشديد بالعقوبات على كثير من اعتدى على على مال المسلمين ثمة ثمة تهديدات تقع على الافراد

58
00:15:44.250 --> 00:15:54.250
ولهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما روى الامام احمد وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم هدايا العمال لغلول يعني ان ما يصل اليهم من المال لاجل مناصبهم وراتبهم فان هذا من الغلو الذي يجب على الانسان

59
00:15:54.250 --> 00:16:14.250
احذر منه. هذا نوع من الحماية والترهيب لكل شخص ربما يتعدى على المال. كذلك ايضا ما يتعلق ايضا بالوالي او الحاكم او المسؤول ايا كان كانت المسئوليته فان التعدي على مال الله عز وجل ثمة نصوص كثيرة. والتهديد في ذلك يطال كل احد ولهذا جاءت الادلة في اه في قول الله عز وجل

60
00:16:14.250 --> 00:16:24.250
قال ما كان لنبي ان يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة المراد بذلك ان النبي ايضا منزه عن مثل هذا وليس له ايضا الامر في ذلك ان يأخذ من

61
00:16:24.250 --> 00:16:34.250
قال الله عز وجل كيفما اراد وانما هو لله سبحانه وتعالى. وايا ايا كان منزلته. ولهذا قد جاء عند ابي داود في كتابه السنن من حديث مقسم عن عبد الله بن عباس

62
00:16:34.250 --> 00:16:54.250
ان المسلمين لما كانوا في غزوة ففقدوا قطيفة حمراء فجاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احد الصحابة ربما اخذها رسول الله فانزل الله عز وجل قوله جل وعلا ما كان لنبي ان يغل ومن يغلل يأتي ما غل يوم يعني الحماية لهذا لما لله عز وجل سواء كان من نبي او كان من او كان من وال او حاكم

63
00:16:54.250 --> 00:17:09.350
او ربما خازن للمال او كان من عامة المسلمين ان يعتدي على مال الله عز وجل المال المبتدأ سواء في الشوارع من املاكي من املاك المسلمين عموما ليس لاحد ان يعتدي عليه باعتبار ان هذا ان هذا من ممتلكات العامة بل هو نوع من الحياطة ليؤذي التي يجب

64
00:17:09.350 --> 00:17:25.950
الانسان ان يحذر ان يحذر منه. يجب على الحاكم كذلك ايضا اذا توجه الخطاب ذلك للعلية كما تقدم في الاشارة الى حال النبي صلى الله عليه وسلم انه ايضا ان الله عز وجل مع عصمته له بين الله سبحانه وتعالى وانه لا يمكن لنبي ان يفعل مثل هذا الامر

65
00:17:25.950 --> 00:17:35.950
ببالي ان هذا حق لله سبحانه وتعالى قام بقسمته جل جل وعلا ولهذا نقول ان مثل هذه الاحياطات حاطها النبي عليه الصلاة والسلام بل قال النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا بعث او ولى

66
00:17:35.950 --> 00:17:55.950
احدا ولاية حذره عليه الصلاة والسلام كما جاء في في السنن عند ابي داوود وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث ابا مسعود على عاملا يستعمله عليه الصلاة والسلام فقال له يا ابا مسعود لا تأتيني يوم القيامة ومعك شيء قد غللته فقال ابو مسعود عليه رضوان الله تعالى

67
00:17:55.950 --> 00:18:05.950
اه اذا اه لا اكره يعني لا اعمل على مثل هذا العمل يعني شيء من الحيطة او الخوف ربما تمتد يد الانسان او ربما يضع في نفسه شيء من الترخص او شيء من هذا من

68
00:18:05.950 --> 00:18:25.950
امور مال المسلمين فهذه الحياطة حياطة للعاملين اصحاب الولايات حياطة للناس في عامتهم ان يقع شيء من اموال المسلمين في في بين ايديهم ثم يظنون ان هذا من من الاملاك الخاصة التي تكون للناس بل هي من الحياطة العامة التي يجب على الانسان ان يحذر فيها بل جعل النبي عليه الصلاة والسلام تهديد ايضا اه في ذلك لكل احد بين يديه

69
00:18:25.950 --> 00:18:45.950
من من امور اموال المسلمين ان يعتدي عليها بغير ما اذن الله سبحانه وتعالى به. لهذا نقول هذه هي الحياطة للمال حياطة عاجلة من جهة حدود امر ثقة والعقوبة فيها كذلك ايضا ما يتعلق بالعقوبة يوم القيامة. وقد اختلف العلماء في مسألة السرقة من المال المال العام. هل اه هل اه يقطع بذلك

70
00:18:45.950 --> 00:19:04.400
لا مع اتفاقهم على تحريمها ذهب جمهور العلماء الى عدم القطع وذهب بعض العلماء الى الى القطع فيها وجاء هذا عن جماعة من الائمة من الفقهاء ذهب الجمهور الى عدم القطع وقول ابي حنيفة والشافعي والامام مالك ذهب ابو حنيفة عليه رحمة الله تعالى للقول بالقطع وعلي بن ابي طالب يقول بعدم بعدم القطع والله اعلم

71
00:19:04.450 --> 00:19:25.400
صرايحهم قبل ان اه انتقل ربما الى اه يعني اه محاور الحلقة الساخنة اعتبرها ساخنة لانها تمس حياة الناس وحاجتهم اقف وقفة يسيرة باجمال صاحب الفضيلة ما ذكرتموه من نصوص شرعية وايضا فيما يذكره المشاهد الكريم والمشاهدة الكريمة من ذلك الصحابي الذي ربما اخذ شملة

72
00:19:25.450 --> 00:19:38.550
وقال في حقه عليه الصلاة والسلام من قال ان الشمل تشتعر عليه نارا او كذا هل يقال انها في شأن الحرب وسلبه فقط ام ان هذا ايضا من المال العام ولهذا كان هذا العذاب الشديد

73
00:19:38.850 --> 00:19:54.900
اعيد ايضا. انما حيطة الاموال في حال الغزو باعتبار انها مبتذلة بخلاف غيرها اذا كانت في بلدان المسلمين فان كل احد من الناس يحط ما له. هم ولما كانوا في امر الغزو لا يوجد طرف اخر يمتلك المال ولهذا جاءت التشديد فيها والشريعة تدل

74
00:19:54.950 --> 00:20:14.950
على ان كل ما اتسع كل ما اتسع وجرؤة النفس على اخذه جاءت النصوص بالتشديد فيه لا يعني ان السرقة في غيره يرخص فيها. بل ان المسلمين اذا كانوا في بلد وقاموا بغزوة بلد من البلدان فان الطرف الاخر المالك غير موجود اذا تمييز ذلك هذا من الامور الشاقة. ولهذا جاء التشديد في مسألة الغلول كذلك ايضا الغلول التي

75
00:20:14.950 --> 00:20:24.950
تكون في بلدان المسلمين اه في بلدهم من اخذ اموال المسلمين العامة فهذا ايضا من الغرور التي حذر الله عز وجل منها وهي داخلة في قول في قول النبي صلى الله عليه وسلم

76
00:20:24.950 --> 00:20:41.450
قول الله جل وعلا ما كان للنبيين ان يغل ومن يغلل يأتي ما غل يوم القيامة احسن الله اليكم المتصرفون في المال سواء كان عاما او خاصا هل لكم ان تجملوا الحديث عنهم ثم ترى ما حدود تصرف كل منهم في شأن المال العام او الخاص

77
00:20:42.200 --> 00:21:02.200
بالنسبة لحدود المتصرفين ينبغي قبل هذا ان يقدم بمقدمة وهي ما يتعلق بالتصرف في مال الله سبحانه وتعالى. لا يوجد احد لديه تصرف مطلق على الاطلاق في ماله لله جل وعلا الذي وضعه للمسلمين سواء كان عاما او كان او كان خاصا. وهذا لا خلاف فيه انه لا يوجد احد يتصرف كيفما شاء ويضع المال حيث حيثما شاء. بل ان

78
00:21:02.200 --> 00:21:12.200
الله سبحانه وتعالى سائل كل احد سواء كان حاكما او نائبا او كان عاملا من العمال او صاحبا من الولايات الصغرى او الانسان في ماله من جهة نفقته والله سبحانه وتعالى

79
00:21:12.200 --> 00:21:22.200
حذر من ذلك فيقول الله جل وعلا كلوا واشربوا ولا تسرفوا. وهذا قد جاء النهي في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا كما جاء عند النسائي وكذلك ابن ماجة ورواه

80
00:21:22.200 --> 00:21:40.550
امام احمد في المسند من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير سرف ولا مخيلا وهذا فيه اشارة الى انه حتى في الاكل والشرب الذاتي المكتسب في ذات الانسان ليس للانسان ان يضع امامه طعاما يأكل جزءا منه ثم يدع الباقي وهو يعلم قبل اكله ان

81
00:21:40.550 --> 00:21:50.550
ولن يتناول مثل هذا الطعام فهذا ظرب منه ظرب من السرف الذي حرم الله سبحانه وتعالى. وهذا يتوجه للفرد يتوجه ايظا للحاكم من جهة من جهة التصرف في مال الله سبحانه

82
00:21:50.550 --> 00:22:10.550
وتعالى من حيث لم يأذن الله جل وعلا به. اذا حدود التصرف في جهة المال العام والجهة المال الخاصية ظبطها الله سبحانه وتعالى. ولهذا الله جل او على من جهة الغنائم ظبطها واعلموا ان ما غنمتم من شيء فانا لله خمسا وللرسول وذو القربى والقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل الى اخر الايات وكذلك في قول الله جل وعلا ما افاض

83
00:22:10.550 --> 00:22:30.550
الله على رسوله من اهل القرى في قوله سبحانه وتعالى العلة في هذا فانا لله خمسه فان لله فان لله ولرسوله وذو الغربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم. الله سبحانه وتعالى ظبط هذا التقسيم السبب في ذلك حتى لا يتداوله الاغنياء من تلقاء انفسهم. فالله جل وعلا قضى

84
00:22:30.550 --> 00:22:50.550
امر فيه من جهة قسمة المال. العلة في ذلك حتى لا يستأثر الاغنياء ويستحي الفقراء وربما يتهيبون فيقوم الاغنياء بتبادل هذا المال العام وهذا ضرب من الغلول التي حذر الله عز وجل منها وحذر من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم في قوله ان اقواما يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار

85
00:22:50.550 --> 00:23:00.550
الخطاب هنا يتوجه الى الحكام يتوجه ايضا الى اصحاب الولايات العامة ايا كانوا او الولايات الخاصة من جهة التصرف في مال الله عز وجل من حيث لم اه من حيث لم

86
00:23:00.550 --> 00:23:12.650
من الله سبحانه وتعالى به لهذا نقول ان حدود التصرف في مال الله سبحانه وتعالى قد ظبطها الله جل وعلا وهي لله باعتبار ان المال لله سبحانه وتعالى كتصرف الانسان في نفسه ليس له ان

87
00:23:12.650 --> 00:23:32.350
بان ان يسرف في ماله من حيث من حيث من حيث يشاء. ولكن نقول ان الرقابة على الانسان في فرضه هي رقابة بينه وبين ربه غالبا واما الرقابة التي تكون ما يتعلق في مال المسلمين فانها تتعلق بين بين الانسان وبين ربه بين الحاكم وبين ربه وكذلك ايضا بينه وبين الامة في ذلك

88
00:23:32.350 --> 00:23:42.350
انه يجب على الامة ان تحوط ما لها مع الحاكم حتى لا يتم حتى لا يتم استعمال ذلك المال في غير ما اراده الله سبحانه وتعالى. ولهذا قد روى البيهقي في كتاب

89
00:23:42.350 --> 00:23:52.350
هذه السنن من حديث زيد ابن اسلم عن ابيه ان عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى قال انظروا لما جاءه المال قال اجتمعوا فانظروا هذا المال هذا المال يكون

90
00:23:52.350 --> 00:24:02.350
لمن؟ وهذا هو المراد من ذلك انه اراد ان يجمع الناس حتى ينظروا في مال الله سبحانه وتعالى يكونوا لمن؟ ثم قال عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى اني قلت لكم اجتمعوا فانظروا هذا

91
00:24:02.350 --> 00:24:12.350
مال فيما هو واني سمعت قول الله جل وعلا ما افاء الله ما افاء الله على رسوله الى اخر الى اخر الاية. فالله سبحانه وتعالى فعل على النبي صلى الله عليه وسلم بالمال

92
00:24:12.350 --> 00:24:32.350
الذي يكون بلا قتال وقسمه الله جل وعلا وجعل امره وضبطه له سبحانه وتعالى. ولهذا نقول ان امر حفظ المال الله عز وجل لذلك حياطة من جهة ذات الانسان من جهة الحاكم في في تصرفه كذلك ايضا الفرض في تصرفه في انفاقه ان يكون بحدود شرع الله سبحانه وتعالى من غير

93
00:24:32.350 --> 00:24:54.600
زيادة ولا نقصان احسن الله اليكم وشكر الله لكم. احسبوا من يشاهدنا الان ممن ربما وقع منه او صدر منه مخالفة كيف له ان يتخلص فبالنسبة للتخلص النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في المسند والسنن قال عليه الصلاة والسلام من حديث سمرة قال على اليد ما اخذت حتى تؤديه كل شخص

94
00:24:54.600 --> 00:25:04.600
وفي ذمته شيء سواء كان حاكما او كان محكوما كان صغيرا او كبيرا او غنيا او فقيرا اخذ من مال المسلمين ما ليس بحق فيجب عليه ان يعيد هذا المال لامته لامة الاسلام

95
00:25:04.600 --> 00:25:24.600
او كان اخذ المال من احد بعينه فيجب عليه ان يعيد هذا المال لذلك الشخص بعينه فانه لا تبرأ ذمته الا بهذا الامر ولكن نقول ان بالنسبة للمال اذا كان الانسان لا يجد او لا يعلم المال الجهة التي اخذ منها ذلك المال او كان ايضا ذلك الفرد الذي اخذ منه المال لكن اما ان توفي ولا يعلم له اثر

96
00:25:24.600 --> 00:25:42.650
اه من ورثة او ربما الحيلة بينه وبين الوصول اليه فانه يتصدق عنه او يبذله في مصارفه. وثم بعد ذلك يرجى ان عفوا الله سبحانه وتعالى عنه احسن الله اليكم الامام منذ عهده عليه الصلاة والسلام وعهد الصحابة الكرام الى الان

97
00:25:42.850 --> 00:25:58.500
ينقطع انقطاعا تاما للنظر في شؤون الامة وفي شؤون البلاد والعباد اليس هذا الانقطاع يعني يتطلب منه ان آآ يأخذ شيئا من مال المال لكي يكفيه آآ سيما ان العلماء آآ اقروا في كتاباتهم

98
00:25:58.500 --> 00:26:11.350
في السياسة الشرعية ان ليس للامام ان يدخل في تجارات الناس اريد حقيقة ان ايضا اه ربما تعلق على الحديث قوله عليه الصلاة والسلام وان ضرب ظهرك او جلد ظهرك واخذ مالك باجمال

99
00:26:11.600 --> 00:26:21.600
اه بالنسبة لما يأخذه الحاكم او ولي امر المسلمين او الامام من المال وما هي حدود ذلك من جهة من جهة النفقة؟ ينبغي ان نقول انها لابد ان نرى ان

100
00:26:21.600 --> 00:26:33.700
النظر الى الى عدة جهات الجهة الاولى اذا كان الحاكم غنيا من تلقاء نفسه وهو كاف في ذلك فان الاولى له فان الاولى له ان ان يأكل من ماله باعتبار ان اذا هذا المال الذي لديه

101
00:26:33.700 --> 00:26:50.250
كل منه اذا كان لا يحتاج الى عمل واما اذا كان يحتاج الى عمل ومضاربة فانه ينشغل عن حظوظ المسلمين والقاعدة في ذلك ان امام المسلمين ينبغي له ان يتعفف حتى عن المضاربة والمتاجرة والانشغال اه بالمضاربة لحظ نفسه وذلك لجملة من الحكم من

102
00:26:50.250 --> 00:27:06.900
انه اذا انشغل بذلك انشغل عن مصلحة العامة الى المصلحة الخاصة. ومعلوم انه تفسد الولايات ويفسد الحكام بادخالهم بجانب التجارة مع مع جانب الامارة فان الامارة والتجارة لا يجتمعان في حاكم الا افسد احدهما الاخر وهذا وهذا غالبا

103
00:27:06.950 --> 00:27:24.800
واما ما يتعلق بالجهة الثانية وهي ما بحال الانسان اذا وجد اه او او مثلا وجد قدرة على العمل ولكن اه هذا العمل ربما يصرفه عن شيء من المصالح العامة ان يقال حينئذ انه يأخذ بالقدر الذي الذي يغنيه في ذلك

104
00:27:24.900 --> 00:27:34.900
كما كان الخلفاء الراشدون في هذا كابي بكر الصديق كما جاء في حديث عروة عن عائشة عليها رضوان الله تعالى ان ابا بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى لما ولي من امور المسلمين

105
00:27:34.900 --> 00:27:54.900
اه قال لما ولي امر المسلمين قال لقد علم الناس ان ان عمل ابي بكر الصديق قادر على مؤنة اهله ولكنني اعمل واجر نفسي للمسلمين واخذ منهم بالمعروف. يعني يأخذ من مال بيت المال بالمعروف من غير زيادة ولا ولا نقصان في هذا الامر عليه

106
00:27:54.900 --> 00:28:12.100
حتى يكون على على من ذلك وهذا ايضا جاء عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى كما جاء في حديث ابي اسحاق وقد رواه سعيد ابن منصور في كتابه السنن من حديث ابي اسحاق عن البرأ ابن عازب ان عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى قال اني اجعل نفسي في مال المسلمين

107
00:28:12.100 --> 00:28:33.300
يتيم. اكل اه منها بالمعروف فان فان ايسرت رددت. وان استغنيت استعففت. يعني انه بحسب حاجته فاني اتوسط في ذلك فيأخذ امام المسلمين بالقدر الذي الذي يصلح لحاله ومن غير زيادة ولا نقصان. فما زاد عن ذلك من اخذه فانه يرد الى بيت مال المسلمين

108
00:28:33.300 --> 00:28:43.300
وهذا الذي كان عليه الخلفاء الراشدون كعبي بكر وعمر بن الخطاب عليهم رضوان الله تعالى. وقد جاء هذا عن ابي بكر الصديق عليه رضوان الله كما رواه البيهقي من حديث مسروق عن عائشة

109
00:28:43.300 --> 00:28:53.300
اليه رضوان الله ان النبي ان ابا بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى لما احتضر اي حضرته الوفاة قال انظروا ما زاد من ما لي منذ ان وليت الخلافة فابعثوا به الى

110
00:28:53.300 --> 00:29:13.300
الخليفة من بعدي. فقالت عائشة عليها رضوان الله تعالى فنظرنا فلم نجد الا ناضحا ناضحا وغلاما كان يخدم صبيا له. قال الى عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى فقال عمر بن الخطاب عليه رضوان الله وقد بكى رحم الله ابا بكر الصديق لقد اتعب من بعده تعبا شديدا

111
00:29:13.300 --> 00:29:33.300
هذا لانه قد نظر قال انظروا الى ما كان قبل ولايتي وما بعد ولايتي فانظروا الى الى الى المال الذي زاد في ذلك فينظر ويعاد الى بيت مال بيته للمسلمين. وهذا من الامور المهمة والمتأكدات ان ان اه ان هذا المال الذي يكون بين ايدي مثلا الحكام او يكون بين ايدي

112
00:29:33.300 --> 00:29:49.900
للمسئولين او يكون بين ايدي العمال الذين يتولون ولايات ولو كانت صغرى. ينظر الى حالهم قبل الولاية وبعد الولاية. ثم بعد ذلك يعاد الامر ما زاد من ذلك الى الى ولاة الى بيت مال المسلمين كذلك ايضا ينبغي ان يشار الى امر مهم

113
00:29:50.250 --> 00:30:00.250
ان ما جاء عن ابي بكر الصديق وعمر ابن الخطاب عليهم رضوان الله تعالى في هذا انه ينبغي ان نعلم ان هذا من الامور المتأكدة انه ينبغي على الحاكم والوالي

114
00:30:00.250 --> 00:30:10.250
اذا عين احدا او ولي شيئا من امور المسلمين ان يوضع شيء مثلا من ضبط من معرفة ماله قبل ذلك ومعرفة ماله في اخر امره ثم ينظر ويحاسب على ذلك

115
00:30:10.250 --> 00:30:30.250
وقد جاء عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى انه اخذ شطر ما لبعض الولاة الذين ظهر فيهم الثرى آآ بعد بعد توليهم تلك الولايات هذا فيه اشارة الى انهم او تهمة الى انهم انما اوجدوا هذا المال بطريق غير مشروع. كذلك ايضا ينبغي ان نعلم ان المقدار الذي يؤخذ في ذلك قد ظبطته

116
00:30:30.250 --> 00:30:43.550
والشريعة ايضا المقدار الذي يأخذه الحاكم اه ولي الامر الامام كذلك ايضا ما يتعلق بمن ولي شيئا من اموره من امور المسلمين. نقول هذا الظبط ظبطته الشريعة على نوعين. النوع الاول ان يقدر له قدره

117
00:30:43.550 --> 00:31:03.550
قدر معلوم من بيت مال المسلمين وذلك كالمرتبات الشهرية او السنوية لا يزاد عن ذلك. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابو داوود من حديث عبدالله ابن بريدة عن ابيه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل لنا عملا فرزقناه رزقا فما زاد عن ذلك

118
00:31:03.550 --> 00:31:13.300
فهو غلول يعني ان المرتب الذي يأخذه الانسان فهو له وما زاد عن ذلك فهو غلول يعني انه من الامور المحرمة التي يجب عليه ان يعيدها الى بيت مال المسلمين

119
00:31:13.350 --> 00:31:36.100
الامر الثاني انه اذا لم يقدر له اذا لم يوضع للوالي آآ راتب محدد فانه يأخذ بقدر النفقة عليه وعلى زوجه ومسكنه واهله ولا يزاد عن ذلك وقد جاء ذلك ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابو داوود وغيره من حديث المستورد ابن شداد النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل لنا عملا ولم

120
00:31:36.100 --> 00:31:56.100
لم يكن له زوجة فليتخذ زوجة ولم يكن له مسكن فليتخذ مسكنا ولم يكن له خادم فليتخذ خادما وما زاد عن ذلك فهو غلول. يعني يأخذ بقدر النفقة رعايته لنفسه ومن حوله وما زاد عن ذلك فهو غلول. ولكن هذا النص الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الزمن الاول الذي يصعب فيه ظبط ان

121
00:31:56.100 --> 00:32:16.100
النفقات ونحو ذلك باعتبار ان دولة الاسلام انما هي قد وكانت في بداية ظبط امرها المالي ولم يكن ثمة هذه الدقة الموجودة في الزمن المتأخر ولكن نقول ان ولاية الامر في ذلك على نوعين من جهة ضبط المال اما ان يكون مرتباته ما زاد عن ذلك فهي فهي غلول واما ان يأخذ الانسان بمقدار بمقدار

122
00:32:16.100 --> 00:32:36.100
حقه في ذاته وما زاد عن ذلك فانه يكون من الغلول وحقه في ذلك ظبط على نفسه ونفقته وعلى مركبه ونفقة المركب وكذلك الخادم وكذلك ايضا السكن وما زاد عن ذلك فيعد فيعد من الغلول. وهذا ما نبه النبي صلى الله عليه وسلم من جهة حدود تصرف الحاكم في ماله في ماله

123
00:32:36.100 --> 00:32:49.950
المسلمين احسن الله اليكم اه قوله عليه الصلاة والسلام وان جلد ظهرك واخذ مالك يعني يا ولي الامر الذاك الا يعتبر هذا من آآ تصرف الوالي او الامام في امواله الخاصة

124
00:32:50.450 --> 00:33:00.450
هذا الامر ما يتعلق في الحديث الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وتكلمنا في في غير ما موضع في قول النبي عليه الصلاة والسلام وان جلد ظهرك واخذ مالك هذا

125
00:33:00.450 --> 00:33:14.100
له توجه اخر غير ما المباحث التي نتكلم عنها نتكلم نحن هنا عن مسألة ضبط المال وكذلك ما رسمه الله عز وجل من من حق او مصارف فيه ولا نتكلم في ذلك في حال ورود تجاوز فيه

126
00:33:14.100 --> 00:33:34.100
فانه في حال ورود تجاوز من امام من ائمة المسلمين على احد من من المسلمين وذلك بالتعدي عليه بنفسه او التعدي عليه عليه بماله هذا محمول عند العلماء على عدة معاني من هذه المعاني التي يحملها العلماء انه اذا وجد حاكما من الحكام يظلم فردا من افراد المسلمين او يظلم ايضا جماعة من جماعة

127
00:33:34.100 --> 00:33:54.100
بشيء من من اخذ مالهم سواء كان ذلك بشيء من فصل القدر من مسائل الاجتهاد او من امور الاجتهاد التي يراها او ربما يكون ذلك ايضا من البغي من البغي والعدوان. ليس لهذه الجماعة ان تأخذ حقها بشيء من الخروج على امام المسلمين خروجا عاما. لان القضية هي قضية انما هي قضية

128
00:33:54.100 --> 00:34:14.100
جماعة لا قضية لا قضية امة حينئذ نقول ان مثل ذلك انه يكون من الامور المحرمة لماذا؟ لمفاسد الخروج التي تكون على ولي امر ولي امر المسلمين باعتبار ان مثل هذا لا يستدعي مفسدة عامة ولو تيقن الانسان ان فيه مفسدة مفسدة من المفاسد من المفاسد الخاصة. من المعاني التي يتوجه

129
00:34:14.100 --> 00:34:34.100
اليها في هذا الحديث في قول النبي عليه الصلاة والسلام وان جلد ظهرك واخذ مالك ان هذا من الحدود والاحكام التي يأخذها الحاكم مما مما يتعلق مثلا الذي يصيد في الحرم فانه يؤخذ ويسلب وقد يكون مثلا بعض الناس يجتهد في مثل هذا ولا يرى مثل الذي يصيد في الحرم انه يؤخذ السلب ومعلوم ان في هذا هذا من المسائل

130
00:34:34.100 --> 00:34:54.100
الخلافية. وحكم الحاكم في ذلك يرفع الخلاف اذا كان عالما. ومن ذلك ايضا ما يتعلق باخذ شطر المال اذا كان الانسان مانعا للزكاة واراد ان يعاقبه الحاكم في ذلك فانه يؤخذ من ماله ما يتعلق ايضا بالعقوبات المالية التي تطرأ على الناس فيأخذها ليس لاحد ان يرجع الامر الى اجتهاده وانما يرجعه في ذلك الى

131
00:34:54.100 --> 00:35:14.100
فصل الحاكم العالم بامر الله سبحانه وتعالى وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الامور التي تتوجه اليها ما ذكره ايظا اه مع كثير من اهل العلم وجماهيرهم ان مثل هذا الامر يكون على الامام الظالم الذي يظلم افرادا او يظلم جماعات انه لا يخرج عليه

132
00:35:14.100 --> 00:35:34.100
الا اذا كان ثمة كفر بواح. ولكن الخروج في ذلك لا يعني ان المسلم في ذلك لا يطالب بحقه فان الله عز وجل يحب الجهر قول بالسوء من القول الا من ظلم. يعني ان الانسان له ان يطالب بحقه بما يراه مشروعا. من ذلك كالمكاتبة كذلك

133
00:35:34.100 --> 00:35:54.100
المناداة كذلك ايضا بالدفع اهل الجاه وكذلك الفضل بارجاع حقه. كذلك ايضا له ان ان يطالب بحقه في في في وسائل الاعلام اذا كانت تلك الوسائل توصل اليه حقا بلا بغي ولا عدوان ولا ظلم في قول ولا فحش فان هذا من الامور التي هي حق للانسان ان ان

134
00:35:54.100 --> 00:36:08.700
توصله الى الى حق المشروع باخذ ماله ولكن ما لم يتضمن ذلك خروجا على مسلم وانما المظالم تعاد بقدرها. احسن الله  في بداية هذا اللقاء ورد في حديثكم مرارا كلمة الغلول

135
00:36:09.000 --> 00:36:26.750
وايضا ربما تعظيم هذه اللفظة لا نسمعها الان نسمع هدايا نسمع اعطيات هل من تفريق بينهما هذه ايضا من المسائل التي ينبغي ان ينظر اليها ما يتعلق بالاموال او الهدايا التي تصل الى الى احد عمل عملا للمسلمين

136
00:36:26.800 --> 00:36:45.300
سواء كان في عمل يسير اه او كان من الاعمال من الاعمال الكبيرة من الولايات الى الى اعلى الولايات وهي الامامة الامامة الكبرى ما يصل للمسلمين للمسلمين هؤلاء من هدايا على اعمالهم فالاصل في ذلك انه غلول وهو محرم. وذلك كالهدايا التي تصل مثلا

137
00:36:45.300 --> 00:37:02.250
الى الى احد يعمل شيئا من ذلك ولو كان في بيته لم ياتي ذلك تلك الهدية. وانما اوتي لمنصبه او لجاهه الذي تولاه تبع لمصلحة المسلمين فان الاخذ من ذلك هو غلول نهى الله سبحانه وتعالى عنه. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة

138
00:37:02.350 --> 00:37:22.350
عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابي حميد الساعدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث ابن اللطبية بعثه عاملا على الصدقة فجاء بشيء من هدايا فقال هذا لكم وهذا وهذا اهدي الي. فقال اذا قام النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ما بال احد ابعثه ابعث به عاملا على

139
00:37:22.350 --> 00:37:40.050
الصدقة فيأتي بمال فيقول هذا لكم وهذا اهدي الي هلا جلس في بيت ابيه او بيت امه فلينظر ماذا يهدى اليه. ولهذا نقول كل من ولي لاية فالهدايا اليه على نوعين. النوع الاول الهدايا التي تصل اليه عادة لو كان في بيته قبل هذه الولاية

140
00:37:40.150 --> 00:37:52.150
فالهدايا في مثل هذا هي الهدايا من الهدايا المباحة الا في حالة واحدة. اذا كان المهدي الذي اهدى اليه هذه الهدية لديه حاجة عنده منظورة في تلك اللحظة كان يكون قاضيا

141
00:37:52.200 --> 00:38:02.200
كان هذا الرجل يهدي اليه قبل القضاء ثم لما تولى القضاء قام باهداء اليه مرة اخرى فينظر اليه. هل لديه قضية لدى الانسان او مصلحة؟ فاذا كان لديه قضية او مصلحة فانه

142
00:38:02.200 --> 00:38:12.200
يحرم عليه ان يأخذها لوجود تهمة في ذلك. واذا كان معتاد على ذلك من قبل فاهداه وليس لديه قضية في هذا فانه يجوز له ان ان يأخذ من ذلك. كذلك ايضا ما يتعلق

143
00:38:12.200 --> 00:38:29.800
بالوزراء وكذلك ايضا وكلاء الوزارات وكذلك ايضا المسؤولين على اي ولاية كان يشملهم هذا الامر ما يتعلق بمسؤولي التعليم من هدايا المعلمين وكذلك ايضا الطلاب والمعلمين بالنسبة للطلاب وكذلك ايضا الامن والشرط بهدايا العساكر الذين لديهم كذلك

144
00:38:29.800 --> 00:38:49.800
كايظن الناس الذين يحرصونهم وهذا ينظر اليها بحسبها. فاذا كان الانسان اذا جلس في بيته لا يؤتى فانه يحرم عليه ان يتناول. لكن ثمة معنى في هذا ويغيب عن كثير من المسؤولين فيه. وهو ان ان الشخص اذا تولى ولاية فانه يأخذ بجاهه من المال من غير

145
00:38:49.800 --> 00:39:09.800
من غير بيت مال المسلمين ولكن يستعمل جاهه وسلطته بشيء مثلا من الاموال كالمثلا العقود التي تكون يأخذ عمالة عليها التي تكون في جهته او دائرته او نحو ذلك. او ربما اعطي شيئا من المال بالجاه اتي اليه مثلا لشراكة مالية او مساهمة او نحو ذلك فنقول في مثل

146
00:39:09.800 --> 00:39:29.800
اذا كان في مثل هذا الموضع لا يؤتى لم يؤتى اليه قبل ذلك لما جاء في هذا الموضع اوتي اليه بشراكة مالية او بمتاجرة او بعقود مثلا لو كانت خارجة عن منشأته فهذا يحرم باعتبار انه انه من هدية من الهدايا التي لا تصل اليه لو كان في بيته فهو من الامور التي تحرف المسؤول او تحرف

147
00:39:29.800 --> 00:39:50.350
الوالي او تعرف الحاكم او تعرف الانسان اذا كان عاملا على جهة معينة ان يقوم بالتفريط في صالح في صالح الامة ويتوجه الى صالح نفسه الامور المهمة التي التي او الاصل في هذا انه ينبغي للانسان كلما كان واليا على مصلحة من مصالح المسلمين ان يبتعد عن مخالطة الناس وشراكة

148
00:39:50.350 --> 00:40:03.650
في مالهم لماذا؟ حتى لا تتجير تجير تلك المشاركة او المساهمة في ماله مع حظ الناس على مسؤوليته التي كانت التي كانت بين يديه ومن الحكم واللطائف عن النبي صلى الله عليه وسلم

149
00:40:04.250 --> 00:40:23.600
ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو امام المسلمين لم يثبت عنه فيما اعلم في الاحاديث انه عليه الصلاة والسلام باع وانما كان يشتري الشراء والبيع هي العجلة التي تدور من جهة من جهة التجارة ولكن الانسان الذي يشتري ولم يبع فانه لا يسمى لا يسمى تاجرا. ومن نظر في

150
00:40:23.600 --> 00:40:33.600
نصوص بالمفرد وكتب السنة لا يجد ان النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم باع وانما كان يشتري والعلة في ذلك ان رسول الله صلى الله

151
00:40:33.600 --> 00:40:53.600
الله عليه وسلم لا يريد ان تكتمل لديه عملية البيع وعملية البيع في ذلك ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك معصوما ربما كان فيه اضرار ايضا صاحب المال انه ربما يعامله لجاهه او يستحي منه العلماء يتفقون ان ما اخذ بسيف الحياء فهو حرام. ربما ينزل المسؤول الى الشارع ويريد شراء شيء فيعلم صاحب البضاعة

152
00:40:53.600 --> 00:41:03.600
ان هذا مسؤول مسؤول الشرطة او مسؤول الولاية او امير المنطقة او الحاكم او الوالي اه او الملك او الرئيس وان هذا هو الذي يريد هذا الشيء يقوم انزال السعر

153
00:41:03.600 --> 00:41:23.600
انزال السير له فيقوم في ذلك شيء اه من الامور المعنوية التي تحلف الحق عن وجهتها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتري ولا يبيع لماذا؟ يشتري اما الاستهلاك واما ان يشتري وبعد ذلك يهديها ولا يقوم النبي صلى الله عليه وسلم ببيعها. ولو ان النبي صلى الله عليه وسلم تعامل تعاملا تاما فانه لا يضر بنفسه

154
00:41:23.600 --> 00:41:42.400
باعتبار انه معصوم وفي مقام رفيع وربما اضر بغيره. وكذلك قد جاء في حديث عائشة كما في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي توفي ودرعه مرهونة عند يهودي يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم مع كثرة اصحابه التجار اصحاب الاموال ممن حوله الذين لديهم وفرة في

155
00:41:42.400 --> 00:42:02.400
المال النبي صلى الله عليه وسلم لم يلجأ اليهم في مثل هذا وانما لجأ الى اليهود لماذا؟ لانهم لا يجاملونه لدينه. والنبي صلى الله عليه وسلم استعمل الرهن لانه ليس فيه مقايظة كاملة وانما الفضل في ذلك متبادل. حتى لا يبخس كان يبخس صاحب العمل كذلك ايظا فان المعروف عند اه عند اليهود

156
00:42:02.400 --> 00:42:22.400
انهم لا يجاملون في امر المال ولا يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم لذاته فانهم يحملون عليه ضغينة وحقدان فكانوا يأخذون في ذلك مالهم واراد النبي صلى الله عليه وسلم الا يضر باحد من اصحابه. لهذا يتوجه الخطاب الى المسؤولين ايا كانت وولايتهم الا يتوجهوا الى

157
00:42:22.400 --> 00:42:36.400
تعاملي مع الناس بالتجارة فان هذا وان كان لم تكن مفسدة للحاكم والوالي فهي مفسدة للتاجر بالاضرار به بانزال الاسعار او المجاملة او المحاباة لا يضر بماله ويضر باهله والضرر في ذلك كثير. نعم

158
00:42:36.550 --> 00:42:51.700
احسن الله اليكم وشكر الله لكم الحديث ربما في المنعطف الاخير اعطفه الى آآ من يستمع الينا الان في مشكلة العطالة والبطالة في هذا العصر الفقر خرج على الامة بصور لم تكن تعهدها من قبل

159
00:42:51.750 --> 00:43:08.850
شباب وفتيات في في كامل عنفوان شبابهم وقوتهم وعلمهم ايضا بما يحملونه من شهادات ربما جامعية لا يجدون وظائف لا يجدون  ما يكتسبون من المسؤول عن مثل هؤلاء ما الحل

160
00:43:08.900 --> 00:43:22.100
في الشريعة الاسلامية لمثل هؤلاء ما يتعلق بالعطالة والانسان الذي يكون لديه قدرة على العمل ولكنه لا يجد عملا في ذلك يستطيع ان يتقوت به. ويسمى في زمننا هي قال

161
00:43:22.150 --> 00:43:41.600
اه او العطالة او الرجل العاطل اه وغير ذلك فيقال ان في مثل هذا انه يجب على ولي امر المسلمين ان ينفق عليهم وان لم يجد ولي امر المسلمين في ذلك مالا خاصا لهم فانه يجب اه ان يفرض على اهل الاموال والثروات اه ان يخصصوا لهم

162
00:43:41.600 --> 00:43:59.300
قال ان مخصصة للعاطلين وهذا ظاهر في قول الله جل وعلا وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم قد جاء عن عائشة عليها رضوان الله تعالى ان المحروم هو المحارف الذي لا مكسب له يعني انه يستطيع ولكنه ليس لديه ليس لديه عمل يستطيع ان

163
00:43:59.300 --> 00:44:19.300
ان يبادر بالعمل به بحرفة او نحو ذلك فيأتي الى السوق ولا يجد ولا يجد من يهاجره وهذا من الامور الظاهرة باعتبار ان زمننا قد كثر فيه الناس وكثر فيه حاجة الناس وتباينوا وكثرت المدن واتسعت فاصبحت المدينة الواحدة من بلدان المسلمين في قطر من اقطار المسلمين تساوي في ذلك الزمن في الصدر الاول

164
00:44:19.300 --> 00:44:36.900
العالم الاسلامي كله وتكاثر الناس وقل المال في كثير من البلدان او ربما كثر المال ولكن الناس من جهة من جهة مقاماتهم تباينوا ولا يريدون العمل الوضيع ويريدون عملا كحال كحال الناس فانه يجب على ولي امر المسلمين ان ينفق عليهم

165
00:44:37.000 --> 00:44:57.000
وهذا عام في الاسلام حتى على غير المسلم. اذا كان في بلد المسلمين معاهد يؤخذ منه الجزية ثم عجز بعد ذلك. ولهذا قد جاء عن اه خالد بن الوليد كما جاء كما روى ابو يوسف في كتابه الخراج انه جاءه كتاب عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى ان من ضعف او او شاخ من اه من اهل الذمة ولم يستطع ان

166
00:44:57.000 --> 00:45:17.000
يتكسب واصبح ينفق عليه اهل دينه ان ان تسقط عنه الجزية وينفق عليه من بيت مال المسلمين. الله. وهذا شيء من الانصاف في ان الانسان ولو كان معاهدا اذا كان عاطلا لا يجد في ذلك نفقة وينفق عليه اهل بلده انه كما كانت تؤخذ منه الجزية في حال قوته فانه ينفق عليه في حال

167
00:45:17.000 --> 00:45:30.250
لبطالته. وهذا كما انه ايضا في اهل الكتاب كذلك ايضا في المسلمين وارى ذلك واجبا. نعم السلام عليكم. وقفة يسيرة استأذنكم فيها مع اتصال كريم من اخي سعود من السعودية. اهلا اخي سعود

168
00:45:30.600 --> 00:45:49.500
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته احييك واحيي فضيلة الشيخ وحقيقة اشكره على بسط هذا الموظوع المهم جدا والحساس لانه يتعلق النبوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة يا عائشة ان الدواوين عند الله ثلاثة

169
00:45:49.500 --> 00:46:05.350
ديوان لا يغفر الله وديوان لا يترك منه شيئا. هم. وديوان لا يبالي الله به وعرفنا ان الديوان الذي لا يترك منه شيئا هو حقوق الناس وودي اسأل فضيلة الشيخ عن ما يمنح للناس من

170
00:46:05.500 --> 00:46:26.800
آآ هباتك الاراضي وهذا بمساحات مختلفة. فبعضهم ياخذ مثلا آآ ملايين الامتار وما في حاجتها. طيب. وبعضهم يعطى لا يعطى كذلك عن المناخ او ما يسمى في ذمة الشرهة والمناقة اظن يعني. طيب. اه يعطى فئة من الناس ولا يعطى الاخرون يعني

171
00:46:27.250 --> 00:46:40.300
وهو من المال العام هل هذا يعني يعتبر من عدم العدل وعدم في حقوق الناس. طيب سؤال اخر؟ شاكرين لكم. شكرا لك اخي اه يبدو ان اخي سعود قفز بنا الى

172
00:46:40.450 --> 00:47:05.850
آآ العطايا والهبات والاقطاع وهو من اخر محاور اللقاء. استأذن بس وقفة يسيرة لمن يشاهدنا ممن ينشدوا حلا للبطالة. مع اجابة اذا انتم اجمال لما ذكر فالساع الكريم بالنسبة للسؤال الذي سأله ما يتعلق بالهبات والعطايا التي او الاقطاع للاعراض التي يمنح الانسان اياها؟ نقول ما هو حدود آآ الوالي

173
00:47:05.850 --> 00:47:24.950
لكن في ذلك او المستطيع ان يبذل شيئا من مال المسلمين للناس نقول ان مسألة الاقطاع وكذلك اعطاء الاراضي نقول انه على حالين الحالة الاولى ان يعطي احدا لحاجته في نفسه فهذا امر جائز وذلك كاقطاعة السكن التي تكون للناس من جهة المباني او ربما يعطى الانسان مثلا لان يفتح

174
00:47:24.950 --> 00:47:34.950
تجران او شيء من هذا او ربما ايضا يعطى الانسان شيء من الاموال النقدية ولو لم يكن من الاعراض اما ان يكون عن طريق الهبة ليتاجر ويضارب في الاسواق او يكون ذلك عن طريق الاقرار

175
00:47:34.950 --> 00:47:54.950
كما جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى انه اعطى اعطى بعض الناس واعطى ربما بعض النساء تتاجر بهن كهند بنت عتبة اعطاها اربعة الاف لتتاجر بها ثم تعيدها الى بيت مال المسلمين. فهذا نوع من القروض وربما باعطاء الناس شيئا من المال. النوع الثاني ان يعطى

176
00:47:54.950 --> 00:48:14.950
والانسان شيئا زائدا عن حاجته شيئا زائدا عن حاجته فنقول ان هذا على نوعين. النوع الاول ان يعطى شيئا زائدا عن حاجته ليفا لقلبه ودفعا لشره. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي بعض المشركين تأليفا لقلوبهم. او اعطى النبي صلى الله عليه وسلم بعض المؤمنين الذي يخشى من يخشى منه ما

177
00:48:14.950 --> 00:48:24.950
ان يميل الى الى احد من الناس او ربما او ربما انتكس وارتد ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في حديث سعد في الصحيح قال اني لاعطي

178
00:48:24.950 --> 00:48:39.500
الرجل وغيره احب الي منه خشية ان يكبه الله في النار فالنبي صلى الله عليه وسلم انما اعطى هذا الرجل لكسبا له من جهة من جهة دينه فيقال حينئذ ان هذا الامر من الامور من الامور الجائزة

179
00:48:39.500 --> 00:48:59.500
الامر الثاني ان يعطى قدرا زائدا في ذلك من غير تأليف. وانما هو اغناء لذات الانسان. وكفاية له زيادة وزيادة الكفاية فان هذا من الامور التي لا تجوز وهذا من الامور المحرمة التي التي لا اصل لها في الشريعة ان يعطى الانسان فوق حاجته وفوق حاجته

180
00:48:59.500 --> 00:49:19.500
في اهله مما يغتني به الانسان غنا اه غنا في ذلك ظاهرا خاصة اذا كان ذلك يضر بامة الاسلام من من اه من الاقطاعات المالية ما وربما من الاقطاعات كذلك في امور الاراضي وغير ذلك. وهي لا تدخل ضمن هذه الامور. من جهة تأليف قلب الانسان خشية ان ان مثلا ان ان

181
00:49:19.500 --> 00:49:39.500
يأوي الى الى فئة تضر بامة الاسلام او يخشى من بعده فيقام فيقال بتقريبه الى الى المسلمين. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. واما النظر في مثل هذا الى مقاييس الفردية ينظر الانسان الى ارقام الناس فيقال بانهم يعطون على حد سواء. هذا فيه

182
00:49:39.500 --> 00:49:49.500
من جهتي من جهة هذا الاطلاق لثبوت خلافه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن اذا وجد اشكالية في هذا هو ان يعطى الانسان فوق حاجته من غير ان يتألف قلبه

183
00:49:49.500 --> 00:50:05.000
في ذلك وانما المراد بذلك هو قصد الاثراء في ذاته. وهذا من الامور الخاطئة التي اه اه المحرمة التي لا اصل لها في الشريعة. ويقال في مثل هذا ان امثال هذه الاموال انما هي ترجع الى بيت مال المسلمين والعمل في ذلك ليس ليس بصحيح

184
00:50:05.200 --> 00:50:16.200
احسن الله اليكم اه هل يستوي في هذا ما ذكرتموه من نصوص ربما في قطاعات مالية؟ هل للامام ان يقطع اراضي بهذه الكمية الكبيرة؟ كذلك ايضا ما يتعلق بالمال كذلك يتعلق

185
00:50:16.350 --> 00:50:30.900
طيب اه بالنسبة لما يسمى بالمناخ الشرهة ايضا ونص عليها هل يعتبر هذا ايضا؟ قد يكون احيانا ولي الامر او امام المسلمين اذ ذاك اعترافا او تكريما لمن آآ قام معه

186
00:50:30.900 --> 00:50:43.200
في حرب او في كذا اه في مثل هذا يقال انه ينبغي ان يتساوى الناس ان يتساوى الناس حتى مثلا من قام بحرب وربما اه كان امرا ماضيا ولكن يختلف

187
00:50:43.200 --> 00:50:59.250
مثل هذا الزمن لكن يقال انه في مثل هذا الاصل ان يتساوى الناس في امره في امر الاعطيات الحل مع الفقر وما المسؤول عنها؟ بالنسبة للفقر الفقر لا شك ان الله سبحانه وتعالى قد ضبط امر المال اه في من جهة الانفاق ما يتعلق

188
00:50:59.250 --> 00:51:11.500
اغنياء وما يتعلق بكمال المسلمين اه الفقر علاجه من جهتين. الجهة الاولى من جهة الاغنياء الذين اوجب الله سبحانه وتعالى عليهم اخراج الزكاة. وهذا ما جاء ايضا في حديث عبد الله بن عباس كما في الصحيحين وغيرهما لما بعث

189
00:51:11.500 --> 00:51:21.500
وعدن الى اليمن قال انك تأتي طبعا اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فانهم اجابوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة

190
00:51:21.500 --> 00:51:41.500
لا فانهم اجابوك لذلك فعلمهم ان الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم. فالله سبحانه وتعالى اوجب الزكاة وجعله الله جل وعلا قرينة زكاة فامر في غير ما موضعه من كتابه العظيم بالزكاة وقرنه مع الصلاة. واقيموا الصلاة واتوا الزكاة. امره الله جل وعلا بايتاء الزكاة لاهميتها وجلالة قدرها. الامر الثاني

191
00:51:41.500 --> 00:52:01.500
ما يتعلق ببيت مال المسلمين فان بيت مال المسلمين في حال عجز المسلمين او عجز الاغنياء عن ايتاء الزكاة فانه يؤتى ويعطى الفقراء بقدر حج في ذلك او ربما حصل بالمسلمين شيء من الفقر او المجاعة التي ترد على الناس كما كان في زمن عمر بن الخطاب فانه في عام الرمادة قام بالانفاق على الناس من بيت مال المسلمين

192
00:52:01.500 --> 00:52:21.500
ولم يأمر في ذلك فيأمر في ذلك الاغنياء ان يخرجوا مزيدا لا يطيقونه من جهة من جهة مالهم. فنقول في مثل هذا انه على اه الحالين كذلك ايضا يجب على الدولة الاسلامية متابعة اهل الغنى من جهة اخراج زكاتهم. والله سبحانه وتعالى ما امر بالزكاة وامر بهذا المقدار وخصه من جهة

193
00:52:21.500 --> 00:52:41.500
الاموال وغيرها الا لهجر هذا الامر وظبطه الذي به كافي فاذا وجد فقر في الامة فليعلم ان ثمة غني لم يؤدي لم يؤد الزكاة ولم يخرجها اذا ثمة ضعف في ذات الغني ان يخرج وضعف ايضا في في ضعف الرقابة من الوالي المسلمين على هؤلاء الاغنياء ان يخرجوا وان يتتبع

194
00:52:41.500 --> 00:53:00.250
اموالهم باخراجها لمصارفها الشرعية ويبقى الحديث في المال وشأنه طويل بطول ربما حلقات هذا البرنامج وعرضها على وعد ان شاء الله ورد نمد الحديث وقفات في حلقات قابلة باذن الله عز وجل مع الهبة والاقطاع ان شاء الله اراد

195
00:53:00.500 --> 00:53:17.750
اه اختم هذا اللقاء بالشكر الجزيل بعد شكر الله جل وعلا لضيفه الدائم الشيخ عبدالعزيز المرزوق شكر الله لكم ذكر الله لك وللمشاهدين اذكركم واذكر نفسي بعنواني اللقاء القادم الوسطية. ما المراد بها؟ من هم اهلها؟ وما منزلتها

196
00:53:18.200 --> 00:53:33.400
هل الوسطية فرقة من الفرق الثلاث والسبعين التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم ثم ما المرجع في تحديد الوسط في العقائد والافكار اليس ثمة اخطاء في آآ فهم الوسطية

197
00:53:33.700 --> 00:53:51.900
واخيرا وليس اخرا كيف نصل الى الوسطية في العقيدة والفقه والفكر والسياسة هذا وعنوان حلقتنا في الاسبوع القادم قبل ساعة من الان. واقول لكم ويقول لكم فريق العمل السلام عليكم ورحمة الله

198
00:53:54.450 --> 00:54:31.622
شرع يضيء لنا المدى. والدين مفتاح النجاة والدين ومفتاح النجاح والنهج سنة احمد قبس ما زال من سنا قد سم تواهج من سنا بنور شراتي ربك تصوت وتبتسم الحياة