وتبتسم الحياة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم الى لقاء جديد. خاص تحت عنوان اشغل الكثيرين هذه الايام وهو في المسائل المهمة التي يعنى بها علماؤنا الاجلاء في القديم والحديث. الحجاب بين اختلاف المجتهدين واستغلال المنافقين. هذا اللقاء يأتيكم عبر القنوات الناقلة مشكورة المجد الفضائية العامة ووصال وصفها والقصيم البرهان وكيف وفور شباب ودرر الشام ودار الايمان واحوازنا والجميلة. الشكر لجميع القنوات الناقلة مباشرة ولقناتنا الكريمة مكة تنقله وتبثه مسجلا لاحقا باذن الله. ارحب في مطلع هذا اللقاء ضيف اه ضيفه الدائم صاحب الفضيلة الشيخ عبدالعزيز ابن مرزوق اهلا بكلشي الكريم. حياكم الله حيا الله المشاهدين الكرام. اه اولا ائذن لي شيخي الكريم ان انقل لكم تحية اه المتابعين الكرام وطلبه ان يكون الاختصار اه وايضا ربما الابداء المعلومة بعيدا عن الاسهاب او اه الاطناب وله ربما بابه في قابل اللقاءات في آآ ايضا البرامج الاخرى الحديث او العنوان تضمن لفظين المجتهدين وايضا المنافقين. الناس قالوا اما ان نكون مجتهدين وهم معدودون فهل سنكون منافقين حتما الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد بالنسبة للمسائل الفقهية والمسائل الفرعية يبحثها مجتهدون ويبحثها غير المجتهدين. وهذه المباحث ينبغي ان ينظر اليها بحسب باحثها وسيرته التي التي يتناول فيها المسائل الفقهية وهذا من المسائل الشرعية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر اليها باعتبار انه لا ينظر اليها مستزأة بعيدة عن سياقها ومعنى ذلك ان هناك مسائل فقهية ينظر اليها في ابواب الفقه وهو بابواب الفروع وابواب الاجتهاد. وهناك مسائل فقهية تسلك هذه المسائل الفقهية ليمهد لما لما بعدها وهذا من الامور المهمة التي ينبغي ان ينظر اليها تحريرا لماذا نقول هذا؟ ان هناك من المنافقين في الصدر الاول في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يستغلون المسائل الخلافية وذلك للوصول الى ما هو الى ما هو اعظم منه من مسائل الشريعة. والسبب في ذلك ان استعمال الممنوع لظرب المشروع هذه راية واضحة للباطل في محاربة الشريعة. اما ما يتعلق باستعمال المشروع لضرب مشروع ما هو اعظم من ذلك. هذه من مسالك المنافقين القديمة. وذلك ان مثل المنافقين بقينا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام قد بنوا مسجد الضرار والمسجد بناء المساجد لا شك انه من الطاعات. ولكن المسألة الخلافية الفرعية في ذلك هو بناء مسجدين متقاربين وبناء مسجدين متقاربين في بلدة واحدة هذا من المسائل الفرعية الفقهية. النبي عليه الصلاة والسلام قد اذن لجماعة من الصحابة ان يبنوا مساجد في المدينة وذلك كمسجد قباء وكذلك ايضا في مسجد بني عوف وغير ذلك من المساجد التي اذن بها النبي عليه الصلاة والسلام بني زوريك وغيرها. هذه المساجد وبناؤها من جهة الامر مشروع ولكن من جهة كثرتها وقلتها وقربها من المسائل الفقهية. لما بنى المنافقون مسجد الضرار وسيرتهم في السابق انهم لا يقومون الى الصلاة الا كسالى او يرأون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا ويتخلفون عن صلاة الفجر والصلاة وصلاة العشاء بناؤهم للمسجد هذا اورث اورث ريبة. ولهذا النبي لا لم ينظر اليها منظارا فقهيا مجردا بل نظر اليها منظارا اصلي ولهذا ليس من الحكمة ولا من العقل ان ان يبحث المنافقون الذين سيرتهم في ذلك اه منحرفة في ذلك الاصل الذي يبحثون عنه تبحث هذه المسائل في في ابواب في ابواب فرعية. النبي عليه الصلاة والسلام ما بحث هذا الامر بل جعله اصلا من اصول الدين لان سيرتهم في ذلك ليست شاهدة في هذا. ما هو السياق الذي ذكر فيه ما يتعلق بالمنافقين في قضية الحجاب ان هناك مدارس تحاول ان تستغل الخلاف وهي لا تحترم الاجماع فكيف نعرف المنافق في غيره؟ نعرف المنافق الذي يأتي بمسألة خلافية وهو لا يقر بالاجماع عند طرح المسألة الخلافية يتصنع بانه يحترم الاجماع والحقيقة ان له اطروحات اخرى لا تقر الاجماع. ولهذا نجد ان مثلا لا يبحث قضية مثلا كشف المرأة لوجهها اه مثلا من يجالس مثلا العاريات او مثلا يتكلم مثلا اه مع سافرات بمحل الاجماع ثم يبحث مسألة فرعية كذلك من يتكلم انه يجوز للرجل ان يختلط بالنساء كذلك ان تردف المرأة الرجل والرجل والمرأة كذلك ان تفني رأسه ويقيس على ذلك ان تكون حلاقة وان يكون حلاقا لها او غير ذلك من المعاني. هذه المسائل سيرة تتعلق في هذه القضية. هذه القضية لا تبحث في ابواب المجتهدين وانما انما لها بحث اخر. ولهذا عند مفترق الطرق في الفرعيات ينبغي اه ان نعرف الغايات التي يراد اليها ولهذا في مصر لما القاسم امين بحث مسألة السفور بدأ بكشف الوجه ولهذا بعض الناس يظن ان السفور الذي بدأ به قاسم امين في مصر هو السفور التعري الكامل للشعر والصغر ونحو ليس كذلك. بل ابتدأ بكشف الوجه. وطرحها طرحا فقهيا مستدلا. ثم بعد ذلك لم يلبس. ثنيات يسيرة حتى صنفك كتابا بالتعرير الكامل وان الحجاب اصلا لا وجود له في الشريعة وانما هو من العادات الموروثة التي كانت في الجاهلية فسكت عنها فسكت عن الاسلام. لهذا نخرج هذه المدرسة ابتداء اه عن المباحث ونبحث ما يتعلق في قضية المجتهدين فالذين يبحثون هذه هذه الفقهيات الفرعيات مع احترام الاصول الاصول القطعية. فالذي يبحث مثلا قضية اه الفرعيات في كشف الوجه ونحو ذلك اه من مسائل مسائل فرعيات نقول ننظر في سياقاتها وسابقها ولاحقها وهذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام في اختلاف المنافقين. ولهذا تجد لان النبي عليه الصلاة والسلام في المنافقين لما استأذنوه للخروج الى الجهاد قال لن تخرجوا تخرجوا معي ابدا. والعلة في ذلك انكم رضيتم بالقعود اول مرة. يعني ثمة سيرة لا تؤهلكم بالوقوع في مثل هذا هذا الامر. هذا الامر لا بد ان يدرك عند العقلاء والحكماء ان لا ينظروا للمسائل الفقهية نظرا منفردا بعيدا عن اه سياقاتها ودوافعها وكذلك ايضا في غاياتها. ائذن للشيخ الكريم ان نبدأ من حيث اراد من يستمع الينا الان. هناك تهمة يتهم بها من يتبنى رأيا آآ اه ابتداء في اطروحاته سواء كان اه مقابل مقابله شخص او مثلا اه عالم يتبنى رأيا اخر او لا ائذن لي ان اقف ربما مع لفظة يعني يذكرها الاصوليون والفقهاء قضية تحرير محل النزاع. اعني ويعني الفقهاء ربما الوقوف على الاشياء المتفق عليها والاشياء المختلف فيها. ترى انتم ممن اه نعم. يتبنون ربما اه من المسائل المهمة في في بحث المسائل الخلافية ان يحرر محل نزاع. اه. يعني ما هو محل الاتفاق وما هو محل النزاع؟ ينبغي ان يعرف هذا حتى يسلك الطريق حتى يميز الانسان يعرف السائرين معه في هذا الطريق. هل هم سائرون مجتهدون ام سائرون منافقون اه وهذا من المسالك القديمة اذا وجد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام متتبعون لمسائل الخلاف لتحقيق غايات وضرب اصول فانه في زمانه من باب اولى. اها. لهذا اذا اردت كأن تسير في في طريق فاختبر السائر معك في ذلك هل يقر بالاصول ولا يقر بهذا؟ طيب. لهذا نقول انه من مع تحرير محل النزاع عن العلماء يجمعون ويتفقون ان الحجاب بمفهومه العام انه شريعة ربانية. شريعة شريعة لا خلاف في ذلك وانه عبادة عند جميع المذاهب على اختلاف انواعها بل حتى المذاهب البدعية. ايا كانت ايا كانت بدعيتها حتى من المذاهب التي يصرفها العلماء على انها ليست من الطوائف ثلاثة وسبعين. ان الحجاب بمفهومه بمفهومه العام. بعيدا عن تفصيله الذي يأتي الكلام عليه. هذا انه شرعة شرعة ربانية هذا نخرج من يقول ان الحجاب من جهة اصله عادة وليس عبادة لان مبحثه اخر. مبحثه اخر. لا يمكن ان يطعن بالاجماع لان هذا محل اتفاق عند المتقدمين تأخري لا وجود لهذا القول الا في زمن الاستعمار. زمن الاستعمار قالوا ان الحجاب بمفهوم العام. لا يريد من ذلك الجزئيات ما يتعلق بمفاهيمه ونحو ذلك في اه ما تستر لا تستر هذه مسائل هي فرعية تأتي الكلام الكلام عليه. طيب. كذلك ايضا اتفق العلماء عليهم رحمة الله اه على ان تغطية الوجه شريعة. واختلفوا في مقدار هذه الشريعة اختلفوا في مقدار هذه الشريعة هل هي من الشرائع الواجبة ام من الشرائع ام الشرائع التي المتأكدة على المرء؟ ولم يقل احد فيما اعلم من المذاهب الفقهية الاربعة وغيرها ان تغطية وجهي للمرأة لوجهها انه عادة او ان تغطية المرأة لوجهها انه تستوي طرفها من جهة الاباحة من جهة الاباحة والحظر كحال الرجل. كحال الرجل لم يقل احد بالخيار لا يمكن ان يوجد هذا في في المذاهب الفقهية انا اقول مسألة الاختيار ولكن مبحثهم في ذلك. اها. هل يجوز لها مع الكراهة ولا يجوز لها؟ والسياقات في هذا اما ان يبينها العالم وفي ذاته او يبينها في موضع اخر بنصوصه وهذا امر محل محل اتفاق. طيب. البحث في ذلك هل يجوز لها ولا تأثم؟ ام انه لو فعلتها فعلته في ذلك تأثم هذا مما لا خلاف فيه ايضا عند الفقهاء. اذا هذه المباحث ينبغي النظر فيها. من الامور المهمة والمسائل المهمة ايضا في تحرير محل النزاع في في هذا ان يقال ان كذلك يتفق العلماء عند جميع المذاهب اذا وجدت فتنة في المرأة بكشفها لوجهها اه عند الرجال انه يجب عليها عند ورود الفتنة. هذا محل الاتفاق عند عند الجميع المرجع المرجع في ذلك هو مسألة الدعوة في ذاته المراد بذلك هو ما في حال الناس والزمن والامر العام ولهذا الله عز وجل من القواعد وربما تكون من القواعد من هي اجمل من بعض الفتيات. صحيح. وهذا الامر امر نسبي والنسبي في ذلك يرد في ذلك الى ما تعارف الناس ما تعارف الناس عليه. هذا محل اتفاق ومما لا خلاف لا خلاف في هذه المسألة. حكى الاجماع على هذا جماعة من الائمة كابن حجر رحمه الله من ائمة الشافعية ابو رسلان ايضا من ائمة الشافعية امام الحرمين الجويني ومن ائمة الشافعية ابو حامد الغزالي لمنعمة الشافعية كذلك ايضا حكى هذا جماعة ايضا من الفقهاء سواء كان من الحنفية كابن عابدين او مذهب ابي حنيفة رحمه الله لمحققيه هذا الاجماع هو محل محل اتفاق. يأتي بعد ذلك هل تأثم او لا تأثم هو من المسائل التي التي ورد فيها الكلام في هذا الباب؟ اذا لي ان اقف تأكيدا الاتفاق الذي ذكرتموه من اهل العلم من المذاهب كلها الكافة المعمول بها المتبوعة. من المذاهب الكلية الاربعة وكذلك ايضا الظاهرية. طيب. اذا لان آآ يعني انفذ مباشرة الى قول فقهاء المرأة عورة الا وجهها وكفيها. مم. ما المرادهم؟ احسنت. هذي من المسائل المهمة التي ربما تشكل على بعض الائمة وربما تشكل حتى على بعض طلاب العلم. طيب. ربما بعض الباحثين يأتي بهذه العبارة ويقول المرأة عورة الا وجهها وكفيها ويأتي من كلام العلماء شيئا من نصوص كثيرة جدا. ينبغي ان نحرر هذه المسألة ان قول ان ما اوجبت الشريعة او حثت على سترها على نوعين منه ما هو لذاته لذاته في ذاته وهذا ما يسمى بالعورة ومنه ما كان لامر خارج عنه فهذا منهم من تلف فيه هل هو يسمى عورة ولا يسمى عورة؟ اذا ما اوجب الله للمرأة ان تستره لذاته هذا يقال بانه عورة. عورة لذاته وجد ناظر او لو يوجد ناظر المرأة في ذلك في في في مثل هذا الامر هي من الجميلة او ليست او ليست جميلة. قواعد غير القواعد غير قواعد يجب عليها ان تستر لذاته الفقهاء رحمهم الله ويكون المرأة عورة الا وجهها وكفيها في الصلاة. اذا حتى لو كانت المرأة في في حيطان اربعة تغلق بابها فانها تستتر فانها تستتر بهذا الستار. اذا هو هي عورة للصلاة. عورة للصلاة. عورة لذاته لا علاقة للناظر للناظر بهذا. كذلك ايظا تجد الجارية الصغيرة. الصغيرة عمرها ست سبع سنوات الانسان يأمر مثلا موليته بالصلاة الى السبع سنوات. طيب. فانها تحتجب. ثم بعد الصلاة ينزع عنها حجابها وتذهب بين الرجال او في الطريق. اه. اذا المرأة الامر بما يتعلق بهذا الامر لا بالعورة بالصلاة. هو في الصلاة. هو محل اتفاق على ان المرأة عورة الا وجهها وكفيها واختلفوا بعض الفقهاء فيما زاد عن ذلك. هل كف الصلاة والقدم هي من مما تستر في الصلاة او لا تستر. هذا ما يتعلق في ابواب الصلاة. لكن نريد ان ننبهنا كلمة الفقهاء رحمهم الله في خارج الصلاة المرأة عورة الى وجهها وكفيها نريد ان نبين ان ما اوجبت الشريعة وحثت على سترها انه على نوعها. ما كان لذاته وهذا ينصون عليه للعورة. وما كان لامر خارج عنه فهذا يحرم لاجل النظر هل حرم لاجل النظر؟ ما معنى هذا؟ وكيف يفهم؟ ندرك هذا المعنى ان المرأة فيها من جهة اعضائها على نوعين. النوع الاول ما كان عورة ومحل اتفاق مثلا من شعرها وصدرها. فلو قلنا ان المرأة شعرها مثلا امرأة كبيرة مثلا في السبعين او الثمانين او التسعين. كذلك ايضا نجد ان صدرها ونحرها انها فيها من الامراض وفيها مثلا من من الجذام البرص وكذلك ايضا من غير ذلك مما يتقز مثلا منه الناس. هذا حتى لو كان انه عورة في ذاته لا يجب لا يجوز لها ان تظهره. اذا هذا هو لذاته وجد ناظر يفتن بذلك او لم يوجد لم يوجد ناظر. اذا هذه عورة لذاتي ما يتعلق بالنظر وهو الامر الاخر ما يقول به العلماء عليهم رحمة الله المرأة عورة الا وجهها وكفيها يتكلمون على القضية التي هل تستر لذاتها او لا ذاتها. اذا وجد الناظرون في هذا كالمرأة مثلا اذا كانت كبيرة. المرأة اذا كانت كبيرة اذنت الشريعة لها بكشف وجهها بكشف وجهها وكذلك ايضا لماذا؟ لانها لا تفتن لا تفتن الرجال. اذا كانت من القواعد. بالنسبة لما كان عورة من شعرها وصدرها لم يقل احد من العلماء بانها تكشف لماذا؟ لان هذا يتعلق بالناظر وانما يتعلق بالعضو في ذاته. حتى لو كان الناظر لا يفتن بذلك لانها عورة في ذاتها. لهذا نقول اه ان بعض الناس يضطرب لديه هذا الامر. لماذا العالم الفلاني يقول للمرأة عورة الا وجهه وكفيها ثم يأمر النساء بستر الوجوه. كيف يضطرب يجتمع ولهذا بعض العلماء يقول مثلا النووي يقول له هذه المسألة ويقول في الموضع الاخر يجب عليه وجوه تجد ان مثلا بعض الائمة مثلا كامام الحرمين الجويني وغير ذلك يقول ان المرأة عورة الا وجهها وكفيها ثم في موضع اخر يقول بستر الوجه. هذا الستر انما هو ان هذا الموضع هو ليس عورة في ذاته يستر لذاته. وجد من يفتن بذلك او لم يفتن. ما يتعلق بالنظر هو ما يتعلق به العلماء عليهم رحمة الله انه اذا وجد ناظر فانه تستره المرأة يفتن بذلك. ولهذا اذن للقاعد ان ان تكشف اه وجهها لانها لا تفتن. وما كان عورة لذاته ما جاز لها آآ ان تكشفه حتى لو كان ينبذ الناس مثلا لقبحه او سوءه او لمرضه او نحو ذلك لانه عورة في ذاته. ائذن لي شيخي الكريم ان انطلق ربما من منطلقي آآ من يرى آآ جواز كشف الوجه. نعم. وائذن لي ان يكون الاختصار هو ديدننا في اه مقابل اه الدقائق في هذا اللقاء. الادلة اما ان تكون من القرآن او من السنة او من الاثر. وكل يستدل بالايات ذاتها وايضا الاثار وينطلقون ربما من فهم الصحابة. نعم. ترى اه كيف ترون الادلة التي اه هي في الكتاب والسنة والاثر؟ نأتيها اه دليلا دليلا. مم. ثم تبدون رأيكم فيها او رأي القائلين بعدم جواز كشف الوجه ثم نرد على من قالوا بجوازه مستدلين ربما باقوال الصحابة ايه نعم ونقول ان اعظم آآ الاوامر في ذلك التي تأتي في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله وكذلك ايضا عمل ذلك الجيل من الصحابة وكذلك ايضا التابعين. آآ الله سبحانه وتعالى يقول للنبي عليه الصلاة والسلام يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين. هم. ما معنى الجلباب وما معنى؟ وما معنى ادلاله. اعظم من يفسر ذلك وهم الصحابة من امهات المؤمنين ومن غيرهم. ولهذا جاء عند ابي داود في كتابه المسائل وكذلك ايضا جاء من عند سعيد ابن منصور في كتاب بسنن من حديث الاسود عن عائشة عليها رضوان الله قالت تسدل المرأة جلبابها من على رأسها وتغطي وجهها واسنادها عنه صحيح. وجاء كذلك ايضا عن عبد الله ابن عباس كما رواه ابو داوود في كتابه المسائل في مسائله للامام احمد رحمه الله من حديث ابي شافعة عن عبد الله ابن عباس قال تستر المرأة جلبابها على وجهها فتغطيه ولا تضرب به ومعنى لا تضرب به قد فسره راويه وفسره الشافعي في الام قال لا تضرب به يعني لا تجعله مشدودا على وجهها بحيث يصف المعالم والامام الشافعي وغيره. اه وهذه هي اسانيدها صحيح عن عبد الله بن عباس وكذلك ايضا عن عائشة عليها رضوان الله. وجاء ذلك ايضا عن جماعة من السلف في عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى وكذلك ايضا عن بعض الفقهاء من التابعين كسعيد ابن جبير وغيره في مواضع اخرى في مسألة القواعد ان يضعن ثيابهن ما هي الثياب التي توضع؟ يأتي الكلام عليه باذن الله تعالى هذه الاية في قول الله عز وجل ليدن عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين. لا اعلم من تفسير الجلباب من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي جرى عليه العمل في ذلك سواء كان ذلك من عمل النساء من امهات المؤمنين او من غيرهن. اما بالنسبة لامهات المؤمنين فان عائشة عليها رضوان الله تعالى وغيرها كذلك ما جاء في قصة الصفاني بن معطل انها لما كانت نائمة وقد فقدت عقدها والحديث في البخاري قال لو كانت نائمة قالت وجاء فرآني وكان قد عرفني قبل الحجاب فغطيته وجهه والاسناد والحديث في البخاري كذلك ايضا في حديث القاسم عن عائشة عليها رضوان الله لما كانت في عرفة وصامت قالت فلما كان بينها وبين الناس آآ ولما ذهب الناس عنها نزلت فوضعت فطرة وكانت صائمة ثم كشفت وجهها فاكلت وهذا ايضا في في البخاري. هذا من جهة امهات المؤمنين قد يقول قائل ان هذا من امهات المؤمنين ولكن بالنسبة لغيرهن من النساء. نقول قد روى الحاكم ابن خزيمة في كتابه الصحيح من حديث فاطمة بنت المنذر عن اسماء بنت ابي ذكر عليها رضوان الله انها قالت كنا نغطي وجوهنا عن الرجال واسناده صحيح عن اسماء بنت ابي بكر عليها رضوان الله واسماء بنت ابي بكر ليس من امهات المؤمنين وهي من عامة النساء فتحكي عملها وعمل غيرها. كذلك ايضا نجد ان عائشة عليها رضوان الله تعالى حتى لو كانت في حجها كانت تحث النساء على تغطية وجوههن عند الرجال الاجانب. كما جاء عند مسدد في كتابه المسند من حديث اسماعيل ابن ابي خالد ان امه واخته دخلتا على عائشة وعليها درع مورد فقلنا له ان ها هنا امرأة لا تغطي وجهها فاخذت عائشة عليها رضوان الله خمارها من على صدرها ثم ضربت به على اه على وجهها. وهذا في اشارة الى انها مرنها ان ان تفعل ذلك وذلك انها تظن ان المحرمة اذا نهيت عن النقاب فانه يعني من ذلك ان تكشف ان تكشف وجهها فتلك مسألتان منفكتان فارادت عائشة عليها رضوان الله ان تفقهها بمثل هذا بمثل هذا الحكم. عفوا هم يستدلون بهذه الاية. القائلون بالجواز. نعم. ما وجه استدلالهم وبما في مثل هذه الاية هم ليسوا يذلون بمثل هذه الاية هم يقولون الجلباب المراد بذلك مما وظع ما وظع على الصدر. اه. اه ما وظع على الصدر يحمي الصحابة؟ لا اعلم في ذلك ان احدا من الصحابة قال انه ما كان على الصدر واخرج واخرج الوجه لكن يجعلون من معانيه باعتبار ان الجلباب يسدل من من الرأس طيب ثم ينزل على الوجه ثم ينزل على الصدر فيجعلون الصدر احد معانيه ولا ينفونها ولا ينفون غيرها. طيب الاية الاية الاخرى ولا يبدين زينتهن. هم. وهي موضع نزاع قد قال فيها الصحابة ما قالوا ما القول وفيها نعم في هذه الاية في امر الله عز وجل للنساء ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. هنا وهذه من المسائل التي تحتاج وقفة في هذا في الخلاف الوارد الصحابة عليهم رضوان الله. الله عز وجل نهى عن ابداء الزينة. هم. قال ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. ثم قال الله عز وجل ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن الله ذكر الزنا في في في ثلاث مواضع في هذه الاية. التي نهى الله عز وجل عن ابداءه ابتداء ثم زينة المستثناة ثم ما جعلها الله عز وجل ان تظهر في ذلك لمن دونها من نظر الى ما جاء عن الصحابة عليهم رضوان الله ينبغي ان نؤصل في ذلك في جملة من التأصيلات اولها ان ما جاء عن الصحابة يجب ان يحمل على اختلاف التنوع خلاف التضاد. ومعنى التنوع ان بعضهم يتكلم على موضع ولا يتكلم على الاخر او يتكلم على حالة ولا يتكلم على الاخرى. ولهذا نجد ان سفيان الثوري يقول ما جاء عن السلف من التفسير انما هو من تنوع الى منى وقرر هذا الجماعة من الائمة عليهم رحمة الله في هذه المسألة ان تفسير الصحابة يتكلمون على مسائل وفي احوال تختلف عن الحال الاخرى وسنتكلم باذن الله تعالى. اذا الله جل وعلا حينما قال ولا يبدين زينتهن. ما هي الزينة التي نهى الله عز وجل عنها؟ وما هي الزينة التي استثناها؟ وما هي الزينة الثالثة التي اذن الله عز وجل ليه؟ بخروج المرأة بها لمحارمها. المحارم هناك محارم اقربون. وهناك محارم قد يكون من الابعد. الاقربون كالاب وكذلك ايضا الابن والاخ. وهناك ابعدوهم كالعم والخال. هناك ما هو ابعد منه. وذلك ان ولد الزوج يكون مثلا من غير من غيرها. كذلك ايضا اه ابو الزوج وغير ذلك. هذه محارم ربما تتحاشى بعض النساء ما لم تتحاشى ما يتعلق بابنائها. الشريعة جاءت بهذا. لهذا تجد انها ما جاءنا بالابن عباس عليه رضوان الله تعالى في هذه المواضع جاء تفسير منها ما يتعلق بالزينة ولا زينتهن التي نهى الله عز وجل عنها. وجاء تفسير ما استثناه الله الا ما ظهر منها. وجاء في بعضها الزينة المراد بذلك في قول الله عز وجل الا لبعولتهن او ابائهن الى الى اخر الاية. اذا ما جاء عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في ذلك. جاء فيه على معانيه. المعنى الاول انهم قالوا في ذلك هو هو القلب وكذلك ايضا الفتخة المراد بذلك ما يكون علاء عليها. هل هذا تظهره المرأة؟ وما جاء عن الصحابة عليهم رضوان الله في مسألة الوجه والكفين هو اللي هو محمول على الزينة التي لا يجوز لها ان تظهره بالكلية او ما يجوز لها ان تظهرها. جاء عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى من حديث علي ابن ابي طلحة عن عبد الله ابن عباس انه قال امر الله نساء المؤمنين ان يغطين وجوههن اذا خرجن واسناده صحيح. علي ابن ابي طلحة عن عبد الله ابن عباس يقول الامام احمد رحمه الله بمصر فيرويها عن عبد الله علي بن ابي طلحة عن عبد الله ابن عباس لو ذهب اليها رجل ما كان ذلك كثيرا. وكذلك ايضا قد صحح هذه الصحيفة جماعة من العلماء كعلي بالمدينة وكذلك ايضا اعتمدها البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح. نجد هذا التفسير قد جاء عن جماعة باسانيد صحيحة ان المراد بذلك ما يتعلق ما ظهر منها بالنسبة لخاتمها. وجاء في وفي بعضها ما يتعلق بالكحل. الكحل هل مراد بذلك هو الوجه؟ وهل اذا قلنا المراد به الوجه؟ هل المراد بذلك هو للابعدين ام المراد بذلك للاقربين؟ هذا يفسره ما جاء عن عليهم رضوان الله جاء عن عبد الله بن عباس روايتان في ذلك ما يتعلق جاء في هذا في حديث آآ في حديث الملائي واسماعيل ابن كيسان مسلم ابن كيسان الملاي وهذا يرويه عن سعيد بن جبير عن عبدالله بن عباس انه قال في قول الله عز وجل ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. قال الوجه والكفين. قال الوجه والكفين. هل الوجه والكفين؟ تعارض ما جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى في الرواية الاخرى في قوله انه الخاتم الخاتم وكذلك ايضا السوار. لماذا اخرج الوجهين في رواية ذكرها في رواية؟ تفسر ذلك هي الرواية الثالثة عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله فيما رواه علي بن ابي طلحة عن عبد الله ابن عباس انه قال في قول الله عز وجل ولا يدين زينتهن الا ما ظهر منها قال تبدي وجهها وكفيها في بيتها لمن دخل عليها من اهلها او من الناس هذا من دخل في توتيه في بيتها اذا على اهل على اهل بيته او هذه رواية صحيحة عن عبدالله بن عباس بها وبعيدا عن اعلان الرواية الاية الاخرى التي تكون الوجه والكفين واسنادها ضعيف عن عبد الله ابن عباس اه في هذا السياق وذلك ان ان الملاي في ذلك قد ضعفه الامام احمد واحبة معين وكذلك ايضا النسائي وضعفه ابو بل قال البخاري رحمه الله ذاهب للحديث وقال الدارقطني انه متروك. فنقول في هذا انه حتى لو قيل بصحتها فان كلام الصحابي الواحد يجمعه بعضه فهو يتكلم على موضع ويتكلم على موضع اخر بسياق بسياق اخر. كذلك ايضا ما جاء عن عائشة عليها رضوان الله تعالى. عائشة في هذا قد جاء عنها ايضا روايات هكذا آآ حاملة لهذا المعنى رواية حاملة اخرى لخلافها. وابن عمر ايضا وجاء عن عائشة عليها رضوان الله تعالى من حديث عقبة بن الاصم عن عطاء بن ابي رباح عن عائشة عليه رضوان الله تعالى انها قالت لزينتهن الا ما ظهر منها قالت ما ظهر منها اي الوجه والكفين. هذا اسناده ضعيف اخرجه البيهقي في كتابه السنن من حديث عقبة ابن الاصم وعقبة ابن الاصم ضعيف. ما هو الصحيح عن عائشة الصحيح عائشة التي تبين هذا الامر هو ما رواه البيهقي من حديث ام شبيب عن عائشة انها سئلت في قول الله عز وجل ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها قالت هو القلب والفتخة. القلب في ذلك هو ما يتعلق بالسوار والفتح. عائشة عليها رضوان الله تعالى قال قالت ام الشبيب قال ثم شدتكمها ثم شدتكم تكون مع الرد بذلك انها تبين ان هذا الحد. هذا الحد من عائشة عليها رضوان الله تعالى يفسر الرواية الاخرى حتى لو صحت وهي ضعيفة. اذا ما يأتي عن الصحابي الواحد هل هذا عارظ دليل على انهم ما فهموا مراد الله هم العرب لا يمكن ان يكون هذا. لهذا نقول ان ما جاء عن الصحابة هو اعلى التفسير في هذا ولهذا الامام الحاكم رحمه الله في كتابه المستدرك يقول والتفسير اذا جاء عن الصحابي فهو في حكم المرفوع. يعني في حكم المرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام. هل الصحابة لم يدركوا هذا المعنى من الاية لدرجة التعارض في الرواية واحدة نقول لا لان الزينة التي جاءت في هذه الاية جاءت في عدة مواضع جاء في الاطلاق في النهي ولا يبدين زينتهن جاء بالاستثناء الى ما ظهر منها وجاء في الترخيص لما كان في ما يتعلق بقول الله سبحانه وتعالى الا ما ظهر منه الا ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن وابائهن. اذا فما تزينت تظهر للمحارم وثمة الزينة اه للمرأة في ذاتها عند نسائه وثمة الزينة نهى الله اذن الله عز وجل بان تظهر لمن كان حولها. اذا بعضهم يأخذ النص الوارد في ذلك ما ظهر منها هو الظاهر من لكن عند من؟ وجاء عن عبدالله ابن عباس قال في بيتها واسناده صحيح عن عبد الله عن عبد الله ابن عباس اذا تأخذ الرواية الاخرى ما يتعلق بالكف وكذلك ايضا الوجه وتطلقه على الاطلاق فتجعله الا بعدين. انت هل عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى في مثل هذا التعارض؟ هو لا يدرك هذا المعنى بحيث يقع منه مثل هذا الاضطراب لا يمكن. ولكن هي سياقات ينبغي ان ان تؤخذ وتدرك حتى تحمل على على معناها. ثبت ايضا آآ ما نقل عن ابن عمر رضي الله عنه عن مسفرة بعجل على عجل. وبالنسبة لما جاء عن مسور رواه الزهري عن رجل عن يسرا مخرما واسناده ضعيف وذلك للجهالة في اسناده. كذلك ايضا ما جاء عن ابن عمر ويرويه هشام ابن الغاز كذلك عن نافع عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله انه قال لقول الله عز وجل ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها نقول وجه الكفين. هذا ما يتعلق ما جاء عن عبدالله بن عمر نحمله ما جاء عن عبدالله بن عباس عليه رضوان الله. وهذا هو الوارد عن عبد الله بن مسعود قولا واحدا اذا وقد جاء من حديث ابي وائل عن عبد الله بن مسعود انه قال في قول الله عز وجل ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. قال عبد الله بن مسعود هي الثياب. يعني ما ظهر من المرأة في ذهابها ومجيئها الثياب مما يبدي طولها عرضها ونحو ذلك هذا من الامور التي اذن الله سبحانه وتعالى للمرأة ان تبرز على هذه على هذه الصورة حتى لا يفهم من ذلك هو التشديد التام في مثل هذا الامر. ولهذا نقول عبد الله بن مسعود هو اعلم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام الله. وقد جاء انه عليه رضوان الله تعالى انه قال له اني ما من اية في نعمل لها الا واعلم فيما نزلت متى نزلت ولو ان احدا من الناس اعلاه مني بكلام الله تبلغه الابل لاتيته كذلك ايضا جاء عن مجاهد واخص الناس بعبدالله بن عباس عليه رضوان الله يقول لو قرأت القرآن على قراءة عبد الله بن مسعود ما احتجت الى ان اسأل عبد الله ابن عباس الى كثير مما مما سألت. لهذا نقول ان من النصوص في ذلك لا تنفك بحيث نشعر الناس ان هذه متعارضة ومتضادة ولا نقول للصحابي قولان في هذه المسألة فلنقول انه ومن اختلاف التنوع والتنوع على كل حالة بموضعها الاولى تفسر تفسر الاخرة بعيدا عن التكلف الذي يسلكه البعض. تأذن للشيخ الكريم الدقيق حصر تماما مضى نصف ساعة ولدي محاور وادلة للقائلين بالجواز. هل بقيت من آآ ادلة القائلين آآ بعدم الجواز بالقرآن والسنة والاثر او انطلق لادلتهم. هو ما ما جاء ايضا في في هذا في مسألته في ابداء الزينة ننظر الى ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى والقواعد من النساء نكاحا. مم فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. هذه الاية فيها اذن الله سبحانه وتعالى للقواعد. والقواعد المرأة القاعدة الكبيرة اذن الله عز وجل بها ان تضع ثيابها. هذه الاية مع الاية السابقة القرآن يفسر بعضه بعضا. ولهذا الله عز وجل جعله قرآنا متشابها مثاني. مثاني ما معنى المراد بذلك الذي يثني بعضه على بعضه يصدق بعضه بعضا كما جاء عن عبدالله بن عباس هو سعيد بن جبير. اذا التشابه في ذلك من جهة التأييد كذلك ايضا يفسر بعضه بعضا. هذه الاية من احكم الايات في مسألة الحجاب. وذلك ان الله عز وجل يقول في كتابه العظيم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات من ما هو الثوب الذي انزل الله عز وجل للمرأة القاعدة ان تضعه منها؟ العلماء يجمعون على ان شعر المرأة وصدرها وكذلك ايضا بالنسبة انها كانت عجوزة مهما بلغت من العمر انه عورة لذاته وجد ناظر يفتن او لا يوجد من الصحابة وهذا مما لا خلاف فيه على الاطلاق. من من الصحابة ومن الائمة اربعة وغيرهم هذا محل اجماع ويحرمون ذلك. هم. اذا ما هو المقدار الذي اذن الله عز وجل به للعجوز ان تبدي ان تبديه وتضعه. مما لا خلاف فيه انه المراد بذلك هو هو الوجه. جاء ذلك عن عبد الله بن عباس هو سعيد بن جبير في هذه الآية تجد ان الصحابة لا يختلفون. في هذا الموضع لا يختلفون. لماذا تنوع ذلك؟ لان الزناة جاءت في في ثلاثة جاءت في النهي الاول وجاءت السنة ما ظهر منها ثم ذكر ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن وابائهن. فاي المراد في ذلك وعند من؟ اذا هي احوال. المراد بذلك الذات والمتعدية الى الاخرين تربط هذه بهذه حتى يفهم النص الوارد في ذلك. ما جاء في قول الله عز وجل والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناحا ان يضعن ثيابهن ثياب في لغة العرب كل ملبوس يعني يشمل العام يشمل القليزار والرداء ويشمل كذلك السراويل ويلبس كذلك العمامة هذه تسمى ثيابا لذا يقول الانسان هذه ثيابي وهي متنوعة من جهة الملبس ما هو النوع الذي اذن الله عز وجل للمرأة الكبيرة ان تضعه من الثياب؟ قد جاء عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى قال جلبابها الجباب ويفسر الجلباب الاول الذي في قول الله عز وجل يدنين عليهن من جلابيبهن كذلك ايضا عن عبد الله بن مسعود قال في جلبابها في قول الله عز وجل ان يضعن عليها هذه ثيابهن. المراد بالثياب هو الجلباب الذي تقدم في الاية السابقة في قول الله عز وجل يدنين عليهن اه من جلابيبهن. اذا الجلباب الذي اذن الله به المرأة ان ترفعه اين بقي كان في السابق هو كان على المرأة غير القاعد. اذا كان عليها ثم لما بلغت اذن الله عز وجل بذلك. جاء عند البيهقي في كتابه السنن من حديث سفيان عن عاصم الاحوال آآ انه قال دخلنا على حفصة ابن سيرين عليه رضوان الله تعالى وكانت امرأة كبيرة متنقبة كانهم اشفقوا عليها اشفقوا عليها لكبرها وتستتر منهم فقالوا ان الله عز وجل يقول والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن. قالت اكملوا الاية وان يستأففن خير لهن. اذا ادركت هذا المعنى وهي من ائمة وفقهاء السلف عليه عليها رحمة الله. لهذا نقول القرآن يفسر بعضه بعضا. الصحابة الذين تكلموا على الجلباب يدين عليهن من جلابيبهن. ينظر في قولهم لقول الله سبحانه وتعالى ان يضعن ثيابهن ما الذي تضع؟ لهذا الذي يقول ان الشابة يجوز لها او مثلا من يقول ويشذ في هذا القول ويقول مثلا تغطية المرأة مثلا انه عادة. اذا ما هو الحرج الذي يكون للشابة وتختلف عن عن العجوز الكبيرة. هل هو شعرها او من قال في ذلك؟ لا يوجد احد يقول انها انها تخرج شعرها ونحرها. اذا القرآن يفسر بعضه بعضا ولا نضرب بعضه ببعض. فما الذي بقي للشابة بقي ما يتعلق لها بوجهها. واما بالنسبة للكبيرة يأذن الله سبحانه وتعالى لها بان تظع ان تظع ثيابها ثم قيد الله عز وجل ايظا ما يتعلق بالثياب قال غير متبرجات بزينة الزينة التي اذن الله وتعالى لها هو ذات الوجه من غير اضافة لهذا يدل على ان الزينة مكتسبة غير متبرجات بزينة انها تكتسبها لو كانت ذاتية ما اذن والجمال في ذلك ذاته مما مما يدل على انها لا تتزين زينة مكتسبة وانما تكتفي بحالها مما يدل على خروج هذا المعنى عما يتعلق عن الشابة فلها حكم مستقل. يبدو ان تحت الادلة. القرآنية. طيب. منها ما يتعلق ايضا في الله عز وجل نهى عن المرأة ان تضرب اه بارجلهن ما يتعلق بهذه المسألة ان الله عز وجل امرها بان لا تعلم بالصوت حتى لا يوتم بذلك الرجل فكيف ما يبي الوجه ثم ايضا هناك من يقول للمرأة آآ ويأتي بقول العلماء يجمعون على انه في زمن الفتنة ثم يقول لها تكشف وتتجمل في مثل هذا هذا لا ادري على اي مذهب يأتي والله نهى عنه العجوز فكيف بالمرأة بالمرأة الشابة وهذا من ظواهر الادلة من الكتاب والسنة. طيب اذن يا شيخ ننطلق معك مع ادلة ثابتة في الكتاب والسنة قوله عليه الصلاة والسلام لا تنتقبوا المحرم اخذوا به انه انها يجوز لها وجهها. نعم. ايضا من الاستدلالات التي يستدل بها البعض. النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عبدالله بن عمر. اه في صحيح وغيرهما. يقول عليه الصلاة والسلام لا تنتقبوا بالمحرمة ولا تلبس القفازين. بعضهم يقول ان المرأة اذا نهى الله عز وجل ان تنتقي في الاحرام فهي تكشف امام الناس. ومعلوم ان الحج يختلط به الرجال وبالنساء وتطوف وتسعى ونحو ذلك نقول هذا هذا الاستدلال في غير موضعه. وذلك ان الله عز وجل امر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك بنهي الناس في قوله ولا تنتقلوا محرم ولا تلبسوا قفازين. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام ان يلبس المحرم السراويل ولا الامامة. الله عز وجل نهى الرجل ان يلبس سراويل. هل يجوز له ان ينزع السروال ثم يمضي في ذلك؟ هذا لا يمكن ان يقول به احد. الحديث في سياق واحد. اذا المنهى المنهي في ذلك هو لبس لباس معين على عضو معين على صفة معينة ولهذا نجد ان عبد الله بن عباس عليه رضوان الله كما جاء من حديث ابي فعند ابي داوود في مسائل الامام احمد ان عبد الله ابن عباس قال قال تدني جلبابها على وجهها تسدله. يقول الامام الشافعي رحمه الله في كتابه الام قال اتسدله تجافيه؟ تجافيه؟ يعني لا تضغطه على وجهها كحال النقاب. والمراد بذلك هو التفصيل. بعض الناس يظن ان المرأة حينما تنهى عن النقاب انها مأمورة بكشف الوجه. وهذا يفسره ما جاء عن عائشة انه يتوهم التوهم في ذلك قديم. لهذا جاء عند مسدد من حديث اسماعيل ابي خالد انه قالت دخلت اختي وامي على عائشة وعليها درع مورث فقيل لان ها هنا امرأة لا تغطي وجهها فاخذت درعها على وجهها ثم رمت بها على هكذا محرمة وهي محرمة وكان ذلك في الحج كان ذلك ذلك في الحج كذلك ايضا في قول اسماء بنت ابي بكر عليه رضوان الله قالت كنا نغطي نخمر وجوهنا عن الرجال ونحن محرمان. اذا تخمير الوجه حكم والنقاب في ذلك حكم لانه من هي عنه بذاته منهي عنه منهي عنه بذاته. كذلك ايضا ما يتعلق بهذه المسألة نقول ان الله عز وجل نهى الرجال عن نوع معين من اللبس. نهى الله عز وجل رجالا يلبس القميص وذلك الثوب. لهذا نقول هل للنهي الله عز وجل ثوب؟ يعني من ذلك ان ان ينزع الانسان؟ لا. يستر الانسان ما وجب ستره قبل ذلك بحكم مستقل. اذا هذه وحال مستقل كغيرها. هذا شبيه بعورة الصلاة. هذا شبيه بعورة الصلاة. حينما نقول المرأة اذا صلت تستر وجهها وكفيها. طيب ما بال زوجها الموجود عندها؟ هل تستتر منه تستتر للصلاة. اذا حكم اخر اذا كان عندها اجنبي فانها تغطي وجهها حتى لو كانت في الصلاة وهذا ينص عليه الائمة عليهم رحمة الله. هم. لهذا نقول هو استدلال في سياقات معينة لا علاقة له في المعنى العام المفهوم ما يتعلق بامره بامر الحجاب فينبغي ان ان تنظر السياقات بنفسها. لهذا نقول من قال بان المرأة لا تنتقب يعني في ذلك الكشف يعني من ذلك ان الرجال اذا نهوا عن لباس معين يعني من ذلك الكشف والحديث واحد والسياق في ذلك واحد والنهي واحد. اه مروة وابو داوود اه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال له اذا بلغ المرأة المحيض لم يصلح الا يظهر منها الا هذا وهذا واشار الى الوجه والكفين. نعم. هذا الحديث من جهة الاسناد ضعيف ومن جهة المتن منكر. واما بالنسبة لضعفه يأتي اسناده انه قد رواه ابو داوود في كتابه السنن من حديث سعيد ابن بشير عن قتادة عن خالد بن بريك عن عائشة عليها رضوان الله تعالى بهذا الحديث. والحديث معلول بسعيد بن بشير وقد ضعفه جمع من الائمة ضعفوا يا احبة معين وكذلك ايضا الامام احمد في روايته عن قتادة ومنهم ما وصف روايته بالنكارة كذلك ايضا فان خالد بن دريك آآ في حديثه عن عائشة انقطاع فانه لم يدرك عائشة كما نص على ذلك ابو داوود رحمه الله في كتابه السنن. جاء هذا الحديث من وجه اخر. جاء من حديث ولكن في اسناد عبد الله بن لهيعة ولا يصح هذا الحديث لضعف راويه. لهذا ثم ايضا بالنسبة لنكارة متنه ان اسماء عليه رضوان الله تعالى المقصودة في هذا الحديث نقول انها قد جاءت مهاجرة وعمرها سبعة وعشرين وسبعة وعشرين سنة فلم تكن جارية الحديثة حينما يرونها النبي عليه الصلاة والسلام ثم ايضا ان اسما عليه رضوان الله صح عنها من حديث فاطمة بنت المنذر عن اسماء عليها رضوان الله قالت كنا نغطي وجوهنا من الرجال مثل هذا الامر دليل على ان هذا المتن متن منكر وكذلك ايضا اسناده ضعيف ولا يحتج به. للتوضيح ما يستمع الينا الان المنكر الذي اذا خالف نصا المنكر كيف الذي خالف نصا صحيحا دليل على التعاظم يدل على ان الراوي الناقل وهم كما كما يتوهم كثير من الناس بنقل كثير من الاخبار التي نسمعها؟ قصة المرأة قطعمية عن ابن عباس عنه عليه الصلاة والسلام هي ذاتها القصة التي صرف فيها الرسول صلى الله عليه وسلم موجى ابن عباس. نعم. ما القول فيها؟ هذه ايضا من المسائل المهمة والادلة المهمة مما يتعلق في قصة الخثعمية وقد جاء في حديث عبد الله بن عباس وهو في البخاري. مم. النبي لما كان في حجه وجاءته وجاءته جارية وجاء الرجل معه جارية له. آآ من خثعم فقالت ان ان فريضة الحج ادركت ابي شيخا كبيرا. قالوا وكانت وضيئة جاء في الحديث انها كانت وضيئة. هذا يدل انها كاشفة. انها كاشفة لوجهها. فما الحديث وكيف توجيهه في مثل هذا؟ وهل هو يدل على الكشف او لا يدل عليه؟ نقول العلماء قد اجابوا على ادلة من من الامور السهلة في مثل هذا الامر. نقول انه قد جاء عند الامام احمد رحمه الله في كتابه السنن جاء عند الترمذي رحمه الله من حديث زيد ابن علي اه عن عبيد الله بن ابي عن ابيه عن عبيد الله بن ابي رأفة عن علي بن ابي طالب قال جاءت جارية من خثعم وهي جارية يعني امة والجواري لها حكم مستقل ولهذا الخط لحتى لا تتداخل في ذلك الادلة وهذا الحديث قد آآ ما صححه غير واحد من من العلماء كذلك ايضا قد جاء عند الامام احمد رحمه الله في كتابه في كتابه آآ السنن آآ في كتاب المسند عليه رحمة الله من حديث سعيد بن جبير وجاء ايضا عند ابي يعلى في كتاب المسلم من حديث سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس ان رجلا جاء من خثعم ومعه جارية يعرضها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واسناده في ذلك ايضا صحيح لانه يرويه ام قبيصة عن يونس عن ابي اسحاق عن ابيه عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس واسناده كذلك ايضا صحيح. قد يقول قائل لماذا يعرضها وهي محرمة؟ نقول الله عز وجل نهى عن الخطبة ان يخطب الرجل او اه او ان يخطب لابنته. اما مجرد العرض ان تقع في قلبه افكل احد يريد النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا النبي عرض وجه اه وجه الفضل ثم النبي عليه الصلاة والسلام اخذ ينظر ومع خصوصية النبي عليه الصلاة والسلام الا ان نقول ان الادلة ينبغي ان تجمع والاما آآ لها احكام مستقلة وهذا ما يجهله كثير من الناس ان الاماء لها احكام الاماء كنا في الزمن الاول في بعض البيوت اكثر من الحرائر يخدمن ويخرجن نزلنا فاحكام وترد عليهن من الادلة فينزلها البعض على الحرائر وهي لا لم ترد في مثل هذا الامر. فالعلماء يتفقون على ان احكام الحرائر هي تختلف عن احكام لما فينبغي ان تحمل ان تحمل عليها. ما ما حكم غير الحرائر في هذا ايضا ثم ايضا ويدل على ان المرأة من خثعم انها جارية صنيع البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح فانه ترجم في هذه القضية في هذه القضية اورد في قال قال وكان عطائي يكره النظر الى الجواري التي يبعن بمكة ثم اسند في ذلك حديث عبد الله ابن عباس فقال حدثنا ابو ابو اليمان الحكم النافع عن شعيب ابن ابي حمزة عن الزهري عن سليمان ابن يسار عن عبد الله ابن عباس ثم اورد القصة. طيب اذا في سياق عدل الامام البخاري رحمه الله يشير الى ان المرأة جارية. اذا القضية في الجارية نرجع الى مسألة تقدم الكلام عليها ان العلماء حينما يقولون المرأة عورة الا وجهها كفيها يريدون من ذلك عورة ذاتية لذات لذات العضو وعورة ليست ذاتية وانما باعتبار النظر. اذا وجد الناظر يستر واذا لم يوجد فانه حينئذ يكشف. ثم يقيد بوجه اخر. اذا وجد الناظر الذي الذي ينفتن فانه يستر. واذا وجد النظر الذي لا ينفتن فانه يكشف. وهذا ما يتعلق بالقواعد. بهزا القسم. بهذه القصة وغيرها. الاماء عورتهن في ذاتهن هي عورة ليست عورة ذاتية. وانما عورة نظر. عورة نظر عورة النظر يتوجه الخطاب الى الجهتين. الجهة الاولى الى الناظر ان يغض بصره. وان يتوجه الى ذاته اذا كان الرجل لا يغض بصره وجب عليه ان تحتجب. ولهذا نجد ان الائمة عليهم رحمة الله كالامام النووي رحمه الله حينما يتكلم على مسألة تغطية المرأة لوجهها. ويقول وهي سنة سنة مسنونة. في اطلاقه لقوله السنة. الامام النووي رحمه الله يوجب غض البصر واذا قال وجد ناظر لها نص جماعة من الفقهاء على انها يجب عليها ان تستتر لا لذات العضو انه عورة وانما لذات النظر. لهذا كلمة الفقهاء عورة الا وجهها وكفيها هذه مسألة مستقلة لا علاقة لها بمسألة التغطية لان التغطية لها اعتبارين. اعتبار العضو الذي هو وعورة في ذاته وجد نظرا لم لا يوجد ناظر ناظر يتأثر او لا يتأثر وكذلك ايظا ما يتعلق للناظر ولو لم تكن ولو لم تكن عورة. صرفه آآ انبصر الناظر اليها هذا يؤيد ما تقدم الكلام عليه لان مسألة النظر هي مسألة غير مسألة العورة الذاتية التي آآ اه تستر بكل طيب اه حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في البخاري ان تلك المرة التي اتت النبي عليه الصلاة والسلام تعرض نفسها فقلب فيها النظر نعم هل اه كان حاضرا رأها. سعد سعد بن سعد عليه رضوان الله تعالى والحديث في في الصحيح كان موجودا ولكن حكى ردة فعل النبي وما حكاها وما وصفها وهذا قد يكون من ورائها وكشفت للنبي عليه الصلاة والسلام وليس فيه انه رآها. وانما ذكر ان النبي عليه الصلاة والسلام صوب النظر ثم ثم اطرقه. فما ذكر صفتاه وما ذكر حالها وكذلك ايضا فان الصحابة ربما يروي بعضهم على عن بعض. فربما ينقل حكاية عن غيره كانت من النساء او كان او كان مستدبرا لها. فهذه قصة فيما يتعلق بنظر المرأة للمخطوبة ولا علاقة لها بالمسألة. نعم. اه صفعاء الخدين حديث مسلم. حديث جابر ابن عبد الله في مسلم لما خاطب النبي عليه الصلاة والسلام قال فقامت امرأة مني من سطة النساء جاء في رواية سفعاء الخدين جاء عند الامام احمد بن حديث عطا عن جابر ابن عبد الله قال من سفلة النساء النساء تطلق في سياقاتها لا في ذاتها على المرأة اما ان تكون الكبيرة القاعدة وسفعاء الخدين اشارة اما ان تكون قاعدة واما ان تكون من الامام اما ان تكون من الاماء وهذا ما يستدل به البعض في قول ما جاء عند الامام احمد رحمه الله باسناد صحيح في قوله قال من سفلة النساء وذلك من من دونهن وليست من النساء الحرائر وانما كانت من من الموالي وهذا وهذا هو الاظهر. اه الحديث في اه حديث السبيعة الاسلمية ربما نختم به بقي ايضا بادلة. الصبية الاسلامية عندما رآها متكهلة ابو السنابل. قال لعلك تريدين النكاح. رآها ورأى كحلها ايضا هذا ما يتقدم ان بعض الناس يرد هذا الحديث انه رآها متجاملة متكحلة فقالت لعلك لعلك تريدين النكاح هو ينظر اليها. صبيعة الاسلامية هي من الموالي وهي امة وان كانت جارية وهي ام ولد. ولهذا نقول ان احكام الجواري لا تدخل احكام الحرائر وهذا من الخلط الذي بعضهم يبحث في الادلة ولا يعرف سياقاتها. ولا يدري هذه المرأة يراء وكانت صغيرة او هي جارية وليست جارية نقول ما يتعلق بصبيعة الاسلمية هي من الجواري كما جاء ذلك عند الامام احمد قال وكانت ام ولد صبيع الاسلمية هنا يعني انها ليست ليست حرة. اذا لنقف وقفة اخيرة مع ما ثبت عن الائمة الاربعة. نعم. هل اه آآ لهم قول مأثور. نعم. هو آآ عنهم او عن تلاميذهم. هذه من المسائل المهمة التي يتكلم فيها بعض الناس في الائمة. نقول الائمة اشهر كلامه ما يتعلق بعورة الصلاة وما يتعلق بعورة الحج. هم. وذلك في المرأة فيما فيما تبديه. هذه من المسائل الفقهية النظرية التي ينبغي ان ينظر ان ينظر اليها لهذا نقول ان ما يتعلق فيه الفقهاء رحمهم الله في كلامهم في الصلاة المرأة عورة الا الا وجهها وكفيها هذه مسألة مستقلة منفكة عن هذه القضية لماذا؟ عن قضية وغيرها وكذلك ايضا عن وجود الرجال الاجانب والنظر اليها. لهذا نقول ان ما جاء عن الائمة عليهم رحمة الله في قوله المرأة عورة لوجهها وكفيها جل هذه النقول ما هي في في عورة الصلاة. عورة الصلاة المرأة لو كانت مغلقة ابوابها على نفسها وليس عندها احد لو ابدت شعرها بطلت صلاتها. اذا الحكم يتعلق بهذه المسألة بل ان الطفلة الصغيرة عمرها سبع سنوات اذا اردت ان تأمرها لكي تصح صلاتها فانك تأمرها بالتغطية حتى لو اخرجت معك بعد ذلك اه لشعرها في الشعر. اذا هذه عبادة تتعلق بهذا الامر لا يتعلق بغيره. ثم ايضا ما يتكلم فيه بعض الفقهاء من قولهم قال ويجوز النظر الى الوجه والكفين. وهذا كثيرا في كلامه في كلام الفقهاء. نقول ما يتكلم عليه الفقهاء رحمهم الله من عورة النظر مسألة تختلف تختلف عن مسألة الستر. فالنظر شيء والستر شيء اخر. وذلك ان الرجل ربما ينظر الى ينظر الى المرأة التي يريد خطبتها فله حد فيما ينظر اليه. له ينظر الى القاعد كذلك ينظر الى الامة. ينظر الى المرأة التي لا يفتن بها لو وقع منها ذلك. اما هي فهي مخاطبة بالستر ولهذا الائمة عليهم رحمة الله من ائمة المذاهب. خاصة في الامام الشافعي الذي ينسب له مثل هذا القول الشافعي الله في كتاب الام وغيره نجد انه في مثل هذا يتكلم على قضايا قضايا العبادة. ما يتعلق في الستر تجد انه يأمر المرأة حتى لو كانت في الحج ان تستر كذلك الامام مالك رحمه الله تغطية المرأة لوجهها من غير ظرورة ان هذا ان هذا لا شك انه من اه من محظورة الاحرام مع ذلك يجيبون عليها ان تغطي ولا ولا يجب عليه الفدية في الفان. الحديث يطول انما آآ اخذت من شيخي ابشركم اخذت من شيخي الكريم ضيف هذا اللقاء وايضا ربما آآ آآ المبذول ايضا حديث مبذول لعلماء اه هذا العصر الكريم. وعلمائنا اجلاء ببسط الحديث في مؤلف يخص الحجاب. ان شاء الله سيرى النور قريبا قد وعد الشيخ الكريم الذي اجل له الشكر والدعاء المثوبة على تجشمه على حضور معنا الاستوديو. واشكر له بعد شكر الله جل وعلا. شكر الله لكم شيخنا. شكر الله اذا شكرا لشيخي الكريم ضيف هذا اللقاء الشيخ عبدالعزيز مرزوق الطريفي. الشكر موصول للقنوات الناقلة هذا اللقاء اليكم قناة المجد الفضائية فالصفا القصيم البرهان كيف فور شباب درر الشام دار الايمان احوازنا الجميلة ومكة تنقله مفصلا لا عفوا مسجلا والى مغرب السبت القادم وانتم على خير اترككم في حفظ الله ورعايته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اضيء لنا المدى والدين