﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:44.850
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آآ ذكرنا ما يتعلق بزكاة بهيمة الانعام وذكرنا الابل والبقر والغنم وشروط كل واحد منهم

2
00:00:45.050 --> 00:00:59.850
اه يبقى عندنا هنا في ما يتعلق بزكاة بهيمة الانعام لا بد ان نعلم انه لا يجوز لصاحب المال ان يخرج من زكاة ما له العوراء ولا المريضة ولا الهرمة ولا التيس الا ان

3
00:00:59.850 --> 00:01:15.850
اذن المتصدق فيقبل ذاك الا اذا كان جميع ماله على هذه الصفة اي كان جميع ماله على على صفة انه انها مريضة او انها هرمة فهنا يلزم الصدق ان يأخذ من المال الذي يجده عند صاحبه

4
00:01:15.850 --> 00:01:35.850
ولا يجوز للمتصدق ايضا الذي يجلب يأخذ الزكاة ويأخذ الصدقة من هؤلاء المسلمين ان يأخذ اطيب ما عندهم وانما يتجنب رديئة ويتجنب الثمينة الغالية وانما يأخذ من اوسط مال هذا المسلم. فلا يأخذ الغالي اطيب الابل او اطيب الغنم او اطيب

5
00:01:35.850 --> 00:01:55.850
بالبقر ولا يأخذ الرديء وهو الهرمة والصغيرة والمريضة والشريطة واللئيمة لا يأخذ من ذلك شيئا ولا التي يرد بها الرعية الصغيرة التي تحتاج لبن امها. وانما يخرج المعتاد يخرج المعتاد ومن الظأن يخرج ما له ستة اشهر. ومن المعز ما له ما له

6
00:01:55.850 --> 00:02:15.850
سنة ما له سنة على الصحيح من اقوال اهل العلم. المسألة الاخرى اذا اشترك مجموعة في اغنام اشترك مجموعة في اغنام فاشترك زيد وعبيد في خمسين شاة. هذا هذي الشراكة نقول لها حالتان اما ان تكون شراكة شائعة ويكون المال كله لهم فهنا يلزمهم ان

7
00:02:15.850 --> 00:02:35.850
يخرج الزكاة من هذا المال ان يخرج الزكاة من هذا المال وفيه شاة واحدة. اما اذا كان المال آآ الخليط او المال الشراكة المختلطة بينهم ليس مشاع وانما يعرف كل واحد منهم نصيبه لزيد مثلا ثلاثون ولعبيد مثلا عشرون فهنا نقول اذا اختلطا في المال

8
00:02:35.850 --> 00:02:55.850
له شروط الخلطة هذي لها شروط. الشرط الاول ان يكون الجميع مخاطب ان يكون هذا مسلم وهذا مسلم. مخاطبان بهذه الزكاة. اما اذا كان احدهما ذمي او كتاب واحد مسلم فلا يجب الزكاة الا في مال المسلم. اما هذا الذمي فلا تلزمه زكاة ما له. الشرط الثاني ان يكون ايضا ان يكون المالك

9
00:02:55.850 --> 00:03:13.200
حرا فان كان عبدا احدهما لم تجب زكاة في مال العبد وانما تأتي الزكاة في مال الحر. الشرط الثالث ايضا ان تكون سائمة وان يكون هذه البهيمة ترعى اكثر الحول. الشرط الرابع ان يكون ملكهم مستقرا عليها. فاذا سقط او زال ملك

10
00:03:13.200 --> 00:03:33.200
وفي اثناء الحول فلا زكاة عليهم. الشرط الخامس ان يمضي الحول على هذا المال جميعا. اه الشرط السادس هناك شروط ايضا في اشتراط الخلطة لابد في الخطة ان يشترك في المرعى وان يشترك في الراعي وان يشترك في الفحل وان يشترك ايضا في الدلو وفي المأوى وفي المرح فاذا

11
00:03:33.200 --> 00:03:53.200
هذه اجتمعت هذه الشروط واصبح المال مال واحد اتى المتصدق الى هذا المال واخرج الزكاة. فمثلا جاء الى هذا المال وعندهم خمسون شاة او خمسون غنم. نقول يلزمهم شاة واحدة. لو فرقت الزكاة هنا لكان لزيد مثلا آآ عدد ثلاثين من الغنم ولعبيد مثلا عشرين

12
00:03:53.200 --> 00:04:05.500
فلا يجب الزكاة على واحد منهما لكن لما جمعنا المال وحصلت الخلطة بينهما نقول يلزمكم شاة يلزمكما شاة وهنا يعود كل واحد منهم بقدر ما اخذ من ماله فمثلا لو كان عند زيد

13
00:04:05.950 --> 00:04:25.950
اربعون من الغنم وعند عبيد مثلا عشرون من الغنم واخذنا من مشاة واحدة نقول على زيد ثلثي هذه الشاة وعلى عبيد ثلث شاة راجعة بتسوية فنقول يلزمك يا زيد ان تعطي صاحبك ثلث قيمة ثلث شاة قيمة شاة حتى تساوي او ربع يعني قيمة الثلث لك

14
00:04:25.950 --> 00:04:45.950
لانك الذي الذي اخذ منك من زكاة هو ثلثي شاة اما هو بقدر ثلث شاة فيرجع لك بهذا الثلث يرجع عليك بهذا الثلث حتى حتى حتى يعني يأخذ حقه منك كاملا. كذلك لو كان عندك عندك مثلا مئة من الغنم. لك منها لك منها مثلا

15
00:04:45.950 --> 00:05:05.950
ثمانون وله عشرون نقول يؤخذ يؤخذ شاة واحدة وعليه منها قدرا ثم عليها قدر خمسها مثلا فخمسها عليه ويعود عليك اربعة اخماس هذا ما يتعلق بزكاة بزكاة الخليطين فاذا اشترك اثنان في في غنم او في ابل او في بقر فانه يخرج من هذا ان

16
00:05:05.950 --> 00:05:25.950
بهذه الخلطة القدر الواجب فمن كان نصيبه انقص من نصيب غيره يعود الناقص على من زاد من يعود عليه باخذ حقه منه. هنا ويقول الشارع لا يفرق بين بين مجتمعين ولا يجمع بين المتفرقين خشية الصدقة. وذلك ان بعض الناس قد يفرق

17
00:05:25.950 --> 00:05:44.900
قد يجمع ما له مع صاحبه ليقلل قيمة الصدقة. فان كان هذا مقصده فلا شك ان هذا محرم ولا يجوز. عناية لا تجمع الاموال وتجمع زكاة اشترك انت وشخص اخر من اجل ان تقلل قدر هذه الزكاة او تقلل النصيب الذي يجب عليك. فلا يجمع بين متفرق

18
00:05:45.000 --> 00:06:01.950
خشية الصدقة ولا يفرق بين مجتمع خشية الصداق وصورة ذلك مثلا لزيد اربعون للغنم فولحوا عبيد مثلا له اربعة من الغنم. عندما نجمعهما نقول يلزمكما شاة واحدة. وعندما نفرقهما يلزم كل واحد منهما شاة. يلزم كل واحد منهما شاة. فهنا

19
00:06:01.950 --> 00:06:21.950
جمع هذا المال حتى يفر من شاتين تكون شواهد. هذا لا يجوز. لكن ما اشتركوا وكانت الشراكة لاجل النماء والزيادة. والربح وما شابه ذلك نقول لا حرج ويلزمهم شاة واحدة. كذلك لا يفرق بين مجتمع خشص مثلا لو جمعنا هذا المال فانه اربعون شاة. فاذا فرقناه اصبح

20
00:06:21.950 --> 00:06:41.950
عشرون ولعبيد عشرون لا تجد زكاة عليهما جميعا فيفرقها لاجل ان تسقط الزكاة فهنا ايضا نقول لا يجوز التفريق خشية الزكاة وانما وانما يفرق لاجل آآ المقصد الاخر فرقها لاجل انهم اختصما لاجل ان اراد احدهم ان يبيع نصيبه نقول لا حرج في ذلك. اذا لا يفرق بين مجتمع

21
00:06:41.950 --> 00:07:01.950
ولا يجبر بين المتفرق خشية الزكاة. فزكاة الخلطة مؤثرة فقط في بهيمة الانعام. اما غيرها فلا تؤثر الخلطة لان كل مالك لمال من الذهب او الفضة والنقدين وما شابه ذلك يستطيع ان يخرج زكاة ماله ويستطيع ان يعرفها ولا يحتاج ان يجمع بين متفرقة ويفرق

22
00:07:01.950 --> 00:07:38.950
بين مجتمع هذا ما يتعلق بخلطة الزكاة والله تعالى اعلم. واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد