﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:46.550
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فمواصلة مع دروسنا او لقاءاتنا المتعلقة باحكام الزكاة وفقه الزكاة نقف في هذا اللقاء على مسألة على مسألة زكاة النقود الورقية

2
00:00:46.700 --> 00:01:01.150
وكيف تزكى هذه النقود وهل فيها زكاة او ليس فيها زكاة النقود الورقية الذي عليه عامة اهل العلم انها تزكى وما ورد عن قول بعضهم انه لا زكاة هذا قول ضعيف

3
00:01:01.200 --> 00:01:21.200
ولا شك ان تعطيل الزكاة في مثل هذه الاوراق النقدية وفي هذه الاموال انه تعطيل الزكاة في في اغلب واكثر اموال المسلمين فاكثر اموال المسلمين واغلب اموالهم علق بهذين بهذه الاوراق النقدية. ولا شك ان هذا مما ينافي مقصد الشريعة فان الشريعة جاءت ان يحصل التكافل بين الفقراء

4
00:01:21.200 --> 00:01:41.200
عامة اموال الناس كما تعلم وكما نعلم جميعا هي في هذه النقود الورقية. وعلى هذا نقول الصحيح الذي عليه عامة اهل العلم وهو قول الجماهير واهل العلم ان الزكاة تجب في في الاوراق النقدية. ولكن وقع الخلاف في هذه الاوراق. وما تعادل. فمنهم من جعلها نصابا وحدها

5
00:01:41.200 --> 00:02:01.200
اذا بلغت مئتين ريال فانه يزكي هذا المبلغ. ومنهم من قدرها بقيمة الذهب وهو قول كثير من اهل العلم. ومنهم من قدرها الفظة ومنهم من قال ينظر في الاصلح والانفع للفقراء والمساكين. وما هو اسرع في ايجاد الزكاة فيها؟ فاذا كان نصاب الذهب مثلا

6
00:02:01.200 --> 00:02:21.200
عشرة الاف ريال ونصاب الفضة يعادل خمسة الاف ريال فانه يرى ان الزكاة تجب ان ان زكاة النقدين تلحق بالفظة لانه الاحظ للفقراء لانه الاحظ للفقراء. فاذا كان عندك خمسة الاف ريال نقدية فانك تؤخذ زكاتها. وهذا القول لا شك انه اه الاوفى

7
00:02:21.200 --> 00:02:41.200
والاصح والاقرب انها تلحى انها تقدر بقيمة بقيمة الفظة انها تقدر بقيمة الفظة وان كان المعمول به عند آآ المعمول به من جهة هذه الاوراق النقدية انها تعادل انها تعادل واصلها هو وان اصلها وتعادل النصاب من

8
00:02:41.200 --> 00:02:56.150
الذهب فهي فهي قيمة ورقية تعادل جزءا من الذهب. تعادل جزءا من الذهب لكن نقول الاصح والاقرب انه يقدرها بقيمة الاحظ للفقراء فاذا فقراء هو الفضة في قدره بقيمة الفضة ويكال احظ للفقراء

9
00:02:56.450 --> 00:03:16.450
قيمة الذهب في قدرها بقيمة الذهب وهذا هو الاقرب من اقوال العلم. وعلى هذا نقول اذا ملك آآ نصابا من هذه الاوراق النقدية. وعلمنا انه آآ يعادل قيمة الفظة خمسة الاف ريال. فهنا نقول نقول لهذا الذي ملك هذه الورقة النقدية اذا ملكت خمسة الاف ريال

10
00:03:16.450 --> 00:03:36.450
من الاوراق النقدية فانك تزكيها ويشترط فيها ان يحول عليها الحول اذا ملكت خمسة الاف ريال وابقيت عندك حولا كاملا فان انك تزكيها بعد مضي الحول عليها. ويكون ملكك مستقر عليها. يكون ملكك تام وليس في هذا المال دين او ما شابه ذلك

11
00:03:36.450 --> 00:03:56.450
ما اذا ملكتها في اثناء الحول او ملكتها في وانفقتها قبل ان يمضي الحول عليها قبل ان يمضي الحول عليها فنقول لا زكاة فيها والصورة ذلك مثلا شخص عنده مال اه من الاوراق النقدية عنده عشرة الاف ريال. ملكه في محرم. وبعد ستة اشهر صرف هذا المبلغ كاملا. ثم ثم

12
00:03:56.450 --> 00:04:16.450
ثم رزق بعد ذاك بمال خمسة الاف اخرى او عشرة الاف اخرى. واكمل سنة كاملة. نقول اكمل بقية السنة فنقول هذا المال الذي هو الاصل وهذا المال مستفاد لا زكاة فيه ايضا حتى تملك هذا المال حولا كاملا ويمضي على الحول فاذا ملكت هذا المال

13
00:04:16.450 --> 00:04:32.400
هذا المبلغ حولا كان وضعه الحول فانك تزكي. وعلى هذا نقول الرواتب الذي يتعاطاها الموظف ويصرفها في وقتها نقول لا زكاة فيها. كذلك الاجرة الايجار ايجار العقار او ايجار العروظ. اذا اخذها

14
00:04:32.400 --> 00:04:52.400
من هذا الاجار ولم يعني يمضي عليها الحول عنده نقول لا زكاة فيها. اذا الشرط في النقود الورقية كالشرط بالذهب والفضة وهو ما ذكرناه قبل قليل ان تبلغ النصاب قد بلغت. الشرط الثاني ان يمضي عليها الحول كاملا. الشرط الثالث ان يكون ملكه عليها ملكا

15
00:04:52.400 --> 00:05:12.400
مستقرا مستمرا غير معلق ولا منقطع. وبهذا نكون عرفنا انه ان الاوراق النقدية حكمها حكم الذهب والفضة من جهة من جهة شروطها من جهة شروطها. اما اذا كان عنده مال واستفاد عليه مال اذا كان عنده مال واستفاد عليه مال او استفاد عليه مالا اخر. فهنا ننظر في

16
00:05:12.400 --> 00:05:35.050
المال المستفاد. هل هل هو مستفاد من اصل المال الذي الذي هو عنده بتجارة او بنماء وزيادة فهنا نقول يلحق الزائد بالاصل ويزكى جميعا فلو مثلا عنده عشرة الاف ريال وبعد عشرة عشرة اشهر بعد عشرة اشهر من ملك هذا المال اكتسب كسب الفي ريال

17
00:05:35.050 --> 00:05:55.050
او سبعة الاف ريال وعشرة الاف ريال زيادة عن الاصل. واصبح عنده عشرون الف ريال. نقول هنا يجب عليك ان تزكي عشرين الف ريال اه المبلغ كاملا ولو كان بقية المبلغ ان ملكته قبل الحول بشهر. لان هذا المال يتبع اصله وتكون قد استفدته من اصله. اما المال مستفاد من جهة

18
00:05:55.050 --> 00:06:15.050
اقرأوا من جهة خارجية مثلا عندي عشرة الاف ريال. وقبل مضي الحوض بشهر جاءني ورث مثلا عشرة الاف ريال اخرى. فهنا نقول الورث هذا الذي استفدته لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول مرة اخرى وانما تزكي اصل المال الذي الذي هو كان عندك هو عشرة الاف ريال تزكيه بعد مظي

19
00:06:15.050 --> 00:06:30.200
كاملة. اما المال المستفاد من ورث او هبة او او عطية وما شابه ذلك او عقار بعته او ارض او آآ يعني آآ عقارا اخذت ريعه واجاره نقول لا زكاة فيه

20
00:06:30.800 --> 00:06:50.800
حتى يحول عليه الحول. اما الرواتب التي يأتي بعضها فوق بعض ولا يدري كيف يضبطها وكيف يعرف متى يحل يحل آآ الحول عليها نقول الاسلم في ذلك ان تجعل لك شهرا محددا لاخراج زكاة مالك. مثلا تجعله في رمضان او شعبان. فعند حلول شعبان تنظر ما في اه

21
00:06:50.800 --> 00:07:10.800
آآ رصيدك وما في حساب الاموال وتزكيه كاملا. ولا تظمتى دخل هذا المال ومتى خرج. هذا من باب الاسلم والاحوط لك. وهذا لا شك انه الارفق والايسر باهل الرواتب وباهل الاموال التي تأتي تباعا كل شهر في حينه نقول اجعل لك شهرا محددا ثم ثم

22
00:07:10.800 --> 00:07:46.750
اذا مضى عليه حولا كاملا زك هذا المبلغ والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد