﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:47.900
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ذكرنا في فيما مضى من دروس تتعلق باحكام الزكاة وخاصة ما يتعلق ببهيمة الانعام. وذكرنا زكاة الابل وانصبة الابل

2
00:00:47.900 --> 00:01:06.050
شروط الزكاة في الابل وذكرنا شيئا من مسائلها. في هذا اللقاء باذن الله عز وجل سنذكر ما يتعلق بزكاة البقر وزكاة البقر محل اتفاق بين اهل العلم وقد دل آآ دلت السنة واجمع المسلمون على وجوب الزكاة فيها. وقد ذكرنا

3
00:01:06.050 --> 00:01:26.050
دليل وجوب الزكاة فيها كما ذكرناه في الابل وذلك حديث ابي ذر وابي هريرة في الصحيح وذكر منها ما من صاحب بقر لا يؤدي زكاتها. فدليل صريح نص صريح على ان على ان البقر يلزم يلزم من ملكها بشروطها السابقة ان يؤدي زكاتها. وشروط زكاة

4
00:01:26.050 --> 00:01:43.150
البقر شروط زكاة البقر هي الشرط الاول ان تكون البقر قد بلغت النصاب. قد بلغت النصاب. ونصاب البقر يبتدأ من ثلاثين بقرة فمن ملك ثلاثين بقرة ابتدى نصاب زكاة آآ هذه البقر

5
00:01:43.250 --> 00:02:01.800
وهذا الشرط الاول ان يملك النصاب. والشرط الثاني ان يكون ملكه على ان يكون ملكه لهذا النصاب في جميع الحول فلو زال ملكه عن هذه البقر في اثناء الحول لم يجب عليه الزكاة. لو اهداها في اثناء الحول لا زكاة عليه فيها. وهكذا ايضا يقال في الابل والغنم. اذا

6
00:02:01.800 --> 00:02:21.800
ان يكون ملكه مستقر على هذه البقر في طوال في جميع الحول. الشرط الثالث ان يمر على هذه البهيمة بهيمة البقر ان يمر عليها الحول وهو مالك لها وهو مالك لها. فاذا وان يمر عليها الحول كاملا. الشرط الرابع الشرط الرابع ان تكون سائما

7
00:02:21.800 --> 00:02:41.800
ان تكون سائر معنى سائمة كما ذكرناها في الابل ان تكون راعية اي ترعى اكثر الحول واغلب الحول اما اذا كان صاحبها يعلفها او يطعمها وينفق عليها فعندئذ نقول لا يلزمك ان تزكي هذه البهيمة لا يلزمك ان تزكي هذه البهيمة. كذلك الا تكون عوامل ومعنى عوامل ان لا تكون

8
00:02:41.800 --> 00:03:01.800
هذا ان تكون هذه البقر مما اتخذها صاحبها لاجل ان يعملها في الحرث وفي آآ السواني وما شابه ذلك فهي كانت عاملة فلا زكاة عليه فيها وانما تأتي الزكاة اذا كان النقص منها النماء والزيادة اي اراد ان يربي هذه البهيمة ليزداد نسلها وليكثر نسلها فنقول هذا الذي يجب

9
00:03:01.800 --> 00:03:14.800
فيه الزكاة. اذا الشرط الاول ان تبلغ البقرة نصابها ثلاثين بقرة اه وهو ثلاثون بقرة. الشرط الثاني ان ان يمضي عليها الحول كاملا. الشرط الثالث ان تكون سائمة في غالب الحول

10
00:03:14.800 --> 00:03:34.800
اكثر الحول الشرط الرابع ان يكون مالكها حرا وان يكون مسلما كما ذكرنا في شروط سابقة. اذا اذا توفرت هذه الشروط شروط فان الزكاة عليه تكون واجبة عندئذ باجماع المسلمين باجماع المسلمين. وادلة وجوبها ذكرناها وهو حديث ابي هريرة

11
00:03:34.800 --> 00:03:44.800
ابن ذر ما من صاحب بقر لا يؤدي زكاته فيعاقبه الله يوم القيامة على ترك الزكاة. وقد جاء ايضا عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه ان انه لما جاء اهل اليمن امر وسلم ان

12
00:03:44.800 --> 00:04:04.800
ومن كل ثلاثين بقرة تبيعا ومن اربعين تبيعا او تبيعة ومن كل ومن كل آآ اربعين بقرة مسنة. فهذا هو القدر الذي جاء فيه آآ هذا هو القدر الذي جاء فيه آآ الزكاة فاذا ملك ثلاثين من البقر فان النصيب الذي يلزم او القدر الذي يلزم مالك هذا الزكاة

13
00:04:04.800 --> 00:04:24.800
هذه البقر ان يخرج تبيعا او تبيعا اي ذكرا او انثى. فاذا ملك اربعين من البقر فان عليه فان عليه مسنة وهي التي لها سنتان. اذا التبع الذي له سنة واحدة والتبعة التي لها سنة واحدة. والمسنة التي لها سنتان. على هذا نقول ان آآ

14
00:04:24.800 --> 00:04:44.800
طاب البقر يبتدأ من ثلاثين ثم يمضي في كل اربعين مسنة وفي كل ثلاثين او تبيعة. فاذا كان عندنا يعني تستوي فريضة البقر بخلاف الابل الابل تمر بمراحل تمر بخمس بعشر بعشر بخمسة عشر بعشرين بخمسة وعشرين بخمسة يعني تجد ان لها مراحل كثيرة

15
00:04:44.800 --> 00:05:01.400
تتنقل البهيمة او تتنقل الزكاة من آآ من قدر الى قدر مع مع كثرة الابل حتى تستوي بعد المئة والعشرين من الابل. اما زكاة البقر فانها تستوي الفريظة مباشرة بعد ما يملك اربعين ابل. فاذا ملك من اربعين من البقر

16
00:05:01.400 --> 00:05:21.400
فاذا ملكت خمسين البقر نقول في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين سنة. عندك الان خمسون من البقر نقول عليك يلزمك ان تخرج مسنة. يبقى ما زاد على الخمسين ما زاد على الاربعين. وهو العشر من البقر. هل فيه زكاة؟ الذي عليه جماهير اهل العلم ويسمى بمسألة

17
00:05:21.400 --> 00:05:41.400
بمسألة الاوقاف الاوقاف وما كان زائدا بين الفريظتين. احنا قلنا ثلاثين هذا فرض واربعين فرض فما كان بينهما هل يجب في زكاة عليه عامة اهل العلم انه لا زكاة عليه في هذه الاوقات وهي عفو من الله سبحانه وتعالى. فاذا عندئذ نقول في خمسين من البقر نقول في

18
00:05:41.400 --> 00:06:01.400
هي فقط مسنة. عنده ستون من البقر كم يلزمه؟ نقول يلزمك آآ تبيعان او آآ يلزمك تبعان او تبيعتان. وهي التي لها سنة فيخرج مثلا تبيعان اي تبيع له سنة يخرج اثنان من من من البقر تبعان

19
00:06:01.400 --> 00:06:21.400
وهو الذي له سنة فيخرج يخرج اثنين. عنده عنده مثلا سبعون بقر كم يلزمه؟ نقول يلزمك مسنة وتبيع. عنده ثمانون نقول يلزمك مسنتان عنده مثلا مئة نقول يلزمك مسنتان والعشرون يسقط فيها تكون عفوا ولا يلزمه فيها شيء

20
00:06:21.400 --> 00:06:41.400
عنده اه مثلا اه عنده مثلا مئة وعشرة نقول يلزمك مسنتان ويلزمك معها تبيع. اذا وعلى هذا فاحسب تب قدر بقرة قدر البقرة التي تملكها فان ملكت مائة البقر نقول فيها مسنتان فقط ملكت مئة ملكت مئة

21
00:06:41.400 --> 00:07:01.400
وستين البقر فيها اه في كل اربعين يعني فيها اه اربع اربع مسنات لان اربع اربعون واربعون واربعون واربعون هذه مئة وستون هذا هو نصاب البقر. اما ما زاد بالاوقاف فلا شيء على صاحبها. وليس هناك ما يسمى كما في الابل انه يأخذ الاقل

22
00:07:01.400 --> 00:07:22.400
مثلا اذا اذا لم يجد آآ كان سنه الذي يلزمه مسنة. فهل له ان يأخذ تبيع؟ نقول قد يقام من باب القياس انه اذا اخذت تبيع فانه يعطي المصدق ايضا شاتين او قيمة الشاتين. كذلك اذا كان الذي يلزمه تبيع ولم يجد فاخذ مسنة نقول يعطيه ايضا يعطي اذا اخذ مسنة يعطيه

23
00:07:22.400 --> 00:07:42.400
صدق بدلا هذه الزيادة يعطيه شاتين او يعطيه قيمة هاتين الشاتين. هذا كما قلنا في الابل يقال ايضا يقال ايضا آآ يقال ايضا في البقر هذا ما يتعلق بنصاب البقر وما يلزم المسلم اذا ملك قبرا اذا ملك بقرا آآ بهذا العدد اذا ملكتها واحل

24
00:07:42.400 --> 00:08:01.150
هل ومر عليها الحول وبلغت النصاب وكانت سائمة فان الزكاة تجب عليك فيها وهي من اسهل فرائض البهيمة لانها تستقر فريضتها بعد اربعين مباشرة ففي كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنة والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

25
00:08:01.550 --> 00:08:30.650
