﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:50.250
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اه انتهينا مما يتعلق او بما يتعلق بنصاب بالذهب والفضة. وبينا ان نصاب ان يبلغ عشرون دينارا وان الفضة ان تبلغ مئتي درهم. فاذا بلغ الذهب عشرون دينارا فانه يزكيه صاحبه وكذلك الفضة اذا بلغ

2
00:00:50.250 --> 00:01:07.900
مئتي درهم فان صاحبها ايضا يزكيها. هنا مسألة وهي مسألة ما يتعلق بحلي الذهب الحلي الذي تلبسه المرأة هل يجب فيه الزكاة او لا تجب؟ اولا لابد ان نفهم او ان نبين ان الحلي ينقسم

3
00:01:07.900 --> 00:01:24.100
الى اقسام وان اتخاذ الحلي منه ما فيه زكاة ومنه ما ليس فيه زكاة فاما الحلي الذي تستعمله المرأة لان الحلي يمكن نقسمه الى اقسام القسم حلي حلي اتخاذه مرة للاستعمال

4
00:01:24.400 --> 00:01:42.400
والاعارة وحلي آآ اتخذ للادخار والقنية وحلي اتخذ للتجارة وحلي وحلي استعمل في امور محرمة. حلي استعمل في امور محرمة كان يلبسه آآ كان يلبسه الرجل او ما شابه ذلك. هذه اقسام الحلي

5
00:01:42.400 --> 00:01:56.450
اما ما يتعلق بالحلي الذي تلبسه المرأة وتستعمله وتتزين به فهذا وقع فيه خلاف بين اهل العلم. هل تجب فيه الزكاة او لا تجب؟ فذهب جمهور اهل العلم والذي عليه

6
00:01:56.450 --> 00:02:06.450
يا اكثر الصحابة وهو قول ابن عمر وقول عائشة رضي الله تعالى عنها وقول جاء ابن عبد الله وقال به جمع من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال بجمع التابعين

7
00:02:06.450 --> 00:02:26.450
انه لا زكاة في الحلي لا زكاة في الحلي لانه لا ينمو ولا يزيد وانما اتخذ للاستعمال الاعارة وما شابه ذلك وهذا القول هو قول جماهير اهل العلم ويقال ايضا ان هذا الذهب لا يسمى ليس ثمنا يشترى به وينمو يزيد وانما هو

8
00:02:26.450 --> 00:02:41.950
كما تاع البيت او ما يملكه الرجل من عقار ودور يسكنها ويلبسها فيلحق الحلي بهذا المعنى. وبهذا قال عامة اهل العلم القول الثاني ان الحلي تلبسه المرأة ان فيه زكاة

9
00:02:42.100 --> 00:02:55.500
والذين قالوا في زكاة اختلفوا من جهة زكاته. فمنهم من يرى انه يزكى مرة واحدة. ومنهم من يرى انه يزكى في كل في كل سنة آآ يزكيه اذا حال عن الحول وبلغ فيه وبلغ النصاب

10
00:02:55.600 --> 00:03:15.600
والذين قالوا بوجوب الزكاة وهو قول اهل الرأي واهل الكوفة وقال به ايضا بعض الصحابة كابن مسعود رضي الله تعالى عنه ونقل ايضا عن عائشة ونقل عن عبد الله ابن ابي العاص رضي الله تعالى عنه الا ان وروي في ذلك احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك حديث عمرو شعيب عن ابيه عن جده

11
00:03:15.600 --> 00:03:25.600
ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى على ابنة له اه مسكين ذهب قالت والدين زكاته؟ قالت لا. قالت تحبين ان يسوفك ربي سواء من نار؟ ادي زكاته. وهذا الحديث اه

12
00:03:25.600 --> 00:03:35.600
آآ جاء من طرق جاء من طريق حسين المعلم ومن طريق المهتم الصباح ومن طريق اللهيعة وقد ضعفه الترمذي رحمه الله تعالى ويبقى ان تفرد عمرو ابن العاص بهذا الحديث فيه فيه علة

13
00:03:35.600 --> 00:03:55.600
الحديث الاخر جاء ايضا عن عن عطاء عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها بمعناه. وايضا جاء عن عائشة جاء عن عائشة ايضا رضي الله تعالى عنها بمعنى للحديث. الا ان هذه الاحاديث وردت في تزكية الحلي وان فيه زكاة كلها لا تصح من جهة المرفوع. فالمرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم لا يصح منه شيء وقد قال

14
00:03:55.600 --> 00:04:10.300
الترمذي رحمه الله تعالى لا يصح في هذا الباب شيء. ومنهم من حمل حمل هذه الاحاديث على انها منسوخة على انها منسوخة. وان هذه الاحاديث وردت عندما كان لبس الحلي محرم على النساء. وكانت

15
00:04:10.300 --> 00:04:30.300
ان تلبسها حتى تؤدي زكاته ثم بعد ذلك جاءت الرخصة بلبسه مطلقا وعدم الامر بزكاته. اهل العلم في مثل هذه الاحاديث على من اما انها منسوخة واما انها ضعيف. والصحيح ان الواردة في هذا الباب لا تقبل الضعف. حديث عائشة ضعيف وحديث فيه محمد بن عطاء وهو مجهول

16
00:04:30.300 --> 00:04:40.300
حديث ابو سلمة ايضا منقطع فقد روى ابن عجائب عن عطاء ام سلمة وابن عطاء لم يثبت سماعه من ام سلمة كما ذكر ذلك المديني واحاديث ابن العاص تفرد به عمرو عمرو ابن شعيب

17
00:04:40.300 --> 00:05:00.300
عن جده وفي تفرده آآ يعد من آآ يعد نكارة. فالحديث الصحيح الحديث عن كلها لا تصح مرفوعة. وكذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ان في الحديث زكاة نقول ليس منه شيء صحيح. وانما المرجع في ذلك الى اقوال الصحابة والى مذهب اكثر اهل العلم. فالذي

18
00:05:00.300 --> 00:05:16.000
اه يترجح وهو الصحيح ان الحلي تستعمله المرأة وتلبسه وتعيره انه لا زكاة فيه وان زكاته اعارته كما قال بعض السلف ذلك قال ان زكاة الذهب الحلي المستعمل هي اعارته. هذا القسم الاول. القسم الثاني

19
00:05:16.250 --> 00:05:36.250
الذهب الذي يؤخذ للادخار والقنية ووقت الحاجات يقصد به التجارة. او تأخذه حتى اذا غلى باعته تلك المرأة. فنقول الصحيح ان الذهب الذي يؤخذ ويقتنى للادخار القنية وللانتفاع به بعد حين نقول هذا يجب فيه الزكاة. كذلك لو ان هذا الحلي

20
00:05:36.250 --> 00:05:56.250
المستعمل كان في ملك رجل كان في ملك رجل فهنا نقول يجب الزكاة على هذا الرجل اذا بلغ هذا الحلي النصاب وهو ان يبلغ ان يبلغ لغة يعني قدر عشرين دينارا اي ما يقارب خمسة وثمانين جراما من الذهب فانه يزكيه. هذا اذا كان يستعمله الرجل او يلبسه الرجل وهو استعمال

21
00:05:56.250 --> 00:06:16.250
محرم فان الزكاة فيه تجب. كذلك اذا كان عده لعروض التجارة فان الزكاة فيه ايضا واجبة باتفاق اهل العلم. اذا الذهب والحلية المستعملة تلبسه المرأة للزينة وللتزين نقول لا زكاة فيه. اما الذهب الذي يؤخذ للقنية والادخار والتجارة او يلبس او يستعمل

22
00:06:16.250 --> 00:06:36.250
محرم كان يتخذه الرجل ويلبسه الرجل او يجعله الرجل عنده من مدخراته ومن امواله فهذا يجب فيه الزكاة في قول عامة اهل العلم فاذا ملك الرجل ذهبا حلي ما يسمى بخواتم او اسورات وما شابه ذلك نقول يجب عليك ان تزكي هذا المال

23
00:06:36.250 --> 00:06:59.300
كذلك مسألة الذهب الذي الذي هو يعني يأخذه بعض الناس كالسيوف المحلاة بالذهب او السيوف المذهبة او الاقلام المذهبة او الساعات المذهبة نقول كل ما آآ اتخذ من الذهب سواء من من الحلي او من اللباس او ما شابه ذلك وبلغ نصابا فانه

24
00:06:59.300 --> 00:07:09.300
يزكيه الا الذهب المستعمل الا الذهب المستعمل فانه لا زكاة فيه. اذا هذا هو خلاصة القول في هذه المسألة ان الحل المستعمل لا زال فيه. واما ما عدا ذلك من

25
00:07:09.300 --> 00:07:29.300
ذهب فانه يزكى اذا بلغ النصاب وهو من ان يبلغ قدر خمسة وثمانين خمسة وثمانين جراما من الذهب الخالص فانه يزكيه زكاته ربع العشر ربع العشر فينظر كم قيمة هذا الذهب ثم يقسمه على اربعين فما خرج فهو الجزء الذي يجب عليك اخراجه

26
00:07:29.300 --> 00:08:06.296
من زكاة هذا الذهب او هذه الفظة والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد