﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:48.700
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على اله وصحبه اجمعين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعدما انهينا ما يتعلق بزكاة النقدين وزكاة بهيمة الانعام ننتقل في هذا اللقاء باذن الله عز وجل ان نتعلم احكام زكاة الخارج من الارض

2
00:00:48.800 --> 00:01:02.900
من الحبوب والثمار والميعاد وما شابه ذلك زكاة الخادم الارض وهي الحبوب والثمار. اه اجمع المسلمون على انه يجب على المسلم اذا ملك ارضا وانتجت له شيئا من حوض الثمار

3
00:01:02.900 --> 00:01:22.900
ويؤدي زكاة هذه الارض. وهذا محل اجماع بين اهل العلم وقد دلت على ذلك النصوص من الكتاب والسنة. وكذلك اجمع المسلمون على ذلك فمن ذلك قوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده اي انكم مكلفون اذا حصدتم هذه الزروع وهذي الثمار

4
00:01:22.900 --> 00:01:42.900
ان تؤتوا حقه والمراد بحقه ما اوجب الله فيه من زكاة. وكذلك قوله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم مما اخرجنا لكم من الارض ولا شك ان نحو الثمار مما اخرجه الله لنا من الارظ وكما جاء في الصحيحين في صحيح البخاري ابن عمر وفي الصحيحين من حديث ابن عمر في صحيح مسلم بلفظ اخر

5
00:01:42.900 --> 00:02:08.550
انس وقال فيما سقت فيما فيما فيما سقت السماء العشر وفيما سقيا بالسواني نصف العشر فهذا دليل ايضا على ان على ان الحبوب والثمار فيها الزكاة وقد اجمع المسلمون على ذلك وقد نقل اجماع غير واحد من اهل العلم. وحب الثمار لها شروط كما ايضا شروط في وجوب الزكاة فيها. الشرط الاول من شروط

6
00:02:08.550 --> 00:02:30.050
آآ من شروط زكاة الحب والثمار ان يكون هذا الشيء الذي خرج من الارض مما يكال ويدخر على الصحيح مما يكال ويدخر ويقتات اما اذا كان من الفواكه والخضروات وما شابه ذلك الذي يؤكل في وقته فانه على الصحيح من اقوال اهل العلم لا زكاة فيه. الشرط

7
00:02:30.050 --> 00:02:50.050
ايضا ان يبلغ النصاب ان يبلغ النصاب ونصابه ان يبلغ خمسة اوسق كما جاء في حديث سعيد الخدري الذي في الصحيحين ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة وبهذا قال عامة اهل العلم خلافا لاهل الرأي فانهم اوجبوا زكاة في كل شيء قليلا كان او كثيرا حبا كان او

8
00:02:50.050 --> 00:03:06.850
عبارة لا يفرقون لكن الذي عليه المحقق ودلت عليه النصوص الكثيرة ان الزكاة ان زكاة الخمر انما تكون فيما بلغ النصاب وهو خمسة اوسق والوسق ستون صاعا اي ثلاث مئة اي ثلاث مئة صاع. اذا بلغ ثلاث مئة صاع

9
00:03:06.850 --> 00:03:26.850
وجبة الزكاة فيه. الشرط الثالث ان يكون هذا شيء مما ينبته الادميون. ان يملكه ان ينبته الادميون فاذا نبت من نفسه فليس فيه زكاة فاذا يعني قصد آآ بالانبات ولم انبته الادمي ففيه زكاة. اما اذا نبت من نفسك الحشيش والحطب وما ينبت في اطراف الارض دون قصد فلا

10
00:03:26.850 --> 00:03:45.500
زكاة فيه الا يكون يعد للتجار او قصد ان يزرع هذا الشيب. الشرط الرابع ايضا من شروط الزكاة والثمار ان يكون المالك لها مسلما. فالمسلم هو الذي يخاطب بها الزكاة. اما الكافر فانها فانه اذا ملك الارض فاما ان يكون ذلك خراجا عليه يؤخذ

11
00:03:45.500 --> 00:04:05.500
اجرته من هذه النظرة التي زرعها او يؤخذ زكاته ان كانت عشرية يؤخذ منه ذلك على حسب حال لكن الاصل ان الزكاة تجب على المسلم فيما خارج الارض فيما ذكرنا الشرط الشرط آآ هذي اربعة شروط الان آآ الشرط الخامس الملكية التامة لهذه الارض ولهذا ولهذه هو الثمار

12
00:04:05.500 --> 00:04:25.500
وان كان عبدا فلا تجب عليه الزكاة في هدما لانه ليس ملكا له انما هو ملك لسيده. اذا كان هات الارظ وقفا او ما يسمى بسبيل المسلمين واخرجت فلا زكاة فيها اذا لابد ان يتم ملك المسلم على هذه الارض. هذه المسألة الاولى اذا هذه شروط الزكاة زكاة خارج الارض. المسألة الثانية

13
00:04:25.500 --> 00:04:47.100
مسألة علمنا انه لا يجب ان يزكى بالارض الا ما كان يقتات ويدخر. كالشعير الزبيب وكذلك البر قمح ما شابه ذلك فانه تخرج زكاته تخرج زكاته. واما مقدار الزكاة وما شابه ذلك اي شيء يكال ويدخر من

14
00:04:47.100 --> 00:05:07.100
ولن او حمص او ما شابه زلك نقول فيه الزكاة لن يكالوا يدخر ويقتات وايضا كان يابسا. اما مقدار الزكاة فيختلف باختلاف ذلك الزارع. وبذلك الذي يملك هذه الارض سواء كان مالكا لها او مستأجرا له. الذي زرع الذي ملك هذه الثمرة وملك هذه حب الثمار يختلف حاله باختلاف آآ نوع آآ

15
00:05:07.100 --> 00:05:27.100
آآ سقايته ونوع قيامه على هذه الارض. فان كانت هاي الارض انتجت وخرجت حبوبها وثمارها دون كنفة ودون من ذلك الزارع وانما انبتت بماء السماء اي بالمطر او بالانهار او بالاودية لا التي تأتي عليها دونك ومشقة. فهذا قدر

16
00:05:27.100 --> 00:05:52.150
فيها العشر ان يخرج عشرا هذه الحبوب الثمار اما اذا كانت عثرية اي تسقى بكلفة وسواني ومؤونة ونفقة فانها تكون زكاتها نصف العشر. يخرج منها نصف العشر وعلى هذا نقول ننظر الى هذه الارض. اذا كان صاحبها قد آآ قد لحقه في ذلك مشقة وكلفه اجرى لها السواني اجرى

17
00:05:52.150 --> 00:06:12.150
لها الانابيب التي تسقيها. فعندئذ نقول اذا انتجت هذه الارض واخرجت حبوبها وثمارها فانك تحسب ما اخرجت وهو قدر خمس مئة خمسة اوسق. ثم تنظر فتخرج نصف العشر وتخرج نصفها العشر كما ذكرت خمسة اوسق هي قدر اه الخمسة

18
00:06:12.150 --> 00:06:22.150
سقيا قدره ثلاث مئة قدره ثلاث مئة صاع اي ما يقارب ست مئة كيلو قدر ما يقارب ست مئة كيلو فاذا ملكت ست مئة كيلو فانك تخرج نصف عشر فتقسم

19
00:06:22.150 --> 00:06:42.150
اذا كانت بكلفة تقصر ست مئة على عشرين تقصر ست مئة على عشرين والناتج هو القدر الذي تخرجه من هذه الارض. هنا مسألة وهي مسألة اذا كان الرجل تكلف آآ اموالا واستدان ديونا لاجل ان يزرع هذه الارض. فنقول عند وقت الحصاد وعند وقت آآ اخراج هذه الثمار تنظر ما يجب عليك مع

20
00:06:42.150 --> 00:07:01.600
عليك من ديون بسبب هذه الارض بسبب هذه الثمار فاذا كان الدين يأتي على الخمسة الاوسق كاملا نقول لا زكاة عليك فيها اما اذا كان اخرجت مثلا مئة وسق ودينك يقارب يقارب مثلا خمسين وسقا. نقول يلزمك ان تزكي قيمة خمسين وساق. وبهذا تكون

21
00:07:01.600 --> 00:07:21.600
يعني يلزمك. اما اذا كان هذه الارض تسقى بماء السماء فيلزمك العشر. وعندئذ تحسب اذا كنت ملكت الف صاع تخرج بشرى هذه الالف وعشرها ما يقارب مئة صاع اي تخرج مئة صاع صدقة لله صدقة لله وهي زكاة هذه الارض. اه من

22
00:07:21.600 --> 00:07:41.250
ومن المفارقات بين الحب والثمار وغيرها من الاموال انه لا يشترط فيها لا يشترط فيها حلول الحول بل بمجرد آآ الحصاد يلزمك يلزمك ان تزكي هذا المال. فلا يشترط حول الحول. الشر ايضا من مفارقاته ايضا ان زكاة هي مرة واحدة. مثلا اخرجت الف صاع من التمر

23
00:07:41.300 --> 00:08:01.300
وبقيت عندك هذه الالف عشر سنوات نقول لا تزكى الا مرة واحدة بخلاف الذهب ففي كل حول يحول عليها فيها زكاة اما الحب والثمار فانما الزكاة فيها مرة واحدة الا ان تنتج الارض مرة ثانية فتخرج الزكاة فيها مرة اخرى. هذا ما يتعلق باحكام زكاة اللي هو الثمار. اذا فيها العشر او نصف العشر على الشروط اللي ذكرناها قبل قليل وهو

24
00:08:01.300 --> 00:08:11.300
قول الراجح من اقوال العلم وهناك اقوال اخرى لا تعني يعني اقوال اخرى من اقوال العلم لا لم نذكرها وانما ذكرنا هنا الراجح منه من اقوال اهل العلم والله تعالى اعلم

25
00:08:11.300 --> 00:08:42.844
واحكم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد