﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:47.450
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين في هذا اللقاء باذن الله عز وجل آآ سنأخذ حكم الدين وهل تجب الزكاة فيه او لا تجب ومن كان عليه دينا كيف يزكي ومن كان له دين؟ هل يزكي ذلك الذي له على غيره

2
00:00:47.650 --> 00:01:02.550
ذكرنا فيما مضى ان من شروط الزكاة ان يملك المال ملكا مستقرا وان يكون المال ملكا له ولا شك ان المدين الذي اخذ هذا الدين لا يسمى هذا المال ملكا له

3
00:01:02.600 --> 00:01:25.950
وعلى هذا نقول ان ملكه ضعيف على هذا المال وكذلك الدائن الذي اعطى المال لذلك المدين هو قد نقل ملكية من ملكيته الى ملكية هذا المدين واصبح ملك متعلق بالاصل لا بالمنفعة. فمنفعة هذا المال الذي آآ لهذا الدائن قد تعطلت لان المال عند المدين

4
00:01:25.950 --> 00:01:42.700
على هذا نقسم اه زكاة الدين لاقسام اولا اه من جهة الداء الذي اقرظ غيره بماله اه هل يجب عليه ان يزكي ماله اذا حال عليه الحول واضح نقول اذا اقرظت ما لك لشخص

5
00:01:42.900 --> 00:02:01.400
هل يجب عليك بعد سنة ان تزكي هذا المال الذي هو ليس عندك وانما هو عند شخص عند شخص اقرظته اياه نقول الصحيح في هذه المسألة ان ينظر في حال المدين. لا شك ان الناس آآ يختلفون من جهة آآ من جهة وفائهم بالديون من عدمها

6
00:02:01.400 --> 00:02:16.700
فاذا فننظر في حال المدين. المدين اما ان يكون غنيا واما ان يكون فقيرا ممن يكون غني واما ان يكون فقير. والغني اما ان يكون باذلا واما ان يكون مماطلا. واضح

7
00:02:16.800 --> 00:02:41.600
فاذا كانت الزكاة على غني اي ملي وهو باذل لمالك متى ما طلبته واردته فهنا نقول الصحيح يجب عليك ان تزكي هذا المال مع اموالك التي عندك وتزكيه كل سنة تزكيه كل اذا حاله الحول فانك تزكيه. لانك تستطيع اخذ هذا المال في اي وقت تريد. لان هذا المدين غني

8
00:02:41.600 --> 00:02:56.800
وهو ايضا بادر لمالك ومتى ما طلبته ارجعه لك الحالة الثانية ان يكون غنيا لكنه ماطل لكنه مماطل. فلو طلبت مالك لم يدفعه لك. ولم يعطك اياه. فهنا نقول الصحيح من اقوال اهل العلم

9
00:02:56.800 --> 00:03:20.650
انك لا تزكيه الا اذا قبضته فاذا قبضت هذا المال تزكيه لسنة واحدة تزكيه لسنة واحدة فقط. ولا يلزمك ان تزكيه. ده مثلا اقرظت رجلا عشرة الاف ريال وهذا الرجل ماطل في دفع دينك ورده وبقي عنده عشر سنوات نقول اذا اخذته وملكت هذا المال تزكيه

10
00:03:20.650 --> 00:03:42.100
سنة واحدة الحالة الثانية الفقير الفقير وهو الفقير الذي معسر وليس عنده قدرة على سداد هذا الدين. فهذا الفقير الصحيح ايضا من والعلم ان المال الذي عليه لا يلزمك زكاته. وانما تزكيه اذا قبظته لسنة واحدة. وايظا

11
00:03:42.100 --> 00:03:57.800
تزكيته عند قبضه وقع فيها خلاف منهم من يرى انه لا يلزمك زكاته ابدا. وانما اذا قبضته واخذته وحال عليه الحول تزكيه كساء الاموال. ومنهم من يرى انك اذا قبضته فانك تزكيه لسنة واحدة

12
00:03:58.000 --> 00:04:13.000
هذا من جهة من جهة الدائن ومن جهة المقنو. فنقول للمقرض وللدائن اذا اقرظت شخصا مالا من مالك كان غنيا باذلا تستطيع ان تأخذ ما لك منه في كل في اي وقت

13
00:04:13.050 --> 00:04:33.050
او تستطيع ان ترده في اي وقت فانه يلزمك عندئذ ان تزكي هذا المال. كذلك المال منه ما هو مؤجل ومنه ما هو اقصى ومنه ما هو حال. فالمؤجل اجل الذي هو على هيئة اقساط نقول لصاحبه تزكي هذه الاموال التي عند هذا الرجل مثلا اقرضت رجل مئة الف وهو يسددها لك كل كل سنة

14
00:04:33.050 --> 00:04:53.050
خمسين الف او عشرة الاف نقول تأخذ آآ تحسب هذه الاموال في زكاة وتزكيها كاملة عند كل حول تزكيها. آآ فمثلا عندك مئة الف ولك دين على شخص مئة الف نقول تزكي مئتي الف ريال وتخرج قيمة زكاتها. الحالة الثانية ما يتعلق بالمدينة

15
00:04:53.050 --> 00:05:13.050
ما يتعلق بالمدين. فهذا الدين الذي على الشخص يمنع من زكاة ماله هل الدين يمنع من الزكاة؟ هذه مسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم وجمهور اهل العلم على ان الدين مانع من الزكاة على ان الدين مانع من الزكاة في الاموال في الاموال الباطنة

16
00:05:13.050 --> 00:05:33.050
الاموال الظاهرة وقصد بالاموال الباطنة النقدين مثلا النقدين والذهب والفضة والنقود هذا يمنع الزكاة فيها اما الاموال الظاهرة كبهيمة لانه كبهيمة الانعام وعروض التجارة قالوا يلزمه ان يزكيها لانها اموال ظاهرة تتعلق فيها النفوس. فاذا كان كذلك نقول جمهور اهل العلم يرون

17
00:05:33.050 --> 00:05:56.750
ان الدين مانع من موانع الزكاة. وصورة ذلك لو ان شخصا عليه دين وعليه دين اه عليه دين بقيمة مئة الف ريال وعنده مال آآ بقيمة خمسين الف ريال وهل يجب عليه الزكاة في الخمسين الف ريال؟ نقول في الحالة هذه ننظر آآ في هذا الدين هو مؤجل او حال فاذا كان حالا نقول

18
00:05:56.750 --> 00:06:16.750
آآ اسقط قيمة هذا الدين من زكاتك. مثلا المبلغ الذي آآ تملكه انت مئة الف ريال. والزكاة التي عليك مئة الف ريال فهنا نقول ليس عندك اموال اخرى من عقار ومن عروض ومن سيارات زائدة عن حاجتك الاصلية من مسكن ومركب واكل

19
00:06:16.750 --> 00:06:36.750
شرب وبلباس ما زاد على ذلك ولم يعادل ولم ولم يبلغ قيمة الدين فان الزكاة في حقه تسقط اذا كان عندك مئة الف وعليك دين مئة الف نقول لا يجب عليك الزكاة لكن لو كان عليك دين مئة الف ريال وعندك آآ سيولة مئة الف ريال ولكن عندك عقار وعندك اعراض وعندك آآ

20
00:06:36.750 --> 00:06:55.900
المتاع زائد عن حاجة بقيمة مئة الف ريال. فهنا نقول يجب عليك ان تزكي المئة الف ريال هذه. لان الاموال التي هي آآ عن حاجتك من عقار وسيارات وما شابه ذلك تقابل الدين تقابل دين. اذا الصورة نقول اذا كان المال الذي عندك

21
00:06:56.300 --> 00:07:06.300
يقابل الدين فان الدزك تسقط فيه. اذا كان هذا الدين آآ اكثر من المال الذي عندك فلا يجب عليك الزكاة. اذا كان الدين اقل من الملل من المال الذي عندك

22
00:07:06.300 --> 00:07:26.300
عندك عندك مطلوب مطلوب مثلا خمسين الف ريال وعندك مئة الف ريال نقول زك مبلغ خمسين الف ريال فقط وبهذا قال القول الثاني وهو قول الشافعي ان الدين لا يمنع الزكاة ابدا. وانه يلزمك ان تزكي المال الذي عندك. سواء كان عليك دين او لم يكن عليك دين. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم لم

23
00:07:26.300 --> 00:07:36.300
تكن لم يكن يسأل السعاة ولم يسأل الناس هل عندك دين؟ فتزكي او لا تزكي؟ وانما كان يأمر باخذ ربع العشر لمن اه ملك اه خمسة عواقب من اه فضة

24
00:07:36.300 --> 00:07:56.300
او ملك اربعين دينارا من ذهب فانه يؤمر بزكاة آآ بزكاتها. القول الثاني في ذلك ما جاء عن الشافعي رحمه الله تعالى وهو ان الدين لا يمنع الزكاة وان من ملك نصابا فانه يزكي هذا المال سواء كان عليه دين او لم يكن عليه دين. واحتج الشافعي من قال بقوله الى ان النبي

25
00:07:56.300 --> 00:08:16.300
صلى الله عليه وسلم عندما كان يرسل السعاد الى الى اهل الى من عليه زكاة ومن يأخذ منهم الزكاة لم يكن يأمر من يسأل الناس هل عليك دين او ليس عليك دين وعندما اه فرض الله عز وجل الزكاة لم يخص من ذلك المدينة فيمنعه من الزكاة وهذا حجة من قال

26
00:08:16.300 --> 00:08:36.300
بعدم اه منع الدين من الزكاة. اما الجمهور فالذين قالوا بان الدين مانع من موانع الزكاة في المال الذي يملكه المسلم احتجوا اولا بما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا الى اليمن وامره ان يأمرهم بالزكاة وقال فاخبرني

27
00:08:36.300 --> 00:08:56.300
ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم. فقالوا هذا دليل على ان الفقير ليس من اهل الزكاة قالوا ان المدين الذي عليه دين هو في هو في حقيقة الحال انه فقير لانه لانه مستدين ولن هذا المال ليس ملكا ليس ملكا له. واحتجوا

28
00:08:56.300 --> 00:09:06.300
وايضا بما جاء عن عثمان بن عفان فيما رواه ابو عبيد القاسم سلام في كتاب الاموال من طريق ابن يزيد عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه انه قال هذا شهر زكاتكم

29
00:09:06.300 --> 00:09:26.300
فمن كان عليه دين فليؤده حتى تأتوا بزكاتكم. فهنا عثمان رضي الله تعالى عنه يرى ان من عليه زكاة ان من عليه دين ان يؤدي دينه وما فضل بعد ذلك من اموال له فانه يزكيها. وعلى هذا نقول هذا القول هو الصحيح. هذا القول هو قول الجمهور هو الصحيح ان الدين مانع من موانع الزكاة

30
00:09:26.300 --> 00:09:48.300
في الاموال الباطنة دون الظاهرة وقد وضحنا انك اذا كان عليك دين قيمته مئة الف ريال مثلا وعندك آآ مبلغ اخر قيمته آآ خمسين الف ريال. وعندك ما زاد على سكنك ومركبك وملابسك اعراظ ما يسمى

31
00:09:48.300 --> 00:10:02.650
عروض وعقار وما شابهها بقيمة خمسين الف ريال والدين مئة الف ريال نقول لا تجب عليك الزكاة لان المال الذي يزيد على الدين يغطي الدين وهو مقابل الدين فهنا لا يجب عليك الزكاة في في الخمسين

32
00:10:02.650 --> 00:10:16.650
الالف النقدية التي لا تملكها. اما اذا كان الدين عشرة الاف ريال وعندك مبلغ مئة الف ريال فنقول اسقط من المئة الف العشر الاف ريال وزك تسعين الف ريال اما اذا كان عندك

33
00:10:16.650 --> 00:10:36.650
اه مع المئة الف عندك اه سيارة فاضلة عن حاجتك عندك عقار فاظع لحاجتك فانه يقابل هذا يقابل هذا الدين وتزكي المئة الف ريال كاملة. وعلى هذا نقول المدين له احوال اما ان يكون ما فظل عن دينه ما فظل عن دينه بقدر

34
00:10:36.650 --> 00:10:56.650
بقدر الدين. وهنا نقول لا تجب الزكاة. الامر الثاني ان يكون ما فضل عن دينه اقل من الدين فلا تجب عليه الزكاة. الحالة الثالثة ان يكون ما فظل عن دينه اكثر من الدين. فهنا نلزمه ان يزكي ما زاد عن الدين. ما زاد على الدين. دينك خمسون الف ريال

35
00:10:56.650 --> 00:11:11.400
وعندك مئة الف ريال نقول تزكي من المئة فقط قدر خمسين الف ريال. واما الخمسون الباقية فانها تكون في مقابل في مقابل الدين في مقابل الدين. اه المسألة الاخرى مسألة المال المستفاد

36
00:11:11.700 --> 00:11:31.700
والمال المستفاد ايضا يتعلق بالاموات يستفيدها المسلم. المال مستفاد يشترط فيه ان يحول عليه الحول الا في حالتين. في حالة بهيمة الانعام فلا يشترط فيه حلول الحول وانما تلحق الصغار وما يولد بعد بعد مضي الحول على اصله ان يزكى الصغار مع الكبار

37
00:11:31.700 --> 00:11:41.700
في الحالة الثانية ان يكون المال الذي استفيد من عروض التجارة وكان اصله قد مضى على الحول فانه يزكى. كذلك المال الذي ينمو من اصل من اصل رأس المال يزكى

38
00:11:41.700 --> 00:12:01.700
مثلا عندك مال اتاجرت به ومضى عليه سنة وقبل السنة بشهر استفدت من هذا المال مبلغ اضعاف المبلغ اضعاف رأس المال يقول تزكي المالك من اما اذا كان المال مستفاد اتى من جهة من جهة خارجية كورث او هبة او عطية فهنا نقول لا يلزمك ان تزكيه حتى يحول عليه

39
00:12:01.700 --> 00:12:35.250
والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد