﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:45.050
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ذكرنا في درس سابق يتعلق بزكاة بهيمة الانعام وانهينا ما يتعلق بالابل وذكرنا ايضا ما يتعلق بالبقر

2
00:00:45.150 --> 00:01:05.150
والبقر آآ حتى لابد من التنبيه هي تشمل البقر والجواميس. فان حكمها ايظا حكم البقر فمن ملك اربعين جاموسا او ثلاث جاموسا نقول كما البقر في اربعين جاموس فيه فيه مسنة وفيه ثلاثين جاموسا فيه تبيعة وتبيعة. اه ننتقل في هذا اللقاء باذن الله عز وجل الى ما يتعلق

3
00:01:05.150 --> 00:01:27.000
زكاة الغنم اه الغنم المراد بها هي الظأن والمعز الظأن والمعز. فاذا ملك اه صاحب هذه الغنم ملك كالنصاب وتوفرت فيه شروط زكاة الغيب لان الغنم لها شروط كما لبهيمة الانعام كما للابل والبقر شروط. اول شروط آآ زكاة الغد

4
00:01:27.000 --> 00:01:46.300
اولا ان اه تبلغ هذه الغنم النصاب ويبتدأ نصاب الغنم من اربعين فاذا ملك اربعين شاة ففيها شاة هذا يبتدأ نصاب الغنم الى مئة وعشرين وفيها شتى فهي زالت على واحدة ففيها شهاتان الى مئتين كما سيأتي

5
00:01:46.300 --> 00:01:59.150
الشرط الثاني ان تكون سائمة وقد جاء النص على كونها سائمة في صحيح البخاري من قصة حديث ابي بكر الصديق رضي الله تعالى الذي كتبه مع انس وبين له فريضة الصدقة

6
00:01:59.150 --> 00:02:19.150
بهذا قال جماهير اهل العلم ان ما جاء مطلقا يحمل على هذا المقيد فيكون ما جاء في بهيمة الزكاة يحمل على السائمة. الشرط الثالث من شروط زكاة الغنم ان يحول عليها الحول ان يحولها الحول وهو يمر عليها سنة كاملة وهي في ملك مالكها. الشرط الرابع ان

7
00:02:19.150 --> 00:02:39.150
تقر ملكه عليها في جميع في جميع الحول والخامس ان يكون صاحب الغنم مسلما وان يكون حرا فلا زكاة على العبد في ماله لان ما له مال لسيده وكذلك الكافر لا تجب عليه الزكاة وان عوقب وعذب عليه يوم القيامة لكن لا تقبل منه حتى يسلم. هذه

8
00:02:39.150 --> 00:02:58.250
شروط زكاة الغنم. لا بد ان نعرف الان ما هي ما هي ما هو نصاب زكاة الغنم؟ يبتدأ نصاب زكاة الغنم من اربعين من اربعين. فاذا ملك المسلم اربعين من الغنم. وتوفرت فيها الشروط السابقة وكانت سائمة اه اكثر الحول وجميع الحول. فانه يخرج شاة واحدة

9
00:02:58.250 --> 00:03:18.250
حتى تبلغ مئة وحتى يعني تبلغ مئة وعشرين وتزيد واحدة. فاذا كان عنده ثمانون من الغنم نقول فيها شاة عنده مئة من الغنم وقل فيها شات فاذا بلغت مئة وعشرين وزادت واحدة اي مئة وواحد وعشرون ففيها شاتان الى مئتين الى مئتين ففيها ففيها

10
00:03:18.250 --> 00:03:36.200
اذا زاد عن مئتين وواحد ففيها ثلاث شياه الى ثلاث مئة ثم تستوي الفريظة بعد ذلك اي في كل مئة شاة فنقول فريضة الغنم يبتدأ النصاب بالاربعين وتستوي الفريظة في الثلاث مئة. فاذا ملك ثلاث مئة وواحد نقول في كل

11
00:03:36.350 --> 00:03:56.350
في كل مئة شاة مثل عنده ثلاث مئة نقول فيها ثلاث شاة عنده اربع مئة نقول فيها اربع شياه على الصحيح من اقوال اهل العلم وهنا مسائل في الغنم يعني كما هي ايضا مسائل الابل لابد ان نفهم ان الابل وان تعدت انواعها ابل مثلا ساحلية ابل عربية

12
00:03:56.350 --> 00:04:16.350
يا ابل لها سنام واحد ابل لها سنمان وملكها المسلم فانه يظم بعضها الى بعض. مثلا عنده من الابل عنده من الابل عشر من الابل الساحلية وعنده آآ عشرون من الابل آآ من الابل العربية. نقول عليه بنت مخاض. كذلك الغنم ملك آآ خمسون من

13
00:04:16.350 --> 00:04:37.000
وملك اربعون من الظان يعني اصبح عنده تسعون من الغنم نقول يلزمك شاة واحدة ما لك عشر من المعز وملك ثلاثون من الضان قل يلزمك شاة واحدة فالصحيح ان الانواع يجمع بعضها الى بعض ويضم بعضها الى بعض في الزكاة ولا يفرق

14
00:04:37.000 --> 00:04:58.450
اين هذه فلهذا مسألة تأتينا مسألة آآ التفريق بين هذه الاموال عند وقت الزكاة نقول لا يضر تفريقه فلو بلغت مئة من الابل ولك في الشمال عشر من ولك في الرياض عشر من الابل ولك في الشرق عشر من الابل ولك في الجنوب كذلك ختمان الابل نقول يجمع هذا كله وتخرج وتخرج

15
00:04:58.450 --> 00:05:18.450
يجب قدره من اي مكان شئت. فاذا كان عندك في جنوب في الجنوب مثلا عشرون من ابل. وعندك في الشمال آآ كذلك عشرون من الابل وعندك مثلا في الرياض يعيشون فاصبح فاصبح ما تملك هو ستون من الابل. وستون الابل ذكرنا ان وعندك مثلا في الرياض واحد وعشرين من ابل

16
00:05:18.450 --> 00:05:33.800
بلغت واحد وستين نقول من واحد وستين الى الى خمسة وسبعين فيها فيها بنتاء فيها بنتاء فيها بنتا لبول. فيها فيها جذعة فيها جذعة. ففي من واحد وستين الى الى خمسة وسبعين فيها جذعة. فيلزمك جذعة. فتضم

17
00:05:33.800 --> 00:05:53.800
هذي الاموال المتفرقة لك في في الشمال والجنوب وتجعلها في حكم الواحد. كذلك الغنم كذلك البقر. عندك جواميس وعندك بقر تجمع او بعضها الى بعض وتؤدي زكاتها آآ من من آآ تؤدي زكاتها اذا بلغت النصاب. اما اذا كان عندك نوع انواعك في اجناس كثير من الانعام عندك

18
00:05:53.800 --> 00:06:13.800
ابل وعندك بقر وعندك غنم نقول لا يلزمك ان ان تجمع هذه الانواع بعضها الى بعض الا في حالة واحدة وهي حالة عروض التجارة فتقدر قيمتها وتزكي هذه الاموال. هذا ما يتعلق بمسألة زكاة الغنم. اذا الغنم يبتدئ نصابه من الاربعين

19
00:06:13.800 --> 00:06:33.800
وتستوي فريضتها في الثلاثمائة ففي كل مئة شاة من ملك الف شاة من الغنم او الفا من الغنم معزة وضأنا ففيها ففيها عشر شياه عنده عشرون من عشرون الف آآ عنده عنده الفان من الغنم نقول فيها عشرون شاة لان في كل

20
00:06:33.800 --> 00:07:08.550
شاة والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد