﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.350
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكرنا في بس الذي مضى وفي اللقاء السابق ما يتعلق بزكاة الفطر وذكرنا حكمها وانها فريضة وواجبة على كل مسلم قادر آآ يجد يجد

2
00:00:20.350 --> 00:00:40.350
فيومه ويجد ما زاد على ذلك لانها واجبة عليه. وفي هذا اللقاء نكمل ما ابتدأناه باذن الله عز وجل. اولا آآ ذكرنا ان المسلم الف ان يؤخذ زكاة الفطر عن نفسه وعمن يعول وهذا الذي عليه عامة اهل العلم. فالمسلم الذي يجد قوته وقوته

3
00:00:40.350 --> 00:01:00.350
اولادي وعنده زيادة تفضل على قوته وقوت اولاده يجب عليه ان يؤخذ زكاة الفطر عن نفسه وعمن يعول. فاذا كان له عنده عشرة من الولد اخرج عن نفسه واخرج عن هؤلاء العشرة وكذلك يخرج عن زوجه ويخرج ايضا عن اجيره بل ويخرج ايضا عن عبده وآآ اختلف العلم في مسألة العبد اذا كان كافرا

4
00:01:00.350 --> 00:01:20.350
ظن هل يخرج عنه الزكاة او لا يخرج؟ وذهب جمع لاهل العلم الى ان هذه الزكاة متعلقة بالمسلمين فقط وان العبد الكافر او الاجير الكافر لا اخرجوا الزكاة عنه لا تخرج الزكاة عنه. وعلى هذا ان كان الانسان عنده اجراء خدم وعاملين فاخرج الزكاة عنهم فان فان ذلك اسلم

5
00:01:20.350 --> 00:01:40.350
اسلم له وابر لهؤلاء الخدم والعاملين. اما اذا الزمهم باخراج الزكاة عن انفسهم فلا فلا يلزمهم ذلك. فلا يلزمه فلا يلزمه ان يخرج الزكاة عنه وانما يأمرهم ان يخرجوا الزكاة عن انفسهم لكن الافضل اذا كان عنده اجراء وعنده خدم ان يخرج الزكاة عنهم وليس ذاك عليه بواجب وانما يجب

6
00:01:40.350 --> 00:02:00.350
الا من تجب عليه نفقته على من تجب عليه نفقته كاولاده وزوجه عبيده الذين هم ملك يمينه اما الاجراء فلا فلا ينزل منزلة العبيد والاماء وانما ينزل منزلة الاجراء فان اخر الزكاة فهو افضل وان الزم وان امرهم ان يخرجوا الزكاة عن انفسهم فان ذمتهم تبرأ بذلك

7
00:02:00.350 --> 00:02:14.200
ولا يلزم على الصحيح ان يخرج الزكاة عنهم هذي مسألة. المسألة الثانية ايظا مسألة اه ذكرنا ان الذي من يعطى هذي الزكاة من يعطها الزكاة. اختلف اهل العلم في ذلك

8
00:02:14.200 --> 00:02:34.200
هل يعطى هذه الزكاة كما كما ذكرنا في مصارف الزكاة انها تعطى الفقراء والمساكين المؤلفة يقول في الرقاب والغالب في سبيل ابن السبيل اي مصارف الزكاة او انها تقتص تقتصر على الفقراء والمساكين. اختلف والصحيح من اقوال اهل العلم ان زكاة الفطر تعطى للفقراء والمساكين

9
00:02:34.200 --> 00:02:54.200
حتى تغنيهم عن سؤال الناس. عن تغنيهم عن سؤال الناس وطلب والتعرظ لهم بالسؤال. فتكون طعمة لهم عن التعرظ لسؤال الناس التسول والذل الذي يحصل بسؤالهم لهؤلاء الناس. فالصحيح والاقرب انها تعطل الفقراء والمساكين في ذلك اليوم

10
00:02:54.200 --> 00:03:07.150
الامر الثالث ايضا اذا اذا كان الانسان عنده زكاة فطر ويريد ان يعطيها اقاربا له اقارب له. هؤلاء الاقارب مسافرون وما شابه ذلك. فهنا نقول ولا يمكن يرجع الا بعد

11
00:03:07.150 --> 00:03:27.150
خروج يومي بعد العيد بايام. نقول هنا لابد ان يوكل ذلك الفقير غيره في قبض زكاته. فيوكل فلان من الناس ان يقبض زكاة ان زكاة الفطر فيعطيها المزكي ذلك الوكيل وتبرأ ذمته عند الله عز وجل ولو استلمها الفقير بعد العيد بايام. العبرة ان ان يوكل

12
00:03:27.150 --> 00:03:47.150
قيلا له يقبض زكاة الفطر. وعلى هذا نقول من يجمع الزكوات زكوات الفطر ويريد ان يوصلها الى بلاد المسلمين وقد لا تصلهم الا بعد انتهاء عيد بايام نقول لهؤلاء اجعل لكم وكلاء اجعلوا لهؤلاء الفقراء وهؤلاء المساكين في بلاد المسلمين اجعلهم وكلاء يقبضون عنهم زكاة

13
00:03:47.150 --> 00:04:07.150
الفطر فاذا قبض هؤلاء الوكلاء فلا حرج وان لم تصلهم ولم تبلغهم الا بعد الا بعد العيد. لان الوكلاء ينزلون منزلة كلهم منزلة موكلهم وهو الفقير. فعلى هذا نقول لا اشكال في ذلك. فيحصل هذا عند كثير من المسلمين. والسنة ايضا اذا اراد ان يهن الانسان

14
00:04:07.150 --> 00:04:27.150
ان يخرجها في البر الذي صام فيه. فمثلا من كان من اهل الرياض فالسنة انه زكاته في الرياض. ومن كان ادركه مثلا رؤية هلال شوال في مكة ان يخرج زكاته في مكة وكذلك من كان في مصر يخرج زكاته في مصر وكذلك في الشام يخز زكاة الشام الا ان يكون هناك الحاجة اشد كما هو الحاصل الان

15
00:04:27.150 --> 00:04:46.900
في بلاد المسلمين هناك في آآ الشام مثلا وفي العراق مجاعة وجوع. فهنا نقول لا حرج بنقل الزكاة الى اولئك الفقراء والمساكين في بلدان المسلمين. اما اذا كان هنا في هذه البلاد فقراء ومساكين لا يجدون حاجتهم ولا يجدون كفايتهم في يوم العيد. فلا شك ان الاولى

16
00:04:47.200 --> 00:05:07.200
ان الاولى ان يعطوا الزكاة هم لان الفقراء لان فقراء البلد اولى من غيرهم من بلدان المسلمين. يبقوا هنا مساء ومسأت هل يجوز اخراج القيمة بدل الزكاة العلم في ذلك والصحيح والصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من طعام صاعا من طعام فلا يجوز اخراج القيمة بدلا عنه

17
00:05:07.200 --> 00:05:27.200
اه وانما يخرجها طعاما ثم اذا ملكها الفقير جاز للفقير ان يبيع ذلك الطعام وان كيف شاء كيف حاجته فله ان اخذ هذه الزكوات ثم يبيعها. وهنا ايضا مسألة انه لا يعطى الفقر الواحد الا قدر كفايته وقدر ما وقدر ما يغنيه عن سؤال الناس. اما

18
00:05:27.200 --> 00:05:47.200
ان يعطى الفقير الواحد الزكوات الكثيرة حتى تنقله من الفقر الى الغنى فهذا لا يجوز وانما يعطى بقدر كفايته وقدر حاجته. فاذا وجد كفاية انتقل الى غيره من المساكين ولا حرج ان تعطى الزكوات المتعددة لشخص واحد ما دام انه فقير اما اذا تجاوز بلعب زكاة

19
00:05:47.200 --> 00:06:07.050
وفلان وزيد وعبيد تجاوز الفقر فما زاد لك لا يجوز له ان يأخذه ولا يجوز ايضا للمزكي ان يعطيه زكاة زكاة فطره هذا ما يتعلق بمسألة الفقراء. آآ لو اراد الانسان يعجل زكاته آآ المسألة في العلم من يرى انه يجوز ان ان يخرجها قبل

20
00:06:07.050 --> 00:06:17.050
قبل قبل يوم العيد لكن نقول هذا على على الجواز هو لا حرج لك لو اخرج في النصف الاخير في النصف من رمضان في العشرين من رمضان في آآ قبل رمضان بخمسة ايام

21
00:06:17.050 --> 00:06:37.050
نقول لا حرج في ذلك. لا لكن الافضل والسنة ان يخرجها قبل صلاة العيد وان يخرجها بعد رؤية هلال شوال. هذا الذي يلزم هذا يلزم المسلم. وهل يشترط ان تكون الاصناف الاربعة التي هي الشعير والبر الشعير الزبيب

22
00:06:37.050 --> 00:06:57.050
اه الاقط وكذلك اه ما يسمى بالتمر نقول لا لا يلزم لك بل يخرج من قوت البلد فمن كان قوتهم الارز اخرجوا ارزا من كان قوتهم بر اخرجوا برا من كان قوتهم آآ ما يكال من الفول مثلا يخرج من الفول اذا كان يكال يدخر وهو طعام اهل البلد فان فالمقصود هو اغناء الفقراء

23
00:06:57.050 --> 00:07:16.872
واطعامهم من هذه الزكاة حتى لا يتعرضوا لسؤال الناس ولا يتعرض الذل في يوم العيد فيشارك فيشارك المسلمين في فرحهم وفي عيدهم ويجد ما يأكل ويشرب والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين