﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:42.850
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا اللقاء باذن الله عز وجل نواصل ما يتعلق باحكام الزكاة

2
00:00:43.350 --> 00:01:00.250
وقد ذكرنا في دروس سابقة ما يتعلق بالاموال التي تجب فيها الزكاة وفي وذكرنا احكام النقدين وشروط النقدين وما يلحق بالنقدين اما في هذا اللقاء باذن الله عز وجل فنتكلم عن زكاة بهيمة الانعام

3
00:01:00.550 --> 00:01:22.900
بهيمة الانعام التي اوجب الله عز وجل فيها الزكاة هي الابل والبقر والغنم وما كان آآ الابل والبقر والغنم اما الابل فهي معروفة وكذلك الغنم بنوعيها الظأن والماعز وكذلك كالبقر ويلحق بها الجواميس. هذه هي بهيمة الانعام التي يجب فيها الزكاة

4
00:01:22.950 --> 00:01:42.950
وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه ما من صاحب ابل ولا صاحب بقر ولا صاحب غنم لا يؤدي زكاتها الا بسطت له في قاع القرقرة يوم القيامة ثم اوتي بهذه الابل واوتي بهذه الاغنام وهذه الابقار ثم آآ اخذت تطأه باخفافها بحوافرها وتنطحه بقرونها

5
00:01:42.950 --> 00:02:02.950
في يوم كان مقداره خمسين الف سنة ثم كلما انتهى اخرها عاد عليه اولها ثم ينظر الله فيه ان شاء عذبه وان شاء غفر له حديث جاء من حديث ابي هريرة من حديث ابي ذر رظي الله تعالى في الصحيح. وهذا يدل على وجوب زكاة وهذا محل اجماع فاهل العلم مجمعون على ان ان على ان

6
00:02:02.950 --> 00:02:22.950
بهيمة الانعام يجوا فيها الزكاة وهي الابل والبقر والغنم الابل والبقر والغنم ويلحق بالبقر الجواميس لانها في حكم البقر ولهذه آآ البهيمة لها شروط حتى يجب فيها الزكاة. وقد ذكرنا ان هناك شروط عامة هناك شروط خاصة

7
00:02:22.950 --> 00:02:42.950
في بداية العام. اما الشروط العامة ان يكون مسلما وان ان يكون صاحب هذه البهيمة مسلم. وكذلك من الشروط العامة ان يكون هذا صاحب البهيمة حرا ان يكون مسلما وان يكون حرا. اما ما يتعلق بذات المال ذات البهيمة ففيها شروط خاصة وهي ان تبلغ النصاب

8
00:02:42.950 --> 00:03:02.950
والشرط الثاني ان يحول عليها الحول والا تكون من العوام التي يعمل عليها او او تكون من الاوقاف او من امور المسلمين اموال عامة فاذا توفر في بهيمة الانعام هذه الشروط الخمسة وان يكون مالكها مسلم وان يكون حرا وان يكون ايضا مالكا

9
00:03:02.950 --> 00:03:22.950
نصابها كاملا وان تكون ملكا له في طوال الحول فعندئذ تجب عليه ان يزكي هذه البهيمة. اذا خمسة شروط والحرية فيخرج مال العبد لانه ليس مالا له انما هو مال لسيده كذلك بلوغ النصاب كما سيأتي ايضاحه باذن الله عز وجل اه ان يمضي

10
00:03:22.950 --> 00:03:37.950
عليه الحول كاملا فهو اذا ملكها من اول شهر محرم اذا اتى شهر محرم الاخر فانه يزكي هذه البهيمة ان تبلغ النصاب ونصابنا ذكرناه قبل لقليل فهذه شروط هذه شروط آآ زكاة بهيمة الانعام

11
00:03:38.450 --> 00:03:58.450
اول هذه البهائم التي يجب فيها الزكاة الابل والابل بالاجماع ايضا انه يجب على المسلم ان يزكي امواله اذا ملك هذه البهيمة. وزكاة الابل زكاة الابل ايضا لابد ان يبلغ فيها النصاب. الشروط السابقة وان ان تبلغ النصاب وان لا تكون من العوامل. او من الاموال التي هي وقف على المسلمين وليس

12
00:03:58.450 --> 00:04:18.450
ملكا لاحد فهذه لا زكاة فيها. اه نصاب الابل نصاب الابل هي اذا بلغت اذا بلغت خمسة من الابل اذا بلغت الابل خمسة خمسة من الابل فان فيها شاة فان فيها شاة وقد جاء ذلك في الصحيحين عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه انه قال ليس فيما دون خمسة ذود صدقة

13
00:04:18.450 --> 00:04:38.450
فخمسة ذود اي خمس من الابل ليس فيها صدقة فاذا بلغت خمسة من الابل فانه يزكيها بشاة واحدة ثم بعد ذلك ينتظر الى ان تبلغ عشرا من الابل فاذا بلغت عشرا من الابل ففيها شاتان. اذا هذه اول نصاب الابل ان تبلغ خمس آآ خمسا من الابل

14
00:04:38.450 --> 00:04:58.450
اذا بلغت زكاها بشاة واحدة. واما السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة ليس فيها شيء على اليس فيها شيء حتى اللغة عشرا من الابل فاذا بلغ النصاب عنده عشرا من الابل وحال عليه الحول كان نصابه شاتين يخرجا من الغنم ثم

15
00:04:58.450 --> 00:05:18.450
ومع ذلك يمضي النصاب الى ان يصل خمسة عشر من الابل. فاذا بلغ خمسة عشر من الابل ففيها ثلاث شيئات. ثم بعد ذلك ان تبلغ عشرين من الابل فيزكيها باربع باربع شياه. ثم بعد ذلك الى خمس وعشرين يعني خمس وعشرين اذا بلغت خمسة

16
00:05:18.450 --> 00:05:38.000
ففيها بنت مخاض. ويشترط في هذه البهائم شرطا مهما كما هو قول عامة اهل العلم وجميع اهل العلم انه لابد ان تكون سائمة ومعنى كونها سائمة ان تكون مما يرعى مما ترعى اكثر الحول. ويكون صاحبها لا يلحقه بذلك كلف ومشقة عند تربيتها

17
00:05:38.000 --> 00:05:58.000
وعند قصد النماء فيها. اما اذا كان اذا كان هذا المالك ينفق على هذه الابل بماله ويطعمها ويعلفها وما شابه ذلك فلا زكاة فيها لان هذا مما مما يلحقه به كلفة وانما يزكي يزكي من الابل

18
00:05:58.000 --> 00:06:18.000
سائمة وكذلك الغنم وكذلك البقع الصحيح. وهذا الشرط مسألة شرط ان تكون سائمة. هذا عليه جماهير اهل العلم. لكن يستثنى من ذلك الشيء اليسير يعني شيئا تبقى دونه لو اكلت او انفق عليها مدة يسيرة كشهر من عام من كامل الحول فان الصحيح انه يزكي هذه البهيمة. اما

19
00:06:18.000 --> 00:06:38.000
اذا كانت ترعى اكثر الحول ترعى آآ نصف الحول ينفق عليها نصف الحول فنقول هنا ليس عليه زكاة في هذه البهيمة اما اذا كانت ترعى ثمانية اشهر ويزكيها اربعة اشهر فهذه مسألة فيها خلاف. والراجح والله اعلم انه يزكيها اذا كانت آآ اغلب الحال. او يقال انه

20
00:06:38.000 --> 00:06:58.000
يزكي من يخرج بقدر هذي اربعة هذه الاربعة اشهر. والمسألة منها من يرى ان اشتراط السهم ليس بشرط كما المذهب المالكي واهل الظاهر. ومنهم من يروه والجمهور انه لابد ان تكون سائمة اكثر الحول او اغلبه. فاذا سامت اكثر من ثلثي الحول فالاقرب والله اعلم انه يزكي. اما اذا كانت

21
00:06:58.000 --> 00:07:18.000
تبلغ نصف الحول ينفق وترعى فلا زكاة فلا زكاة فيها. اذا هذه هذا شروط زكاة الابل مرور الحول وان دون سائمة وان تبلغ النصاب كما ذكرت خمسة من ابل عشرين من خمسة الى الى اربعة وعشرين في كل خمس شاة هذا هي انصبة

22
00:07:18.000 --> 00:07:31.000
ثم بعد ذلك ينتقل النصاب من اه من من الشياه الى ان يخشى الزكاة من ذات الابل كما سيأتي ايضاحه. والله تعالى اعلم واحكم  وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

23
00:07:31.350 --> 00:08:00.444
