﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:43.900
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل ايضا ما يتعلق في زكاة بهيمة الانعام. وقد ذكرنا فيما مضى في اللقاء السابق

2
00:00:44.050 --> 00:00:59.300
ان نصاب الابل يبدأ من خمس من الابل فاذا ملك الرجل خمسة من الابل فانه يخرج شاة الى عشر من الابل فانه يخرج شاتين الى خمسة عشر من الابل فانه ياخذ ثلاث شياه الى عشرين يخرج اربع شياه

3
00:00:59.550 --> 00:01:19.550
فاذا بلغت فاذا بلغت الابل خمسة وعشرين من الابل فان فيها بنت مخاض وهي التي لها سنة وهي التي لها سنة كاملة. فاذا آآ كان عندك من ابل خمسة وعشرين لك عندك من الابل خمس وعشرون ناقة فانك تخرج بنت مخاض وهي التي لها سنة ثم بعد ذلك

4
00:01:19.550 --> 00:01:39.550
كتمضي الفريظة الى خمس وثلاثين وهي بنت مخاض. فاذا بلغت ستة وثلاثين انتقلت الفريظة من بنت من بنت مخاض الى بنت وهي التي لها سنتان من يعني يعني اذا كان عندك سبعة وعشرون ثمانية وعشرون ثلاثون نقول فيها بنت مخاض

5
00:01:39.550 --> 00:01:59.550
اربعة وثلاثون فيها بنت مخاض خمس وثلاثون فيها بنت مخاض فاذا بلغت ستة وثلاثين ففيها بنت لبون. ثم تمضي الفريظة من ستة وثلاثين الى خمسة واربعين وهي بنت لبون. فاذا بلغت فاذا بلغت اه ستة واربعون اذا بلغت ستة واربعون ففيها حقة ففيها حقة

6
00:01:59.550 --> 00:02:19.550
الى ستين الى ستين. فاذا بلغت احدى وستين ففيها جذعة ففيها جذعة. الحقة هي التي لها ثلاث سنوات هي التي لها ثلاث سنوات واستحقت طرق الفحل. فاذا ملك المسلم اه ستة واربعين من الابل من الابل فانه يلزمه حقه. ثم بعد

7
00:02:19.550 --> 00:02:43.800
الاحقة ثم بعد ذلك يوم تمضي الفريظة الى ستين. فاذا زادت عن ستين واحدة ففيها جذعة. والجذعة هي التي لها اربع وهي جذعت اسنانها ثم تمضي الفريظة الى من احدى من واحد وستين الى خمس وسبعين. فاذا بلغت خمسة وسبعين ففيها بنتالبون. ففيها بنتالبون فاذا زادت

8
00:02:43.800 --> 00:03:03.800
يعني ستة وسبعين الى خمسة وسبعين اجزاء ستة وسبعين الى تسعين ففيها ففيها نحن ذكرنا منحو ستين الى خمسة وسبعين هذه هذه آآ جذعة من ستة وسبعين الى تسعين هذه فيها بنتا لبون من ست من واحد وتسعين الى مئة وعشرين فيها حقته

9
00:03:03.800 --> 00:03:23.800
قتل اذا هذي انصبت الابل. نبدأ فنعيد من اول نقول في خمس ابل شاة في عشر ابل شاتين في خمسة عشر ابل ثلاث شياه في عشرين ابل اربع في خمسة وعشرين بنتا مخاض في ستة وثلاثين بنت لبون في آآ ستة واربعين آآ حقة في واحد وستين في

10
00:03:23.800 --> 00:03:43.800
جذعة في ستة وسبعين الى تسعين حقة بنتالبون من تسعين الى مئة وعشرين فيها حقتان ثم بعد ذاك تستوي الفريظة ففي كل باربعين في كل اربع بنت لبون وفي كل خمسين حقة. وبهذا قال جماهير اهل العلم. فاذا كان عندك مثلا عندك مثلا مئة

11
00:03:43.800 --> 00:04:03.800
شرب الابل نقول عليك اه يجب عليك حقتان. فاذا زادت واحدة مئة وواحد وعشرين اه الذي عليه جماهير اهل العلم انك تحسب في كل معين بنت لابون فمئة واربعون واربعون واربعون عليك ثلاث بنات لبون يعني يلزمك ان تخرج ثلاث بنات لبون. اما اهل الرأي فلهم قول اخر

12
00:04:03.800 --> 00:04:23.800
وهو انه اذا زاد فريضة عن مئة وعشرين فانهم يعودون من جديد. فاذا كان عندك مئة وخمسة وعشرين يقولون في كل خمس شاة فيلزمك حقتان يلزمك حقتان وشاة عندك مئة مئة وثلاثون يقول يلزمك بنتا لبون يلزمك حقتان وشاتان لكن هذا قول مرجوح والصحيح

13
00:04:23.800 --> 00:04:33.800
عليه اهل العلم ان الاوقات في الابل لا شيء فيها ان الاوقات في الابل لا شيء لا شيء فيها. هذا هو الذي عليه جماهير اهل العلم. فاذا كان عندك مثل

14
00:04:33.800 --> 00:04:48.500
كما ذكرت لاني بلغت زكاة مالك مئة وخمسين من الابل نقول فيها خم فيها اه ثلاث حقق لاننا ذكرنا ان في كل خمسين حقة وفي كل اربعين بنت لبن ومئة وخمسون

15
00:04:48.500 --> 00:04:58.500
فيها ثلاث وخمسينات فيكون فيها ثلاث حقق. وقد دل على هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري من طريق محمد ابن عبد الله الانصاري عثمان بن عبد الله بن انس عن ابيه انس ابن

16
00:04:58.500 --> 00:05:08.500
الله تعالى عنه ان ابا بكر الصديق ختم له فريضة الزكاة وذكر فيها انه في خمس نبل شاة وفي عشر شاتين وفي خمسة عشر ثلاث اشيا وفي عشرين اربع شياه

17
00:05:08.500 --> 00:05:28.500
اذا بلغت خمسة وعشرين ففيها بنت مخاض ففيها بنت مخاض الى خمسة وثلاثين ثم بعد ستة وثلاثين فيها بنت لبون الى خمسة واربعين بعد ستة واربعين فيها حقة الى آآ ستين ثم واحد وستين فيها الى خمسة وسبعين فيها جذعة من واحد وسبعين الى تسعين فيها من تالا بول من آآ تسعين الى مية وعشرين فيها حقتان جاء

18
00:05:28.500 --> 00:05:38.500
وذلك في حديث انس رضي الله تعالى الذي رواه البخاري واهل السنة. وجاء في ايضا من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه حيث طريق الزهري عن سعد ابن عمر ذكر ايضا ما يتعلق

19
00:05:38.500 --> 00:05:58.500
وفريضة الزكاة. ذكر ايضا يتعلق فريضة الزكاة. وهو في هذا مسائل اذا لم يجد المتصدق عند صاحب الزكاة لم يجد سن الذي يطلبه. فمثلا صاحب الزكاة عليه آآ عليه آآ قدر آآ بنت مخاض. او وليس عنده بنت مخاض. نقول يلزمك هنا ان تأخذ

20
00:05:58.500 --> 00:06:18.500
بدلا منها ابن لبون. ابن لبون. ولا يلزمك ان تدفع له شيئا لا عوضا وانما يكون ابن اللبون محل بنت المخاض. لكن لو لم يجد ابن يبول واخذ واخذ بنت لبول لم يجدن لبون اي لم يأخذ لم يجد ذكرا انما وجد انثى. فهنا جاء في حديث ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه انه

21
00:06:18.500 --> 00:06:38.500
انه يأخذ بنت لابون ويعطي صاحب الزكاة يعطيه اه يعطيه شاتين او قيمتها. عشرون درهما. فمثلا اه يأتي صدق الى صاحب الزكاة يقول اعط نصيبي اعطني قدرا يقول ليس عندي الا بنت لبون وعندي من الابن خمسة وعشرين من الابل نقول للمتصدق خذ بنت لبون

22
00:06:38.500 --> 00:06:58.500
وادفع لصاحب الزكاة ادفع له قيمة شاتين قيمة شاتين او اعطه شاتين فيكون بذلك الشاتان مقابل ما اخذت زيادة على القدر الذي الذي دفعه ذلك المتصدق. اما اذا تبرع وهذه مسألة يتبرع المتطوع المتصدق بان يعطي سنا افضل ان يعطي

23
00:06:58.500 --> 00:07:18.500
هي سنا افضل من السن الذي وجبت عليه. مثلا جاء المصدق الى هذا صاحب الزكاة وقال عليك في زكاة ابلك عليك بنت مخاض بنت مخاض فقال انا سادفع خيرا منها وسأعطيك حقة مثلا او اعطيك بنت لبن نقول لا حرج وله ذلك وهو على

24
00:07:18.500 --> 00:07:33.250
اجره باذن الله عز وجل فيأخذ اما اذا كان ملزم بهذا انه لم يجد عنده بنت مخاض فنقول يأخذ المصدق بنت اللبون ويعطيه شاتين اذا اذا كان عليه يعني مثلا مر المصدق على صاحب ابل

25
00:07:33.550 --> 00:07:53.550
وعنده وعنده مثلا آآ سبع واربعون ابل اي ان القدر الذي يجب عليه هي بنت لبون ولم يجد عنده بنت لبن وجاء عنده بنت فهنا نقول يأخذ بنت المخاطي ينزل ويعطيه صاحب الزكاة معها شاتين يعطيه معها شاتين او يعطيها قيمة الشاتين

26
00:07:53.550 --> 00:08:13.550
يعطيها للمصدق حتى حتى يوازي هذا النقص حتى يوازي هذا النقص. وان اخذ اعلى من بنت اللبول اخذ حقه نقول يدفع المتصدق لصاحبه بالابل قدر آآ الزيادة وهي شاتان يعطيه شاة يعطيه شاتين او قيمة الشاتين حتى يحصل حتى يحصل موازنة بين هذه

27
00:08:13.550 --> 00:08:33.550
الاموال. اذا هذا ما يتعلق الان بمسألة زكاة الابل وانصبة الابل. آآ فالمسلم يستطيع ان يدرك هذه فريظ ان يعرفها اذا حفظ هذه الانصبة. فمن كان عنده عشرون من الابل نقول كم فيها؟ نقول فيها اربع شياه وهكذا لا بد ان تسجل وتحفظ هذه

28
00:08:33.550 --> 00:08:53.550
الانصبة اللي ذكرناها فيحفظها المسلم خاصة من كان صاحب ابل نقول يلزمك ان تحفظ هذه الانصبة حتى تعرف ما يجب عليك من في زكاة ابنك. وقد بينا وذكرنا الشروط التي توجب الزكاة بالوهية ان يكون ملكك عليها تاما. وان يحول عليها الحول وان تكون سائمة

29
00:08:53.550 --> 00:09:13.550
اكثر الحول واغلبه. آآ ايضا ان آآ ان تبلغ النصاب اللي ذكرناه وهو ان خمسة من يبدأ النصاب من خمس من الابل ولا نهاية له. فمن ملك ثلاث مئة من الابل؟ نقول في كل في كل خمسين من الابل فيها في كل خمسين من ابل. فيها اه حقة

30
00:09:13.550 --> 00:09:33.900
سيكون ثلاثمية فيها ست ست حقق فيها ست حقق وان كانت مئة وستين ففيها آآ يعني فيها ثلاث فيها حقتان هي اذا كان عنده مئة واربع مئة واربعون نقول فيها حقتان وبنت وبنت لبون فيها حقتان وبنت لبون لان الخمسين يقابل الحقة والخمسين اخرى يقابلها حقة

31
00:09:33.900 --> 00:10:13.250
وبنت الاب تقابل الاربعين تقابل الاربعين. هذا ما يتعلق بنصاب الابل. والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد