﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:47.600
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل ما ابتدأناه في احكام الزكاة وقد انهينا ما يتعلق ببعض احكامه في اموال الزكاة تجب فيها الزكاة وذكرنا ان ذكرنا النقدين وذكرنا

2
00:00:47.600 --> 00:01:07.700
زكاة الابل وبهيمة الانعام وذكرنا ايضا زكاة الخارج من الارض وفي هذا اللقاء باذن الله عز وجل سنتكلم عن زكاة عروظ التجارة وزكاة عروض التجارة جاء فيها آآ من كتاب الله عز وجل ما يدل على على معناه وهو قوله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما

3
00:01:07.700 --> 00:01:27.700
اكسبتم واما اخرجنا لكم من الارض وعلى هذا بوب البخاري رحمه الله تعالى بهذه الاية قال باب اخراج باب زكاة التجارة والكسب ان المسلم يخرج زكاة ما له فيما يعده للتجارة. وهذه المسألة وقع فيها خلاف من العلم. والذي عليه عامة الصحابة بل هو شبه التفاء شبه شبه

4
00:01:27.700 --> 00:01:47.700
اتفاق بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم انهم متفقون على وجوب زكاة عروظ التجارة. وقد نقل ابن المنذر رحمه الله تعالى الاجماع على ذاك ونقله ايضا انه اجمع اهل العلم على وجوب زكاة عروض التجارة. وهذا كما ذكرت هو قول عامة السلف رضي الله تعالى عنهم. ونقل عن داوود

5
00:01:47.700 --> 00:01:57.700
وقال به ابن حزم رحمه الله تعالى انه لا يجب الزكاة في التجارة وذلك انه لم يثبت عنها عن لم يثبت في ذلك نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم ونقل بعض الاثار عن

6
00:01:57.700 --> 00:02:11.050
عباس رضي الله تعالى عنه الا ان الاثر الذي جاء ابن عباس في انه لا زكاة للتجارة وحديث هو اثر لا يصح عنه رضي الله تعالى عنه. والمحفوظ في ذات ما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقد جاء في مسألة عروض تجارة من الاحاديث

7
00:02:11.050 --> 00:02:21.050
احيان كثيرة اصح ما جاء من حيث عندما جاء في الصحيحين عن ابي الزناد عن عن الاعرج عن ابي هريرة في قوله صلى الله عليه وسلم انكم تظلمون خالد وقد حبس

8
00:02:21.050 --> 00:02:41.050
درعه وعتاه في سبيل الله عز وجل. فاخذ من هذا الحديث ان خالد رضي الله تعالى عنه عندما طلب منه ان يزكي شيئا من عتاده من اذرعه واسيافه فقال انه قد حبسها في سبيل الله هي اصبحت وقفا وسبيلا فلا تخرج الزكاة. فهذا اصح ما جاء في هذا الباب. هناك احاديث صريحة اخرى كحديث ابي ذر رظي الله

9
00:02:41.050 --> 00:02:53.550
ولعل الذي رواه احمد والبيهقي وسلم قال وفي البز صدقته وفي البز صدقة والبزر به والبز الذي هو القماش الذي يباع ويشترى فقال فيه صدقت وهذا حيث وان كان فيه انقطاع

10
00:02:53.550 --> 00:03:03.550
فابن جرج لم يسمع من انس ابن ابي النظر فهو حديث منقطع لكن جاء ايضا من حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عند ابي داوود وغيره ان انه قال امرنا رسول

11
00:03:03.550 --> 00:03:13.550
صلى الله عليه وسلم ان نخرج الزكاة ما نعده للتجارة وهذا الحديث فيه جاع بن سليمان فيه جعفر بن سعد بن سمرة وهو ضعيف وايضا فيه خبيب بن سفيان بن يسار بن خبيب

12
00:03:13.550 --> 00:03:33.550
ابن سليمان ابن سمرة فيه ايضا ضعف وابوه ايضا مجهول. فهذا ايضا فيه ضعف. لكن جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهما في ذلك اثار كثيرة تدل على ان على ان عروض التجارة تزكى. فجاء ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه امر حماس ان يخرج زكاة ما يعد للتجارة وكان يبيع شيئا من اه

13
00:03:33.550 --> 00:03:43.550
آآ شيء من آآ الجلود والادب وما شابه ذلك فامره ان يخرج زكاة ما له. وجاء ابن عمر رضي الله عنه باسناد صحيح انه لا زكاة في ظل ما يعد للتجارة وهذا

14
00:03:43.550 --> 00:03:59.150
اسناد صحيح وجاء في ابن عباس رضي الله تعالى عنه فالذي عليه عامة الصحابة انه يأمر المسلم ان يخرج زكاة زكاة ما ما يعده للتجارة اما ما شروط ما يعد للتجارة وكيف تخرج زكاته؟ اولا لابد ان يكون

15
00:03:59.400 --> 00:04:19.400
هذا العرب الذي تتجر به ان يبلغ اه ان يبلغ في اخر في اخر الحول ان يبلغ نصاب الزكاة. وذلك ان يقدر بقيمة النقدين الذهبي والفضة. فمثلا اذا كان عندك جلود او عندك عسل او عندك شيء تبيعه كسيارات. وفي اخر بعد مضي حول كامل

16
00:04:19.400 --> 00:04:39.400
قدرت قيمتها فاصبحت تبلغ مثلا اكثر من مئتي درهم نقول فيها الزكاة. اما اذا كانت اقل من ذلك اي لم تبلغ النصاب الذي هو مئتين درهم او عشرين دينارا فلا زكاة عليك في ذاك. اذا الشرط الاول ان تبلغ في اخر الحول آآ النصاب الذي تزكى فيه آآ النقدين. الذي يزكى فيه النقدان

17
00:04:39.400 --> 00:04:54.550
اه الشرط الثاني الشرط الثاني في عضو التجارة ان يحول عليها الحول فاذا لم يحن الحول على هذه العروض فلا زكاة فيها. الشرط الثالث ايضا ان يكون آآ الذي الذي يملك ذلك العرض هو مسلم

18
00:04:54.550 --> 00:05:14.550
مسلم فيجب الزكاة عليه. اما الكافر فليس عليه زكاة في في عروظه الا انها تؤخذ من باب من باب ان يعشر مال اذا مر ببلاد المسلمين. اما اه الشرط الرابع ايضا يكون حرا فالحر فالعبد ليس عليه زكاة في عروظ ماله وانما تكون على سيده. هذه الشروط تجب في مسألة

19
00:05:14.550 --> 00:05:26.150
عروض التجارة المسألة الثالثة ايضا هل يجب على كل مسلم في كل مال يملكه وينوي بالتجارة ان يزكيه مثلا هناك من الناس من يحبس ارضه او عقاره او شيء من

20
00:05:26.150 --> 00:05:46.150
المال يدخره الى ان يرتفع الثمن ثم بعدك يبيعه. هذا وقع فيه خلاف بين اهل العلم. فجمهور اهل العلم يرون ان كل مال يعد للتجارة وينوي به صاحبه التجارة من انه يبتدع حوله من النية. فاذا اشترى ارضا ونوى بها انه اذا غلت اذا غلى ثمنها انه يبيعها قالوا بهذه النية يكون قد اعدها للتجارة

21
00:05:46.150 --> 00:06:06.150
فاذا حال عليها حول قدر قيمتها من النقود ثم زكاها. وذهب اخرون الى انه لا يجب الزكاة الا فيما ينمو وفيما يزيد وفيما يعد للتجارة من جهة البيع والشراء. فاما ما يدخره المسلم من باب انه اذا ارتفع ثمنه انه يزكيه فقالوا ليس في هذا الزكاة الا انه يزكيه اذا باعه لسنة واحدة. مثلا اه

22
00:06:06.150 --> 00:06:26.150
ان ملكت ارضا او عقارا وادخرته عندك عشر سنوات. وانت ترجو بذلك انه متى ما غنى او متى ما جاءك ما ما تربح به انك تبيعه يقولون هنا انه لا تزكيه الا لسنة واحدة. ولكن لا شك ان الاحوط والاسلم انه يزكيه كل سنة اذا نوى بذلك التجارة والربح والزيادة

23
00:06:26.150 --> 00:06:36.150
فهذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم في مسألة عروظ التجارة والذي عليه الفتوى ايظا هنا من جهة فتوى اللجنة الدائمة انهم يرون ان كل من نوى التجارة بمال مباح

24
00:06:36.150 --> 00:06:56.150
انه يزكيه اذا حال عليه الحول. والعبرة بوقت الحول بما يسوى هذا العرض لا لما اشتراه به. فمثلا لو اشترى عرظا آآ مئة الف ريال ولما حال عن الحول اذا هو اذا هو يبلغ اكثر من مئتي الف ريال نقول يزكيه بقيمة مئتي الف ريال ويزكي بقيمة باصل آآ رأس المال الذي اشتراه

25
00:06:56.150 --> 00:07:16.150
به هذا الذي يتعلق بمسألة كيف يزكي عروض التجارة؟ اذا عروض التجارة الصحيح انه يجب على ان يسجد ملك عروظة انه يزكيها ويكون اه وقت زكاة عند دون الحول عليها على اصلها وعلى ارباحها التي يربح بها هذا التي يربح فيها من هذا الرأس الذي اتجر من هذا الرأس المال الذي اتجر به

26
00:07:16.150 --> 00:07:52.650
اه يزكيها ويخرج قيمتها من النقدين الذهبي والفضة. والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد