﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:52.350
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على اله وصحبه اجمعين. اما بعد آآ في هذا الدرس نواصل ما ذكرناه من شروط الزكاة المتعلقة بالزكاة والمتعلقة بصاحب باموال الزكاة اما ما يتعلق بالزكاة فالشرط الاول كما ذكرناه في لقاء سابق والاسلام. وقلنا ان الاسلام شرط من شروط قبول الزكاة واخذها. وان الكافر

2
00:00:52.350 --> 00:01:12.350
لا تقيموا الزكاة ولا تؤخذ منه وهو معذب عليه يوم القيامة. وذكرنا الدليل حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا الى اليمن واخبره ان اه قال فقال له فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فانهم اقروا بذلك فاخبروا ان الله افترض عليهم

3
00:01:12.350 --> 00:01:32.350
خمس صلوات في اليوم والليلة. فانهم اقروا بذلك فاقبلوا الله افترض ان زكاة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم. فهذا دليل صريح ان الكافر لا تطلب منه الزكاة الا بعد اسلامه. وهذا محل اجماع بين اهل العلم. آآ اختلف العلم في مسألة المرتد الذي ارتد عن الاسلام عافانا الله واياكم

4
00:01:32.350 --> 00:01:52.350
وثبتنا الله واياكم على هذا الدين حتى نلقى ربنا سبحانه وتعالى. هل تؤخذ من الزكاة او لا؟ ام فمنهم من قال ان مال المرتد فيء لبيت المسلمين وان ماله لا يكون له وانما يكون في بيت فعلى هذا لا يؤخذ منه زكاة لانه في حكم الفي الذي يكون في بيت مال المسلمين

5
00:01:52.350 --> 00:02:12.350
ومنهم من قال ا ينظر في هذا المال الذي وجب على هذا المرتد؟ فان كانت الزكاة وجبت عليه قبل ردته فان الزكاة تؤخذ من هذا المال. وان كان الزكاة آآ وجبت عليه بعد ردته فهنا يوقف هذا المال فان رجع الى الاسلام وتاب فانها تؤخذ منه وان لم يتب فان المال كله يؤخذ

6
00:02:12.350 --> 00:02:32.350
يؤخذ الى بيت من المسلمين والصحيح ان مال مرتد يكون شيئا في بيت مال المسلمين ويكون للمسلمين ولي الامر ان يفعل في هذا الانشاء رده على اولاده من باب هبته لهم وحاجتهم من باب ان يهبه لهم ومن باب انهم احوج الناس لهذا المال فلا بأس ان يعطيهم اياه فيفعل ولي الامر

7
00:02:32.350 --> 00:02:47.800
ما شاء في هذا المال كيف يشاء وما هي المصلحة في ذلك. الشرط الثاني من شروط الزكاة من شروط الزكاة ان يكون آآ الشرط الثاني استقرار الملك لهذا المال الذي سيزكيه ان يكون ان يستقر ملك

8
00:02:47.800 --> 00:03:07.800
المزكي على هذا المال. ومعنى ذلك ومعنى ذلك ان المال اذا لم تكن اذا لم اه تكمن ملكيته للمزكي فان الزكاة فان الزكاة لا اتجب فيه. ومثل ومثل ذلك او مثل هذه الاموات لا يجوز الزكاة فيها. مثل اه الاوقاف التي يكون الشخص عليها ناظم نقول هذي ليست

9
00:03:07.800 --> 00:03:27.800
ليست ملكا للشخص الذي هو ناظر على هذه الاوقاف. كذلك الدين الذي يأخذه المسلم فانه ليس ملكا له وانما هو دين عليه فلا يجب الزكاة فيه على الصحيح من اقوال العلم. كذلك المال الذي آآ هي ودائع وامانات عند الشخص يضعها عنده آآ غيره

10
00:03:27.800 --> 00:03:47.800
نقول هذا المال ليس ملكا له. كذلك المال الذي ملكه لكن ملكه غير مستقر عليه نقول لا تجب الزكاة. لا تجب الزكاة في كذلك ايضا لو ان انسان سرق ماله واخذ شخص ماله فهذا المال ليس ملكا له الان لان ملكه لا يستقر عليه من جهة انه عدم

11
00:03:47.800 --> 00:04:06.850
ملك منفعته والا هو ملكه حقا وشرعا لكن حيث سرق فان ملك منفعته قد انتهت في حقه. وعلى هذا يقول المال المسروق الذي سرق للشخص لا تجب الزكاة فيه لأنه لا يستقر ملكه على هذا المال كذلك المغصوب كذلك المال الذي جحد فان الزكاة لا تجب فيه لان استقرار ملكه ليس

12
00:04:07.200 --> 00:04:27.200
مستقرا لصاحبه. آآ الشرط الثالث ايضا الشرط الثالث ان يحول على هذا المال الحول. والحول على المال نقول لا ينقسم الى قسمين. مال ينقسم مال يشترط فيه ان يحول الحول عليه. وهذه الاموال مثل آآ الذهب والفضة

13
00:04:27.200 --> 00:04:47.200
مثل بهيمة الانعام مثل عيوب التجارة. اما الخارج من الارض فلا يجب ولا يشترط ان يحول عن الحول. وانما وانما يقيم زكاته حين حصاده. فاذا حصده وبلغ النصاب الذي شرع جعله النبي صلى الله عليه وسلم نصابا له وهي خمسة اوثق. فعندئذ يجب عليه ان

14
00:04:47.200 --> 00:05:07.200
زكاة هذا المال. اذا حلول الحول ومرور الحول انما هو متعلق بالاموال التي هي الذهب والفضة وبهيمة الانعام. وكذلك عروض تجارة واما الركاز وكذلك الخادم والارض فلا يشترط ان يحول عليه الحول. الشرط الخامس او الشرط الرابع

15
00:05:07.200 --> 00:05:27.200
وان يبلغ النصاب ان يبلغ النصاب. وذلك ان هذه الاموال لابد ان يكون لها نصاب. اما الذهب والفضة فنصابه آآ كما سيأتي معنا في حلقة باذن الله عز وجل نصاب الذهب عشرون مثقال ونصاب الفضة مئتي درهم فهذا نصاب الذهب الفضة. اما بمثل العام فان الابل لها نصاب فاذا بلغت النصاب

16
00:05:27.200 --> 00:05:49.400
فاقل نصاب لها خمسة من الابل والغنم اقل شيء اربعين من الغنم. والبقة ثلاثين البقر هذا بداية النصاب من جهة بهيمة الانعام. اما عروض تجارة ان تقدر بقيمة الذهب والفضة فما بلغ منها نصاب الذهب والفضة فانه يزكى فانه يزكى هذا المال. اذا هذا هو الشرط آآ الخامس. الشرط السادس النية

17
00:05:49.400 --> 00:06:09.400
فلابد ان يكون المزكي ايضا ناويا لاخراج زكاة ماله ان ينوي الاخراج بهذا قال عامة اهل العلم الا الاوزاعي. ولا شك ان قول عام العلم هو الصحيح وان المسلم لو اخذ زكاته بلا نية فانها فانها لا تقبل منه ولا يؤجر عليه يوم القيامة. فان اخذت منه قهرا برئت لم يطالب

18
00:06:09.400 --> 00:06:29.400
بها مرة اخرى لكنه لا يؤجر عليه يوم القيامة. لقوله صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر حديث عمر بن الخطاب انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وقوله تعالى ما اؤمن بها الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقوله الا لله الدين الخالص. فالله لا يقول الاعمال الا ما كان خالصا سبحانه وتعالى. هذا هو

19
00:06:29.400 --> 00:06:47.000
الخامس. ايضا من الشروط وهي شروط محل اختلاف العلم مسألة العقل. هل يشترط هل يشترط في المزكي ان يكون عاقلا وان يكون بالغا وان يكون ان يكون بالغا وان يكون عاقا يكون حرا

20
00:06:47.000 --> 00:07:07.000
شرط الحرية اما شروط فقد وقع فيه خلاف العلم. وذلك اه على خلاف بينهم. هل العبد يملك الاموال او لا يملكها؟ والصحيح الذي عليه جماهير العلم ان العبد لا يملك اه المال وانما الذي يملك ذلك المال هو سيده هو سيده. ودليل ذلك ما جاء في الصحيح من باع عبد وله مال

21
00:07:07.000 --> 00:07:27.000
ما له لسيده الا ان يشترط المبتاع. فدليل صريح على ان مال العبد سيده. وعلى هذا نقول ان ما للعبد هو ملك لسيدي وعلى هذا يجب على السيد ان يؤخذ زكاة هذا المال وهي محل خلاف منهم يقول ان العبد يزكي ماله ومنهم من يرى انه ليس مال عبد

22
00:07:27.000 --> 00:07:45.850
زكاة ابدا لا على السيد ولا على العبد. ومنهم من يرى ان السيد هو الذي يزكي ذاك المال وهو الصحيح. اذا شرط الحرية الصحيح انه شرط معتبر وان الذي يزكي ذلك المال هو السيد للعبد. اه والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا

23
00:07:45.850 --> 00:08:16.550
ا محمد