﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:43.500
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول تل الله على اله وصحبه اجمعين اما بعد في هذا اللقاء سنتكلم عن شروط الزكاة وذكرنا ان شروط الزكاة اما ان تتعلق بالمزكي او تتعلق بالمال المزكى

2
00:00:43.700 --> 00:01:03.000
اما يتعلق المزكي فهناك شروط تتعلق به الشرط الاول ذكرنا الاسلام وقد مر في لقاء سابق انه شرط معتبر باجماع المسلمين فلا يقل الكافر زكاة حتى يسلم الشرط الثاني المتعلق ايضا بالمزكي الحرية

3
00:01:03.250 --> 00:01:18.250
وان يكون حرا وذكرنا ان الصحيح ان العبد لا زكاة عليه وان مال العبد هو ملك لسيده. وان السيد هو الذي يخرج زكاة مال عبده لانه في ولانه في ملكه

4
00:01:18.450 --> 00:01:39.550
الشرط الثالث ايضا ما يتعلق بالمزكي وهو محل خلافي العلم وهو مسألة العقل والبلوغ والصحيح ان العقل ليس بشرط من شروط الزكاة وليس شرطا بشروط المزكي لان الزكاة متعلقة بالاموال لا بالابدان

5
00:01:39.800 --> 00:01:55.250
والذي عليه جماهير اهل العلم الذي عليه جماهير اهل العلم ان المجنون يجب ان يزكى ماله ان يزكى ماله وكذلك الصغير الذي يملك مالا فان ماله يزكى وبهذا قال عامة اهل العلم

6
00:01:55.400 --> 00:02:12.950
وقد وقع في هذه المسألة خلاف بين اهل العلم في مسألة المجنون والصغير هل هو مخاطب بالزكاة او ليس مخاطب وهل يجب في ما له زكاة او لا يجب على اقوال؟ القول وهو قول الجمهور انه يجب ان يزكى مال الصبي ومال المجنون لان الحكم تعلق

7
00:02:12.950 --> 00:02:29.100
تعلق المال بالبدن وادلة ذلك ما جاء عن جمع من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم امروا بزكاة اموال اليتامى. فقد جاء عن ابن عمر رضي الله ده باسناد صحيح انه كان يؤخذ زكاة ايتام له

8
00:02:29.150 --> 00:02:49.150
ويخرج زكاة آآ الايتام في حجره رضي الله تعالى عنه. وثبت عن القاسم انه كان في حجر عائشة يقتلن ايتام حجر عائشة وكانت تخرج زكاة اموالنا وثبت عن جاء ابن عبد الله ايضا انه قال ذلك وجاء ايضا عن انه قال اتجهوا باموال اليتامى لا تأكلها الزكاة لا تأكلها

9
00:02:49.150 --> 00:03:04.450
وجاء ايضا من حديث عمرو شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي ثم فقال من ولي ايام ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ولي مال يتيم فليتجر به ولا يتركه حتى تأكله الزكاة وهذا الحديث فيه ضعف ولكن الذي

10
00:03:04.450 --> 00:03:24.450
يعنينا هنا هو قول جمهور الصحابة كعمر وابن عمر وجابر وعائشة ان اموال اليتامى تزكى ويلحق بذلك الصغير فاذا كان مال اليتيم يزكى انه من باب اولى ان يزكى آآ اموال الصغير. ايضا كذلك يلحق بهذا المجنون فالصحيح ان المجنون ما له يزكى. وكما انه ايضا آآ يقال

11
00:03:24.450 --> 00:03:44.450
على على الزكاة من اليتيم يقاس على ان الصغير واليتيم لو اتلف شيئا اخذ ذلك من ماله كارش الجنايات وكالمتلفات وما شابه ذلك فنقول كذلك تؤخذ الزكاة من مال اليتيم وتنفق على مستحقيها وتصرف في مصارفها. وبهذا قال جماهير اهل

12
00:03:44.450 --> 00:04:00.400
القول الثاني وهو قول اهل الرأي ان الزكاة لا تجب في اموال اليتامى ويفرقون بين الخارج من الارض وبين غيرها من الاموال. فيرون ان الزكاة المتعلقة بالخارج من الارض انها تزكى مطلقا. سواء كان يتيم او

13
00:04:00.400 --> 00:04:14.300
ومجنونة وما شابه ذلك اما اما غير هذا المال فانه لا يزكي. وهذا قال به اهل الرأي. القول الثالث انه لا يزكى وانما يزكيه الصبي اذا بلغ واليتيم اذا بلغ والعاق والمجنون اذا عقل

14
00:04:14.350 --> 00:04:36.800
وبهذا آآ افتى جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن ايضا سفيان انهم افتوا بذلك. القول الرابع انه انه يزكى انه لا يزكى ابدا. ما دام صغيرا او مجنونا او غير مكلف فانه لا يزكى ما له وانما يستقبل حوله بعد بلوغه. وهذا القول قال به الحسن وابراهيم النخيل

15
00:04:36.800 --> 00:04:56.800
لكن الصحيح الصحيح من اقوال اهل العلم انه يجب ان يزكى مال اليتيم ومال المجنون. وهنا نقول التعلق تعلق الامر هنا ليس ليس حساب اليتيم لانه غير مكلف وانس ابن خاطب وانما المتعلق به الخطاب هو الولي. ولي اليتيم كعمه او خاله ومن ولي ولايته فانه يؤمن

16
00:04:56.800 --> 00:05:16.800
باخراج زكاة مال اليتيم وزكاة مال المجنون. واما الصبي فانه لا يأثم اذا لم يخرج زكاته صغير. ولكن اذا قصر وفرط الولي فانه يجب على اليتيم اذا بلغ الصبي والعاء والمجنون اذا عقل ان يخرج زكاة اموال للسنوات الماضية التي مضت. هذا هو الصحيح مسألة زكاة الصبي والمجنون. وهذا هو الذي عليه

17
00:05:16.800 --> 00:05:34.700
جماهير الصحابة رضي الله تعالى عنهم انه يزكى مال اليتيم ومال المجنون ومال الصبي هذا ما يتعلق الان بمسألة العقل والبلوغ. هذا الشرط المتعلق بالمزكي. الشرط الاخر المتعلق الشروط الاخرى متعلقة بالمال

18
00:05:34.700 --> 00:05:54.700
زكاء. ذكرنا ان من الشروط المتعلقة بالاموال المزكى بالمال المزكى اولا ان يمضي عليه حول. وذكرنا الحول يتعلق بالاموال غير الحبوب والثمار التي تخرج من الارض غير الخائن من الارض. فان الخارج الارض تؤدى زكاته حين حصاده. فاذا حان حصاده زكي ذاك

19
00:05:54.700 --> 00:06:20.150
النقدين كذلك مسألة الذهب والفظة وعروض تجارة وبهيمة الانعام فانها تزكى اذا ال عليها الحول. هذا الشرط ذكرناه ايضا قبل ذلك. الشرط الذي بعده تمام الملكية وقد وضحناه وان يكون المزكي له ملك تام على هذا المال. اما اذا كان ملكه غير تام فانه لا يزكيه حتى حتى يتم عليه

20
00:06:20.150 --> 00:06:40.150
حتى يتم ملكه على هذا المال. الشرط الذي بعد ذلك ما يسمى بمضي الحول على هذا فاذا مضى الحول على المال فانه كي وقد ذكرناه قبل قليل وهو متعلق بامة الانعام والنقدين وكذلك اه بعروض التجارة الذي وهذا ذكرناه قبل قليل الشرط الذي ما ذكرناه

21
00:06:40.150 --> 00:07:00.150
وشرط ان يبلغ المال النصاب. ان يبلغ المال النصاب فلكل هذه الاموال نصابا. فالذاب فضة لهم نصاب بهيمة الانعام لها نصاب وعروض التجارة ايضا تلحق بالنقدين من جهة نصابه ولحو الثمار لها نصاب كما سيأتي ذكره باذن الله عز وجل. اذا هذه هذا هو ما

22
00:07:00.150 --> 00:07:40.600
بشروط الزكاة من جهة المزكي ومن جهة المال المزكى فهي ما ذكرناه قبل قليل والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد