﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:43.800
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على اله وصحبه اجمعين لما انهينا ما يتعلق بشروط الزكاة المتعلقة بالمزكي والمال المزكى وانتهينا الى شرط وهو ان يبلغ المال المزكى النصاب

2
00:00:43.850 --> 00:01:02.000
لابد ان نعرف ما هو نصاب الزكاة وما هو النصاب المتعلق بهذه الاموال الزكوية فنبدأ اولا الذهب والفضة حتى اه يمكن ان نزكيها لا بد ان نعرف نصاب هذا هذا النقد وهذا الثمن وهذا الذهب وهذه الفظة

3
00:01:02.050 --> 00:01:16.850
فنصاب الفضة نصاب الفضة هو ان تبلغ الفضة مئتي درهم فاذا بلغت مئتي درهم فان المسلم يزكي هذا هذا المال. وقد جاء ذلك في حديث ابي سعيد الخدري في الصحيحين ليس فيما دون خمسة

4
00:01:16.850 --> 00:01:36.600
في اواق صدقة والاوقية اي ما يقارب الاوقية ما يقارب اربعون اي اربعون درهما. فيكون خمس اواق بقيمة مئتي درهم بقيمة درهم فاذا ملك المسلم مئتي درهم من الفضة وحال عليها الحول وجب عليه ان يزكيها

5
00:01:36.700 --> 00:01:51.200
واما آآ ما تعادل الفضة ما تعادل فظة في آآ زماننا هذا وكيف اعرف نصابه؟ وكيف اعرف قيمته؟ نقول الفظة لا بد ان نعرف آآ اولا ان الفضة مقدارهم مئتي درهم

6
00:01:51.300 --> 00:02:15.350
وان الدرهم يقارب ثلاثة جرامات يقارب ثلاثة جرامات فاذا فاذا ملكت ما يقارب خمس مئة وخمسة وتسعين جرام من الفظة فانك تزكيه فانك تزكيه فاذا كان عندك فظة قدرها آآ بقدر خمس مئة وخمسة وتسعين جرام اي ما قال ست مئة جرام فانه يجب عليك ان تزكي هذه

7
00:02:15.350 --> 00:02:35.350
فضة وآآ مقدار الزكاة فيها ربع العشر ربع العشر كما سيأتي في الذهب ايضا فاذا اردت ان كان عندك فضة ولا تدري كم قيمة هذه الفضة يقول اضرب خمس مئة وخمسة وتسعين جرام بقيمة بقيمة اجرام الفضة. كم يساوي؟ جرام الفضة. فالان يساوي مثلا ما يقارب

8
00:02:35.350 --> 00:02:53.250
بثلاث ريالات فتضرب خمس مئة وخمسة وتسعين مثلا او ست مئة في تاج رماد يوافق الف من مئة ريال. فاذا كان قيمة الفظة الف وثمان مئة ريال انك تزكيه وتخرج منه ربع العشر. هذا نصاب هذا هو نصاب الفضة. اما نصاب الذهب

9
00:02:53.550 --> 00:03:13.550
اما نصاب الذهب فنصابه عشرون دينارا او عشرون مثقالا. كما جاء في حديث علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عند ابي داود فاذا بلغ الذهب ليس ابي زكاة حتى يبلغ عشرين دينارا. وجاء ايضا من حديث عمرو بن شعيب عن ابي عن جده ذلك وجاء ايضا من احاديث اخرى تدل على ان نصاب الذهب هو ان يبلغ

10
00:03:13.550 --> 00:03:33.550
عشرون دينارا والدينار يقارب اربعة جرامات وربع اربع جرامات وربع فيكون نصاب الذهب من جهة الاجرام الجرامات ما يعادل خمسة وثمانين جرام خمسة وثمانين جرام وعلى هذا نقول اذا ملك المسلم ذهبا قدره خمسة وثمانين جراما فانه يجب عليه يزكيه يجب عليه

11
00:03:33.550 --> 00:03:53.300
يزكيه. واذا اراد ان ملك ذهبا ولم يعرف كم قيمته نقول آآ اضرب خمسة وثمانين جرام بقيمة الجرام فاسأل عن الجراب كم قيمته؟ فيقال مثلا قيمة الجراب الان مئة وثلاثين او مئة ريال فيكون نصاب الزكاة ثمانية الاف وخمس مئة ريال. فاذا بلغ

12
00:03:53.300 --> 00:04:13.300
الذهب الذي عنده قيمة ثمانية الاف وثمان مئة ريال فانك تخرج منه ربع العشر. اذا هذا هو نصاب الذهب. نصاب الذهب آآ ان يبلغ عشرون ونصاب الفضة ان يبلغ مئتي درهم. ويكون قدره من جهة الجرامات الذهب خمسة وثمانين جرام وهو الذهب الصافي الخالص. والفضة

13
00:04:13.300 --> 00:04:34.650
قدرها خمس مئة وخمسة وتسعين جرام. ولابد اذا بلغ النصاب ان يحول عليه الحول كاملا. وان يملك هذا هذا القدر من نصاب الحول كله. اما اذا ملك بعظه وبعظهم يكفى لا زكاة فيه حتى يبلغ النصاب ويحول عليه الحول منذ ان

14
00:04:34.650 --> 00:04:54.650
منذ ان ملك هذا النصاب اي يمضي عليه سنة كاملة وهو في ملكه. فاذا كان كذلك فانه يزكي الذهب والفضة على ما ذكرت. هناك الان الذهب فيه ما هو صافي وهناك ما هو مغشوش كعيار ابو عشرين وعيار ثلاث وعيار واحد وعشرين وعيار ثمنطعش وعيار اربعطعش وما شابه ذلك. فاذا اردت ان اعرف قيمة الذهب

15
00:04:54.650 --> 00:05:14.650
الصافي من المغشوش فاخذ مثلا آآ الذهب الذي هو جرام الذي هو عيار واحد وعشرين فاظربه في عدد جراماته كم وزنه من الجرمات اظربه في اضرب واحد وعشرين في عدد الجرامات. ثم اقسم هذا العدد على اربعة وعشرين. اذا قسمته يخرج لي الذهب الصافي. وهكذا في

16
00:05:14.650 --> 00:05:34.650
في عيار ثمنطعش وهكذا في اربعطعش تضرب مثلا عندي وزن عندي مثلا ذهب وزنه الف جرام وهو من عيار واحد وعشرين نضرب واحد وعشرين في الف يطلع عنده واحد وعشرين الف جرام ثم اقسم واحد وعشرين الف جرام على اربعة وعشرين يخرج الى الناتج فيكون الناتج هو الذهب الخالص من هذا الذهب

17
00:05:34.650 --> 00:05:55.250
ثم تزكي هذا الذهب ثم تزكي هذا الذهب. واما ما زاد فلا تزكيه ما زاد فلا تزكيه. اما الفضة فهي الاصل في انها خالصة. واما غير الذهب والفضة من المجوهرات كالعقيق والماس وما شابه ذلك فليس فيه زكاة الا في حالة واحدة وهي حالة وهي حالة ان يكون من عروظ التجارة

18
00:05:55.250 --> 00:06:15.250
الله! اذا كان الرجل عنده عنده في الماس او عنده آآ ما يسمى بنحاس او حديد او برونز او او غير ذلك من المعادن فانه لا يجب ان يزكيها الا اذا كان مما يتجر بها او يعدها للتجارة فهنا يزكيها زكاة تجارة ولا يزكها زكاة

19
00:06:15.250 --> 00:06:51.800
النقدين هذا ما يتعلق بنصاب الذهب والفضة. والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد