﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:15.750
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:15.850 --> 00:00:35.150
وبعد فقد تكلمنا في الحلقة السابقة عن جملة من البيوع المنهي عنها ونستكمل الحديث في هذه الحلقة بذكر اه جملة اخرى من البيوع المنهي عنها فنقول من البيوع المنهي عنها بيع المسلم على بيع اخيه

3
00:00:35.600 --> 00:00:55.300
كأن يقول لمن اشترى سلعة بمائة ريال مثلا انا ابيعك مثلها بتسعين او يقول انا ابيعك بثمنها خيرا منها ويحرم كذلك الشراء المسلم على شراء اخيه كأن يقول لمن باع سلعة بتسعين ريالا مثلا

4
00:00:55.400 --> 00:01:14.050
ان اشتريها منك بمئة ريال ويدل على تحريم ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبع بعضكم على بيع بعض اخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما ولما في البيع على بيع اخيه او الشراء على شرائه

5
00:01:14.100 --> 00:01:40.050
من الاضرار باخيه المسلم والعدوان عليه وفي معنى البيع على بيع اخيه والشراء على شرائه الاجارة على اجارة اخيه والاستئجار على استئجاره فان الاجارة بيع منافع فتأخذ حكم البيع واما الصوم على صوم اخيه فقد جاء في صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه

6
00:01:40.200 --> 00:01:55.500
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يسن المسلم على صوم اخيه قال الموفق ابن قدامة رحمه الله في المغني لا يخلو اي السوم من اربعة اقسام احدها

7
00:01:55.550 --> 00:02:13.050
ان يوجد من البائع تصريح بالرضا بالبيع فهذا يحرم الصوم فهذا يحرم السوم على غير ذلك المشتري وهو الذي تناوله النهي ثاني ان يظهر منه ما يدل على عدم الرضا

8
00:02:13.450 --> 00:02:29.850
فلا يحرم السوم واستدل الموفق واستدل الموفق رحمه الله لهذا القسم بما اخرج الترمذي وغيره عن انس رضي الله عنه ان رجلا من الانصار شكى الى النبي صلى الله عليه وسلم الشدة والجهل

9
00:02:30.500 --> 00:02:48.150
فقال اما بقي لك شيء قال بلى قدح وحلس قال فاتني بهما فاتاه بهما فقال من يشتري هذا الحلس والقدح قال رجل اخذتهما بدرهم قال النبي صلى الله عليه وسلم

10
00:02:48.250 --> 00:03:07.550
من يزيد على درهم فاعطاه رجل درهمين فباعهما منه ولكن اسناد هذا الحديث ضعيف لجهالة احد رواته ولكن قال الموفق رحمه الله هذا اي القول بجواز الصوم في هذه الصورة اجماع المسلمين

11
00:03:07.750 --> 00:03:25.700
فان المسلمين يبيعون في اسواقهم بالمزايدة الثالث الا يوجد منه اي من البائع ما يدل على الرضا ولا على عدمه فلا يحرم الصوم ايضا ولا الزيادة ادلالا بحديث فاطمة بنت قيس

12
00:03:25.850 --> 00:03:42.150
حين ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم ان معاوية وابا جهل خطباها فامرها ان تنكح اسامة وقد نهى عن الخطبة على خطبة اخيه كما نهى عن الصوم على صوم اخيه

13
00:03:42.300 --> 00:04:02.300
ابيح في احدهما ابيح في الاخر الرابع ان يظهر منه اي من البائع ما يدل على الرضا من غير تصريح فقال القاضي لا تحرم مساومة قال الموفق ابن قدامة رحمه الله ولو قيل بالتحريم ها هنا لكان وجها حسنا

14
00:04:02.500 --> 00:04:18.350
فان النهي عام خرجت منه الصورة المخصوصة بادلتها فتبقى هذه الصورة على مقتضى العموم ولانه وجد منه الرضا اشبه ما لو صرح به ولا يضر اختلاف الدليل بعد التساوي في الدلالة

15
00:04:20.900 --> 00:04:43.400
ومن البيوع المحرمة بيع العينة والعينة مشتقة من العين وهو النقد الحاضر كما قال الازهري وغيره سميت بذلك لان احد المتبايعين يقصد بالبيع العين اي النقد لا السلعة وصورتها ان يبيع سلعة على شخص بثمن مؤجل

16
00:04:43.700 --> 00:05:06.200
ثم يشتريها منه بثمن حال اقل من المؤجل كأن يبيعه سيارة بخمسين الف ريال مثلا الى اجل ثم يشتريها منه باربعين الف ريال حاله. يسلمها له وتبقى عشرة الاف ريال في ذمته الى حلول الاجل

17
00:05:06.650 --> 00:05:31.650
ويحرم ذلك لانه حيلة يتوصل بها الى الربا فكأنه باع خمسين الف ريال فكأنه باع خمسين الف ريال مؤجلة باربعين الف ريال حالة وجعل السيارة بينهما حيلة فقط ويدل على تحريم مسألة العينة قول النبي صلى الله عليه وسلم

18
00:05:31.700 --> 00:05:50.550
اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقر رضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى ترجعوا الى دينكم اخرجه ابو داوود وغيره باسناد جيد ولقول عائشة رضي الله عنها

19
00:05:50.800 --> 00:06:09.350
لما قالت ام ولد زيد ابن ارقم يا ام المؤمنين اني بعت غلاما من زيد ابن ارقم بثمانمائة درهم الى العطاء ثم اشتريته منه بست مئة درهم اي نقدا قالت عائشة رضي الله عنها

20
00:06:09.450 --> 00:06:28.050
بئس ما شريتي وبئس ما اشتريت ابلغي زيد بن ارقم انه قد ابطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان يتوب رواه احمد قال الموفق ابن قدامة رحمه الله الظاهر ان عائشة رضي الله عنها

21
00:06:28.100 --> 00:06:49.150
لا تقولوا مثل هذا التغليظ وتقدموا عليه الا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم وجرى ذلك مجرى روايتها عنه ولان ذلك ذريعة الى الربا فانه يدخل السلعة ليستبيح بيع الف بخمسمائة الى اجل

22
00:06:49.600 --> 00:07:15.950
كذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما في مثل هذه المسألة ارى مئة بخمسين بينهما حريرة يعني خرقة حرير جعلاها في بيعهما وقد ذكر الامام ابن القيم رحمه الله ان نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة وعن صفقتين في صفقة وعن شرطين في بيع ان المقصود بذلك كله هو مسألة

23
00:07:15.950 --> 00:07:36.300
العينة ومما سبق تبين ان مسألة العينة هي ان يبيع السلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها بثمن حال اقل من المؤجل اما ان باع السلعة بثمن مؤجل ثم اشتراها باكثر من ثمنها او بمثله فلا بأس بذلك

24
00:07:36.600 --> 00:07:57.600
لانه لا يكون ذلك حينئذ ذريعة الى الربا مثال ذلك رجل باع سيارة على اخر بخمسين الف ريال الى اجل ثم ان البائع ندم على ذلك البيع واراد ان يشتريها ممن باعها عليه باثنين وخمسين الفا

25
00:07:57.950 --> 00:08:19.300
او بخمسين الف ريال نقدا مثلا فلا بأس بذلك وانما الممنوع ان يشتريها نقدا باقل مما باعها به واما ان اشتراها بعرض من العروض او كان بيعها الاول بعرظ اشتراها بنقب فلا بأس بذلك

26
00:08:19.600 --> 00:08:36.700
قال الموفق ابن قدامة رحمه الله لا نعلم فيه خلافا لان التحريم انما كان لشبهة الربا ولا ربا بين الاثمان والعروض واما مسألة التورق وهي ان يشتري سلعة بثمن مؤجل

27
00:08:36.800 --> 00:08:57.650
ثم يبيعها نقدا على شخص اخر غير البائع الاول فقد اختلف العلماء في حكمها فمنهم من منع ذلك ومنهم من اجازها والاقرب والله اعلم هو القول بالجواز لان الاصل في المعاملات الحل والاباحة

28
00:08:58.000 --> 00:09:17.200
الا ما ورد الدليل بمنعه وليس هناك دليل ظاهر يمنع من هذه المعاملة ثم ان الحاجة داعية اليها فليس كل من احتاج الى النقد يجد من يقرضه بدون ربا بهذه المعاملة توسيع عليه

29
00:09:17.650 --> 00:09:36.150
ولكن ينبغي الا يلجأ الى هذه المعاملة الا من احتاج اليها مثال ذلك رجل احتاج الى نقد لزواج او لغير ذلك من الاغراض فذهب الى شركة تبيع بالتقسيط واشترى منهم سيارة الى اجل

30
00:09:36.700 --> 00:09:52.950
وبعد ان قبض السيارة باعها على شخص اخر بنقد فهذه هي مسألة التورق والراجح فيها الجواز والله اعلم ونكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة والى حلقة قادمة ان شاء الله

31
00:09:53.000 --> 00:09:57.700
استودعكم الله تعالى سلام عليكم ورحمة الله وبركاته