﻿1
00:00:00.500 --> 00:01:20.350
فضاءت روحانيا يا صاصا خذها كلمات نورانية. حكم وفوائد تهدي درب ايام الشهر ازدنت ايام الشهر بقطون بقطون في رمضان في رمضانية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم ايها الاخوة والاخوات. في حلقة جديدة من بيان احكام الزكاة

2
00:01:20.350 --> 00:01:40.350
وكنا قد تناولنا فيما مضى الحديث عن احد الاموال الزكوية المتداولة في ايدي الناس وهما الذهب والفضة وما يقابلهما من الاوراق النقدية. ونتحدث في هذه الحلقة عن امر ذي صلة من الاموال الزكوية وهي

3
00:01:40.350 --> 00:02:10.350
التجارة اذا ان حركة التجارة في الاونة الاخيرة باتت واسعة متنوعة. فالمقصود بعروض التجارة كل ما اعد بقصد الربح من اثاث او عقار او مطعوم او ملبوس او مركوب او اي شيء متمول يصلح للبيع والشراء فانه يطلق على هذه عروض التجارة

4
00:02:10.350 --> 00:02:40.350
اذ المقصود منها القيمة. ولذلك فان الزكاة تتعلق تتعلق بقيمتها لا باعيانها. فمن صور عروض التجارة ما يتخذه الناس من السلع الغذائية. حيث توجد البقالات والمتاجر الكبيرة فيجب على اصحاب هذه المحلات ان يقوموا بتقييمها على رأس الحول وآآ

5
00:02:40.350 --> 00:03:10.350
حسابا دقيقا فان كانوا يبيعون بالجملة اثبتوا قيمتها بالجملة. وان كانوا يبيعونها بالتفريد اثبتوا اقيامها بالتفريج ثم بعد ذلك يخرجون من مجموع هذه المواد المصفوفة على الرفوف او في مستودعات قدر ربع العشر. زكاة سنوية. سواء زادت الاقيام او نزلت

6
00:03:10.350 --> 00:03:30.350
بصرف النظر عن قيمة الشراء. فقد يشتري التاجر كيس الارز بمئتي ريال. ثم ترتفع الاسعار ويبيعه باربعمائة فيجب ان يقومه بما يباع به على رأس الحول. وربما انحطت قيمته فباعه

7
00:03:30.350 --> 00:03:50.350
برأس ماله او اقل من ذلك يقومه ايضا بما يباع به على رأس الحول. قل مثل ذلك لاصحاب محلات قطع الغيار فانه يلزمهم ايضا ان يقيموا او يقوموا سلعهم على رأس الحول بما تساويه على رأس

8
00:03:50.350 --> 00:04:20.350
كذلك الحال في اصحاب اه الاثاث محلات الاثاث. وكذلك اصحاب محلات والاقمشة وهكذا في كل سلعة اتخذت للتجارة. ومن عروض التجارة ايضا الاسهم التي اشتغل الناس بها في العقود الاخيرة. فان اقرب تكييف لهذه الاسهم انها عروض التجارة. فاذا اشترى

9
00:04:20.350 --> 00:04:50.350
جملة من الاسهم فانه يجب عليه ان يقيمها على رأس الحول بقيمتها السوقية وينظر كم يبلغ مجموع ثمنها فيخرج منه ربع العشر. هذا اذا كانت الاسهم اتخذت للمبارك اي للبيع والشراء يشتري اليوم ويبيع غدا. اما اذا كان ممن يشتري الاسهم بغرض ان يحصل على ربح

10
00:04:50.350 --> 00:05:20.350
سنوي فانه قد كفي المؤونة اذ تقوم مصلحة الزكاة والدخل في الدولة باخذ الزكاة من هذه الشركات الكبار كشركات الخدمات العامة ولكن يجب عليه هو ان يخرج زكاة ربح زيارته ان حصل له ربح. واما رأس المال فانه تبرأ ذمته بقبض الدولة لهذه الزكاة

11
00:05:20.350 --> 00:05:40.350
من تلك الشركات التي ساهم فيها فصار الامر اذا دائرا بين شيئين بين ان يكون مضاربا يشتري اليوم ويبيع غدا او بعد غد فعليه ان يزكي رأس المال وربح التجارة وبين ان يكون مستثمرا ينتظر ربحا

12
00:05:40.350 --> 00:06:10.350
سنويا فهذا قد كفي المؤونة حيث تقوم مصلحة الزكاة بقبض الزكوات من الشركات الكبرى ومما يلتحق بعروض التجارة آآ الاراضي التي ايضا يشتغل كثير من الناس بالاتجار بها وليس كل ارض عرضت للبيع تجب فيها تجارة. فقد يستفيد الانسان ارضا عن طريق الميراث

13
00:06:10.350 --> 00:06:30.350
او عن طريق منحة من المنح. ويرغب في بيعها ليصفي ثمنها. فمثل هذه الارض لا تعد عروض تجارة لانه لم يشترها بنية التجارة. وانما استفادها والت اليه قدرا اما ارثا واما منحة

14
00:06:30.350 --> 00:06:50.350
وكونه عرضها للبيع او وضع على اه عليها لوحة اه للعرظ هذا لا يخرجها اه الى ان تكون من الاموال الزكوية لكن اذا باعها وقبظ ثمنها فمن المعلوم ان هذا الثمن اذا حال عليه الحول فانه يجب عليه

15
00:06:50.350 --> 00:07:20.350
ان يزكيه. اذا ما الاراضي التي تجب فيها الزكاة؟ هي الاراضي التي اشتراها صاحبها بنية التجارة كان يقصد مزادا علنيا اي ما يسمى في لغتنا الحراج ويشترك عدة يقول في نفسه اشهرها اليوم برخص فاذا مضت سنة او سنتان او ثلاث او خمس ارتفعت اقيامها فحينئذ ابيعها

16
00:07:20.350 --> 00:07:40.350
بثمن باهظ. اذا هذا قد استصحب نية التجارة. فيجب عليه على رأس الحول كل سنة ان يسأل المكاتب المختصة كم باتت تساوي؟ ثم يزكيها. بقيمتها السوقية بمقدار ربع العشر. واما

17
00:07:40.350 --> 00:08:00.350
ما اذا اشترى الانسان ارضا يقصد ان يقيم عليها بناء منزلا يسكنه او استراحة اه يستريح بها او حتى استثمارا يقيم عليه آآ شققا او دكاكين فهذه لا تتعلق فيها زكاة. لانه لا زكاة على هذه

18
00:08:00.350 --> 00:08:20.350
رقبة وانما الزكاة على المغل. اي الاجرة الحاصلة من جراء استثمارها فاذا قبض الاجرة فانه فانها تدخل في عموم ماله وحينئذ اذا حال عليه الحول فانه يزكيها كما يزكي اوراقه النقدية. اسأل الله تعالى

19
00:08:20.350 --> 00:09:01.550
ان يتقبل منا ومنكم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين حكم وفوائد قاما تهدي ايام الشهر ازدنت ايام الشهر بقطون بقطون