فضاءت روحانيا يا صاصا خذها كلمات نورانية. حكم وفوائد تهدي درب ايام الشهر ازدنت ايام الشهر بقطون بقطون في رمضان في رمضانية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم ايها الاخوة والاخوات. في حلقة جديدة من بيان احكام الزكاة وكنا قد تناولنا فيما مضى الحديث عن احد الاموال الزكوية المتداولة في ايدي الناس وهما الذهب والفضة وما يقابلهما من الاوراق النقدية. ونتحدث في هذه الحلقة عن امر ذي صلة من الاموال الزكوية وهي التجارة اذا ان حركة التجارة في الاونة الاخيرة باتت واسعة متنوعة. فالمقصود بعروض التجارة كل ما اعد بقصد الربح من اثاث او عقار او مطعوم او ملبوس او مركوب او اي شيء متمول يصلح للبيع والشراء فانه يطلق على هذه عروض التجارة اذ المقصود منها القيمة. ولذلك فان الزكاة تتعلق تتعلق بقيمتها لا باعيانها. فمن صور عروض التجارة ما يتخذه الناس من السلع الغذائية. حيث توجد البقالات والمتاجر الكبيرة فيجب على اصحاب هذه المحلات ان يقوموا بتقييمها على رأس الحول وآآ حسابا دقيقا فان كانوا يبيعون بالجملة اثبتوا قيمتها بالجملة. وان كانوا يبيعونها بالتفريد اثبتوا اقيامها بالتفريج ثم بعد ذلك يخرجون من مجموع هذه المواد المصفوفة على الرفوف او في مستودعات قدر ربع العشر. زكاة سنوية. سواء زادت الاقيام او نزلت بصرف النظر عن قيمة الشراء. فقد يشتري التاجر كيس الارز بمئتي ريال. ثم ترتفع الاسعار ويبيعه باربعمائة فيجب ان يقومه بما يباع به على رأس الحول. وربما انحطت قيمته فباعه برأس ماله او اقل من ذلك يقومه ايضا بما يباع به على رأس الحول. قل مثل ذلك لاصحاب محلات قطع الغيار فانه يلزمهم ايضا ان يقيموا او يقوموا سلعهم على رأس الحول بما تساويه على رأس كذلك الحال في اصحاب اه الاثاث محلات الاثاث. وكذلك اصحاب محلات والاقمشة وهكذا في كل سلعة اتخذت للتجارة. ومن عروض التجارة ايضا الاسهم التي اشتغل الناس بها في العقود الاخيرة. فان اقرب تكييف لهذه الاسهم انها عروض التجارة. فاذا اشترى جملة من الاسهم فانه يجب عليه ان يقيمها على رأس الحول بقيمتها السوقية وينظر كم يبلغ مجموع ثمنها فيخرج منه ربع العشر. هذا اذا كانت الاسهم اتخذت للمبارك اي للبيع والشراء يشتري اليوم ويبيع غدا. اما اذا كان ممن يشتري الاسهم بغرض ان يحصل على ربح سنوي فانه قد كفي المؤونة اذ تقوم مصلحة الزكاة والدخل في الدولة باخذ الزكاة من هذه الشركات الكبار كشركات الخدمات العامة ولكن يجب عليه هو ان يخرج زكاة ربح زيارته ان حصل له ربح. واما رأس المال فانه تبرأ ذمته بقبض الدولة لهذه الزكاة من تلك الشركات التي ساهم فيها فصار الامر اذا دائرا بين شيئين بين ان يكون مضاربا يشتري اليوم ويبيع غدا او بعد غد فعليه ان يزكي رأس المال وربح التجارة وبين ان يكون مستثمرا ينتظر ربحا سنويا فهذا قد كفي المؤونة حيث تقوم مصلحة الزكاة بقبض الزكوات من الشركات الكبرى ومما يلتحق بعروض التجارة آآ الاراضي التي ايضا يشتغل كثير من الناس بالاتجار بها وليس كل ارض عرضت للبيع تجب فيها تجارة. فقد يستفيد الانسان ارضا عن طريق الميراث او عن طريق منحة من المنح. ويرغب في بيعها ليصفي ثمنها. فمثل هذه الارض لا تعد عروض تجارة لانه لم يشترها بنية التجارة. وانما استفادها والت اليه قدرا اما ارثا واما منحة وكونه عرضها للبيع او وضع على اه عليها لوحة اه للعرظ هذا لا يخرجها اه الى ان تكون من الاموال الزكوية لكن اذا باعها وقبظ ثمنها فمن المعلوم ان هذا الثمن اذا حال عليه الحول فانه يجب عليه ان يزكيه. اذا ما الاراضي التي تجب فيها الزكاة؟ هي الاراضي التي اشتراها صاحبها بنية التجارة كان يقصد مزادا علنيا اي ما يسمى في لغتنا الحراج ويشترك عدة يقول في نفسه اشهرها اليوم برخص فاذا مضت سنة او سنتان او ثلاث او خمس ارتفعت اقيامها فحينئذ ابيعها بثمن باهظ. اذا هذا قد استصحب نية التجارة. فيجب عليه على رأس الحول كل سنة ان يسأل المكاتب المختصة كم باتت تساوي؟ ثم يزكيها. بقيمتها السوقية بمقدار ربع العشر. واما ما اذا اشترى الانسان ارضا يقصد ان يقيم عليها بناء منزلا يسكنه او استراحة اه يستريح بها او حتى استثمارا يقيم عليه آآ شققا او دكاكين فهذه لا تتعلق فيها زكاة. لانه لا زكاة على هذه رقبة وانما الزكاة على المغل. اي الاجرة الحاصلة من جراء استثمارها فاذا قبض الاجرة فانه فانها تدخل في عموم ماله وحينئذ اذا حال عليه الحول فانه يزكيها كما يزكي اوراقه النقدية. اسأل الله تعالى ان يتقبل منا ومنكم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين حكم وفوائد قاما تهدي ايام الشهر ازدنت ايام الشهر بقطون بقطون