﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:30.100
ايعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امنت ما به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولوا الالباب مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم ما تشابه منه

2
00:00:30.100 --> 00:00:50.100
من الله عز وجل في هذه الحلقة عن اية دخلتها الشبهات كذلك. قوله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. الشبهة التي دخلت في هذه الاية

3
00:00:50.100 --> 00:01:10.100
اهيأ المراد باولئك هم الوثنيون ويجوز يعني للمسلمة الزواج من الكتاب. نناقش هذه القضية مع مناقشتنا كذلك للعلاقة بين المسلمين والكافر. يسعدنا في مطلع هذا اللقاء وكل لقاء نرحب بشيخكم الشيخ عبدالعزيز الطريفي. مرحبا بكم الشيخ عبد العزيز. اهلا وسهلا بك بالمشاهدين الكرام

4
00:01:10.100 --> 00:01:30.100
نبدأ يا شيخ ان اردتم ان نبدأ بتعريف الاية باجمال ثم ندخل في اه الشبهة او نبدأ في الشبهة التي تراها. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد اولا ما جاء في قول الله جل وعلا

5
00:01:30.100 --> 00:01:50.100
ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولا امة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم. وكذلك ايضا في الحكم الاخر الذي عطفه الله جل وعلا على هذا ولا تنكعوا المشركاء ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. وهذا بيان اصل امن قد تقرر في الشريعة وهو الحد من مسألة

6
00:01:50.100 --> 00:02:10.100
موالاة اهل الايمان لاهل لاهل الكفر. وكذلك السبل موصلة اليه اغلاق هذه السبل وكذلك انقاصها وتقليلها قدر الامكان ما يكن ثمة ضرورة او فيه مشقة على اهل الاسلام. فانه يوسع في ذلك قدر قدر الامكان. وهذا قد بينه الله جل وعلا في ايات كثيرة وكذلك

7
00:02:10.100 --> 00:02:30.100
ايظا نصوص من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما جاء في هذه الاية من جهة المعنى في بيان الحد الفاصل بين اهل الايمان واهل الكفر وكذلك ايضا في بيان علاقتهم من جهة النكاح الزواج وغيره. مما يجب على اهل الايمان ان يعلموا ان نكاح

8
00:02:30.100 --> 00:02:50.100
المشركات مما حرمه الله جل وعلا عليهم. والمراد بالمشركات هن الوثنيات ويستثنى من ذلك اهل الكتاب الذين هم اليهود والنصارى. فالله جل وعلا قد احل لاهل الايمان نكاح بنسائهم وهذا مما لا خلاف عند العلماء فيه فيما اعلم الا شيئا يسيرا عند بعض السلف ثم اه فيما يظهر لي لم

9
00:02:50.100 --> 00:03:10.100
به احد من الائمة الاربعة على سبيل على سبيل التحريم. واما الشلل التي يريدونها في هذا الباب وهي ما جاء في قول الله جل وعلا لا تنكحوا ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا قالوا ان الله سبحانه وتعالى في الاية الاولى قد بين ان انه يحرم على

10
00:03:10.100 --> 00:03:30.100
اهل الايمان ان ينكحوا المشركات. والمراد بالمشركات هن الوثنيات وليس المراد بذلك اهل الكتاب. ثم عطفها الله جل وعلا في قوله سبحانه تعالى ولا تنكعوا المشركين المراد به الوثنيين. قالوا وهذا هو المراد بظاهر السياق. وعلى هذا قالوا فاذا كان في الاية الاولى المحرم انكاح الوثنيين

11
00:03:30.100 --> 00:03:50.100
وكذلك ايضا المحرم بالاية التي سبقتها وان كذلك ايضا نكاح الوثنيات فعلى هذا يبقى الحكم على الوثنيين ويخرج من ذلك الكتاب. وهذه الشبهة التي يريدونها يريدون بذلك ان يصلوا الى اه ان اه اهل الكتاب يختلفون عن المشركين. ومرادهم بذلك

12
00:03:50.100 --> 00:04:10.100
ومرادهم بذلك ان الله جل وعلا في كتابه العظيم يصف اهل الكتاب بانهم اهل كتاب ويصف المشركين بانهم بانهم اهل شرك ولا يصفهم الله سبحانه وتعالى بانهما الكتاب وهذا قالوا دليل المفارقة دليل على ان الخطاب اذا جاء في كلام الله سبحانه وتعالى اه في اه ذكر الشرك انه لا يدخل في الكتاب

13
00:04:10.100 --> 00:04:30.100
وقالوا نتيجة ذلك ان الله جل وعلا حرم نكاح الوثنيين والوثنيات يجوز للمؤمن ان ان ينكح الكتابية من اليهود والنصارى وكذلك ايضا يجوز للمؤمنة ان ينكحها كتابي من اليهود والنصارى قالوا في ظاهر الاية. وهذه الشبهة من جهة الاصل لا اعلم من قال بها عن

14
00:04:30.100 --> 00:04:50.100
الاطلاق منذ قرون الاسلام الا في الزمن المتأخر قال بها جملة من اهل العقل وذلك بعدما حصل امتزاج عظيم جدا لم يشهده التاريخ فيما اعلم في بين الملل الكفرية والملل الشركية وكذلك الكتاب وبين اهل الايمان واختلطوا وحاولوا ان يطوعوا النصوص

15
00:04:50.100 --> 00:05:10.100
على ما هم على ما هم عليه. وهذه العقيدة لا شك او هذا العمل او هذا الاستنباط من كلام الله سبحانه وتعالى لا شك انه استنباط الضلال وبغي وعدوان خروج عما اجمع عليه الامة. ودلالة ذلك ان هذه الشبهة التي يريدونها ان الله سبحانه وتعالى يسمي اهل الشرك يسميهم بانه

16
00:05:10.100 --> 00:05:30.100
بانهم انهم كفار ويسمي الله جل وعلا اهل الكتاب ايضا بانهم مشركين. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى وقالت اليهود عزير ابن الله النصارى المسيح ابن الله. قال الله جل وعلا في اخر هذه الاية لا اله الا هو سبحانه عما عما يشركون. فجعل الله سبحانه وتعالى مأثر ما قاله اليهود

17
00:05:30.100 --> 00:05:40.100
مقالة النصارى ايضا في ذلك انه من الشرك واشراكه مع الله جل وعلا غيره وهذا ايضا قد جاء عن غير واحد من الصحابة كما جاء عن نافع عن عبدالله بن عمر عليه رضوان الله

18
00:05:40.100 --> 00:06:00.100
تعالى انه قال في نكاح الرجل الكتابية قال لا اجد آآ شركا اشد من ان تقول ان تقول المسيح هو هو الله وجعل ذلك من الاشراك وجعل انها وصف للشرك لمن اه كان من اليهود والنصارى كذلك. به نعلم ان اه الله سبحانه وتعالى

19
00:06:00.100 --> 00:06:20.100
كما تقدم الاشارة اليه مرارا ان الله جل وعلا بين ان كتابه العظيم آآ يؤيد بعضه بعضا كما في قول الله جل وعلا الله نزل احسن الحديث كتابا ابا متشابها ومعنى متشابه نؤيد بعضه بعضا. اذا اتينا الى الشطر الاول من الاية في قول الله سبحانه وتعالى ولا تنكعوا المشركات حتى يؤمنوا نجد

20
00:06:20.100 --> 00:06:40.100
لان الله سبحانه وتعالى عمم في هذا وينبغي ان يؤخذ التعليم على كتابيات وغير كتابيات. ولكن لما استثنيت في موضع اخر وهي في قول الله سبحانه وتعالى اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم. فبين الله سبحانه

21
00:06:40.100 --> 00:07:00.100
تعلم ان نساء للكتاب حل لاهل الايمان. وهذا استثناء من هذه الاية وذهب الى هذا غير واحد من العلماء ان الاطلاق في قول الله جل وعلا ولا تنكحوا حتى يؤمنن انه يستغنى من ذلك الكتاب وهذا قد ذهب اليه عبد الله ابن عباس كما رواه جرير الطبري في كتابه التفسير وكذلك ابن ابي حاتم عن علي ابن ابي طلحة عن

22
00:07:00.100 --> 00:07:20.100
الى ابن عباس انه قال في قول الله جل وعلا ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا. قال استثنى منها الله جل وعلا اهل الكتاب. وذلك بقول الله سبحانه تعالى والمحصنات من الذين من الذين اوتوا الكتاب. وذهب الى هذا الاستثناء المفسرون بالاجماع ولا خلاف عندهم في ذلك نص على هذا مجاهد ابن جابر كما روى ابن ابي

23
00:07:20.100 --> 00:07:40.100
نجيح عنه وكذلك ايضا ان يكرم وسعيد ابن جبير والحسن البصري وجماعة كالربيع ابن كالربيع اه كالربيع وكذلك ابي العالية وجماعة من المفسرين الى هذا المعنى وهذا لا اعلم فيه خلافا عندهم ومما ينبغي ان يعلم ان الشبهة التي

24
00:07:40.100 --> 00:08:00.100
في هذا الموضع وهي في قول الله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا المشركين يعني لا تزوجوا المشركين قالوا الاشراك المراد به الوثنية وذلك ان الله سبحانه وتعالى قال في ايات كثيرة في كتابه العظيم انه فرق بين اهل الكتاب وبين وبين المشركين كما في قول الله جل وعلا لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين

25
00:08:00.100 --> 00:08:20.100
فجعل الله جل وعلا المثنيين لهم وصف وكذلك الكتاب لهم وصف. ولكن نقول ان ان لفظ الاشراك من الالفاظ المشتركة بين المذاهب الكفرية المذاهب الكفرية سواء كانت كتابية لها اصل او كانت ايضا او كانت وثنية في حال اطلاقها فالحكم يشملها الا لدليل او او لدليل

26
00:08:20.100 --> 00:08:40.100
او او مخصص كان يكون ثمة اقتران في هذه الاية بافراد اهل الكتاب عن اهل الشرك فيقال حينئذ بان خرجت بهذا بهذا الوصف. وذلك ان الله سبحانه الا بين في موضع اخر العموم العموم عن انكاح اهل الكتاب نساء الايمان كذلك ايضا في نكاح المؤمنين

27
00:08:40.100 --> 00:09:00.100
للكافرات على سبيل العموم وذلك بقول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله واعلم بايمانهم. والمراد بهذا ان لما بدأ بدأت الهجرة الى المدينة امر الله سبحانه وتعالى اهل الايمان ان يمتحنوا من يقدم

28
00:09:00.100 --> 00:09:20.100
للايمان. يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. الله اعلم بايمانهن. وفي قوله سبحانه وتعالى ايضا في هذه الايات فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار. لا هن حل لهم ولا هم يحلون ولا هم يحلون لهم. فذكر الله سبحانه وتعالى هنا

29
00:09:20.100 --> 00:09:40.100
مسألة الكفار قال فلا ترجعون الى الكفار والعجب من يتمسك بامثال هذه الشبهة انه في قول الله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا المشركين قال وان المراد بذلك هذا الارظ اهل الشرك وهذه اللفظة هي لفظة المراد بها الوثنية خاصة لا يدخل فيها غيرها. وفي قول الله جل وعلا فلا ترجعوهن الى الكفار. قال ما

30
00:09:40.100 --> 00:10:00.100
مع كونها هذه اللفظة عامة قالوا هي هي ايضا خاصة الوثنيين ولا تدخل فيها فيها اهل الكتاب. فهناك في ذلك الموضع في لقول الله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا المشركين قالوا هي خاصة الوثنية وهنا جعلوا هذا من الفاظ من الالفاظ المقيدة ايظا الوثنيين وهذا

31
00:10:00.100 --> 00:10:10.100
لا شك انه من التحكم. كذلك ايضا في قول الله سبحانه وتعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافير. مما يدل على عموم عموم النص عن رسول الله عن الله جل وعلا في

32
00:10:10.100 --> 00:10:30.100
الحكم وبيانه انه عام لاهل لاهل الايمان الا ينكحوا الكفار من اي ملة واستثني من ذلك اهل الكتاب كما تقدم الاشارة اليه. وهذا واردنا ان ننظر اليه هو من مسائل الاجماع التي لا خلاف عند العلماء فيها وانما هي من المسائل المتكررة اه او التي قررها بعض اهل العقل من المعاصرين

33
00:10:30.100 --> 00:10:50.100
وذلك انهم ارادوا ان يطوعوا نصوص الشريعة فبحثوا في المسائل والاستنباطات ونحو ذلك فخرجوا بشيء من المفاهيم والمعاني التي لم يكن عليها الاجماع. اذا اردنا ان ننظر النصوص في الواردة عن السلف الصالح في تفسير كلام الله جل وعلا كذلك ايضا في بيان هذا الحكم وهو نساء نساء اهل الكتاب اه من جهة احلالهن نجد

34
00:10:50.100 --> 00:11:10.100
ان هذه متكررة وقد جاء اذاعة نساء النكاح لسائر الكتاب عن جماعة من السلف الصالح جاء عن عمر بن الخطاب جاء عن حذيفة بن اليمان ولهذا المصنف من حديث شقيقنا الحديب واليمن ان وتزوج امرأة يهودية. يعني حذيفة بن اليمان فارسل اليه عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى ان طلقها. فكتب اليه حذيفة

35
00:11:10.100 --> 00:11:30.100
واليمان قال ان كانت ان كان حراما طلقتها. وحذيفة يعلم الحكم ولكن كتب اليه عمر بن الخطاب قال لا احرمها ولكني اخشى ان يأخذ العواهر منهن يعني ان الناس تتجرأ لانك قدوة ان يقعوا في العواهر لانه الغالب عندهم انهم انهم لا

36
00:11:30.100 --> 00:11:50.100
يتشددون في مسألة في مسألة الاحتياط للاعراض ونحو ذلك. والله جل وعلا قد احل نساء الكتاب بشرط ان يكون ان يكون من اهل الاحصان يكون عفيفات والا يكون ممن اه يمارسن الفواحش والزنا فاحى الله جل وعلا نكاح نساء الكتاب من اليهود والنصارى بهذا القيد كذلك جاء عن عثمان بن عفان

37
00:11:50.100 --> 00:12:10.100
كانه تزوج امرأة نصرانية كذلك ايضا جاء عن آآ عن بعض السلف الترخيص في هذا الامر من من التابعين واما مسألة تحريم نكاحا كتابي نكاح المسلم النكاح الكتابي للمسلمة فهذا مما طبق عليه الصحابة وقد روى ابن جرير الطبري في كتابه التفسير عن عمر بن الخطاب قال

38
00:12:10.100 --> 00:12:30.100
زوج المسلم النصراني ولا يتزوج النصراني المسلمة. كذلك ايضا قد جاء عن جابر ابن عبد الله كما روى عبد الرزاق في كتابه المصنف. من حديث ابن جريج عن ابي عن جابر ابن عبد الله ان رجلا سأله عن نكاح اليهودية والنصرانية فقال آآ النكعون

39
00:12:30.100 --> 00:12:50.100
ايام فتح الكوفة مع سعد ابن ابي وقاص عليه رضوان الله تعالى لما كن نساء المسلمين قليل او لا سبيل الى نساء المسلمين قال فلما رجعوا طلقوهن طلقا طلقوهن قال حذيفة اليمان عليه رضوان الله تعالى نسائهم حل لنا ونساؤنا عليهم عليهم حرام ولا يعلم ما خالف في هذه المسألة الا من

40
00:12:50.100 --> 00:13:00.100
صحابة ولا من التابعين ولا من الائمة الاربعة ولا من ائمة الاسلام علماء القرون بل قد حكي الاجماع في هذه المسألة قد نصها غير واحد من العلماء كالامام الشافعي عليه رحمة الله

41
00:13:00.100 --> 00:13:10.100
في كتاب الله انه لا يعلم في ذلك خلاف كذلك ايمن قد نص على هذا القرطبي عليه رحمة الله في كتابه التفسير ايضا وقد نص على هذا ايضا ابن قدامة عليه رحمة الله

42
00:13:10.100 --> 00:13:30.100
على اطلاق التحريم بانكاح الكفار على سبيل العموم سواء كانوا من كتابيين او من غيرهم ولا يعلم في هذه المسألة خلاف في سائر الفقهاء سواء كانوا من جايينهم المغربيين ولهذا قد نص ابن عبد البر عليه رحمة الله انه لا يعلم عن احد من العلماء اختلاف انه لا يجوز لمسلمة ان تتزوج كافرا على الاطلاق ومن

43
00:13:30.100 --> 00:13:50.100
اراد ان ينظر في النصوص الشرعية في وكذلك ايضا المقاصد السامية في احلال الله واجازة الله سبحانه وتعالى لنكاح المؤمن كتابية يجد انها لا تتفق مع تلك العلة ان الله جل وعلا حرم على المؤمنة ان تتزوج كافرا سواء كان كتابيا او غير كتابي. لو نأتي لعلة

44
00:13:50.100 --> 00:14:10.100
يا شيخ الان كيف يكون المسلم يستطيع ان يأخذ كتابية؟ بينما العكس لا يجوز. هم. وكذلك علة علة التحريم وكذلك علة ان لا يأخذ مشركا. هم. كلهم يعني في في اشراك سوا. اولا بالنسبة العلة الاولى وهي ما اباحها الله سبحانه وتعالى للمؤمنين

45
00:14:10.100 --> 00:14:30.100
من ان يتزوج كتابية يهودية او نصرانية وذلك لان العصمة بيد الرجل. العصمة من جهة الرجل من جهة طلاقها وابقائها ام كذلك ايضا من جهة هي القوامة عليها ولهذا قال الله سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض. وهذا في قول الله سبحانه وتعالى للرجال قوامون على النساء اذا كانت

46
00:14:30.100 --> 00:14:50.100
من الرجل على على امرأته فتكون هذا من جملة الولاية العامة التي يصوغ لي مثلا للوالي اعظم ان يكون تحت ولايته احد من ان يكون تحت ولايته احد مثلا من رعيته من المعاهدين ونحو ذلك ممن يأمره وينهاه. فلكن ان يتأمر مثلا

47
00:14:50.100 --> 00:15:10.100
المعاهد على الاسلام لا يقول بذلك وقد جعل الله جل وعلا لحكمة اقتضت لما خصه الله جل وعلا الرجال على النساء فجعل بيده جعل الطلاق جعل الله جل وعلا له جملة من ذلك في في سواء كان ذلك لحظ نفسه او لحظ غيره وهذا مما فظله الله جل وعلا

48
00:15:10.100 --> 00:15:30.100
الرجال النساء وليس هذا من جهة التفظيل في ذات الانسان مما يهظم به حقا وهذا قد تقدم الاشارة اليه وانما المراد بذلك هو الموازنة في هذه الحياة لانه لا يمكن ان يجتمع اثنان في دار واحدة وفي مكان واحد وفي عمل واحد ثم يتعامل احده ثم يتعامل احدهم بانه ند للاخر وهذا امر معلوم

49
00:15:30.100 --> 00:15:50.100
ثم قد تقدم الكلام عليه في مسألته في مسألة القوامة. وينبغي ايضا ان يعلم ان من اظهر العلل التي آآ جاز الله جل وعلا بها الكتابيات ان الله سبحانه وتعالى بين ان اهل الشرك آآ قد ابتكروا وابتدعوا دينا آآ

50
00:15:50.100 --> 00:16:10.100
اصليا لم يأذن الله جل وعلا به. فعبادة الكواكب عبادة الاحجار الاصنام من دون الله جل وعلا ليس لها مستند على الاطلاق بخلاف اليهود والنصارى كانوا كفار الا انهم اقربوا للحق باعتبار ان لديهم شيء من الاصول التي يرجعون اليها باعتبار انهم اهل الكتاب. ولهذا يختلف

51
00:16:10.100 --> 00:16:30.100
الكتاب عن المشركين بان الله جل وعلا قد جعل اهل الاشراك هم اشد الناس عداوة ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما تقاتل فارس وروم فرح النبي صلى الله عليه وسلم بغلبة الروم على فارس باعتبار ان الروم من اهل الكتاب وان آآ فارس وثنيين وكان مشرك

52
00:16:30.100 --> 00:16:50.100
يفرحون ويتمنون ان تغلب فارس على على الروم باعتبار ان فارس من الوثنيين فهم يرون ان لديهم وشائج في هذا الامر لهذا تجد هو اقرب الى الى المسلم كذلك ايضا تجد ان الوثني هو اشد نظرة منه وهذا من جهة التغليب. الا في بعض الاستثناءات الخاصة

53
00:16:50.100 --> 00:17:10.100
واما ما حرم الله سبحانه وتعالى به نكاح المسلمة من الكتاب وذلك لان الكتاب له قوامة وهو كون رجل لان الاسلام لا يعق ويشرع في باب ثم يحرمه في باب اخر باعتبار انه يجعل قوامه عليه يؤثر عليها ولا يجعل الله جل وعلا مثلا للمز للمسلم القوامة فاذا تزوج

54
00:17:10.100 --> 00:17:30.100
المرأة كانت هي القيمة على الرجل يشترط هذا هذا لا يستقيم مع الفطرة. ولهذا الله سبحانه وتعالى لما كانت هذه الفطرة لا يمكن ان ان ان انها تنزع من الانسان في ذاته باعتبار ما جعل الله جل وعلا في تركيبة الرجل مما حب الامر والنهي وكذلك القوامة وجعله الله جل وعلا

55
00:17:30.100 --> 00:17:50.100
فيه من امر اه من امر بدني فان هذا لا يمكن ان ينقل فمنع الله سبحانه وتعالى واغلق هذا الامر. ولهذا نجد الامر ملموس في كثير من بلدان العالم الاسلامي آآ او سواء العالم الاسلامي كذلك ايضا العالم الغربي الذي يوجد فيه اقليات مسلمة اذا اسلمت المرأة تحت كافر ولم يؤمن

56
00:17:50.100 --> 00:18:10.100
الكافر فانه لم تنفصل عنه فان هذا ما دعت الى الى انجرادها اه معه كذلك ايظا اذا تزوجت المسلمة كتابي ورخصت بهذا الامر فانها تنجر معه على دينها لانها ثمة عاطفة ميالة من المرأة بخلاف الرجل الى بخلاف الرجل الى امرأته. لماذا اذا حرمت الطيبة يا شيخ

57
00:18:10.100 --> 00:18:30.100
الوثنية ولو كانت قريبة. هم. لذلك الشخص قرابة آآ قرابة نسب وصفر او غيرها. وبينما الكتابية وركاة اولا بالنسبة الكتابية الله جل وعلا رخص لاهل المسلمين ان ينكحوا الكتابيات ولو

58
00:18:30.100 --> 00:18:50.100
كانوا من الابعدين فان معلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان من قوم كان من قوم وثنيين يعبدون الاحجار والاشجار من دون الله سبحانه وتعالى وكذلك ياخذون كواكب ويستقسمون بالانصاب والازلام. فالله سبحانه وتعالى حرم على القرشيين ان ينكحوا القرشية الوثنية واباح الله سبحانه وتعالى لهم ان ينكحوا

59
00:18:50.100 --> 00:19:10.100
نبيا بني من بني اصفر. الحكمة بذلك ما تقدم الاشارة اليه ان الله جل وعلا علق هذا الامر بقربهم بعدهم من الله سبحانه وتعالى فبعد الوثني عن الله جل وعلا ظاهر وقرب اهل الكتاب من من الله سبحانه وتعالى دون اولئك يعني الكفار مع اشتراكهم في هذا الامر. من الامور

60
00:19:10.100 --> 00:19:30.100
في امر الكفر من الامور التي ينبغي الاشارة اليها في هذه الاية في قول الله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا آآ ان الله سبحانه وتعالى لما نهى ان يزوج الرجل امرأته كتابيا هذا حكم قد استقر واستقر عليه الاجماع. قد ذهب غير واحد

61
00:19:30.100 --> 00:19:50.100
من العلماء الى الى هذه المسألة الى ان المرأة اذا تزوجت احدا من اهل من اهل الكتاب اذا تزوجت مثلا يهوديا او نصرانيا وكانت وكانت مسلمة وعقدت عليه قال غير واحد من العلماء ان هذا من امور الردة ويقيسها بعضهم على ما جاء في امر رسول الله صلى الله عليه وسلم

62
00:19:50.100 --> 00:20:10.100
اه ما جاء في الخبر الذي ثبت عن المرأة قال رأيت خالي ابا بردة ابن نيار الاسلمي ومعه الراية عن ذلك فقال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى رجل قد نكح امرأة ابيه بعد وفاته يعني عقد عقد عليها ان اقتله

63
00:20:10.100 --> 00:20:20.100
وجاء في بعض الالفاظ وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخميس ما له. قال واحد من العلماء ان هذا فيه دلالة على ان الرجل اذا عقد على امرأة قد حرمها

64
00:20:20.100 --> 00:20:30.100
الله جل وعلا عليه ان هذا من علامات الاستباحة وهذه ردة وكبر. وقال غير واحد من العلماء ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتله. ومعلوم ان قتله على هذا النحو

65
00:20:30.100 --> 00:20:50.100
ليس من حد الزنا فان الزاني اما ان يكون محصنا فيرجم واما ان يكون ليس بمحصن فانه يجلد ويغرب ويغرب عام وهذا مما لا عند عند العلماء قالوا لما كان كذلك امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله دل على ان الرجل اذا تزوج امرأة قد حرمها الله سبحانه

66
00:20:50.100 --> 00:21:10.100
تعالى عليه وعقد عليها ان هذا كحال من استحلها بخلاف الرجل الذي يزني ولهذا لو كان الرجل قد زنا بامراة ابيه لكان بمجرد الزنا ويكون يا اهل الاسلام بالاتفاق انه لم يكفر لانه لم يظهر منه الاستحلال. بخلاف من عقد من عقد عليه. لهذا تجد مثلا اذا اذا وقع الرجل على ذات محرم انه

67
00:21:10.100 --> 00:21:30.100
قد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب اه التي اه التي اه بين الله جل وعلا مقامها ولكنه اذا عقد عليها فانه يرى بذلك انها حلال فيجب في ذلك حين ان يقتل لانه ظهر منه علامة من علامات الردة وهذا قد نص عليه غير واحد من العلماء كبن جرير الطبري في كتابه التفسير كذلك ايضا الطه او الشرح معاني الاثار وشيخ الاسلام

68
00:21:30.100 --> 00:21:50.100
ابن تيمية عليه رحمة الله حينما اخذ من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم لابي بردة بان يخمس ما له يعني مال الرجل الذي نكحه رأسه؟ قال الدليل على ان حكمه حكم حكم ما افاه الله جل وعلا فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم كسائري الكفرة الذين خرجوا عن

69
00:21:50.100 --> 00:22:10.100
التي عن ملة الاسلام. قالوا فدل هذا على انه فعل شيئا يوجب الردة. وعلى هذا نعلم الخطر الذي يقول به بعض اهل العقل من اهل استنباط الذين يستنبطون الشيء عن ما اذن الله سبحانه وتعالى به وهو انهم يقولون ان هذه الاية هي خاصة بالوثنيين وليست باعمال الكتاب استنباطا من اذهانهم

70
00:22:10.100 --> 00:22:30.100
يخرجون بذلك عن اجماع الامة ظواهر النصوص من كلام الله سبحانه وتعالى. والعجب انهم يحملون قول الله جل وعلا ولا تنكحوا المشركين قالوا ان المراد بذلك هم الوثنيين واما في قول الله سبحانه وتعالى التي هي ظاهرها العموم بقول الله جل وعلا لا فلا ترجعوهن الى الكفار اي نهى الله

71
00:22:30.100 --> 00:22:50.100
لبعض ارجائه الكفار في كلام الله سبحانه وتعالى تشمل الوثنيين وتشمل ايضا اهل الكتاب وهذا عام ولا خلاف عند العلماء فيه يقولون ان هذا اللفظ هو من الفاظ للعلوم التي اريد بها الخصوص واما ما جاء في كلام الله سبحانه وتعالى ولا تنكر المشركين. قالوا هذه من الفاظ الخصوص التي اريد بها اريد بها الخصوص فهم

72
00:22:50.100 --> 00:23:10.100
كما في اللفظ العام وصرفوه عن وجهه وكذلك ايضا ابقوا اللفظ الخاص على على خصوصيته كما كما يزعمون. كذلك ايضا ينبغي ان يعلم ان هذا من قرائن وعلامات الكفر التي اذا قال الانسان بها وبجوازها انه يخشى عليه من الردة والعياذ بالله وان كان يتبنى بعض هذه الاقوال

73
00:23:10.100 --> 00:23:30.100
البعض ما من يحسن الظن به للاسف الشديد في اباحة زواج اليهودي والنصراني من المرأة من المرأة المسلمة هذا قول خطير شنيع جدا اه من قال بكفر اه من عقد على امرأة اما من كفر المرأة التي يعقد عليها اليهودي والنصراني

74
00:23:30.100 --> 00:23:50.100
هي مسلمة وهذا قول ليس ببعيد وله حظ من النظر لانها استباحت ما حرمها الله سبحانه وتعالى عليها. كذلك ايضا من المسائل المهمة التي يحتاج اليها في هذا الباب ويسوونها البعض من جهة النظر والفلسفة العقلية او النظر الى مصالح واحكام الله سبحانه وتعالى باقية. وهو ان الرجل

75
00:23:50.100 --> 00:24:10.100
المرأة آآ قد يكون من اهل الكتاب. ثم يسلم احدهما. فحينئذ ماذا يفعل الاخر؟ فيقال على انه آآ اختلف العلماء في ذلك واتفقوا على امر انه يحرم عليه ان يضعها. وهذا محل اتفاق عند العلماء ان الرجل اذا اذا اسلم

76
00:24:10.100 --> 00:24:30.100
اللحظة وكانت امرأته كتابية فان الامر هذا هين باعتبار انه يجوز للرجل ان يقرأ كتابه ولكن اذا اسلمت المرأة فانه لا يجوز لها ان تمكن الرجل منها وتبقى على عقدها حتى تخرج من العدة. فان اسلم فانها ترجع اليه وليس لاحد ان يخطبها من دونه. وهذا ما هو خلاف عند العلماء

77
00:24:30.100 --> 00:24:50.100
هل تطلق من مجرد من مجرد اه دخولها في الاسلام تنفصل عنه وتنفك تبتدي العدة؟ ام انها تنظر الى الى الى نهاية العدة ثم بعد ذلك تنفصل منه طلاقا بائنا هذا محل خلاف عند العلماء وكلهم يتفقون على انه لا يجوز لها ان تمكن الكافر من نفسه وهذا محل اتفاق عند العلماء

78
00:24:50.100 --> 00:25:10.100
وقد حد الاتفاق على هذا الامام الشافعي عليه رحمة الله تعالى وغيره. كذلك ايضا في هذا الامر يعني يعني نكاح نكاح او احد الزوجين اسلام احد الزوجين وكفره وبقاء الاخر على كفره ما يترخص فيه البعض انه ماذا تصنع المرأة؟ ماذا تصنع باولادها

79
00:25:10.100 --> 00:25:30.100
ونحو ذلك يقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد اسلم خلق كثير من اصحابه والنبي صلى الله عليه وسلم قد جاءته احكام الله سبحانه وتعالى فالناس منهم الكبار ومنهم الصغار ومنهم المتزوجون ومنهم ومنهم غير المتزوجين فيقال النبي صلى الله عليه وسلم بين حكم الله جل وعلا بل كان الامر اعقد من ذلك

80
00:25:30.100 --> 00:25:50.100
من العرب من هو متزوج بخمس وست وسبع وله منهن ابناء. وهذا دليل على انه ينبغي الانسان اذا سمع امرا شيئا من امر الله سبحانه وتعالى ان يقول سمع كذلك ايضا ان يعلم ان امر العقيدة عقيدة الايمان والتوحيد هي الاولى ان يصير الانسان اليه والا ينظر الى الى مصالح ذاتية وكذلك ايضا ليعلم

81
00:25:50.100 --> 00:26:10.100
الانسان ان الله جل وعلا ما حرم على المرأة ان يتزوجها الكافر الا خشية على دينه لا خشية على ماله. لو كان على ذات مالها لما ظهر من تحريم لان بقاء المرأة في عصمة الرجل هذا من المقاصد العظيمة في الاسلام ولهذا شدد الشارع في كثير من الامور التي تفرق بين المرأة والرجل

82
00:26:10.100 --> 00:26:30.100
وكذلك ايضا جعل مهلة في المراجعة وجعل ثلاث طلقات وجعل عدد وجعل حكمين وجعل في مواضع النزاع الخلاف حلولا في ذلك من جهة من جهة الوعظ ومن جهة الهجر ومن جهة الظرب فجعل درجات في ذلك الامر حفاظا للمرأة اه في عصمة زوجها

83
00:26:30.100 --> 00:26:50.100
فليكن ثمة انشقاق وفرقة بينهما. طيب هل يعذر في ذلك يا شيخ الجاهل منهم؟ او المكره؟ اولا بالنسبة اذا كانت مسلمة جاهلة او مكررة في عصر الجهل الان يا شيخ. اولا مسألة العصا لا اسلم ان هذا هو ما عصر الجاهل. باعتباره ان الله جل وعلا قد من على هذه الامة بكثير من منابع العلم

84
00:26:50.100 --> 00:27:10.100
معرفة وذلك ان الله جل وعلا قد يسر الوصول الى الحق في اسهل سبيل في القنوات الفضائية في الاذاعات في الصحف في الكتب في كل مكان في الشبك في الانترنت كذلك ايظا في الهاتف يستطيع الانسان ان يصل في الاستفتاء ان يستفتي كذلك ايظا بعظنا بذلك باعتبار ان اللغات الان موجودة

85
00:27:10.100 --> 00:27:20.100
في كل مكان. قد يقام في بعض بقاع العالم. بعض بقاع العالم انه يعذر فيها الانسان باعتبار مثل الاستحكام الجهل في بعضهم مثلا في دولة او في ولاية او في في قرية

86
00:27:20.100 --> 00:27:40.100
او نحو ذلك قد يقال بهذا الامر كذلك ايضا في بعض الاعيان الذين مثلا كان يكون حديث لم يتبقى في الاسلام ونحو ذلك ينبغي الا يشدد ويشدد على امره وانما ينظر الى الى حاله التي قد اقترنت اقترنت به. كذلك ايضا آآ مما يذكره البعض ويتجدد به ما

87
00:27:40.100 --> 00:28:00.100
اهلا هذه المسألة في مسألة ان المرأة اذا مثلا اسلمت وكان زوجها كتابيا انهم يكونون يجوز لها ان تبقى معه قالوا بخلاف الزواج الاصلي ابتداء انه لا يجوز لها ان تقترن لكن لو كانت يقولون انها تبقى يستدلون بذلك ببعض النصوص التي جاءت عن بعض

88
00:28:00.100 --> 00:28:20.100
في مسألة بقاء الزوجة في عصمة زوجها اذا اذا اه اذا اسلمت واه كذلك ايظا في اسلام الاسلام الاسلامي الزوج وعدم اسلام المرأة يقال ان ما جاء في هذا عن علي ابن ابي طالب وجاء عن الزهري وغيره في هذا الامر

89
00:28:20.100 --> 00:28:40.100
اولى بها آآ ما دامت في دار الحرب يقال ان هذه ما ذكره العلماء المراد بذلك انها لا يجوز لاحد ان من دونه فتبقى حينئذ من جهة بقائها في عصمته اي انه ان انتهت العدة انفصلت عنه وهذا معناه الاتفاق عند العلماء من جهة الغاية على اختلاف عندهم من

90
00:28:40.100 --> 00:29:00.100
جهة من جهة الابتداء منهم من يقول انها تنفصل عن الابتلاء. وهذا محل خلاف عند اه العلماء. ومن قال انه بمجرد الاسلام تنفصل عنه وتنفك انفكاك هذا هذا قول ضعيف ولا يعول عليه وقد اشار الى ضعف هذا القول غير واحد من العلماء في شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره. نعم. نأتي يا شيخ لاخر نقطة ونستعجل بها

91
00:29:00.100 --> 00:29:20.100
ظبط نكهة الكتابيات ندخل ثلاث اربع اولا بالنسبة لكاع الكتابيات الله سبحانه وتعالى قد بين ان نكاح الكتابية هو مقيد باحسان ولهذا الاحصان الاحصان الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العظيم والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اي لابد ان تكون محصنا ليس

92
00:29:20.100 --> 00:29:40.100
المرض بذلك ان تكون كتابية فقط الله جل وعلا حرم على الرجل ان يتزوج زانية مسلمة فكيف بزانية كتابية؟ الاشياء يسكن الشدد في هذا ولهذا عمر بن الخطاب الله تعالى شدد في امره في امر حذيفة لما تزوج امرأة وكان قدوة فخشي ان يسرف الناس في هذا الامر ويتزوجوا الزوال مثلنا ولهذا يتساءل بعض الناس ان

93
00:29:40.100 --> 00:29:50.100
وامرأة عاهرة ماجنة من اهل الكتاب ويقول ان الله جل وعلا حل ذلك هذا من الجهل والبعد عن معاني كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. من القيود في هذا الامر الا يكون

94
00:29:50.100 --> 00:30:10.100
تكون هذه المرأة في دار حرب. ولا تكن حربية. مثلا ان يكون مثلا البلد بينه ليس بينها وبين اهل الاسلام عهد. والاذمة ثم يذهب الى الزواج من الحربية علمائنا ورخصوا في ذلك في غير الحربيين وهذا عند العلماء لا خلاف فيه فيما اعلم كذلك ايضا ما قيده الله جل وعلا من شروط وقيود في المؤمن

95
00:30:10.100 --> 00:30:20.100
فهو ايضا هو ايضا في كتابه ولهذا قد نصب الواحد من العلماء على انه يرجع الى وليها ولو كان كتابيا على دينها. يجب عليها ولهذا يقول الامام الشافعي عليه رحمة الله في كتابه

96
00:30:20.100 --> 00:30:30.100
قال يجب عليه ان ينكحا على وليها كما لو كانت مسلمة. كذلك ايضا من جهة العدد لا يقال انها لا تدخل في العدد بل لو كان لديه مثلا ثلاث مسلمات وكانت

97
00:30:30.100 --> 00:30:40.100
كتابيا القلادة الرابعة ويحرم عليه ان يتزوج ان يتزوج بعدها. شكرا لك يا شيخ عبد العزيز على هذه الحلقة المباركة. شكر الله لنا ايها الاخوة والاخوات وصلنا واياكم الى نهاية

98
00:30:40.100 --> 00:30:55.950
هذه الحلقة استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيتبعون ما تشابه منه. فيتبعون