شحال؟ ان يمتثل حكم الله سبحانه وتعالى بما جاء به في الشريعة والا يخرج عن مراد الله سبحانه وتعالى الذي شرع به وان يطيع الله بما اخبره عز وجل به على لسان النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في السنن لما جاء وغيرها في قوله لا ضرر ولا ضرار فالضرر الذي يضر بالبدن باولته ان كان عبادة والظرر في ذلك ظاهر فجأة يقول له الطبيب الصيام يضرك. والافطار خير لك هو تتعلق نفسه بهذه الاداء لهذه العبادة ويقول ادائي لها افظل من قظاء آآ لهذه العبادة. هل هذا التصور لديهم آآ صحيح حتى ايظا الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله. اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي اهلا بكم الى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم. مدارسات الصيام. هذه المدارسات تترا مع شيخنا وضيفنا ومضيفنا صاحب الفضيلة الشيخ عبدالعزيز بن مرزوق الطريفي والذي يرحب به بالغ الترحيب باسمكم وباسم فريق العمل. اهلا بكم. اهلا وسهلا بك بالمشاهدين الحديث يترى عن موضوعنا الرخص في الفطر. آآ الصيام عبادة شاقة تشق على الناس. فليس الناس كلهم لكن على بعض الناس اخص بالذكر من هم محل الرخصة المسافر الذي يعمل عملا شاقة الحامل المرضع الحديث يطرى عنهم جميعا الشيخ الكريم بداية ترى ما معنى الرخص؟ ما مرادها في الشرع؟ ما مكانتها في الشرع الحكيم؟ بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. اه الرخص هذه رحمة من الله عز وجل ولطف وكذلك ايضا فان الله عز وجل مع كونه قد جعلها رخص الا انه سبحانه وتعالى احب ان تؤتى كما كره ان تؤتى ان تؤتى محارمه سبحانه وتعالى. لهذا نقول ان مسألة الرخصة في ذاتها ما يرخصه الله عز وجل به لعبده في ان يأتي شيئا امر الله عز وجل به آآ امر الله بان يترك شيئا امر الله سبحانه وتعالى به فهذا فيه اشارة الى الى سعة رحمة الله. وكذلك ايضا ان الانسان لا يكلف بشيء لا يستطيع. ولهذا قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح قال اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم وكذلك هذا ظاهر في قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم انه ينبغي للانسان ان يتقي الله عز وجل قدر استطعت. فاذا لم يستطع فان ذلك مأذون بان يتجاوز الانسان. لكن ثمة امر وهو ان العلماء يفرقون بينما كان ظرورة وما كان حاجة وما كان رخصة وما كان عذرا للانسان. بالنسبة للرخصة التي يقع فيها الانسان ربما يكون الانسان ليس ليس باصحاح الظرورة. وكذلك ايضا لو استطاع الانسان ان امسك له امسك كحال المسافر كثير من المسافرين في الزمن الاول وهذا يظهر في زماننا الذين يسافرون في الطائرات وفي الاجواء الجيدة كذلك ايضا ربما في السفر القصير ونحو ذلك يطرخ يترخصون برخص السفر ربما يكون الانسان الذي في البلد يجد من المشقة اكثر منه ومع ذلك يرخص لهم ولا يرخص لغيرهم لماذا؟ لان الغالب في السفر والمشقة. الغالب مشقة ففتح هذا الباب هو باب الرخصة. وهذا رحمة من الله سبحانه وتعالى. ولا عبرة بالاستثناءات الواردة الواردة في هذا الامر وانما هو حكم جعله الله عز وجل. لهذا قد جاء في صحيح الامام مسلم من حديث حمزة الاسلمي انه سئل رسول الله اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر فقال رخصة رخص الله عز وجل بها للمسافر. من اخذ بها فحسن يأخذ بها اه فصام فلا بأس. يعني انه ينبغي الانسان ان ان ان يفطر ويأخذ برخصة الله عز وجل. واذا لم يأخذ بذلك وصام فان الامر يرجع اليه. بعض الناس يقول يشق عليه القضاء. اريد ان اصوم عن الناس. اجد في ذلك ولو كان متكلما ونحو ذلك يقول انا في ابواب القضاء قل اما من يعيدني وهذا نسأل عنه كثيرا بعض الناس يقول انا انا اسافر واجد مشقة ونحذره لكن اصوم لكن بعد ذلك ربما او ربما مثلا لا اجد من يعين بالامساك ونحو ذلك ومن حوله مقل الصيام فنقول لا حرج عليك ان تمسك والامساك في ذلك من من امور الساعة وهذا ليس في المسافرين بالكثير مما رخص الله عز وجل له في حال ورود المشقة وكذلك الكلفة في حال الانسان حتى لو كان مقيما في بعض الصور ما اشرت اليه في قصة الحامل والمرضع اه وانف واشباههما ايش رأيكم؟ هذه الصور سنأتي اليها تباعا. انا اريد احصائي اليكم كما هو آآ تصور كثير من الناس. ان هناك والله بين كما ان هناك مفاضلة بين الصيام والفطر في مثل هذه الاحوال فهناك مفاضلة ايضا بين آآ ان يأتي بالاياب عبادة هذه الصيام اداء مع الناس وبين ان يأتي بها قضاء. ولو كان صاحب رخصة. هل هذا التصور صحيح؟ بالنسبة للتفاضل بين الفطر والصيام في حال من رخص الله عز وجل له نقول العلماء يتفقون قاطبة على ان المسافر يجوز له ان يفطر وهذه رخصة من الله سبحانه وتعالى. بالنسبة للفاضل والمفضول الامر في ذلك مختلف. بالنسبة للحامل والمرظع اذا خافت على نفسها او خافت على ولدها اتفق العلماء على انه يجوز لها الفطر. ولا خلاف عندهم في ذلك. وانما وانما الخلاف في ذلك الفاضل والمأفول. وكذلك ايضا في بالنسبة لمن اطاق الصيام وهو عليه وهذه المشقة هي زائدة عن القدر المعتاد فربما يكون فيه ظرر ولكن هذا ظرر لا يأتي على بدنه ونحو ذلك. هذه الامور التي يتفق عليها العلماء من جهة الرخصة اه وانما خلافهم في ذلك من جهة الفاضل والمفضول. بالنسبة للصيام اختلف العلماء في هذه المسألة على عدة اقوال اختلفوا على ثلاثة اقوال في مسألة ايها الافضل بالنسبة للصائم ذهب جمهور العلماء الى ان الافضل في ذلك الافضل له ان يصوم الرخصة له ان ان يفطر. وان الافضل في ذلك هو الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام وما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في ذلك بجملة من المنصوصة عن النبي عليه الصلاة والسلام صام في صام في سفره. وهذا الذي ذهب اليه جماهير العلماء وقول مالك الشافعي وابو حنيفة وكذلك ايضا روي عن جماعة من وقع من السلف والقول الاخر الذين يقولون ان الافضل في ذلك هو الفطر وان الرخصة له ان يصوم. ان ان الله عز وجل رخص له رخص له في ذلك. وهذا نقول في غدا ذهب اليه الامام احمد رحمه الله الى ان الصائم في سفره في في صيامه في ذلك انه جائز واما بالنسبة للافضل له والافضل له الفطر في ذهب اليه الامام احمد. ثمة قول في هذا ثالث وهو انه ينظر الى حال المشقة. ينظر الى حال المشقة. وهي رواية ايضا للامام احمد رحمه الله المشقة اذا كان الانسان مسافر ما هي المشقة؟ المشقة عليك في الصيام؟ المشقة في الفطر. الافظلية تنتقل من هنا وهنا. قد يجتمع الانسان في الناس معه في قافلة واحدة خمسين. وهذا لا تستطيع ان تجعل لهم حكما واحدا ولا تستطيع ان تفتيهم بفتوى واحدة لكن في على هذا القول تقول من كان عليه شاق فالافضل في ذلك الفطر ومن ليس عليه شاق فالافضل في ذلك الصيام يجوز للجميع الفطرة. فنقول في مثل هذا ان هذا هو الاولى والانسب. ثمة قول وهذا قول فيما ارى انه قول مهجور ولم يقل به احد من المتأخرين. وهو ان من شهد الشهر مش هذه الشخص صيام رمضان قال غير واحد من العلماء انه لا يجوز له ان يسافر ولو سافر لا يجوز له ان ان يفطر فبمعنى انه لا يجوز له ان يسافر لا يسافر نهار رمضان فيحل الفطر خشية ان يقع في ضرر كنهيهم يرون مثلا هذا في قياسه في كان هي الانسان مثلا عن الحجامة لمن يفطر فيه لمن يرى ان انها تفطر فيقول بنهي الحجامة في نهار رمضان اما في غير رمضان فيجوز ذلك. هذا قد جاء عن جمع من السلف وهو عن علي ابن ابي طالب روي عن ابيد السلماني وعن ابي مجلز لاحق بن عميد جماعة. وهذا القول ذهب اليه ايضا جماعة من من بعظ الفقراء المتقدمين ام المتأخرين فلا اعلم من قال من قال بان موسى ان الصائم لا يجوز له ان سافر وعامة العلماء على على جواز جواز ذلك. جاء عن عائشة عليها رضوان الله تعالى كرهت السفر في نهار رمضان لماذا؟ لانه يدعو الى التثاقل بعده كذلك ايضا توفيت شيء من مصالح الانسان في مثل هذا الشهر العظيم الزهد مثلا بالتعب والرعب الزهد عن عن العبادة اذا والركون الى والدعاء والنوم بقيام الليل وترك الصيام ونحو ذلك هذا من الامور التي التي ربما يجدها الانسان يجدها الانسان في في ذاته اذا كان مسافرا لهذا عائشة عليها رضوان الله تقول اذا دخل رمظان احببت ان لا اسافر. يعني انها تبقى في رمظان تستدرك تام الفضل من الصيام وكذلك الامساك وكذلك الفضل فهذا من الامور التي التي يسرها الله عز وجل لعباده احسن الله اليكم صاحب الفضيلة. الحديث يترى في مثل هذه القضايا فاخص بالذكر الشيخ الكبير الذي ربما الصيام يضره والمريض ايضا الذي امضى ربما آآ دهرا من حياته في الصيام يعني يتلو الحديث في شأنهم فرادى. اه بالنسبة للتشريع التشريع هو خارج عن شهوات النفس ورغباتها لكن الله عز وجل يأجر الانسان على شهواته ورغبته اذا كبحها وكبع الجماع. ولهذا الله عز وجل جعل للانسان فضيلة في انه اذا كظم الغيظ كظم الغيظ عن احد يستطيع ان ينتقم منه. كذلك ايظا بالنسبة لفظل الانسان من جهة من جهة آآ انفاقه في مال وهو يخشى الفقر ويخاف ويخشى ان يخشى الفقر وكذلك ايضا لا يرجو الغنى هي النفقة في ميدان ذلك اعظم كذلك الانسان اذا كان يحب الاقبال على الصيام ثم يجد احكام الشريعة تأمره بالفطر لخشية على نفسه هلاكها ونحو ذلك فانه يؤتى بذلك الاجر اعظم لهذا نقول انما اما ذات الحكم الشرعي فلا اثر للعبادة لذات الانسان ورغباته فيها لان الشريعة انما جاءت بتكليف وهذه التكليف وهذه التكاليف نوع من شقى لكن يطيق الانسان لهذا كما تقدم في قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها. بالنسبة للشيخ الكبير الشيخ الكبير وهو الحريم المراد بذلك الهرم الذي قرب من الهرم والعجز وهو بحاجة الى غنى مستديم او بحاجة مثلا الى دواء فينصحه مثلا اهل الطبي بعدم بعدم الصيام يقول جسمك لا يطيق هذا لانك مثلا تحتاج مثلا الى السوائل او تحتاج مثلا الى مثلا ضرب الابر مثلا للضغط او ربما للسكان على سبيل على سبيل الدوام فيخشى عليك مثلا من من من الاغماء او الجلطات او الصرع ونحو ذلك وهذا يشترك فيه ربما بعض الناس يتركون فعل الشيخ الكبير الذين يصابون ببعض الامراض المزمنة التي تتلازم بصحة الانسان ويلزم منها شيء من المفطرات. نقول في مثل هذا الانسان الذي يطيق الصيام ولكن فيه ظرر عليه. وهذا الظرر ولو لم يكن شديدا ففعل الشيخ الكبير. بعظ الناس يقول وانا الوالد يستطيع ان يصوم لكنه عليه وهذه المشقة آآ وهذه المشقة آآ ظاهرة الاطباء بتجاوزها. نقول اذا كان الطبيب من اهل الثقة والديانة والامانة في ذلك اه وناصحا في هذا نقول انه ينبغي ان يطاع ينبغي ان يطاع في ذلك دفعا للمشقة الطارئة. اذا ما هو العمل في ذلك؟ نقول يرخص له الفطر وبعد ذلك يطعم. ثمة قاعدة في مسألة الاطعام في حال الاطعام. ولعل هذا ربما يأتينا في نعم. الطبيب اه يكتفى بطبيب واحد هو بالنسبة لي الطبيب يكتفى بطبيب واحد يشق على الناس ان تجعل لهم مسجلين في في ايام ونحو ذلك. كذلك ايضا فان الصحة تتقلب من يوم الى يوم. كل يوم ياخذ استشارات ثلاثة او اربع او ربما اما الانسان يكون مثلا اه في فيه مثلا مرضى ثلاثة في المنزل واحد كل واحد يذهب الى ثلاثة هذا من الامور التي لا يأتي بها الاسلام. يأخذ برأي واحد اه معين فاذا اخذنا لا بدخول الشعر التام بدخول رمضان الصيام برؤية واحد على قول جماعة من العلماء فلا فمن باب اولى ان نقول بقضية صيام رجل واحد بثقة العدل. احسن الله اليكم يا شيخ. انا يعني هنا الحديث آآ لفتة يسيرة منكم للاطباء. الاطباء آآ بعضهم له علم بالشريعة وهم كثر الحمد لله. لكن هناك اناس من الناس من الاطباء ليس لديهم علم بالشريعة هو تعظيم لهذه الشعيرة العظيمة الصيام ولهذا تجده لادنى ربما اثرا يسير للمريض او لطالب لعلاج الدواء او ربما للمراجع لادنى ربما تعب يسير او مظنون يأمره بالافطار لهذا نحن قيدنا مسألة مسألة الطاعة للطبيب الثقة الثقة العدل وتوفر العدالة فلا بد من لا بد منها. كذلك ايضا ان يكون من اهل الخبرة الخبرة والمعرفة والدراية في هذا من الاشكالات في هذا ان بعض الناس يستنصحون اناس لا يدركون معنى الصوم. كحال من مثلا بعض الاطباء حاذق في مهنته لكنه لا يعلم بقيمة الصيام. اذا اذا عرف قيمة الصيام جهل الكفة الاخرى من جهة الموازنة لا يستطيع ان يوازن. الصيام ليس من العبادات او من السلوكيات العادية التي يفعلها الانسان مثلا كاستعمال السواك او ربما المبالغة في المضمضة التي ينهى عنها بعض الاطباء لبعض المرضى الذي مثلا يعاني من بعض او ربما بعض الاستنشاق الاستنشاق ربما يمنع منه بعض الاطبا وهذا من الامور السهلة. من من من الاعمال من الاعمال اليسيرة. يجعل حجم هذا الامر كحجم الصيام الصيام ركن من اركان الاسلام. ينبغي ان يؤخذ بهذا الميزان ثم توضع المشقة والكلفة التي التي تقع من الانسان في ميزان اخر ثم يوازن بينها. ولا يوازن بينها الا من عرف حقيقة الصيام وكان هو من اهل الصيام في ذاته اما ان ان يستشار الطبيب لا يعرف الصيام ولا يعرف قيمته في الشريعة ولا يعرف ايضا في اهل الركن او ركن من اركان الاسلام او يرى انها عبادة او سلوكية او عادة من اداة الناس فيقول انا انصحك بعدم الصيام يظن انها عبادة كحال عادات الناس وعباداتهم. ثم يقول نصحني اهل الطب في هذا الامر. هذا من الخطأ هذا من الخطأ والخطأ الذي يقوم به هو المريض انه لم يستبرئ لدينه. وهذا هو ظاهر الانسان حينما يريد ان يقدم على تجارة ويقدم على عمل يستشير اهل الحقد والدراية والمعرفة في ذلك. فكيف بانسان مثلا في امر الديانة فينبغي ان احتاط في هذا الامر. احسن الله اليكم. الحديث ربما آآ يعني بدأناه بشيء من التنظير وشيء من آآ ربما القواعد الاجمالية في شأن الرخص في الفطر اهل الرخص متعددون نذكر منهم آآ ربما اكثرهم آآ اتساعا انتشارا. المسافرون فالمسافرون يسألون دائما عن حكم السفر وحكم الصيام في السفر ثم ايضا ننزل عليه ما كان ما كان قيل في بداية هذا اللقاء قضية التفاضل بين الفطر والصيام في حالة سفر بالذات هو بالنسبة للتفاضل في مسألة الفطر في المسافر وتقدم الاشارة الى ان التفاضل في ذلك من العلماء من قال ان افضل الفطر ومنهم من قال الصيام ومنهم من قال ان التفاضل في ذلك قبل المشقة ويستدلون ببعض الادلة. نقول اذا وردت مشقة على الانسان ربما تضره نقول قد يحرم في هذا. ولهذا جاء عند حديث جابر ابن عبد الله كما جاء في الصحيح انه قال لما كان عمل الفتح ذابنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن صيام فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح حتى بلغ فكان قال خرج النبي عليه الصلاة والسلام ثم شرب وفرعاها الناس فصاموا ثم اخبر عليه الصلاة والسلام ان اقواما ان اقواما لم يفطروا فقال النبي عليه الصلاة والسلام اولئك العصاة اولئك العصاة مسألة الفطر في نهار رمضان للمسافر نقول هذه من الرخص اذا اذا اراد ان يترخص به الانسان فحسن كما جاء في حديث حمزة. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ان الله عز وجل يحب ان ان تؤتى رخصه. فالله عز وجل حينما احب ان تؤتى الرخص دل على افضلية الفطر على الصيام على قول جماعة من العلماء وقول الامام احمد وغيره. اه مسألة اخرى وهي ان من السلف الصالح من يرى ان الانسان اذا صام وهو الصيام عليه شاق وادى ذلك الى هلاكه ان هذا قتل النفس ان هذا قتل قتل النفس كحال بعض الناس مثلا يكون مريضا بالقلب. يتناول ادوية القلب او بعض الناس مثلا مريضا ببعض الادوية المزمنة التي مثلا او او مثلا الضغط لابد ان يتناول مثلا بعض الادوية التي التي مثلا تجري الدم في في في الشرايين بجريان جيد ونحو ذلك فيمتنع عن تناول خشية عن الصيام. واخبرنا اهل الطب ان لم تناول ذلك ان هذا يفضي الى الهلكة. بعض السلف من الصلاة عليهم كما جاء من الصحابة الم يرون ذلك من قتل النفس. جاء هذا عن بعضهم كما جاء عن ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى انه نزل عليه اقوام نزل عليه اقوام اه في في نهار رمضان قال فافطروا وكانوا صيام فقال له الا رجل منا نظر اليه ابو هريرة فاذا هو مس برد النخل يعني يحاول ان يأتي الى احياطها يأتي الى ظلها ونحو ذلك. فقال ابو هريرة ما له؟ فقال انه صائم فقال لو مات ما صليت عليه. لو مات ما صليت عليه يعني انه في مثل هذا قد اضر بنفسه وبحيث انه في مثل هذا وجاء وقت الظهيرة ويبحث عن عن برد النخل يلتمس البرد ويأتي في مثل هذا الموضع ويرون انه في سياق الخبر انه لا حاجة الى هذا فقال لو مات ما صليت عليه انما ترخص في مثل هذا بهذا الحكم. لهذا نجد ان كثيرا من الناس الذين لديهم حب للعبادة والاتيان بها يخالفون مراد الله وهم يظنون انهم وافقوا. بعض الناس وخاصة كبار السن لديه تعلق عاطفي بالعبادة. يحب ان يتعبد لله عز وجل بالصيام. او يتعبد لله عز وجل بالصلاة ونحو ذلك. يقول اني اني لا يقنعني ولا يشفي غليلي. نقول للغليل وشفاء علي لك انت في ذاتك انه لا يكون بالهواء وانما هو بامتثال امر الله سبحانه وتعالى ولو كان برغبات الناس لكانت المتصوفة كذلك المتعبدون لله عز وجل بانواع العبادات كانوا على الحق. لهذا نقول في مثل هذا انه ينبغي وهو يضر ببذل الانسان او ربما يفضي الى هلاكه نقول هذا من الامور المحرمة التي يجب على الانسان ان يأخذ بالرخصة الشرعية. احسن الله اليكم. الحديث في هذا الموضوع بالذات قبل قبل ان نتم الحديث ونجمل ربما الحديث باختصار في شأن المسافر وافطار في شأنه حتى ايضا نوجز عبارة لمن يتابعنا يريد حصل لما قيل في شأن المسافر. انا اقول هناك قضية وردت في حديثكم الناس فيها طرفان ووسط الوسط هو المنشود. هذه القضية هي قضية المشقة. بعض الناس ادنى مشقة ادنى جهد يسير تجده يقول انا اشعر بالمشقة وشيخنا قد تحدث في هذا اذا انا افطر ممن يشعر بشدة الحر وبعضهم يقول لا المشقة انا ليس لدي شيء من كبار السن بالذات ممن نشأوا وترعرعوا على هذه العبادة لا يمكن ان نقول المشقة لا يحكمها ذات الانسان في ذاته بعض الناس مثلا منهم مترفين وربما ادنى شيء من المشقة لديه وبعض الناس مثلا من اهل البأس والشدة او مثلا من اهل رباطة الجأش ويتحمل الجوع الى هلاكه. يوجد من الناس مثل هذا خاصة بعض كبار السن. نقول في مثل هذا ان هذا لا عبرة ليس به العبرة بذلك وما يحكم به المتوسطون وهل العقل والدراية والخبرة هم الفيصل فيصل في هذا الامر ليس في هذا من كان غاليا اهل الشدة في في العبادة ونحو ذلك الذين ربما اهلكوا انفسهم ولا اهل التسامح واللين في ذلك الذين ازدادوا وغلوا في هذا الامر الذين عاشوا على في نعيم مترف فاي مشقة يجعلونها ترخص شرعيا فنقول ان هذا العبرة به العورة بالتوسطي. احسن الله اليكم. اه بايجاز اه ربما بجملات يسيرة للاخوة والاخوات الكرام هم يسمعوننا المسافر. ما الايجاز في شأنه في شأن الصيام. المسافر في الصيام نقول انه في جهة المشقة وعدمها ان الفاضل والمفضول لديه اذا وجدت المشقة فالفطر افضل اذا لم توجد المشقة فان الصيام في ذلك افضل سواء كان السفر بعيدا او كان قصيرا ما تحقق فيه الترخص. لهذا نقول ان الفطرة في الصيام مرتبط بقصر الصلاة. اذا كان السفر ما يجوز فيه قصر الصلاة جاز فيه تبعا تبعا فطر آآ الفطر في نهار رمضان ولا حرج. احسن الله اليكم. الحامل والمرضع آآ نسأل الله عز وجل ان يعينهما وان ايضا تقر اعينهما بمن يرضعون من ابنائهم واولادهم ويكونوا بررة. الحديث بشأنهما بشأن الصيام شقين بعظ الامهات تقول لا وان كانت ترظع وتجد جهدا ابنها ايظا ربما يفتقد هذا منها وهي تصر على الصيام وزوجها في عناء حقيقة واخريات ايضا لا يتساهلن في هذا فتجد الواحدة منهن بلا مبالغة لم تصم عدة رمضانات لاجل حمل ورظاعة بالنسبة للعامل والمرضع المشقة في ذلك هي تطرأ على المرأة سواء فيما يتعلق في ضررها على ذاتها او ما يتعلق في ضررها على ابنائها. والمشقة موجودة في كلا الحالتين هي مسلا نسبية ومردها في ذلك الى الدراية والمعرفة. بعض النساء هي شديدة في جسدها قوية في بدنها قوية في تغذيتها واحتياطيتها في ذلك. والصيام في ذلك لا يضرها لا على والعة ولا على جنبها. بالنسبة لضرر المرضع على جنينها تخشى انها اذا لم تطعن في نهار رمضان انه يجب في الحليب ولا يجد الصبي طعاما في ذلك فنقول في مثل ذلك انه انه لا حرج عليها ان تصدر. ا بالنسبة الضررها ربما تخشى المرضع على نفسها تقول انا استطيع ان ارضع ويدر الحليب ولكني سأهلك وانهك في هذا وربما يوجد لديه نوع من نوع من الاغماء او او ربما الادعية ونحو ذلك نقول في ذلك هذا هو خشي على نفسه لا على ولدها ويجوز لها ان تفطر. كذلك ايضا بالنسبة للحامل الحامل ربما تخشى على على جنين الذي في بطنه فيحتاج الى الغذاء. فتطعمه في ذلك. اما في ذاتها فلا فلا فلا تجد في ذلك مشقة قد يجتمع الامران بالنسبة للحمل فتقول تخشى على جنينها وتخشى على نفسها فنقول العبرة في ذلك وخاصة مع التشهير الطبي والمالي في هذا هو استشارة الطب والدراية في هذا فان احوال الجنين تتباين منها من هو من ملأ مثل الجنين الضعيف او ضاوي او او في نقص ونحو ذلك فيحتاج الى غذاء ومنهم منهم مستوي الخلقة لا يضر في ذلك الصيام والامساك في ذلك ساعة كذلك ايضا بالنسبة اه المرضع على حد سواء. واما بالنسبة لما يتعلق في مسألة الفطر في اه اه لهما والافضل في هذا كذلك ايضا بالنسبة للحكم الشرعي في حالهما من جهة القضاء والكفارة هل تكفر في هذا؟ لعل له مبعث لانه ما يطول جدا في ذكر كلام العلماء في هذا وهذه من مسألة من المسائل المطروقة في ظاهر كذلك بكلام السلف الصالح. احسن الله اليكم. اذا اعدكم مشاهدي الكرام ان يكون هناك حديث عن قضاء المسافر والمرضع ومن في حكمهم في لقاء قادم. قبل ان نتم الحديث انا اسمح لي صاحب الفضيلة ان اوجه خطابا للازواج فاتقوا الله ايها الازواج لا تأسروا نسائكم وتأطيروهن على الفطر لاجل هذا الجنين الذي هو في بطنها وربما الجنين الاول خوفا منكم القول كما قال شيخنا وكما قال العلم اهل العلم انه للطبيب او الطبيبة المؤتمنة في هذا وطبيباتنا المؤتمنات المؤمنات الصالحات هن كثير وهن يقدرن حق قدر المسألة. هل من توجيه في هذا الشأن؟ هو العبرة مثل ما ذكرت هي ليست برغبة الانسان في ذاته ولا برغبة غيره له. العبرة في ذلك فهو بتحقق المصلحة او تحقق المفسدة ويحكم بذلك على الخبرة والدراية لا بالازواق والتشاهير. انا اسمح لي صاحب الفضيحة ان اجمع بين آآ ايضا من رخص لهم الشيخ الكبير والمريض. غالبا الشيخ الكبير يجمع اليه المرض. بالنسبة للمريض قد ذكره الله عز وجل في كتابه آآ وان من كان على سفرنا منكم على سفرنا مريضنا وعلى سفر فعدة من ايام اخر ان نقول للمسافر والمريض ان الله عز وجل جعل لهم اياما اخرى اما بالنسبة للشيخ وهو الذي يطيق الصيام انه يفطر لكبر السن. نقول هذا قد جاء فيه في حديث عبد الله بن عباس كما جاء الطبراء وغيره. اه كما جاء في حديث اكرم عن عبد الله بن عباس انه قال رخص للشيخ الكبير ان يفطر ويحمل في ذلك بعضهم قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية. هذه البطاقة التي حملها بعضهم على الشيخ الكبير ثم جاء هذا عن عبد الله بن عباس وجاء ايضا اه عن اكريم مولاي عبد الله ابن عباس وروي ايضا عن جماعة من الفقهاء بالنسبة للشيخ الكبير. الشيخ الكبير في ذلك لا يقضيه. لماذا؟ لانه يزداد شيخوخة خلاف المريض فانه يقرب الى الشفاء او ربما الى التعافي. ولهذا يتباين الشيخ الكبير لانه فيه مرض لا يجابره وهو الهرم والكبر فانه يزداد ويقرب اطلب من ذلك سوءا بخلافه بخلاف المريض. فنقول ان المريض يقضي ما كان عليه من ايام اما بالنسبة للشيخ الكبير فانه يطعم في ذلك وهذا ربما يأتي في تفصيله فيما يتعلق بمسألة الكفارات. اما بالنسبة لما اشرت اليه في مسألة الحامل والمرضع الحامل والمرضع بعض العلماء يحملها على الشيخ الكبير ويقول ان انها تطيق في ذاتها ولكنها تركت الصيام. اذا حملها على الشيخ الكبير قال لا يجب عليها الاطعام فقط مجردا من غير قول وهذا روي عن جماعة من الفقهاء وقل ابي حنيفة وكذلك ايضا اه جاء عن بعض اهل العلم كما جاء عن عبدالله بن عباس وعبد الله بن عمر انهم يرون ان عليها الطعام فقط ويحملون ذلك قياسا على الشيخ الكبير ويحملون عليها قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه وقد جاء عن عبد الله ابن عباس قال وعلى الذين يطوقونه والمراد يطوقونه قال ان يكون ذلك كلفة عليه الكحلة كحال الطوق الذي يكون على عنق الانسان فيه مشقة ولكنه لا يودي لا يودي بهلاكه. وهذه المسألة مسألة المرأة والحامل والمرضع من جهة حكمها في الشريعة نقول من جهة حكمها في الشريعة كما تقدم على التفصيل السابق ومن جهة الفظل والمفضول واما بالنسبة بالنسبة كلام السلف في ذلك من جهة قضائها وكذلك ايضا اطعامها هذا مما يحتاج الى شيء من التفصيل وقد تكلم فيه العلماء والخلاف في ذلك معروف ولهذا نقول ان الامر ليس حكم على مسافر وليس حقرا على حامل وليس حكرا على مرظع وليس حكرا على مريظ وانما هي رخصة عامة لكل من شق عليه الصيام بمشقة صحيحة قائمة فاذا وجدت لدي مشقة فانه حينئذ يدفع ذلك للحكم الشرعي بالرخصة الشرعية. احسن الله اليكم. الحديث يطرى ربما في ختام هذا اللقاء عن اخوان ميناء العمال الذين لهم اعمال شاقة. وايضا من يعانون شدة الحر كأن يكون مثلا خباز يجري فرنا. اه والنار تلهب وهو آآ مضطر لمثل هذه المحنة. ما القول في شأنهم؟ آآ هناك مشقة تطرأ على الانسان يملك الانسان دفعها او تأجيلها. يملك الانسان الدعوة والتأجيل مثل هذا مثل العمل. يستطيع الانسان ان يجعل عمله في الليل بعد ان كان في النهار او ربما اذا كان يعمل قليلا في النهار ولا يضره ثم يؤجل نصف العمل في الليل. كما هو حال كثير من الناس يؤجرون حتى لا يعطلون اه فريضة الصيام. نقول هذا لا يجوز له ان يفطر. واما اذا كان الانسان لا يجد قوتا ابدا لذريته الا بعمله في النهار ويشق عليه ذلك. كثير مثلا من العمالة ونحو ذلك ولا يجدون مثلا تأجيل لعملهم او الذي يقوم عليهم خاصة الذين يعملون مثلا بعض البلدان الاسلامية ونحو ذلك الذي مثلا لا يرحمهم العمل الذي ان لا مثل وليهم في العمل ولا يؤجل ولا يعتد بدينهم ونحو ذلك نقول لا حرج عليهم في هذه المشقة. اما الشخص الذي لا يدفع هذا الامر لا يستطيع كحال الانسان الذي يريد الدفع الصائل البلدة مثلا التي يهاجمها عدو فيحتاجون الى الفطر حتى يتقاوون. نقول في مثل ذلك لا حرج عليهم ان يفطروا اذا كان ذلك فيه مشقة عليهم. ولا حرج وهذا رخصة من الله. اللهم المستعان نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه ان يعيننا على هذه العبادة العظيمة اوجه ايضا ربما كلمة الى ارباب العمل اصحابنا اخواننا التجار ان يرأفوا بمن اه تحت ايديهم من العمالة ان يخففوا عنهم كما خفف ولاة الامر في هذه البلاد وفي كثير من بلاد الاسلام العمل وساعاته على العمال والموظفين. اختم هذا اللقاء بالشكر لله جل في علاه ثم شكر ثان لصاحب الفضيلة ضيف هذا اللقاء ومضيفة صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز ابن مرزوق الطريفي شكر الله لكم. شكر الله لكم والمشاهدين الكرام. اذا شكرا لشيخنا وشكرا لكم والى غد وانتم على الحي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته