﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:22.450
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حيا اهلا بكم الى لقاء يجمعنا بكم مع صاحب الفضيلة الشيخ عبدالعزيز بن مرزوق الطريفي ضيف البرنامج ومضيفه والذي يرحب به في مطلع هذا اللقاء باسمكم

2
00:00:22.450 --> 00:00:40.900
فريق العمل. اهلا بكم. اهلا وسهلا بك وبالمشاهدين الكرام. احسن الله اليكم. حديثنا يترا في اه مجالسنا في مدارساتنا. مدارسات الصيام اولى قضية عظمى هي قضية القضاء والكفارات كمدخل لهذا الموضوع صار الفضيلة

3
00:00:41.100 --> 00:01:01.550
آآ يذكر في شأنهما بالذات القضاء والكفارات الجهل هناك جاهل وهناك متعمد ربما نسأل الله عز وجل ان يهديه للافطار وربما لجرح الصيام. هل هما سواء في احكام القضاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم

4
00:01:01.550 --> 00:01:21.550
والدين اما بعد. بالنسبة للجهل الله عز وجل قد بين ان انه يرفع العذر عن جهله عن جهل الجاهل. وكذلك ايضا فان المتعمد يظهر العقاب عليه بحسب ظهور الحجة والبينة عليه. وينقص العقاب واللوم عليه بحسب بحسب قلة البينة وظهورها عنده. لهذا قال الله

5
00:01:21.550 --> 00:01:31.550
سبحانه وتعالى في كتابه العظيم وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله. ثم ابلغوا ما مناه. كذلك ايضا يظهر في قوله النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من

6
00:01:31.550 --> 00:01:51.550
من الوقائع والحوادث في عدم تعنيفه على الجاهل كما جاء في حديث الاعرابي في قال عليه الصلاة والسلام لا تزرموا باعتبار انه جاهل فالجاهل لهذا قال الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الانسان اذا من بلغته الحجة لم يكن مخاطبا ولا مكلفا. فاذا ظهرت له الحجة وقويت عنده زاد

7
00:01:51.550 --> 00:02:11.550
التكليف عليه وزاد العتاب والعقاب بحسب ظهور الحجاري فاذا تجلت لديه الحجة واتضحت كان العقاب عليه اقوى. وهذا هذه الحكمة وهذا الذي هو ظاهر القرآن ويتكلم عليه جماعة من من اهل العقل في هذا وان كان يتكلم عليها بعض الطوائف من المعتزلة وغير ذلك فهذا يؤيده يؤكده الشرع. واما بالنسبة للتكليف في امور الظاهرة في الامور الظاهرة

8
00:02:11.550 --> 00:02:31.550
فانه يؤخذ بادنى بادنى وضوح الحجة وبيانها وهذا مما يطول الكلام فيه. بالنسبة للجاهل الجاهل اذا وقع في شيء ما من الاحكام الشرعية التي التي تخالف امر الله سبحانه وتعالى. نقول ان هذا لا يخلو من احوال. الحالة الاولى يعلم ان هذا الامر محرم ولكن لا لكنه يجهل

9
00:02:31.550 --> 00:02:51.550
العقاب الوارد فيه نقول ان جهله العقاب لا يفظي لا يخليه منه لا يخليه من المسؤولية لا يخليه من القضاء لا يخليه من الكفارة اذا كان جاهل بها. لهذا الرجل الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث ابي هريرة فقال هلكت قال وما اهلكوا؟ قال وما اهلكك؟ قال اني وقعت على امرأتي في نهار رمضان. هذا الرجل في ظاهر النص انه يجهل الكفارة

10
00:02:51.550 --> 00:03:09.750
جاء يسأل عنها ولكنه يعلم الحكم ولهذا قال هلكت. لهذا بعض الناس يجهل العقاب الذي فرضه الله سبحانه وتعالى على الفاعل او التارك ثم يقول اني اجهل وهو يعلم ذات الحكم الشرعي ذات الحكم الشرعي اذا قام في الانسان وجب عليه ان يمتدء. اذا

11
00:03:09.750 --> 00:03:29.750
وقوع التكليف على الانسان الظاهر انه يقع الانسان بادنى علم بادنى علم اما بالنسبة لعقاب الله عز وجل فان هذا يتباين بحسب ادراك ادراك الانسان للبيع والحجة. بالنسبة للمتعمد المتعمد الذي الذي يقع منه شيء. من من المخالفات لامر الله سبحانه وتعالى. نقول هذا

12
00:03:29.750 --> 00:03:49.750
ابو اشد باعتبار انه معاند. اما بالنسبة لمسألة اوها الصيام بعض الناس يفطر في نهار رمضان متعمدا. هل هذا له كفارة؟ العلماء اختلفوا في هذه المسألة. جمهور كما قلنا من الاربعة انه يجب عليه ان يقضي مع التوبة والاستغفار. بعض العلماء وهو قال بعض السلف وذهب اليه جماعة من المحققين الى ان المتعمد في نهار رمضان لا يجزيء

13
00:03:49.750 --> 00:04:09.550
بان يقضي شيء. وذلك لعظم ذنبه وجرمه والذي يجب عليه ان يتوب فقط. وهذا ذهب اليه جماعة من العلماء ذهب اليه ابن تيمية وظاهر قوله ابن رجب رحمه الله وذهب اليه ايضا جماعة من من من المحققين وهو الاظهر وقد جاء في هذا حديث ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى في قول النبي عليه الصلاة والسلام قال من افطر يوما من رمضان متعمدا

14
00:04:09.550 --> 00:04:29.550
ان لم يجزه ان ان يصوم الدار ولو صامه. وهذا الحديث ان كان ضعيف قد ضعه البخاري كما في التاريخ وغيره الا ان القضاء انما جاء في من كان معذورا فيمن كان معذورا الانسان اذا ترك الصيام لعذر مثل مسافر ونحو ذلك فانه فانه فانه يجب عليه ان يقضي. اما المتعمد في

15
00:04:29.550 --> 00:04:49.550
ترك صيام رمضان ان لم يرد فيه شيء. الشريعة لا تساوي بين الموت بين الرجل الذي تعمد اه ان يؤخر رمظان الى غيره. الانسان اذا قال اني اريد ان ترى الصلاة الى وقت اخر وبمجرد العمد هكذا نقول هذا امر محرم وكبيرة واذا اصلت يجب ان يكون في وقتها ولا تقضى لمن كان متعمدا

16
00:04:49.550 --> 00:04:59.550
ومن تعمد ان يؤخر رمظان الى ما بعده متعمدا وكحال الذي يصوم رمظان في شعبان هذا لا لا يجزئ عنه لماذا؟ لانه كان متعمدا فاستوى التقديم في حقه عن التأخير

17
00:04:59.550 --> 00:05:19.050
بخلاف الانسان اذا كان مثلا فيه مرض او فيه مثلا رخصته رخص بشيء من الرخص كالمسافر او الشيخ الكبير او المرأة الحامل والمرضع او او او كذلك ايضا بالنسبة والنفساء فانها تقضي ما كان عليها ما كان عليها من صيام. لهذا نقول للمتعمد له جرم خاص اما بالنسبة لمن كان متعمدا

18
00:05:19.200 --> 00:05:33.850
وهو غير مضيق وهؤلاء هم الاصناف الذين تقدم الاشارة اليهم في مجلس سابق وهو المريظ المسافر الحامل المرظع الحائظ النفساء اه الشيخ الكبير وغيره احسن الله اليكم. الاحاديث يترا صاحب الفضيلة عن قضية القضاء

19
00:05:34.050 --> 00:05:52.550
اه المفطر اه جاهلا او عامدا احصائي لكم كيف يقضي متى يقضي ما بقي عليه من رمضان هو بالنسبة للمتعمد تقدم الاشارة اليه بان من كان متعمدا في فطره في فطره من اهل رمضان هو كحال من يؤخر رمضان الى الى

20
00:05:52.550 --> 00:06:02.550
شوال يقول لا يناسبني شيء ولا رمضان يناسبني شوال او يناسبني ذو القعدة او ذو الحجة ونحو ذلك هذا من الامور الباطلة كذلك من يقدم رمضان الى شعبان او رجب

21
00:06:02.550 --> 00:06:12.550
ونحو ذلك هذا هذا من من الامور التي لا تقبل الانسان. لهذا المترجح في اقوال العلماء وقد ترجحه شيخ الاسلام ابن تيمية ابن رجب وجماعة الى ان من افطر يوم رمظان متعمدا الى انه لا يجب عليه القضاء

22
00:06:12.550 --> 00:06:22.550
وانما يجب عليه التوبة هي عظم ذنبه وجرمه كذلك ايضا في معنى لطيف وهو ان بعض الناس اذا تعمد آآ ترك الصلاة متعمدا حتى خرج وقتها وهو وهو متكئ على اريكته

23
00:06:22.550 --> 00:06:42.550
كذلك الذي يفطر متعمدا وهو من من وهو من غير اهل الرخص. يفطر في في رمضان اذا قظى كانه جبر خاطره بهذا القظاء لانه عندما كان عليه هذا هذا من تصوير النفس وكذلك ايضا في تشجيع له في مثل هذا خاصة انه لم يرد دليل في مثل هذا الامر. الادلة جاءت في عمل الانسان انه يجب عليه ان يؤديه

24
00:06:42.550 --> 00:06:52.550
وفي حال عدمه فانه يؤديه في حاله في حال في حال القضاء لمن كان معذورا. لهذا قال الله عز وجل فعدة من ايام اخرى علقه بالمسافر بالمسافر والمريض. ومن في

25
00:06:52.550 --> 00:07:12.550
حكمهم من الشيخ الكبير ونحو ذلك لهذا من الحمل والمرضع من الشيخ الكبير فانه يطعم لهذا نقول ان الاحكام الشرعية انما تعلق في مثل هذا بمن دل عليه لهذا نقول ان العبادة اداء وقضاء واعادة وتكرار. قضاء واعداء واعداء واعادة وتكرار. اما بالنسبة الاداء فانه يؤدي الانسان بالنسبة للقضاء

26
00:07:12.550 --> 00:07:24.900
عليه الدليل اما بالنسبة للاعادة فان الانسان يعيد الصلاة اذا واذا كانت فاسدة اما بالنسبة لتكرارها فان لا يجوز تكرار العبادة الا في دليل قد دل الدليل على ان هذه العبادة تكرر كثير من الصلوات من قيام الليل ونحو ذلك

27
00:07:24.900 --> 00:07:42.350
يؤديها صلاة الليل مثلا مثلا فاذا خشي احدكم الصبح اوتر بواحدة. اه هذا من جهة المسألة المتعمد وهذا ما تقدم الاشارة اليه باسم بالنسبة للجاهل الفارق بينها. احسن الله اليكم. الحديث يقرأ ايضا عن ربما المتعمد. هل هناك حد لقضائه

28
00:07:42.450 --> 00:08:02.450
لرمضان؟ بالنسبة للتعمد تقدم الاشارة الى متعمد الصحيح انه لا يقضي من العلماء وتقول الجمهور انه يقضي في قظايا رمظان اما بالنسبة للمتعمد الذي هو اتعمد في فطره لكن حمله على الفطر ليس الهوى حمله على الفطر رخصة كالمرظ ونحو ذلك فان هذا مسألته مسألة اخرى بانه منهم من يقظي ومنهم من

29
00:08:02.450 --> 00:08:20.150
وغير ذلك. انا اعني ايضا سورة اخرى ربما ترد بعض الناس قد يفطر وهو من اهل الرخص لكنه يتعمد ربما تأخير القظاء آآ من رمظان الى ان يدركه رمظان اخر هذي مسألة مهمة احسنت وهي بالنسبة للقظاء مدة القظاء وزمنه القظا

30
00:08:20.150 --> 00:08:40.150
القضاء اذا اذا مكان على الانسان ذهب جمهور العلماء الى انه يجب عليه ان يقضي وقول الائمة الاربعة يقول الائمة الثلاثة ورواية عن ابي حنيفة الى انه يجب عليه ان يقضيه ما قبل رمضان القادم. وقالوا اذا قضاه بعد رمضان وجب عليه مع القضاء بعد ذلك كفارة. وهذا في حال الانسان غير

31
00:08:40.150 --> 00:09:00.150
اما اذا كان الانسان استمر مرضه كحال الانسان الذي مثلا به مرظ واستمر مرضه الى عامين. فنقول تأخره بذلك لا يزيد عن القضاء. اما بالنسبة للقول الاخر وهو قول وذهب اليه عبد الله بن مسعود وذهب اليه جماعة من العلماء في مسألة في مسألة تأخير قضاء الامام بعد ذلك. يتفق العلماء على انه يتأكد في حق الانسان ان يقضي

32
00:09:00.150 --> 00:09:10.150
الصيام في قبل رمضان القادم اذا اخره الى ما بعد ذلك نقول اذا اخره الى ما بعد ذلك فانه لا حرج عليه لا حرج عليه ان يقضي اما بالنسبة للكفارة فان

33
00:09:10.150 --> 00:09:30.150
الكفارة لا تجب عليه على قوله جماعة من العلماء قول ابن مسعود وذهب اليه بعض الفقهاء من اهل الرأي. اه والجمهور يرون القضاء وذهب اليه عبدالله بن عباس ذهب اليه عبدالله بن عمر وهو اه قول جماهير الفقهاء والسنة في ذلك هو التبكير بابراء للذمة وقد كان لعائشة

34
00:09:30.150 --> 00:09:40.150
عليه رضوان الله تعالى القضاء في شعبان لعذر وقد بينت عذرها وهذا يدل على مسألتنا انها كانت تقول انه يكون عليه القضاء من رمضان فلا استطيع ان اقضيه الا في رمضان الا في شعبان لمكان النبي

35
00:09:40.150 --> 00:09:50.150
عليه الصلاة والسلام. اذا هي قدمت العذر لانه ينبغي ان يكون القضاء قبل ذلك. ولكن لما كان العذر قائما في هذا اه صاغ لها ان تؤخر الى شعبان. لهذا نقول ان السنة في ذلك المبادرة ان يبادر

36
00:09:50.150 --> 00:10:05.000
الانسان بقضاء ما عليه اذا لم يستطع فانه لا حرج عليه ويقضي من غير كفارة احسن الله اليكم يعني يقضي آآ اذا تعمد وصوف آآ حتى ادركه رمظان الثاني اذا ادرك رمظان يغظب على رمظان آآ بالاظعام على الصحيح

37
00:10:05.000 --> 00:10:24.100
حشومة عليكم القضاء يذكر ايضا ويذكر اه مع ربما المجامع في نهار رمضان. هل له اه من تفصيل يخصه اه بالنسبة للمجامع في نهار رمضان اه طبعا هو قول عامة العلماء وقول الجماهير الى ان الجماع من المفطرات. وان من جمع امرأته في نهار رمضان اه ان انه قد

38
00:10:24.100 --> 00:10:40.500
ويستدلون في ذلك بظاهر ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابي هريرة لحديث الزهري عن حميد عن ابي هريرة ان رجلا جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اهلك هلكت فقال وما اهلكك؟ قال يقاتلوا الامراض في نهار رمضان فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هل

39
00:10:40.500 --> 00:10:50.500
الاهل تجد ما تعتق به رقبة قال لا اجدها قال هل تستطيع ان تصوم ستين يوما؟ قال لا استطيع فقال فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هل تستطيع ان تطعم ستين مسكينا

40
00:10:50.500 --> 00:11:00.500
قال لا اجد فاما رأف فقال له النبي عليه الصلاة والسلام خذ آآ ارقا فتصدق به فقال على من هو افقر مني الى اخر الخبر. جاء في بعظ الوجوه زيادة وهذه قد جاءت في

41
00:11:00.500 --> 00:11:10.500
يرويها هشام بن سعد الزهري عن حميد عن ابي هريرة. وهذه هشام بن سعد قد خالف فيها الثقات من من الرواة يعني من اصحاب الزهري. الذين لم يذكروا في فيها قول النبي

42
00:11:10.500 --> 00:11:20.500
السلام وصم يوما وكان جاء في بعض الروايات وهي جاءت في سنن ابي داوود قال وصم يوما مكانا وقد تاب عليه صالح بن ابي الاخضر وقد عله ايضا غير واحد من الحفاظ عامة

43
00:11:20.500 --> 00:11:30.500
الحفاظ على انكار هذه الزيادة. لهذا نقول هل هذه الزيادة لها اثر؟ من جهة وجدت او لم توجد؟ من جهة هل الجماع في نهار رمضان يفطر الصائم ام لا؟ نقول بعض

44
00:11:30.500 --> 00:11:40.500
العلماء قال ولو لم توجد لان هذا هو قول بعض السلف هذا جاء عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى كما جاء عند الطبراني وغيره من حديث عبدالله ابن محمد ابن سيرين

45
00:11:40.500 --> 00:12:00.500
عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى انه كان يفطر على الجماع. وهذا فيه اشارة الى ان الجماع يفطر كمسألة الاكل والشرب. وهذا قول آآ له وله اعتباره ومن علماء من يقول ان الجماع لا يفطر ولكنه محرم لان الجماع لا يفطر ولكنه محرم فمن فمن فمن وقع على امرأته في نهار

46
00:12:00.500 --> 00:12:16.350
متعمدا فانه يجب عليه حينئذ الفطر وقضاء ذلك اليوم مسألة متفرعة عن هذا وهي مسألة المرأة المرأة اذا اذا جمعها زوجها هل حكم حكم الرجل نقول النساء من جهة الاحكام كالرجال؟ اذا طاوعت المرأة فانها تأخذ الحكم

47
00:12:16.350 --> 00:12:26.350
اذا اكنيت على ذلك فان الحكم يقع الرجل ولا يقع ولا يقع المرأة على الصحيح من اقوال العلماء. احسن الله اليكم. الحديث فيه ترى ربما عن ايضا في شأن آآ قظاء

48
00:12:26.350 --> 00:12:43.500
اهل الاعذار مما سبق الحديث عنهم اه كنا ارجأنا الحديث الى هذه الحلقة اعني بهم المسافر اه الحامل والمرضع الكبير المريض من لديه اعمال شاقة ومن لديه شدة حر يجد ربما مرارة

49
00:12:43.500 --> 00:13:03.500
او صعوبة في اه صومه كيف يفطرون؟ بالتفصيلات. بالنسبة للمسافر وكذلك ايضا المريض يقضون عدة من ايام اخرى. الله عز وجل مريضا او على سفر فائدة من ايام اخر اشارة الى ان هذا المراد بذلك العدد. وليس المراد بذلك هي حكاية الاذى. بعض الفقهاء يرى ان القضاء يحكي الاذى. بمعنى قالوا اذا كان يحكي الاذى يجب على الانسان ان يتابع

50
00:13:03.500 --> 00:13:13.500
قضى كما كان يتابع الصيام بمعنى انه يجب عليه اذا افطر عشرة ايام ان يصوم عشرة ايام متتالية. وهذا فيه نظر وهذا فيه نظر. بعض العلماء يقيسها على مسألة ما جاء في قول الله عز وجل

51
00:13:13.500 --> 00:13:33.500
في مسألة العتق في مسألة كفارة القتل وكذلك ايضا كفارة الظهار انه يجب عليه في ذلك ان يصوم ان يصوم هذه الايام هذا نقول ان هذا فيه نظر وفي ذلك انه انه يقضي رمضان متفرقا. لماذا؟ نقول لان رمضان كان منضبطا بشهر وهذا الشهر والثلاثين يوما ويفصلها في ذلك الفطر

52
00:13:33.500 --> 00:13:53.500
واما بالنسبة للقضاء لو ربطنا ذلك بالايام لابد ان نربطه ايضا بما هو بما هو اه فارق في هذه الايام ايضا. مثلا بعظ الانسان افطر اليوم الحادي عشر ثم افطر يوم العشرين ثم افطر يوم الخامس والعشرين. هل نقول افصل بين هذه الايام؟ بايام؟ ام نقول لا بد ان تسردها؟ سردها في ذلك اذا كنا اذا قلنا

53
00:13:53.500 --> 00:14:03.500
لابد ان لابد ان يكون ذلك بفاصل واذا قلنا انه لا يحكى الاداء فان ذلك يشمل الجميع. لهذا نقول ان الصواب في ذلك ان الانسان في ابواب القضاء اذا كان من اهل

54
00:14:03.500 --> 00:14:20.300
العذر في ذلك انه يقضي على اي سعة حال له سواء كان ذلك من اموره سواء كان ذلك على السرد او كان على على التفريط الا ان السرد انما نقول انه افضل لانه ابرأ الى الذمة. ثمة شيء فاضل في مسألة

55
00:14:20.300 --> 00:14:30.300
القوام وهو كان يعبل ببعض السلف وعمل به عمر وهو انهم يجعلون القضاء في الايام الفاضلة يجعلون قضاء رمضان في الايام الفاضلة كما جاء عن عمر بن الخطاب انه كان يقضي في عشر ذي الحجة

56
00:14:30.300 --> 00:14:50.300
يقضي ما كان عليه من رمضان في عشر في عشر ذي الحجة لماذا؟ لفضل هذه الايام فيصومها فيصوم عليه من قضى هذه العشر حتى يتحقق له يتحقق له الفضل الفضل صيام رمضان وكذلك فضل عشر ذي الحجة. لهذا الذي عليه قضاء من رمضان ويصوم كل اثنين وخميس. او يصوم ثلاثة ايام من كل شهر يقسمها او يصوم الايام البيض او نحو ذلك نقول

57
00:14:50.300 --> 00:15:10.300
احرج عليه في هذا. هذا بالنسبة للايام المطلقة من غير من غير حد ولا حصر. لكن من اراد ان يقضي رمضان ثم اراد ان ثم اراد ان يجعله في ان يجعل القضاء في يوم مثلا عرفة صيام عرفة وصيام عاشوراء. نقول هذه ايام محددة بذاتها جاء الدليل بذاتها فهي مخصوصة بالصيام فينبغي ان تقيد

58
00:15:10.300 --> 00:15:27.300
اه ولا ان يدمج معها غيرها. احسن الله اليكم. الحديث يقرأ صاحب الغيرة عن المريض. انا اريد ان اقف وقفة يسيرة معه المرظ يذكر صاحب الفظيلة ويبتلى الناس به. يذكر معه الفقهاء احوال من يرجى برؤه من لا يرجى برؤه. من استمر به المرض حتى مات

59
00:15:27.550 --> 00:15:47.550
من شفي وفرط ولم يصم احوالهم باجازة. اه بالنسبة للشيخ الكبير الشيخ الكبير هو الذي لا يرجى به ويقيس عليه العلماء من في مرض ايها الجبر لماذا؟ لان الانسان في الشيخوخة اذا افطر لاجل الشيخوخة من ان هذه الشيخوخة تزيد معه ولا تنقص. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل لكل داء دواء الا الا

60
00:15:47.550 --> 00:15:57.550
الموت والا الموت جاء في رواية الا الموت والهرم. يعني الهرم يزيد فيها رمي لا ينقص. لهذا يقيس العلماء من به مرض لا يرجى برؤه على الشيخ الكبير. جاء عن عبدالله بن عباس كما رواه الدارقطني

61
00:15:57.550 --> 00:16:07.550
وغيره من الحديديات لما نبيل ابن عباس انه قال رخص للشيخ الكبير ان يفطر ويطعم. هذا الفطر الذي كان في الشيخ الكبير آآ والاطعام لماذا؟ لانه لا يستطيع القضاء. كل من

62
00:16:07.550 --> 00:16:17.550
كان به مرض لا يستطيع معه القضاء فانه يجب عليه في ذلك يجب عليه في ذلك الاطعام على الصحيح من اقوال من اقوال العلماء. بعض العلماء يدخل في ذلك مسألة وهي مسألة الحائض

63
00:16:17.550 --> 00:16:37.550
مسألة الحامل والمرظع الحامل والمرظع قالوا الى انها تضيق وتطيق الصيام فافطرت فانها تظحك في الشيخ الكبير وتطعم ولا تقظي هذا قول ذهب اليه بعض السلف وهو قول ابي حنيفة وجاء عن عبدالله بن عمر بن عباس وثبت عنهما انه ما رجع عن هذا القول وانه من قال بالقضاء من غير من غير اطعام. احسن الله اليكم. آآ

64
00:16:37.550 --> 00:16:47.550
وصاحب الفضيلة من استمر معه المرض حتى توفي هل اه في شأنه شيء او في شأنه؟ احسنت هذه مسألة مهمة جدا وهي ما كان به مرض ثم ثم استمر به او

65
00:16:47.550 --> 00:16:57.550
ينبه به مرض عارض. نقول من كان به مرض ثم توفي بعد ذلك وعليه ايام من رمضان نقول لا يخلو هذا المرض من اموره. الامر الاول اذا كان هذا المرض لا يرجى بمعنى ان انه عليه

66
00:16:57.550 --> 00:17:07.550
اطعام سواء كان حيا او ميتا فهذا يطعم عنه. اما من كان به مرض وهذا المرض يرجى فتمكن من القضاء ولم يتمكن او او لم يتمكن من القضاء فتوفي مثلا في

67
00:17:07.550 --> 00:17:17.550
اخر رمضان وعليه شيء من رمضان فنقول في هذا ان من العلماء من قال انه يجب عليه في ذلك يجب عليه في ذلك على ذريته من بعده ان يصوم عنه

68
00:17:17.550 --> 00:17:37.550
يستدلون بما جاء في الحديث في قول النبي عليه الصلاة والسلام قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه هذا الحديث قد تكلم فيه الامام احمد عليه رحمة الله عليه ان كما نقله ابن عبد الهادي رحمه الله والذي يظهر والله اعلم ان كلام عبد الهادي لا يقع على الاسناد في كلام نقله الامام احمد وانما يقع على

69
00:17:37.550 --> 00:17:57.550
مثلا انه لا يريد الامام احمد الاطلاق. من من مات وعليه الصيام وهذا الصيام بمرض لا يرجى بروءه. نقول انه انه في ذلك انه يطعم عنه ولا يصوم عنه. لان صيام الفرظ على الصحيح من اقوال العلماء انه لا يصوم احد عن احد. يختلف عن صيام الكفارة. صيام الكفارات وصيام

70
00:17:57.550 --> 00:18:07.550
النذر اذا كان الانسان كفارة اوصى عليه صيام نذر فنقول هذا هو الذي يصوم عنه يصوم عنه وليه يستدل بهذا ما جاء في الصحيح فان رجلا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال

71
00:18:07.550 --> 00:18:27.550
فان امي ماتت وعليها صيام فقال ارأيت اذا كان عليها دين اثارت قضيته؟ قال نعم قال فحق الله اولى بالقضاء. في هذا الحديث يستدل به على ماذا يستدل به على انه من كان عليه صيام واجب فانه يحمل عليه يحمل عليه انه يجب على الا او يستحب للولي ان ان يصوم عنه. جمهور العلماء

72
00:18:27.550 --> 00:18:47.550
ما يرون ان الولي لا يجب عليه الصيام ولكن يستحب في حقه بعض العلماء ويقل يرون ان انه يجب على الولي ولكن من يقول الاستحباب يحمله ومنهم من يحمله على صيام رمضان وغيره وهذا قول الجمهور ايضا ذهب الامام احمد رحمه الله انه يحمله على صيام الكفارات وصيام النذور وكذلك ايضا ما كان في حكمها

73
00:18:47.550 --> 00:18:57.550
اثني صيام رمضان. يقول صيام رمضان ليس فيه الا الاطعام. وهذا ظاهر فيه كما جاء في حديث عائشة وجاء ايضا في حديث عبد الله ابن عمر لا يصوم احد عن احد

74
00:18:57.550 --> 00:19:17.300
ولا يحج احد عن احد يعني حج الفريضة. اما ما عداها فان الانسان يحج عن عن ميت ولو كان مفرطا في حديث الحج. في الشريعة كذلك ايضا في الصيام سلام عليكم. انا اريد ان اصور الصورة حتى ايضا. صورة المسألة حتى تتضح للاخوة الكرام وربما يشاركوننا في فهمها وفي فهم الحكم لها

75
00:19:17.350 --> 00:19:42.900
افرغ مثلا ان هناك مريظا ما آآ ابتلي بمرض لكنه يشفى. آآ ويرجى برؤه فبرئ بعد رمضان. لكنه سوف مدة تكفي للقضاء وهو سليم معافى ثم توفي هذه الصورة بالذات آآ الارجح فيها عدم القضاء اولياءه او آآ بالنسبة اذا تمكن الانسان وهذه تقدم ضمنا

76
00:19:42.900 --> 00:19:52.900
الاشارة اليها وهي ان الانسان اذا كان عليه قضاء من رمضان ثم لم يتمكن من قضائه بذاته مع غروب ايام او مثلا وردت عليه ايام ولكنه لم يقضي تسويفا منه

77
00:19:52.900 --> 00:20:02.900
وثم توفي. ماذا يجب عليه في ذلك؟ نقول من العلماء من قال انه يجب عليه من علماء من قال انه يجب ان يتأكدوا في حق وليه انه يصوم عنه. ومن العلماء من قال في رمضان

78
00:20:02.900 --> 00:20:12.900
قال لا يصوم احد الاحد وهذا صواب وهذا قول الامام احمد رحمه الله. انه لا يصوم احدا احد ولا يحج احدا عن في ابواب الفريضة. وهذا هو المتراجع في هذه المسألة. لهذا لو

79
00:20:12.900 --> 00:20:32.900
قل ان في في هذه في هذه المسألة انه لا يصوم وانما يتصدق عنه الصدقة في هذا وهي مسألة الكفارة آآ نقول كل جاءت في القرآن فهي نصف ساعة كما جاء في حديث مجاهد بن جبر كما رواه ابن جرير الطبري وغيره انه قال كل اطعام في كتاب الله

80
00:20:32.900 --> 00:20:52.900
فهو نصف صاع يعني مقداره معروف سواء كان في كفارة القتل او كان في كفارة النذر او في كفارة مثلا الظهار او في كفارة مثلا مجامع في الرمضان كما في السنة وغيرها فنقول الاطعام فراد بذلك هو نصف صاع آآ عن كل يوم. آآ مقدار ونصف صاع بالكيلو تقريبا؟ آآ نقول هو قرابة الكيلو

81
00:20:52.900 --> 00:21:09.200
ونصف الى قليلة اوي. احسن الله اليكم اه في شأن الاطعام وفي شأن المرضى والشيخ الكبير الذي لا يرجى برؤه وبه هرم او مرضى سكري الاطعام بعض الناس ربما يعجل فيه في بداية رمضان او ربما قبل رمضان

82
00:21:09.400 --> 00:21:29.400
وبعضهم لا يصوف في هذا فربما نسي او اخره الى اخر يوم وبعضهم قد يشق على نفسه في طعم عن كل يوم بيومه. آآ بالنسبة طبعا هذي مسألة حسنة بالنسبة لاطعام بعظ الناس مثلا الذي مرض لا يرجى برؤه وهو متأكد من هذا كحل الهرم. اه ماذا يصنع في هذا؟ نقول ثبت عن نسب

83
00:21:29.400 --> 00:21:39.400
ابن مالك انه لما كبر كان يخرج عن ثلاثين يوما مرة واحدة. فلا حرج عليه اذا اخرجها متقدما في اول الشهر او اخرجها في ثنايا الشهر او اخرجها متأخرا بعد

84
00:21:39.400 --> 00:21:49.400
ان شاء الله. اما التقيد انه في كل غروب شمس يقوم يتصدق نقول مثل هذا القيد هذا في في النظر. وفيه كلفة ايضا على الانسان وكذلك ايضا فيه حبس شيء من من

85
00:21:49.400 --> 00:22:09.400
مما يجب على الانسان ولو كان لاحقا عليه من الصدقة والنفقة التي يجب في حق الفقير فينبغي في ذلك المبادرة كذلك ايضا ينبغي للانسان ان يبادر باخراج ابراء للذمة في نفسه لانه لا يدري آآ ربما يكون مثلا الانسان يقع في شيء من العجز او فقد العقل ونحو ذلك وينبغي في مثل هذا المبادرة ما دام

86
00:22:09.400 --> 00:22:29.400
ما استطيع ان احسن الله اليكم انهينا ربما الحديث عن قضاء واحكام قضاء المسافر والمريض الذي يرجى ولا يرجى برؤه كذا الكبير ايضا على حالي انه لا وهو الهرم وهو مرض ايضا. ماذا بشأن الحامل والمرضع؟ خوفهما على نفسهما وخوفهما على جنينهم. آآ بالنسبة للحامل والمرضع العلماء

87
00:22:29.400 --> 00:22:49.400
يتفقون على ان الحامل المرضع اذا خافت عن نفسها او خافت على ولدها انه يرخص لها الفطر. اما المسألة التي نستطيع او نود ان نتكلم عليها وهي مسألة مسألة متى يجب على الحمل المرظع للطعام؟ وكذلك ايظا متى يجب عليه القظاء؟ جمهور العلماء يرون وهذا ايظا محل اتفاق اتفاق عند الائمة الاربعة ان

88
00:22:49.400 --> 00:22:59.400
عاملة اذا اذا خافت على نفسها انه يجب عليها القضاء. انه يجب عليها القضاء ولا يجب عليها ولا يجب عليها الاطعام. اذا وجب ان خافت على نفسها فتكون كحال المريض كحال المريض

89
00:22:59.400 --> 00:23:19.400
ايضا الذي يرجى برؤه فانه يجب عليها حينئذ ان تقضي ذلك اليوم بذاته. اما اذا خافتا على ولديهما فافطرتا فنقول فاذا المسألة قد اختلف العلماء فيها المسألة على عدة اقوال. من العلماء من قال انه يجب على الحامل والمرظع الاطعام مجرد. قال ابي حنيفة وذهب اليه عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس. ومن العلماء قال انه

90
00:23:19.400 --> 00:23:39.400
ويجب عليها القظا مع الاطعام ان تقظي وتطعم وهذا ذهب اليه الامام مالك الشافعي وجماعة من من الفقهاء من السلف ومن العلماء من قال انه يجب عليها ان ان ايجب عليها ان تقضي مجردا من غير اطعام اه حتى لو خافت على نفسها هذا جاء عن عبدالله بن عمر برواية اخرى وجاء ايضا عن عبد الله ابن عباس وقال به الامام احمد رحمه الله وهذا هو الصواب

91
00:23:39.400 --> 00:23:49.400
ان المرأة في كل حال على الصحيح خافت على نفسها او خافت على ولدها انه يجب عليها ان تقضي مجردا من غير اطعام. من قال بالاطعام يحملها على قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه

92
00:23:49.400 --> 00:23:59.400
قال تطيق الصيام كحال الشيخ الكبير فيجب عليها ان تطعم اه مجرد ومنهم من اضاف مع الاطعام القضاء والصوم في ذلك انه يجب عليه القضاء ولا يجب عليه الاطعام. اه الحديث هنا

93
00:23:59.400 --> 00:24:09.400
عن المرضع والحامل. الحامل والمرضع في الحالة ان خافتا على نفسيهما او خافتا على ولديهما على الصحيح من اقوال العلماء. احسن الله اليكم. يبدو ان الحديث آآ يترى في شأن آآ ربما القضاء

94
00:24:09.400 --> 00:24:23.250
وكفارات على بعد ان شاء الله واراد ان نمد الحديث في لقاء قريب وانتم على خير. اختم هذا اللقاء بمثل ما بدأت به بالشكر لله جل في علاه. العلي الاعلى ودعاء له ان يهيأ لي ولكم لقاءات متتالية

95
00:24:23.250 --> 00:24:33.250
مع شيخنا الجليل الذي اثني له بالشكر بعد شكر الله فشكر الله لكم فضيلة الشيخ عبد العزيز مرزوق الطريف شكر الله لكم. شكر الله لكم وللمشاهدين الكرام. اذا شكرا للشيخ

96
00:24:33.250 --> 00:24:46.495
وشكرا لكم والى لقاء قريب وانتم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته