﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.200
الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحيا هلا بكم الى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم الصيام. هذه المدارسات تتراه مع شيخنا وضيفنا ومضيفنا. صاحب الفضيلة الشيخ عبدالعزيز بن مرزوق الطريفي. والذي يرحب به بالغ الترحيب

2
00:00:30.200 --> 00:00:45.100
باسمكم وباسم فريق العمل. اهلا بكم. اهلا وسهلا بك وبالمشاهدين الكرام. اهلا بكم اه مشاهدي ومشاهداتي الكريمات. الحديث يطرأ عن اه اه القضاء كفارة الحديث فيها يحتاج الى مزيد ايضاح صحوة طويلة

3
00:00:45.200 --> 00:01:05.200
تحدثتم فيما الحلقة الماضية في نهاية الحلقة الماضية عن قضاء المسافر والحامل والمرضع والكبير والمريض الذي يفجر ولا يرجى رؤه. ثمة آآ يعني من لديه اعمال شاقة وافطر في نهار رمضان ومن لديه ربما شدة حر في بلده. مهم. آآ تعوزه الى الماء والعطش والجوع

4
00:01:05.200 --> 00:01:15.200
لهما كفارة بقضاء. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. في هذه المسألة وهي من المسائل المهمة التي

5
00:01:15.200 --> 00:01:25.200
يحتاج اليه يحتاج له اليه الخاص ويحتاج اليه ايضا في فقهها العام. وهي مسألة اصحاب الضرورات والاعمال الشاقة. الاعمال الشاقة سواء كانت ذاتية او ما يتعلق في المصالح العامة. بعض

6
00:01:25.200 --> 00:01:45.200
ربما يشتغل مثلا فيما يسمى باطفاء الحرائق او مثلا يعمل مثلا في الشرط في الحوادث ونحو ذلك آآ ويحتاج مثلا لشيء من من ما نقول في مثل هذا اذا كان مثل هذا الظرر الذي يلحق بالانسان هو غلب الظن. اه او او شبيه باليقين كالذي مثلا يقوم باطفاء حرائق في

7
00:01:45.200 --> 00:02:05.200
مبنى كبير جدا وليست هي مثلا من الاشياء اليسيرة التي التي مثلا يتناول الانسان وظعها في مثلا دقائق او ربما ساعة ونحو ذلك. نقول في مثل هذه اذا كانت من الامور كبيرة وغلب على ظن الانسان المشقة فانه حينئذ يجوز له الفطر ابتداء. حتى ولو كان حاضرا فان هذا من من الاعذار الموجبة. كذلك ايضا فيما يتعلق

8
00:02:05.200 --> 00:02:17.800
اه في حال الانسان اذا كان ينغذ ينقذ غريقا. اه وكذلك ايضا في حال الانسان ربما الانسان يعمل لنفسه. الانسان مثلا لا يتاح لديه العمل مثلا في في بعض البلدان لا يتاح لديه العمل الا في النهار

9
00:02:18.100 --> 00:02:38.100
وذلك مثلا الذي يقوم على اجارته مثلا سيده في ذلك هو كافر. ولم يجد فرصة لرزقه الا في مثل هذا الموضع ويقوم عليه بالمشقة ويجعل عمله في النهار. ويشق عليه الصيام فيه على بدنه ونحو ذلك لنقول في مثل هذا ان الانسان في مثل هذا اه اذا اذا استنفذ واستفرغ وسعه من جهة الترخص في هذا وكذلك

10
00:02:38.100 --> 00:02:58.100
ايضا لم يكن لديه مثلا اجازات يتناولها الشهر المبارك لا حرج عليه ان يفطر وهذا مما يغتفر ويتكلم فيه العلماء في التساؤل في امثال في امثال هذه المسائل احسن الله اليكم هو يفطر لكن يقضي بعد رمضان هو يفطر ويقضي بعد رمضان بالاتفاق ولا خلاف عند العلماء في مسألة قضائه في مسألة قضاء الطبع

11
00:02:58.100 --> 00:03:18.100
طبعا هناك مسألة وهي من لديه عذر مستديم. هذا العذر المستديم. سواء كان عذرا قائما في ذاته او كان العذر متعدي بمعنى انه ربما اكره الانسان بالاكراه. هذه العوائق التي تطرأ على الانسان. اذا كان الاكراه مستديما ويغلب على ظن الانسان. يغلب على ظن الانسان في مثل هذا انه لا يمكن ان ان توجد له

12
00:03:18.100 --> 00:03:28.100
فرصة كالحبيس الذي يمنع على الدوام وربما يموت في حبسه نقول في مثل هذا اذا تمكن من الاطعام يطعم ولا حرج عليه باذن الله. احسن الله اليكم. الشأن في ايضا

13
00:03:28.100 --> 00:03:45.750
اه بعظ الامور التي اه ربما اه يعمد اليها الصائم والصائمة بجهل منهما مثال الجماع الاستمناء النظر بشهوة. اولا نبدأ بتبيين كل معنى او المراد الشرعي بكل مما مضى. آآ ما المراد بالاجماع حتى تتضح الاخوة

14
00:03:45.750 --> 00:04:05.750
وثم نبين ان اذنتم الكفارة والقضاء فيهما. المسألة مسألة الجماع. الجماع هو اتيان المرأة في في الاتيان المرأة وجماعها وهو العلاج فيها ولو لم ينزل فان هذا يسمى جماعا وهو ما ما يستوجب على الانسان الحاد ما يستوجب على الانسان الحاد هذا هو الجماع. هناك من العلماء من يقيد ذلك

15
00:04:05.750 --> 00:04:25.750
بالانزال وهذا قول ينبغي الا الا يعول عليه باعتبار ان الانسان اذا جامع امرأة لا تحله فانه يقام عليها الحد ولو لم ينزل اعتبارا بمثل هذا كذلك ايضا في مسألة التحريم الذي يجب عليه في نهار رمضان لا يقيد به الانسان. لهذا نقول في مثل ذلك انها مثل هذا هذا من الامور المحرمة ولا خلاف عند العلماء في ذلك انها في

16
00:04:25.750 --> 00:04:35.750
من رمظان ان هذا من الامور من الامور المحرمة. اعني اه عن الجماع على على خلاف عند العلماء في في وصفه. وعامة العلماء على انه لا يجوز لهم كثمات انزال

17
00:04:35.750 --> 00:04:55.750
ما كان من انزال ولو لم يكن ثمة اجماع بالمباشرة مباشرة الرجل لامرأته بانزال. نقول في مثل هذا لهذا يجرنا الى مسألة وهي سابقة لهذا في مسألة قبلة الرجل لامرأته او ربما مسوا لجسدها ونحو ذلك. نقول في مثل هذا الاصل فيه الجواز. وجاء الترخيص في ذلك عن جماعة من الصحابة. جاء هذا عن عبد الله ابن عباس وسعد ابن ابي وقاص

18
00:04:55.750 --> 00:05:05.750
عبد الله بن مسعود وعائشة فقد جاء في المصنف وغيره من حديث عائشة بن طلحة وان ان دخل كانت عندها عائشة ام المؤمنين فدخل زوجها عبد الله بن عبد الرحمن ابن ابي

19
00:05:05.750 --> 00:05:15.750
ابي بكر وعائشة كانت خالته فقالت له الا تقبل تقبل زوجتك؟ فقال اقبلها وانا صائم؟ قال نعم. قالت نعم عليه رضوان الله. كذلك ايضا جعل عبد الله بن عباس حينما سأله رجل كما جاء عند

20
00:05:15.750 --> 00:05:30.300
في مصلى من حديث سعيد ابن جبير عن عبد الله ابن عباس انه سئل عن رجل بنى بنى بامرأتنا بابنة عم له في نهار رمضان فسأله عن مباشرتها فقال باشر. وحينما سأله قال اتملك نفسك؟ قال نعم. قال اذا فباشر. وهذا

21
00:05:30.300 --> 00:05:40.300
ايظا عبد الله بن مسعود وجاء ايظا عن سعد ابن ابي وقاص وايظا اه عن غيرهم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك جماعة من التابعين. في مثل هذا هذا هو الحد الذي ينتهي اليه

22
00:05:40.300 --> 00:06:00.300
لهذا يذكر بعض الفقهاء مسألة وهي ان الانسان اذا طرأ عليه مثلا اذا طرأ عليه شيء من العوارض التي التي ربما قاله لا يحجم عن وقوعه في المحظور. كبعض الناس مثلا يجد في ذلك مشقة انه اذا قرب من زوجته انه ربما لا يملك. نقول له حينئذ حتى المباشرة تحرم

23
00:06:00.300 --> 00:06:16.800
حتى التي يرخص فيها العلماء لهذا ذكر ابن عبد البر رحمه الله الاتفاق عند العلماء على ان القبلة لا تحرم في ذاتها وانما يذكرون لما لما لتؤول اليه لما تؤول اليه بعد بعد ذلك لهذا يتكلمون عليها من جهة من جهة الحل والحرمة

24
00:06:17.250 --> 00:06:32.650
وما يأتي بعد ذلك في مسألة اطلاق النظر نقول اطلاق النظر انه لا يخلو من حريم. وهذا يتكلم فيه بعض الفقهاء وظاهر المذهب ان الرجل اذا اطلق نظره الى امرأتي. نقول اذا كان هذا النظر نظر متكرر. النظر متكرر يفيد العمد

25
00:06:32.750 --> 00:06:48.500
اذا اطلق الانسان نظره لدقائق ونحو ذلك هذا متعمد وهو يستحضر الشهوة. ولكن الانسان النظرة العارظة النظرة العارظة يقول ولو الانزل فان هذا لا يظره وهذا المذهب ولا يجب عليه القضاء وكذلك ايضا من العلماء من قال ان حتى التكرار

26
00:06:48.550 --> 00:07:08.550
انه لا يضره اذا لم يكن ذلك بجماع. وهذا جاء عن بعض السلف كما جاء عند في المصنف في الحديث من حديث عمر عن جابر بن زيد انه سئل عن رجل اه ينظر في امرأته ثم ثم ينزل فقال ليس عليه القضاء وقال لا يقضي واسناده عنه صحيح وهذا اعلى شيء جاء في الباب لهذا نقول

27
00:07:08.550 --> 00:07:18.550
هنا في مسألة الجماع لا خلاف انها التحريم تعمد الانزال على اي نحو كان ومحرم واما مسألة القضاء فالذي يظهر انه لا يجب عليه القضاء لكنه اثم ويجب عليه ان يتوب

28
00:07:18.550 --> 00:07:38.550
يستغفر سواء كان ذلك بانزال مباشرة الزوجة او بغيره ما يسمى بالاستمناء ونحو ذلك. احسن الله اليكم. انا اسأل عن هذا لان المستفسرين ربما يقول جامعت زوجتي هو يعني اه ربما يقصد مجرد الظم او التقبيل. كذلك ايظا من كلمة المصطلح تنبيه على هذا المصطلح مهم جدا وما يتعلق في فهم

29
00:07:38.550 --> 00:07:58.550
المصطلحات الشرعية من الناس من يظن المباشرة هي الجماع. يظن انه باشر امرأته يعني يعني جمعها مباشرة لا تعني الجماع. مباشرة هي تعني مس الرجل لامرأته ومقدمات الايمان. احسن الله اليكم. اعود الى لفظة ذكرتموها في ظابط يبدو لي العلما يذكرون في ظابط الجماع او ربما حتى

30
00:07:58.550 --> 00:08:18.550
الزنا قالوا تغيب حشفة نستطيع ان نضبط مسألة الجماع نقول ان ما اوجب حدا. ما اوجب الحد بانه يقام عليه حد الزنا فهذا هو الذي حرمه الله عز وجل. احسن الله اليكم. الشأن في اه القضاء اه

31
00:08:18.550 --> 00:08:32.500
لمن جامع في نهار رمضان هل يقضي عن هذا اليوم النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه الحديث في الصحيحين حينما جاءه رجل حديث ابي هريرة يقول جاء رجل للنبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله اني وقعت على امرأتي في نهار رمضان فقال

32
00:08:32.500 --> 00:08:52.500
فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اتجد ما تعتق به رقبة؟ قال والله لا اجد يا رسول الله. فقال اتستطيع ان تصوم ستين يوما؟ قال لا استطيع فقال فتجد ما تطعم به ما تطعم به ستين مسكينا. هذه الكفارة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. ولا خلاف عند العلماء فيها ايضا وانما الخلاف عند العلماء فيما يتعلق في قظية

33
00:08:52.500 --> 00:09:12.500
معينة هذه القضية هي قضية هل الكفارة هي على الترتيب ام على التأخير؟ وهذه المسألة فيها قولان والصواب في ذلك ان هذه ان الكفارة في ذلك على على الترتيب وليست على التأخير. وظاهر الدليل في هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال هل تستطيع فبدأ درجات الاستطاعة والاستطاعة لا يخاطب

34
00:09:12.500 --> 00:09:22.500
الانسان وهي نوع من التكليف والامر اه وهذا ظاهر في قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم ما استطعتم وكذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا امرتكم بامر فاتوا منه

35
00:09:22.500 --> 00:09:32.500
استطعتم ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام توجه اليه بالخطاب على سبيل التدرج ما قال له افعل كذا او كذا او كذا واختر منها ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام تدرج معه في هذا هذا فيما

36
00:09:32.500 --> 00:09:52.500
في مسألة الكفارة. مسألة القضاء هل يجب عليه القضاء ام لا ام لا؟ العامة العلماء يرون بوجوب القضاء عليه باعتبار انه افطر. وهذا قد جاء ما يؤيده في اه في صحيح الامام مسلم من حديثه من حديث حميد عن ابي هريرة انه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم افطر في نهار رمضان فامره

37
00:09:52.500 --> 00:10:06.350
ان يعتق رقبة آآ او يكفر آآ او يصوم شهرين متتابعين او يطعم ستين مسكينا. هذا الرجل الذي ذكره ابو هريرة ذات الطريق من حديث الزهري عن ابي عن حميد عن ابي هريرة

38
00:10:06.650 --> 00:10:26.650
عن النبي عليه الصلاة والسلام هي قصة ذات المجامع ولهذا قال افطر في نهار رمضان فذكر انه افطر هذا من وجوه الادلة في مسألة وجوب القضاء من ايضا المسائل التي قد يستدل بها لمسألة القضاء اه في هذا لمن قال بالقضاء ما جاء عند ابي داود في كتابه السنن فان ابا داود قد اخرج هذا الحديث في كتابه السنن

39
00:10:26.650 --> 00:10:36.650
من حديث هشام بن سعد عن ابن هشام الزوري عن ابي سلمة عن ابي هريرة ان النبي عليه الصلاة والسلام قال واقضي يوما مكانه بعد ان اخبره النبي عليه الصلاة والسلام بالكفارة قال واقضي يوما

40
00:10:36.650 --> 00:10:56.650
يوما ومكانا. اه فذهب عمة العلماء الى وجوب القضاء. هناك مسألة من المسائل تتعلق في مسألة القضاء في قضاء اليوم الذي جامع الانسان فيه في نهار رمضان مسألة تتعلق فيه هل يجب على المرأة ايضا ان تقضي كما يجب على الرجل

41
00:10:56.650 --> 00:11:06.650
هل ايضا مسألة الجماع في نهار رمضان هو في ذاته مفطر ام لا؟ عامة العلماء يرون انهم من المفطرات ويجب فيه القضاء. هناك من العلماء يقولون ان من افطر في رمضان

42
00:11:06.650 --> 00:11:26.650
افطر في رمظان متعمدا ولو بالاكل والشرب انه لا يجب عليه القظا لان جرمه اعظم. لانه لا يؤتى الكفارة انما اذا قظى انما هو للمعذور ليس للفاعل متعمد والفاعل متعمد يجب عليه ان يتوب الى الله وهذا ذهب اليه جماعة من العلماء وصوبه ابن تيمية وذهب اليه ابن رجب وذهب اليه ايضا اه

43
00:11:26.650 --> 00:11:41.850
بقلة من من السلف وهذا قول له وجاهته ورجحانه. ولكن الذي يظهر والله اعلم انه ينبغي للانسان ان يحتاط في مثل هذا. سواء كان جماعا او كان ايضا بمباشرة اذا كان في ذلك في ذلك انزال. اما بالنسبة لما يتعلق لمسألة المرأة

44
00:11:42.300 --> 00:12:02.300
وهي المرأة في نهار رمضان هل يجب عليها القضاء يجب عليها الكفارة وكذلك ايضا مسألة القضاء كحال زوجها بالتمام من العلماء من قال بوجوب القضاء يستدلون بذلك ان حديث ابي هريرة وهو في الصحيح جاء في حديث ابي هريرة قال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله هلكت واهلكت يعني هلكت في نفسي واهلكت غيري وهذا الاهلاك

45
00:12:02.300 --> 00:12:22.300
لابد ان الدليل على ان الحكم متعدي. واذا تعدى الحكم في ذاته فانه يتعدى في ذلك توابعه ولوازمه. وهي مسألة الكفارة والقضاء. وهذه المسألة في مسألة المرأة اختلف فيها العلماء في وهي على قولان في المذهب وهي على قولين في المذهب هل يجب على المرأة القضاء؟ من العلماء من قال بوجوب القضاء وجوب القضاء الذي يقولون به على

46
00:12:22.300 --> 00:12:42.300
على المرأة قالوا ان المرأة اه تخاطب في تكليف الرجل وانما توجه الخطاب للرجل بان الرجل غالبا هو الذي يملك الاختيار في مثل هذا فهو توجه اليه الخطاب من العلماء من ذهب الى شيء من التعليلات في منع التكليف على المرأة قالوا ان الكفارة اه فيها كلفة

47
00:12:42.300 --> 00:13:02.300
ابتداء اذا كان على الترتيب فيها كلفة مادية. كذلك ايضا ربما يكون في في الضرر في المصلحة بين الزوجين وهذا نوع من التأديب للرجل وكذلك المرأة. امر الله عز وجل بعتق رقبة هذا فيه كلفة المادية الكلفة المادية هي نفقة من الرجل سواء ان لم تكن على هذه تكون على زوجته. فالضرر حينئذ ما يعم. كذلك ايضا في مسألة اطعام

48
00:13:02.300 --> 00:13:12.300
مسكينة طعام ستين مسكينة سيكون من نفقة من نفقة الاهل والذرية. وهذا فيه نوع من التأديب له ولهم ونحو ذلك. من العلماء من قال ان في الخطاب في العقوبات المالية

49
00:13:12.300 --> 00:13:25.700
والمنفق هو الرجل ينبغي ان يتوجه الخطاب للرجل في ذاته. والمرأة اذا اخذت المال كحال اخذ الرجل فانها ستأخذه منه فتنزل عليه العقوبة مرتين لانها في غالب النساء في ذاتها لا تملك معنى الا مال زوجها

50
00:13:26.100 --> 00:13:44.600
وهذا ايضا اه قول الله وجاهدوا ومن العلماء قال بان الكفارة تشمل المرأة على حد سواءكها الرجل ابراء للذمة. احسن الله اليكم. الحديث يا ترى ثمة مسائل كثيرة في القضاء ان اذنتم بطرحها في هذا اللقاء حتى استغوا فيها والسؤال عنها يكثر. الناس صاحب الفضيلة في الجماع خلال رمضان

51
00:13:45.350 --> 00:14:04.300
آآ ذكرنا فيما مضى عن الجاهل بان الجماعة يفطر هذا له حكمه ومضى. نحيل الاخوان على ما مضى. لكن ما الحكم الشرعي في من يقول انا اجهل هذه الكفارة المغلظة او ناسي في الجماع او ينسى هذا الحكم آآ او شاك في هذا الحكم

52
00:14:04.300 --> 00:14:24.300
هل يقال انه ليس عليك شيء انما عليك القضاء ما دمت جاهلا هذه الكفارة؟ آآ بالنسبة للحكم الشرعي الحكم الشرعي آآ نقول هو الحكم اذا ثبت عند الانسان وهو التحريم ما يتبعه من لوازم ما يتبعه من لوازم نقول هذا لا يعذر الانسان بجهلها ما لا يعذر الانسان بجهلها. ما استقر لديه

53
00:14:24.300 --> 00:14:44.300
ان هذا الامر محرم اذا استقر لديه ان هذا الحكم محرم حينئذ لا يعذر فيما عدا. مثال هذا ونظيره. كحال الرجل الذي يقول مثلا انني اجهل انا محصن ووقعت في الفاحشة في الزنا وهذا لا ادري اعلم ان هذا ان العقوبة في ذلك هي الرجم. ولكن اعلم ان النزير حرام. نقول

54
00:14:44.300 --> 00:14:54.300
هذا الجهل بالعقوبة لا يعفي ما كان ما دمت تعلم ان هذا الامر محرم في ذاته. كحال الرجل الذي يقتل غيره ويقول انا اعلم بان القتل محرم لكن لم اعلم انني انني ساقتل

55
00:14:54.300 --> 00:15:14.300
كنت اظن انني ساسجي المؤبد او سيكون ثمة غرامة مالية ونحو ذلك. مثل هذا الامر نقول لا عبرة به. العبرة بان ذات الحكم معلوم. واذا علم انه محرم فان هذا الرجل ما اعتبر لجناب التحريم في ذاته فاقتحمه فنزلت عليه العقوبة. العقوبة يخاطب بها بها ولي الامر ويخاطب بها من يقيم الحد. بخلاف الانسان فانه

56
00:15:14.300 --> 00:15:34.300
والتلقي بذلك هو امتثال لامر الله سبحانه وتعالى. هذه المسألة التي اشرت اليها وهي مسألة الناس كذلك ايضا الجاهل آآ او المكره ونحو ذلك في مثل هذا نقول اخف اولئك من كان جاهلا بالحكم من جانب الحكم اصلا يقول انسانا لم اكن اظن ان الجماع في نهار رمظان محرم كنت اظن انه اكل الشرب نقول

57
00:15:34.300 --> 00:15:49.100
في مثل هذا في ذاته ان الانسان اذا كان يدعي يرجع فيه الى دعوة باعتبار انه هو صاحب الدين وهو الذي سيكلف في هذا الامر وهو الذي ايضا يؤتمن على دينه وفعله. يؤخذ بقوله اذا كان جاهلا جاهلا بحرمة الفعل ان هذا معذور

58
00:15:49.550 --> 00:16:09.550
وذهب الى هذا جماعة من العلماء ذهب الى هذا الرواية في مذهب الامام احمد ذهب اليه الشيخ ابن تيمية وغيرهم من العلماء من قال ان الجاهل وكذلك الناس كحال المتعمد في الكفارة ويتفقون على ان الاثم لا يلحقه اذا كان جاهلا اذا كان جاهلا في اصل التحريم اما في مسألة الكفارة قال يجب عليه الكفارة ولكن ولكن

59
00:16:09.550 --> 00:16:28.600
ولكن اه لا يتجب عليه الكفارة باعتبار انه يلحق في حال في حال المعذور. والذي يظهر والله اعلم ان الناسي والجاهل في ذلك اه ان الجاهل والناسي اه انه يعذر في هذا اذا جهل اه اصل الحكم على الصحيح من اقوال اه العلماء. وهذا ايضا يلحق المرأة كما يلحق الرجل على حد سواء

60
00:16:28.650 --> 00:16:49.200
احسن الله اليكم. في قصة الرجل الذي اتى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلكت واهلكت ويبدو لي يعني يعرف ان هذا هذا خطأ وهو يفطر لكنه كان يجهل الكفارة اليس كذلك صح فضيلة؟ والناس يستدلون بحديثه. اه اولا مسألة الكفارة في مثل ذلك ربما انه لا يجهل الكفارة ايضا نستطيع

61
00:16:49.200 --> 00:17:09.200
بان نأخذ منها هذا ونستطيع ان نأخذ منها هذا. ولعله كان يعلم بالكفارة ولكنه كان يعلم ايضا انه معذور. لا يملك هذه الاشياء ويريد توجيهها لاسقاطها. ففي مثل هذا كل الاحتمالات واردة ولكن نأخذ الحكم العام انه كان يعلم بالتحريم وجاهل ايضا في الكفارة فاوجب الشارع عليه

62
00:17:09.200 --> 00:17:19.200
طار وهو لم يسقط عنه ذلك. في حديث ابي هريرة المتضمن لمسألة الكفارة. مسألة ايضا جليلة وهي ان الانسان اذا كان لا يملك المال. من الناس من لا يملك المال في ذاته

63
00:17:19.200 --> 00:17:38.400
ولا يستطيع ان يطعم ستين مسكينا. اذا كان لا يملك المال ولا ولا يملك ستين مسكة. هل يسقط عنه بالكلية ام يبقى في الذمة يعني بمعنى انه متى ما استطعت استطاع مثلا يسقط عنه في الحال ام بعد سنة او سنتين اذا ملك يكون في ذمته كالدين. نقول الذي يظهر والله اعلم ان الانسان اذا كان

64
00:17:38.400 --> 00:17:58.400
لا يملك في حاله اليوم ولا يملك ايظا من من ماله الذي ربما يحبس عنه او عليه حجر بعظ الناس لديه حجر لاي سبب من اسباب الحجر فنقول في مثل هذا انه اذا كان يغلب على ظنه وجود المال فانه يبقى الامر معلق في في ذمته. واما اذا كان الامر مرفوع عنه بالكلية وليس من

65
00:17:58.400 --> 00:18:08.400
هل التكليف في ذاته في في تلك الحال فنقول حينئذ انه ليس مخاطب في ذلك وهو معذور. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ما قال انه متى ما تيسر لك فاخرجها وانما

66
00:18:08.400 --> 00:18:26.050
فخوطب بحاله ومعلوم ان الناس يغتني ربما في شهر او في يوم او ربما في سنة ونحو ذلك وما جعل الامر على الترقب احسن الله اليكم اختم ربما هذه المسألة بسؤال آآ ارجو ان يكون الاجمال الي بعضهم يستدل بحال هذا الصحابي الذي اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم

67
00:18:26.050 --> 00:18:40.000
قال اه اه لما وجهه لصيام قال وهل وقعت فيما وقعت اليه الا بالصيام فاعفاه. بعض الشباب هنا وشفتياتنا يقولون يقولون نحن وقعنا في هذا بالصيام فلا نستطيع ان نصوم

68
00:18:40.000 --> 00:18:54.850
لو صمنا لعدنا. آآ في مثل هذه المسألة نقول الحكم في ذلك سواء. اه احسن الله اليكم التطوع يذكر مع القضاء صاحب الفضيلة القضاء على من رمظان واجب لكن وقته موسع كما افتى بذلك العلماء والفقهاء

69
00:18:54.900 --> 00:19:14.900
تعترظ المسلم والمسلمة اه اه اوقات للتطوع ست من شوال اه عرفة عاشوراء اه ما الحكم في تقديم التطوع وصيامه على قضائه. فاذا الغالبا ان الانسان يدرك شيئا من التطوع مثلا قبل قضائه من ذلك مثلا ستة ايام من شوال

70
00:19:14.900 --> 00:19:24.900
الذي يظهر لي والله اعلم وهذه المسألة ايضا من مسائل الخلاف وهي على قولين في مذهب الامام احمد وروي عن الامام احمد الجواز انه يجوز للانسان ان يتطوع قبل ان يقضي وذهب

71
00:19:24.900 --> 00:19:44.900
لهذا جماعة من السلف كسعيد بن جبير وغيره انه يجوز للانسان ان يتطوع قبل قبل قضائه. وهذا هو الظاهر من فعل عائشة عليها رضوان الله. فقد جاء في في حديث عائشة تقول انه يكون علي القضاء من رمضان. فلا استطيع ان اقضيه الا في شعبان لمكان النبي عليه الصلاة والسلام. المتأمل لحال امهات المؤمنين هم

72
00:19:44.900 --> 00:20:04.900
ومن بيت النبوة وكذلك ايضا منزلتهن من الصحابة انه يبعد ان يفوتنا صيام يوم عاشوراء او صيام يوم عرفة وهو يأتي بعد رمضان وقبل شعبان او مثلا الست من شوال او مثلا غيرها من الصيام ولا تصوم ابدا الى الرمضان الذي يأتي هذا هذا من الامور المستبعدة. فيغلب على ظن ان

73
00:20:04.900 --> 00:20:24.900
كانت تصوم في ذلك ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك تقضي لهذا الذي يظهر لي والله اعلم انه يجوز للرجل ان يصوم ان يصوم تطوعا قبل قبل ان ان يقضي. اما بالنسبة لحال الانسان في مسألة الاكثار من التطوع. هذه من الامور التي ينبغي ان يلتفت اليها. بعض الناس يكثر من

74
00:20:24.900 --> 00:20:39.600
التطوع يصوم كل كل مثلا من كل شهر لبضعة ايام اما ان يكون مثلا يصوم اثنين وخميس او يصوم ثلاثة ايام من كل شهر ونحو ذلك. ويسرف على نفسه بتأخير الواجب عليها. نقول الواجب في ذلك يجب عليك ان تبادر. وهو الذي يجب عليك

75
00:20:39.600 --> 00:20:59.600
ثم اما بعد ذلك هو في التنفل ويجب ان نعلم ان الواجب انه افضل من امثاله من النوافل ولو كان على القدر من جهة المشقة كان نافعة تطوع الفريضة مثل فجر ركعتين هي افضل من ان يتنفل الانسان نوافل طول يومه يجب عليه ان يأتي بالفريضة او لا من غيرها. احسن الله اليكم. ثمة سؤال

76
00:20:59.600 --> 00:21:17.550
ايضا اخواتي الكريمات الحريصات على اداء الفرض واكمال رمضان ثم الاتيان بسنة صيام ست من شوال ونحن نستقبلها قبل ايام آآ هن صاحب الفضيلة قد يبقى آآ عليهن عهدة من رمضان نحو يعني آآ عشرة ايام او نحوها او اتزيد حقيقة

77
00:21:18.050 --> 00:21:36.000
فيصونها ثم يعترظهن ما يعترض النساء ثم تبدأ الواحدة بصيام اه ست من شوال لكن يدركها شهر ذي الحجة او ذو القعدة عفوا وهي لما تتم بعد. يبقى عليها يوم او يومين او ثلاثة. هل تكمل ايضا في اول اه على القول باتصال

78
00:21:36.000 --> 00:21:56.000
مسألة صيام ستة ايام من شوال الحقيقة تحتاج الى وقفة وتأمل والحديث هذا في حديث ابي ايوب وفي صحيح الامام مسلم من صام رمضان واتبعه ستا من شوال آآ فكأنما صام الدهر. هذا المراد وقد جاء تفسيره عند ابن ماجة والحديث فيه كلام. وهو ان صيام رمضان الحسنة بعشر امثالها اي عشرة اشهر والستة ايام

79
00:21:56.000 --> 00:22:16.000
في عشرة تساوي شهرين اذا صام سنة كاملة. والعرب تسمي السنة دهرا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فكأنما صام الدهر كله. والمراد بذلك هو السنة قال بعض العلماء ان ان النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال واتبعه ستة من شوال المراد بذلك المبادرة ان يأتي الانسان بستة ايام من شوال

80
00:22:16.000 --> 00:22:36.000
ولا يؤخرها الى ما بعد ذلك حتى حتى يحرص على انه اتم صيام العام كامل. وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من ايش؟ وليس المقصود بذلك هو تفضيل شوال ذاتي بخصوصه على غيره. هذا القول آآ له وجاهته. اهله وجاهته وان كان يخالف معاليه العامة. نقول في مثل ذلك انه لا حرج

81
00:22:36.000 --> 00:22:46.000
على الانسان اذا لم يستطع ان يصوم ستة ايام من شوال ان يصوم هذه الستة من ذي القعدة من ذي القعدة وكذلك او من ذي الحجة او يصومها مثلا فيما بعد ذلك نقول

82
00:22:46.000 --> 00:23:06.000
وتؤتى الفضل باذن الله عز وجل. ولكن ينبغي لظاهر النص المبادرة. لان النبي ما ذكر الستة ايام من شوال ما ذكر الا الا وثمة دلالة في المعنى. والدلالة في لانه ينبغي ان يبادر فليس لنا ان مثلا ان نرخي في مثل هذا نقول ستة ايام من كل شهر حتى نعطل الدليل لهذا ينبغي للانسان ان يبادر ستة ايام من شوال حتى يجتمع له

83
00:23:06.000 --> 00:23:21.650
الاجر التام الذي قصده النبي عليه الصلاة والسلام. اه اختم بهذا اه تحديده عليه الصلاة والسلام شوال. اليس فيه تقييد هذا الفضل بهذا الشهر. هذا التقييد نعم ولكن لو لم يذكرك فكأنما صام الدهر كله

84
00:23:21.700 --> 00:23:31.700
والحسنة بعشر امثالها ما ذكر هو اكثر من ذلك لان هذه المعلومة موجودة ولا لم تكن في شوال. ولهذا قلنا بمثل هذا وهذا من باب ساعة الرحمة ولا ولا يعني

85
00:23:31.700 --> 00:23:51.000
لذلك هو تعطيل افظلية المبادرة بالعمل الصالح. اسأل الله بمنه وكرمه ان يعيننا واياكم على اتمام عدة رمضان وعلى قضائها في اقرب ما يمكن ان يكون الانسان ويتوفر له القضاء حتى يأتي بالواجب على الاتم والاكمل ثم ايضا يتابع ذلك بصيام ستة

86
00:23:51.000 --> 00:24:05.050
من شوال حتى يدرك قيام اجر العام وينال هذا الاجر العظيم. اختم هذا اللقاء الله جل في علاه ثم دعاء له ان يهيأ لي ولكم لقاء اخر مع صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز ابن مرزوق

87
00:24:05.050 --> 00:24:17.100
الطريفي والذي يتقدم له ثانيا بشكره بعد شكر الله شكر الله لكم. شكر الله لكم مشاهدينا الكرام. اذا شكرا لشيخنا وشكرا لكم والى لقاء قريب يجمعنا واياكم مع صاحب الفضيلة

88
00:24:17.300 --> 00:24:25.922
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته