الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحيا هلا بكم الى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم الصيام. هذه المدارسات تتراه مع شيخنا وضيفنا ومضيفنا. صاحب الفضيلة الشيخ عبدالعزيز بن مرزوق الطريفي. والذي يرحب به بالغ الترحيب باسمكم وباسم فريق العمل. اهلا بكم. اهلا وسهلا بك وبالمشاهدين الكرام. اهلا بكم اه مشاهدي ومشاهداتي الكريمات. الحديث يطرأ عن اه اه القضاء كفارة الحديث فيها يحتاج الى مزيد ايضاح صحوة طويلة تحدثتم فيما الحلقة الماضية في نهاية الحلقة الماضية عن قضاء المسافر والحامل والمرضع والكبير والمريض الذي يفجر ولا يرجى رؤه. ثمة آآ يعني من لديه اعمال شاقة وافطر في نهار رمضان ومن لديه ربما شدة حر في بلده. مهم. آآ تعوزه الى الماء والعطش والجوع لهما كفارة بقضاء. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. في هذه المسألة وهي من المسائل المهمة التي يحتاج اليه يحتاج له اليه الخاص ويحتاج اليه ايضا في فقهها العام. وهي مسألة اصحاب الضرورات والاعمال الشاقة. الاعمال الشاقة سواء كانت ذاتية او ما يتعلق في المصالح العامة. بعض ربما يشتغل مثلا فيما يسمى باطفاء الحرائق او مثلا يعمل مثلا في الشرط في الحوادث ونحو ذلك آآ ويحتاج مثلا لشيء من من ما نقول في مثل هذا اذا كان مثل هذا الظرر الذي يلحق بالانسان هو غلب الظن. اه او او شبيه باليقين كالذي مثلا يقوم باطفاء حرائق في مبنى كبير جدا وليست هي مثلا من الاشياء اليسيرة التي التي مثلا يتناول الانسان وظعها في مثلا دقائق او ربما ساعة ونحو ذلك. نقول في مثل هذه اذا كانت من الامور كبيرة وغلب على ظن الانسان المشقة فانه حينئذ يجوز له الفطر ابتداء. حتى ولو كان حاضرا فان هذا من من الاعذار الموجبة. كذلك ايضا فيما يتعلق اه في حال الانسان اذا كان ينغذ ينقذ غريقا. اه وكذلك ايضا في حال الانسان ربما الانسان يعمل لنفسه. الانسان مثلا لا يتاح لديه العمل مثلا في في بعض البلدان لا يتاح لديه العمل الا في النهار وذلك مثلا الذي يقوم على اجارته مثلا سيده في ذلك هو كافر. ولم يجد فرصة لرزقه الا في مثل هذا الموضع ويقوم عليه بالمشقة ويجعل عمله في النهار. ويشق عليه الصيام فيه على بدنه ونحو ذلك لنقول في مثل هذا ان الانسان في مثل هذا اه اذا اذا استنفذ واستفرغ وسعه من جهة الترخص في هذا وكذلك ايضا لم يكن لديه مثلا اجازات يتناولها الشهر المبارك لا حرج عليه ان يفطر وهذا مما يغتفر ويتكلم فيه العلماء في التساؤل في امثال في امثال هذه المسائل احسن الله اليكم هو يفطر لكن يقضي بعد رمضان هو يفطر ويقضي بعد رمضان بالاتفاق ولا خلاف عند العلماء في مسألة قضائه في مسألة قضاء الطبع طبعا هناك مسألة وهي من لديه عذر مستديم. هذا العذر المستديم. سواء كان عذرا قائما في ذاته او كان العذر متعدي بمعنى انه ربما اكره الانسان بالاكراه. هذه العوائق التي تطرأ على الانسان. اذا كان الاكراه مستديما ويغلب على ظن الانسان. يغلب على ظن الانسان في مثل هذا انه لا يمكن ان ان توجد له فرصة كالحبيس الذي يمنع على الدوام وربما يموت في حبسه نقول في مثل هذا اذا تمكن من الاطعام يطعم ولا حرج عليه باذن الله. احسن الله اليكم. الشأن في ايضا اه بعظ الامور التي اه ربما اه يعمد اليها الصائم والصائمة بجهل منهما مثال الجماع الاستمناء النظر بشهوة. اولا نبدأ بتبيين كل معنى او المراد الشرعي بكل مما مضى. آآ ما المراد بالاجماع حتى تتضح الاخوة وثم نبين ان اذنتم الكفارة والقضاء فيهما. المسألة مسألة الجماع. الجماع هو اتيان المرأة في في الاتيان المرأة وجماعها وهو العلاج فيها ولو لم ينزل فان هذا يسمى جماعا وهو ما ما يستوجب على الانسان الحاد ما يستوجب على الانسان الحاد هذا هو الجماع. هناك من العلماء من يقيد ذلك بالانزال وهذا قول ينبغي الا الا يعول عليه باعتبار ان الانسان اذا جامع امرأة لا تحله فانه يقام عليها الحد ولو لم ينزل اعتبارا بمثل هذا كذلك ايضا في مسألة التحريم الذي يجب عليه في نهار رمضان لا يقيد به الانسان. لهذا نقول في مثل ذلك انها مثل هذا هذا من الامور المحرمة ولا خلاف عند العلماء في ذلك انها في من رمظان ان هذا من الامور من الامور المحرمة. اعني اه عن الجماع على على خلاف عند العلماء في في وصفه. وعامة العلماء على انه لا يجوز لهم كثمات انزال ما كان من انزال ولو لم يكن ثمة اجماع بالمباشرة مباشرة الرجل لامرأته بانزال. نقول في مثل هذا لهذا يجرنا الى مسألة وهي سابقة لهذا في مسألة قبلة الرجل لامرأته او ربما مسوا لجسدها ونحو ذلك. نقول في مثل هذا الاصل فيه الجواز. وجاء الترخيص في ذلك عن جماعة من الصحابة. جاء هذا عن عبد الله ابن عباس وسعد ابن ابي وقاص عبد الله بن مسعود وعائشة فقد جاء في المصنف وغيره من حديث عائشة بن طلحة وان ان دخل كانت عندها عائشة ام المؤمنين فدخل زوجها عبد الله بن عبد الرحمن ابن ابي ابي بكر وعائشة كانت خالته فقالت له الا تقبل تقبل زوجتك؟ فقال اقبلها وانا صائم؟ قال نعم. قالت نعم عليه رضوان الله. كذلك ايضا جعل عبد الله بن عباس حينما سأله رجل كما جاء عند في مصلى من حديث سعيد ابن جبير عن عبد الله ابن عباس انه سئل عن رجل بنى بنى بامرأتنا بابنة عم له في نهار رمضان فسأله عن مباشرتها فقال باشر. وحينما سأله قال اتملك نفسك؟ قال نعم. قال اذا فباشر. وهذا ايظا عبد الله بن مسعود وجاء ايظا عن سعد ابن ابي وقاص وايظا اه عن غيرهم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك جماعة من التابعين. في مثل هذا هذا هو الحد الذي ينتهي اليه لهذا يذكر بعض الفقهاء مسألة وهي ان الانسان اذا طرأ عليه مثلا اذا طرأ عليه شيء من العوارض التي التي ربما قاله لا يحجم عن وقوعه في المحظور. كبعض الناس مثلا يجد في ذلك مشقة انه اذا قرب من زوجته انه ربما لا يملك. نقول له حينئذ حتى المباشرة تحرم حتى التي يرخص فيها العلماء لهذا ذكر ابن عبد البر رحمه الله الاتفاق عند العلماء على ان القبلة لا تحرم في ذاتها وانما يذكرون لما لما لتؤول اليه لما تؤول اليه بعد بعد ذلك لهذا يتكلمون عليها من جهة من جهة الحل والحرمة وما يأتي بعد ذلك في مسألة اطلاق النظر نقول اطلاق النظر انه لا يخلو من حريم. وهذا يتكلم فيه بعض الفقهاء وظاهر المذهب ان الرجل اذا اطلق نظره الى امرأتي. نقول اذا كان هذا النظر نظر متكرر. النظر متكرر يفيد العمد اذا اطلق الانسان نظره لدقائق ونحو ذلك هذا متعمد وهو يستحضر الشهوة. ولكن الانسان النظرة العارظة النظرة العارظة يقول ولو الانزل فان هذا لا يظره وهذا المذهب ولا يجب عليه القضاء وكذلك ايضا من العلماء من قال ان حتى التكرار انه لا يضره اذا لم يكن ذلك بجماع. وهذا جاء عن بعض السلف كما جاء عند في المصنف في الحديث من حديث عمر عن جابر بن زيد انه سئل عن رجل اه ينظر في امرأته ثم ثم ينزل فقال ليس عليه القضاء وقال لا يقضي واسناده عنه صحيح وهذا اعلى شيء جاء في الباب لهذا نقول هنا في مسألة الجماع لا خلاف انها التحريم تعمد الانزال على اي نحو كان ومحرم واما مسألة القضاء فالذي يظهر انه لا يجب عليه القضاء لكنه اثم ويجب عليه ان يتوب يستغفر سواء كان ذلك بانزال مباشرة الزوجة او بغيره ما يسمى بالاستمناء ونحو ذلك. احسن الله اليكم. انا اسأل عن هذا لان المستفسرين ربما يقول جامعت زوجتي هو يعني اه ربما يقصد مجرد الظم او التقبيل. كذلك ايظا من كلمة المصطلح تنبيه على هذا المصطلح مهم جدا وما يتعلق في فهم المصطلحات الشرعية من الناس من يظن المباشرة هي الجماع. يظن انه باشر امرأته يعني يعني جمعها مباشرة لا تعني الجماع. مباشرة هي تعني مس الرجل لامرأته ومقدمات الايمان. احسن الله اليكم. اعود الى لفظة ذكرتموها في ظابط يبدو لي العلما يذكرون في ظابط الجماع او ربما حتى الزنا قالوا تغيب حشفة نستطيع ان نضبط مسألة الجماع نقول ان ما اوجب حدا. ما اوجب الحد بانه يقام عليه حد الزنا فهذا هو الذي حرمه الله عز وجل. احسن الله اليكم. الشأن في اه القضاء اه لمن جامع في نهار رمضان هل يقضي عن هذا اليوم النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه الحديث في الصحيحين حينما جاءه رجل حديث ابي هريرة يقول جاء رجل للنبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله اني وقعت على امرأتي في نهار رمضان فقال فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اتجد ما تعتق به رقبة؟ قال والله لا اجد يا رسول الله. فقال اتستطيع ان تصوم ستين يوما؟ قال لا استطيع فقال فتجد ما تطعم به ما تطعم به ستين مسكينا. هذه الكفارة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. ولا خلاف عند العلماء فيها ايضا وانما الخلاف عند العلماء فيما يتعلق في قظية معينة هذه القضية هي قضية هل الكفارة هي على الترتيب ام على التأخير؟ وهذه المسألة فيها قولان والصواب في ذلك ان هذه ان الكفارة في ذلك على على الترتيب وليست على التأخير. وظاهر الدليل في هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال هل تستطيع فبدأ درجات الاستطاعة والاستطاعة لا يخاطب الانسان وهي نوع من التكليف والامر اه وهذا ظاهر في قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم ما استطعتم وكذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا امرتكم بامر فاتوا منه استطعتم ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام توجه اليه بالخطاب على سبيل التدرج ما قال له افعل كذا او كذا او كذا واختر منها ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام تدرج معه في هذا هذا فيما في مسألة الكفارة. مسألة القضاء هل يجب عليه القضاء ام لا ام لا؟ العامة العلماء يرون بوجوب القضاء عليه باعتبار انه افطر. وهذا قد جاء ما يؤيده في اه في صحيح الامام مسلم من حديثه من حديث حميد عن ابي هريرة انه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم افطر في نهار رمضان فامره ان يعتق رقبة آآ او يكفر آآ او يصوم شهرين متتابعين او يطعم ستين مسكينا. هذا الرجل الذي ذكره ابو هريرة ذات الطريق من حديث الزهري عن ابي عن حميد عن ابي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام هي قصة ذات المجامع ولهذا قال افطر في نهار رمضان فذكر انه افطر هذا من وجوه الادلة في مسألة وجوب القضاء من ايضا المسائل التي قد يستدل بها لمسألة القضاء اه في هذا لمن قال بالقضاء ما جاء عند ابي داود في كتابه السنن فان ابا داود قد اخرج هذا الحديث في كتابه السنن من حديث هشام بن سعد عن ابن هشام الزوري عن ابي سلمة عن ابي هريرة ان النبي عليه الصلاة والسلام قال واقضي يوما مكانه بعد ان اخبره النبي عليه الصلاة والسلام بالكفارة قال واقضي يوما يوما ومكانا. اه فذهب عمة العلماء الى وجوب القضاء. هناك مسألة من المسائل تتعلق في مسألة القضاء في قضاء اليوم الذي جامع الانسان فيه في نهار رمضان مسألة تتعلق فيه هل يجب على المرأة ايضا ان تقضي كما يجب على الرجل هل ايضا مسألة الجماع في نهار رمضان هو في ذاته مفطر ام لا؟ عامة العلماء يرون انهم من المفطرات ويجب فيه القضاء. هناك من العلماء يقولون ان من افطر في رمضان افطر في رمظان متعمدا ولو بالاكل والشرب انه لا يجب عليه القظا لان جرمه اعظم. لانه لا يؤتى الكفارة انما اذا قظى انما هو للمعذور ليس للفاعل متعمد والفاعل متعمد يجب عليه ان يتوب الى الله وهذا ذهب اليه جماعة من العلماء وصوبه ابن تيمية وذهب اليه ابن رجب وذهب اليه ايضا اه بقلة من من السلف وهذا قول له وجاهته ورجحانه. ولكن الذي يظهر والله اعلم انه ينبغي للانسان ان يحتاط في مثل هذا. سواء كان جماعا او كان ايضا بمباشرة اذا كان في ذلك في ذلك انزال. اما بالنسبة لما يتعلق لمسألة المرأة وهي المرأة في نهار رمضان هل يجب عليها القضاء يجب عليها الكفارة وكذلك ايضا مسألة القضاء كحال زوجها بالتمام من العلماء من قال بوجوب القضاء يستدلون بذلك ان حديث ابي هريرة وهو في الصحيح جاء في حديث ابي هريرة قال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله هلكت واهلكت يعني هلكت في نفسي واهلكت غيري وهذا الاهلاك لابد ان الدليل على ان الحكم متعدي. واذا تعدى الحكم في ذاته فانه يتعدى في ذلك توابعه ولوازمه. وهي مسألة الكفارة والقضاء. وهذه المسألة في مسألة المرأة اختلف فيها العلماء في وهي على قولان في المذهب وهي على قولين في المذهب هل يجب على المرأة القضاء؟ من العلماء من قال بوجوب القضاء وجوب القضاء الذي يقولون به على على المرأة قالوا ان المرأة اه تخاطب في تكليف الرجل وانما توجه الخطاب للرجل بان الرجل غالبا هو الذي يملك الاختيار في مثل هذا فهو توجه اليه الخطاب من العلماء من ذهب الى شيء من التعليلات في منع التكليف على المرأة قالوا ان الكفارة اه فيها كلفة ابتداء اذا كان على الترتيب فيها كلفة مادية. كذلك ايضا ربما يكون في في الضرر في المصلحة بين الزوجين وهذا نوع من التأديب للرجل وكذلك المرأة. امر الله عز وجل بعتق رقبة هذا فيه كلفة المادية الكلفة المادية هي نفقة من الرجل سواء ان لم تكن على هذه تكون على زوجته. فالضرر حينئذ ما يعم. كذلك ايضا في مسألة اطعام مسكينة طعام ستين مسكينة سيكون من نفقة من نفقة الاهل والذرية. وهذا فيه نوع من التأديب له ولهم ونحو ذلك. من العلماء من قال ان في الخطاب في العقوبات المالية والمنفق هو الرجل ينبغي ان يتوجه الخطاب للرجل في ذاته. والمرأة اذا اخذت المال كحال اخذ الرجل فانها ستأخذه منه فتنزل عليه العقوبة مرتين لانها في غالب النساء في ذاتها لا تملك معنى الا مال زوجها وهذا ايضا اه قول الله وجاهدوا ومن العلماء قال بان الكفارة تشمل المرأة على حد سواءكها الرجل ابراء للذمة. احسن الله اليكم. الحديث يا ترى ثمة مسائل كثيرة في القضاء ان اذنتم بطرحها في هذا اللقاء حتى استغوا فيها والسؤال عنها يكثر. الناس صاحب الفضيلة في الجماع خلال رمضان آآ ذكرنا فيما مضى عن الجاهل بان الجماعة يفطر هذا له حكمه ومضى. نحيل الاخوان على ما مضى. لكن ما الحكم الشرعي في من يقول انا اجهل هذه الكفارة المغلظة او ناسي في الجماع او ينسى هذا الحكم آآ او شاك في هذا الحكم هل يقال انه ليس عليك شيء انما عليك القضاء ما دمت جاهلا هذه الكفارة؟ آآ بالنسبة للحكم الشرعي الحكم الشرعي آآ نقول هو الحكم اذا ثبت عند الانسان وهو التحريم ما يتبعه من لوازم ما يتبعه من لوازم نقول هذا لا يعذر الانسان بجهلها ما لا يعذر الانسان بجهلها. ما استقر لديه ان هذا الامر محرم اذا استقر لديه ان هذا الحكم محرم حينئذ لا يعذر فيما عدا. مثال هذا ونظيره. كحال الرجل الذي يقول مثلا انني اجهل انا محصن ووقعت في الفاحشة في الزنا وهذا لا ادري اعلم ان هذا ان العقوبة في ذلك هي الرجم. ولكن اعلم ان النزير حرام. نقول هذا الجهل بالعقوبة لا يعفي ما كان ما دمت تعلم ان هذا الامر محرم في ذاته. كحال الرجل الذي يقتل غيره ويقول انا اعلم بان القتل محرم لكن لم اعلم انني انني ساقتل كنت اظن انني ساسجي المؤبد او سيكون ثمة غرامة مالية ونحو ذلك. مثل هذا الامر نقول لا عبرة به. العبرة بان ذات الحكم معلوم. واذا علم انه محرم فان هذا الرجل ما اعتبر لجناب التحريم في ذاته فاقتحمه فنزلت عليه العقوبة. العقوبة يخاطب بها بها ولي الامر ويخاطب بها من يقيم الحد. بخلاف الانسان فانه والتلقي بذلك هو امتثال لامر الله سبحانه وتعالى. هذه المسألة التي اشرت اليها وهي مسألة الناس كذلك ايضا الجاهل آآ او المكره ونحو ذلك في مثل هذا نقول اخف اولئك من كان جاهلا بالحكم من جانب الحكم اصلا يقول انسانا لم اكن اظن ان الجماع في نهار رمظان محرم كنت اظن انه اكل الشرب نقول في مثل هذا في ذاته ان الانسان اذا كان يدعي يرجع فيه الى دعوة باعتبار انه هو صاحب الدين وهو الذي سيكلف في هذا الامر وهو الذي ايضا يؤتمن على دينه وفعله. يؤخذ بقوله اذا كان جاهلا جاهلا بحرمة الفعل ان هذا معذور وذهب الى هذا جماعة من العلماء ذهب الى هذا الرواية في مذهب الامام احمد ذهب اليه الشيخ ابن تيمية وغيرهم من العلماء من قال ان الجاهل وكذلك الناس كحال المتعمد في الكفارة ويتفقون على ان الاثم لا يلحقه اذا كان جاهلا اذا كان جاهلا في اصل التحريم اما في مسألة الكفارة قال يجب عليه الكفارة ولكن ولكن ولكن اه لا يتجب عليه الكفارة باعتبار انه يلحق في حال في حال المعذور. والذي يظهر والله اعلم ان الناسي والجاهل في ذلك اه ان الجاهل والناسي اه انه يعذر في هذا اذا جهل اه اصل الحكم على الصحيح من اقوال اه العلماء. وهذا ايضا يلحق المرأة كما يلحق الرجل على حد سواء احسن الله اليكم. في قصة الرجل الذي اتى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلكت واهلكت ويبدو لي يعني يعرف ان هذا هذا خطأ وهو يفطر لكنه كان يجهل الكفارة اليس كذلك صح فضيلة؟ والناس يستدلون بحديثه. اه اولا مسألة الكفارة في مثل ذلك ربما انه لا يجهل الكفارة ايضا نستطيع بان نأخذ منها هذا ونستطيع ان نأخذ منها هذا. ولعله كان يعلم بالكفارة ولكنه كان يعلم ايضا انه معذور. لا يملك هذه الاشياء ويريد توجيهها لاسقاطها. ففي مثل هذا كل الاحتمالات واردة ولكن نأخذ الحكم العام انه كان يعلم بالتحريم وجاهل ايضا في الكفارة فاوجب الشارع عليه طار وهو لم يسقط عنه ذلك. في حديث ابي هريرة المتضمن لمسألة الكفارة. مسألة ايضا جليلة وهي ان الانسان اذا كان لا يملك المال. من الناس من لا يملك المال في ذاته ولا يستطيع ان يطعم ستين مسكينا. اذا كان لا يملك المال ولا ولا يملك ستين مسكة. هل يسقط عنه بالكلية ام يبقى في الذمة يعني بمعنى انه متى ما استطعت استطاع مثلا يسقط عنه في الحال ام بعد سنة او سنتين اذا ملك يكون في ذمته كالدين. نقول الذي يظهر والله اعلم ان الانسان اذا كان لا يملك في حاله اليوم ولا يملك ايظا من من ماله الذي ربما يحبس عنه او عليه حجر بعظ الناس لديه حجر لاي سبب من اسباب الحجر فنقول في مثل هذا انه اذا كان يغلب على ظنه وجود المال فانه يبقى الامر معلق في في ذمته. واما اذا كان الامر مرفوع عنه بالكلية وليس من هل التكليف في ذاته في في تلك الحال فنقول حينئذ انه ليس مخاطب في ذلك وهو معذور. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ما قال انه متى ما تيسر لك فاخرجها وانما فخوطب بحاله ومعلوم ان الناس يغتني ربما في شهر او في يوم او ربما في سنة ونحو ذلك وما جعل الامر على الترقب احسن الله اليكم اختم ربما هذه المسألة بسؤال آآ ارجو ان يكون الاجمال الي بعضهم يستدل بحال هذا الصحابي الذي اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اه اه لما وجهه لصيام قال وهل وقعت فيما وقعت اليه الا بالصيام فاعفاه. بعض الشباب هنا وشفتياتنا يقولون يقولون نحن وقعنا في هذا بالصيام فلا نستطيع ان نصوم لو صمنا لعدنا. آآ في مثل هذه المسألة نقول الحكم في ذلك سواء. اه احسن الله اليكم التطوع يذكر مع القضاء صاحب الفضيلة القضاء على من رمظان واجب لكن وقته موسع كما افتى بذلك العلماء والفقهاء تعترظ المسلم والمسلمة اه اه اوقات للتطوع ست من شوال اه عرفة عاشوراء اه ما الحكم في تقديم التطوع وصيامه على قضائه. فاذا الغالبا ان الانسان يدرك شيئا من التطوع مثلا قبل قضائه من ذلك مثلا ستة ايام من شوال الذي يظهر لي والله اعلم وهذه المسألة ايضا من مسائل الخلاف وهي على قولين في مذهب الامام احمد وروي عن الامام احمد الجواز انه يجوز للانسان ان يتطوع قبل ان يقضي وذهب لهذا جماعة من السلف كسعيد بن جبير وغيره انه يجوز للانسان ان يتطوع قبل قبل قضائه. وهذا هو الظاهر من فعل عائشة عليها رضوان الله. فقد جاء في في حديث عائشة تقول انه يكون علي القضاء من رمضان. فلا استطيع ان اقضيه الا في شعبان لمكان النبي عليه الصلاة والسلام. المتأمل لحال امهات المؤمنين هم ومن بيت النبوة وكذلك ايضا منزلتهن من الصحابة انه يبعد ان يفوتنا صيام يوم عاشوراء او صيام يوم عرفة وهو يأتي بعد رمضان وقبل شعبان او مثلا الست من شوال او مثلا غيرها من الصيام ولا تصوم ابدا الى الرمضان الذي يأتي هذا هذا من الامور المستبعدة. فيغلب على ظن ان كانت تصوم في ذلك ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك تقضي لهذا الذي يظهر لي والله اعلم انه يجوز للرجل ان يصوم ان يصوم تطوعا قبل قبل ان ان يقضي. اما بالنسبة لحال الانسان في مسألة الاكثار من التطوع. هذه من الامور التي ينبغي ان يلتفت اليها. بعض الناس يكثر من التطوع يصوم كل كل مثلا من كل شهر لبضعة ايام اما ان يكون مثلا يصوم اثنين وخميس او يصوم ثلاثة ايام من كل شهر ونحو ذلك. ويسرف على نفسه بتأخير الواجب عليها. نقول الواجب في ذلك يجب عليك ان تبادر. وهو الذي يجب عليك ثم اما بعد ذلك هو في التنفل ويجب ان نعلم ان الواجب انه افضل من امثاله من النوافل ولو كان على القدر من جهة المشقة كان نافعة تطوع الفريضة مثل فجر ركعتين هي افضل من ان يتنفل الانسان نوافل طول يومه يجب عليه ان يأتي بالفريضة او لا من غيرها. احسن الله اليكم. ثمة سؤال ايضا اخواتي الكريمات الحريصات على اداء الفرض واكمال رمضان ثم الاتيان بسنة صيام ست من شوال ونحن نستقبلها قبل ايام آآ هن صاحب الفضيلة قد يبقى آآ عليهن عهدة من رمضان نحو يعني آآ عشرة ايام او نحوها او اتزيد حقيقة فيصونها ثم يعترظهن ما يعترض النساء ثم تبدأ الواحدة بصيام اه ست من شوال لكن يدركها شهر ذي الحجة او ذو القعدة عفوا وهي لما تتم بعد. يبقى عليها يوم او يومين او ثلاثة. هل تكمل ايضا في اول اه على القول باتصال مسألة صيام ستة ايام من شوال الحقيقة تحتاج الى وقفة وتأمل والحديث هذا في حديث ابي ايوب وفي صحيح الامام مسلم من صام رمضان واتبعه ستا من شوال آآ فكأنما صام الدهر. هذا المراد وقد جاء تفسيره عند ابن ماجة والحديث فيه كلام. وهو ان صيام رمضان الحسنة بعشر امثالها اي عشرة اشهر والستة ايام في عشرة تساوي شهرين اذا صام سنة كاملة. والعرب تسمي السنة دهرا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فكأنما صام الدهر كله. والمراد بذلك هو السنة قال بعض العلماء ان ان النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال واتبعه ستة من شوال المراد بذلك المبادرة ان يأتي الانسان بستة ايام من شوال ولا يؤخرها الى ما بعد ذلك حتى حتى يحرص على انه اتم صيام العام كامل. وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من ايش؟ وليس المقصود بذلك هو تفضيل شوال ذاتي بخصوصه على غيره. هذا القول آآ له وجاهته. اهله وجاهته وان كان يخالف معاليه العامة. نقول في مثل ذلك انه لا حرج على الانسان اذا لم يستطع ان يصوم ستة ايام من شوال ان يصوم هذه الستة من ذي القعدة من ذي القعدة وكذلك او من ذي الحجة او يصومها مثلا فيما بعد ذلك نقول وتؤتى الفضل باذن الله عز وجل. ولكن ينبغي لظاهر النص المبادرة. لان النبي ما ذكر الستة ايام من شوال ما ذكر الا الا وثمة دلالة في المعنى. والدلالة في لانه ينبغي ان يبادر فليس لنا ان مثلا ان نرخي في مثل هذا نقول ستة ايام من كل شهر حتى نعطل الدليل لهذا ينبغي للانسان ان يبادر ستة ايام من شوال حتى يجتمع له الاجر التام الذي قصده النبي عليه الصلاة والسلام. اه اختم بهذا اه تحديده عليه الصلاة والسلام شوال. اليس فيه تقييد هذا الفضل بهذا الشهر. هذا التقييد نعم ولكن لو لم يذكرك فكأنما صام الدهر كله والحسنة بعشر امثالها ما ذكر هو اكثر من ذلك لان هذه المعلومة موجودة ولا لم تكن في شوال. ولهذا قلنا بمثل هذا وهذا من باب ساعة الرحمة ولا ولا يعني لذلك هو تعطيل افظلية المبادرة بالعمل الصالح. اسأل الله بمنه وكرمه ان يعيننا واياكم على اتمام عدة رمضان وعلى قضائها في اقرب ما يمكن ان يكون الانسان ويتوفر له القضاء حتى يأتي بالواجب على الاتم والاكمل ثم ايضا يتابع ذلك بصيام ستة من شوال حتى يدرك قيام اجر العام وينال هذا الاجر العظيم. اختم هذا اللقاء الله جل في علاه ثم دعاء له ان يهيأ لي ولكم لقاء اخر مع صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز ابن مرزوق الطريفي والذي يتقدم له ثانيا بشكره بعد شكر الله شكر الله لكم. شكر الله لكم مشاهدينا الكرام. اذا شكرا لشيخنا وشكرا لكم والى لقاء قريب يجمعنا واياكم مع صاحب الفضيلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته