هذا كحال انتفاء انتفاء النية بشيء من النواقض لها. كحال الانسان مثلا يقول انا نويت نويت قطع الصيام اليوم انا الان لست بصائم ويخاطب نفسه في قلبه انا لست بصائم نقول انتهى انتهى ذلك ذلك الصيام ولا يجوز له ان ان لهذا وثمة مسألة مهمة ايضا في في نظري في هذا وهي نية قطع الصيام نية قطع الصيام الانسان بعض الناس يقول انا لدي نية بقطع الصيام ولكني ما لم اكل ولم اشرب. نقول في مثل هذا ان نية قطع الصيام قطع للصيام في حكم الاكل. الاكل والشرب ثم ثم ايضا يكسر فيها. منهم من يمدها ساعة او ساعتين او ثلاث ساعات او نحو ذلك. كحال النبي عليه الصلاة والسلام. الامر الاخر ان التعامل في مثل هذا هو تعامل فمثلا عقد النية عصرا من الساعة الرابعة مثلا او الثالثة عصرا ولم يطعم قبل ذلك وهذا هذا لقصد نية النافلة نقول في مثل هذا له الاجر كامل التعليل الذي يعلل به من قال انه له الاجر من مجرد ما نواه الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحيا اهلا بكم الى لقاء جديد بلقاءات برنامجكم مدارسات الصيام ارحب بكم كما ارحب باسمكم وباسم فريق العمل بالغ الترحيب بضيف اللقاء ضيف البرنامج والذي سيتولى مشكورا مأجورا التوضيح والبيان مسائل هذا اللقاء كل اللقاء من هذا البرنامج ارحب بصاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز ابن مرزوق الطريفي اهلا بكم. اهلا وسهلا بك بالمشاهدين الكرام. اه شيخي الكريم اه مشاهدي الكرام مشاهداتي الكريمات الحديث كان عن اه اه نية صيام الفرض لا زلنا في سيئ النية صيام الفرض ماذا لو نوى الانسان من الليل ان يصوم رمضان او يوم غد من رمضان ثم طرأ عليه طارئ سفر او غيره هل له ان يقطع؟ بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اه ما يتعلق بمسألة النية النية ينبغي ان نعلم ان نية الفرض تختلف عن نية النفل. باعتبار ان التشديد في الفرض يختلف عن التشديد في النفل من جهة الاصل فالانسان اذا بشر فريضة فان فانه يجب عليه ويتأكد عليه ان يتمها اشد من تأكيد ان يتم مثلا نافلة وذلك لاختلاف الامرين باعتبار ان الفرض وجب على الانسان ان يؤديه اصلا قبل ان يشرع به. فاذا شرع به وجب عليه ان يتمه. واما بالنسبة للنافلة فان النافلة من جهة الاصل الاتيان بها على سبيل الاستحباب وانما تأكد الاتيان بها اكثر من من التأكيد على اتيانها ابتداء باعتبار ان تركها في في ثناياها يتضمن نوع من عدم المبالاة او اتضمن ايضا لربما عدم افتراث بذلك العمل لهذا يشدد فيها العلماء في هذا الباب في مسألة الشروع بالنافلة النية في الفرض تختلف عن النية في النفل من صور متعددة من هذه الصور ان نية النفل يجب ان تكون من الليل. يجب ان تكون ان تقوم من الليل. واما بالنسبة لنية النفل فان نية النفل يستحب ان تكون من الليل ولو كانت من النهار لصح ذلك. فالفرظ تكون من الليل. الفرض تكون من الليل واما بالنسبة للنفل فانها تكون من بل من الليل استحبابا وتكون من النهار جوازا. ولهذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه عقد النية من النهار عقد النية من النهار وقد جاء هذا في حديث عائشة عليهم قول الله تعالى وفي الصحيح قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عندكم شيء يعني من الطعام فقلت لا فقال اني اذا صائم. هذا من من رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله عندكم شيء؟ ثم قالت لا يريد النبي عليه الصلاة والسلام ان يطعم. اذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن مستحضرا لشيء من من الامساك. والنبي عليه الصلاة والسلام يبعد ان يكون نوى شيئا ثم قطعه. بخلاف انشاء العمل ابتداء ولهذا نقول انه يحمل في هاتين الحالتين وهذا ربما يشير اليه بعض العلماء وهو النبي عليه الصلاة والسلام ربما يقولون انه كان ناويا قبل ذلك ثم اراد ان يفطر فلم فلم يجد ثم استمر على صيامه نقول ان هذا بعيد من وجوه منها يبعد في حال النبي عليه الصلاة والسلام انه شرع بنافلة ثم ثم يقطعها من اي نوع من انواع النافلة لا باعتبار ان غالب منزلة النبوة في ذلك هي المبادرة واتمام الاعمال والله عز وجل يقول ولا تبطلوا اعمالكم. الامر الثاني في في هذا ان الانسان اذا بحث عن شيء مفطر في ذلك ان ثمة قول بعض العلماء بانه يفطر ولو لم ولو لم يجد ذلك المفطر كان يكون الانسان مثلا اراد ان يبحث عن ماء فلم يجد ثم ثم اتم صيامه. ثبت قوله وان كان هذا القول في في ظعف. ولكن نقول ان نرجع الى تلك المسألة وهي مسألة النافلة. النافلة النية في النافلة انها يستحب ان تقوم من الليل ولو كانت من النهار جاز لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هناك تفصيل في مسألة النية من النهار اذا قلنا ان النية من النهار ما هو حد النهار؟ هل هو الضحى ام الظهر ام العصر ام المغرب ونحو ذلك؟ الانسان ربما ينوي قبل المغرب بساعة او نصف ساعة هل هذا يصح منه ام لا نقول ان هذه المسألة هي موضع خلاف عند عند السلف ايضا في مسألة النية للنافلة هل النية للنافلة لها حد محدد؟ جاء عن جماعة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لم يحج لم يحدوا ذلك بحد محدود من النهار جاء هذا عن حذيفة ابن اليمان انه لا حرج على الانسان ان ينوي ذلك من اي ساعة من النهار وجاء لكن جاء خلافه في هذا عن عبد الله ابن عباس وعبدالله بن مسعود قال انت بالخيار الى نصف النهار ونصف النهار هو قريب من الظهر فنقول ان نصف النهار كان اذا اذا اذا تحقق للانسان على قوله على قول هؤلاء الصحابة ان الانسان اذا تجاوزه في ذلك انه لو عقد النية في الصيام النافلة آآ ان نيته ولا تصح بعد نصف النهار ما قبل ان ان نصف النهار فانها صحيحة. وكل العلماء يتفقون على ان من صحح هذا الصيام على ان المسألة في من لم يطعم اما اذا طعم في اول النهار ثم اراد ان ينويه فان ذلك فان ذلك لا يجوز ولا يصح ولا يصح منه. واما المسألة المعاكسة لهذا الانسان اذا اصبح صائما وهي التي اشرت اليها وهي مسألة ان الانسان اذا كان صائما من النهار ثم لما انتصف النهار بحث عن طعام هل له ان يقطع صيام النافلة ام لا؟ هذه المسألة من الخلاف وقد اختلف العلماء فيها هل الانسان اذا اذا دخل عليه النهار وهو صائم ولو كان تطوعا من النفل المطلق فضلا عن النفل المحدد المقيد كصيام والخميس وعاشوراء وعرفة ونحو ذلك. فهذه ذهب بعض العلماء وقول علي ابن ابي طالب وذهب اليه الحسن ومكحول الى انه لا يجوز له ان يقطع صيام النافلة وهذا ان كان في صحته عن علي ابن ابي طالب شيء الا انه قول لبعض السلف وجماهير العلماء انه يجوز للانسان ان يقطع ان يقطع الصيام وذلك في نهار رمضان ناسيا فليتم صومه فليتم صومه. وهذا عن النبي عليه الصلاة والسلام اشارة الى رفع التكليف عن الناس. ولهذا قال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. جعل النبي عليه الصلاة والسلام رفع وجوه منها ان هذه نافلة وقطع النافلة يختلف عن قطع الفريضة. الامر الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم عقد النية من نهار وهذا دليل على مسألة على مسألة التيسير وعدم التشديد وعدم التشديد فيها. كذلك ايضا فان النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال اعندكم شيء يعني من الطعام؟ ثم قال اذا اني صائم اراد ان يبحث عن شيء من الطعام وهذا على قول بعض العلماء انه كان قبل ذلك ناويا للصيام ثم اعاد تلك النية لعدم وجود لعدم وجود شيء يعين الانسان على على اه على ذلك النقض. وثمة مسألة وهي من مسائل ايضا تتعلق بهذه النية من هذا الحديث من حديث عائشة وهي ان النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال اعندكم شيء حينما قالت عائشة عليها رضوان الله؟ قالت لا. قال اذا اني صائم. ان ثمة شيء من الاسباب قد تدفع الانسان للعبادة ولا تؤثر عليه في النية كالانسان مثلا على سبيل المثال ليس له قصد مثلا بزيارة الرحم وانما اتاه شخص وقال اذهب معي الى الى فلان. فوجد تبعا فلانا عند فلان وهو من ارحامه. فعليه ان ينوي تلك النية ولو كان في اثنائها او من غير قصد ابتداء. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قد نقول ان الدافع له على الامساك في ذلك ما وجد شيئا من الطعام ثم نوى عليه الصلاة والسلام الامساك في هذا مع عدم مناقض في لذلك وهذا الذي الذي يقطع به لمقام النبوة نقول حينئذ ان الدافع لذلك هو من جهة تعظيم او من جهة الاصل وتعظيم الله سبحانه وتعالى لله عز وجل والتناسق له ولكن لما انتفى وجود الطعام اكد ذلك الامر فامسك عليه الصلاة والسلام. لهذا نقول ان الانسان اذا وجد دافعا له على العبادة هدف ولم يتحصل له الناقظ ونوى ثم بعد ذلك نقول انه يؤجر على هذا. كحال الانسان مثلا اذا كان مثلا بحث عن عن عمل او شيء ملهي له فلم يجد اذا لم يجد توجه للصلاة نقول انه في مثل هذا انه يؤجر. ولانه لماذا؟ لانه من جهة الاصل هذه العبادة الظاهر والاخلاص لله عز وجل ان كان الدافع في ذلك هو بمرتبة غير تلك المرتبة الاولى وهي انه ينبغي ان ينصرف سواء وجد مشغلا له او لم او لم يجد. احسن الله الله اليكم الحديث عن النافلة ربما قطع الصيام فيها يعني يبدو لي ايسر بكثير من قطع النية في صيام الفرض انا اعود الى صيام الفرض بالذات اذا كان الانسان ناويا صيام فرض رمضان مثلا ثم عرض له سفر او مرض مبيح للفطر ثم يعني قطع قطعت نيته ماذا اولا هل يجوز له ان يفطر؟ ثم اه ماذا بشأن النية في قابل الايام اذا يعني اراد ان يصوم باقي رمظان. هذي هاتان مسألتان المسألة الاولى ما تتعلق بالانسان الذي دخل عليه شهر رمظان طلع عليه شهر رمظان وهو في حال الاقامة نقول هذه لها صور متعددة من هذه الصور وهي ان الانسان اذا دخل عليه الشهر وهو في حال الاقامة اي دخل عليه الصيام وهو في حال الوجوب ومن اهل التكليف. ولهذا قال الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه. من شهد الشهر من كان في حال الاقامة وجب عليه يعني يصوم. وهذا الشهود قال بعض العلماء وقول مروي عن عمر بن الخطاب وكذلك ايضا عبيد السلماني وغيره من السلف. انها ان من شهد شيئا شيء من رمظان ابتداء في في حال الحظر وجب عليه ان يصوم رمظان كله وهذا من الاقوال المهجورة ولكن قد قال به بعظ السلف ان الانسان اذا ابتدى عليه رمظان ابتداء وهو في الاقامة وجب عليه ان يصوم الثلاثين ولا يكون من اهل الاعذار المرخصة له الا اذا كان هو في كلفة او ظرر على بدنه كحال الانسان الذي الجوع او المرأة مثلا الممنوعة من الصيام من الحائض والنفساء ونحو ذلك يقال الانسان حينئذ يكون من المعذورين في هذا. واما اذا كان الانسان في اذا كان الانسان ليس بمعذور ابتداء في ذلك فهذا على هذا القول وهو قول وقول قال به البعض وهو يقول كما تقدم قول ضعيف يخالف عليه عامة العلماء ولكن ما ذهب لعامة العلماء وهو الارجح ان المقصود بذلك من شهد منكم الشهر فليصم اي من كان من اهل التكليف وانتفت عنه الاعذار ولم يرخص له الشارع وجب عليه وجب ان يصوم هذا الذي ذهب اليه عامة السلف من الصحابة وكذلك التابعين وذهب اليه ائمة ائمة الاسلام واما المسألة الثانية التي اشرت اليها وهي المسألة ان الانسان اذا كان في حال اقامة ووجب عليه الصيام ثم ثم نوى من الليل ثم دخل عليه ثم دخل عليه نهار رمضان في مثل هذا الدخول وكان من اهل التكليف اراد ان يسافر بعد ذلك اراد ان يسافر مثلا من من الظهر او اراد ان يسافر مثلا من العصر بعد شروعه في السفر وخروجه من البنيان هل يجوز له ان ان يفطر ام لا؟ نقول هذه المسألة فيها فيها قولان من قال بالقول الاول فمن شهد منكم الشهر فليصمه يقول هنا من باب او لا انا ويجب عليه يجب عليه ان يمسك. وثمة قول بعض العلماء قالوا ان الترخيص يقع في الانسان وهذا يعذر به الانسان ولا حرج ولا اشكال في ذلك به الانسان ولا حرج في هذا وهذا الذي ذهب اليه جماعة من العلماء ذهب اليه جماعة من العلماء ان من انعقد من عقد النية ابتداء ثم دخل عليه النهار ثم كان من اهل العذر والترخص فانه يجوز له ذلك. ذهب جماعة من العلماء والذين تقدم القول آآ لهم في مجلس سابق وان الرجل الذي نوى صيام قيام النافلة وثم دخل عليه نار انه لا يجوز ان يقطع بحال فهؤلاء لابد ان يكون ان يقولوا ذلك في الفرض وهذا من باب اولى ولهذا جعل لابن ابي طالب وكذلك الحسن ومكحول ان الانسان اذا ادخر في النار في النهار صياما للنافلة انه لا يجوز له ان يقطع ذلك هذا اذا كان هذا اذا كان من من اهل مثلا الرخص وهذا في صيام النافلة فكيف ذلك في امر الفريضة؟ لكن نقول انه ذهب جماعة من العلماء وهو قول الجمهور ان الانسان اذا ترخص برخص السما وفي اثناء النهار جاز له ذلك. هذا يتعلق بالفطر ويتعلق ايضا بمنزلة الصلاة. وفيها شبه. والعلماء الذين يقولون بالصلاة يلتزمون ذلك في مسألة الصيام. معنى الصلاة في الانسان الذي يجب عليه الصيام مثلا تجب عليه الصلاة وهو في حال الحظر مثلا اذن المؤذن لصلاة الظهر ثم اراد الانسان ان يغادر من بيته مسافرا مثلا اراد ان يسافر مثلا مكة للمدينة خرج من مكة بعد اذان الظهر ثم اخذ الطريق ثم لما اراد ان يصلي الظهر التي دخل وقتها وهو في حال الاقامة هل يصليها مترخصا ركعتين ام يصليها اربعا في حال اقامته؟ اذا صلاها اربعة هل اقامته اخرجناه من دائرة الترخص واوجبناه في ذلك نقول من قال بهذه القول يقول بتلك المسألة في مسألة الصيام ومن قال انه يصلي في هذه يصلي في حاله التي هو عليها في حال هذا الترخص وهذا قول له وجهه وذهب اليه جماعة من العلماء وهو انه يصلي بحسب حاله كذلك ايضا يحكم عليه بحسب حاله. كيف يحكم عليه بحسب حاله؟ اذا كان صائما ينظر الى حاله. هل هو مسافرا مقيما؟ اذا كان مسافر يكون من اهل للترخص ان شاء صام وان شاء افضل بحسب حاله على خلاف العلماء في مسألة الفاضل والمفهوم في ذلك. كذلك ايضا في مسألة الصلاة اذا كان الانسان مثلا مصليا اذا كان الانسان مثلا آآ مصليا وينظر الى حاله هل هو مسافر او مقيم اذا كان مقيم؟ ينظر اليه في حال الاذى لا في حال دخول العبادة وحال الاداء هي التي يقع عليها التكليف. التكليف مخاطب به الانسان على هذه الحال وهو كان من اهل السفر. ثم ايضا ان العلة من التخفيف. العلة من التخفيف في مسألة الصيام وكذلك الصلاة العلة في ذلك والتيسير. والتيسير يتحقق في الانسان اذا كان اذا كان دخل عليه الوقت وهو صائم ودخل عليه الوقت وهو في حال الحظر في حال الصلاة فانه يقع عليه التخريب اذا كان مسافر والمشقة في ذلك المشقة في ذلك واحدة. وقد يقول قائل انه حديث عهد باقامة فكيف تكون في ذلك المشقة نقول ان المشقة في ذلك نسبية المشقة في هذا ان المشقة في هذا نسبية كذلك انه ربما يكون الانسان يتحقق مثلا فيه مثلا يكون من اهل الاقامة الاقامة مثلا في في بلد ويكون مثلا من اهل آآ من اهل الامساك فقبل الفجر اراد اراد ان ان يسافر فهذا نوع من التيسير فكيف نقول انه يفطر مباشرة باول باول سفره نقول ان مسألة المشقة في ذلك هي مسألة هي مسألة نسبية لا يدخل في ذلك ولا يتعلق فيها اه حكم باعتبار ان مثل هذا هو بحث عن دقائق نفسية وكذلك ايضا تكليف دقيق جدا تعليق الاحكام الشرعية في هذا لا يمكن ان ينضبط لهذا نطلق من كان وصفه على هذه الحال جاز له الفطر وجاز له القصر على الصحيح بحسب بحسب حاله وهذه صورة اخرى معاكسة لها وهي مهمة ايضا في الخطأ والنسيان ما استطيعوا عليه الانسان الذي يطرح الانسان لا يصاحبه نية تكون النية قد ارتفعت منه ثم بعد ذلك وقع منه وقع منه هذا الشيء اه ويقال لا يناقض الاصل الصلاة وهي التي انت اشرت الى مسألة وهي مسألة ان الانسان اذا كان اذا كان اذا كان اه مثلا في حال الاقامة ثم اراد ان يسافر مسألة اخرى هي عكس ذلك وهي انسان كان مسافرا وافطر مع الناس. في حال السفر ثم دخل البلد وكان في حال اقامة. هل يمسك مع الناس في حال الحضر؟ ان الانسان دخل المدينة في حال الظهر وخاصة اذا كان قد عزم على الصيام وهو مسافر عفوا كان مفترضا كان مفترا. بداية النهار. كان مفطرا. وفي الصلاة كان كان يقصر في الصلاة. ثم بعد ذلك دخل. دخل البلد. وهذه عليه صلاة حينئذ عليه صلاة الظهر ثم لم يؤدي هذه الصلاة حتى وصل تلك البلد. كذلك ايضا كان صائما كان مفطرا. ثم دخل هذه البلد هل يمسك ويتعامل وهم صائمون. هم. نقول في مثل هذا ينظر اليه في حالهم. في حال الصلاة هو في حال الاقامة وجب عليه ان يؤديها. في حال الاقامة. لا نخاطبه بحالا سابقا. كذلك ايضا في حال الصيام يجب عليه ان يمسك لماذا حرمة للشعر؟ هناك بعض العلماء من يقول ان الامساك في ذلك هو نوع من الفضول باعتبار انه شر تكامل بخلاف الصلاة الصلاة كحال الانسان مثلا اذا كان مثلا في طائرة الانسان يكون في طائرة مثلا يؤدي الصلاة وكان في حكمه في حكم المسافر ومثلا ادى ركعة وهو في الطائرة ودخلت الطائرة البلد التي هو فيها او يصلي مثلا في بعض المركبات مثلا كبعض الباصات ونحو ذلك. ويؤدي الصلاة مثلا في حال القصر ثم خلى البنيان وهو في اثناء الصلاة. هل نقول اتم في ذلك؟ نقول الاصل في هذا انك في ابتداء الصلاة وشروعها. كذلك ايضا بالنسبة للصيام. ولكن لما كان للشهر حرمة وجب على الانسان ان يعظم حرمة الشهر وان يمسك حتى لا يقع الفتنة وافتتان في تعظيم هذا الشهر مثال الانسان اذا رأى اذا رخصنا للمسافر انه واذا دخل البلد التي فيها اقامة وكان قد افترض ذلك ان يأكل في الشوارع هذا فيه خرم لحرمة هذا الشهر الامر الاخر فيه تجرئة ايضا حتى للفساق للفساق انه اذا طعم لماذا؟ يقول انا من المسافرين قدمت لهذا البلد ولكن ان يمنع في ذلك تعظيما لهذه الحرمة ولا يرخص لاحد في هذا ولكن لو كان الانسان مسافرا ثم افطر ثم دخل البلد في النهار نقول لا حرج عليك ان تطعم في خاصة نفسك تطعن في خاصة نفسك وهذا كحال المرأة الحائض والنفساء ما رأى حائض النفساء في بيتها وتطعم لكن ليس لها ان تجاهر ليس لها ان تجاهر تعظيما حرمتي هذا هذا الشهر ولهذا نقول ان مسألة الفطر والنية في ذلك واثرها نقول ينظر الانسان بحسب حاله فانه يؤجر آآ على التي هو عليها وكذلك ينبغي ان يعظم حرمة الشهر وقد جاء عن عبدالله بن مسعود عليه رضوان الله كما جاء عن ابن سيرين عنه انه قال من افطر اول الشهر فليؤمن يا كان اول اليوم يأكل آخرهما او من اكل اول النهار فليأكل آخره يعني انه الحكم جاءت الحكم واحد. احسن الله اليكم. صح والى الحديث عن السفر واحكامه يطول لكن اعد المشاهد الكريم بطرقه بشيء من التوسع في حال ورود الحديث عن المسافر بالذات اعود الى النية هذا المسافر الذي اه عزم على الصيام في نهاية غد من رمضان مثلا ثم عرض له عارض فافطر انتهى هذا العرظ ماذا نقول في في شأن النية اه مسألة النية في هذا ان الانسان اذا اذا طرأ لديه شيء من من العوارض تقدم على الاشارة في في مجلس سابق وهي مسألة النية هل النية تكون لكل رمضان او لكل ليلة؟ نقول على قول انه تكون لرمضانية واحدة اذا فصلها بشيء من المناقضات فافطر يوما من الايام فانه يجب عليه ان يعقد نية جديدة. بعد انتهاء بعد انتهائها بعد انتهائها. وهذه النية الجديدة طبعا لازمة لمن قال بالنية الواحدة لكل ليلة اما من قال لكل رمضان اما من قال بانه لكل ليلة هي منفصلة فانه لا يختلف عنده في هذا في هذا الموضع الا في مسألة وهي ان الانسان اذا قصد الفطر ان الانسان اذا قصد الفطر في ذلك آآ فانه يتحقق فيه واذا لم يقصد الفطر ومسألة الناس انه لا يجب عليه ان يجدد النية. وهذه في مسألة الاكل من جهة النسيان من غير قصد ونية وهذا له اثر تعلق بمسألة هذه والمسألة النية الانسان اذا كان مثلا ناويا للصيام ثم اكل من غير قصد في هذا هل يفطر او لا يفطر نقول لا يفطر وهذا وهذا عند جمهور العلماء خلاف الامام مالك رحمه الله. واذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال من اكل او شرب عقد النية النية جديدا. يخرج من هذا مسألة وهي مسألة وهي مسألة النافلة. النافلة اذا قلنا بجواز عقدها من النهار كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة فاني اذا صائم. اذا صام الانسان النفل ثم لما كان من نصف النهار قال اني قطعت النية ثم بعد ذلك جدد النية ابتداء. نقول لا حرج في هذا. على الصحيح من اقوال من اقوال العلماء ان ان يدخل على النية ناقظا ثم بعد ذلك يجددها باعتبار ان الانسان في هذا هذا النقض هو ليس شركا في هذا ولو كان شركا ثم نوى لاصح من ذلك ودليل ذلك ما جاء في حديث حكيم الحزام في الصحيحين وذلك انه فعل شيئا من الاعمال في الجاهلية وهو مشرك. ثم اخلصها بعد ذلك قبلت منه. لهذا يقول النبي عليه الصلاة سلام له لما قال ارأيت يا رسول الله اعمالا كنا نتحدث بها في الجاهلية؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام اسلمت على ما اسلفت من خير اي ان العمل الباطل من الانسان للظاهر والطاعة فعله الانسان قديما ثم اخلص بعد ذلك وتاب الى الله ان الله عز وجل يتقبله منه وهذا من ساعة فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته وهذه المسألة لها صورتان وهي مسألة مسألة قطع قطع النية. نقول النية النية من جهة قطعها في القلب لها صورتان. الصورة الاولى هو قطع النية وقاطع الصيام بنية المفطر بنية المفطر وذلك مثل مثلا الانسان مثلا اراد ان يقطع الصيام وان يتقدم الكلام عليه بمجرد القلب فقال اني لست الان صائم وانتهى الصيام نقول افطر في هذا الامر. اما النية ثني نية فعل المفطر نية فعل المفطرة ان الانسان نوى ان يشرب ماء نوى ان يشرب ماء فذهب الى الى موضع الماء الى الاناء فوجد ان الاناء فارغا ثم لما وجده فارغا قال اني حينئذ لست بصائم وهذا نقول ان نية فعل المفطر اي انه لا يفطر الانسان على الصحيح من اقوال العلماء وفرق بين قطع النية وبين نية فعل المفطر فنية فعل المفطر لا تفطر واما قطع النية فانها تفطر الانسان على آآ الاتفاق عند العلماء في آآ النية اما فعل المفطر فالصواب انه لا يفطر في ذاته. احسن الله اليكم الحديث عن النية وعن آآ النية في الفرض في النفل عفوا اصحاب الفضيلة الناس عندما ينظرون الى حاله عليه الصلاة والسلام عندما دخل الى اهله وزوجه قال هل عندكم من شيء؟ ثم نوى الصيام بعض الناس يقول صاحب الفضيلة انا مثلا اكون متردد في نية صيام النفل لا اشتهي شيئا اكون قد يعني قطعته ولكن لو شرب طلع الفجر فيعزم على الصيام ربما قبيل الظهر او بعده او يعني اثناء الضحى. يعني ربما تشير الى مسألة وهي مسألة هل اجره اجر الساعة؟ هل هل اجره من اه من الفجر كونه لم يفطر او لم يأكل شيئا ام اجره من حين نوى. ثم ما توجيه الامة حيال مثل هذا الامر. هذه مسألة مهمة وهي مسألة النية اذا تقدم الكلام المسألة تحديد النية من النهار والخلاف في ذلك منهم من قال ان نصف النهار هذا قال جمع من من السلف كما جاء عن عبد الله ابن عباس وعبد الله بن مسعود وغيرهم. ومنهم من قال ان النية تكون باي موضع من الاجر الذي يترتب على ذلك ما الاجر من اي شيء يكون للانسان؟ هل يكون من نصف العمل؟ او من اوله او من اخره؟ لساعة او ساعتين ذهب جماعة من العلماء وقول بعض الفقهاء من من الحنابلة الى ان الانسان يؤجر بمجرد عقد النية من اول يوم او اول لحظة يعقد بها النية ان الانسان يؤجر على ذلك الذي يظهر والله اعلم ان النية اذا وجدت للانسان وصحت منه قبل العمل كله قبل العمل قبل العمل كله مثال هذا ان الانسان اذا وخائف من العقوبة ويتمنى التوبة هذا في مثل هذا الذنب له اقل من غيره ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر في حديث ابي هريرة الرجل البغي او المرأة البغي هذا يقولون ان الانسان نوى من هذه اللحظة فيقبل له مثلا لي ساعتين او ثلاث ساعات او اربع ساعات اما ما قبل ذلك فلا يقبل له ويجعلون الصيام حينئذ لساعة او ساعتين هذا فيه نظر من وجوه. منها انه لا يوجد في الشريعة صيام ساعة وساعتين وثلاث ساعات. انما هو يوم تام. ولكن الله عز وجل يسر للامة ان يمد في امر النية حسابي لا يمكن ان يليق بالله سبحانه وتعالى من جهة الاجر. ان يقول الانسان يؤجر عليه ساعة او ساعتين. وانما حملهم على ذلك ان ان الانسان لم تتحقق منه النية قبل ذلك والنية في حال عدم تحققها لا يعني ان الانسان قد ارتكب مناقضا لها بمعنى ان الانسان اذا نوى مثلا عصرا لا يعني انه قبل ذلك انه انه كان ممسكا لغير الله وممسكا عن الاصل لم يجب طعاما او لم يجد شرابا او كان منشغلا او كان نائما ونحو ذلك ثم نوى ثم نوى بعد ذلك نقول في مثل هذا في حال عدم وجود ما يناقض النية يقبل منها. وهذا له جملة من المؤيدات القرائن من هذا ان الانسان ربما يتناسى النية وهو في نهار رمضان ينوي من الليل ثم بعد ذلك يتغافل عن النية ربما ينام عنها وربما ايضا يسهو وتجد مثلا في صيام النافلة بعض الناس يصوم النافلة ولا ينوي من الليل ثم يقوم صباحا ولا يذكر في ذلك الا الظهر انه نوى البارحة من ان الصيام في مثل هذا هل يقبل منه ام لا يقبل؟ نقول يقبل منه ذلك ولو كانت النية سابقة من جهة تحقق النفي الذي نفي عنه الاجر في السورة الاولى تحققت فيه الصورة في مسألة ولهذا نقول لابد من قبول الاجر له في السورتين في الاولى والثانية كذلك نقول ان فضل الله عز وجل واسع فضل الله سبحانه واسع اذا قبل من مشرك عملا في الجاهلية وهو في حال شركه ثم اخلص لله عز وجل بعد ذلك كما جاء في قصة حكيم حزام قال يا رسول الله ارأيت عتاقة كنا نعتقها في الجاهلية وصدقة كنا نتصدق بها في الجاهلية قال النبي عليه الصلاة والسلام اسلمت على ما اسلفت من خير وهذا شخص وثني يعبد غير الله عز وجل ثم تصدق بشيء لله عز وجل ولم يرفع ذلك العمل ثم اخلص بعد ذلك نقول في مثل هذا بمثل هذا العمل ان نية النية في مثل ذلك اذا كانت لله عز وجل ابتداءا ولو كان الانسان مشركا من جهة اصله كحال مثلا بعض الكفرة الذين مثلا يكون مثلا صليبيا او يكون مثلا يهوديا او يكون مثلا آآ مثلا بوذيا لكنه مثلا انفق نفقة لغير الهي لغير الذي يعبده وهو يرى الله عز وجل وانما انفقه لله سبحانه وتعالى اخلاصا. نقول في مثل هذا اذا اسلم ثم احتسب ما تقدم منه من اعمال وجد ذلك يؤجر عليه بل يرجى له ان ما انفقه لغير الله ثم صحح النية بعد ذلك ان الله عز وجل يقبله منه فكيف لا يكون الذي لا توجد له نية من جهة الاصل واصله انه من اهل الايمان ولا يشرك مع الله عز وجل شيئا ثم بعد ذلك جعل ما لم يلوه لله سبحانه وتعالى خالصا لا شك انه واحوى بالقبول وارجع والاليق ان يحسب له الاجر باذن الله سبحانه وتعالى فذلك فضل الله ورحمة الله سبقت قضاؤكم. والحديث ربما اتى الى نهاية هذا اللقاء وربما الى نهاية النيجا اه المؤمنون المسلمون ممتازون عن غيرهم بهذه النية وفضل الله عز وجل لهم فيها هل من ربما شرح يسير لاهمية النية بامثلة حتى للامور العادية الاعتيادية التي يقوم بها المسلم في نحو دقيقة؟ النية هي التي تعظم الاعمال. العمل قد يكون وقليلا في ذاته من جهته الاثابة ولكن عند الله عز وجل يكون عظيما. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تسبوا اصحابي. فوالذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل احد ذابا ما مات ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه. ما الذي جعل الفرق بين شخص ينفق الذهب كجبل احد وبين شخص يملأ كفيه بالذهب هذا افضل. لماذا؟ لان القلب اذا كان صادق المقبلة لله عز وجل متجردا تجردا تاما كان من جهة التعظيم لله عز وجل اعظم لماذا؟ لظاهر عمل الباطن. كذلك ايضا في ابواب السيئات. ابواب السيئات قد يعمل الانسان شيئا من العمل الباطني اللي اللي السيئة ببعض المحرمات كالذي يقع مثلا في الفواحش في الزنا او يقع في الكذب او نحو ذلك ولكن قلبه وجل التي كانت تطيف فمرت بكلب يلعق الثرى من العطش فنزلت موقها فنزلت في بئر فسقت للكلب فاستغفرت فغفر الله لها. هذا اطعام كلب وهذا فيه لطيفة مهمة جدا وهي انها اطعمت كلبا وليس اي بهيما بهيم الانعام التي يطعمها الكلب الذي لو لو ان الانسان رباه من غير حاجة بما رخص به الشارع في الوضع الثلاث انه ينقص من اجره قيراط وهو من النجاسات الذي لو لو شرب في الماء لوجب عليه ان يغسلها سبعا مع ذلك اطعمته فكان ذلك سببا لتكفير تلك الكبيرة. هذه الكبيرة ما قضى عليها ذلك العمل. ذلك العمل ذلك الاطعام الا لكونها صغيرة لماذا؟ لان كان القلب كان وجل. وخائف. اما الذي لا يكترث فلو فعل شيئا يسيرا فان ذلك يكون عند الله عز وجل عظيما ولو كان في ذاته صغيرة. احسن الله اليكم. اذا النية امرها عظيم ونسأل الله عز وجل ان يصلح نياتنا وان يعيننا على اخلاص العمل لله جل في علاه حتى ننال اعظم الثواب والاجر المترتب على افضل عبادة من العبادات التي تكفل الله عز وجل اجرها الا الصوم فانه لي وانا اجزي به اشكر الله عز وجل الذي من علي وعليكم بهذا اللقاء وادعوه جل في علاه ان يهيئ لي ولكم لقاءات متتالية لاتمام الحديث عن مدارسات الصيام اختم ايضا ثانيا بالشكر الجزيل لصاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز ابن مرزوق الطريفي على ما اجاد وافاد شكر الله لك. شكر الله لكم مشاهدينا الكرام. وهذه ارق وتحية يتم من فريق العمل والى لقاء قريب يجمعنا بكم مع صاحب الفضيلة في لقاء قريب وانتم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته