﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:36.850
الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده اما بعده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحي اهلا بكم الى لقاء جديد. من لقاءات برنامجكم مدارسات الصيام. ارحب في مطلع هذا اللقاء باسمكم وباسم فريق العمل. بصاحب الفضيلة الشيخ عبدالعزيز بن مرزوق الطريفي. اهلا بكم. اهلا وسهلا بك

2
00:00:36.850 --> 00:00:59.350
مشاهدينا الكرام. اهلا بشيخنا واهلا بكم بمتابعتكم الثروة الثرية. الحديث توقف بنا صاحب اه امر يعاني منه المجتمع بالمجتمعات كافة. الغيبة والنميمة ويذكر الناس اه والوعاظ حديثه او اثرا عن النبي عليه الصلاة والسلام انه ذكرت عنده وفاة امرأة فقال هي في النار

3
00:00:59.500 --> 00:01:13.250
سألوا عن شأنها قال تؤذي جيرانها بلسانها هل لكم ان تجملوا الحديث في مثل هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد

4
00:01:13.900 --> 00:01:31.500
اه ما يتعلق بمسألة الغيبة والنميمة تقدم معنا اشارة يسيرة جدا الى الى مسألة ان الذنوب والمحرمات هي تنقص اجر الصائم يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح من حديث ابي هريرة من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة بان يدع طعامه وشرابه

5
00:01:31.750 --> 00:01:51.000
ترك الطعام والشراب في ذاته مجردا من غير ترك ما المحرمات في ذلك هو نوع من الاستهانة والاحتقار لهذه العبادة التي ينقص ذلك الاجر المترتب عليها عند الله سبحانه وتعالى والسيئات كما تقدمت تنقص الحسنات وربما تزيل بعضها وهذا امر معلوم ولا يزيل السيئة الحسنات بالكامل الا الشرك

6
00:01:51.050 --> 00:02:11.050
ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله. بالنسبة لما يقع في الانسان من حرمات في اثناء صيامه من طيبه النميمة ونحو ذلك. هذه هل هي تفطر الصائم او لا تفطره اه بعض الفقهاء ينص على على هذا وهذا جاء عن عن بعض السلف كما جاء عن الاعمش عن ابراهيم النخعي انه قال كانوا يقولون ان الغيبة تفطر الصائم. هذا القول منهم مرادهم

7
00:02:11.050 --> 00:02:27.650
قال كانهم يريدون بذلك تنقص الاجر كما اشار الى هذا وبينه جماعة من العلماء كابن تيمية رحمه الله جاء عن بعض السلف كما جاء عن انس بن مالك عن ثابت عن انس بن مالك انه انه قال الغيبة تفطر الصائم كما رواه ابن حزم الاندلسي عنه. وجاء ايضا عن جماعة من السلف في في هذا ولا

8
00:02:27.650 --> 00:02:47.650
ايثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك شيء. هذا التفطير الذي يذكره العلماء المراد بذلك انها تنقص عجر الانسان حتى حتى يذهب في ذلك يذهب بذلك الاجر ويكون حكمه كحكم كحكم المفطر. اذا لا فائدة من مسألته لا فائدة من مسألة الصيام. لدينا مسألة وهي ما تتعلق بمسألة بمسألة

9
00:02:47.650 --> 00:03:07.650
الغيبة والنميمة المحرمات اطلاق البصر سماع الاغاني مشاهدة المحرم بجميع انواعه من عورات ونحو ذلك هذا في في قيام ينقص الاجر حتى ربما يلغيه ولا يبقى ولا يبقى منه شيء. وذلك بحسب تكراره وبحسب وفرته وبحسب ايضا اه عظم ما يقع من الانسان من ذنب

10
00:03:07.650 --> 00:03:17.650
بنقوم من ذنب ومعصية. وهذا ظاهر في قول النبي عليه الصلاة والسلام فليس لله حاجة بان يدع طعامه وشرابه. يعني ان مراده في ذلك ان حال الانسان كحال الذي لم

11
00:03:17.650 --> 00:03:37.400
لم يدع الطعام والشراب ويأكل في حال رمضان فذاك مفطر وذاك مفطر ذاك عمدا الصيام بترك الصيام مباشرة وذاك عمدا بفعل اسباب مناقضة مناقضة له لهذا تجد بعض العلماء يذكر الغيبة والنميمة في جملة المفطرات العامة وهذا امر معلوم. ولكن من جهة التحقيق والذي عليه عامة العلماء ان الغيبة والنميمة لا

12
00:03:37.400 --> 00:03:47.400
بطل الصائم ولكنها تنقص الاجر لهذا الامام احمد رحمه الله سئل كما نقل ذلك القاضي ابن ابي اعلى في كتابه الطبقات انه قال سئل الامام احمد عن الغيبة اتفطر الصائم؟ قال

13
00:03:47.400 --> 00:04:00.050
لو فطرت الصائم ما كان لنا صوم يعني الانسان لا يكاد يسلم من ذلك ولا ينبغي ان تذكر في ابواب المفطرات ولكن من ابواب المنقصات للاجر احسن الله اليكم الحديث يترى عن المفطرات

14
00:04:00.100 --> 00:04:22.700
بشهر رمضان بالذات صاحب الفضيلة العلماء يذكرون في اثناء حديثهم الى بالمفطرات يفرقون بينما يدخل الى الجوف وبينما يخرج منه هل المفطرات هي ما يدخل الجوف فقط اه ذكرنا الاصل لان اصل المفطرات في قول الله عز وجل فكلوا واشربوا وهو ما دخل الى جوف الانسان لان الامساك هو الامساك عن مفطر يصل الى جوف الانسان

15
00:04:22.950 --> 00:04:45.100
واما ما يخرج من الانسان فالغالب انها منقصات للاجر سواء كان او مظعفات لبذل الانسان التي تفظي الى الى عدم استطاعته وعدم استغنائه داخلي الى الجوف والاكل والشرب بالنسبة ما يخرج من الانسان هناك من العلماء من من يستدل بالمروي عن النبي عليه الصلاة والسلام وجاء موقوفا وصواب ان الفطرة انما هو مما مما دخل لا مما خرج

16
00:04:45.100 --> 00:04:55.100
ويخرجون من هذا ما خرج من جوف الانسان سواء من القيء او مثلا الرعاف خروج الدم من الجراحات ونحو ذلك. هل هذا من فطرات ام لا؟ جاء النبي عليه الصلاة والسلام

17
00:04:55.100 --> 00:05:15.100
ام في قوله عليه الصلاة والسلام ان من استقاء من استقاء عمدا فقد افطر ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه. وهذا يستدل النبي والصواب في ذلك ان حديث منكر وقد عله جماعة من العلماء بالعامة العلماء على اعلانه كذلك كالبخاري وكذلك الترمذي والدارقطني وغيرهم وآآ ان هذا الحديث من المنكرات

18
00:05:15.100 --> 00:05:35.100
طرد به عيسى بن يونس. وهذا الحديث يبقى نبقى على اصل وهو ان المفطرات لابد فيها من دليل. فلا نفرق على الصحيح بين القيء الذي يخرجه الانسان عمدا وبين القيء الذي يذرع الانسان اي يغلب عليه. وهذا الذي افتى به جماعة من السلف كما جاء عن ابي هريرة ومال اليه البخاري رحمه الله. وجاء ايضا عن عطا

19
00:05:35.100 --> 00:05:55.050
ان القيء لا يفطر الصائم. اما التأصيل لمن دخل الى جوف الانسان نعم نقول انما دخل الى جوف الانسان فهو من المفطرات ما وصل الى ما عدد الى معدة سواء كان مغذيا او ليس بمغذي. هناك اشياء تدخل الى جوف الانسان ليست مغذية. كالاشياء المظرة كالتراب كالمعادن يأكلها الانسان عمدا. نقول هذي من المفطرات

20
00:05:55.500 --> 00:06:15.500
اذا تعمد الانسان اكلها. مثلا بعض الناس مثلا ربما يتعمد ابتلاع شيء مثلا حتى لو كان مثلا لا لا يفعله مثلا احد من اهل العقل ونحو ذلك لكن يريد مثلا ان ان آآ ان آآ يبتلع شيء بشيء من المعادن نقول افطر بذلك اذا كان متعمدا. اما اذا كان غير متعمد نقول اذا اكل او شرب

21
00:06:15.500 --> 00:06:25.500
غير متعمد فمن باب اولى فمن باب اولى فانه انه لا يفطر في في غيرها. ولهذا نقول ان انما قلنا بانما قد وصل الى الجوف الى المعدة ولو لم يكن مغذيا

22
00:06:25.500 --> 00:06:45.500
انه يفطر الانسان هذا من باب من باب اولى اذا اذا كان من ايضا من الامور الاخرى مما يعد ونحو ذلك لماذا؟ لان ثم يعهدون حتى في الجاهلية انهم اذا غلبهم الجوع وضعوا على بطونهم حجارة وذلك حتى يسدون المعدة فانما يسد المعدة يلهيها

23
00:06:45.500 --> 00:07:03.050
يلهيها عن حاجة الطعام والشراب ولو كان مضرا مضرا في البدن نقول يفطر ولو لم يكن طعاما بعض العلماء يعلقها بالمغذي وهذا قول قول ضعيف واما ما خرج من الانسان عموما اه فهذا الاصل فيه عدم التفطير الى ما دل عليه الدليل. احسن الله اليكم. المفطرات ايضا لا زلنا في الحديث عنها

24
00:07:03.200 --> 00:07:16.650
وفي الحديث بالذات عن الدم الحوادث تطرأ على امة محمد نسأل الله عز وجل ان يحفظه شبابنا بالذات وقد تعترظهم الحوادث يفقدون ربما شيئا كبيرا من دمائهم يتطلب في الوقت العاجل

25
00:07:16.700 --> 00:07:32.450
اسعافهم بالدم اه من متبرعين. المتبرع يسأل صاحب الفضيلة هل علي اثم هل انا اثم ان لم اسعف فلانا واتبرع له بالدم ثم في حال تبرعي؟ ماذا علي؟ تجاه صيامي وقضائي ايضا. خروج الدم من الانسان هو يقاس عليه مسألة

26
00:07:32.450 --> 00:07:42.450
الحجامة والحجامة قد تقدم الكلام عليها وان العلماء فيها على قولين. اه جمهور العلماء ويقولون بعدم التفطير وهذا هو الصواب لان النبي عليه الصلاة والسلام قد جاء عنه كما جاء في البخاري من حديث ايوب

27
00:07:42.450 --> 00:07:56.500
طبعا يكرم عن عبد الله ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم وهذا قد جاء بطرق متعددة مرسلا موصولة وصواب في ذلك الارسال. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال افطر الحاجم والمحجوم جاء في حديث مع حديث

28
00:07:56.500 --> 00:08:13.550
العلماء قال ان هذا منسوخ وذهب الى القول بان الحجامة تفطر للامام احمد وبعض الفقهاء. والصواب انها لو تفطر لحديث عبد الله ابن عباس خروج الدم من الانسان سواء كان بالرعاف او او كان ايضا بالجراحات من الحوادث او الاصابات ونحو ذلك او كان ايضا عن طريق التبرع

29
00:08:13.650 --> 00:08:33.650
اه هل هذا يفطر الصائم ام لا؟ نقول ان الانسان اذا غلب على ظنه ان خروج هذا الدم الذي يخرج باختياره كحال التبرع نقول ان ان في هذه يغلب على ظنه انه يظعف قدرة الانسان البدنية على الامساك. بمعنى انه لو لو تبرع بالدم لاصابه دوار او اصابه مثلا ضعف او اصابه صرع

30
00:08:33.650 --> 00:08:53.650
او نحو ذلك فلم يستطع الامساك لابد من تناول الطعام. حينئذ نقول انه يحرم عليه ان يتبرع بالدم ويكون تبرع بالدم كحكم المفطر كحكم المفطر وتناوله محرم. ويجب عليه ان يؤخر ذلك يخرج من هذا مسألة الضرورة. الانسان اذا كان مضطرا كان يكون مثلا لديه مثلا حالة اسعاف لشخص ولا يستطيع الانسان مثلا لوجود نزيف تام او حاد فيه

31
00:08:53.650 --> 00:09:03.650
سال الدم واخرج منه بالكلية. نقول حينئذ لا حرج عليه ان يتبرع له ولو افطر في هذا فالظرورات اه فالظرورات اه من الامور التي يراها التي انزل الله عز وجل

32
00:09:03.650 --> 00:09:13.650
لفيها اه العذر فالله عز وجل لا يكلف نفسا الا وسعها. واما ما يلحق في حكمها مما يخرج من الانسان عمدا. الانسان قد يصاب بجراحة او يخرج منه الدم مثلا بالرعاف

33
00:09:13.650 --> 00:09:29.100
وغير ذلك. هل هذا يفطر ام لا؟ نقول من جهة خروجه ابتداء لا يفطر لان ما هو اولى من ذلك باختيار الانسان ما يسمى بالحجامة لا تفطر الصائم. ولكن تختلف الجراحات باعتبار ان الجراحات في الغالب هي دم صحيح واما الحجامة فهي دم فاسد في

34
00:09:29.100 --> 00:09:47.250
ولكن نقول ان ما خرج من الانسان لا يفرق بين فاسد وغيره وان هذا لا يفطره. واذا غلب عليه الظعف غلب على بدن الضعف خرج منه الدم بالجراحة او الرعاف وشعر بدوار او ضعف وخشية الهلاك او نحو ذلك ونصحه الاطباء بتناول الطعام حينئذ نقول لا حرج عليه

35
00:09:47.250 --> 00:10:00.800
ان يتناول الطعام رخصة لا انه افطر بمجرد خروج الدم ولهذا نقول نخرج الدم وكذلك القيء لا يفطر الصائم وانما الفطر مما دخل له مما خرج وما وما خرج منه فانه لا يفطر به الا الا بدليل ثبت به النص

36
00:10:00.850 --> 00:10:17.600
السلام عليكم ارأيتم آآ هذا الذي تبرع بالدم او ذاك الذي آآ يعني ربما عرض له رعاف او نزيف حاد لجراحة ونحوه  هذا العارظ لهم جميعا يبيح لهم ان يترخصون في الفطر في نهار رمظان

37
00:10:17.650 --> 00:10:31.550
مدة شفائهم او مدة انتهاء العارض هذا ماذا يصنعون بعد رمضان؟ هل يلزمهم مع القضاء شيء اخر؟ بالنسبة للرخصة التي يترخص فيها الانسان عذرا كحال المسافر. المسافر اذا جاز له ان يترخص

38
00:10:31.550 --> 00:10:50.050
بمشقة السفر فانه لا يجب عليه الا ان يقضي ذلك اليوم. كذلك اما بالنسبة للانسان اذا ترخص لانقاذ احد بعينه فانه لا حرج عليه ان يفطر ويقضي بعد ذلك الكفارة لا تجب عليه الكفارة وهذا على الصحيح من العلماء وقول آآ مرجوح وهو انه يوجب عليه الكفارة باعتباره انه اطاق

39
00:10:50.150 --> 00:11:04.600
وفعل ذلك باختياره وهذا انما يقاس ان المسافر لا يقاس على مثل هذه الحالة. وانما تلك الحال تكون على بعض الاحكام الشرعية مسألة المرأة مثلا اذا كان اذا كانت حاملا او مرضعا وربما يأتي مباحث هذه المسألة

40
00:11:04.700 --> 00:11:26.050
مسألة يسيرة قبل مسألة اخرى ادخل الينا في شأن التبرع بالدم يرد هنا سؤال هل انا اثم؟ انا من تبرعت بالدم لفلان من الناس لانقاذ حياته للتبرع بالدم لا شك ان الانسان يؤجر على ذلك. ومسألة الاثم هذه لا ينبغي ان تطرق لان هذا من امور انقاذ حياة الناس. ولا يمكن للانسان

41
00:11:26.050 --> 00:11:46.050
ان يحتاج الى دم غيره الا وقد وجد كلفة ومشقة وربما اذية في بدنه ونفسه وربما هلاك وهذا خاصة انه يدور في دائرة معرفة اهل الطب اليه حاجة ينبغي للانسان ان تبذل سواء بفرده او كذلك ايضا بالطريق المنظم عن طريق الجماعات. فيؤجر الانسان على ذلك لكن ينبغي للانسان ايضا الا يقدم على ذلك الا اذا

42
00:11:46.050 --> 00:11:56.050
لوجد الفعل من الظرورة قائمة ولكن اذا وجد تأخير انه مثلا يتبرع بعد الافطار هذا هو الاولى اذا كانت الحالة مستقرة والاطباء يتفقون على انه لا ضرورة بذلك نقول لها

43
00:11:56.050 --> 00:12:14.900
رجع عليه والله اعلم. احسن الله اليكم في شأن المرظى اصح من الغيلة هو من يعانون ربما من السكري بالذات وغيرهم ايضا يذكرون فتذكر معهم الحقن الطبية. آآ لها اصناف لها انواع بعضها مغذي وبعضها غير مغذي. هل من اجمال لحكم الحقن احصائيكم في شأن

44
00:12:14.900 --> 00:12:31.400
بالنسبة لما يصل الى جوف الانسان ينبغي ان نعلم ان المنافذ الى جوف الانسان لا تخرج عن اقسام منافذ اصلية المنافذ الاصلية هي مسألة الفم الفم كذلك الان في حكمه وان كان قاصرا عنه. وهذا منفذ اصلي يوصل الى الجوف. الجوف هي المعدة. يوصل المعدة مباشرة

45
00:12:31.500 --> 00:12:44.750
منافذ ظنية منافذ ظنية كالعين وهناك منافذ هناك منافذ غير ظنية يعني ينتفع عنها حتى الظن او او غير منافذ ولكن يذكر وانما نقول منافذ غير ظنية ان هناك من يزعم

46
00:12:44.750 --> 00:13:02.550
منها ظن وليس الظن كمسألتي مثلا الاذن هل هي منفذ للجوف؟ العلماء يتفقون اهل الطب ان الاذن ليس منفذا للجوف الا اذا كانت الاذن معلولة بان الطبلة غير موجودة او او مثلا مخروقة او نحو ذلك فانها تفظي الى وجود الجوف. وهذا امر دقيق لا ينبغي ان يعول فيه هذا الحكم

47
00:13:02.650 --> 00:13:12.650
لهذا نقول ان ما وصل الى الى الجوف باختيار الانسان عن طريق الفم او عن طريق الانف فانه مفطر كحال الانسان الذي يضع القطرة في في انفه. نقول هذا من المنافذ الاصلية. اذا وضع الانسان

48
00:13:12.650 --> 00:13:32.950
المفطر في انفه متعمدا فوصل الى الجوف افطر اما اذا فعله في ظنه وضعه في العين ووصل الى الجوف فانه لا يفطر باعتبار انه ليس من المنافذ الاصلية اما ما عدا ذلك ما يصل الى الجوف من غير هذين المنفذين ولكنه يدخل الى الجوف حكما يدخل الى الجوف حكما نقول انه حينئذ يفطر مثال ذلك هي مسألة ما يصل الى

49
00:13:32.950 --> 00:13:52.950
الى العروق والاوردة. ما يصل الى العروق فان هذه في الغالب انها انها تأتي حكما باعتبار ان الغذاء يصل الى معدة الانسان. ثم تقوم المعدة بامتصاص اختصاصه واختراج واخراج ما يفيد الانسان ثم ادارته الى الى بدن الانسان بسبب الدورة الدموية ويخرج ولكن ما يصل الى الدم مباشر

50
00:13:52.950 --> 00:14:12.650
فكأنه قد اختصر الطريق ووصل الى ووصل الى الى اوردة الانسان والى قلبه فهذا ما ما يحقن عن طريق ما يسمى بالاوردة بالابل المغذية لهذا نستطيع ان نقسم الابر الى الى قسمين. ابر مغذية فاذا تأخذ مقام الاكل والشرب كالابر التي مثلا تؤخذ عن طريق الوريد. فهذه

51
00:14:12.650 --> 00:14:32.650
المغذيات وكذلك ايضا الحقن التي تأخذها تبعا اه فانها مغذية ايضا. اما الابر التي تؤخذ عن غير طريق الوريد. تؤخذ في العضل او تؤخذ مثلا في مواضع مثلا اه في اه في الرأس او توضع مثلا في الحلق او توضع مثلا في موضع ليس من مواضع من مواضع وان كانت في ذاتها

52
00:14:32.650 --> 00:14:42.650
في ذاتها فيها نسبة من من الغذاء نقول انها في مثل هذا انها لا تفطر باعتبار انها ان الامر فيها منتهي. ويدخل في هذا حكما ما يسمى بما يسمى بالمنافذ

53
00:14:42.650 --> 00:15:02.650
التي المنافذ التي يزعم بانها منافذ الى الجوف ولكنها منتفية عند اهل طب الاتفاق وانزع بعض الفقهاء على المنافذ. فمسألة الاحليل ومسألة مندوب وكذلك ايضا بالانسان الذي يتناول طعاما ببعض مثلا التحاميل او القطرات ونحو ذلك هذه لا تصل الى الجوف باتفاق باتفاق على الاطب لا تصل الى المعدة وليست هي باب

54
00:15:02.650 --> 00:15:20.450
من ابواب الغنى الا في احوال نادرة في امور الغذاء والعمليات ونحو ذلك. ولهذا نقول ان ما وصل ما كان في هذه المنافذ فانه لا لا يعد لا يعد مفطرا ايا كان. واما منشأ السؤال وما يتعلق بعبر الاسبرين لمن به مثلا السكر ونحو ذلك

55
00:15:21.100 --> 00:15:41.100
اهل الطب يقولون ابر اسبانيا فيها نسبة تغذية وهذه نسبة تغذية ولكنهم في في آآ هذا نقول ابرة الاسبرين اذا كان يأخذها آآ ابرة الانسولين الانسولين الانسولين اذا كان ياخذها الانسان مثلا في في لمرضه السكر ونحو ذلك نقول ان الانسان اذا تناولها وفيها نسبة تغذية تناولها في الوريد فانها فانها مفطرة

56
00:15:41.100 --> 00:16:00.750
واذا تناولها في غيره وجد لها بديل في العضل ونحو ذلك فانها لا تفطر على الصحيح  هل تكون مثلا ابر الانسولين؟ اذا وضعت في مثلا الوريد وكذا الابر المغذية آآ يحتاط لهذا يقال ان هذا قد افطر ولهذا يقضي عنه يوما اخر

57
00:16:01.200 --> 00:16:21.200
اه بالنسبة للابر سواء ابر الانسولين او غيرها اذا اخذها الانسان وحكمنا عليه بالفطر واخذها في في عروقه قال يقال انه يجب عليه ان يقضي ذلك اليوم ولكن اذا كانت يعني اهل الطب يقولون انها ليست مغذية ولا تؤخذ عن طريق الوريد وانما تؤخذ عن طريق عضل ونحو ذلك فانها لا تفطر لكن غالبا ما يؤخذ عن طريق

58
00:16:21.800 --> 00:16:35.050
ما كان مغذيا او غير مغذي انه يصل الى الجسد ويغنيه عن الطعام. ويغنيه عن الطعام ويعطي الجسد نوعا من القوة. لهذا نقول عن طريق الاوردة على سبيل العموم فانه من المفطرات على الصحيح

59
00:16:35.200 --> 00:16:57.800
قد يقول قائل صحن ان مثلا ابر الانسولين ليست تغني حقيقة آآ متعاطيها عن آآ الطعام او الشراب وكذا بعض الابر آآ الاخرى التي آآ تجعل في الوريد ايضا ثم ايضا ثمة سؤال اخر ربما اشغب به ايضا في مثل هذا اللقاء البخار

60
00:16:58.350 --> 00:17:18.650
او البخاخات للربو. هل من اجمال في شأنهما؟ آآ هو بالنسبة للمسائل الظنية الظن اذا دخلناه في هذا الامر اه ربما لا ينتهي ولا نصل الى حد فيه. مسألة انه ان الغذاء يسير. العلماء يفطرون ولو بالقطرة التي تصل الى جوف الانسان اذا ادخلها عمدا. وهذه القطرة لا تغني

61
00:17:18.650 --> 00:17:28.650
الانسان لا تسمن لا تنقذه من من من موت ولا ولا تفظي به الى حياة. كذلك بعظ العلما يتكلمون على ما يتناوله الانسان والعلماء يكون مغذيا كمسألة التراب. هذه المسائل قد يقول

62
00:17:28.650 --> 00:17:44.300
لماذا يشدد فيها؟ نقول يشدد فيها لان الاسترسال فيها من رخص قطرة يرخص في القطرة الثانية. ومن رخص بنسبة من التغذية ورخص في النسبة الاخرى. لكن ثمة اشياء اخرى هي في ذاتها ما صنعت غذاء من جهة الاصل في جوهرها في ذاتها كمسألة البخار

63
00:17:44.350 --> 00:18:04.350
كما سلت البخار. البخار اذا اراد الانسان ان ان ان يحصي مثلا في تناول الانسان ببعض البخاخات ونحو ذلك. اه الفوتارين او مثلا اللي يتناولها الانسان بتناوله مثلا في حساسية وامراض ربو ونحو ذلك نقول اذا تناوله الانسان لا حرج لماذا؟ لان هذه هذه لم توضع غذاء مجاني

64
00:18:04.350 --> 00:18:24.900
العسل ولم تتناول بهذا بهذه الطريقة غذاء فيأخذها الانسان عن طريق ابخرة كذلك ايضا البعض الاكسجين الذي يأخذه الانسان ويضعه كماما ثم يستنشق هذا لم يوضع لم يوضع من جهة الاصل على انه الغذاء لكن ما وظع من جهة الاصل على انه غذاء كالقطرات التي توظع مسألة

65
00:18:24.900 --> 00:18:34.900
تصل الى الجو من المنفذ الاصلي او وضع فيها مثلا لو وضع في تركيبه نوع من الغذاء يقصد فيه تغذية الانسان او نحو ذلك او مقاومة الدواء حتى لا يطلع الانسان وانما

66
00:18:34.900 --> 00:18:52.100
وبدافع من دوافع الغذاء فحينئذ نقول ان هذا يكون من المفطرات اه خاصة اذا كان في في الاوردة واما ما يتعلق مسألة آآ في في مسألة الفطر على سبيل العموم في سواء كان في الامور الظنية

67
00:18:52.100 --> 00:19:12.100
الابخرة ونحو ذلك اذا اردنا التحقيق نجد ان الانسان الذي يعيش في الاماكن الرطبة في الرطوبة ونحو ذلك انه يصل الى جوفه من استنشاق هوائه طبيعة ما لا يصل الى جوف الانسان اذا تناول الابخرة. اذا هذه المسائل في ذاتها هي هو النوع من الشيء الذي وصل الى جوف الانسان من غير قصد وعند ولا حرج عليه

68
00:19:12.100 --> 00:19:30.450
احسن الله اليكم بخاخات الربو صاحب الفضيلة الناس يسكنون فيها او في بعضها عفوا اذا كانت اه بها ما يشبه البودرة لها احجار معينة فيشكل عليهم هذا الجرم يقولون يعني انتم او بعض العلماء يحتج ربما بدخول اي جزء من الجرم الى داخل الجوف

69
00:19:30.500 --> 00:19:52.150
ولو كانت آآ حصاة صغيرة فانه الاجرام التي تصل الى الجوف على نوعين اجرام محسوسة يعني مدركة وهذه الاجرام هي التي تفطر واجرام غير محسوسة وغير مدركة كبعض غبار الذي يصل الى الجوف بعض الدخان الذي يصل الى جوف الانسان. هذا الدخان على الصحيح انه لا يفطر. كحال الانسان مثلا الذي يستنشق طيبا او يستنشق عطرا او يستنشق وردا او او زهرا او

70
00:19:52.150 --> 00:20:05.600
او نحو ذلك او ريحانة فان هذا لا يفطر الانسان فعن القطع ان ان له جرم ولهذا ربما بعض المستنشقات تفسد معدة الانسان وذلك ان لها جرم وصل الى جوف الانسان فافسد عليه فافسد عليه المعدة

71
00:20:05.600 --> 00:20:24.300
لهذا نقول ان الاجرام اجرام محسوسة واجرام غير محسوسة الاجرام محسوسة هي التي تفطر تفطر الانسان والاجرام التي التي غير غير محسوسة كالابخرة او الدخان او ما يتعلق بالهواء او ما لا يترك حسا اه كبعض مثلا الاكسجين ونحو ذلك فان هذا الانسان لا يضر

72
00:20:24.400 --> 00:20:42.150
السلام عليكم. تذكر ايضا مفطرات صاحب الاظلة في ذكر معها اه السائلون انهم يجدون ربما طعما اه للمعجون الاسنان ربما قطرة الاذن اللعاب. يجدون هذا الطعم ويبقى معهم. يقولون نمجه لكن يعني يبقى

73
00:20:42.150 --> 00:20:52.150
وفي نفوسنا حرج مال قولي؟ اه بالنسبة لما يجد الانسان في في في جوفه نقول اذا اذا الانسان وجد شيئا في فمه نقول هذا لا يخلو من حالين ما وجده في جوفه

74
00:20:52.150 --> 00:21:02.150
وكان قبل قبل الصيام. يعني الانسان مثلا تناول السحور. ثم بعد ذلك ذهب الى صلاة الفجر ثم وجد شيئا في فمه. من بقايا طعام السحور ونحو ذلك. نقول هذا حكمه حكم السحور ولا حرج

75
00:21:02.150 --> 00:21:23.350
عليهم الابتلاء لان ما في فمه وفي حكم جهة دخوله كحكم الطعام الذي تناوله قبل ذلك. اما اذا اذا تناوله في فمه بعد امساكه لمعجون الاسنان او كحليب مثلا الانسان الذي مثلا يصفاه بالسواك يقع شيء من فتاته من شعراته او شيء من مثلا من قصاصات ذلك الشجر ويبقى في فمه او مثلا بعض الشيء

76
00:21:23.350 --> 00:21:41.350
الذي يتناوله الانسان من غير قصد ايصاله كتذوق الطعام ثم يجد طعمه نقول ان في مثل هذا يجب على الانسان ان يلفظه يجب علي ان ان يلفظه والا والا يقوم بابتلاعه. اذا بلعه من غير قصد نقول في مثل ذلك لا يكلف الله نفسا نفسا الا الا وسعها ولا حرج عليه لا حرج عليه

77
00:21:41.350 --> 00:21:55.250
في في مثل في مثل هذا بقي شق السؤال الاخر وما يتعلق بامر اللعاب لعاب الانسان. نقول لعاب الانسان من جوفه لان مصدر اللعابة هو اللي يخرج الانسان من معدة الانسان ومن جوفه. فاذا ابتلع الانسان اللعاب لا حرج عليه

78
00:21:56.050 --> 00:22:16.050
ولكن يذكر بعض الفقهاء مسائل في مسائل اللعاف اذا خرج من الانسان ثم ثم اعاده في ذلك وهذي وان كانت مستقذرة الا انها لو وقعت من الانسان اه فان من العلماء يقول انها تفطر وهذا قول وجيه. احسن الله اليكم. يذكر مع اللعاب اجلكم الله والمشاهدين والمشاهدات النخامة ايضا. ثم سؤال

79
00:22:16.050 --> 00:22:37.950
وان يرد آآ بالحاح من كبار السن من المرظى ممن يعانون ربما آآ امساكا فيجدون مشقة في اخراج الفضلات فيستعينون ربما بحقن شرجية او ما شابه ذلك من المياه وغيرها. بالنسبة للحقن الشرجية ما يسمى التحاميل او الحقن. كذلك ايضا ما يضعه الانسان في الاحليل

80
00:22:38.100 --> 00:22:48.100
آآ وهو فتحة الذكر ما ما يقاطع فيه بقطرات بعض الحالات المرضية. هل هذا مما يفطر الانسان ام لا؟ هذه ليست منافذ الى الجوف وليست ايضا من الامور المغذية. ما يتناوله الانسان

81
00:22:48.100 --> 00:23:08.100
في ذلك لا يفطره بالاتفاق. هناك من الفقهاء من يذكر التفطير لانه يرى ان هذه منافذ الجوف وهذا وهذا كلام غير صحيح وغير ثابت علميا بل انها ليس منافذ الجوف فعلى هذا ان نقطع ان الخلاف المذكور في ذلك هو علق بسبب وهمي وهو ان هذه منافذ واهل الطب يقطعون ان هذه لا تصل الى الى الجو من جهة

82
00:23:08.100 --> 00:23:28.900
وانما هي لازالة مرض او ازالة علة في الانسان واما ان يكون مغذيا فلا يمكن ان يكون هذا من امور التغذية بكلامها الطب احسن الله اليكم. بالنسبة للنخامة اجلكم الله هل يمكن الاجهاز فيها؟ بالنسبة للنخامة تأخذ حكم لعاب الانسان. تأخذ حكم لعاب الانسان ما كان في جوفه. آآ فله

83
00:23:28.900 --> 00:23:42.250
ابتلاعهما كان خارجا منه ثم عاد اليه فان هذه المسألة هي من المسائل التي اه تكلم فيها العلماء منهم من قال بالتفطير وهذا اه من المباحث التي فيها آآ خلاف والاظهر انه يفطر في ذلك

84
00:23:42.750 --> 00:24:04.600
الله اليكم آآ هل من اجمال في ختام هذا اللقاء للمنافذ؟ المعتمدة او المعتبرة للجسد. نستطيع ان نلخص المنافذ على على النوعين النقال نقول منافذ منافذ اصلية منافذ اصلية هي الفم والانف منافذ ظنية وهي العين منافذ غير ظنية وانما قلنا غير ظنية لوجود من يزعم انها ظردية كالاذن ونقول

85
00:24:04.600 --> 00:24:23.400
الاردن ليس المنفذ الى ان يصل الى الجوف ولهذا نقول بان الاذن ليس منفذا الا اذا كانت طبلة مثلا غير موجودة او مشقوقة او نحو ذلك ما ليس منفذا الى جوف ما ليس منفذ الى الجوف كحال مثلا الجلد المسامات ونحو ذلك كذلك فتحة الاحليل فتحة الشرج ونحو ذلك هذه ليست

86
00:24:23.400 --> 00:24:33.400
الرأس ونحو ذلك ليس هذا منافذ موصلة الى الجوف فما يوضع من ترطيبات او دهان او دهان او كريمات او نحو ذلك على على الجسد او الجلد فان هذا لا ليس من المنافذ الموصلة

87
00:24:33.400 --> 00:24:53.400
المعدة وان رطب الانسان جسده واغنى عن الماء باعتبار ان الانسان يتخلص من بعض السوائل التي يشربها ثم تخرج عرقا ويعوضها ببعض الترطيبات في جسده ولو كان يعوضها في هذا نقول ان هذا مما رخص فيه باعتبار ان الشارع رخص للصائم ان يغتسل ان يغتسل وان يتوضأ وهذا من الامور التي تعوضه عن السوائل

88
00:24:53.400 --> 00:25:08.750
التي يتناولها لهذا نقول انها ليست مفطرات وهذا لا اشكال فيه عند اهل العلم. الله المستعان. اذا بهذا نصل الى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم مدارسات الصيام في الختام شكر لله جل في علاه ثم شكر ثان لصاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز

89
00:25:08.800 --> 00:25:30.009
بن مرزوق الطريفي شكر الله لكم. شكر الله لكم مشاهدينا الكرام. اذا شكرا لشيخنا وشكرا لكم والى غد وانتم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته