﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:30.100
مقاصدا سبل النجاة وطالبا هدي الحبيب. فيه الفلاح والهنا فيه دنيانا طير. يدعو الاله عباده من ذا دعاه فلن يخيب فاعلم امور عقيدة تسمو بذي عقل اللبيب كي تستقيم حياتنا

2
00:00:30.100 --> 00:00:56.650
في ظل منهاج مصيب واعلم مسائل ديننا. ولتسأله الشيخان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد اخواني

3
00:00:57.550 --> 00:01:24.200
سبق الكلام على بعض المسائل في الحلقة السابقة ومن المسائل التي سبق الكلام عليها مسألة بخاخ الربو للصائم وبقي شيء يسير على هذه المسألة. من قال ان البخاخ هذا يفطر كما تقدم لم يسلم بقول من قال انه لا يفطر

4
00:01:24.400 --> 00:01:43.950
وهو انه شيء يسير ينزل الى الجوف وكذلك ايضا قالوا انه لا يصل الى المعدة انما يصل الى الرئتين ونحو ذلك وقالوا ان هذا آآ هذا عند النظر والتأمل لا يجري على آآ القاعدة المعروفة في باب الصيام

5
00:01:44.650 --> 00:02:02.800
اولا من جهة النزول من جهة انه لا يصل الى المعدة لا شك ان الشيء الذي ينزل ويتجاوز الحلقوم وينزل الى آآ الرئتين يصل المعدة بل قال كثير من الاطباء قطعا ينزل الى المعدة ثم ايضا ما دام انه

6
00:02:02.800 --> 00:02:17.400
الجوف فهو في حكم ما نزوله الى المعدة. ما دام نزل الى الجوف حكم نزوله الى المعدة من جهة التفطير به حتى عند من يقول ان البخاخ لا يفطر. فانه نزل الى الجوف

7
00:02:17.650 --> 00:02:37.250
ولا يشترط نزوله الى المعدة. ثم ما الذي يدريهم مثلا انه لم ينزل؟ هو تجاوز ونزل آآ بمعنى انه جرى مع الحلق فلهذا هذه العلة فيها نظر. ما يتعلق بالعلة الثانية هو انه شيء يسير

8
00:02:37.650 --> 00:02:58.150
كالماء الذي يتحلب من جدار الفم من اثر المظمظة هذا ايظا فيه نظر. لان المظمظة واجبة للوضوء ولا يمكن للانسان يتم وضوءه الا بالمضمضة. وما ترتب عن المأذون فهو مأذون. اما في باب

9
00:02:58.150 --> 00:03:17.150
بخاخ الربو فالامر فيه سعة وفيه رخصة فيه سعة وفيه رخصة ليس كالمضمضة. اه كما تقدم فثم ايضا نزول الماء الذي يكون من اثر المضمضة نزول بغير قصد وبغير اختيار

10
00:03:17.500 --> 00:03:37.500
اما البخة التي تكون من الانف مثلا او الفم فانها مقصودة حينما يستعمل بخاخ الربو فهذا مقصود والنبي عليه الصلاة والسلام قال وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. الا ان تكون صائما وهذا يدل على ان

11
00:03:37.500 --> 00:04:00.050
الانف مجرى مثل الفم فاذا كان مثلا آآ البخاخ للانف فحكمه من جهة المعنى مثل البخاخ الذي يكون الفم وان حكمه على هذا ان يكون من المفطرات على هذا القول. بلجوء مسألة فيها خلاف قوي

12
00:04:00.050 --> 00:04:20.050
خلاف قوي في هذه المسائل ومن اهل العلم من يقول انه اذا ابتلي الانسان الربو واحتاج الى هذا وكان يحتاج الى استعمال يوميا فلسنا على يقين تام من التفطير به فانه يؤمر بالصوم ولا نقول انه عاجز

13
00:04:20.050 --> 00:04:45.450
عن الصوم وان عليه الكفارة هذه المسألة وعلى هذا اذا اخذنا في باب الاحتياط خذنا في باب الاحتياط في هذه المسألة انه لو قيل له انه يصوم انه يصوم ويصح صيامه من جهة انه على هذا القول يصح صومه واحتاط

14
00:04:45.450 --> 00:05:05.900
هل المسألة اذا كان هذا مزمنا معه دائما. واخرج كفارة عن كل يوم. فان كان صومه في نفس الامر صحيحا موافقا في امر للشرع فالحمد لله والا فقد اخرج الكفارة التي يخرجها

15
00:05:06.950 --> 00:05:26.950
الصوم او يشق عليه ويكون هذا مستمرا معه. وهذه المسائل من تقلد فيها قولا من الاقوال فافتاه بعض العلم فان عليه ان يأخذ بهذا القول سواء قيل انه يفطر او يفسد صومه او ان صومه صحيح وهذا

16
00:05:26.950 --> 00:05:51.200
من سعة الشريعة ولله الحمد. ولذا هذه من المسائل التي يكون الخلاف فيها رحمة وهذا لعله يأتينا ان شاء الله في مسألة وهو انه قد يكون الخلاف رحمة والصحابة رضي الله عنهم اختلفوا ولما آآ وقع بين عمر ابن عبد العزيز والقاسم محمد بحث في بعض المسائل فكان القاسم

17
00:05:51.200 --> 00:06:11.200
يريد بعض المسائل وكان عمر بن عبد العزيز يورد عليه بعض المسائل من كلام الصحابة مما اختلف فيه الصحابة فثقل ذلك على القاسم ابن محمد حينما ذكر بعض المسائل التي وقع فيها خلاف بين الصحابة وشق عليه ذلك جدا فقال له عمر رحمه الله

18
00:06:11.200 --> 00:06:31.200
وما معناه ما يسرني ان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا. لانهم اذا اجتمعوا يعني على قول انا تارك هذا القول مذموما او خارجا عن المعنى انه حينما يختلفون في المسائل التي لا يظهر لا تظهر فيها

19
00:06:31.200 --> 00:06:58.000
ولا تتبين فمن اخذ بهذا القول تقليدا او اتباعا لمن قاله فهو مقتد بقدوة ومن اخذ بالقول الثاني وهو مقتد بقدوة من الصحابة رضي الله عنهم المسألة ثانية في هذا الباب او الاولى آآ لان التي سبقت تتمة لما آآ المسألة السابقة في الدرس الذي قبل

20
00:06:58.500 --> 00:07:21.000
وهي حكم بطاقات التخفيظ التي تصدرها المؤسسات والمحلات التجارية والتموينية. هذا في الحقيقة هذه المسألة قد تكون اه فرعا من المسابقات التجارية وان كانت تختلف تختلف لانها بطاقات تخفيض على ظاهرها ان كانت هذه البطاقات هي بطاقات تخفيض حقيقية

21
00:07:21.200 --> 00:07:41.000
هذا لا بأس به كما تقدم. فكثير من المحلات قد تصدر بطاقات تخفيض بجميع انواعها لقصد جلب الزبائن يعطون مثلا بطاقة تخفيض لحامل هذه البطاقة وتكون على يعني شروط معينة ثم

22
00:07:41.000 --> 00:08:01.000
وبعد ذلك في اخر آآ مثلا موسم او نحو ذلك في يشتري مثلا من هذه الجهة مواد تموينية ذلك مما يشتريه يعطى بعد ذلك جائزة او يقال لك هذه النقاط

23
00:08:01.000 --> 00:08:16.100
هي مبلغ ما اشتريته في هذه المدة فلك ان تأخذ مثلا بها سلع اه مقدار مئة ريال مئتي ريال ثلاث مئة ريال بحسب مشتروات التي بلغت فاذا كانت هذه البطاقة لا قيمة لها

24
00:08:16.300 --> 00:08:32.100
هذا لا بأس به. وان كانت البطاقة هذه لها قيمة فهذا لا يجوز لانه في الحقيقة يكون من باب القمار من باب الغنم والغرم. وذلك انه يدفع مالا وهو ثمن البطاقة

25
00:08:32.100 --> 00:08:51.550
انتظروا مالا وهو هذه الهدية او الجائزة فدار بين الغنم والغرم فلذا يقال انه من باب وفي الغالب ان هذه بطاقات لا قيمة لها وحينما يوضع لها قيمة فان القيمة تكون اكثر من

26
00:08:51.600 --> 00:09:12.250
اه ثمنها اه يعني المعتاد لانها ورقة مهما قيل اه او بطاقة لا ثمن لها بل ان المحلات تبذل جهدها في بذل في بذل هذا مجانا هذا مجان لاجل كشف الزبائن حينما يوضع لها ثمن

27
00:09:12.300 --> 00:09:32.300
فان الثمن يكون زائدا عن المعتاد آآ لهذه البطاقة. فاذا كانت على الثمن المعتاد وكذلك الاسعار كانت بالسر فعل المعتاد كما تقدم فهي من باب تخفيض السعر ومن باب الوعد بالهدية والهبة لكن حينما يجري العقل

28
00:09:32.300 --> 00:09:52.300
بينهما فانه وعد واجب. وعقد لازم لا يجوز الاخلال به. لا يقولون نحن هذا وعد ولنا ان لا نهي به كثير من العلم يرى وجوب الوفاء بالوعد مطلقا لكن حينما يكون هذا العهد او هذا الوعد مبني على عقل

29
00:09:52.300 --> 00:10:11.250
بينهم وبين من اخذ البطاقة في هذه الحالة يجري مجرى العقد اللازم الذي يجب الوفاء اه به وهذه مسألة لها ادلتها وكلام اهل العلم فيها كثير رحمة الله عليهم المسألة

30
00:10:11.350 --> 00:10:30.750
الثانية في هذا اللقاء وهي لو ان انسان اصابه جرح في عضو من اعضاء الوضوء. لو اصاب انسان جرح في عضو من اعضاء الوضوء  فماذا يصنع؟ هل يتيمم لانه مريض في هذا العضو

31
00:10:31.000 --> 00:10:56.550
او يتوظأ لان بقية الاعظاء سليمة ثم ثم اذا قيل مثلا انه يتوظأ هل يتيمم عن هذا  او لا يلزمه الا غسل بقية الاعضاء ولا يلزمه تيمم وكذلك مسح ولا مسح لهذا العود. هذه اقوال لاهل العلم

32
00:10:56.800 --> 00:11:15.000
من اهل العلم من قال ان كان الاكثر جريحا. يعني اذا كانت اعضاء الوضوء اكثرها جريح فانه يتيمم ولا يتوضأ. تنزيلا للاكثر منزلة الكل. وهو مذهب ما لك رحمه الله وابي حنيفة

33
00:11:15.000 --> 00:11:43.100
وان كان الاكثر من الاعضاء سليم. والاقل يعني في عضو واحد مثلا هو آآ الجريح مثلا كما لو كان في ذراعه او في قدمه قالوا انه يتوضأ يتوضأ  اه عنه. وايضا ذكروا التيمم ايضا. ذكروا التيمم. ومن اهل العلم من قال ينظر في هذا الجرح

34
00:11:43.100 --> 00:12:06.550
هذا الجرح تارة يكون مكشوفا وتارة يكون مستورا وفي الغالب ان الجرح يكون مستورا الا الجروح اليسيرة والجروح اليسيرة التي لا تستر آآ لا يظرها الغسل حينما يتركها ولا يسترها لا يظر الغسل الا اذا كان الطبيب نهاه عن ستره او هو علم ان

35
00:12:06.550 --> 00:12:29.550
اللصق عليه يضره ويضره هذا هذا حكم اخر. فيقاد ان العضو تارة يكون الجرح تارة يكون مستورا وتارة يكون مكشوفا فان كان هذا الجرح مستورا له حالتان ان امكن غسله فانه يغسل. فلو ان انسان فيه جرح مثلا في يده او في ذراعه

36
00:12:29.850 --> 00:12:54.550
وغطاه بلا سوق او عليه جبيرة ويقول انا يمكنني ان اغسل هذه الجبيرة ولا يضرها الغسل. نقول هذا هو الواجب لاننا ننزل الجبيرة وننزل سوق منزلة الجلد فليس كالخف الممسوح لانك في هذه الحالة تظع هذا اللصوق ولان

37
00:12:54.550 --> 00:13:12.250
ازالته اه تضرك في هذه الحال يسقط غسل ما تحته. وننزل هذه الجبير وهذا اللصوق منزلة الجد وهذا من احسن ما يكون وهو اختيار اه جيد لكثير من اهل العلم

38
00:13:12.750 --> 00:13:37.500
اذا كان غسله يظر في هذه الحالة يمسحه وهو قول جمهور اهل العلم فانه يمسحه اذا لم يمكن آآ غسله والمسح له اصل في مسح الرأس بالبلل والرأس مسحه اصلي ليس بدل والمسح ايضا البدل وهو مسح الجوارب لكن هو ليس

39
00:13:37.500 --> 00:13:58.400
مسح الجوارب هو كمسح الرأس لانك تمسح جميع اللصوق. تمسح هناك فروق كثيرة ذكرها العلم بين مسح الجبائر وبين  اه كما تقدم اه مسح الخفاف والجوارب. هذه حالة الحال الثاني ان يكون الجرح

40
00:13:58.450 --> 00:14:20.300
مكشوفا ايضا يجرى عليه الحالتان السابقتان بين ان كان غسله كان هو الواجب لانه مكشوف ويجب ايصال الماء الى العضو يجب ايصال الملعوب فان كان مكشوفا ويضر غسله فانك تمسحه فانك تمسحه. هذا هو الواجب

41
00:14:20.350 --> 00:14:40.150
حالة اخرى في هذه الحال وهو اذا كان الجرح اللي يضر غسله ويضر مسحه وهذه هي التي وقع فيها الخلاف شديد. اما الاولى فهي ايسر ودل المسح ودل على المسح معاني مثل ما تقدم مسح الرأس

42
00:14:40.250 --> 00:15:00.250
وكذلك ايضا حديث آآ جابر حديث ابن جابر رضي الله عنه في مسألة مسح الجرح في الذي اصابته جنابة في الذي اصابه الحديث وهو جاء من حديث ابن عباس حديث جابر وحديث اه في اثر ضعف لكن ذكر التيمم فيه لا يصح اما ذكر

43
00:15:00.250 --> 00:15:24.900
فانك من العلم جوده. انه يمسح على عليه. ويتأيد من جهة المعنى كما تقدم. آآ في مسح الرأس. فلهذا اخذ به جمهور العلماء اما حديث اه المسح على الجبائل في حديث علي انه قال انكسرت احدى زنديا فامرني النبي عليه السلام ان امسح الى الجباير هذا حديث لا يصح بل حكى بعضهم بانه موضوع لانهم رؤية عمرو ابن

44
00:15:24.900 --> 00:15:44.100
الواسطي والحديث لا يصح بل وفي حكم الموضوع وابن ماجة رحمه الله قد يكون عنده بعض الاخبار من طريق بعض المتهمين رحمه الله اه انما اذا كان الجرح يضر غسله ويضر مسحه

45
00:15:44.250 --> 00:16:06.950
يضر غسله. هذه المسألة امور الخلاف الكبير. ابن حزم رحمه الله وهو القول المروي عن الشعب ثبت عنه انه قال اغسل ما حوله والمعنى انه يسقط ما سوى ذلك وابن حزم يقول لا دليل على ذكر المسح ولا دليل على التيمم بل الواجب ان تغسل الاعضاء التي هي سليمة

46
00:16:06.950 --> 00:16:27.550
والجرح الذي يشق غسله ويشق مسحه او يتضرر اه فانه يسقط ولا يكلف الله نفسا وسعها واخ الشدل بادلة الشريعة العامة في سقوط الواجبات وقال ان الشريعة اسقطت امورا ابلغ من هذا لعدم

47
00:16:27.550 --> 00:16:47.150
القدرة عليها وعدم استطاعتها لقاعدة الشريعة في هذا الباب وان الواجبات مناطة بالاستطاعة الواجبات مناطة  هذا قوله رحمه الله لكن جمهور علماء خالفوا في هذا وقالوا انه لابد اما من المسح والا التيمم

48
00:16:47.350 --> 00:17:03.050
وعلى هذا عندهم يجمع بين البدل ومبدل. وهذا هو علة تضعيف ابن حزم لهذا القول. قال كيف يجمع بين التيمم والوضوء؟ والنبي والله عز وجل يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا. فلا يجمع بين البدن والمبدل

49
00:17:03.050 --> 00:17:23.700
لا يجمع بين الوضوء والتيمم. هذا هو قوله رحمه الله. والجمهور يقولون انه يتيمم والتيمم في هذه الحال متى يكون؟ هل يكون في الموضع الذي يغسل فيه العضو او يكون قبل ابتداء الوضوء او يكون بعد الانتهاء من الوضوء

50
00:17:23.750 --> 00:17:52.300
اكثرهم يقولون انه يتيمم عند غسل العضو فلو كان مثلا الجرح في الذراع فانت حينما تتمضمض وتستنشق وتغسل وجهك فانك في هذه الحالة تتيمم للعضو لاجل الترتيب لاجل الترتيب ثم بعد ذلك تمسح رأسك وتغسل رجليك. والقول الصحيح في هذا انه اذا قيل بالتيمم فانه ان شاء تيمم قبل

51
00:17:52.300 --> 00:18:09.800
وان شاء تيمم بعد الوضوء. واذا احتاط الانسان في هذه المسألة وهي مسألة اجتهادية فاخذ بقول الجمهور ما بالاحتياط وان كان قد يرد عليه بعض الامور الواردة بعض الامور التي آآ ربما تظعفه

52
00:18:09.800 --> 00:18:31.550
فهذا لا بأس به خاصة ان القول الثاني اه القول الثاني ليس ببين الرجحان. ذلك كأن هذا عضو ليس ساقط انما لو كان العضو ذاهب بمعنى انقطعت يده انفصلت يده انفصلت هذا صحيح هذا صحيح لكن ما دام العضو

53
00:18:31.550 --> 00:18:53.300
موجود العضو موجود فكون نقول انه يسقط غسله ومسحه ولا يكون له بدل هذا موضع نظر والاظهر والله اعلم انه آآ في الغالب ان الجرح آآ اما ان يستطاع مسحه مباشرة بلا ساتر او انه يستر بلاصق ونحو ذلك

54
00:18:53.300 --> 00:19:13.300
فيمسح. ومن ذلك ايضا ما يوصي به كثير من الاطباء. ما يوصي به الاطباء لبعض المرضى حينما تكون عملية مثلا في بعض اعضاء وخاصة في باب حينما تكون عملية في العينين. كثير من الاطباء من حين يمعن عملية في العين ينهاه عن غسلها ومسحها. هذه

55
00:19:13.300 --> 00:19:40.650
هذه ايضا اخوان وهي النهي عن مسحها وغسلها ويقولون ان غسلة خاصة بعد عملية الكشط ونحو ذلك. اه ربما يضر حتى المسح ويجعلون هذا مدة معينة هذه مسألة مسائل والجمهور على قولهم انه يتيمم وهذا الباب هو باب الاحتياط في الخروج

56
00:19:40.650 --> 00:20:06.500
من الخلاف في المسائل التي يكون خلاف فيها قوي. وهي المسائل التي ليس فيها دليل بين من الطرفين. انما ومعاني ونظر في بعض المسائل فيكون من باب الاجتهاد ومن باب النظر ليس هناك دين يفصل. وابن حزم رحمه الله يكون له قوة احيانا. وقد يقرأ انسان بعض كلامه

57
00:20:06.500 --> 00:20:26.500
ويظن ان قوله هذا قول قاطع في المسألة وهو يأخذك بقوة كلام رحمه الله حينما ينازع فقد آآ ربما كما يقع في كلام بعضهم يغتر بكلامه لكن عند اعادة النظر قد تقلب عليه كلامه رحمه الله فيكون

58
00:20:26.500 --> 00:20:46.500
قوله والظعيف وهو المرجوح. وعلى كل حتى لو قيل ان هذه المسألة لا يظهر فيها مشروعية التيمم لكن باب الاحتياط مشروع في طب الدين ولهذا قرره البخاري رحمه الله قال يعني حينما ذكر مسألة الفخذ هل فخذ عورة ليس بعورة؟ قال

59
00:20:46.500 --> 00:21:06.500
يعني ما معناه انه يعني الفخذ عورة خروجا من يخرج من اختلافهم. ليخرج من اختلاف وهذا مقرر في مسائل كثيرة فهذا هو الاظهر في هذه المسألة هنا المسألة ايضا اخرى في هذا اللقاء وهي

60
00:21:06.600 --> 00:21:26.050
حكم خروج المحادة للمناسبات. يعني حينما يتوفى زوج المرأة فعليها الاحداد فهي قد تكون حاملا وقد تكون حائلا فان كانت حائلا ليست حامل فعدة اربعة كما قال هم الذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا ويذرون ازواجا يتربصون

61
00:21:26.050 --> 00:21:57.300
بانفسهن اربعة اشهر وعشرا هذا التربص هذا بلا خلاف لكن معه امران احداد ولجوم المنزل. الاحداد الاحداد اللي جاءت في السنة في النهي عن اه ان اه تأخذها المرأة مما جاء في السنة من لباس الزينة ومن الطيب والكحل والحلي كذلك الخروج من المنزل الخروج منزل

62
00:21:57.300 --> 00:22:15.650
الخروج او لجوم المنزل هذا ثبت في السنة من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان آآ اخته آآ خرج اه زوجها في طلب اعبد الله المقصود انهم قتلوه كما جهلهم بطرف القدوم

63
00:22:15.750 --> 00:22:35.750
وفي انه عليه الصلاة والسلام جاء اليها. اه اه قالت انه لم يتركني في منزل. خرج عليه الصلاة والسلام فلما بلغ الباب قال عليه امكثي في بيتك الذي جاءك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب اجله. فمكثت رضي الله عنها

64
00:22:35.750 --> 00:22:54.650
هذا يدل على وجوب لزوم المنزل. وهذه القصة لزوم المنزل للمرأة وعدم الخروج هذا هو الاصل. من جهتين من جهة ان النبي عليه الصلاة والسلام امرها بذلك وهذا واضح. الامر الثاني من قولها لم يتركني لم انزل مع انها ليس له منزل يخصه

65
00:22:55.200 --> 00:23:17.900
ليس له بيت ومع ذلك امرها فهذا يدل على تأكيد لزوم المكان الذي جاء في الذي جاءها فيه نعي زوجها. فاذا كان البيت بيته والدار داره فهو من باب اولى ان يكون الزم. وان كان هذا الحديث محمول عن عند اهل العلم على ان صاحب البيت مثلا

66
00:23:17.900 --> 00:23:41.250
بذلك او انه دفع اجرته الى الوقت الذي يعني تنهي فيه العدة ونحو ذلك مما يتفق مع الاصول والقواعد عامة اه وهذا واظح هذا واضح لانه لا يمكن يعني ان يؤخذ مال الا بطيب نفس منه. فهذا هو الواجب على المرأة وعدم الخروج. وهذا قول جماهير اهل العلم

67
00:23:41.250 --> 00:24:01.250
خالف في ذلك بعض الصحابة صح عن ابن عباس وعائشة وعن جابر كما روى عبد الرزاق عنهم باسانيد صحيحة انهم رضي الله عنهم يقولون لها ان تخرج ولم يروا لها آآ يعني ان تمكث آآ يعني اللي هو المكث في البيت بخلاف الاحداد هذا ثابت انما لزوم

68
00:24:01.250 --> 00:24:20.200
البيت وهذا محمول عن لم تبلغه السنة والصواب في هذا هو ما ثبت عن ابن عمر وهو الوسط وهو الوسط في هذه المسألة وهو الذي اخذ به جماهير العلماء وروي عن غيره. فقد ثبت عنه عند عبد الرزاق باسناد صحيح ان ابنته تأيمت من زوجها

69
00:24:20.200 --> 00:24:44.350
وانها كانت تأتيهم في طرفي النهار وانها كانت تستوحش في بيتها فكانت تأتيهم رضي الله عن رضي الله عنهم جميعا عندهم ثم بعد ذلك ترجع الى بيتها. اذا اذا اه على هذا نعلم ان المرأة عليها ان تمكث في بيتها وحتى يبلغ الكتاب اجله

70
00:24:44.350 --> 00:25:04.350
حتى تكمل العدة. لكن حينما تحتاج الى الخروج تستوحش مثلا تكون وحدها او تحتاج ان تخرج اجل ان تشتري حاجة لها ونحو ذلك. وليس هناك من يقضيها ونحو ذلك ان تكون مدرسة او موظفا ونحو ذلك من الاعذار

71
00:25:04.350 --> 00:25:24.350
فهذا لا بأس به كما تقدم وخاصة في النهار. لان المكث في الليل اكد من المكث النهار ولهذا اذن الصحابة رضي الله عنهم بالمكثي اه بخروج النهار عند الحاجة هو المكسي اليان ويأتي الاشارة الى بقية هذه المسألة في الدرس الاتي واللي قال اتي اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل

72
00:25:24.350 --> 00:26:04.350
الصالح وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يا قاصدا سبل النجاة وطالبا هدي الحبيب  من ذا دعاه فلن يخيب. فاعلم امور عقيدة تسمو بذي عقل نبيك كي تستقيم حياتنا في ظل منهاج مصيب واعلم مسائلك

73
00:26:04.350 --> 00:26:15.056
