﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:50.100
نجاة وطالبا هدي الحبيب. فيه الفلاح والهنا. فيه دنيانا فاعلم حياتنا في ظل تهادي المصيب على المسائل ديننا ولتسألي الشيخ يجيب وان تسألي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله

2
00:00:50.100 --> 00:01:10.100
اله وصحبه اجمعين. مرحبا بكم اخواني واخواتي في هذا اللقاء المتجدد. كالعادة نأخذ شيئا من المسائل وهذه المسائل بعضها قد يطول الكلام عليها وبعضها قد يكون مختصرا فاسأله سبحانه وتعالى ان ينفعني واياك

3
00:01:10.100 --> 00:01:30.750
بما نقول ونسمع من المسائل اه في هذا اللقاء مسألة الرواتب نعلم ان الرواتب ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام في احاديث. واشهرها حديث ام حبيبة. وهو قوله عليه الصلاة والسلام من صلى

4
00:01:30.750 --> 00:01:50.750
في يوم وليلة اثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصرا في الجنة. والاحاديث في هذا كثيرة حديث ابن عمر في الصحيحين حديث عائشة الاخر ايضا في اربع قرن الظهر واثنتان بعدها وجاء حديث ايضا عائشة الاخر وحديث ام حديث

5
00:01:50.750 --> 00:02:10.750
ابي هريرة عند النسائي لكن حديث ام حبيبة في صحيح مسلم وله شاهدان عن عائشة عند عن ابي هريرة عند النسائي وعن عائشة عند الترمذي والنسائي. والبحث في هذا الخبر ليس في عدد الرواتب. انما البحث في قوله عليه الصلاة والسلام بنى الله له قصرا في

6
00:02:10.750 --> 00:02:30.550
جنة هل هذا القصر الذي يبنى كل ليلة يبنى له قصر اذا صلى او انه قصر واحد لمن حافظ عليها وثابر عليها ظاهر كلام اهل كثير من اهل العلم انه قصر يبنى له قصر

7
00:02:30.600 --> 00:02:50.600
آآ يعني واحد والله اعلم آآ بهذا القصر انما آآ يجتهد المسلم في ان حافظ عليها ان يحصل على هذا الفضل مع ان فضل الرواتب ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما لا يخفى من

8
00:02:50.600 --> 00:03:08.600
فعله ومن قوله فالسنة في ثابتة هنا ثم ثبتت ايضا من جهة بيان هذا الفضل العظيم في الصلاة في المحافظة او في صلاة ثنتي عشرة ركعة. الاظهر والله اعلم كما تقدم انه لا يتكرر بناء القصر

9
00:03:08.900 --> 00:03:28.900
لان الروايات هذا الباب يبين بعضها بعضا. الذين قالوا يتكرر قالوا قوله عليه الصلاة والسلام من صلى لله في يوم وليلة عند مسلم وفي لفظ في يوم فقالوا كل من صلى في يوم وليلة يبنى له قصر واذا صلى في يوم يبنى له قصر يظاهر هذه

10
00:03:28.900 --> 00:03:45.250
الرواية مع ان هذه الرواية يعني في باب الاثبات وقد لا تحتمل التكرر لكن هذه رواية اشبه ما تكون مطلقة او مجملة تفسرها الرواية الاخرى. اذ مسلم رحمه الله اخرج هذا الحديث آآ

11
00:03:45.250 --> 00:04:05.450
من طريقين من طريق داوود ابن ابي هند عن النعمان ابن سالم عن عمر ابن اوس عن عنبس ابن ابي سفيان عن اخته ام حبيبة واخرجه بها بلفظ من صلى في يوم وليلة وفي لفظ من صلى في يوم. هذه رواية داود ابن ابي هند رواية داود ابن علي النعمان ابن سالم

12
00:04:05.450 --> 00:04:25.550
واخرجه مسلم من رواية شعبة عن نعمان بن سالم بلفظ آآ من صلى كل يوم وليلة. كل يوم وليلة. وهذه زيادة في الخبر زيادة في المبنى وزيادة في المعنى. والاخذ بها

13
00:04:26.100 --> 00:04:46.100
يدخل فيه تلك الرواية. اذا اخذنا بهذه الرواية فان الرواية المطلقة في رواية رواية داود ابن هند داخلة في هذه الرواية. واذا اخذنا برواية داود من هن فاننا نترك هذه الرواية. فهذه الرواية في الحقيقة اظهروا متنا من جهة ظهورهم جهنم. وايظا اقوى سند لانه

14
00:04:46.100 --> 00:05:06.100
شعبة شعبة امام واذا كان شعبة في الاسناد شد يديك به. داوود ابن داوود ابن ابي هند وان كان اماما الا انه لا يصل الى شعبة ولا يقرن مع شعبة رحمه الله وتكلم في بعضهم وان كان الصواب انه ثقة لكن في باب الترجيح في باب النظر في العلب

15
00:05:06.100 --> 00:05:26.600
يأتي الموازنة بين هؤلاء ولو كان اما كبار فكيف اذا كان شعبة رحمه الله هذا الامام مع داوود ابن ابي هند فلهذا روايته اقوى يعني لو لو سلكنا باب الترجيح فهي ارجح

16
00:05:26.600 --> 00:05:46.900
وهذا لا يؤثر كونه رواه مسلم في حديث صحيح انما في مسألة اللفظة وهذا لا يظر وهذا واقع في روايات الصحيح لكن مع ذلك نقول هذه الرواية مبينة لتلك الرواية قد يكون داوود ابن ابي هند سمعه مثلا بهذا وشعبة سمعه لهم وقد يكون قيل باللفظين انما

17
00:05:46.900 --> 00:06:03.700
الاخذ بالرواية التامة المبينة وهي رواية شعبة رحمه الله وهي رواية شعبة رحمه الله فيها زيادة تطوعا غير الفريضة غير الفريضة وهذا وجه اخر من وجوه الترجيح. لانه جعل الرواتب

18
00:06:03.800 --> 00:06:31.550
التي جزاؤها ان يبنى له قصر تبعا للفرائض. والفرائض تصلى كل يوم وليلة فاذا كانت الفرائض النوافل او الرواتب التي جاء في هذا الفضل هي التابعة للفرائض ومع علوم ان هذه الفرائض يجب الاتيان بها في كل يوم وليلة. فحكم التابع حكم المتبوع. فكما

19
00:06:31.550 --> 00:06:47.600
فان هذه واجب الاتيان بها فكذلك هذه النوافل او هذه الرواتب لاجل حصول هذا الفضل لابد ان يأتي بها كل كل يوم وليلة الا من عاقه عنها امر من الامور التي لولاه لاتى بها

20
00:06:47.850 --> 00:07:07.850
فهذا في باب العذر وهذا له ادلة معروفة. ايظا مما يرجح هذا القول مما يرجح هذا القول وهو انه يبنى له قصر وليس كل ليلة انه جاء في رواية عند الترمذي من حديث عائشة من ثابر على

21
00:07:07.850 --> 00:07:27.850
اثنتي عشرة ركعة وهذا صريح في ان المعنى الدوام عليها وانه يبنى له قصر لكن هذه الرواية المغيرة من زياد الموصي وفيه كلام. انما مثل ما سبق اكثر من مرة ان هذه الرواية مفسرة وبينة فتوضح

22
00:07:27.850 --> 00:07:47.850
تلك الرواية لا يشترط فيها ما يشترط في مفسر لكن وان كان في الحقيقة انها كأنها حديث نحو ذلك انما من باب زيادة البيان امر ثبت من حيث الاصل. جاء رواية صحيحة جاءت رواية صحيحة عند وهذه الرواية ايضا رواها النسائي ايضا. رواية

23
00:07:47.850 --> 00:08:10.850
رواه النسائي مع الترمذي. جاء رواية الصحيحة عند النسائي من رواية ام حبيبة. وهي في الحقيقة اظهر لانها من نفس رواية ام حبيب لهذا الخبر وهي قولها وقوله عليه السلام من صلى في الليل والنهار. من صلى في الليل والنهار وهذا واضح ان المراد يستمر

24
00:08:10.850 --> 00:08:29.350
في الليل والنهار جاء في الظرفية وان هذا وان هذه الصلاة او هذه المثابرة لهذه الرواتب في كل كل يوم وليلة. فهذا هو الاظهر والله اعلم. وان كان المسلم يرجو فضله سبحانه وتعالى

25
00:08:29.550 --> 00:08:55.800
انما هذا هو المتحصن من هذا الخبر كما تقدم. ايضا هنا مسألة اخرى  هنا مسألة اخرى وهي الصلاة على الكراسي تكثر الكراسي في المساجد اليوم. ممن يصلي عليها. اه ذلك لحاجته لانه لا

26
00:08:55.800 --> 00:09:20.350
قطيع القيام. لكن المشكلة تقع في التساهل في الصلاة عليها. كثير ممن يصلي على الكراسي اليوم قد يكون قادرا على السجود. انما عذره في حال القيام عذره في حال القيام. وهذا اه يعني خطأ. لا ينتبه للكثير من المصلين. تجده مثلا ينصحه الطبيب

27
00:09:20.350 --> 00:09:40.150
مثلا انه لا يقف بل يصلي جالس لانه يضر صلبه وظهره ونحو ذلك. فهو يجلس على الكرسي ويسجد على الكرسي مع انه يستطيع السجود. ومثل هذا يجب عليه يسجد ولا يجوز له ان يسجد على الكرسي. يقول النبي عليه الصلاة والسلام اذا امرتكم بامر

28
00:09:40.150 --> 00:09:54.600
فاتوا بما استطعتم. فاذا كان يستطيع السجود يعني السجود ما يستطع القيام لا يقوم. ما يستطيع الركوع ولا يركع والميسور لا يترك بالمعسور اذا تعسر وشق عليك الركوع فلا يجوز لك ان تترك السجود

29
00:09:55.450 --> 00:10:16.900
كذلك ايضا اذا كان منعه من السجود. يعني منع من السجود يحتاج مثلا الى الجلوس على الكرسي. لانه منعه من السجود آآ وامره دوس عالكرسي فربما يجلس على الكرسي في حال القيام. وهذا لا يجوز له. انسان يستطيع القيام انما الممنوع منه هو ان يومئ بالركوع والسجود

30
00:10:16.900 --> 00:10:45.800
فالواجب ان تقوم فالواجب عليه القيام لان لانه مستطيع للقيام اصلي قائما فان لم تستطع فقاعدا الحديث فاذا اراد الركوع يجلس ثم يركع اذا اراد السجود يجلس ثم يسجد هذه يعني ربما يفرط فيها كثير من المصلين ممن آآ يصلي على الكرسي فيجلس عليه في جميع احواله التي هو لا

31
00:10:45.800 --> 00:11:05.800
يحتاج فيها الى كرسي. مسألة اخرى تتعلق بالصلاة على الكراسي وظع الكرسي في الصف. في الحقيقة تأذى كثير من المصلين جماعة المسجد وهي من كثرة الكراسي وصارت كأنها عادة عند الناس في الجلوس عليها وربما لا يحتاج اليها وقد تضايق المصلين

32
00:11:05.800 --> 00:11:25.800
لكن آآ ان كان ولابد فيجتهد الانسان الا يضايق اخوانه ولو انه يعني ثناء في الصف منه نؤمن وهو على اجر وهو على خير ولهذا يمكن ان يجعل المقعد الذي يكون في وسط الصف ويتكأ عليه موضع جلوس

33
00:11:25.800 --> 00:11:45.800
يوضع كراسي في الغالب في المساجد. اه يجلس فيها يجلس عليها المصلي. لا تشق على ولا تضايق من خلفه. ولا يكون ايضا خارج عن الصف. فهو ان جلس لكن هذا يختلف حكمه في الحقيقة. هذا يختلف حكمه. وقد يقول قائل كيف يضع كيف

34
00:11:45.800 --> 00:12:10.150
وظع الكرسي لهذا المصلي هل يوازي بظهره المصلين او يوازي بقدميه المصلين حتى يكون صافا معهم. اما مسألة مضايقة الصف هذه مسألة اخرى. لكن عندنا المسألة هذي المسألة يقال ينظر

35
00:12:10.350 --> 00:12:24.050
ان كان في جميع احواله يجلس على الكرسي يعني هو الان مأمور يجلس على الكرسي في حال قيامه في حال ركوعه في حال سجوده. او مأمور بالجلس على الكرسي في حال القيام

36
00:12:24.450 --> 00:12:53.150
القيام دون حال الركوع والسجود. في هذه الحالة يكون جلوسه على الكرسي كأنه قائم فيحاذي برجلي الكرسي الصف. تكون رجلي الكرسي محاذية للصف. هذا اذا كان يعني في في حال قيامه جالس. في حال قيامه جالس. اما اذا كان يجلس في حال الركوع والسجود وهو قائم في حال القيام في

37
00:12:53.150 --> 00:13:13.150
هذي الحالة تكون رجلي الكرسي يحاذي المصلين مقدم الكرسي بمقدم الكرسي ويكون خروج للكرسي خلفه صف خلف الصف. هذا هو الاصل لكن ان تسبب على هذا مضايقة لمن خلفه من الصف

38
00:13:13.150 --> 00:13:33.150
الثاني في هذه الحالة يدرأ هذه المضايقة والنبي عليه الصلاة والسلام قال اذا صلى احدكم عليه فلا يؤذي بها احدا فلا يظعهما عن يسار تكون عن يمين لا يظع عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره وليصلي فيهما. فاذا كان نهى

39
00:13:33.150 --> 00:13:53.150
عن الايذاء بوضع النعل من هنا مع انها يعني اذاؤها وفصلها يسير فكيف بالكرسي الذي يضايق اخوانه في هذه الحالة يقدم الكرسي ولو ترتب على ذلك تقدمه انه يعني امر آآ

40
00:13:53.150 --> 00:14:13.150
ليس يعني لا يمكن تلافيه في هذه الحالة. وهي والتقدم فيها وان كان في الاصل منهي عنه لكن للحاجة. للحاجة جاز ذلك والا في الاصل هو وجوب موازاته للمصلين انما دفع الظرر والمشقة عن اخوانه اه اه فانه

41
00:14:13.150 --> 00:14:28.050
تقدم والا نقول في هذه الحالة لو صلى في البيت اذا صلى في البيت لمرضه جاز له ذلك. مع ان الاولى ان يصنع اماكن او تكون اماكن للمصلين لهؤلاء في المحل الذي

42
00:14:28.050 --> 00:14:47.950
والمكان الذي يتكئ عليه المصلون او يصلي في طرف الصف. وبالجملة الصلاة على الكراسي جائزة. خلافا لمن منعها لا لكن لابد من ضبطها بكلام اهل العلم رحمة الله عليهم. المسألة الثالثة في هذا المجلس

43
00:14:48.050 --> 00:15:13.500
تتعلق بالمأكولات التي تستورد في الغالب من الخارج كثيرا ما تأتي مأكولات آآ من او مشروبات من العصائر والمثلجات وانواع البسكوت وكذلك الشوكولاتات ونحو ذلك. والايسكريم ونحو ذلك. وربما ايضا انواع

44
00:15:13.500 --> 00:15:33.500
من آآ موعد اخرى آآ يعني تتكون او تكون فيها مادة جيلاتين. تكون فيها مواد هذه المواد ونعلم ان التي ترد من تلك البلاد في الغالب انه يؤخذ من غظاريف وعظام الخنزير او ربما من الميتة

45
00:15:33.500 --> 00:15:59.100
وهذه نجسة. لا تجوز هذه نجسة. ما الحكم فيها هذه مسألة تكلم فيها العلم في هذا الزمان وتكلم فيها للاختصاص ممن يعرف اه هذه المادة ومكوناتها وهذه في الحقيقة نقول الواجب على هالاسلام ان يستغنوا عن هذه المستوردات وان تكون هذه المواد تؤخذ من اللحوم

46
00:15:59.100 --> 00:16:25.700
المذكاة وهي انفع واطهر واطيب واكثر نفع من غضاريف الغنم والبقر والابل وعظامها. هذا ولكن لان يتصدر والمسلم اليوم يستقبلون كل شيء مما يأتيهم من الخارج. وهذا هكذا ايضا في ابواب الادوية. وابواب الادوية اخطأ ايضا وامره اشد في الحقيقة. امره اشد وخاصة في حالات

47
00:16:25.700 --> 00:16:45.700
الضرورة الى مثل العلاج والدواء. فهذه المسألة تكلم فيها العلماء منها العلم من منعها ومنهم من جوز ومنهم من فصل سلفي هذا والاختصاص يقولون ان هذه المواد وهذه الغضاريف او الانسجة التي تؤخذ من شحم

48
00:16:45.700 --> 00:17:08.750
من الخنزير التي تؤخذ من شحم الخنزير او هذه المواد التي تؤخذ من شحم الخنزير او من الميتات اه في الغالب انها توضع اه تسهر وتغلى وتغلى ولها في الغير طريقة طريقة كيميائية وطريقة فيزيائية الطريقة الكيميائية هذه

49
00:17:08.750 --> 00:17:28.750
تذيبها تماما وتستحيل معها. والطريقة الفيزيائية يقولون لا تستحيلوا معها. وفي الغالب ان الذي يتكوت تتكون من هذه المأكولات مما يسهر على الطريقة الفيزيائية لانه لو كان على الطريقة كيميائية لذاب وذهب واستحال

50
00:17:28.750 --> 00:17:48.750
ولم يبقى فيه تلك المادة. ولهذا يقول الاختصاص وان كان بعضهم اختلفوا في هذا آآ انه لا بد ان يبقى منها عين والا لو ذابت تماما واستحالت فانه لا يحصل المقصود. وهذا لماذا قيل هذا؟ ليرجع الى قاعدة في باب الطهارة وهي ان

51
00:17:48.750 --> 00:18:04.350
استحالة تحول الشيء المستحيل الى مادة اخرى. وهذا هو الصحيح مذهب ابي حنيفة واختيار شيخ الاسلام رحمه الله ان الشيء الذي حال الى مادة اخرى يأخذ حكم ما استحال اليه. لان الصفات

52
00:18:04.500 --> 00:18:20.500
لأن الأعيان تتبع الصفات فإذا كانت الصفات طيبة فالعيان طيبة فلو انه يعني كلب في البحر او كلب استحال وفي ارض ملح مثلا او نجاسات استحالت مع طول الزمن صارت تراب جاز التيمم

53
00:18:20.500 --> 00:18:40.500
بها والصلاة عليها ولو اصابها مطر فهي طاهرة. كذلك لو استحال الكلب او الميتة في ارض ملح وصار ملح جاز اكله لانه استحال من ذلك ان الخمر يتخللت بغير تخليل طهرت وصارت طعاما طيبا وخلا طيبا. كذلك فاذا

54
00:18:40.500 --> 00:19:00.500
كان هذا في سائل استحال الى شيء فما استحال من مادة ميتة عظام ولحم الى مادة اخرى كملح من باب اولى هو هذا هو طواف هذه المسألة. فهذه المواد التي تؤخذ من الخنزير ان كانت استحالة استحالة تامة فهي طاهرة وهي ما يبتلى به الناس وان كان الواجب والاستغناء عنها

55
00:19:00.500 --> 00:19:21.800
وان كانوا كما هو الواقع انها في الحقيقة لا تستحيل بل يبقى منها شيء والا لذهب آآ وربما يؤخذ منها اشياء توضع كمواد حافظة كبودرة ونحو ذلك  وبالجملة الحكم بعد الواقعة. الحكم بعد الوقوع. واذا وقعت المسألة ولم يمكن التفصي منها ولم يمكن الخروج منها

56
00:19:21.800 --> 00:19:41.800
منها واقع الان ما في شي يسمى احتياط يراعى في هذه المسألة الخلاف من منع ومن لم يمنع يقال في هذه الحالة الواجب الاجتناب الاحيح عند الضرورة عند الضرورة فاذا علم ان هذا المأكول فيه مادة آآ مع ان الشركات تكتب المكونات ورب بعض الشركات لا تكتب

57
00:19:41.800 --> 00:20:01.800
قطع الشك والغش والتدليس فيها ولهذا حينما يعلم بوجود هذه المادة وانها على الطريقة المتقدمة بمعنى لم تستح فالواجب اجتنابه خاصة لا ظرورة الى مثل هذا الشي. اه واما حينما تقع الظرورة الى هذا المأكول مثلا ولا

58
00:20:01.800 --> 00:20:24.000
توجد الا هذا الشيء اه في هذه الحالة لا بأس من ذلك. هل تنزل حاجة منزلة الظهر؟ هذه قاعدة فيها نزاع. الصورة الثانية في الادوية في باب الادوية الامر اه اوسع واذا ضاق الامر اتسع فاذا كانت الادوية التي تركبت منها اه هذه الادوية وهي فيها مواد

59
00:20:24.000 --> 00:20:44.000
من هذا الجنس الذي في الحقيقة يتركب آآ من مواد نجسة فهو ايسر لان بعض اهل العلم كالشافعية والظاهري يجوزون التداوي بالنجاسات عند وان كان قوي ضعيف لكن في هذه الصورة يراعى الخلاف يعني مراعاة الخلاف في هذه الصورة واضحة لان لا نقول ابتداء يجوز لكن حينما وقعت الضرورة

60
00:20:44.000 --> 00:21:04.000
وقعت الواقعة. ولا يمكن الانفكاك عنها. في هذه الحالة نأخذ بالقاعدة عند المالكية رحمة الله عليهم وهي مراعاة الخلاف. ومراعاة الخلاف تكون بعد وقوع المسألة والخروج من الخلاف قبل ذلك ان تخرج من الخلاف بان تحتاط اما حينما يقع الشيء في هذه الحال نراعي الخلاف في هذه المسألة

61
00:21:04.000 --> 00:21:24.000
خاصة انها تتخرج على قاعدة الضرورة وتتخرج ايظا على قول في في هذه المسألة وهي مسألة مراعاة الخلاف لمن جوز هذا الشيء ليس ابتداء لكن انتهاء آآ ولهذا يجوز اما عند

62
00:21:24.000 --> 00:21:44.000
ظرورة الى هذا الدواء فهذا لا بأس وكذلك ايضا عند الحاجة العامة وان لم تكن ظرورة في باب الدواء في باب الدواء. ومهما امكن هذه الاشياء ان شهد في الا تلامس البدن خاصة الشيء اللي يكون منفصل ليس كالشيء الذي يكون ملابسا للبدن من الخارج والذي يدخل في البدن

63
00:21:44.000 --> 00:22:02.000
اه من مأكول او مشروب او دواء ليس كالشيء الذي يكون طلاء او دهن اه يدهن به البدن او نحو ذلك هذا يعني حاصل ما يقال في هذه آآ المسألة من المسائل

64
00:22:02.250 --> 00:22:22.250
في هذا الباب وهي مسألة ربما آآ يعني لها امثال تقدمت وهي تتعلق بصلاة الجنازة وسبق مسألة السقط ايضا ننبه الى ان السقط يشرع بالصلاة عليه الصلاة عليه الصدق يشرع الصلاة عليه ما دام انه تجاوز

65
00:22:22.250 --> 00:22:40.200
وجع اربعة اشهر ويغسل ويسمى ويعق عنه عن القول المشهور وهذه المسألة كما تقدم هي مسألة الدعاء بعد التكبيرة الرابعة الدعاء بعد التكبيرة الرابعة. هل يدعى او لا يدعى؟ ذهب بعض الى انه يدعى

66
00:22:40.250 --> 00:22:50.250
ومنها العلم من يقول لا يدعى آآ ورد فيها خبر من حديث من حديث ابن ابي اوفى عند احمد ابن ماجه انه صلى على ابنة الله وانه وقف بعد الرابعة قليلا

67
00:22:50.250 --> 00:23:00.250
يدعو وانه قال اني اني فعلت كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حديث ضعيف في رواية ابراهيم مسلم هجري والاظهر والله اعلم انه لا دعاء بعد التكبيرة الرابعة

68
00:23:00.250 --> 00:23:20.250
بل هي وقفة يسيرة لاجل ان تكتمل الصفوف او يكتمل تكبير المصلين وهذا ورد فيه حديث رواه الجوزجاني عن زيد ابني ارقم لكنه لا يصح مرفوعا وقد قال زيد بن ارقم وقد قال الجوزجاني رحمه الله والذي اقول

69
00:23:20.250 --> 00:23:40.250
واعوذ قال واعوذ بالله ان اقول على رسول الله ما لم يرد عليه السلام ان ان انتظاره عليه الصلاة والسلام بعد تكبيرة الرابعة لانتظار صفوف او الذين يصلون خلفه حتى لا يسلم قبل ان يكمل بعضهم التكبيرة

70
00:23:40.250 --> 00:23:58.700
الرابع فيكون تكبيره بعد سلامه من هذا هو الاظهر في هذه المسألة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد يا قاصدا سبل النجاة وطالبا هدي الحبيب. فيه الفلاح والهناء

71
00:23:58.700 --> 00:24:35.048
من ذا دعاه فلم تعلم امور عقيدة تسمو بذي عقل الذي كي تستقيم حياتك تناد في ظل منهاج مصيب واعلم مسائل ديننا ولتسأله