﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:30.150
يا قاصدا سبل النجاة وطالبا هدي الحبيب. فيه الفلاح والهناء فيه دنيانا تطير. يدعو الاله عباده من ذا دعاه فلن يخيب فاعلم امور عقيدة تسمو بذي عقل اللبيب كي تستقيم حياتك

2
00:00:30.150 --> 00:00:55.350
سناة في ظل منهاج مصيب وعلى المسائل ديننا. ولتسألي الشيخ  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين

3
00:00:55.750 --> 00:01:21.700
اخواني اخواتي نبتدأ كالعادة في هذا اللقاء المبارك في هذه الأيام المباركة في شهر رمضان سائلا لها سبحانه وتعالى ان يعينني واياكم على الصيام والقيام وانه وكرمه امين وكالعادة نأخذ ما تيسر من المسائل من المسائل

4
00:01:21.900 --> 00:01:51.000
اه في هذا اللقاء هي مسألة زكاة الاسهم زكاة الاسهم الاسهم اليوم آآ انتشرت وصارت اه محل تجارة الناس او كثير من الناس اليوم والاسهم متنوعة جدا وحصل فيها خلاف كثير بين اهل العلم

5
00:01:51.650 --> 00:02:14.850
والمشاركة او الدخول في الاسهم يختلف بحسب الشركات واهل العلم في هذا الوقت لهم طرق في تكييف هذه الاسهم وتخريجها على وكلام اهل العلم نعلم ان الشركات انواع التي يشارك ويساهم فيها الناس

6
00:02:14.900 --> 00:02:34.900
سواء كان في البنوك او في غير البنوك. وهذا كله على فرض ان هذه الاسهم اسهم مباحة. ليست اسهما محرمة فالمسلم عليه ان يحذر حينما يدخل ويشارك في هذه التجارات يتحرى وخاصة في مثل هذا في

7
00:02:34.900 --> 00:02:54.300
الوقت التي كثرت فيه العقود المحرمة والبيوع التي تشتمل على الغرر والمخاطرة كما هو واقع فالشركات اما ان تكون شركات تجارية تدار فيها التجارة ويباع الشيء ويستبدل بغيره كعروض التجارة

8
00:02:54.500 --> 00:03:13.350
فهذه واضحة. بمعنى انك في اخر العام تزكي جميع المال بربح الاصل مع الربح. على القاعدة في هذا الباب واما ان تكون شركات صناعية او بمعنى ان الاصول ثابتة وانما تدر ريعا

9
00:03:13.450 --> 00:03:43.450
اه يظهر اه ويتبين ريعا من هذه الشركات. وهذا الريع يختلف بحسب الشركات من جهة اخذه ومن جهة اه ادرار هذا الريع. فاذا كانت مثلا في تأجير سيارات تأجير قطارات طيارات مثلا فنادق وما اشبه ذلك آآ من انواع

10
00:03:43.450 --> 00:04:03.450
ما يكون المقصود منه هو الريع الا المتاجرة في الاصول. فهذا واضح ان الزكاة تكون في الريع مثل ما يؤجر الانسان بيته او ارضه او مزرعته ونحو ذلك. الشريك الشريك النوع الثالث من الشركات تكون تجارية صناعية تجارية صناعية

11
00:04:03.450 --> 00:04:23.450
وهي ان تجمع بين الصناعة والتجارة مثل من يكون لديها مواد خام فتصنعها ثم الى مواد اخرى مثل من يعملون في البترول والحديد والصلب ونحو ذلك. فيجرون عليها عمليات تحويلية تحولها الى

12
00:04:23.450 --> 00:04:52.700
ثم بعد ذلك تباع اه يعني يجري البيع عليها بعد ذلك. فهذه ما كان منها اصولا ثابتة فانه لا زكاة فيه وما كان منها تجري عليه التجارة بالبيع والشراء فانه يكون حكمه حكم شركات تجارية فيخصم منه ما ليس داخلا في باب

13
00:04:52.700 --> 00:05:12.700
في عروض التجارة كما لو كان انسان عنده مواد تموينية يبيعها ولديه اصول ثابتة يستعملها في حفظ هذه المواد تموينية كالثلاجات والبرادات ونحو ذلك. وامثلتها كثيرة. امثلتها كثيرة. فهذه ليست داخلة في باب التجارة

14
00:05:12.700 --> 00:05:29.150
في في باب الزكاة وكذلك ايضا هنالك شركات اخرى الشركات الزراعية هذه زكاتها زكاة زروع زكاة الزروع زكاة سوء ثم هنا مسألة اخرى حينما اه تكون التجارة عن طريق الاسهم

15
00:05:29.350 --> 00:05:49.350
عن طريق الاسهم فيدخل انسان آآ ما له في اسهم. هذه تكون عن طريق البنوك. تكون عن طريق البنوك ادخل الاسهم اه في هذا البنك. وربما يكون ويبيعها ويشتري ويضارب فيها ويتابع

16
00:05:49.350 --> 00:06:09.350
كل يوم يشتري اليوم يبيع غدا بعد اسبوع فهذا مظارب زكاته زكاة عروظ التجارة وربما كون يتاجر لكن لا يقلبها انما ينتظر اخر العام فيأخذ الربح فيأخذ الربح. هذه المسألة وقع

17
00:06:09.350 --> 00:06:29.350
خلاف كثير. كثير من اهل العلم اليوم اختار فرق بين المدير الذي يديرها والذي يقلبها ولوا بين من يأخذ من ينتظر ريعها اخر العام. يعني انه يضع انه يضعها للاستثمار. فنزلوا

18
00:06:29.350 --> 00:06:49.350
اصل المال هنا منزلة الاصل الثابت وما يكون من الربح كالريع. فيكون كالذي اجر بيته يؤجر ارضه. والذي يبيع الاسهم الذي يبيع الاسهم ويقلبها ويتابع كل يوم فانه يكون بمنزلة من يقلب

19
00:06:49.350 --> 00:07:08.800
سلعة للتجارة وهنا ومن اهل العلم من لم يفرق بين هذه الاسهم بل بابها واحد الا اذا علم ان هذه الاسهم آآ تكون في جهة لا تقلبها انما تكون راية ثابتة

20
00:07:08.800 --> 00:07:28.800
مثل ان تكون في اصول ثابتة في مساكن تؤجر في سيارات تؤجر هذا واضح لكن حينما تدخل في باب التجارة البيع والشراء فالاصل انها عروض التجارة. فجعلوا المعول عليه في نية المستثمر. لا في الشيء المستثمر

21
00:07:28.800 --> 00:07:48.800
لا في الشيء المستثمر قالوا بنيته فاذا نوى تقليبها وبيعها وشراءها فانه يزكيها زكاة او تجارة زكاة الاصل مع الربح في اخر العام. فلو وضع مثلا مئة الف ثم ربحت في اخر العام من عشرين الف وهو آآ يعني بالمتابعة

22
00:07:48.800 --> 00:08:05.850
والبيع والشراء زكى مئة وعشرين الف. ولو كان وضع هذا المال ولم يقلبه بل نوى استثماره فربح في اخر العام عشرين الف يزكي عشرين الف وهذه بمثابة الاصل الثابت. قالوا بحسب نيته. وفي هذا نظر في الحقيقة

23
00:08:06.150 --> 00:08:24.400
يعني جعل النية هي التي تحدد هذا المال هذه بنظر المعروف في في في الادلة ان الذي يحدث مقدار المال المزكى ومقدار ما يؤخذ منه هو نفس المال هو نفس المال ولهذا في باب السائمة

24
00:08:24.650 --> 00:08:50.300
الذي يحدد وجوب الزكاة فيها هو كونها تصوم. ولو انها ساهمت بنفسها ولم ينوي ذلك فان عليه زكاة السائمة عليه زكاة السائمة لانها لانه مال لقول النبي عليه السلام في الابل السائمة في الغنم السائمة. وكذلك ايضا سائل انواع المال ثم هو مال

25
00:08:50.500 --> 00:09:08.850
للتجارة والبيع فالمعول عليه هو نفس المال وربما بالتأمل يظهر امثلة اخرى تبين هذا الاصل فعلى هذا الذي يظهر والله اعلم ان المعول عليه في هذا هو نفس المال الذي يدار

26
00:09:08.950 --> 00:09:28.950
لكن حينما يقع شك في هذا الاصل لا يدري يمكن آآ يكون انه يحتاج الى نظر في هذه هذه التجارة او في هذه الاسهم وفي الغالب ان الشركات او ان المتاجرة في هذه الاسهم يتبين من خلال قوائم الشركات اللي يدخلوها

27
00:09:28.950 --> 00:09:48.950
كذلك من خلال البنوك ويعرف مثلا غالب هذه التجارات يتبين ذلك وليس فيه اي مشقة يعني هو يدعى مثلا هناك مشقة في معرفة هذا المال ونحو ذلك لا ليس فيه اي مشقة. وثم اذا دخل المساهم مثلا في في مساهم مثلا في بنك ونحو ذلك. اه

28
00:09:48.950 --> 00:10:08.950
هذا المال ربما يكون له قيمة كما يقال دفترية مسجلة ثم قيمة سوقية لانه بعد ذلك يؤخذ منه اه شيء يتعلق بالتأسيس ونحو ذلك. ولا يدخل في باب التجارة. هذا لا شك يعلم من القوائم المالية والصرفات وما بقي

29
00:10:08.950 --> 00:10:31.800
مما يكون موضع اه للبيع والشراء والتجارة في علم المال الذي دخل لكل مساهم بنسبة تكاليف العامة التي اخذت من هذا المال الى المال المتبقي. فاذا كان نسبة مثلا عشرين في المئة الخمس فيكون كل انسان ذهب من ماله في باب الاصول لهذه الشركة او لهذا البنك

30
00:10:31.800 --> 00:10:51.800
في هذه المساهمة عشرين في المئة صارت اصول. وبقي ثمانون وهي المال الذي يتاجر فيه. فيكون هذا المال هو موضع التجارة بمعنى انه يزكي الجميع. ما دام ان انه لم يثبت عنده انها آآ يعني

31
00:10:51.800 --> 00:11:11.800
تكون آآ في اصول ثابتة وليست تدار ان مجرد يعني آآ يعني ريع وانما من ريعها ربحها والا على هذا لو قلنا انه يرجع الى نية المساهم يلزم منه لو ان جماعة

32
00:11:11.800 --> 00:11:31.050
تركوا مثلا في تجارة في بيع السيارات مثلا او في بيع العقارات او اشترك مثلا آآ مجموعة من الناس عشرة رجال في تجارة بيع السيارات وعندهم سيارات اشتروها اشتروها اه بعشرة ملايين

33
00:11:31.150 --> 00:11:51.300
لكل شخص مثلا مليون من هذي قيمة قيمة او نصيبه العشر ونصف مليون وهو مليون وهو مليون آآ فالاصل الذي لا خلاف فيه في باب عرظ التجارة ان الزكاة هنا زكاة عروض تجارة على الجميع

34
00:11:51.950 --> 00:12:12.750
فان قيل يرجع الى نية ان المساهم معهم فقد يقول انا شاركت معهم لكن من نيتي ان ابيع نصيبي انا من نيتي ان ابيع نصيبي. فمن اعطاني فيه ربحا فاني ابيعه مباشرة. فقد يمكث

35
00:12:12.850 --> 00:12:34.500
هذا المال مدة سنة كاملة. مدة سنة كاملة وهو ينوي ان يبيعه. على هذا القول يقال لا يلزمه زكاة اه في هذا الاصل بل الزكاة بالربح. فاذا كان مثلا ربح عشرة ملايين مليون عشرة مليون مليون فيكون زكاة

36
00:12:34.500 --> 00:12:56.600
بمئة مئة الف اللي هو نصيبه من الربح ولا زكاة عليه في باقي المال لانه لم ينوي بذلك المتاجرة انما هو نوى بيع هذا اه بيع هذا المال بيع هذا نوى بذلك اه بيعه وجعله كالاصل جعله كالاصل

37
00:12:56.600 --> 00:13:16.600
وهذا في الحقيقة فيه نظر ولا يعني حد علمي انه لا يقال في هذه الصورة انه لا زكاة عليه. فاذا كان الحكم في دي الصورة فيما يتعلق بالشركة الخاصة بين جماعة فما الفرق بينه وبين الشركات التي تكون عن طريق البنوك في المساهمات وغيرها

38
00:13:16.600 --> 00:13:44.300
الباب واحد ما دام ان الباب باب متاجرة وعروض تجارة الا اذا دل دليل او اتضح من هذه المساهمة انها ليست من باب ادارة الماء والتجارة فهتأخذ آآ وصفها من الزكاة الواجبة عليها شرعا مثل ان تكون اصولا ثابتة لها ريع ثابت

39
00:13:44.300 --> 00:14:04.300
تكن الزكاة في الريع الثابت. وهذا القول نشرت اليه هذا قول مذكور مذكور وعليه فتوى يعني من ظهر له هذا القول ولا ادري يعني هل هناك شيء آآ ظهر في هذه المسألة او هناك يعني

40
00:14:04.300 --> 00:14:24.300
تغيير في هذه المسألة من جهة ان الشركات المساهمة في البنوك يعني تبين الواقع وتظهر الواقع آآ للناس من جهة التجارة لكن مثل ما تقدم الواجب هو الاحتياط في باب الزكاة واخراج آآ الشيء الواجب في

41
00:14:24.300 --> 00:14:42.100
من حق الله سبحانه وتعالى وهذه مسألة اجتهادية محتملة لهذا لكن اه على ما ذكر اهل العلم من قواعد يظهر والله اعلم ان الاصل في مثل هذا انها عرظ تجارة ما لم يتبين خلاف ذلك

42
00:14:42.350 --> 00:15:02.250
المسألة الثانية في هذا الدرس اه او هذا اللقاء متعلقة بالزكاة ايضا. وهي في مسألة عروظ التجارة. عروض تجارة هل تزكى عروض التجارة بسعر الجملة او بسعر التجزئة لان الانسان حينما

43
00:15:02.450 --> 00:15:26.150
آآ يحول حوله يحول الحول على ماله يجب عليه الزكاة ماله هل تكون الزكاة بان يقوم بسعر الجملة او بسعر التجزئة. نعلم ان التجار منهم من يبيع بسعر الجملة او بالجملة ومنهم من يبيع بالتجزئة

44
00:15:26.250 --> 00:15:50.550
ومنهم من يبيع بالجملة والتجزئة ويختلفون منهم من يكون اكثر بضاعته جملة ويجزئ او زبائنه اكثرهم يشترون بالجملة وله زبائن بالتجزئة اقل. ومنهم من هو بالعكس يكون اكثر زبائن يشترون بالتجزئة ويبيع بالجملة. ومنهم من هو يبيع بالجملة وبالتجزئة يعني قريبا او على حد سواء

45
00:15:50.800 --> 00:16:07.550
والقسم المتقدم من يبين من لا يبيع الا بجوف ومن لا يبيع الا بالتجزئة منها العلمي يقول من كان يبيع بالجملة فانه يزكي او يقوم ما له بالجملة. وان كان بالتجزئة

46
00:16:07.600 --> 00:16:28.850
فتكون قيمة ما له بالتجزئة بالتجزئة ومنها الان من يقول بالجملة الجميع وهذه مسألة الله اعلم تحتاج يعني الى عناية ونظر. لكن قد يقال والله اعلم ان الزكاة حالة الزكاة حال على مال حال

47
00:16:29.050 --> 00:16:49.100
هذا هو الاصل وحينما يخرج الزكاة فانه يخرجه من مال حي في يده. من مال حي في يده ولا يكن المال حيث يدفي الغالب الا فيما يباع جملة. لان الذي يباع جملة هو الذي يعني اه يشترى

48
00:16:49.100 --> 00:17:11.300
وهو الذي يكون الاقبال عليه اكثر. لانه يباع بالجملة. لان سعره يكون مناسبا فيقبل الناس عليه. بخلاف سعر تجزئة انه يكون ارفع ولهذا لو اننا امرناه بسعر التجزئة كأن يعني ان يخرج الزكاة بسعر التجزئة كأننا امرناه

49
00:17:11.300 --> 00:17:34.350
زكاة مال لم يقبضه او لا يستطيع قبضه اصلا. ولا يستطيع قبضه اصلا هذا المال. وذلك ان هذا المال ربما لو اراد ان يجزئه قد يحتاج الى سنتين حتى يفرغ منه او اكثر من سنتين كما يقع آآ في بعض المحلات قد يمضي عليها مدة طويلة وهي عنده لم يبيعها

50
00:17:34.350 --> 00:17:51.650
ولا تمضي الا بعد سنة سنتين. فكوننا نأمره بالزكاة بان يخرج زكاة هذا المال بالتجزئة وهو في الحقيقة قد لا يستفيد سعره الا آآ بعد سنة او سنتين كانه من المال يزكي المال غير

51
00:17:51.650 --> 00:18:15.850
مقدور عليه بخلاف الجملة وان كان ليس حاصلا لكنه هو هذا سعره بالجملة. سعره الحاضر بالجملة هذه قيمته هذه قيمة فهذا هو الاقرب والله اعلم ان الزكاة تجب على من ازكي بسعر الجملة لا فرق بين التجزئة ولا بين من يبيع

52
00:18:15.850 --> 00:18:36.700
وهو في من يبيع الجملة اظهر وبين من يبيع بالتجزئة مقارب ومن كان يبيع بالتجزئة والجملة فهو وسط بينهما وان احتاط من يبيع بالتجزئة فاخرج بسعر التجزئة هذا لا شك ابرأ لذمته واحوط لدين والاحتياط

53
00:18:36.750 --> 00:18:53.400
كما لا يخفى في المسائل التي يقوى فيها الخلاف ولا يظهر فيها قول فصل انه من الامر المشروع وهذا قد في الادلة وذكره اهل العلم ومما ذكره البخاري رحمه الله في صحيحه

54
00:18:54.650 --> 00:19:21.700
المسألة الثالثة في آآ هذا اللقاء وهي اللقطة اللغة هو تعريف النقط. النقط انا اعرف انها آآ لها احكام وتختلف مجلة السنة على مشروعية التقاط اللقطة. وهذا من حفظ مال المسلم لاخيك المسلم. بل حفظ المال عموما

55
00:19:21.750 --> 00:19:44.350
حفظ المال عموما هو لمسلم غيره لكن في بلاد الاسلام يكون في الغالب لمسلم فاللقطة جاءت الادلة مشروعية باخذها والتقاطها بنية تعريفها هذا هو الاصل وفيها مسائل هل التقاط هل من التقط النقط يجب عليه ان يعرفها

56
00:19:44.850 --> 00:20:06.100
هل يجب ان يعرفها هذا يختلف اهل العلم يقولون ومذهب احمد بل ظاهر قول الجمهور ان من التقط اللقطة فانه يجب عليه تعريفه. يجب عليه ان يعرفه ولا ان كان لا يعرفها فلا يأخذها. وهذا القول قالوه في المال الذي لا في المال الذي لا يخاف عليه. اما حين

57
00:20:06.100 --> 00:20:21.600
ما يخاف على المال من السرقة او الهلاك فانه يأخذه حفظا لما لاخيه ثم بعد ذلك لا يبقيه في يده بل يرده الى الامام او من ينوب عن الامام او اي جهة من الجهات اللي

58
00:20:21.600 --> 00:20:42.150
المال من قاضي ونحوه ممن يحفظ المال كما هو موجود في الجهات الامانات التي تحفظ الاموال وعلى هذا من وجد مالا ويقول انا لا اريد ان اعرفه لان تعريفه لمؤونة وان يشق عليه تعريفه. ولو تركته فانه ربما يتعرض لسرقة

59
00:20:42.150 --> 00:21:02.450
لا بأس ان يأخذه بنية حفظه لاخيه المسلم. لا بأس لان الامر دائر بين اه تركه وبين اخذه بين تركه تركه معرض لهلاكه وسرقته مثلا وبين اخذه الذي هو اخف يعني لو قيل انها مفسدة لكنه في مصلحة

60
00:21:02.550 --> 00:21:22.550
في مصلح هو حفظ مال اخيك لكن بغير نية التعريف ولا شك ان الامر اذا دار بين هذا وهذا فان هذا من الواجب عليك ولا الجوك تعرفه لان المقصود من الالتقاط في الاصل هو حفظه لاجل ان يرد الى صاحبه ان يرد الى صاحبه. فلا بأس من ذلك كما

61
00:21:22.550 --> 00:21:42.550
اتقدم وهو اخذ هذا المال وحفظ اخذ هذا المال وحفظه لاخيك المسلم وهذا قد نص عليه العلم قد كان عمر رضي الله عنه ووظع مكانا لحفظه او عثمان رظي الله عنه مكانا لحفظ ظوال المسلمين من الابل معنى الابل قال دعا فان

62
00:21:42.550 --> 00:22:02.650
معها حذاءها وسيقاها تلد الماء وتأكل الشجر. ومع ذلك ربما تتعرض الابن الى آآ يعني تكون في مسبعة فيأخذها بنية الحفظ والا فهي لا تلتقط وكذلك ايضا المال اللي اخيك المسلم لا بأس ان تأخذه

63
00:22:02.750 --> 00:22:24.800
اه من المسائل المتعلقة بهذا ايضا وهو هل كل قطط تعرف النقط اللي تعرف هي اللقطة التي يكون لها وقع في النفس ويكون لها آآ ثمن آآ بمعنى ان هذا الثمن ليس آآ مما

64
00:22:24.800 --> 00:22:44.200
لا تتبعه الهمة ما فما لا تتبعه الهمة فهذا لا بأس بالتقاطه. وقد روى ابو داوود عن جابر رضي الله عنه ان انه قد رخص لنا رسول الله او قد رخص لنا في التقاط الحبل والسوط واشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به

65
00:22:44.250 --> 00:23:03.350
وهذا من زياد الموصلي وان كان فيه كلام. لكن ثبت في الصحيحين من حديث انس انه عليه الصلاة والسلام مر بتمرة في الطريق مر بتمرة في الطريق فقال عليه الصلاة والسلام لولا اني اخشى ان تكون من الصدقة لاخذتها. الذي منع عليه الصلاة والسلام من ان يخشى ان

66
00:23:03.350 --> 00:23:30.300
من الصدقة. فدل على ان المال اليسير انه يؤخذ انه يؤخذ اه ان المال اليسير يؤخذ انه يعرف وانه لا يلزم تعريفه انه لا يلزم تعريفه من هذا الخبر الصحيح من هذا الخبر الصحيح واخذ العلماء اه من هذا الخبر هذه القاعدة في هذا الباب وهذا

67
00:23:30.300 --> 00:23:46.000
يفسر لنا ما تقدم وهو اه حفظ المال عموما لان هذا مال هذا مال لا تتبعه الهمة في الغالب لكن النبي عليه الصلاة والسلام اراد اخذه والذي منعه ذلك فلا بد من اخذه اما ان

68
00:23:46.000 --> 00:24:07.500
شفع به انت فلا تتركه حتى يتلف وان كان مالا لاخيك فانك تأخذه ولاجل حفظه ولا يلزمك ان تعرفه فقد تكون يكون هذا الحديث اصلا ودليلا في المسألة المتقدمة من جهة ان النقط تختلف بحسب الشيء الملتقط وبحسب نية الملتقط

69
00:24:07.500 --> 00:24:32.650
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد يا قاصدا سبل النجاة وطالبا هدي الحبيب. فيه الفلاح والهنا في دنيانا تطير. يدعو الاله عباده من ذا دعاه فلن يخش

70
00:24:32.650 --> 00:24:59.092
فاعلم امور عقيدة تسمو بذي عقل اللبيب كي تستقيم حياتك في ظل منهاج مصيب واعلم مسائل ديننا. ولتسألي