﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:50.100
قاصدا سبل النجاة وطالبا هدي الحبيب. فيه الفلاح والهنا يدعو الاله عباده من ذا دعاه فلن يخيب فاعلم امور عقيدة تسمو بذي عقل اللب كي تستقيم حياتنا ديننا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام

2
00:00:50.100 --> 00:01:14.700
السلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فنستعين الله سبحانه وتعالى اخواني واخواتي في هذا اللقاء الجديد في هذا الشهر المبارك ونبدأ بمسألة من المسائل المعتاد طرحها

3
00:01:14.750 --> 00:01:28.850
في هذا اللقاء من المسائل المهمة في باب الصلاة قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. هذا رواه مسلم بوب عليه البخاري رحمه الله في صحيحه

4
00:01:29.000 --> 00:01:41.850
وجاء في رواية عند احمد فلا صلاة الا التي اقيمت وفي ضاع من طريق من لهي عهود جاء من رواية صالح بن رستم عند ابن حبان اذا اخذ المؤذن في الاقامة

5
00:01:42.600 --> 00:02:00.450
اختلف العلماء في هذا الخبر على قولين هل المعنى انه فلا صلاة الا الا التي اقيمت يعني فلا يشرع في صلاة في رواية اذا اخذ المؤذن في الاقامة او المعنى فلا يشتغل بصلاة

6
00:02:00.500 --> 00:02:20.850
هذا محتمل كثير من اهل العلم يقول ان المعنى فلا يشتغل بصلاة سواء كان قد دخل فيها قبل الاقامة او بعد الاقامة رواية اذا اخذ المؤذن هذه رواية ضعيفة وان لو ثبتت فانها دليل على

7
00:02:20.950 --> 00:02:41.900
ان النهي بعد الشروع في الاقامة وقول النبي عليه الصلاة والسلام اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة مكتوبة ظاهره العموم او الاطلاق في احوال المصلي الذي يصلي آآ تكون الصلاة لم يشرع في الاقامة ثم اقيمت وهو يصلي

8
00:02:41.900 --> 00:03:02.800
وكذلك من باب اولى اذا دخل فيها بعد الاقامة هذا لا اشكال فيه. اختلف العلماء في هذه الحال هل يخرج من الصلاة؟ هل هل تبطل صلاتك كما هو قال ابن حزم ولو كان في اخرها او ان عليه ان يتمها خفيفة كما هو قول الجمهور ولا فرق بين ان

9
00:03:02.800 --> 00:03:22.800
ليكون في اخرها واولها او الفرق بينما اذا كان قد صلى ركعة صلى ركعة فيكمل الصلاة لانه ادرك ركعة ومن ادرك ركعتين الصلاة فقد ادرك او الفرق بينما اذا كان لم يبقى عليه صلاة بمعنى

10
00:03:22.800 --> 00:03:38.550
انه لم يبقى الا السجود بعد الرفع من الركوع الثاني فلم يبقى صلاته او كما تقدم القول الذي قبله ان من ادرك ركعة من الصلاة وقد ادرك الصلاة وهذا يريد ان يصلي الراتبة فقد ادرك ركعة منها فتحليمها

11
00:03:38.550 --> 00:04:01.600
تكبير وتحليلها التسليم وقد ادرك ركعة منها اقوال في هذه المسألة والاظهر والله اعلم او بالنظر الى بعض الاخبار الاخرى فانها قد تكون ميسرة لهذا الخبر. وهذه الطريقة هي الطريقة الاسلم. حينما يختلف في بعض الاخبار وتكون هنالك روايات اما من

12
00:04:01.600 --> 00:04:21.600
الخبر او روايات اخرى تفسر هذا الخبر وهي واردة في المعنى. وهذا هو الاقرب وهو الاسلم. حتى لا يكون القول المأخوذ به او من يقوله من يقوله ربما برأي مجرد ليس له ما يسنده

13
00:04:21.600 --> 00:04:41.600
او ان ما يسنده مجرد اجتهاد لا يستند الى دليل بين. فهذا الحديث جاء في اخبار اخرى ما يدل على ان النبي عليه الصلاة والسلام قد اقر من صلى بعد الاقامة ولم يأمره بالخروج ولم يبطل صلاته. وان كان ظاهر الخبر

14
00:04:41.600 --> 00:05:01.600
ان ان الاولى هو ترك الصلاة او الاولى هو الدخول في الصلاة التي اقيمت لكن النبي عليه الصلاة السلام لم يبطل صلاته ولم يأمره بالخروج منها وهي ثابت الصحيحين من حديث ابن بحينة ان النبي عليه الصلاة والسلام

15
00:05:02.250 --> 00:05:20.150
اه رأى رجلا يصلي ثم قال وقد اقيمت الصلاة قال الصبح اربعا وفي لفظ يوشك عند مسلم يوشك ان يصلي احدكم الصبح اربعا. ولمسلم من حديث عبد الله بن سرجس ان النبي عليه

16
00:05:20.150 --> 00:05:37.750
الصلاة والسلام دخل المسجد وقد اقيمت الصلاة فرأى رجلا يصلي فكلمه بشيء تكلمه بشيء لا ندري ما كلمه به. فلما فرغ النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة سألناه قلنا له ماذا؟ قال لك رسول الله وسلم

17
00:05:37.750 --> 00:05:57.750
قال عليه الصلاة والسلام يصلي احدكم او قال يوشك يصلي احدكم الصبح اربعا او قال الصبح اربعا يعني بانه آآ قال له ذلك ولم يأمره بالخروج منها لكن كانه بين له ان الانسان يبادر الى الصلاة قبل الاقامة

18
00:05:57.750 --> 00:06:17.750
اجتهد في التبكير والحضور الى الصلاة حتى لا يضيق الوقت عليه فتقام الصلاة وهو يصلي راتبة الفجر فيبادر اليها قبل آآ اقامة الصلاة ويحتاط في ذلك. وهذا الخبر يفسر قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لان النفي هنا

19
00:06:17.750 --> 00:06:37.750
على القاعدة انه لنفي الذات او الصحة ونفي الصحة يلزم من نفي الذات لان الصلاة اذا لم تكن صحيحة فهي في الحقيقة كان في ذاتها كان في ذاتها وهذا هو المعنى الاظهر في هذه في الاخبار الواردة عن النبي

20
00:06:37.750 --> 00:06:57.750
عليه الصلاة والسلام وهو نفي مسمى اسم فان الشارع لا ينفي مسمى اسم لاجل ذهاب او امر مستحب مستحبات بل لا يكون الا لفوات امر واجب. هذا هو الاظهر. فقولهم في في هذا هذا الخبر او في اخبار

21
00:06:57.750 --> 00:07:17.450
اخرى مثلا او قصدي قوله في بعض الاخبار ان النفي للاستحباب بلا دليل هذا خلاف ظهر النصوص ولهذا لا نقول انه مثلا للنفي الكمال يعني لنفي الكمال انه عن هذا المعنى لنفي الكمال الا بدليل

22
00:07:17.450 --> 00:07:37.450
بين وهذا في هذا الخبر هو الاظهر والله اعلم وان انه ليس المراد بذلك نفي الصحة. لان لو كان المراد بذلك نفي لو كان المراد نفي صحتي الا لم يقر النبي عليه الصلاة والسلام لم يقر عليه الصلاة والسلام هذين او من قرأ يصلي على

23
00:07:37.450 --> 00:07:57.450
الصلاة ولا يقال ان هذا متأخر ولا متقدم لان هذا قول بغير دليل. والقاعدة ان الجمع بين الاخبار اولى من ادعاء النسخ ونحو ذلك. فلهذا اظهر والله اعلم قول من قاله قول الجمهور قوله قولهم انه في هذه الحال له ان يتم الصلاة له ان يتم الصلاة لكن

24
00:07:57.450 --> 00:08:17.450
ان اتمها خفيفة هذا هذا احسن لما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه في قصة سليك الغطفاني انه عليه دخل احدكم المسجد والامام يخطو فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. فاذا كان هذا التجوز مأمورا به حال

25
00:08:17.450 --> 00:08:37.450
الخطبة فالتجوز في الصلاة عند اقامة الصلاة حتى يدرك الصلاة من اولها ويدرك تكبيرة الاحرام يمكن ان يقال انه من باب اولى انه من باب اولى وذلك ان الانسان يمكن يعني ان يصلي وآآ ولمن

26
00:08:37.450 --> 00:08:59.150
وان يسمع الخطبة وليسمع الخطبة ومع ذلك امره النبي بالتجوز عليه الصلاة والسلام. لكن حينما يصلي والامام يشرع في الصلاة شرع في الصلاة فانه لا يمكن ان يدرك معه صلاته ويفوته تفوت تكبيرة الاحرام وايضا ربما يفوته شيء من القيام بخلاف سماع الخطبة فانها في الغالب لا تفوته لانه يسمعه

27
00:08:59.150 --> 00:09:19.150
فاذا كان مأمورا بالتجوز في الصلاة لاجل ادراك الخطبة سماعا بمعوى ولا يكون مشتغلا بالصلاة وان كان وهو يصلي فمن باب اولى انه يتجوز في صلاته حينما تقام الصلاة لاجل ان يدرك الصلاة من اولها امكن او ان

28
00:09:19.150 --> 00:09:37.800
يبادر الى اقرب جزء يكون قريبا من اول الصلاة هذا هو الاقرب والله اعلم. الاخبار. ثم ايضا في في صلاة الفجر خصوصا الامر فيها اكد. الامر يعني ان ان عدم

29
00:09:37.850 --> 00:09:57.850
الدخول في صلاة او ان تخفيف الصلاة او ان النهي او ان قوله عليه الصلاة فلا صلاة الا التي اقيمت في الصلاة المكتوبة ابلغ في صلاة الفجر منه في غيرها. بدليل قوله عليه الصلاة الصبح اربعا. فالنهي في في خصوص صلاة الفجر الا يشتغل

30
00:09:57.850 --> 00:10:17.850
بصلاة عند اقامة صلاة الفجر لعلتين اولا لان الصلاة قد اقيمت وهذه العلة لجميع الصلوات. الامر الثاني ان فيه ابتعاد عن تشبيه صلاة الفجر بصلاة بالرباعية الظهر او العصر بالصلاة الرباعية او العشاء فلا يشبهها

31
00:10:17.850 --> 00:10:40.850
بها لقوله الصبح اربعا ومع ذلك اقره النبي عليه الصلاة والسلام مع ان النهي في صلاة الفجر اكد منه في غيرها من الصلوات كما تقدم للتشبيه الذي قد يحصل حينما يعني يصلي ثم اثناء اقامة الصلاة ثم بعد ذلك يبادر الى الصلاة

32
00:10:40.850 --> 00:11:00.850
يبادر الى الصلاة مباشرة بلا فصل فان هذا قد يشبه الصبح بصلاة اه بصلاة الظهر ولهذا جاء في رواية عند احمد اه من رواية ابن بحينة ايضا انه عليه الصلاة والسلام قال لا تشبهي صلاة الفجر

33
00:11:00.850 --> 00:11:20.850
او لا تجعلوا صلاة الفجر مثل الظهر. واجعلوا بينهما فصلا. يعني بين السنة الراتبة وبين آآ آآ صلاة الفجر واجعلوا بينهما فصل لا تشبهوا لا تشبهوا وهذا تأكيد في امر صلاة الفجر آآ

34
00:11:20.850 --> 00:11:40.850
معنى اكد منه في غيرهم الصلوات والقصد انه ان لم يخرجهم للصلاة ويبطل صلاته فكذلك الصلوات الاخرى الاظهر والله واعلم ان المعنى كذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل مثلا الا من كان في اخر صلاته. والمقام مقام بيان ترك

35
00:11:40.850 --> 00:12:00.850
يعني البيان او السكوت عن البيان في مقام البيان بيان. في بيان اذ لو كان هنالك حالة يجوز فيها الخروج من الصلاة وحاله وحالة يجوز فيها الاستمرار لبينه النبي عليه الصلاة والسلام وهذا يعني حينما يري

36
00:12:00.850 --> 00:12:19.650
يترك الواقعة على هذه على صفتها من الاجمال فنأخذها على اجمالها بلا تفصيل فيها فهذا هو هو الاقرب في هذه المسألة كما تقدم. وجاء في حديث ابن عباس عند ابن حبان والبيهقي والحاكم

37
00:12:20.100 --> 00:12:37.750
والطيالس ايضا ان ابن عباس رضي الله عنهما كان يصلي او قال اقيمت كنت اصلي واخذ المؤذن في الاقامة. كنت اصلي واخذ المؤذن في الاقامة. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فاخذ

38
00:12:37.750 --> 00:12:57.750
اخذ بمنكبي وقال اتصلي صبح اربعا؟ اتصلي الصبح اربعا؟ فقوله اخذ منكبي هذا واضح انه يعني اشار الى ذلك هو لم ليس فيه يعني انه اخرجه من الصلاة. هذا اليوم مع ان فيها كلام لكن هي شاهد في المقام. وورد ايضا حديث في النهي عنها

39
00:12:57.750 --> 00:13:17.750
النهي عنها عند اقامة الصلاة ويكلها تدل على هذا المعنى المتقدم وان الانسان عليه يحتاط ولهذا اذا دخل قال الانسان الى اذا دخل الانسان الى المسجد والصلاة قريب من الاقامة فالاقرب والله اعلم انه لا يدخل في الصلاة

40
00:13:17.750 --> 00:13:41.450
حتى لا يدور امر بين ان يستمر في صلاته بين ان يستمر في صلاته والصلاة قدر اقيمت والصلاة قد اقيمت آآ واو في بين الخروج منها والخروج منها فيه ابطال لها. وهذا وان كان جاري على قول كما تقدم لمن اجرى

41
00:13:41.450 --> 00:14:01.450
حديث على ظاهره لكن الاظهر والله اعلم هو انه مفسر بالاخبار الاخرى واحسن ما يفسر به الخبر الخبر وهذه طريقة سلوكها كثير من اهل العلم اه في كلامهم في الاخبار اه حتى تكون الروايات ترجح قول

42
00:14:01.450 --> 00:14:20.750
من الاقوال في هذه المسألة من ايضا المسائل آآ التي نناقشها في هذا اللقاء مسألة آآ يعني هي آآ بعيدة ربما عن هذه المسألة وان كان لها مساس بها من جهة

43
00:14:20.750 --> 00:14:40.750
اخرى وهي مسألة الجوالات ونغمات الجوال ونحو ذلك وان كان سبق الاشارة الى شيء من هذا وهو ما يتعلق بجعل نغمة الجوال اية ونحو ذلك لكن آآ هذه مسألة اخرى وهو اذا كان الجوال قد فيه

44
00:14:40.750 --> 00:15:10.750
المصحف كامل فيه القرآن كامل. هل يأخذ حكم القرآن او حكم المصحف من جهة عدم جواز مسه كذلك ايضا سائر الاحكام الاخرى المتعلقة بالقرآن من جهة انه يأخذ الاكرام الصيانة التي يأخذها القرآن. الاظهر والله اعلم ان الجوال الذي فيه القرآن كامل او بعض القرآن لا يأخذ

45
00:15:10.750 --> 00:15:34.700
لا يأخذ حكم القرآن لانه سمى جوال ولا يسمى قرآن. ولهذا يجوز على الصحيح مسه على غير طهارة. بل ولو كان جنبا ولو كان جنبا لكن لا يقرأ القرآن من الجوال اذا كان جنب لكن يجوز قراءته اذا يجوز

46
00:15:34.700 --> 00:15:54.700
تمسه على جنابة ويجوز قراءته على آآ غير الطهارة اذا كان ليس هذه اكبر معنى حدث اصغر فلا بأس ان ان يمسه لا بأس ان يمسه ولا بأس ان يقرأ القرآن وكذلك على حتى ولو كانت الشاكة

47
00:15:54.700 --> 00:16:17.850
كظاهرة فلا بأس من مسه لانه لا يعتبر ماسا لشيء اسمه القرآن ولا لحائل متصل بالقرآن وذلك ان هذه الايات في حقيقة اه ليست موجودة انما هي مجرد ذبذبات. ولهذا تذهب انما بمجرد ان يدخل على صفحة القرآن ونحو ذلك

48
00:16:17.850 --> 00:16:37.850
وبرنامج القرآن فانه يخرج له القرآن على الشاشة على الشاشة فلا يعتبر يعني قرآنا ولا مصحف انما تأخذ بعض الاحكام. والاحكام قد تتبعظ يأخذ بعظ الاحكام من جهة ان له اجر من يقرأ القرآن. وهل له اجر من ينظر في القرآن على القبر

49
00:16:37.850 --> 00:16:57.850
اقول بان قراءة النظر في القرآن افضل من قراءة اه الحفظ. هذا موضع نظر. هذا موضع نظر. وان كان من نظر الى المعنى من نظر الى المعنى فانه يجعل حكم النظر الى الايات في الجوال كذلك حكم النظر الى الايات في

50
00:16:57.850 --> 00:17:16.250
المصحف ومن نظر الى خصوص المصحف وان له خصوصية اخرى ربما يقول ان النظر مصحف غير النظر الى القرآن الى لا ايات القرآن في شاشة الجوال. ولهذا كما تقدمت الاظهر والله اعلم انه لا يأخذ حكم المصحف

51
00:17:16.800 --> 00:17:36.800
الا في بعض الاحوال وليس في فيها كلها. ولذا يجوز ان يدخل به الانسان الخلاء لكن بشرط الا تكون الصفحة مفتوحة او الشاشة مفتوحة على برنامج القرآن او ان تكون خلفيته مثلا فيها ايات من القرآن وان كان هذا ايضا غير

52
00:17:36.800 --> 00:17:56.800
قشر عصرا لكن لو هرب ان هذا موجود انه ايضا لا يجوز ذلك اذا كانت خلفيته كذلك لما فيه من تعريضه للاهانة لما فيه من تعريضه للاهانة ولهذا القرآن وان كان مكتوب في ورقة ونحو ذلك يأخذ حكم القرآن يأخذ حكم القرآن

53
00:17:56.800 --> 00:18:16.800
في باب الاكرام ونحو ذلك لكن لا يأخذ حكم القرآن في جميع اه الاحوال. ولذا مما يدل على هذا انه لو قيل ان جوال يأخذ حكم القرآن لقيل انه لا يجوز السفر به الى ارض العدو لان النبي عليه الصلاة والسلام قال او نهى في حديث ابن عمر في الصحيحين ان يسافر

54
00:18:16.800 --> 00:18:36.800
اما في الصحيحين وصحيح مسلم مخافة ان تناله ايديهم مخافة ان تناله ايديهم وعلى هذا اذا خشي على جوالها يؤخذ منه وفيه انه آآ لا يجوز آآ ذلك لا يجوز ذلك وقد يلتزمه بعض من جهة انه موجود فيه القرآن لكن اظهر والله اعلم

55
00:18:36.800 --> 00:18:54.150
ان هذا هو القرآن الذي يكون على صفة المعروفة وهي الصحف نحو ذلك وقد ينظر انسان الى معنى وجود القرآن. لكن هذا قد يكون فيه شيء من المشقة. وبالجملة لا يأخذ حكم القرآن. ولهذا

56
00:18:54.150 --> 00:19:08.900
في مسائل اخرى لو نذر انسان او اراد انسان ان يقف مصحفا في مسجد او في مكتبة او نحو ذلك او اراد ان يتصدق بمصحف. لا يجزئه ان يتصدق بجوال

57
00:19:09.100 --> 00:19:29.100
لا يجزئه ان يقف جوالا لان النذر الوقف للمصحف لهذا المصحف المعروف وهكذا نذر الصدقة يعني نذر وقفه ونحو ذلك آآ فانه يكون بالمصحف المعروف. وكذلك ايضا لو قيل انه يأخذ حكم مصحف لاجرينا عليه

58
00:19:29.100 --> 00:19:49.100
الحكم ايضا في مسألة مد آآ الرجل اليهم مد انه لا يجوز للانسان ان يمد رجليه اليه ولا ان ايضا يضع يرى ان يضعه في الارض ثم يتخطاه برجليه على هذا القول الذي يحرم ذلك. وهذا اذا لم يكن على اه

59
00:19:49.100 --> 00:20:05.850
مفتوح على اه مصحف او كانت الشاشة فيها ايات من القرآن ففي هذه الحالة الاظهر هو وجوب رفعه وتكريمه لكن اذا لم اذا كانت مختفية وليست ظاهرة فالاقرب والله اعلم

60
00:20:06.300 --> 00:20:26.300
انه لا يأخذ حكم المصحف. وهكذا بالتأمل ايضا. يظهر صور اخرى. ولهذا اه نعلم ان كتب التفسير كتب التفسير التي يغلب فيها التفسير وكلام العلماء لا يأخذ حكم المصحف لا يأخذ

61
00:20:26.300 --> 00:20:46.300
المصحف لان الحكم للاغلب لان الحكم للاغلب. ولهذا يجوز ان يحمله الجنوب ويجوز ان يعني يمس الانسان ولهذا لو كان يعني يعني انه يحمله انه يحمله ولا يأخذ حكم القرآن. والجوال

62
00:20:46.300 --> 00:21:05.700
الذي فيه القرآن الغالب ان المواد الاخرى الموجودة في اكثر من القرآن وغالبه عليه وغالبا عليه فاذا كان هذا في كتب التفسير التي هي من كلام العلماء واحاديث لا تأخذ

63
00:21:05.700 --> 00:21:25.700
القرآن لان اغلب فالجوال من باب اولى لان المواد التي فيه في الغالب انها تكون امور مباحة غير القرآن يعني اوروبا ويكون في ايضا امور من الامور التي تكون من باب العلم النافع وما اشبه ذلك. لكن ايضا لا يخلو من مباحة وربما من امور

64
00:21:25.700 --> 00:21:45.700
محظورة شرعا فهو من باب اولى انه لا يأخذ حكم القرآن. فهذا هو الاظهر في هذه المسألة لكن الانسان ان ان يحتاط مثل ما تقدم فيما آآ اذا جعل نغمته آآ يعني ايات من كتاب الله عز وجل يحتاط في هذا

65
00:21:45.700 --> 00:22:11.850
ولا يتساهل في مسألة الجوال ومسألة يعني القراءة منه كلما اخذ الانسان بالامر الذي في احتياط لدينه وفيه الاخذ بالاكمل كان هو الاتم وآآ اولى ومن المسائل في هذا اللقاء وهي مسألة

66
00:22:11.950 --> 00:22:34.100
اللبس الفستان الابيض في ليلة زفاف الفتاة وهذه المسألة وقع خلاف بين اهل العلم فيها منهم من منع لبس هذا الثوب الابيض ومنهم من اجازه ومن منعه اعتل بعلل وان هذا اصله

67
00:22:34.100 --> 00:22:54.100
هو مأخوذ عن النصارى وعن الراهبات وما اشبه ذلك فيكون تقليدا وهو ايضا يعني في باب عنده امي على وجه التعبد ومنهم من ينفي ذلك وما دام الامر انه ليس على ثبت ولا يقين

68
00:22:54.100 --> 00:23:14.100
فعل هذا نقول اصل السلامة وخاصة ان مثل هذه الاشياء التي يكون فيها مثلا تشبه بعدم تشبه لا بد ان يكون الشيء اه ثابت في على وجه التشبه وخاصة في بابها في هذه الامور التي هي تتعلق بالعبادات الامر فيها اشد ولعل يأتينا ايضا

69
00:23:14.100 --> 00:23:34.100
في مسألة تتعلق بباب اللباس مما لا علاقة له اه باب العبادة. وعلى هذا نقول اظهر انه لا بأس به وان كان بستان ابيض او الثوب ابيض لبس الابيض وان كان هو يعني من لبس الرجال والنبي عليه البسوا ثيابكم حديث ابن عباس

70
00:23:34.100 --> 00:24:00.950
وحديث سمرة وهذا فيما يظهر والله اعلم لا يدخل فيه النساء خاصة حينما يكون الثوب الابيض حينما يكون الثوب الابيض عموما للرجال فعل هذا لا يدخل فيه النساء ولهذا ربما يكون الثوب على هيئة يشبه تشبه المرأة في الرجل لكن تفصيله يختلف. فيجوز هذا ويحرم هذا

71
00:24:00.950 --> 00:24:20.950
مثل الازار في حق الرجل ربما يشبه لباس التنورة من وجه ومع ذلك يجوز للرجال يلبس الازار ويحرم ان يتشبه بالنساء في لبس التنورة ومع ان الصفة في الثوب من جهة انه للنصف الاسفل للبدن على صورة واحدة لكن يختلف في هيئة التفصيل

72
00:24:20.950 --> 00:24:40.950
والشبه فيها تشبه في هذا بالنساء واضح فحرم كذلك ايضا في مسألة الفستان لو لبسه رجل هذا الفستان الابيض لحرم لان فيه تشبه للنساء فخرج عن وصف التشبه بالرجال في الهيئة او من جهة التفصال او التفصيل لهذا

73
00:24:40.950 --> 00:25:00.950
ثوب او هذا الفستان لهذه المرأة ثم وفي الحقيقة اه فيزا في الغالب يكون في تلك الليلة ويكون على صفة في لا يحتمل ان تلبسه المرأة في ليلة اخرى لما فيه من الكلفة وما اشبه ذلك وهذا هو الوجه الذي ربما

74
00:25:00.950 --> 00:25:20.950
موضع النظر ما فيه من الكلفة والعناء والمشقة للمرأة حينما تلبسه وتجره وراءها فلهذا الاظهر الله اعلم انه لا بأس به وهذا اه ما يتعلق به في باب في باب الزواج فيه من السعة

75
00:25:20.950 --> 00:25:37.450
ليس في غيره ولذا ابواب الفرح والمناسبات ابواب الفرح والمناسبات فيها ترخيص في الشرع للشيء الذي قد يكون محرما وهذا مثل ما نعلم في باب العيد. في العيدين الترخيص في مسألة

76
00:25:37.950 --> 00:25:57.950
جوازة والترخيص ايضا كما قالوا للجواري الصغار وهل يدخل فيه النساء الكبار ويدخل فيه الرجال هذا موضع خلاف لانه فرح وسرور وصار من هذا الوجه عبادة. كذلك ما يكون فيه من الانشاد والنشيد وكان كما قال الصحابة كان يقال

77
00:25:57.950 --> 00:26:17.950
في ذلك اليوم ويكون في انشاد كذلك ايضا الفرح للمرأة في سرورها وفي هذا الزواج وموضع سرور وانس وسعادة فهذا مستثنى آآ لها في آآ ربما يكون فيه شيء من المبالغة لكن العلة والله اعلم

78
00:26:17.950 --> 00:26:37.950
السبب في المنع هو ان يكون تشبها واضحا وهذا ليس فيه اي تشبه بالرجال ما لا يخفى وان كان بعض اهل العلم يقول اصل في باب اللباس سوى الاستواء والمشروع للجميع لبس الرجال والنساء للاحمر والاصفر وغيره لا

79
00:26:37.950 --> 00:26:57.950
يستوي فيه الحكم ولهذا هم لم ينظروا الى اللون رحمة الله عليهم. قالوا باب الالوان يستوي فيه الرجال والنساء الا ما كان مختصا لذا اذا كان الثوب على صفة من النقوش والتطريز آآ مما هو من خصائص النساء فانه يحرم على الرجل

80
00:26:57.950 --> 00:27:17.950
ان كان على لون ثياب الرجل وان كان في حق المرأة يجوز لانه غلب عليه هذا الوصف وهو ما فيه فيه من التطريز وما فيه من الالوان التي محضته خالصا للنساء مثل ما تقدم في مسألة لبس

81
00:27:17.950 --> 00:27:36.250
نورة على هذه الصفة النائية والتي لا يشبه فيها لبس الازار فكان هذا للمرأة وهذا آآ للرجل ومنع تشبه احد الصنفين بالاخر بان يلبس اللبس الجنس الاخر. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

82
00:27:36.800 --> 00:28:16.800
يا قاصدا سبل النجاة وطالبا هدي الحبيب. فيه الفلاح والهنا يدعو الاله عباده من ذا دعاه فلن فاعلم امور عقيدة تسمو بذي عقل اللبيب كي تستقيم حياتك ديننا ولتسألي الشيخ

83
00:28:16.800 --> 00:28:24.089
