قاصدا سبل النجاة وطالبا هدي الحبيب. فيه الفلاح والهنا يدعو الاله عباده من ذا دعاه فلن يخيب فاعلم امور عقيدة تسمو بذي عقل اللب كي تستقيم حياتنا ديننا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام السلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فنستعين الله سبحانه وتعالى اخواني واخواتي في هذا اللقاء الجديد في هذا الشهر المبارك ونبدأ بمسألة من المسائل المعتاد طرحها في هذا اللقاء من المسائل المهمة في باب الصلاة قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. هذا رواه مسلم بوب عليه البخاري رحمه الله في صحيحه وجاء في رواية عند احمد فلا صلاة الا التي اقيمت وفي ضاع من طريق من لهي عهود جاء من رواية صالح بن رستم عند ابن حبان اذا اخذ المؤذن في الاقامة اختلف العلماء في هذا الخبر على قولين هل المعنى انه فلا صلاة الا الا التي اقيمت يعني فلا يشرع في صلاة في رواية اذا اخذ المؤذن في الاقامة او المعنى فلا يشتغل بصلاة هذا محتمل كثير من اهل العلم يقول ان المعنى فلا يشتغل بصلاة سواء كان قد دخل فيها قبل الاقامة او بعد الاقامة رواية اذا اخذ المؤذن هذه رواية ضعيفة وان لو ثبتت فانها دليل على ان النهي بعد الشروع في الاقامة وقول النبي عليه الصلاة والسلام اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة مكتوبة ظاهره العموم او الاطلاق في احوال المصلي الذي يصلي آآ تكون الصلاة لم يشرع في الاقامة ثم اقيمت وهو يصلي وكذلك من باب اولى اذا دخل فيها بعد الاقامة هذا لا اشكال فيه. اختلف العلماء في هذه الحال هل يخرج من الصلاة؟ هل هل تبطل صلاتك كما هو قال ابن حزم ولو كان في اخرها او ان عليه ان يتمها خفيفة كما هو قول الجمهور ولا فرق بين ان ليكون في اخرها واولها او الفرق بينما اذا كان قد صلى ركعة صلى ركعة فيكمل الصلاة لانه ادرك ركعة ومن ادرك ركعتين الصلاة فقد ادرك او الفرق بينما اذا كان لم يبقى عليه صلاة بمعنى انه لم يبقى الا السجود بعد الرفع من الركوع الثاني فلم يبقى صلاته او كما تقدم القول الذي قبله ان من ادرك ركعة من الصلاة وقد ادرك الصلاة وهذا يريد ان يصلي الراتبة فقد ادرك ركعة منها فتحليمها تكبير وتحليلها التسليم وقد ادرك ركعة منها اقوال في هذه المسألة والاظهر والله اعلم او بالنظر الى بعض الاخبار الاخرى فانها قد تكون ميسرة لهذا الخبر. وهذه الطريقة هي الطريقة الاسلم. حينما يختلف في بعض الاخبار وتكون هنالك روايات اما من الخبر او روايات اخرى تفسر هذا الخبر وهي واردة في المعنى. وهذا هو الاقرب وهو الاسلم. حتى لا يكون القول المأخوذ به او من يقوله من يقوله ربما برأي مجرد ليس له ما يسنده او ان ما يسنده مجرد اجتهاد لا يستند الى دليل بين. فهذا الحديث جاء في اخبار اخرى ما يدل على ان النبي عليه الصلاة والسلام قد اقر من صلى بعد الاقامة ولم يأمره بالخروج ولم يبطل صلاته. وان كان ظاهر الخبر ان ان الاولى هو ترك الصلاة او الاولى هو الدخول في الصلاة التي اقيمت لكن النبي عليه الصلاة السلام لم يبطل صلاته ولم يأمره بالخروج منها وهي ثابت الصحيحين من حديث ابن بحينة ان النبي عليه الصلاة والسلام اه رأى رجلا يصلي ثم قال وقد اقيمت الصلاة قال الصبح اربعا وفي لفظ يوشك عند مسلم يوشك ان يصلي احدكم الصبح اربعا. ولمسلم من حديث عبد الله بن سرجس ان النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد وقد اقيمت الصلاة فرأى رجلا يصلي فكلمه بشيء تكلمه بشيء لا ندري ما كلمه به. فلما فرغ النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة سألناه قلنا له ماذا؟ قال لك رسول الله وسلم قال عليه الصلاة والسلام يصلي احدكم او قال يوشك يصلي احدكم الصبح اربعا او قال الصبح اربعا يعني بانه آآ قال له ذلك ولم يأمره بالخروج منها لكن كانه بين له ان الانسان يبادر الى الصلاة قبل الاقامة اجتهد في التبكير والحضور الى الصلاة حتى لا يضيق الوقت عليه فتقام الصلاة وهو يصلي راتبة الفجر فيبادر اليها قبل آآ اقامة الصلاة ويحتاط في ذلك. وهذا الخبر يفسر قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لان النفي هنا على القاعدة انه لنفي الذات او الصحة ونفي الصحة يلزم من نفي الذات لان الصلاة اذا لم تكن صحيحة فهي في الحقيقة كان في ذاتها كان في ذاتها وهذا هو المعنى الاظهر في هذه في الاخبار الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو نفي مسمى اسم فان الشارع لا ينفي مسمى اسم لاجل ذهاب او امر مستحب مستحبات بل لا يكون الا لفوات امر واجب. هذا هو الاظهر. فقولهم في في هذا هذا الخبر او في اخبار اخرى مثلا او قصدي قوله في بعض الاخبار ان النفي للاستحباب بلا دليل هذا خلاف ظهر النصوص ولهذا لا نقول انه مثلا للنفي الكمال يعني لنفي الكمال انه عن هذا المعنى لنفي الكمال الا بدليل بين وهذا في هذا الخبر هو الاظهر والله اعلم وان انه ليس المراد بذلك نفي الصحة. لان لو كان المراد بذلك نفي لو كان المراد نفي صحتي الا لم يقر النبي عليه الصلاة والسلام لم يقر عليه الصلاة والسلام هذين او من قرأ يصلي على الصلاة ولا يقال ان هذا متأخر ولا متقدم لان هذا قول بغير دليل. والقاعدة ان الجمع بين الاخبار اولى من ادعاء النسخ ونحو ذلك. فلهذا اظهر والله اعلم قول من قاله قول الجمهور قوله قولهم انه في هذه الحال له ان يتم الصلاة له ان يتم الصلاة لكن ان اتمها خفيفة هذا هذا احسن لما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه في قصة سليك الغطفاني انه عليه دخل احدكم المسجد والامام يخطو فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. فاذا كان هذا التجوز مأمورا به حال الخطبة فالتجوز في الصلاة عند اقامة الصلاة حتى يدرك الصلاة من اولها ويدرك تكبيرة الاحرام يمكن ان يقال انه من باب اولى انه من باب اولى وذلك ان الانسان يمكن يعني ان يصلي وآآ ولمن وان يسمع الخطبة وليسمع الخطبة ومع ذلك امره النبي بالتجوز عليه الصلاة والسلام. لكن حينما يصلي والامام يشرع في الصلاة شرع في الصلاة فانه لا يمكن ان يدرك معه صلاته ويفوته تفوت تكبيرة الاحرام وايضا ربما يفوته شيء من القيام بخلاف سماع الخطبة فانها في الغالب لا تفوته لانه يسمعه فاذا كان مأمورا بالتجوز في الصلاة لاجل ادراك الخطبة سماعا بمعوى ولا يكون مشتغلا بالصلاة وان كان وهو يصلي فمن باب اولى انه يتجوز في صلاته حينما تقام الصلاة لاجل ان يدرك الصلاة من اولها امكن او ان يبادر الى اقرب جزء يكون قريبا من اول الصلاة هذا هو الاقرب والله اعلم. الاخبار. ثم ايضا في في صلاة الفجر خصوصا الامر فيها اكد. الامر يعني ان ان عدم الدخول في صلاة او ان تخفيف الصلاة او ان النهي او ان قوله عليه الصلاة فلا صلاة الا التي اقيمت في الصلاة المكتوبة ابلغ في صلاة الفجر منه في غيرها. بدليل قوله عليه الصلاة الصبح اربعا. فالنهي في في خصوص صلاة الفجر الا يشتغل بصلاة عند اقامة صلاة الفجر لعلتين اولا لان الصلاة قد اقيمت وهذه العلة لجميع الصلوات. الامر الثاني ان فيه ابتعاد عن تشبيه صلاة الفجر بصلاة بالرباعية الظهر او العصر بالصلاة الرباعية او العشاء فلا يشبهها بها لقوله الصبح اربعا ومع ذلك اقره النبي عليه الصلاة والسلام مع ان النهي في صلاة الفجر اكد منه في غيرها من الصلوات كما تقدم للتشبيه الذي قد يحصل حينما يعني يصلي ثم اثناء اقامة الصلاة ثم بعد ذلك يبادر الى الصلاة يبادر الى الصلاة مباشرة بلا فصل فان هذا قد يشبه الصبح بصلاة اه بصلاة الظهر ولهذا جاء في رواية عند احمد اه من رواية ابن بحينة ايضا انه عليه الصلاة والسلام قال لا تشبهي صلاة الفجر او لا تجعلوا صلاة الفجر مثل الظهر. واجعلوا بينهما فصلا. يعني بين السنة الراتبة وبين آآ آآ صلاة الفجر واجعلوا بينهما فصل لا تشبهوا لا تشبهوا وهذا تأكيد في امر صلاة الفجر آآ معنى اكد منه في غيرهم الصلوات والقصد انه ان لم يخرجهم للصلاة ويبطل صلاته فكذلك الصلوات الاخرى الاظهر والله واعلم ان المعنى كذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل مثلا الا من كان في اخر صلاته. والمقام مقام بيان ترك يعني البيان او السكوت عن البيان في مقام البيان بيان. في بيان اذ لو كان هنالك حالة يجوز فيها الخروج من الصلاة وحاله وحالة يجوز فيها الاستمرار لبينه النبي عليه الصلاة والسلام وهذا يعني حينما يري يترك الواقعة على هذه على صفتها من الاجمال فنأخذها على اجمالها بلا تفصيل فيها فهذا هو هو الاقرب في هذه المسألة كما تقدم. وجاء في حديث ابن عباس عند ابن حبان والبيهقي والحاكم والطيالس ايضا ان ابن عباس رضي الله عنهما كان يصلي او قال اقيمت كنت اصلي واخذ المؤذن في الاقامة. كنت اصلي واخذ المؤذن في الاقامة. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فاخذ اخذ بمنكبي وقال اتصلي صبح اربعا؟ اتصلي الصبح اربعا؟ فقوله اخذ منكبي هذا واضح انه يعني اشار الى ذلك هو لم ليس فيه يعني انه اخرجه من الصلاة. هذا اليوم مع ان فيها كلام لكن هي شاهد في المقام. وورد ايضا حديث في النهي عنها النهي عنها عند اقامة الصلاة ويكلها تدل على هذا المعنى المتقدم وان الانسان عليه يحتاط ولهذا اذا دخل قال الانسان الى اذا دخل الانسان الى المسجد والصلاة قريب من الاقامة فالاقرب والله اعلم انه لا يدخل في الصلاة حتى لا يدور امر بين ان يستمر في صلاته بين ان يستمر في صلاته والصلاة قدر اقيمت والصلاة قد اقيمت آآ واو في بين الخروج منها والخروج منها فيه ابطال لها. وهذا وان كان جاري على قول كما تقدم لمن اجرى حديث على ظاهره لكن الاظهر والله اعلم هو انه مفسر بالاخبار الاخرى واحسن ما يفسر به الخبر الخبر وهذه طريقة سلوكها كثير من اهل العلم اه في كلامهم في الاخبار اه حتى تكون الروايات ترجح قول من الاقوال في هذه المسألة من ايضا المسائل آآ التي نناقشها في هذا اللقاء مسألة آآ يعني هي آآ بعيدة ربما عن هذه المسألة وان كان لها مساس بها من جهة اخرى وهي مسألة الجوالات ونغمات الجوال ونحو ذلك وان كان سبق الاشارة الى شيء من هذا وهو ما يتعلق بجعل نغمة الجوال اية ونحو ذلك لكن آآ هذه مسألة اخرى وهو اذا كان الجوال قد فيه المصحف كامل فيه القرآن كامل. هل يأخذ حكم القرآن او حكم المصحف من جهة عدم جواز مسه كذلك ايضا سائر الاحكام الاخرى المتعلقة بالقرآن من جهة انه يأخذ الاكرام الصيانة التي يأخذها القرآن. الاظهر والله اعلم ان الجوال الذي فيه القرآن كامل او بعض القرآن لا يأخذ لا يأخذ حكم القرآن لانه سمى جوال ولا يسمى قرآن. ولهذا يجوز على الصحيح مسه على غير طهارة. بل ولو كان جنبا ولو كان جنبا لكن لا يقرأ القرآن من الجوال اذا كان جنب لكن يجوز قراءته اذا يجوز تمسه على جنابة ويجوز قراءته على آآ غير الطهارة اذا كان ليس هذه اكبر معنى حدث اصغر فلا بأس ان ان يمسه لا بأس ان يمسه ولا بأس ان يقرأ القرآن وكذلك على حتى ولو كانت الشاكة كظاهرة فلا بأس من مسه لانه لا يعتبر ماسا لشيء اسمه القرآن ولا لحائل متصل بالقرآن وذلك ان هذه الايات في حقيقة اه ليست موجودة انما هي مجرد ذبذبات. ولهذا تذهب انما بمجرد ان يدخل على صفحة القرآن ونحو ذلك وبرنامج القرآن فانه يخرج له القرآن على الشاشة على الشاشة فلا يعتبر يعني قرآنا ولا مصحف انما تأخذ بعض الاحكام. والاحكام قد تتبعظ يأخذ بعظ الاحكام من جهة ان له اجر من يقرأ القرآن. وهل له اجر من ينظر في القرآن على القبر اقول بان قراءة النظر في القرآن افضل من قراءة اه الحفظ. هذا موضع نظر. هذا موضع نظر. وان كان من نظر الى المعنى من نظر الى المعنى فانه يجعل حكم النظر الى الايات في الجوال كذلك حكم النظر الى الايات في المصحف ومن نظر الى خصوص المصحف وان له خصوصية اخرى ربما يقول ان النظر مصحف غير النظر الى القرآن الى لا ايات القرآن في شاشة الجوال. ولهذا كما تقدمت الاظهر والله اعلم انه لا يأخذ حكم المصحف الا في بعض الاحوال وليس في فيها كلها. ولذا يجوز ان يدخل به الانسان الخلاء لكن بشرط الا تكون الصفحة مفتوحة او الشاشة مفتوحة على برنامج القرآن او ان تكون خلفيته مثلا فيها ايات من القرآن وان كان هذا ايضا غير قشر عصرا لكن لو هرب ان هذا موجود انه ايضا لا يجوز ذلك اذا كانت خلفيته كذلك لما فيه من تعريضه للاهانة لما فيه من تعريضه للاهانة ولهذا القرآن وان كان مكتوب في ورقة ونحو ذلك يأخذ حكم القرآن يأخذ حكم القرآن في باب الاكرام ونحو ذلك لكن لا يأخذ حكم القرآن في جميع اه الاحوال. ولذا مما يدل على هذا انه لو قيل ان جوال يأخذ حكم القرآن لقيل انه لا يجوز السفر به الى ارض العدو لان النبي عليه الصلاة والسلام قال او نهى في حديث ابن عمر في الصحيحين ان يسافر اما في الصحيحين وصحيح مسلم مخافة ان تناله ايديهم مخافة ان تناله ايديهم وعلى هذا اذا خشي على جوالها يؤخذ منه وفيه انه آآ لا يجوز آآ ذلك لا يجوز ذلك وقد يلتزمه بعض من جهة انه موجود فيه القرآن لكن اظهر والله اعلم ان هذا هو القرآن الذي يكون على صفة المعروفة وهي الصحف نحو ذلك وقد ينظر انسان الى معنى وجود القرآن. لكن هذا قد يكون فيه شيء من المشقة. وبالجملة لا يأخذ حكم القرآن. ولهذا في مسائل اخرى لو نذر انسان او اراد انسان ان يقف مصحفا في مسجد او في مكتبة او نحو ذلك او اراد ان يتصدق بمصحف. لا يجزئه ان يتصدق بجوال لا يجزئه ان يقف جوالا لان النذر الوقف للمصحف لهذا المصحف المعروف وهكذا نذر الصدقة يعني نذر وقفه ونحو ذلك آآ فانه يكون بالمصحف المعروف. وكذلك ايضا لو قيل انه يأخذ حكم مصحف لاجرينا عليه الحكم ايضا في مسألة مد آآ الرجل اليهم مد انه لا يجوز للانسان ان يمد رجليه اليه ولا ان ايضا يضع يرى ان يضعه في الارض ثم يتخطاه برجليه على هذا القول الذي يحرم ذلك. وهذا اذا لم يكن على اه مفتوح على اه مصحف او كانت الشاشة فيها ايات من القرآن ففي هذه الحالة الاظهر هو وجوب رفعه وتكريمه لكن اذا لم اذا كانت مختفية وليست ظاهرة فالاقرب والله اعلم انه لا يأخذ حكم المصحف. وهكذا بالتأمل ايضا. يظهر صور اخرى. ولهذا اه نعلم ان كتب التفسير كتب التفسير التي يغلب فيها التفسير وكلام العلماء لا يأخذ حكم المصحف لا يأخذ المصحف لان الحكم للاغلب لان الحكم للاغلب. ولهذا يجوز ان يحمله الجنوب ويجوز ان يعني يمس الانسان ولهذا لو كان يعني يعني انه يحمله انه يحمله ولا يأخذ حكم القرآن. والجوال الذي فيه القرآن الغالب ان المواد الاخرى الموجودة في اكثر من القرآن وغالبه عليه وغالبا عليه فاذا كان هذا في كتب التفسير التي هي من كلام العلماء واحاديث لا تأخذ القرآن لان اغلب فالجوال من باب اولى لان المواد التي فيه في الغالب انها تكون امور مباحة غير القرآن يعني اوروبا ويكون في ايضا امور من الامور التي تكون من باب العلم النافع وما اشبه ذلك. لكن ايضا لا يخلو من مباحة وربما من امور محظورة شرعا فهو من باب اولى انه لا يأخذ حكم القرآن. فهذا هو الاظهر في هذه المسألة لكن الانسان ان ان يحتاط مثل ما تقدم فيما آآ اذا جعل نغمته آآ يعني ايات من كتاب الله عز وجل يحتاط في هذا ولا يتساهل في مسألة الجوال ومسألة يعني القراءة منه كلما اخذ الانسان بالامر الذي في احتياط لدينه وفيه الاخذ بالاكمل كان هو الاتم وآآ اولى ومن المسائل في هذا اللقاء وهي مسألة اللبس الفستان الابيض في ليلة زفاف الفتاة وهذه المسألة وقع خلاف بين اهل العلم فيها منهم من منع لبس هذا الثوب الابيض ومنهم من اجازه ومن منعه اعتل بعلل وان هذا اصله هو مأخوذ عن النصارى وعن الراهبات وما اشبه ذلك فيكون تقليدا وهو ايضا يعني في باب عنده امي على وجه التعبد ومنهم من ينفي ذلك وما دام الامر انه ليس على ثبت ولا يقين فعل هذا نقول اصل السلامة وخاصة ان مثل هذه الاشياء التي يكون فيها مثلا تشبه بعدم تشبه لا بد ان يكون الشيء اه ثابت في على وجه التشبه وخاصة في بابها في هذه الامور التي هي تتعلق بالعبادات الامر فيها اشد ولعل يأتينا ايضا في مسألة تتعلق بباب اللباس مما لا علاقة له اه باب العبادة. وعلى هذا نقول اظهر انه لا بأس به وان كان بستان ابيض او الثوب ابيض لبس الابيض وان كان هو يعني من لبس الرجال والنبي عليه البسوا ثيابكم حديث ابن عباس وحديث سمرة وهذا فيما يظهر والله اعلم لا يدخل فيه النساء خاصة حينما يكون الثوب الابيض حينما يكون الثوب الابيض عموما للرجال فعل هذا لا يدخل فيه النساء ولهذا ربما يكون الثوب على هيئة يشبه تشبه المرأة في الرجل لكن تفصيله يختلف. فيجوز هذا ويحرم هذا مثل الازار في حق الرجل ربما يشبه لباس التنورة من وجه ومع ذلك يجوز للرجال يلبس الازار ويحرم ان يتشبه بالنساء في لبس التنورة ومع ان الصفة في الثوب من جهة انه للنصف الاسفل للبدن على صورة واحدة لكن يختلف في هيئة التفصيل والشبه فيها تشبه في هذا بالنساء واضح فحرم كذلك ايضا في مسألة الفستان لو لبسه رجل هذا الفستان الابيض لحرم لان فيه تشبه للنساء فخرج عن وصف التشبه بالرجال في الهيئة او من جهة التفصال او التفصيل لهذا ثوب او هذا الفستان لهذه المرأة ثم وفي الحقيقة اه فيزا في الغالب يكون في تلك الليلة ويكون على صفة في لا يحتمل ان تلبسه المرأة في ليلة اخرى لما فيه من الكلفة وما اشبه ذلك وهذا هو الوجه الذي ربما موضع النظر ما فيه من الكلفة والعناء والمشقة للمرأة حينما تلبسه وتجره وراءها فلهذا الاظهر الله اعلم انه لا بأس به وهذا اه ما يتعلق به في باب في باب الزواج فيه من السعة ليس في غيره ولذا ابواب الفرح والمناسبات ابواب الفرح والمناسبات فيها ترخيص في الشرع للشيء الذي قد يكون محرما وهذا مثل ما نعلم في باب العيد. في العيدين الترخيص في مسألة جوازة والترخيص ايضا كما قالوا للجواري الصغار وهل يدخل فيه النساء الكبار ويدخل فيه الرجال هذا موضع خلاف لانه فرح وسرور وصار من هذا الوجه عبادة. كذلك ما يكون فيه من الانشاد والنشيد وكان كما قال الصحابة كان يقال في ذلك اليوم ويكون في انشاد كذلك ايضا الفرح للمرأة في سرورها وفي هذا الزواج وموضع سرور وانس وسعادة فهذا مستثنى آآ لها في آآ ربما يكون فيه شيء من المبالغة لكن العلة والله اعلم السبب في المنع هو ان يكون تشبها واضحا وهذا ليس فيه اي تشبه بالرجال ما لا يخفى وان كان بعض اهل العلم يقول اصل في باب اللباس سوى الاستواء والمشروع للجميع لبس الرجال والنساء للاحمر والاصفر وغيره لا يستوي فيه الحكم ولهذا هم لم ينظروا الى اللون رحمة الله عليهم. قالوا باب الالوان يستوي فيه الرجال والنساء الا ما كان مختصا لذا اذا كان الثوب على صفة من النقوش والتطريز آآ مما هو من خصائص النساء فانه يحرم على الرجل ان كان على لون ثياب الرجل وان كان في حق المرأة يجوز لانه غلب عليه هذا الوصف وهو ما فيه فيه من التطريز وما فيه من الالوان التي محضته خالصا للنساء مثل ما تقدم في مسألة لبس نورة على هذه الصفة النائية والتي لا يشبه فيها لبس الازار فكان هذا للمرأة وهذا آآ للرجل ومنع تشبه احد الصنفين بالاخر بان يلبس اللبس الجنس الاخر. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد يا قاصدا سبل النجاة وطالبا هدي الحبيب. فيه الفلاح والهنا يدعو الاله عباده من ذا دعاه فلن فاعلم امور عقيدة تسمو بذي عقل اللبيب كي تستقيم حياتك ديننا ولتسألي الشيخ