﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:21.950
في جانب شخصي وهذا لا احد يحجر عليك ما تحتاط فيه لدينك انا احتاط اني مثلا ما البس على سبيل المثال ساعة. تمام؟ هذا شيء شخصي. انا طبعا مو بهذا الواقع مثال اليوم. لكن على كل حال. هذا مثال يعني. انا احتاط

2
00:00:21.950 --> 00:00:39.150
الا البس ساعة خشية مثلا محاذير معينة في ذهنه هذا شأني وولا احد يقول لي ليش ما تلبس؟ لكن لما اجي اقول يجب الاحتياط بترك هذا هنا فتوى والزام للاخرين. في هذا في هذه الحال اذا لم يكن لهذا الاحتياط مسوغ قوي

3
00:00:39.900 --> 00:00:53.650
ومبرر واظح فعند ذلك يكون هذا من التظييق فالاحتياط ينبغي ان يراعى في مقام الفعل الشخصي وانه لا حد لك فيما تحتاط فيه لنفسك ما لم تحرم على نفسك الحرام الثاني ما يتعلق

4
00:00:54.350 --> 00:01:06.650
افتاء الناس يعني الاحتياط توجيه وليس الزاما توجه الناس بالاحتياط لكن لا تلزمهم به ولا تحرم عليهم ما حرم الله تعالى ما احل الله جل وعلا. ونحن ننطلق في حال الاشتباه

5
00:01:06.750 --> 00:01:24.250
من ان الاصل في الاشياء الحلوة الاباحة فاذا اشتبه علينا هل هذا حرام او حلال الاصل انه الناس لكن لا يعني هذا ان اصم اذاني واغلق بصري عنان ابحث عن مرضاة الله تعالى ومعرفة حكمه في في الاشياء هل هي حلال او حرام؟ لانه الناس تخشى انه آآ تظييق دائرة الحلال على الناس

6
00:01:24.500 --> 00:01:43.650
بسبب سد الذرائع ممكن يكون هذا وانا قلت لك واعود واقول انه ناتج عن آآ سوء في هذه القاعدة وتطبيقها. آآ دائما يرتبط الكلام بالحيل بسد الذرائع في علاقة بين سد الذرائع والحيل؟ الحيل هي ذرائع وطرق. هم

7
00:01:43.850 --> 00:01:55.900
اه للوصول الى محرم اه من طريق يعني ما هناك ارتباط لكن الحيل يعني هي موظوع اخر منفصل سد الذريعة هو منع ما هو مباح خشية ان يوقع في محرم

8
00:01:56.000 --> 00:02:10.800
هذي سدة ذريعة منع ما هو مباح حلال خشية ان يوقع في محرم. نعم. هذا بالنسبة لسد الذراع. الحيل امر اخر. الحيل هي التوصل الى محرم  محرم مقصود لكن من طريق حلال ظاهره الاباحة. هم

9
00:02:11.400 --> 00:02:29.300
فهنا فرق بين هذه وتلك الدمج بينها ما اعرف ايش مناسبته لكن هما شيئان يعني الكلام على اليهود مثلا لما اذا كانوا يضعون الصيد يوم السبت ويوم الجمعة حتى يحتالوا على صيد السبت مثلا يعني هي عكس سد الذراع ممكن تكون عكس السدة

10
00:02:29.400 --> 00:02:49.400
يعني استعمال مظاهر الاباحة للوصول الى محرم. نعم. اريد ان انتقل الى تطبيقات فقهية. احكام الشعر دائما تشغل الناس. وياخذوا منها حيز كبير واهتمام كبير والفتاوى يعني انا اجزم هنا انه ما في برنامج فتاوى لازم في قضايا التشقير مثلا ومثل هذه القضايا اللي لازم سؤال يعني

11
00:02:49.400 --> 00:03:02.750
اساسي في كل اه موسم او في كل حلقة هذا يعني احكام الشعر بالجملة قبل ان ادخل في تفاصيلها. هل هذه الاحكام في الشريعة هي من الاشياء يعني القوية والاساسية واللي تصل درجات

12
00:03:02.750 --> 00:03:19.150
ام هي من الاشياء المباحة ام هي من السنن؟ يعني بالجملة كيف تقيم احكام الشعر في الشريعة الشعر في الشريعة له احكام بالتأكيد وذلك ان الشعور تنقسم الى ثلاثة اقسام. شعور نهى الله تعالى عن ازالتها

13
00:03:19.350 --> 00:03:36.450
نعم. وشعور امر الله تعالى بازالتها وشعور سكت عنها فلم يأتي فيها امر ولا نهي. نعم. فما نهى الله تعالى عن ازالته تتفاوت مراتبه منه موارد فيه لعن فيكون من الكبائر. لعن الله النامصة والمتنمصة. نعم. وهو شعر الحاجب على الصحيح وبعضهم يقول شعر

14
00:03:36.450 --> 00:03:59.500
ارى الوجه لكن الصحيح انه شهر الحاجب فقط والنمص هو النتف وما اشبهه مما يؤدي الى الى الى معنى النقص اه حلق حلق اللحى مثلا في حق الرجال هذا مما نهي عنه. لمجيء احاديث كثيرة خالفوا المشركين خالفوا المجوس اوفوا اللحو عفوا

15
00:03:59.500 --> 00:04:14.800
او ارخو او الفاظ متعددة في هذه القظية. اه لكن لم يرد لعن لم يرد وعيد على المخالفة. نعم. اه بالتالي هذا لن يكون في درجة النقص. لان النص فارق بين

16
00:04:14.800 --> 00:04:43.600
فهناك لعن وهنا ندب وامر بالمخالفة آآ هذا ما يتعلق بالمنهي عنه المأمور بازالته المأمور بازالته وهي الشعور التي آآ تستقبح مما ينافي الفطرة كالابط الامر هنا قول عامة العلماء انه ليس الوجوب انما للاستحباب وانه من من سنن الفطرة وذهب بعض اهل العلم الى الوجوب. هذان النوعان فيما يتعلق باحكام الشعور. اه النوع

17
00:04:43.600 --> 00:04:55.950
ثالث ما شفت ما سكت عنه شعر بقية البدن. آآ فلا حرج في في في ازالته هذا الاصل الا ان يترتب على ذلك معنى منفك عن هم. كان يزيل شعرها

18
00:04:56.300 --> 00:05:15.300
بدني من اجل التشبه بالنساء مثلا هنا يعني هذا ما الحظ اه خارجي لكن في اصل الازالة اذا احتاج الى الازالة فلا حرج نعم. لان اتي الى شعر يعني الان النمص هو المرحلة اللي فيها لعنوا فيها كبيرة من كبائر الذنوب. نأتي الان الى اللحية. يعني حلق اللحية مثلا هل هو يعتبر كبير

19
00:05:15.300 --> 00:05:30.900
ترى مثلا من كبائر الذنوب من اهل العلم ان يقول انه كبيرة بالنظر الى ان الى انه آآ مثلى وكما جاء في كلام بعض العلماء انه تمثيل كما لو حلقت المرأة شعرها

20
00:05:30.950 --> 00:05:48.950
اه فيسوون هذا بهذا فيقولون المثل او التمثيل من من كبائر الذنوب ومن المحرمات الاكيدة اه بنظري الذي آآ يعني في حد علمي لم اقف على نص يتضمن لعنا او وعيدا خاصا بحلق اللحية

21
00:05:48.950 --> 00:06:08.950
انما النصوص جاءت في الجانب الاخر وهو الامر باكرامها وايفاءها وتوفيرها وارخائها وارجاعها. في حديث ابن عمر وفي حديث وفي احاديث غيره جاء ذلك في خمسة الفاظ نبوية اوفوا وارخوا اوفوا اللحى ووفروا اللحى وارخوا اللحى وارجئوا اللحى واكرموا اللحى

22
00:06:08.950 --> 00:06:27.200
مم. كل هذه الالفاظ تدل على تأكيد العناية باللحية. لكن اطلاق اللحية هو هو هو نهج شرعي وهو ايضا جاء في بعض الاحاديث كما في حديث عائشة وابي هريرة انه من سنن الفطرة يعني هو امر فوطرت عليه البشرية

23
00:06:27.200 --> 00:06:45.800
آآ باعفاء اللحية ولذلك الانبياء آآ ذكر الله تعالى من قصصهم ما يشير الى انهم لهم لحى قال الله تعالى يا ابن امة في كلام هارون لاخيه موسى يا ابن امه لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. فاللحى آآ دأب ومن سنن الفطرة ومن سنن النبيين. هذا بلا شك

24
00:06:45.800 --> 00:07:03.600
ولا احد يخالف في في في هذا الاصل انه من المشروع اعفاء اللحى. لكن هل الحلق كبيرة او ليس كبيرة هنا اه آآ ابن آآ ابن ابن حزم في مراتب الاجماع قال اتفقوا على ان حلق اللحية

25
00:07:03.850 --> 00:07:29.400
جميعها يعني جميع اللحية مثلة محرمة مثلى محرمة فجعله من التمثيل وانه محرم. هذا فيه الحلق الكلي للحية. يعني الان حلق اللحية مجمع على تحريمه؟ اه حسب كلام ابن حزم وايضا آآ جماعة ممن نقلوا الاجماع نعم طبعا هناك من يناقش آآ من الباحثين المتأخرين ويذكر انه آآ ليس في المسألة

26
00:07:29.400 --> 00:07:47.900
ليس في المسألة اجماع ولكن اللي بين ايدينا في المصادر انه ان هناك اجماعا قد حكي دقة هذا الاجماع سلامة هذا الاجماع من المعارضة هذا يحتاج الى بحث وتحقيق يعني على الاقل ولا في الاصل انه المذكور المشهور في مدونات العلماء

27
00:07:47.900 --> 00:08:05.950
ان حلق اللحى بالكلية. هم. وهذا الذي نص عليه انه من آآ من آآ المحرمات لكن آآ يعني اطلاق اللحية له درجات وله مراتب؟ اه هو اولا يعني قبل ان ندخل في هذا ما هي اللحية

28
00:08:06.000 --> 00:08:32.000
هم اللحية آآ مأخوذة من اللحي اللحي وهو الفك الذي عليه الفك السفلي والذقن يعني هو اللحيين الذقن من اهل العلم ان يقول انه الذقن فقط وهذا مشهور في كلام بعض الحنابلة وان اللحية فقط ما نبت على الذقن واما اللحيين فليس من اللحية هكذا

29
00:08:32.000 --> 00:08:52.000
قال لكن الذي عليه عامة اهل العلم واكثر الفقهاء ان انه ما نبت على اللحيين هذا هو اللحية يعني شعر الخد مثلا او شعر الرقبة ليس بالتأكيد شعر الرقبة للخارج وكذلك شعر الخد على انه بعض العلماء يقول انه يعني الخد داخل في اللحية لانه مجاور للحي

30
00:08:52.000 --> 00:09:05.350
فيأخذ حكمه ولكن هذا يعني يحتاج الى الى الدليل لا سيما انه جاء عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه انه آآ كان يأذن باخذ ما ما كان على الخدين من آآ الشعر

31
00:09:05.600 --> 00:09:23.350
آآ لكن اطلاقه يعني هل الاعفاء ما حده؟ الاعفاء حده من اهل العلم ان يقول تترك تماما بالكلية. ما ما يتعرض لها بشيء. وهذا قال به جماعة من اهل العلم منهم من المشاهير النووي رحمه الله الا انه يستثني في في

32
00:09:23.350 --> 00:09:43.350
على الحج والعمرة ان يأخذ منها شيئا على مذهب الشافعية. لكن اه يرى انه العمل باطلاق اعفو وارخو انك لا تتعرض لها بشيء ما لم طولا وتكون شهرة عند ذلك آآ تدفع الشهرة باخذ ما تزول به البشاعة ويزول به آآ الشهرة عن

33
00:09:43.350 --> 00:10:03.350
آآ جمهور العلماء حتى نعمل في دائرة الجمهور الجمهور العلماء على ان الاعفاء المأمور به يتحقق ان يطلق ما جاوز القبر. طبعا هذا تجاوز القبر. واللي ما له لحية يعني في حالاتنا تتجاوز القبض في ذلك الامر يعني ما يحتاج انه

34
00:10:03.350 --> 00:10:23.350
هو القبضة لانه ما في شيء لن يقبض شيئا لكن فيما اذا تجاوزت القبضة اللحية فان الحد الذي اتفق العلماء على انه او الذي عليه عامة الفقهاء المذاهب الاربعة وعامة الفقهاء انه الحد اللحية هو ما ما جاوز ما كان بعد القبضة ليس اه بلحية او يجب اه توفيرها

35
00:10:23.350 --> 00:10:43.350
وآآ ويجب ايفاؤها. طيب التخفيف منها يعني. الاخذ طبعا اختلفوا طبعا عرفنا انه ما وراء هذا ما وراء القبضة آآ عامة العلماء على انه ليس من اللحية التي تطلب آآ اما الاخذ من اللحية فهذه مسألة اختلف فيها العلماء على اقوال منهم من

36
00:10:43.350 --> 00:11:04.100
جعل حد الاخذ الى القبضة وهذا قول الجمهور ومنهم من قال انه يأخذ ما دون القبضة ما دام انه لا يخرج عن حد الاعفاء ولا يفحش في الاخذ وهذا قال به الحسن وابن سيرين وذكره آآ الطبري ايضا من من الائمة والعلماء آآ وهذا القول

37
00:11:04.100 --> 00:11:25.650
له حظ من النظر وهو انه ليس هناك حد آآ واظح بين في القدر الذي يجوز اخذه من اللحية. آآ لكن ما دامها هي ما دام انه خرج النص الوارد ورد بامرين حث الشوارب وجزها وانهاكها واعفاء

38
00:11:25.650 --> 00:11:45.650
اللي حاوى ارخائها وتوفيرها. وبالتالي يعني ما لم يصل الاخذ الى حد آآ الانهاك الى حد الاحفاء الى حد الجزء فانه جائز. ثم اقول يعني بعد هذا كله انه المسألة تبقى مسألة خلافية. وانه يعني حنانك بعض

39
00:11:45.650 --> 00:12:05.650
اهو من بعض فمن له لحية هنا ويأخذ من العوارض هذا اخذ ببعض كلام الفقهاء ولكنه يعني هو اهون من ان يأخذها بالكلية يعني اللي اللي اللي له عوارض عوارض ما يسمى بالخليجية. ايه. هذا اهون من من الذي يأخذها بالكلية بالتأكيد. اه فلذلك ينبغي ان ان يراعى اه

40
00:12:05.650 --> 00:12:25.650
حال الانسان من حيث الاصل نقول السنة اعفاء اللحى وتوفيرها واكرامها وان لا يأخذ منها ما يوصلها الى حد الانهار والاحفاء ويخرج في العرف عن حد الاعفاء. هذا الذي ينبغي ان يستحضر لكن في التطبيق العملي. لما يجيك شخص وتعرف انه مثلا هو هذا غاية

41
00:12:25.650 --> 00:12:35.650
ما سيأتي به. هل تقول لا انت يا اخي انت مثل اللي يحلق؟ يعني من عنده خليجية مثلا ثلاثة سانتي او اثنين سانتي هذا ليس كالذي يحلق بالكلية. وينبغي ان يراعى هذا

42
00:12:35.650 --> 00:12:55.650
وانا اذكر ان شيخنا رحمه الله محمد العثيمين وهذه يعني من المواقف التي يؤخذ منها التربية العملية في الممكن من الناس في بعض الاحيان لابد ان تنظر السقف الذي يمكن ان يأتي به الانسان لا انك تحول حكم الشريعة من حلال آآ من حرام الى حلال لكن يعني فاتقوا الله ما استطعتم

43
00:12:55.650 --> 00:13:15.650
اذا جاء بعض الناس ببعض السنة فينبغي ان ان يشاد به وان لا يسوى بالملغي للسنة كليا آآ ولذلك رأى الشيخ مرة من المرات احد الاخوان آآ المهندسين في في المسجد الحرام لم يكن له لحية بالكلية فرآه مرة وقد وظع شيئا من الشعر هنا

44
00:13:15.650 --> 00:13:31.800
ما انساه التفت اليه في غرفة الحرم وهو كان مسؤول الصوتيات قال ما شاء الله وفقك الله للعمل بالسنة هكذا تشجيع مع انه هذا ليس الشيخ من الذين يرون ان الاعفاء بمعنى ان لا تتعرض للحية بالكلية

45
00:13:32.200 --> 00:13:53.900
يعني هو من اقصى آآ الاقوال في مسألة ما الذي ينبغي في في اللحية؟ انه لا يتعرض لها بالكلية الا ان تصل الى حد الفحش قالوا وشي يعني خارج عن المعتاد لكن في المعتاد الاصل انه لا يتعرظ له لانه مع هذا يقول لهذا الرجل الذي اطلق شيئا من اللحية

46
00:13:53.900 --> 00:14:03.900
الله للسنة ما شاء الله وفقك الله للسنة لانه كثير من الانتقادات انت لما تحضر احيانا مجالس او في النت او في انظروا يعني الناس عندهم هوس في تقييم او مقاس

47
00:14:03.900 --> 00:14:23.900
اللحية وطولها. شوفوا مثلا الشيخ الفلاني كانت لحيته كذا بعد مدري ايش صارت لحيته كذا. شوفوا الشخص الفلاني. فقضية الهوس في قضية طول وقصر اللحية. يعني هل هذا يعني يقول لا انه هذا مما تسعه الشريعة ولا لا لازم نؤكد من الثوابت وهذولا تغيروا وعلى كل حال يا اخي الكريم نحن عندنا اشكالية

48
00:14:24.000 --> 00:14:48.500
اه وهي اشكالية ليست بحديث اشكالية قديمة انه نحن نعتني قوالب والاشكال اكثر من عنايتنا بالحقائق والقلوب. هم. وبالتالي عنايتنا بالقوالب تطغى كثيرا على القلوب. وتصبح كيف ميزان التقويم؟ طبعا الناس ما يدرون عن القلوب. ولكن لا يعني هذا ان نحصر قضية التدين في الشكل. فالله تعالى اعلم بما في القلوب ان الله لا ينظر الى صوركم

49
00:14:48.500 --> 00:15:02.100
ولا الى اعمالهم لكن يعني نحن بين اشكالين يا اخي بين من يجذبك ويقول لك اللحية هي الدين. وبين من يقول لا لا لا ابدا كل هذي قشور اتركوها. والامر كله على ما في القلب. ونحن نقول لا هذا

50
00:15:02.100 --> 00:15:02.780
صحيح ولا