﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:47.150
سلوا   الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحيا اهلا بكم الى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم الافتائي المباشر يستفتونك ها هو ذا يطل عليكم عبر شاشتكم الرسالة. مرحبا بكم وباسئلتكم الثرثرة الثرية

2
00:00:47.400 --> 00:01:03.500
شاكرا لكم في بداية هذا اللقاء وكل لقاء تجشمكم المتابعة والاصغاء مرحبا في الوقت ذاته باسمكم وباسم فريق العمل بالغ الترحيب بضيف ومضيف حلقات هذا البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي. اهلا بك

3
00:01:03.550 --> 00:01:20.600
اهلا وسهلا بك اذا اهلا بشيخنا واهلا بكم عناوين التواصل ووسائلها باتت تظهر تباعا اضطروا القناة الثنائية هذا البرنامج الاتصالات المدفوعة ما ايضا افرح باسئلتكم عبر تويتر وقد استقلت وباكرا

4
00:01:21.000 --> 00:01:40.700
انما اعتذر في البداية عن عرضها كلها اعرض من كل  كل سائل سؤال واحد الحديث يطرأ كما في كل اللقاح في صدر الحلقات نلهل من معين ضيوفنا وآآ من تجاربهم ونأخذ مما اهفاء الله عليهم به من علم شرعي

5
00:01:41.850 --> 00:02:07.550
انا وانتم والكثير حقيقة بدأنا وبدأ بعضنا يدب يأس من نصر الله هناك مثال مات العيان سوريا سنتان او عنهما  ولا زال الطغيان اريد الطغاة السوريون يعيثون فسادا في اخواننا قتلا

6
00:02:08.750 --> 00:02:26.750
الناس يسألون متى نصر الله بعض الناس ربما يستبطئ اجابة فيدع الدعاء نحن في شهر الله المحرم في يومه العاشر كفى  موسى عليه السلام ربه ان نصره كذلك تابعه المصطلح

7
00:02:27.150 --> 00:02:43.450
بعد الاف القرون ما هي الرسالة التي يمكن ان الهم منها المشاهد والمشاهدة من تتابع هذا اه هذا تابعي هذين النبيين الكريمين على شكر الله عز وجل على نصره لهم

8
00:02:43.600 --> 00:02:55.300
كيفا للامة ان استنزل نصر الله عز وجل وما توجيهكم لمن يستمع اليه بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله ابي ومن تبعا باسمه

9
00:02:56.600 --> 00:03:11.050
بعد ما يتعلق بمسألة النصرة وتأخير الله عز وجل لنصرته لعباده لله سبحانه وتعالى في ذلك حكم عظيمة لا يدركها كثير من الناس والانسان بطبعه اه خلق من عجل كما قال الله جل وعلا

10
00:03:11.100 --> 00:03:30.800
وهذه العجلة تدفع الانسان الى حب آآ ثمار عمله سواء كان خيرا او دفع شر من يحب ان يؤتى الثمر في ذلك. والله عز وجل له حكمة بابتداء العمل وكذلك في قطف الثمرة يريد من ذلك تربية الانسان يريد ابتلاءه وتصويره يريد ان يميز الله عز وجل الخبيث من الطيب بين الصفين يريد الله عز وجل ايضا ان

11
00:03:30.800 --> 00:03:43.000
ترى ويصطفي او امة من الناس اما مسألة الشهادة او غير ذلك كذلك ايضا لله عز وجل امة في وحكمة في مسألة الاستخلاف ان الله عز وجل يريد ان يمكن قوما اه بعد ما كانوا

12
00:03:43.000 --> 00:03:59.700
المستضعفين ومظلومين ان يجعل الله عز وجل لهم التمكين. والتمكين لا بد ان يكون بعد ابتلاء واختبار وامتحان. فان الانسان اذا انتصر من غير ابتلاء واختبار ارنوا من غير امتحان ولا لأوى ولا شدة فانه سيأتي منتصرا بترف فيبدأ دورة ظلم جديدة

13
00:04:00.450 --> 00:04:10.450
وهذه من حكم الله سبحانه وتعالى وحكمه عظيمة جدا لا يدركها الا لا يدركها تامة الا هو سبحانه وتعالى. لهذا ينبغي للانسان ان يكل الامر الى الله عز وجل. لله عز وجل سنة

14
00:04:10.450 --> 00:04:29.350
يجريها على الانبياء ويجريه على على الاولياء ويجريها على عامة الناس من جهة ان الله سبحانه وتعالى قد جعل الافعال التي يؤديها الناس وفق سبب فلا يوجد شيء من من الاشياء في الكون الا وله سبب. فجعل هذه المسببات تدور كاسنان التورس لابد من عجلة تدور عليها. منها ما يدق

15
00:04:29.350 --> 00:04:41.900
عن دين الانسان ومنها ما يظهر جليا للانسان. الازمنة الله سبحانه وتعالى يجعلها في مسألة ورود العقاب وكذلك ايضا ورود الثواب لامة من الامم يجعل في ذلك اسبابا وحكما عظيما

16
00:04:42.150 --> 00:05:02.550
تأخر النصر كما كان للمتأخرين كان ما هو اولى منهم رواه النبي عليه الصلاة والسلام كان الانبياء عليهم وعليهم الصلاة والسلام كذلك من قبله آآ موسى عليه الصلاة والسلام وآآ كان قبله بنو اسرائيل آآ كان قبله بنو اسرائيل في ظلم من موسى من من فرعون عليه عليه لعنة الله

17
00:05:02.550 --> 00:05:25.000
بظلم متتابع متعدي وقد بلغ فيهم وقد بلغ فيهم اه مبلغا من الظلم والقهر وكذلك الاستبداد من ظلم الناس حتى تتبع العطف قال وقتلهم عند عند ولادتهم وهذا يدل على شدة الاستظعاف شدة الاستظعاف وكذلك جعلهم شيعة. الله عز وجل ما جعل موسى منذ ولادته منقذا لهم بل جعله الله عز وجل بعد ذلك عقودا

18
00:05:25.000 --> 00:05:36.150
وهذه العقود هي موضع عذاب واستعباد وكذلك كفر وطغيان حتى بلغ ان قال انا ربكم الاعلى وهذه الفترة هي فترة طويلة جدا اكثر مما نتكلم عليه في مسألة ما حدث لاخواننا في سوريا من

19
00:05:36.250 --> 00:05:53.250
اي من ظلم وقهر واستبداد وغير ذلك النبي عليه الصلاة والسلام مكث في مكة اكسر من عقد ولم يتبعه النبي عليه الصلاة والسلام الا الا قلة. ولهذا يقول الحسن ابن ثابت دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة دهرا لم يجب فلما دعا والسيف وصلتم بكفه لو اسلموا

20
00:05:53.250 --> 00:06:10.250
واستسلم وانابوا. يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في موضع من المواضع ودعوته في ذلك لله عز وجل يؤخر يؤخر النصر لحكمة. والتمكين الله عز وجل امره في مكة وجعل امره ثماره تنهال اليه كثيرا ظاهرا في مسألته في في المدينة

21
00:06:10.400 --> 00:06:30.400
ولهذا نقول ان الله عز وجل في ذلك حكمة واختبار وامتحان وابتلاء لاظهار السببية كذلك ايظا لوجوب ليظهر فيه الامران الامر اول الاخذ بالاسباب. الله عز وجل امر باعداد القوة كذلك ايضا توطين النفوس. اه على ما يأتيها من ابتلاء واختبار. تكفير الذنوب فيما فيما يأتي

22
00:06:30.400 --> 00:06:50.400
بالشعب صبرت على كثير من الظلم والطغيان كذلك لم تنكر فهي شريكة بسكوتها وكذلك عدم انكاره للظلم. فكانت تستمتع وتلهو وترضى بالظلم والاستعباد وكف بالله عز وجل ولهذا الله عز وجل يريد تطهيرها ولا يريد ان ان ان تقوم بالانتصار على الظالم ثم بعد ذلك تكون النفوس في ذلك مطرفة فتبدأ الدورة

23
00:06:50.400 --> 00:06:59.800
الجديدة النبي عليه الصلاة والسلام حصر في شعب مكة ثلاث سنين كما ذكر ابن اسحاق في السيرة. اودي النبي عليه الصلاة والسلام وذي عسل الجزور على ظهره وطرد النبي عليه الصلاة والسلام من الطائف

24
00:06:59.900 --> 00:07:11.900
وكسرت رباعية النبي عليه الصلاة والسلام وشج كما في احد وغيرها من الابتلاء الذي طرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم بل اوذي النبي عليه الصلاة والسلام اذى معنويا شديدا وهذا المعنوي الذي لحقه النبي عليه الصلاة والسلام اعظم من غيره

25
00:07:12.000 --> 00:07:32.700
ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى متأخرا متأخرا في حياته مع شدة مع شدة وتبكر عمره عليه الصلاة والسلام في مسألة صلاة جالسا ما يدل على ان النبي عليه الصلاة والسلام حطمه الناس واتعبوه وكذلك الحقوا به اه شيئا من التعب وكذلك الرهق الذي اه الذي جعله الله عز وجل فطرة في الانسان

26
00:07:32.700 --> 00:07:43.150
مما لم يجعل الله عز وجل في بدن الانبياء من خوارق العادات الا الا الشيء الاسير مما يختلفون فيه مما يختلفون فيه عن الناس لهذا نقول اذا كان هذا في الانبياء

27
00:07:43.600 --> 00:08:00.350
والله عز وجل قد جعل جملة من الصالحين المصلحين من الانبياء وغيرهم يستيئسون ويقولون متى الله عز وجل يجيبهما ويقول الا الا ان نصر الله قريب. فالله عز وجل له نصر وقريب ولكن ينبغي للانسان الا يستعجل. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول ولكنكم قوم تستعجلون

28
00:08:00.350 --> 00:08:10.350
يعني تستأجرون الثمار والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لمن؟ يقول للصحابة عليهم رضوان الله تعالى الثمرة لا تأتي في يوم ولا في ايام فلله عز وجل لكل ازمة وظلم وقهر وابتلاء لهم

29
00:08:10.350 --> 00:08:26.400
منها ما هي عام منها ما هي ما هي عام عامان ومنها ما هي ثلاثة ومنها ما هي عقد ومنها ما هي عقود من او منها ما هو قرن لهذا نقول انه لا ينبغي للانسان ان يستعجل الثمرة ويقطفها بيده فربما جعل الله عز وجل النصرة ليست لك انت بذاتك وانما لمن بعد

30
00:08:26.600 --> 00:08:45.300
لهذا الصحابة عليهم رضوان الله منهم من مات في ابتداء الامر كحمزة عليه رضوان الله تعالى. حمزة ابن عبد المطلب وعن النبي عليه الصلاة والسلام اخوه من الرضاعة قتل في الابتداء العمري ولم يرى نصرة تامة للنبي عليه الصلاة والسلام وتمكينا ظاهرا جليا كما كان بعد ذلك. كذلك من مات من قبل ذلك كورقة بن نوفل خديجة عليه

31
00:08:45.300 --> 00:08:55.300
رضوان الله تعالى من كان مع النبي عليه الصلاة والسلام ممن قتل معهم مبكرا هؤلاء ماتوا ولم يروا التمكين التام الذي حدث للنبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك. لهذا نقول لا لا يجوز

32
00:08:55.300 --> 00:09:15.100
ان يربط الامر بنفسه هؤلاء جعلهم الله عز وجل اشترى منهم انفسهم واموالهم وذلك انهم يجاهدون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وهذه هذا العقد الذي بينه وبين الله عز وجل ينبغي الا الا يتراجعوا عنه. باعتباره اذا لحقهم اذى قاموا بالمنة والرجوع للنقوص

33
00:09:15.200 --> 00:09:25.200
لهذا نقول ان الانسان اذا بذل نفسه يعلم انه بينه وبينه بين الله عز وجل عقد بالتمكين وكذلك القوة وظهور الحجة. ولهذا نقول ان الله عز وجل كما نصر موسى

34
00:09:25.200 --> 00:09:37.150
في عقود في عقود طويلة فانه ينصر كل صاحب حق ربما لا تنصر انت الذي ينصر الحق. الله عز وجل جعل النصرة غالبا للانبياء في ذواتهم. اما الامم واتباع الانبياء فانهم ينصر الحق

35
00:09:37.150 --> 00:09:57.450
بهم وهم كحال اسراب الطير يهلك في الطريق اقوام ولكن هذا السرب يأتي يأتي كاملا ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق يعني ظاهرين بمجموعهم ظاهرين لكن ربما من من افرادهم لا يظهر. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام فرق بينها والله عز وجل فرق بين الرجل وبين اتباعه وبين اتباعه وبينه الله

36
00:09:57.450 --> 00:10:07.450
عز وجل يقول الا تنصروه فقد نصره الله فالنصر في ذات النبي فلابد ان ينصر. اما الامة فلا بد ان يكون النصر للحق اما لذواتهم. فمنهم من يموت في اول الطريق ولكن

37
00:10:07.600 --> 00:10:34.300
يكونوا حقي في الله عز وجل بمنه وكرمه ان ينصر اخواننا المجاهدين في سوريا وهم عاجلا غير وليس ما يهيئ الاخوان اتصالات هذه بعض الاسئلة التي وردت معنا اتصالات طيب

38
00:10:34.350 --> 00:10:51.550
ريثما يهيئ الاخوان الاتصالات ثمت اسئلة وردت من بعض  اولا ما ويستقبله اقاليم موسم المطر الناس في شأن صلاتهم في جمع الصلوات في اذا اتباعهم هديه عليه الصلاة والسلام في شأن

39
00:10:51.800 --> 00:11:09.600
امره للمؤذن ان يقول صلوا في الرحال وموظعها من الاذان يسألون عن ضوابط يسألون ايضا عن هديه عليه الصلاة والسلام عند نزول المطر هذه ثلاثة مسائل المسألة الاولى ما يتعلق بمسألة الجمع بين الصلاتين في المطر. فنقول جمع بين الصلاتين في المطار. جاء النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو

40
00:11:09.700 --> 00:11:25.250
اسفي لان النبي عليه الصلاة والسلام جمع في المدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. هذه الزيادة قد جاءت في وقد تكلم فيها بعضهم استدل بها بعض العلماء ان مشروعية الجمع في المطر. الجمع في المطر هذا مما تكلم فيه جماعة من

41
00:11:25.350 --> 00:11:38.450
طه وتكلم فيه ايضا جماعة من السلف وهي وهذا الذي عليه عامة السلف تلت الجمع الجمع بين الصلاتين في المطر بل حكي الاتفاق على هذا كما جاء حكاه في ذلك اه

42
00:11:38.500 --> 00:11:51.500
اه ابن قدامة رحمه الله. وهذه المسألة هي ايضا من مسائل خلاف عند المتأخر في جملة من المسائل فيما يتعلق في مسألة اه صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. جمهور العلماء يرون ان الجمع يكون بين الظهر بين المغرب والعشاء

43
00:11:51.750 --> 00:12:09.750
فلابد من اجتماع الظلمة مع المطر وهذا هذه المسألة يذهب اليها جمهور العلماء ويقول المالكية وكذلك ايضا الشافعية والحنابلة ومن العلماء من يقول بان هذا الامر هو عام سواء كان بالظهر والعصر والمغرب والعشاء. ويذهب الى هذا الامام الشافعي رحمه الله ويجعل الجمع مطلقا وذهب المالكية

44
00:12:09.750 --> 00:12:24.500
الحنابلة الى ان ذلك في المغرب والعشاء والصواب في ذلك انه في الظهر والعصر والمغرب والعشاء لعموم ذلك. الجمع في المطر آآ هو رخصة رخص الله عز وجل بها لعباده جمع اه في ظاهر النصوص النبي عليه الصلاة والسلام

45
00:12:24.750 --> 00:12:36.250
يفهم الحديث يعني عبد الله ابن عباس كذلك ايضا جمع جماعة ايضا من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى من الخلفاء كما جاء ذلك عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى آآ في جمعه مع الامير كذلك ايضا

46
00:12:36.250 --> 00:12:46.650
جمع في ذلك جماعة ايضا من السلف كما جاء عن عروة فيما رواه ابن ابي شيبة وغيره من حديث هشام ابن عروة ان اباه عروة بن الزبير وكذلك يا ابو بكر ابن الحارث انهم

47
00:12:46.750 --> 00:13:01.250
او ايظا في المطر وهذا يدل على ان هذا من الرخص التي ينبغي للانسان ان ان يأخذ بها هناك من من الفقهاء وهذا قول اهل الرأي من الحنفية قالوا ان الجمع في ذلك انما هو ان الجمع في ذلك انما هو جمع صوري ولا يقال بالجمع في

48
00:13:01.500 --> 00:13:14.850
قطر على انه اه جمعا تاما كحال في جمعه وهذا قول آآ مرجوح مع ظهور الدليل في ذلك لهذا نقول الجمع في المطر هو رخصة رخص الله عز وجل بها والعلة في ذلك اذا وجد المطر بلل الثياب

49
00:13:14.850 --> 00:13:31.250
يعني اذى الانسان في بدنه او كان ذلك وحلا ولو توقف يعني اثره وجد وتأذى الانسان من ذلك الوحل وكذلك ايضا فان العلة لا ترتبط بفرد ولا افراد ما دام يتأذى فرد من اما جماعة من الناس فانه يجوز حينئذ الجمع. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان مجاورا لمسجد

50
00:13:31.250 --> 00:13:41.250
عليه الصلاة والسلام يخرج من باب عائشة ولا يتأذى من المطر مع ذلك جمع النبي عليه الصلاة والسلام في ظاهر حديث عبد الله ابن عباس كذلك ايضا من كان قريبا من الصحابة المجاورين كابي بكر

51
00:13:41.250 --> 00:13:53.400
الصديق عليه رضوان الله تعالى وغيره في الجمع فنقول للنبي عليه الصلاة والسلام واصحابه كانوا قريبين من المسجد مع ذلك ايضا عذروا من كان بعيدا فاخذوا الحكم الحكم عاما. وهذا هو

52
00:13:53.400 --> 00:14:08.200
اظهروا لهذا نقول ان الجمع في ذلك رخصة يؤخذ بها آآ عند ورود وقفة يسيرة بين يدي هذه المسائل ووعد تحقيق ان اعود الى بعض بس التي وردت في شأنه عليه الصلاة والسلام وشأن جمع الصلاة حال المطر

53
00:14:08.650 --> 00:14:25.500
هذه اختي الكريمة وتأخرنا عليها اعتذر اليها كثيرا اختي امة الله من الكويت تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت ما حكم احضار المرأة امرأة اخرى؟ ازالة الشعر الغير مرغوب لديها

54
00:14:25.800 --> 00:14:43.800
جمل من زوجها انا هي امرأة ثانية بس للساق والذراعين فوق الظهر هل هو جائز في منزلها ايوه طيب ما حكمه؟ وهل هذا يعارض من قبل ولا يبدين زينتهن؟ يعني عورة المرأة امام المرأة الاخرى

55
00:14:44.850 --> 00:15:04.900
طيب اه السؤال الثاني لو سمحت اه كل الاية وقلوا في بيوتكن  آآ عندما تذهب المرأة للدراسة اكمال تعليمها الجامعي وفي مواد غير العلم الشرعي يعني نازل لغة انجليزية هل هذا يخالف الاية

56
00:15:07.350 --> 00:15:26.850
صحيح؟ واضح. واضح؟ هم ولو سمحت آآ ما موقف العامة؟ مما يظهر من الان من فتن في تغريب للوطن السعودية وظلم الجوع والظلم اللي يقع عليهم ما موقفه طيب واضح

57
00:15:27.700 --> 00:15:42.050
رعاك الله في امان الله فاسئلتك رائعة اختي الكريمة اذكر الاخوة جميعا اننا في هذا البرنامج مع الاحترام حقيقة لكل الاسئلة ولكل المراسلات هذا البرنامج اذ انشئ مذ اس له رسالة

58
00:15:42.150 --> 00:16:02.800
نشر الفقه في العمل  الاكبر وهو العقيدة والفقه معرفة الاحكام العملية ترعية انا اعتذر الحقيقة ليس في هذا البرنامج ولا ضيوف وانما من الجميل حقيقة ان لانسان له رسالة ينطلق منها

59
00:16:03.350 --> 00:16:27.150
الثغرة والظلمة التي الحمد لله للبرنامج اه باحات في هذا الشأن اخي ثامر من السعودية مع الاعتذار على التأخر الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فلو سمحت يا شيخ انا عندي انا عندي ثلاث اسئلة سريعة بامكاني السؤال الاول وانا اقراص التفسير آآ اجد انه في بعض الكلمات لها لها اكثر من

60
00:16:27.150 --> 00:16:39.450
اه آآ يعني هنا هي نفس الكلمة بس بس لا اكثر نقرأها هل هل في بمعنى ان الشيعة والسؤال الثاني اذا اذا مرت عدة سنوات من غير من غير ما

61
00:16:39.550 --> 00:16:54.800
شخص يزكي اه هل ممكن يزكي عن السنوات الفائتة يعني مرة وحدة؟ لما لم يزلك فيما مضى اه يعني هو هو يعني لسبب معين ما قدر يعني يزكي فهل هل ممكن يزكي

62
00:16:54.900 --> 00:17:12.700
للسنة هذا مثلا يزكي عن السنة الماضية والسؤال الثالث نجد في بعض الاشخاص يصابون اه بالبلاء او المحن مع انهم اه يعني اشخاص صالحين يعني ما عندهم اه مثلا اه اية عيوب فما يعني اه وش وش

63
00:17:12.700 --> 00:17:25.950
الاسباب يعني منك يا اخي ثامر يعطيك العافية. شكرا لك شكرا ارجو ان يكون اتصلوا فينا اطلتوا على شيخي كثيرا. اخي عمر من الجزائر سلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته

64
00:17:26.600 --> 00:17:49.700
اخي عبد الناصر جزاك الله خيرا طرحت سؤال لكن لن اسمه ايه اخوك ناصر ليس عبد الناصر انت ما سامحته خوك ناصر انا اخوك ناصر تفضل يقال يا شيخ انه انتشر في بعض المأكولات والمشروبات رموز وعلامات مثل

65
00:17:49.800 --> 00:18:12.900
باللغة الفرنسية حرف امامه مائة وعشرون او اربعمائة وواحد واربعون ويقال جيلاتين ويقال ان الجيلاتين ينقسم الى قسمين منها حيوان ومن فيا شيخ والله انني محرج في هذا يستخدم بشحم الخنزير ورأيت ذلك ان هذه الرموز تنتشر بكثرة وانا لا اعلم من يقول انه يوجد منها ومنهم يقول

66
00:18:12.900 --> 00:18:28.200
لانه لا يوجد هذا الشحم الخنزير فاريد منك توضيح ويقال ان حتى في الصابون فما توجيهكم في هذا؟ جزاكم الله خيرا. اما السؤال الثاني والاخير انتشر ايضا في بعض المواد والادوات كعلب العصير وما شابه ذلك

67
00:18:28.250 --> 00:18:42.250
اه مكونات باللغة العربية واللغة العربية اصبحوا يهونونها يا شيخ ترمى في ماذا نفعل بها مثل هذه العلب للشوكولاتة والعصي كيف نفعل بهذه اللغة العربية؟ هل نرميها؟ لا بأس بذلك ام لا

68
00:18:42.300 --> 00:18:58.200
وجزاكم الله خير الجزاء شكرا لك في شكرا للسائلين والسائلات جميعا. انا اعود صاحب الفضيلة الى شأننا شأن عظيم شأن اه جمع فيه صلاة بعض الاخوة اورد ثابت عنه عليه الصلاة والسلام

69
00:18:58.400 --> 00:19:27.000
في اه خطبتي الجمعتين وما انت حاضر هل ورد انه جمع فيهما ثم ما الحكم عامة في جمع  والى العصر اما بالنسبة النبي عليه الصلاة والسلام بعض قوات الاحوال انهم

70
00:19:27.400 --> 00:19:39.950
نقول ان شريعة الله عز وجل لم تنزل دفعة اخرى لا محتمل وتأخير في ذلك وهذا من جملة التشريع الذي ينزل على تدريجا ويظهر في هذا عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى

71
00:19:40.100 --> 00:19:53.050
انهم اصلوا في ذلك انهم قلوا وجمعوا ويحتمل في ذلك ايضا احتمالا اخر ان النبي عليه الصلاة فمن ما نزل المطار عليه وهو في حال خوفها عن الصلاة ويحتمل في ذلك ايضا في مسألة ان النبي عليه الصلاة

72
00:19:53.250 --> 00:20:07.800
ما نزل المطر قالت لما لما عليه واثقة دموعها باعتبار ان الجمعة لا تجمع وجمعة لا تجمع صلاة العصر وهذا هذا الذي عليه عمد التلف ولا يعلم ما خالف في ذلك وان كان هذه المسألة بعض الفقهاء يرى انها من

73
00:20:08.000 --> 00:20:19.800
فوت عنها كذلك ايضا من نظر في اقوال التابعين واتبعت يرى انهم لا لا يجمعون مع العصر حتى في حال السفر اه في حال اداء الانسان لها. وان كانت السنة الارجح في ذلك الا يؤدي الانسان

74
00:20:19.900 --> 00:20:33.150
ومعه انما يؤديها ظهرا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام يعرفها اما مسألة ثانية فمسألة الظهر والعصر فنقول قد ذهب جماعة من يقول الشافعي رحمه الله اه الى ان الظهر والعصر تجمع في مسألة المطر وهذا هو الظاهر لعموم الادلة

75
00:20:33.400 --> 00:20:46.550
الصحيح ان المشقة في المغرب والعشاء اظهر اما بالنسبة  الظهر والعصر فان من شق في ذلك اخر باعتبار الانسان يبصر طريقه ويتوقى مواضع الماء وكذلك الطين وحلوة آآ وغيرها من مما يتأذى منه الانسان

76
00:20:46.900 --> 00:20:56.400
فنقول ان الجمع في ذلك قد يوجد مثلا في الظهر والعصر يتأذى الانسان من الطريق اشد من الماء اليسير كذلك في المغرب والعشاء ثم ايضا ان الناس في الزمن المتأخر

77
00:20:56.800 --> 00:21:09.200
والان انيرت الطرقات وظهرت فاصبح النهار لا يختلف عن الليل من جهته من جهة انارة طريق رؤية الانسان ولهذا نقول ان ان العصر في ذلك الجمع سواء كان في الظهر او العصر او المغرب والعشاء على حد

78
00:21:10.550 --> 00:21:29.600
يمكن ان تجملوا دمتم ضابطا ينضبط   بالنسبة للضابط في ذلك نقول ان صلاة مطر علتها في ذلك ان ان بان يكون الماء نازل ففي ذلك قائم ويتأذى الانسان بتبليل بدنه

79
00:21:29.700 --> 00:21:45.650
ليس التبرير للانسان يحفر مثلا قطوا قطرات من الكلاك الذي يفسد عليه بدنك ان الانسان اذا خرج لا يستطيع ان وعلى هذه ليس المطربون يخاطبون في ذلك وانما الذي يخاطب في ذلك هم متوسطون من الناس

80
00:21:45.950 --> 00:21:57.400
كذلك ايضا قد يتوقف المطر ولكن الاذية توجد ايضا في الوحل باعتبار ان الماء موجود يتأذى الانسان بلباسه وكذلك لا يخاطب في ذلك المطرفون وانما يخاطب في ذلك المتوسطون من الناس

81
00:21:57.850 --> 00:22:09.250
ولهذا نقول اذا كانت العلة في ذلك قائمة كان سواء والعصر والمغرب والعشاء فان الانسان  ولا حرج عليه. لكن ايضا اشارة الى المسألة الثانية ايضا من المسائل المهمة كانت هي الاصل وفي الرياظ

82
00:22:10.400 --> 00:22:26.100
هذا ايضا من الرخص مع قيام العذر فيها وكذلك ايضا فان الانسان يعجب مع ورود الخلاف عند الفقهاء في مسألة الجمع طلعت في الاثم صلاتين بين وعدم الخلاف عند الفقهاء في مسألة الصلاة الرحال

83
00:22:26.250 --> 00:22:35.000
صلاة الالحان ثبت فيها النص واظهر في المرفوع عن النبي الصلاة والسلام كما جاء ذلك في حديث عبد الله بن عباس وكذلك ايضا في حديث عبد الله ابن عمر في قول المؤذن

84
00:22:35.250 --> 00:22:45.600
الصلاة في البيوت وقد جاء في ذلك جملة من الاحاديث عن النبي عليه الصلاة فنقول انا اذا انا السماء تمطر ثم اذن اذن فينبغي ان يقول بدل حي على الصلاة الصلاة في الرحال

85
00:22:45.900 --> 00:22:57.050
كما جاء ذلك عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى انه قال لمؤذنه اذا بلغت اذا قلت اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله فبلغت قولك حي على الصلاة فاجعل موضعها الصلاة في بيوتكم

86
00:22:57.500 --> 00:23:05.800
انا اقول الصلاة في بيوتكم او الصلاة في الرحال او الصلاة في الدور يقولها الانسان ويكررها مرتين ثم يكمل بعد ذلك لا يقول لا يقول حي على الصلاة ولا حي

87
00:23:06.250 --> 00:23:18.050
وانما يكمل بعد ذلك الاذان فيقول الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. وهذه هي السنة وهي محل اتفاق عند الفقهاء وهذا الذي عمل به جماعة من السلف عمل به جماعة من السلف وكذلك ايضا

88
00:23:18.350 --> 00:23:38.550
يعني عمر بن الخطاب كما روى عن عمر بن الخطاب وجاء ايضا عن غيره ايضا مقدم عن عبدالله بن عباس ربما يستنكر بعض الناس مثل هذا باعتبار ادم عادته نقول استنكره حتى في في في الصدر الاول كما جاء عن عبدالله ابن عباس في الصحيح انه امر مؤذنه بذلك فاستنكر عليه قال فعله منه خير مني. يعني يعني بذلك النبي عليه الصلاة والسلام في ظاهر

89
00:23:39.150 --> 00:23:49.150
ولهذا نقول ان الانسان في ذلك ينبغي ان يلتزم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وهي رخصة ينبغي للانسان ان ان يأخذ بها ينبغي للمؤذنين ايضا ان يعملوا بذلك ينبغي لي ايضا للائمة

90
00:23:49.150 --> 00:24:01.200
ان يفعلوا ان يفعلوا بهذا ولكن نقول اذا وجد الناس في المسجد واذن المؤذن والناس موجودون في المسجد فنقول حينئذ ان الانسان لا يقول الصلاة في عليكم وانما يؤديها الانسان مع جماعة

91
00:24:01.450 --> 00:24:13.150
مين؟ ولكن اذا بادر المؤذن مبادرة ولم يأتي الناس فانه يقول هذا فهذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام والذي عليه اه عمل عمل اه المسألة هذه مسألة مسألة وان اختلف العلماء عليها

92
00:24:13.250 --> 00:24:31.900
الله تعالى في ذات تقديرها وكذلك  وكونها ام لا؟ فنقول انه يكفي في ذلك ان ظهور الادلة في ها هي اظهر من بالنسبة لهذه اللفظة التي الصلاة في رحاب  هل هي معقدها او

93
00:24:31.950 --> 00:24:46.150
تأوى من المؤذن الذاتي ام هو رجل الى الامام ثم كم مرة يكررها هي من المسائل الفقهية اذا قام في ذلك العذر وكان المؤذن فقيها فانه يقولها اما بالنسبة للعدد في ذلك فانه يقولها على مرتين يكررها باعتبار

94
00:24:47.450 --> 00:25:05.100
مرتين فيقول الا صلوا في بيوتكم او الا صلوا في رحالكم او الصلاة في الريحان الصلاة في الرحال ولا يقول حية باعتبار ان الانسان هو ببيته فنقول ان هذا من هذي من امور الرخص التي ينبغي للانسان ان يفقه الناس فيها وكذلك ايضا ينبغي العمل بها من مسائل وهي من مسائل

95
00:25:05.850 --> 00:25:21.000
التي قل بها العمل وربما يضع الانسان سنوات ولا يسمع بهذا بهذا وهي من الامور التي عمل بها السلف وادلتها في ذلك ظاهرة وهي اظهر ادلة بل ان كثيرا من الائمة يجمعون بين الظهر والعصر وهي المسائل الخلافية وخلاف

96
00:25:21.300 --> 00:25:38.650
قوي جدا عند الفقهاء ولا يعملون بذلك لك حتى في الظهر  بعض الائمة ربما يعني يبدو له من حال رؤية بعض المأمومين وابتلاء ثيابهم يجمع بين الصلاتين لكنه يجيب جماعة المسجد

97
00:25:38.950 --> 00:26:02.350
ربما   بعد صلاة المغرب يقول انا لم انوي وربما تأخر وصلى غيره كيف توجهون ومسألة النية بعض العلماء يشترط في ذلك النية انه لابد ان ولا يزال من وقع ويقولون حينئذ لابد من

98
00:26:02.950 --> 00:26:14.050
مترجح في هذا عندي ان مسألة هي لا تلزم فلو جمع الانسان ثم التفت الى الجماعة فاراد ان ان ذلك فقالوا بالجمع او سأل احدا هل المطر ما زال ما زال

99
00:26:14.400 --> 00:26:27.350
ودان فعفدوه بوجود المطر. فاراد الا يشق على الناس واراد ان يجمع ولم يكن ناويا قبل ذلك. نقول فان جمعه حينئذ صحيح ولكن جمهور العلماء اه في السنة انه لا يصلي سنة بين

100
00:26:27.800 --> 00:26:42.500
بانهم يرون في ذلك التوالي لابد من جمهور علمائنا ان الانسان اذا صلى راتبة فانه لا يجمع حينئذ باعتبار انه فصل ذهب بعض العلماء الى ان الفصل في ذلك لا يضر. اه وهذا هو الارجح باعتبار

101
00:26:43.200 --> 00:27:03.900
لك هو دخول الوقتين في وقت واحد ويؤدي الانسان بعد ما تيسر واليكم اختم ربما هذه الوقفة مسائل  بهديه الصلاة والسلام ايضا خلفاء الكرام هذه الامة عند نزول فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه جملة من اه

102
00:27:04.750 --> 00:27:23.200
تام والمسائل في مسألة منها ما يتعلق بمسألة اجابة الدعاء عند المطر وجاء في ذلك  جاء عند ابي داود اذا وهذا عن ابن سعد علي الله تعالى وفيه كلام تكلم

103
00:27:23.650 --> 00:27:32.950
واحد في دعاء عند نزول جاء من حديث عبد الله ابن عمر جاء من حديث عائشة جاء ايضا من حديث غيره موقوف الان جاء ايضا من حديث عطا ولكن امثل ما جاء في

104
00:27:34.200 --> 00:27:49.250
اولا ان ان بعض اصحاب رسول الله الله عليه وسلم انهم قال كانوا يقولون هنا ان الدعاء يستجب عند الصلاة وعند  وعند نزول المطار. وهذا امثل ما جاء في ذلك. وهذا قد قال غير واحد من العلماء كالامام

105
00:27:49.350 --> 00:27:59.600
الشافعي رحمه الله حفظته عن غير واحد اجابة الدعاء عند اقام الصلاة وعند نزول الغيث وهذا يدل على ان هذه المسألة من المسائل مشتهرة اضافة نقول يستحب الدعاء عند نزول الغيث

106
00:27:59.750 --> 00:28:10.500
ومن هديه عليه الصلاة والسلام اه قبل او عند نزول المطر ان ان يقول اللهم صيبا نافعا اي ان يدعو الله عز وجل ان يكون ذلك امرا نافعا وقد جاء ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام

107
00:28:11.300 --> 00:28:24.250
عائشة عليه رضوان الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام ترى المطر اللهم صيبا نافعا كذلك ايضا بعد نزول المطر فاذا نزل المطر وانتهى اه فان الانسان هب له ان يقول مطرنا بفضل الله ورحمته كما جاء ذلك في

108
00:28:24.400 --> 00:28:35.250
ابن خالد الجهني وفي الصحيح كذلك ايضا من هديه عليه الصلاة والسلام ان يصيبه المطر المطر فيحسر عن رأسه فيصيبه شيء من ذلك كما جاء ذلك غيري مع حد حديث عن

109
00:28:35.750 --> 00:28:47.900
عليه الصلاة والسلام وكذلك عن غير واحد من السلف فيقولن النبي عليه الصلاة والسلام انه حديث عهد بربه يعني هذا الشي حادث اه من الله عز وجل فيريد الانسان بركته يمنى

110
00:28:48.100 --> 00:29:02.200
كذلك يروى عن جماعة من السلف في مسألة الوضوء من اضطر يروح هذا عن علي بن ابي طالب ويروى ايضا عن عبد الله ابن عباس ويوضع ويروى ايضا عن ابن سير وغيرهم من السلف في مسألة الوضوء من ذلك وهذا يحتاج الى دليل لكن نقول مجرد

111
00:29:02.200 --> 00:29:19.850
صعبة من المطر هي ان عن رأسه يكفي في ذلك في  الصلاة والسلام الله اليكم وشكر الله لكم هذا وهذا التوضيح استأذن في العودة الى اسئلتك المتصلات الكرام هذه ومن الكويت سؤاله الاول

112
00:29:20.450 --> 00:29:39.900
تأذن لي وياذن لي شيخي الكريم العامة المرأة قد تحتاج الى من الا هذا  عموما في الجسد والتوجيه لمن اه تطلب مثل هذا وان كانت تذهب الى الدور المخصوصة لهذه الاشياء

113
00:29:39.950 --> 00:29:56.250
او ربما تستضيف من تقوم الى الثقات بمثلها ينبغي ان نشير الى مقدمة في هذا ان بعض النساء تتساهل في كشف ما لا يكشف  اه فتقوم بكشفه طرف سواء كان مثلا

114
00:29:58.750 --> 00:30:09.500
او غير ذلك  زائدة لا تتساهل في كشف لربما حتى العورات نقول هذا من الامور المحرمة التي ينبغي للانسان ان رفعا ذلك او ربما حتى في مسائل مية لا والمتر

115
00:30:09.650 --> 00:30:22.950
وغير ذلك فتقوم باظهار عورتها مما لا تظهره ربما حتى عند نسائه هذه من الامور المحرمة في الشريعة تقدر الضرورة بقدرها فينبغي للمراة ان ذلك وان تتقي الله عز وجل فهذا مما يكسب

116
00:30:23.400 --> 00:30:36.500
اثما ولا ريب اما مسألة التطبب في ذلك فنقول ان المرأة اذا ارادت ان اتكشف عادة عندما حرمه او عند نسائه فنقول حينئذ ان الامر في ذلك سعة وجائز باعتبار ان اذا ارادت المرأة ان تعالج

117
00:30:36.850 --> 00:30:48.050
يدها او ساعتها او او عضدها في ذلك فان الامر في هذا في هذا او ساقيها فان الامر في هذا سعة واما ما يتعلق بعورة المرأة عند المرأة انا اقول المسألة لابد من الكلام فيها من جهتين

118
00:30:48.250 --> 00:31:00.600
الجهة الاولى ما يتعلق في الحياة ثمة حيا ينبغي للمرأة ان يكون ملازما لها كثير من الناس يرتبط او يتعلق بمسألة العورة عورة المرأة عند المرأة. وكذلك عورة الرجل عند عند الرجل

119
00:31:00.750 --> 00:31:12.150
ويقوم بالتزامي بالنص يعني ان الانسان يجوز له بكل حال ان يفعل ما عداه يعني ان الانسان لا حرج عليه ان يكشف ما عدا ما بين سرته وركبته هذا من المعاني الخاطئة

120
00:31:12.250 --> 00:31:22.250
النبي عليه الصلاة والسلام ارشد الى امر الحيا ايضا وهو قدر زائد عما يتعلق عن مسألة العورة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لباس الشهرة. ولباس الشهرة مع كونه ساترا تميز

121
00:31:22.250 --> 00:31:35.300
الانسان به بلباسه ذلك فكان اثما فكيف اذا كان الانسان يفعل شيئا يشتهر به امام الناس ولو كشف ما بين ولو كشف ما زاد عن صورته الى ركبته وهو كشف فلما كان الغطاء وهو شهرة وتميز به الانسان

122
00:31:35.300 --> 00:31:53.000
اثم بذلك فكيف الانسان اذا كان كاشفا لحاله؟ لهذا نقول مع ان الرجل عورته من صورته الى ركبته لا يجوز له ان يذهب الى المساجد او ربما يلتقي ونحو ذلك بمثل هذا باعتبار ان مع كونه عدم عورة الا ان هذا مجانب للحياة والله عز وجل امر بذلك

123
00:31:53.100 --> 00:32:13.100
ولهذا نقول ان النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال ان الحياء لا يأتي الا بخير اشارة الى ان عدم الحياء يأتي بالشر فينزع الانسان منه. وهذا امر الحياة امر واجب اصله في الشريعة وان كان كثير منهم من اطرافه او نحو ذلك هي من الامور المستحبة المتأكدة. لهذا ينبغي ان ننظر الى الجهة الاولى وهي جهة الحياة فينبغي ان يكون ملازما للمرء

124
00:32:13.650 --> 00:32:23.650
حتى لو كانت عورته عند بينها وبين النساء ان تظهر لا تظهر المرأة الا ما بين سرتها وركبتها كذلك جانب الحياء في ستر بطنها وصدرها وكذلك ظهرها ونحو ذلك هذا

125
00:32:23.650 --> 00:32:36.000
من الامور الحية الذي ينبغي ان يكون ملازما ولا ينبغي ان يقال ان يستدل بكلام الفقهاء في ان عورة المرأة فهذه عورة مسألة اخرى ومسألة الحياة مسألة اخرى كما انه لا يجوز للرجل في

126
00:32:36.000 --> 00:32:47.600
اقبال الناس ان ان يظهر مثلا مغطيا ما بين سرته الى ركبته في ضيوفه في ذهابه الى مسجده ونحو ذلك. لماذا؟ يمنع العلماء من ذلك باعتبار ان هذا من مخالف لامر الحياة. وربما

127
00:32:47.600 --> 00:32:59.750
يؤثم بعض الفقهاء في مثل هذه الامور الا ما يتعلق لامور الحاجات كذلك ايضا في مسألة الصلاة مع ان عورة الرجل من سرته الى ركبته الى ان الشريعة اوجب في ذلك ان يجعل على عاتقيه شيء. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام

128
00:33:00.450 --> 00:33:12.900
هريرة لا يصلي احدكم الصلاة وليس على عاتقه منه بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء لهذا نقول ان هذه الامور من الامور متأكدة فينبغي للمرأة والرجل ديانتها وجانب اي ان يكون ملازما

129
00:33:13.100 --> 00:33:28.150
الجانب الاخر هو جانب العورة. جانب العورة نقول ان الشريعة اذنت في والحاجيات بل بل اذنت للقابلة ان تنظر في مسألة العورة المغلظة لمسألة المرأة باعتبار ان ذلك من المصالح وكذلك حفظ النفس. فنقول ان مثل هذه الامور رخص فيها الشهر

130
00:33:28.150 --> 00:33:43.700
لورود المصنع. الشريعة لا يمكن ان ان ان تكون حائلا عن مسائل ظعف اه مسائل الحاجات والظروريات. وانما الظروريات قدرتها الشريعة بقدر فيها ليس للانسان ان يتساهل في مسائل الترف مسائل التنعم الزائد ونحو ذلك فتبدي المرأة عورتها

131
00:33:43.850 --> 00:34:00.000
ولكن نقول اذا المرأة اه كانت تبدي ما تبديه عادة عند نسائها وكذلك فمثلا تزيل الشعر مثلا من قدميها من ساقيها كذلك لما يتعلق يديها وساعديها وكذلك ايضا اطراف ظهرها او او ما ظهر مثلا من

132
00:34:00.050 --> 00:34:16.750
نقول الامر في ذلك سعة طبعا في مسألة الاباحة ما نعم  الابطال ما يتعلق بالابطين ما يتعلق ايضا بالصدر او بالظهر او نحو ذلك يتسامح فيها اما العورة فينبغي للمرأة آآ بالاطلاق ما بين

133
00:34:16.900 --> 00:34:30.600
يحرم عليها ان ان يعني ظرورة ومعنى الظرورة ليس مسألة الترف والتجمع ونحو ذلك هي ذكرت اختي الكريمة في اخر سؤالها الاية ولا يبدين زينتهن بها الى هذا هل هذا من هذا

134
00:34:30.800 --> 00:34:50.250
لا هذه المسألة تتعلق ابا اخر  اللبس الذي يقع عند بعض طبعا احيلهن جميعا واحيلكم الى كتب التفسير حتى لا نأخذ ايضا وقت الثاني وقرن في بيوتكن من تريد اكمال الدراسة

135
00:34:50.450 --> 00:35:03.950
ليس العلم شرعي او رفع الجارية عن نفسك انما دراسة علم تطبيق انجليزي كبد هل تعتبر ممن لم تقر في بيته او لم مرة في بيتها الاصل في المرأة ان يكون

136
00:35:04.000 --> 00:35:22.250
في بيت وقرن في بيوتنا انه لا تبرجن جاء هذا السياق بين وجهين اما الوجه الاول في مسألة القرار في البيوت تاني ولا تبرجن تبرج الجاهلية تبرج بذلك هو مقيد في خروج المرأة. اما في مسألة المرأة في في في بقائها في بيتها

137
00:35:22.450 --> 00:35:35.600
ولو تبرجت فانها تتبرج لنفسها او تتبرج لزوجها او تتبرج المرأة لمحارمها تبرجا لا يكون لا يكون في ذلك اخلالا. فنقول في مثل هذا الامر انما هو مقيد بامرين الامرين

138
00:35:35.750 --> 00:35:48.150
خروج المرأة من بيتها وكذلك تبرجها. لكن يبقى امر متفق عليه وهو ان الان ان قرار المرأة في بيتها افضل من خروجها افضل من وجه هذا بالاتفاق الا ما يتعلق بالظروريات والحاجيات

139
00:35:48.750 --> 00:35:57.400
قد جاء في الصحيح من حديث هشام ابن عروة عن ابي عن عائشة عليه وسلم عمر بن الخطاب لما رأى سودة بن زمن خرجت وقال النبي عليه الصلاة والسلام رسول الله

140
00:35:57.700 --> 00:36:12.800
وقال النبي عليه قال يا سوداء انك لا تخفين علينا وقال النبي عليه الصلاة قال قد اذن الله لكن بالخروج لحاجتكن مما يدل على ان المرأة خروجها لحاجتها هذا من الامور المباحة التي لا بأس بها ان تخرج المرأة مثلا

141
00:36:13.300 --> 00:36:27.750
بزيارة جارتها او لرحمها او تتبظع تشتريها حاجة اه من غير ان يقع في ذلك شيء من المحظورات فتستتر وكذلك ايضا لا تتعطر لورود في طريقه الرجال او لشيء مثلا من عملها ان تكون معلمة او نحو

142
00:36:28.600 --> 00:36:44.750
اما ما يتعلق بسؤالها ان تقول المرأة مثلا تعلم شيئا لا يتعلق مثلا بامر دينها او نقول ان التعلم له له منفعتان المنفعة الاولى منفعة دينية ومنفعة منفعة دينية يقوم الانسان بعمله تتكسب من ذلك قوتا يسد حاجته

143
00:36:44.900 --> 00:37:03.150
فنقول اذا تحقق في ذلك الامر الاول فهو من الامور المتأكدة ان تذهب الانسان الى تعلم العلوم اذا تقوم بذلك الدين اما يتعلق مثلا بحضور المساجد او ربما ايضا هي فهذه من الامور المتأكدة اذا كانت تجهل اصل دينها فتقيم الصلاة ونحو ذلك كما كان الصحابيات عليهن رضوان الله يخرجن لتعلم النبي عليه

144
00:37:03.450 --> 00:37:12.800
الان كما جاء في البخاري من حديث ابي سعيد الخدري ان النبي عليه الصلاة والسلام ضرب لهن يوما فيجتمعن فيه فيتعلمن وهذا من الامور المتأكدة لهن وهو خارج مسألة القرار في البيوت

145
00:37:13.150 --> 00:37:23.150
فنقول ان مسألة القرار في البيوت هو الاصل في ذلك واما مسألة الخروج ما كان له منفعة. فاذا كان خروج المرأة يتضمن من ذلك مفسدة من الفساد منها الاختلاط في التعليم

146
00:37:23.850 --> 00:37:35.550
ومنها التبرج في ذلك فانه يحرم على المرأة ان تخرج ان تخرج الى تلك المواضع بحال وهذا محل اتفاق عند الفقهاء ولا خلاف ولا خلاف في ذلك اما اذا ارادت ان تذهب فظلا

147
00:37:35.950 --> 00:37:48.650
تعلم فضل من فضول علوم ولا تتكسب منه دنيا بمعنى انها لا تستفيد من ذلك وظيفة وتعلم انها لا تريد من ذلك وظيفة كأن تتعلم المرأة مثلا حرفة من ربط من من صناعة مثلا

148
00:37:50.200 --> 00:38:09.150
علم الاقتصاد او علم الادارة ونحو ذلك تعلم انها لا تتوظف. نقول يكره لها الخروج في هذا لماذا؟ لانها تتعلم علما دنيويا لا ترجو من ذلك حفظا وهو في بيئتها وحالها انها لا تتعلم من ذلك الشيء. نقول اذا كانت تتعلم امرا دنيويا تستفيدوا منه حرفة. وتتقوت منه شيئا وينفعها في دنياها فانه لا حرج عليها في

149
00:38:09.150 --> 00:38:22.350
اذا سلم من اما اذا كان علما علما مجردا لا تستفيد منه الانسان مرأة دنيا فان في ذلك هذه من الامور اضطر المرأة ان تقر في بيتها وطبعا يبدو ان

150
00:38:22.400 --> 00:38:37.400
كانت تزوج بنفسها ربما ورود حاجة  فلا بأس كذلك اذا اذا كانت تزور في نفسها او تظن انه يغلب على ظنها الحصول في ذلك اه او تخشى من ذلك فهذا الامور ايضا يدخل

151
00:38:39.100 --> 00:38:55.550
قيامة الله سؤالك الثالث سؤال عام حقيقة عن بصلب اه هدف البرنامج ولهذا  هذه اه انتقل الى تويتر هذا السائل الكريم او حتى اذا لم استفزه قال انا اذكر لها

152
00:38:55.850 --> 00:39:08.600
غير سائل يكتب اسمه بالعربي قل ما حكم شراء الالعاب للاطفال التي تكون على هيئة تان او حيوان البعض يطمس معالم الوجه هل هذا البعض الاخر ربما يزيل الحياكة التي

153
00:39:09.700 --> 00:39:28.250
اه جمهور الفقهاء يرخصون في الالعاب التي ليلعبوا به الاطفال ما يسمى  اذا اذا اه ويستثنونها من مسائل الصور وكذلك وهذا قول جمهور العلماء وقول المالكية والشافعية والحنابلة ومن العلماء من لا يرخص في ذلك اذا كانت الصورة ظاهرة ويقولون ان ما جاء في ذلك

154
00:39:28.450 --> 00:39:42.200
في صين مع ولظهور الاجسام في ذلك ومن عدم ظهور الوجه وذلك انه جاء عند الاسماعيلي لعبدالله بن عباس ان النبي عليه الصلاة والسلام قال انما صورة الرأس قالوا فاذا وجدت الصورة سواء كان بالعاب او غير ذلك فان ذلك ينهى عنه

155
00:39:42.400 --> 00:39:59.000
فنقول في ذلك ان الالعاب الممتهنة يرخص فيها ولو ظهر في ذلك الوجه وذلك ان ان عائشة عليها رضوان الله تعالى انها كانت تلعب النبي عليه الصلاة والسلام قد من غزوة تبوك وجاءت ريح فكشفت الستر فاظهرت

156
00:39:59.150 --> 00:40:12.050
الالعاب اللي عائشة عليها رضوان الله تعالى فاظهرت خيلا لها اجنحة فقال عن النبي عليه الصلاة والسلام ما هذا؟ فقالت خير لها او فرس لها جناحان فقال قالت عائشة فعليه رضوان الله تعالى الا تعلم ان

157
00:40:12.300 --> 00:40:23.850
له خير لها فضحك النبي عليه الصلاة والسلام بدت نواجده فنقول في مثل هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في مثل هذا اذا كان مثلا من العاب الخيل او البنات او العرائس او نحو ذلك اذا كانت

158
00:40:24.400 --> 00:40:37.550
بمعنى اي لا تكون منصوبة تعلق او تنصب كتمثالا في حائط او نحو ذلك وانما توضع في موضع على الارض او توضع مثلا الاشياء التي في العابها في سلال او مثلا في

159
00:40:37.750 --> 00:40:47.750
ونحو ذلك مما لا يكون عادة مما يكرم فهذا من الامور المباحة التي لا حرج فيها لكن ثمة قدر معين من الالعاب وصل اه من جهة الحقيقة الى الى امره

160
00:40:47.750 --> 00:41:01.650
ترف باعتبار انه مما يوضع في في يعلق او يوضع مثلا فوق الارفف ونحو ذلك فيظهر في ذلك انه تمثال ويكون يسمى لعبة بينما الطفل لا يتناوله فيكون منظر في ذلك وان كان هو ينتمي

161
00:41:01.650 --> 00:41:12.550
طفل يملكه الطفل لا يملكه احد. فمجرد ملكية الطفل له او اشترى او اشتري لهذا الطفل لا يسمى بذلك انه من فيقول حينئذ ما لم يمتهنوا ما يمسكه الطفل غالبا ممتهن

162
00:41:12.750 --> 00:41:23.800
انه يمتهنه ويقوم برميه وليه وثنيه وغير ذلك فيقول هذا حين ولا يتناوله الطبل خشية له ابعد عنه ولو كان اشتري له. فنقول هذا من الامور المحرمة ولو كان من

163
00:41:24.950 --> 00:41:40.200
يدخل في هذا الصور كذلك ايضا ممتهنة التي تكون على الاوراق وكذلك ايضا على اه الزباين وربما ايضا على السراويل وربما على الاحذية والفرش وكذلك ايضا في الحمامات. وربما على علب النظافة كذلك اكل الزبالة وغيرها. فهذه من

164
00:41:40.200 --> 00:41:57.100
الممتهنة التي لا تؤثر باذن الله عز وجل. ولا اه ليس لها حكم شرعي ما دامت غيرها الستائر الالبسة ما يكون في الحيطان نقول على ظربين. الظرب الاول ما ما يعلق تعليقا ويظهر من ذلك التكريم وذلك كالالواح

165
00:41:57.200 --> 00:42:19.650
التي تعلق فيوجد اقمشة تعلق مثلا في بالواح من قمى فنقول هذا منهي ولا عنه باعتبار ان التعظيم في ذلك ظاهر ما يكون في ذلك مثلا الصور او توجه على الستائر فنقول في مثل هذا نقول الاحوط في ذلك تركها وان كان بعض العلماء يرى ان ما كان مثنيا وهذا قد ذكر ابن تيمية رحمه الله في شرح

166
00:42:19.650 --> 00:42:29.650
دهن ما كان مثنيا يتكسر انه في ذلك يرخص فيه باعتبار انه يهان. ولا يكون منصوبا ظاهرا في ذلك. وهذا يدخل في ذلك الاشياء المثنية سواء من امور الستائر او

167
00:42:29.650 --> 00:42:48.300
ايضا من امور المناديل او نحو ذلك والفوط فهذا من الامور التي تتكسر ولو كانت في ظاهرها ولو كانت في ظاهرها صورة صورة ملابس الاطفال ملابس الاطفال على ظربين ظرب يظهر في الاهانة كالسراويل ونحو ذلك اما ما يكون في الصدر فيعلق في الصدر هذا امر منهي ولا ارى في ذلك خلاف في اعتبار

168
00:42:48.300 --> 00:43:00.400
لان الصور تكون على الصدر معظمة اه ويلحق في ذلك من امور الاهانة ما كان على الجزم والاحذية كذلك ايضا ما كان على الشرايين كذلك ايضا ما كان على حفائض الاطفال فهذا من الامور المهانة التي لا حرج

169
00:43:01.900 --> 00:43:20.450
اعود الى اسئلة السهيل عبر الاتصال هذا اخي الكريم ثامر من السعودية يقول المطالع لكتب التفسير يرى ان ثمة الفاظ لها  توجيه هذه القراءات يرجع فيها الى الى القراءات في مواضعها فينظر ثمة قراءات متواترة

170
00:43:20.500 --> 00:43:33.300
صحيحة وثمة قراءات صحيحة ولكنها ليست فواتير وثمة قراءات تفسيرية لا تنسب الى انها قراءات نزلت من الله عز وجل هكذا وانما هي من تفسير الصحابة كما يأتي ذلك عن عبد الله ابن مسعود ويشتهر في ذلك ويأتي ايضا

171
00:43:33.300 --> 00:43:43.300
عن ابي ابن كعب عليه رضوان الله ويروى ايضا في بعض عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله فنقول مثل هذه القراءات ربما تكون تفسيرا من الصحابة وتسمى قراءة كما يأتي مثلا عن ابي ابن

172
00:43:43.300 --> 00:44:00.900
ابن كعب في قول الله عز وجل وازواجه امهاتهم وهو ابوهم وكذلك ايضا في قول الله عز وجل متتابعات كما جاء في حديث ابن عباس كذلك ايضا رقبة مؤمنة كما جاء ايضا عن عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله كذلك ايضا في المتتابعات عن عبد الله ابن مسعود فنقول في مثل هذا هي ربما تكون من التفسير

173
00:44:01.000 --> 00:44:19.100
وربما ايضا تكون قراءة سبعية ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام وهذه القراءة السبعية هي من الله عز وجل بالاتفاق. واما ما يتعلق بالقراءات العشرة الصحيحة ايضا ما زاد عنها وثبت ايضا في صحيحه في ذلك فنقول هذه من المسانيد الصحيحة الا انها لا يجوز ان يقطع بذلك انها من كلام الله سبحانه

174
00:44:19.250 --> 00:44:29.250
الا فتكون موضع حجة ويقرأ فيها في الصلوات فنقول انه يرجع في ذلك كل قراءة في مواضعها فان الله عز وجل قد قد جاء انزل القرآن على سبعة احرف كما جاء

175
00:44:29.250 --> 00:44:43.700
النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيفة نقول كل قراءة يرجى اليها فالله عز وجل انزل القرآن على لحون والسنة طبعا انه عليه الصلاة والسلام قرأ فيها نعم مما لا شك فيه القراءات المتواترة قرأ بها النبي عليه الصلاة

176
00:44:45.900 --> 00:45:06.250
طواله الثاني الوقتي الاخوان بقي وقت كثير طيب مم لعلنا نكتفي باتصالاتنا الوقت معي تويتر الان لا يكفي تماما  آآ هذا الاخ الكريم ثامر من السعودية لعله يجيب عن اسئلة المتصلين ثم انصرف الى تويتر لان الثمة اسئلة كثيرة عبر تويتر

177
00:45:07.450 --> 00:45:25.150
يقول من لم يزكي لجهل منه وقرأت ايضا في تويتر من ربما يجهل امر الزكاة على كيفيتها وهيئتها في اموال عموما او ما بين يديه علم واذا اه يعني اتضحت له هذه

178
00:45:25.950 --> 00:45:38.200
كيف له ان يصنع فيما مضى؟ كيف يقدر نقول ترك الانسان للزكاة الماظية لا يخلو من حالين. الحالة الاولى اذا كان الانسان المسلم قد ترك الزكاة في ذلك جهلا انه لا يعلم بشيء اسمه

179
00:45:38.300 --> 00:45:50.400
فنقول حينئذ في هذا الجهل يعذر الانسان ويستأنف من زمنه الذي وفي عاما باعتبار انه كان معذورا في ذلك كحال الانسان الذي كان من اهل ما نطق بالشهادتين لكنه لا يعلم بوجوب الصلاة

180
00:45:50.450 --> 00:45:58.850
ثم وجبت عليه صلاتنا نقول عليه بقضاء ما مضى من من الصلاة وانما يستأنف من اليوم الذي هو فيه كذلك ايضا ما يتعلق بصيام رمضان اذا كان الانسان لا يعلم بوجوب

181
00:45:59.050 --> 00:46:13.000
فدخل في الاسلام ولا يعلم برمضان ثم مضى عليه عشرة وما ينطق واكتمل ايمانه ولم يأتي بما ينافي الايمان ولكنه لا يعلم بوجوب رمضان ثم وضع عليه عشر رمضانات ونحو ذلك نقول لا يعلم بذلك ولكنه يستأنف من امره الذي الذي

182
00:46:13.000 --> 00:46:23.500
هو فيه على الارجح اما المسألة الثانية وهي انه يعلم بوجوب الزكاة ولكنه فرط او سوف او او ربما رأى ان له عذر وليس له عذر في ذلك او كان معذورا

183
00:46:23.600 --> 00:46:39.850
محل الناس الذي يكون يقول ان مالي محبوس وكالبعض مثلا الاموال التي تكون مثلا ليست بيد الانسان اه ونحو ذلك هل تزكى ام لا تزكى؟ بعض الفقهاء يرى زكاتها وبعض الفقهاء لا يرى زكاتها حتى يستلم الانسان. كالاموال المجمدة او ربما المال غير المدار. فهذا الارجح في ذلك انه

184
00:46:39.850 --> 00:46:53.150
فيه الانسان مرة واحدة في حال تناوله او او تمكنه منه. الاموال المجمدة الاموال  ثابتة التي لا يستطيع الانسان لها تحركا فتكون البائرة ونحو ذلك نقول اذا تحركت فان الانسان

185
00:46:53.450 --> 00:47:04.600
يعني عمل واحد اما اذا كان الانسان مفرطا في ذلك باعتبار انه قصر في ذلك تقصير الانسان في كثير من الواجبات التي يدعها عمدا نقول هذه ينبغي له اولا ان يتوب الى الله عز وجل من هذا الذنب

186
00:47:04.750 --> 00:47:24.750
الذي ارتكبه بتركه ركنا من اركان الاسلام فان يكثر من التوبة والاستغفار كذلك الصدقة القدر الزائد عن الزكاة ويجب عليه ان يخرج الزكاة لتلك طبعا. والزكاة لتلك الاعوام يقدر ما له الذي مضى عليه. فاذا كان مثلا ثروته مثلا مئة او مئتين او ثلاثة او الف او الفين او غير ذلك. ينظر في مثلا في حسابه او في امواله

187
00:47:24.750 --> 00:47:36.800
في العام الماضي او الذي قبله كم لديه من الاموال يقيمه بباب التقريب فيجعل له قدرا ثم يخرج زكاته ولو تنام في السنة هذي مثلا اصبح الفين ولكنه في السنة الماضية التي فرط فيها الف وخمس مئة

188
00:47:36.800 --> 00:47:47.850
تزكي الف وخمس مئة ثم بعد ذلك ينظر في التنابي التي تليها الف وسبع مئة التي التي بعدها الفين وهكذا يقوم بتلافي ما مضى وعفى الله عز وجل عنه وعليه ان يكثر من الصدقة

189
00:47:48.000 --> 00:48:04.700
والتوبة والاستغفار والانابة على الله عز وجل ان يتوب   ارأيتم صاحب الفضيلة اذا تنبه الى هذا؟ كيف له ان يقدر هو مسألة التقدير في زماننا الامر في ذلك سهل خاصة الرجوع للحسابات البنكية بعض الناس يكون لديه اموال

190
00:48:04.850 --> 00:48:18.450
النقدية يرجع العقارات المسائل العقارات كذلك ايضا يرجع الى اهل ليرجع الى اهل العقار مثلا في بلده يقول لديه ارض مثلا خمسة اراضي او او لديه مثلا ارظان او ثلاثة او اربعة في المنطقة الفلانية العام الماظي كم كانت آآ

191
00:48:18.750 --> 00:48:28.750
او عام كذا كم كانت اسعارها؟ يساعد من اثنين او ثلاثة ويأخذ من ذلك التقريبي في ذلك ثم يخرج يخرج في ذلك الزكاة. كذلك امر الماشية اذا كان لديه راعيا او

192
00:48:28.750 --> 00:48:41.150
لديه مثلا آآ اهل سوق يسأل عن اسعار العام الماضي هو العام الذي يليه فان اهل الصنعة واهل السوق يعرفون الاسعار في ذلك ويستضيف بقولهم تم ربما بجهل عند الكثيرين

193
00:48:42.750 --> 00:48:58.650
سهل باخراج زكاة المزروعات النخيل بعض الناس يكون لديه نخيل ازيد عن النصاب الذي  بمعنى انها ستمية اثنعشر كيلو  ويتفاجأ بعظهم وربما يتفاجأ الان كثير مما يسمعني الان كيف يعني

194
00:48:58.900 --> 00:49:19.500
تمور لا عليها زكاة ما القول كلها عليها زكاة التي الانسان عليها زكاة على خلاف في انواعها منها ما هي ما تسقى من السماء ومنها ما يسقيها الانسان بنفسه انا اقول في ذلك انه ما يسقيه الانسان بنفسه فانه هذا قد كان عليه جهد فيخرج من ذلك الانسان مقدارا ونصف العشر

195
00:49:19.600 --> 00:49:37.200
واما التي تسقى من السماء فانه حينئذ يخرج من ذلك العشرا. وهذا قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمر والاشكال عند كثير من الناس انه يوجد في بيوتهم بعض النخيل او يوجد مثلا في بساتينهم نخل ولكن لا يستثمرونه بمعنى يغيب عنهم يقولون هذا ليس للاستثمار

196
00:49:37.200 --> 00:49:50.750
ويظنون ان الزكاة لابد ان تكون الاستثمار كحال التجارة نقول ان بعض النخيل الذي يكون في البيوت ولو كان نخلا معدودا يبلغ النصاب في ذلك وهذا يجب فيه الزكاة. وترى اناس من بيوتهم وهذا رأيتهم في بعض اهل

197
00:49:50.750 --> 00:50:06.300
الفضل انه يكون في بيته جملة من النخيل ولكنه ينسى زكاته وهو اهل ديانة وصاحب وصاحب خير وفضل. ولكنه لا يظن ان الزكاة تجب عليه حتى يستثمر او ربما غاب عنه لو تأمل الاستدر كذلك فنقول يجب في ذلك ولو كان ولو كان هذا الامر ليس للتجارة

198
00:50:06.350 --> 00:50:26.350
او تتصدق به ونحو ذلك فيجب عليك ان تخرج الزكاة وجوبا وتدفعه للفقراء لان الهدية وكذلك ما تحتسب صدقة ربما لا يقع دائما في يد لابد ان تنويه زكاة وان يقع في اصحاب المصارف الثمانية. ربما تخرج هدية للجار او تخرجه مثلا ثمرا على هيئته تمرا. تخرجه بالمقدار

199
00:50:26.350 --> 00:50:36.800
الشرعي في ذلك والامر في ذلك ان شاء الله اذا هذه لفتة من شيخنا وقد سبق عدة لفتات تذكروا هذا الرقم جيدا سد مئة واثنعشر كيلو هذا هو نصاب المزروعة

200
00:50:37.000 --> 00:50:55.500
طاح على جيبه طيب التفت الى تويتر هذا السائل الكريم احمد يقول حليب المرأة ملكها ام ملك زوجها وان كان ثمة اجرة فمن حقوا بها؟ وهل تستأذنه واذا امرها ان ترضع لغير طفلها

201
00:50:55.650 --> 00:51:11.050
المرأة رفضت هل تأثر حليب المرأة ملك لها وليس ملكا زوجها ونقول ان الحليب في ذلك في مسألة الرظاع برظاعها بالنسبة لابنها فانها ترظعها على قول جمهور العلماء ولا يجب على زوجها ان يدفع لها شيئا

202
00:51:11.600 --> 00:51:25.500
وذهب الامام مالك رحمه الله الى ان المرأة اذا كانت من من الرفعاء والعلية التي مثلها لا يرضع بنفسها انه يجب على زوجها ان يدفع لامرأة تقوم بارظاع ذلك الطفل وهذا دليل على ان الامر ملك

203
00:51:25.500 --> 00:51:41.700
اوليس ملكا للزوج. واما في المرأة اذا كانت مثلا عند زوجها فيجب عليها وجوبا ان ترضع ان ترضع ولدها ولا ولا يجب على الزوج ان يدفع ان يدفع لها. باعتبار ان الابن له حق على امه وكذلك على ابيه. على ابيه من باب النفقة واما بالنسبة

204
00:51:41.700 --> 00:51:52.800
بالنسبة لامه من باب من باب الارظاع وكذلك ايظا حتى لو كانت المرأة في في عدة الطلاق وهذا على قول جمهور العلماء الطلاق الرجعي وكذلك ايضا الاظهر حتى في الطلاق البائن

205
00:51:52.950 --> 00:52:04.700
باعتبار ان المتعلقات في ذلك باقية وهو ابن لها ذلك فنقول حينئذ انه لا يجب على الزوج ان عليها في مثل هذا وحتى بعض العلماء قال حتى في في كونها مطلقة

206
00:52:04.750 --> 00:52:14.750
وهذه من المسائل الخلافية عند الفقهاء هل يجب على الزوج ان يعطيها ام يسترضع لها امرأة ويقوم بدفع لها؟ او يعطيها اجرة المثل هذه من المسائل الخلافية ولو اعطاها فان ذلك هو

207
00:52:14.750 --> 00:52:31.950
والاظهر لو كانت يعني فريقها وذات مال وزوجها ليس قدرة على ليس لديه نلزم ايضا بدفع نفقة او هو من النساء وهذا غالب النساء اليوم لا تقم بالارظاع بنفسها تقوم مثلا بشراءه بشراء حليب

208
00:52:32.450 --> 00:52:46.600
يعني لها مثلا الحليب الصناعي ذلك فهل يجب على الزوج ان يشتري حليبا صناعيا مع قدرة المرأة على الارظاع الطبيعي ولكنها لا تريد في ذلك نقول هذه من المسائل الخلافية والاظهر في هذا ان الامر واجب على الزوجة

209
00:52:46.700 --> 00:52:56.700
واجب على الزوجة ولكن عرف الناس الان ناس متسامحون في هذا ولا يبحثون امثال هذه المسائل باعتبار امر المسامحة لكن لو قدر وقع نزاع في ذلك فيقال ان المرأة تلزم في ذلك

210
00:52:56.700 --> 00:53:14.200
باعتبار انه حق وهذا ابن لها ينبغي لها وادي الامر لكن النفقة نفقة طعام والكسوة وكذلك ايضا واجبة عليه امرها او رغب زوجها ان ترضع هذا او تلك فرفضت او تحدثت

211
00:53:14.400 --> 00:53:29.900
اما اذا كان واوجب عليها ان ترضع رجلا اجنبيا. نقول ان ان الحليب للمرأة الحليب للمرأة في ذلك ليس لها ان ترضع طفلة اجنبيا طفلا اجنبيا ان ارادت ان ترضع فلها ان تطلب من ذلك مالا

212
00:53:30.300 --> 00:53:43.700
لها ان تطلب من اما من ولي الطفل او من الزوج الذي امرها بذلك وكذلك ايضا امتثالها له مما لا يجب عليه اخي ثامر سؤالك الثالث عن الاشخاص والابتلاء احسبه سؤالا عاما

213
00:53:43.850 --> 00:54:03.300
توجيهيا ارجئه الى اخر الحلقة ان بقي بقية هناك صلة بما في شأنه والتفقد اخي عمر من الجزائر انا حقيقة اعتب عليك عتب المحب  جميعا صلتك سترى كما هي واحسب ان لديك ربما عدم قناعة باجابات

214
00:54:04.700 --> 00:54:22.100
ضيوف البرنامج او انك تريد ان تسمع من كل ضيوفنا اجاباتا عن اسئلة فاتحفظ تماما على ان يضيع وقت البرنامج في اجابات لاسئلة تترا في بابها. انا اوحي لك انا احيلك انا احيلك تماما يناديني شيخي له حق تعليق انا احيلك الى الخبراء

215
00:54:22.150 --> 00:54:37.750
في شأن الاطعمة الطبية هو اه ما الى ذلك طلعت العصير وغيرها لكن شيخي ربما اطلب منه تعليقا عاما لاجل الا يضيه الوقت علينا من لديه هاجس ان آآ بعض مكونات الطعام

216
00:54:38.450 --> 00:54:57.850
خاصة الجيلاتين وغيره وايضا ما ينتشر من مأكولات عصير وغيرها انها بالفاظ ورموز كما ذكر ايه ده يزوج بنفسه او قرأ ربما من مصدر او غيره انها  الجيلاتين من خنزير

217
00:54:58.400 --> 00:55:14.300
لم يثبت لم هنا ليس هناك حقائق آآ ثوابت توجيه للأمور اولا فيما يتعلق بتكرار السؤال ينبغي للشخص عالما وكان واثقا في وعلمه الا يتوجه بسؤاله بعد ذلك الا اذا كان رأى ان في هذا الجواب شيئا من

218
00:55:14.400 --> 00:55:28.750
عدم الدليل اما هذا الامر في مسألة عدم الفهم اه قد يقع في بعض الاحيان لكن ربما يكون دافعه ايضا شيء من الوسواس لكن في في مسألة العطيمة وكذلك تركيباتها ونحو

219
00:55:28.900 --> 00:55:48.550
نقول الاصل في الاطعمة الحل الا اذا تيقن الانسان خلاف ذلك الانسان عن وجود شيء من المكونات المحرمة لبعض الاطعمة كشيء من او مثلا لحم الخنزير دهنه او ربما شيء من الاطعمة المحرمة الاخرى. فنقول اذا غلب على ظنه ذلك او كان يقينا فانه لا حرج عليه ان يتتبع حتى

220
00:55:48.550 --> 00:56:00.300
حتى يستوثق او يرى ذلك عينا ثم يظهره للناس واما اذا كان مجرد شك فيقوم الانسان كل مطعوم فيقوم في النظر بالمكونات ونحو ذلك هذا من امور الوسوسة. والنبي عليه الصلاة والسلام

221
00:56:00.850 --> 00:56:10.850
لتعائشة عليها رضوان الله تعالى انها قالت كما في الصحيح ان اقواما يأتوننا باللحم لا ندري اذكروا اسم الله عليه ام لا قال النبي عليه الصلاة والسلام انتم سموا عليه وكلوه. يعني ان

222
00:56:10.850 --> 00:56:21.050
اذا كان لا يعلم يختلف عن الانسان الذي يعلم اذا كنت لا تدري فالاصل في ذلك الاصل في ذلك الحل واما اذا كنت متيقنا فعليك ان تأخذ بيقينك وعليك ان تخبر الناس بذلك اليقين

223
00:56:21.150 --> 00:56:31.150
واما مسألة الظنون والشك في الاطعمة ونحو ذلك خاصة مع كثرة مصادرها فنقول ان ان ما كان في الطبيعة وما كان ايضا من الحيوانات التي احلها الله عز وجل من

224
00:56:31.150 --> 00:56:43.950
المأكولات الحلال اكثر من الحرام انظر لما يدب على الارض من الاربع فما جعله الله عز وجل حلالا مما يمشي على الارض الاصل فيه الاصل فيه الحل والمحرمات في ذلك امر يسير وقليل في هذا ولهذا نقول

225
00:56:43.950 --> 00:57:00.900
الانسان ان بحث امور محرمة هو نوع من التشدد التنطع في المكونات ما لم يتيقن الانسان فيه او ترد اليه شبهة ظاهرة في ذلك فانه لا حرج على  يأخذ بذلك حتى يستيقظ حتى يدفع ذلك الامر لان الله عز وجل امر

226
00:57:02.250 --> 00:57:23.100
في الانترنت حديث كثير عن المشروبات الغازية وعن المأكولات والمشروبات انها ويثبت بعد حين ان ليست فيها اي مكون تصدر فتاوى للعلماء متوجه لعمر ولغيره هذا ما يتعلق في مسألة الظنون اذا كان لم يكن مصدرا ظاهرا اما مجرد اخبار هكذا مرسلة لا يؤخذ باعتبار ان هذا من اخبار المجاهيل

227
00:57:23.200 --> 00:57:41.300
ربما يكون صادقا وربما يكون كاذبا او ربما يكون مثلا في ذلك الشيء من التنافس التجاري بين تاجرين في سلعتين فيقوم الانسان مثلا بهذه السلعة ونحو ذلك واظهار قول عليها. هذا الامر وارد وان لم يكن دائما في كل في كل موضع. فنقول الانسان عليه ان يأخذ بالاصل ولا يأخذ بالظنون وانما يأخذ بما يستيقظ

228
00:57:41.300 --> 00:57:53.200
كان الانسان ابراء لدينه كذلك حياطة للناس. ربما يأخذ الانسان مثلا بامر ثم يشيعه على مطعون معين وهو ظن وشك ولا يدري ان هذا من اموره التي تضر بالتاجر ونحو ذلك وهو يسعى الى الحلال

229
00:57:53.250 --> 00:58:02.650
ولا يوجد بينة حتى عنده ولا عند غيره في مثل هذا. لهذا نقول يكتنف هذا الامر جوانب متعددة على الانسان ان يحتاط لدينه. وكذلك لاموال الناس كما يحتاط هو لدينه

230
00:58:02.700 --> 00:58:25.950
مطعمه الله يريثه شكرا لك في عمر على هذا  انتظر حقيقة خلاص ان شاء الله   هذا السائل اخي الكريم يوسف يسأل سؤال كثيرين ام لباس الاحرام الازار الذي يشبه اللباس الذي يشبه التنورة وما يسمى بالتبان الذي يكون مثلا

231
00:58:26.500 --> 00:58:41.250
جميع الجهات متصل ببعضه اه فنقول ان هذا من المخيط على الارجح هذا من المخيط على ان الارجح واما ما جاء في حديث عمار ابن ياسر ذلك ايضا يعني عائشة عليها رضوان الله تعالى في مواليها فنقول في مثل هذا انه للحاجة

232
00:58:41.600 --> 00:59:01.600
ان ان يلبس في ذلك ان يلبس الانسان في ذلك هذا التبان وما يسمى بالتنورة المرأة فنقول لا حرج عليه في مثل هذه الحاجة من الحاجات التي يلبسها الانسان في في حال احرامه اذا كان الانسان مثلا مسئولا بالتحميل والتنزيل للامتعة الناس ويخشى ان ينحل تلك العقدة التي تكون

233
00:59:01.800 --> 00:59:16.550
كيف يتأذى؟ كالمسؤول عن امتعة الناس وكذلك عن طعامهم وشدة فنقول حينئذ لا حرج عليه في مثل هذا ان يلبس. كذلك الانسان الذي ربما يكون مريضا بشيء من المرض فيرى في ذلك انه اذا لبس مثل هذا

234
00:59:16.550 --> 00:59:26.450
ان يتخاف في الانسان اه لبس الاحرام الذي ربما به ببعض الاحوال فنقول في مثل هذا هذه من الامور المترخص فيها كما جاء ذلك عن عائشة عليها رضوان الله تعالى

235
00:59:26.500 --> 00:59:49.800
وكذلك ايضا جاء عن عمر ابن ياسر وغيرهم الله اليكم  سريعا هذا النخوة فيه اخوة يقول اذا انتقل ملكي من عقار او كذا الى مال هل آآ التجارة او تنتفي عفوا الزكاة. المال يبقى الزكاة فيه سواء كانت كان مالا نقدينا او تحول من نقدين او تحول الى مثلا الى ماشية او

236
00:59:49.800 --> 01:00:03.400
اول مثلا الى الى مثلا يرى فيبقى حوله والاصل فيقوم الانسان باداء زكاة دوران الحواس واعتذر عن من لم يعرظ سؤاله من من بل واعتذر ايضا لطلاب العلم الذين ربما المس من

237
01:00:04.600 --> 01:00:26.450
نعم بطلب علم الى علمهم والى طلبهم والى الكتب  الى علماء الذين ربما ما بين ايديهم وعلى  انطلاق العلمية اعتذر للاخ ثامر من السعودية عن سؤاله عن البلاء على وعد ان شاء الله واراد ان نمد الحديث في هذا الموضوع في صدر حلقة قادمة

238
01:00:26.550 --> 01:00:39.450
تحتاج الى توجيه والتوجيهات اتركها لمشايخ اختم هذا اللقاء بمثل ما بدأت به بشكر الله جل وعلا ظاهرا وباطنا اولا واخرا كما في المبدأ على التمام ثم ثاني اللي يضيفه مضيفه

239
01:00:39.650 --> 01:00:56.000
صاحب الفضيلة الشيخ الله لك اذا شكرا لشيخنا وشكرا لكم وهذه ارق وتحايا من فريق العمل ممن تظر واسماؤهم بعد قليل وكلهم يقول لكم من صميم قلبه الى مغرب السبت وانتم على خير

240
01:00:57.300 --> 01:01:48.600
سلا للعلماء من ورثوا الكتاب  ثم نرتجي ولا صواب