﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.900
الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على النبي الامين واله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم احبتنا الكرام الى حلقة جديدة من برنامج الاستفتاء يستفتونك على قناة الرسالة الفضائية. يسعد بكم دائما واسعد بضيفي في الاستوديو فضيلة الشيخ عبدالرحمن بن فهد الودعان باسمكم وباسم فريق العمل نرحب

2
00:00:30.900 --> 00:00:44.650
بضيفنا. اهلا وسهلا بك شيخ عبد الرحمن. يا مرحبا اهلا وسهلا بك وبجميع الاخوة المشاهدين والمشاهدات. مرحبا بكم احبتنا الكرام في هذه الحلقة. اه شيخنا نبدأ هذه الحلقة بسؤال وصلنا

3
00:00:45.000 --> 00:01:10.050
اه عن المقصود شيخنا باختلاف الفتوى باختلاف الزمان واختلاف المكان. دائما ما نسمع هذا الامر. هل من توضيح لهذا الاختلاف آآ هل له قواعد معينة او له ضابط معين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه

4
00:01:10.100 --> 00:01:31.200
ومن اهتدى بهداه اما بعد. اللهم صلي هذه قاعدة ذكرها جمع من الاصوليين وجمع من الفقهاء رحمنا الله واياهم فقالوا ان فتوى تختلف باختلاف الزمان واختلاف المكان وهذه القاعدة هي معروفة عند اهل العلم ويضبطونها بضابط

5
00:01:31.950 --> 00:01:54.400
وذلك ان الشريعة في اصلها ثابتة وواضحة وبينة الشريعة في حقيقتها لا تختلف  فاذا اتيت مثلا الى مسائل الصلاة او مسائل الحج او مسائل الصيام فهي في حقيقتها واحدة واحكامها واحدة لا تختلف باختلاف الزمان

6
00:01:54.600 --> 00:02:16.550
ولا باختلاف المكان ولكن هناك قضايا اجتهادية وقضايا ليس فيها نص محدد قاطع هذه نعم تختلف فيها الحال فاذا اختلفت الحال او اختلف الزمان ولذلك بعض الفقهاء وهذا كثير عند الحنفية يقولون الاختلاف بين ائمتهم

7
00:02:16.550 --> 00:02:31.450
في هذه المسألة ليس اختلاف في الحكم انما هو اختلاف في الحال يعني الزمان اختلف او المكان اختلف. هم. كما ذكرتم شيخنا ان هذه الامور يعلمها العلماء فالبعض من العامة ينظر يقول الدين اختلف الان

8
00:02:31.450 --> 00:02:51.450
وين الفتاوى هذي من قبل؟ هذا خطأ. الجاهل لا يجوز له ان يطعن في اهل العلم. العلماء لهم اجتهادات هم يأخذون من الشريعة والعامي يجب عليه ان يرجع الى العلماء كما قال الله عز وجل فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. تجد بعض عامة المسلمين

9
00:02:51.600 --> 00:03:14.900
يظنون انهم وصلوا الى درجة الفهم والاجتهاد فيفتون وهم ما وصلوا الى شيء. الشريعة تحتاج الى في فهمها الى اصول وضوابط الان لو ان طالب علم اه اه درس لمدة ثلاث سنوات او خمس سنوات المشايخ يقولون ما يفتي هذا ولا يحل له ان يفتي. لان هذه ليست كافية في ان يكون

10
00:03:14.900 --> 00:03:39.200
مجتهدا. وغاية ان ينقل الفتوى اذا علم الواقع غلب او تيقن ان هذه الفتوى مطابقة لهذه الواقعة. اما اذا كان الواقع يحتاج الى اجتهاد فهو ايضا لا يجوز له ان ينقل الفتوى لان الفتوى انما تنقل في امر واضح وبين. ولهذا الصور ليس هذا

11
00:03:39.200 --> 00:04:04.350
الان التفصيل فيها والله اعلم. ايضا هنا سؤال عن آآ هل يشرع للانسان آآ طلبا للاجر وطلبا للزيادة في الثواب ان يعني آآ يأخذ العبادة بمشقة اكثر ربما مثلا لو كان مثلا يذهب اه الى الى مثلا العمرة مثلا

12
00:04:04.400 --> 00:04:18.150
يريد الطريق مثلا يقول افضل اني اذهب بالسيارة وهو يتيسر له مثلا الطائرة او غير ذلك من السكن البعيد مثلا او غير ذلك حتى او انه يوقع العمرة مثلا في شدة الحر في النهار

13
00:04:18.250 --> 00:04:33.800
وهو يستطيع ان يوقعها في الليل. فهل آآ من يفعل ذلك آآ هل له اجر في هذه المشقة؟ او هل هي مقصودة بذاتها؟ نعم المشقة ليست مقصودة بذاتها في التكاليف الشرعية

14
00:04:33.800 --> 00:04:53.600
ولكن المشقة غالبا تصاحب التكليف. يعني ما في فعل الا وفيه مشقة لكن المشقة اما ان تكون مشقة اه معتادة نعم او مشقة خارجة عن الطبيعة لكنها من لازم حصول العبادة او مشقة متكلفة والسؤال عن المشقة

15
00:04:53.600 --> 00:05:13.600
المتكلفة التي ليست من اصل العبادة وليست من ضرورة العبادة والا من ضبط العبادة مثل المريض مثلا. قد يشق عليه ان يصلي آآ حتى جالسا هو عليك يلزمه ان يصلي اما جالسا او قائما او مضطجعا بحسبه. مع وجود المشقة لكنه لا يحل له ان يترك الصلاة. ولو ان يصلي

16
00:05:13.600 --> 00:05:28.400
بالايماء مع وجود المشقة لكنه يلزمه ان يصلي. ولا يجوز له ان يترك الصلاة حتى يخرج وقتها. يعني بعض المرضى الان تجده انا رأيته بعيني تجده اذا صار في المشفى مثلا يقول لا اصلي لاني مريض. هم

17
00:05:28.750 --> 00:05:49.150
فيترك الصلاة ثلاثة ايام او اربعة ايام حتى يشفى او يعمل العملية ثم يصليها فيما بعد. هذا لا يجوز. بل يجب ان يصلي ولو على فراش المرض ولكن يتقي الله يتقي الله عز وجل ما استطاع كما قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم

18
00:05:49.150 --> 00:06:09.800
المقصود ان المشقة التي ليست من النوع الاول ولا من الثاني انما هي مشقة متكلفة هذا الشرع لا يأمر بها بل لا يريدها ولا يحبها بل ينهى عنها. قال الله عز وجل قل ما سألتكم من اجر وما انا من المتكلفين. فالتكلف في شريعة الله

19
00:06:09.800 --> 00:06:34.350
ليس مطلوبا البتة. التكلف المقصود الزائد عن الوضع الطبيعي مر النبي دخل النبي صلى الله عليه وسلم موضعا في المسجد فرأى حبلا فقال لمن هذا؟ قالوا زينب تصلي قائمة فاذا تعبت استمسكت بهذا الحبل حتى تصلي قائمة

20
00:06:34.550 --> 00:06:53.350
وقال عليه الصلاة والسلام ليصلي احدكم نشاطه فاذا تعب فليقعد. صلي جالسا ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعظ الليل جالسا عليه الصلاة والسلام لما حطمه الناس وكبرت سنه عليه الصلاة والسلام و

21
00:06:53.400 --> 00:07:13.400
التكلف الشريعة غير مطلوب انما هذا كان موجودا في آآ دين آآ النصرانية وهذه كما قال الله عز ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم فالله عز وجل ما كتبها وما فرضها عليهم لكنهم تكلفوا وهي لا شك ان الغلو في الدين ولكن المتكلفة

22
00:07:13.400 --> 00:07:27.700
تأتي ضمن العبادة هذي يثاب عليها الانسان كما ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله تعالى عنها لما امر ان تذهب الى العمرة بعد الحج وقد رأت انها

23
00:07:27.700 --> 00:07:47.650
ان ما اعتمرت مع انها كانت قارنة لكن رأت او ارادت ان تفعل كصويحباتها من نساء النبي صلى الله عليه وسلم وتأتي بعمرة مفردة فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تخرج الى التنعيم وقال لها وتعتمر وقال لها اجرك على قدر نصبك فهذا نصب غير متكلف

24
00:07:47.650 --> 00:08:10.400
هذا نصب ولذلك لو ان المسلم في بيته له للمسجد طريقان هو المسجد واحد لكن من هنا طريق يأخذ مثلا عشر دقايق ومن هنا طليط يأخذ اربع دقايق فهل هو مأمور ان يذهب مع الطريق الابعد؟ الجواب لا

25
00:08:10.750 --> 00:08:29.650
لكن لو اه ولا يشرع له اصلا ان يتكلف الا بعد. هم. ولا يقول اريد زيادة الخطوات. لان هذا فيه فيه كلفة وفيه تكلف. لكن لو قال اريد ان امشي لان هذا يساعدني على المشي والرياضة فلا بأس لا حرج لكن يذهب لانه ابعد

26
00:08:29.750 --> 00:08:43.850
هذا لا يشرع والله اعلم. هم. ايضا هنا سؤال عن اه كيفية التفريق بين ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم صلي اه من باب التشريع وما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم من باب العادة

27
00:08:44.500 --> 00:09:04.000
وهل للانسان اذا علم مثلا ان ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في بعض افعاله فعله عادة فتابعه عليه هل له الاجر في ذلك نعم بالنسبة افعال النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عنها الاصوليون رحمنا الله واياهم وكتبوا فيها مؤلفات

28
00:09:04.150 --> 00:09:29.400
آآ قديما وحديثا فافعال النبي صلى الله عليه وسلم  اما ان تكون افعال جبلية. فهذه لا تفيد التشريع مثل ما يتعلق بالعادات العادات التي ليس لها اي شوب عبادات مثل نوع الاكل الذي يأكله لا طريقة الاكل طريقة الاكل كونه مثلا يأكل عليه بيمينه

29
00:09:29.400 --> 00:09:44.250
هذه دلة الشريعة على انها مأمور بها. لكن نوع الاكل الذي كان يأكله النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدبان  اللي نسميه نحن القرع او هو نوع من انواعه

30
00:09:44.850 --> 00:10:04.000
هل من السنة ان الانسان يأكل الدب ويحب الدب؟ لا هل يثاب لو اكل الدب ايضا لا يثاب لان هذا ما هو عبادة لكن لو اكل الدبان محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو يثاب على المحبة

31
00:10:04.150 --> 00:10:21.650
لان هذا فيه زيادة محبة لكنه لا يؤمر بذلك ولا يثاب على ذات الفعل انما يثاب على ما قام بقلبه من المحبة التي دعته الى هذا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يتتبع طريق النبي صلى الله عليه وسلم في السفر

32
00:10:21.750 --> 00:10:39.550
حتى في الموضع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يبول فيه كان ابن عمر ينزل فيبول. هذا لا ثواب فيه لكن ابن عمر من شدة محبته للنبي وسلم يقول لعل خفا يطأ على خف. يعني يقول لعل خف ناقتي يقع على خف ناقة

33
00:10:39.550 --> 00:10:55.300
الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. فهذا مثاب على محبته العظيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. اه وهكذا في صور كثيرة لكن مجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم عند الاصوليين يفيد فائدة

34
00:10:55.350 --> 00:11:13.500
وهذه الفائدة هي الاباحة هذا اقل ما يفيده فكون النبي اكل الارنب او اكل الدبان او اكل الدجاج او اكل ما اشبه هذا. هذا يفيدنا الاباحة. هم. فهو هنا يدل على جواز هذا الفعل

35
00:11:13.950 --> 00:11:26.950
آآ اكل لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم الظب لكن هنا دلت قرينة بل تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم انه ليس بحرام. وليس بمكروه. ولهذا لما سأله خالد احرام هو؟ قال لا

36
00:11:27.150 --> 00:11:51.450
ولكنه لم يكن بارظ قومي فاجد نفسي تعافوا فهذا تصريح واحيانا قرائن تدل على ان الفعل المقصود به الجبلة وليس المقصود به التشريع والله اعلم طبعا هناك العلماء يختلفون فيها بحسب الدلائل والقرائب التي تحف بها. فبعضهم يقول مثلا لبس العمامة بعضهم يقول سنة

37
00:11:51.900 --> 00:12:14.700
بعضهم يقول لا هذا من المباحات هذي يعني شيخنا اللي تعصب على الرأس. نعم المقصود بالعمامة التي اللباس الذي يدار. هم. اكوارا على الرأس هذه العمامة المعروفة عند العرب وهي اما ان تكون اه محنكة يعني مدارة تحت الحنك او تكون ذات دؤابة يكون فيها ذئابة في الخلف

38
00:12:14.700 --> 00:12:33.000
هو الذيل هذه عمائم العرب وكما يسمونها هي تيجان العرب فبعض العلماء يرى الاستحباب وبعضهم يرى انها فقط مباحة ليست لا تصل الى درجة الاباحة والله اعلم. نعم. هنا سؤال عن تكرار شيخنا المكروه. مع العلم بكراهته

39
00:12:33.500 --> 00:12:53.500
اه هل يدخل هذا في حيز المحرم؟ او انه مهما كرر المكروه فانه لا يصل الى اه المحرم. نعم بالنسبة للفعل المكروه المكروه هو ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازم. ويثاب تاركه ولا يعاقب او ولا يستحق العقاب

40
00:12:53.500 --> 00:13:21.450
فاعله فالفعل المكروه اذا تركه المسلم اثيب على الترك لانه عامل بالشريعة فهو مثاب على تركه له. فاذا ارتكبه لم يكن عليه اثم ولكنه اذا كان في ضمن عبادة يكون ينقص من ثوابها مثل مكروهات في الصلاة مثلا او المكروهات في الطهارة تنقص من ثواب الطاعة

41
00:13:21.450 --> 00:13:44.150
تنقص من ثواب الصلاة كلما كملت صلاتك كلما كان ثوابك اعظم فاذا كرر المسلم المكروه مرة او مرتين هذا لا يفيده ان يكون محرما. فلا يجعل التكرار الفعل محرما يبقى هو مكروه ولا يتعدى الى درجة الكراهية ما لم

42
00:13:44.300 --> 00:14:08.750
يصل الى درجة الاستهانة بالشريعة فاذا صار مستهينا بالشريعة فهو يأثم على الاستهانة لا على فعل المكروه والله اعلم. هنا سؤال من الاخ انس شيخنا يسأل  اه بعض القصص التي اه تروى عن الصحابة وعن التابعين اه بعظها فيها كلام من جهة الصحة مثلا

43
00:14:08.750 --> 00:14:36.050
نقتصد مثلا آآ اه اسلام عمر او قصة كذلك هجرته اه رواية مثل هذه القصص هل يأثم الانسان في روايتها؟ وهو يعلم انها روايات ظعيفة اه بالنسبة القصص التي ترد في كتب السير وفي كتب التراجم وما اشبه ذلك. اذا كانت لا تحمل

44
00:14:36.100 --> 00:14:53.700
سلبا لهذا الصحابي ولا ذما له فلا بأس بروايته ما لم اشتد ضعفها بان تكون موظوعة. هم. او منكرة جدا اما الذي جرى عليه اهل العلم انهم لا يشددون في هذا الباب

45
00:14:53.800 --> 00:15:14.550
لذلك كتب السير وكتب التراجم وكتب اخبار الصحابة وكتب تواريخ الاسلام فيها كثير من القصص التي لا يدقق فيها العلماء اهل الحديث الا اذا كانت تحمل مسلبة لهذا الصحابي او فيها شحناء وبغظ بين الصحابة

46
00:15:14.750 --> 00:15:34.750
او خصومات فهذا يدقق فيها فاذا كانت ظعيفة ترد. واذا كانت صحيحة يلتمس لهم فيها العذر. اما اذا كانت تحمل منقبة او مجرد خبر مثل اسلام هذا الصحابي عن طريق كذا او اسلم عن طريق كذا وليس فيها شيء مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. او يؤخذ منها حكم من الاحكام فلا حرج

47
00:15:34.750 --> 00:15:54.750
ان شاء الله في روايتها. ولذلك ثبت عن احمد وغيره رحمة الله تعالى عليهم اجمعين. انهم كانوا يشددون في باب الاحكام. هم. وكانوا يسهلون في باب القصص وما اشبه ذلك. من الروايات وهذا اللي عليه عمل اكثر العلماء قديما. رحمة الله علينا وعليهم اجمعين. المهم لا

48
00:15:54.750 --> 00:16:16.450
منها حكم من الاحكام ولا يستدل بها في الاحكام الشرعية والله اعلم. مهم. هذا يقول ارى من الاخوة في الله المتحابين فيه ابراما بينهم ان من نجا منهم يوم القيامة يشفع للبقية. ويظل هذا وعدا يتذاكرونه بينهم. فهل فعلهم هذا مشروع

49
00:16:16.800 --> 00:16:37.350
اه يسأل هذا الاخ عن انه بعض الاحبة في الله يعاهد بعضهم بعضا انه يشفع له في يوم القيامة. فهل في هذا اصل في الكتاب او اصل في السنة نقول لا نعلم لذلك اصلا لا في الكتاب

50
00:16:37.550 --> 00:16:59.450
ولا في السنة ولذلك لا يشرع هذا الفعل ولا ينبغي له ان يفعل هذا لانه لو كان خيرا لفعله اصحاب رسول الله صلى الله نسلم فيما بينهم وانما كانوا يتعاهدون في الدنيا على طاعة الله عز وجل وعلى الجهاد في سبيله وعلى الجلوس لطاعة الله عز وجل فيذكر بعضهم بعضا. كما كان

51
00:16:59.450 --> 00:17:20.000
بعضهم يقول لبعض تعال بنا نؤمن ساعة هذا هو الوالد عنهم رضي الله تعالى اما فيما يتعلق بامر الاخرة امر الاخرة امر مختلف ولا يشرع للانسان ان يعد احدا بهذا او ان يواعده على هذا. لانه لن يشفع احد لاحد يوم القيامة الا باذن الله

52
00:17:20.000 --> 00:17:40.000
عز وجل. والشفاعة يوم القيامة لا تكون الا باذن رب العالمين جل في علاه. ولا تكون ايضا الا لمن رضي الله عز وجل عنه وهو الموحد. اما ان يتواعدوا على هذا فلست اعلم له اصلا لا في الكتاب ولا في السنة والشيء الذي ليس له اصل في الكتاب. ولا في السنة

53
00:17:40.000 --> 00:17:57.650
سيكون غير مشروع ولكن روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عن بعض السلف انهم كانوا يقولون استكثروا من الاخوان. هم. فان لكل مؤمن شفاعة يوم القيامة وهذا الحديث يعني يروى عن النبي وسلم باسناد لا يصح

54
00:17:58.150 --> 00:18:19.350
وهو ضعيف ويروى عن بعض السلف ومرادهم انه اذا صار لك مئة اخ لعل احدهم ان يكون له شفاعات يعطيه الله عز وجل شفاعات فيشفع لك فتكون انت يعني اذا قصرت بك اعمالك يكون عندك من يشفع لك من اصحابك ومن اخوانك لكن ليس معناها انهم يتعاهدون او ما يتعاهدون هذا

55
00:18:19.350 --> 00:18:36.900
ليس له اصل والله اعلم. ايضا يقول نحن مجموعة طلبة نتدارس كتاب الله عز وجل ونعرضه على شيخنا ويحدث ان يخط الشيخ بالقلم الرصاص اه تحت بعض الكلمات عند عرظنا تنبيها على اخطائنا. سمعنا مؤخرا انه لا يجوز اه

56
00:18:36.900 --> 00:18:53.700
ان نضع خطا تحت اي القرآن وان لا نكتب على صفحاته شيئا فهل ما سمعناه صحيح ام لا؟ اه كتاب الله عز وجل  والمصحف الذي كتب فيه كلام الله عز وجل يجب تعظيمه

57
00:18:53.850 --> 00:19:15.000
ولا تجوز اهانته باي نوع من الاهانة  ولذلك حتى انكر بعض السلف ان يقال مصيحف لما فيه من الاهانة لكتاب الله عز وجل اه جاء عن سعيد ابن المسيب رحمه الله واياه انه كان يقول لا تقولوا مشيجد ولا مصيحف. هم. عظموا ما عظم الله عز وجل

58
00:19:16.600 --> 00:19:31.050
ومن ذلك من تعظيم كتاب الله عز وجل ان لا يكتب عليه شيء ولذا كره السلف ان يكتب على كتاب الله عز وجل وعلى المصحف اي شيء حتى ان بعضهم كره كتابة الاعشار

59
00:19:31.600 --> 00:19:47.050
وهي الان اللي نسميها الان الاحزاب نص الحزب وربع الحزب وربع الثمن وما اشبه ذلك والعدد الاجزاء كرهها بعض السلف اجازها من غير كراهة اخرون لما فيها من المصلحة والفائدة

60
00:19:47.600 --> 00:20:03.300
وكل هذا من باب تعظيم كتاب الله عز وجل. كل هذا ولذلك ينبغي ترك اي خط او كتابة على كتاب الله عز وجل الا ما كان فيه تعظيم لكتاب الله عز وجل كم مثل كتابة التفسير مثلا لكن لا يصل هذا الى درجة التحريم

61
00:20:03.300 --> 00:20:23.300
لكن نقول الاولى تركه او نقول يكره ولا ينبغي فعله. ولذلك ننصح ننصح هذا المعلم الفاضل وعلماء القرآن كلهم فضلاء وكلهم مباركون نسأل الله ان يسددهم وان يبارك لهم فان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في صحيح البخاري

62
00:20:23.300 --> 00:20:43.300
من حديث عثمان رضي الله تعالى عنه انه قال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه فهم داخلون في هذه الخيرية نقول فهم تعظيما لكتابه لا تخططوا لكن ظع لك لكل طالب ورقة مثلا تكتب فيها الكلمة التي اخطأ فيها او ما اشبه ذلك

63
00:20:43.300 --> 00:20:58.600
او باي اسلوب من الاساليب هذا هو الاولى هذا هو الاولى والاحسن والاكمل تعظيما لكتاب الله عز وجل والله اعلم هنا يسأل عن معنى قول العلماء الحديث ضعيف. لكن معناه صحيح

64
00:20:58.800 --> 00:21:16.000
وهل يؤخذ اه بما جاء فيه من الاحكام في هذه الحال ام لا؟ احسنتم. الحديث الظعيف هو الحديث الذي لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. وهو الحديث الذي فقد شرطا فاكثر من شروط الحديث الحسن

65
00:21:16.700 --> 00:21:46.350
ان يكون في اسناده انقطاع او في اسناده رجل آآ فاسق او في اسناده رجل ضعيف الحفظ ليس بضابط لحفظه او ما اشبه ذلك من اسباب ضعف الاسانيد  فالحديث الضعيف او يكون قد يكون الضعف بسبب المتن بان يكون فيه شذوذ او فيه نكارة في متنه. فالحديث الضعيف هو الذي

66
00:21:46.350 --> 00:22:03.850
لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معنى قولهم حديث ضعيف. اما قولهم ولكن معناه صحيح المقصود انه مع ضعف ثبوته وظعف اسناده او ظعف متنه هو غير ثابت

67
00:22:04.000 --> 00:22:25.800
لكن معناه والحكم الذي دل عليه ثابت في الكتاب او ثابت في السنة او ثابت باجماع العلماء سيكون النص ضعيف لكن المعنى ثابت بدلائل اخرى. اما من كتاب او سنة او اجماع او قياس صحيح او قاعدة شرعية صحيحة دل عليه

68
00:22:25.800 --> 00:22:44.700
الكتاب والسنة والاجماع هذا معنى كلام العلماء واوظح مثال اوظح مثال ممكن ان نمثل به على هذا الحديث المشهور حديث ابي امامة رظي الله تعالى عنه عند ابن ماجة في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا الحديث صحيح في اصله

69
00:22:44.750 --> 00:23:05.050
جاء من طرق صحيحة. لكن جاء عند ابن ماجة زيادة قال الا ما الا ما غلب على لونه بنجاسة تحدث فيه او الا ما غير لونه او طعمه او ريحه بنجاسة تحدث فيه. هم

70
00:23:05.700 --> 00:23:19.950
فقوله الا ما غير لونه او طعمه او ريحه بنجاس تحدث فيه هذا النص باتفاق العلماء ظيف هذه الزيادة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها رشدين بن سعد وغيره

71
00:23:20.000 --> 00:23:43.600
فهي ظعيفة من حيث الاسناد لكن اجمع العلماء على انها صحيحة المعنى فالماء الطهور اذا حدثت فيه نجاسة تغيرت لونه او غيرت طعمه او غيرت ريحه صار نجسا باجماع العلماء كما نقله آآ ابن المندد في كتابه الاوسط وغيره

72
00:23:43.950 --> 00:24:05.750
فهذا الحديث ضعيف الاسناد لكنه صحيح المعنى. وكما قال الشوكاني رحمه الله تعالى تعليقا على هذا الحديث قال الحديث مع ضعف اسناده لكنه صحيح المعنى عند جميع العلماء وباتفاق الفقهاء رحمة الله علينا وعليهم اجمعين والله اعلم. اللهم امين. لكن لا يستدل به في

73
00:24:05.750 --> 00:24:21.600
انما يستدل بالاصول التي دلت عليها. الله اعلم يقول اهدي الي سيف مرصع بالذهب والاحجار الكريمة. لكنني ترددت في قبوله تحرجا من حكمه الشرعي. فما حكم تزيين السيوف مثل هذا

74
00:24:21.800 --> 00:24:40.250
اه نادي الاحجار وهذا الذهب. اما تزيين السيف بالاحجار الكريمة فلا بأس به ولا اعرف الان احد من اهل العلم يمنع من هذا. لكن يعني لا ينبغي ان يبالغ ويغالى في هذا حتى يوصل الى درجة السرف

75
00:24:40.450 --> 00:25:08.200
الشرف ممنوع في الجملة واما تزيين السيف بالذهب. فقد رخص كثير العلماء في الاشياء اليسيرة من اه تزيين السلاح ونحوها فيما يتعلق الذهب وقد جاءت فيه عدة احاديث في بعضها كلام وبعضها لا بأس به في تزيين طبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم الفضة مثلا

76
00:25:08.400 --> 00:25:28.400
وقاس عليها بعض العلماء الذهب وفي ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة كان في شيبه سيفه ذهب وفضة في اسناده كلام يسير لكن ايضا جاء هذا عن بعض الصحابة كابي بكر وعمر وغيره. فالعلماء يرخصون رحمة الله عليهم في تزيين السيف بالذهب وبخاصة ان له فائدة

77
00:25:28.400 --> 00:25:50.350
طبعا هذه الفائدة لا توجد في زماننا لكن هي في اصل الموضوع وهو ان الذهب لا يصدأ والسيف يقاتل به. فاذا كان من نحاس قد يصدأ بسبب بسبب الدماء او بسبب الماء او ما اشبه ذلك. فلذلك تكون طبيعة السيف مثلا وهو مقبض السيف اذا كان من ذهب ويكون يسيرا

78
00:25:50.350 --> 00:26:13.200
ما يكون كثيرا فلا بأس به عند العلماء رحمة الله علينا وعليهم اجمعين والله اعلم. هنا السؤال يا شيخ نريد توجيه منكم لانها اه انتشر عند بعض اوساط الناس اه لان الان اصبحت اه سهولة تسجيل المكالمات سهولة الارسال سهولة التصوير وغيره. يقول اه هذا الاخ يقول له هدى الله صديقي

79
00:26:13.200 --> 00:26:32.800
ندمت مؤخرا انه يقوم بتسجيل مكالمات اه زملائنا ومتى ما يحدث خلاف يسمعني اياها كاثبات براءة له فما حكم تسجيل لها دون علمهم؟ وما حكم عرضها علي وقد كانت احاديث خاصة بينهم؟ طبعا الاصل انه لا يجوز هذي لينا من خصوصية

80
00:26:32.800 --> 00:26:52.800
الناس وهذه فيها نوع من يعني فضح الاخرين فيما يتعلق بما هو خاص بهم. وايضا فيها تجاوز فوز لحد الامانة لان الذي يتحدث معك وقد جاء عن النبي قال المجالس في الامانة المكاتمة المكالمة فيما بينك وبينهم في حكم المجلس فهي امانة فيما بينكم

81
00:26:52.800 --> 00:27:12.800
فلا يجوز ان تفضحه بان تتكلم بخصائصه فكيف ان تسجلها؟ فلذلك ينبغي بل يجب على آآ جميع المسلمين ان يحذروا من مثل هذا لكن اذا كان شيئا مهما وشيئا حسنا واردت ان ان تسجل له وتستأذنه فان اذن لك فلا حرج. ولهذا ايضا نحذر

82
00:27:12.800 --> 00:27:30.550
من التسجيل للعلماء. بعض الناس يتكلم مع العالم بكلام خاص وقد يتكلم عن شخص معين بينه وبينه والعالم قد يتكلم على هذا الشخص بسلب او ايجاب او ينصح فيما ثم ينشرها في الانترنت او ينشرها في اليوتيوب لا شك انها

83
00:27:30.550 --> 00:27:50.550
هذا لا يجوز الا ان يستأذن هذا العالم وكذلك في المجالس العامة تجد بعظ الناس يرفع الجوال ويبدأ يصور فلا يجوز ان ان تسجل فظلا ان تنشر الا باذن صاحبها. لان هذي من الحقوق الخاصة. هذي من الحقوق الخاصة. ولا يجوز للانسان ان يتعدى حقوق الاخر

84
00:27:50.550 --> 00:28:10.550
وهذه ايضا نوع من تضييع الامانات. والواجب على المسلم ان يحفظ الامانة. وبخاصة فيما يتعلق بالاشرار فهذه اشد امانة واشد خصوصية من غيرها والله اعلم. مهم. شيخنا وضع الجوال مثلا على المكبر مثلا وهو يكون في مكان فيتصل عليه الشخص فيضعه على المكبر

85
00:28:10.550 --> 00:28:30.550
ويرد عليه مع آآ عدم علم ذاك انها علم كبر ربما يكون بينه وبينه شيء خاص او لا يريد الناس حتى يسمعون ما بينهم. هذا يختلف باختلاف الاحوال قال والناس فان كان مثلا امرأة فلا ينبغي ان ان ان ان يضع المكبب حيث يسمعها الناس المرأة صوتها بعض العلماء يقول انه

86
00:28:30.550 --> 00:28:50.550
عورة وان كان الصحيح ليس بعورة لكنه قد يكون فتنة وهي تتحدث بحاجتها وقد تكون حاجة خاصة هذا ينبغي ان تسمعوه للناس واما الرجل فان كان حديثا خاصا فلا يجوز وان كان شيئا عاما ليس سؤال عام يعني يسأل في الطهارة ولا يسأل في الصلاة ولا يسأل في الحج ولا في الصيام سؤال عام ليس خاص فلا بأس لا حرج لا حرج

87
00:28:50.550 --> 00:29:10.550
في هذا مؤمن كان يسأل سؤالا خاصا قضايا خاصة له او اسرار لاسرته حتى بعضهم يقول لك لا تقول لاحد كانه يعرفك وكأنك تعرفه بعض الناس كلمنا يا الله لا نعرفه ولا نعرف من يكون. صحيح. يقول لا تقول ترى هذا بيني وبينك طيب على متى عرفتك حتى حتى بعضهم يرسل رسالة ويقول بيني وبينك ولازم تحذفها

88
00:29:10.550 --> 00:29:30.550
اصلا انا لا اعرفك ولا ادري من انت حتى يعني والعلماء الحمد لله يعني وطلاب العلم لن يعني هم يأتيهم الالاف من الرسائل لا يفعلون مثل هذا لكن بعض الناس من شدة خوفه وحرصه على ان هذا الامر يكون خاص جدا ويكون مستورا يقول لك مثل هذا الكلام فلا شك انه اذا ائتمنك

89
00:29:30.550 --> 00:29:49.350
ايضا يجب عليك ان ان تعمل بامانته ولا تقول له والله انا لا لا استطيع ان اتحمل هذه الامانة دعها عندك ولا تخبرني بها ولذلك ان استكتمك سرا وجب عليك ان ان تكتمه. واذا كنت غير كاتم له فقل له لا استطيع ان اسمع هذا السر

90
00:29:49.750 --> 00:30:08.300
ضعه عند غيري فانا رجل لا استطيع الكتمان. هم. والله اعلم. اه هنا السؤال عن تعمد شيخنا الخطأ في تلاوة القرآن للتعليم كثيرا ما يحدث لتعليم آآ الصبيان. فقد يخطئ ثم حتى يردوا عليه والعكس. والله لا ارى ان هذا جائزا

91
00:30:08.300 --> 00:30:23.900
قد تكون مسألة اجتهادية قد يجتهد بعض طلبة العلم او بعض لكن انا لا ارى ان هذا يجوز لان خلاف تعظيم كتاب الله عز وجل وكتاب الله يجب تعظيمه تتعمد الخطأ في كتاب الله عز وجل هذا لا يجوز وان كان قصدك التعليم

92
00:30:24.000 --> 00:30:38.100
ولكن التعليم له الف طريق ليس له الا هذا الطريق فيه طرق كثيرة جدا فلا ينبغي ان تتعمد هذا الطريق مع انه فيه طرق كثيرة للتعليم الطالب يقرأ ويخطئ وتصحح له

93
00:30:38.100 --> 00:30:56.000
ويمكن ان تصحح الخطأ بخطأ الطلاب ليس بخطأك انت ايها المعلم والطلاب يخطئون. فاذا اخطأ الطالب تعيد قراءته لا تصحح له في المرة الاولى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع مع المسيء في صلاته لم يصحح له في المرة الاولى ولا الثانية انما بعد الثالثة. لكي يتعلم

94
00:30:56.050 --> 00:31:11.550
فقل له اعد وهذا افضل بالنسبة للمعلم انك اذا علمته من اول مرة قد لا ينتبه للخطأ. صحيح. وانا اذكر مرة اني صليت الفجر في سفر مع امام فاخطأ في قراءة الفاتحة

95
00:31:12.600 --> 00:31:34.400
فرددت عليه فلم ينتبه وقرأ مرة ثانية خطأ. فرددت عليه مرة اخرى فتابعني من غير ان يشعر بالخطأ حقيقة لانه سألني بعد الصلاة قال لي جزاك الله خير رديت علي وانا ما فهمت الخطأ ما هو؟ فقلت له يا ابني الخطأ كذا وكذا

96
00:31:34.450 --> 00:31:50.500
اه توي انتبه الان فلذلك يعني تنبيه بالخطأ هذا جيد. واذا امكن ان تجعله هو الذي يكتشف الخطأ فهذا من ناحية تربوية افضل في التعليم هذا افضل لكن اذا اعياه الامر

97
00:31:50.850 --> 00:32:10.850
رد مرتين وثلاث الى الثلاث السنة الى الثلاث لا تزيد عن هذا علمه اخبره بالخطأ اما اقرأ له بالصواب او قل له انتبه اه الخطأ في الحرف الفلاني مثلا حتى ينتبه للخطأ فلعله ان يعدله. والله اعلم. هنا سؤال عن اه المركبات الكيميائية المستخرجة

98
00:32:10.850 --> 00:32:31.500
من اصول نجسة او محرمة كالدم المسفوح وغيره. والتي لم تتحقق فيها الاستحالة بالشكل الكامل. هل يجوز استخدامها  المركبات الكيميائية اما ان تستخدم في اكل او شرب كعلاجات او ما اشبه ذلك او مع اطعمة او ما اشبه ذلك او

99
00:32:31.500 --> 00:32:52.650
تستخدم في اشياء خارجة عن الاكل وعن الشرب. فان كانت خارجة عن الاكل والشرب فينظر ان كانت يحكم عليها بانها نجسة فلا يجوز استعمال النجاسة الا للضرورة الا للضرورة. اما ان كانت اكلا وشربا فان كان اذا اكله صار عرفا اكلا لهذا النجس او شاربا لهذا النجس بحيث انه يرى

100
00:32:52.950 --> 00:33:12.550
ويكون يعني ظاهرا هذا ايضا لا يجوز استعماله في اكل وشرب كشرب الدم مثلا لا يجوز ان تشرب دما او ما تشرب او تشرب دم مختلط بغيره. وهكذا اذا كان خمرا ولا يزال مؤثرا. فهذا لا يجوز ان يعني مسكرا فلا يجوز ايضا

101
00:33:12.550 --> 00:33:32.550
ان يشرب لكن اذا ذهب اشكاره فيجوز ان يشرب اذا ذهب مع غيره اذا اه اه زال اسكاره لكثرة او بغلبة غيري عليه فلا حرج في ذلك والله اعلم لقوله عليه الصلاة والسلام ما اسكر ما اسكر كثيره فقد

102
00:33:32.550 --> 00:33:52.450
حرام فدل على ان القليل اذا لم يكن مسكرا فانه لا يكون محرما لانه قد ذهب اه اه مادة التحريم التي والاحكام تدور مع العلل والله اعلم. اه هنا سؤال عن اه انه كان يعمل بفتوى خصم الدين من الزكاة لسنوات طويلة

103
00:33:52.850 --> 00:34:12.850
فكان يخصم آآ ما عليه من زكاة ويخرج الباقي والان لما علم الخلاف آآ في هذه المسألة آآ شك في صحة زكاته طوال السنوات التي مضت فماذا عليها الان؟ اه اه مفهوم هذه المسألة وصورتها ان المسلم اذا كانت

104
00:34:12.850 --> 00:34:32.850
عليه زكاة كعشرة الاف ريال وهو يطلب فلانا مالا خمسة الاف مثلا يسقطها عنه ويحتسبها من زكاته ذهب خمسة الاف اسقطها منه احتسبها زكاة ويبقى عليه خمسة الاف يدفعها في زكاة من زكاة ماله هل

105
00:34:32.850 --> 00:34:52.850
هذا مجزئ في الزكاة عامة العلماء وجمهور الفقهاء ونقله بعضهم شبه اتفاق العلماء انه لا يصح الاسقاط من اسقاط دين واحتسابه من الزكاة. وذهب قلة من العلماء الى جواز هذا وبعضهم ذهب الى التفصيل في هذه المسألة. آآ

106
00:34:52.850 --> 00:35:09.050
فقال يجوز الاسقاط اذا كان كانت الزكاة زكاة دين اما اذا كانت زكاة عين فلا يجوز وهذا يميل اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وبعض اهل العلم. والصحيح مذهب الجمهور انه لا يصح الاسقاط من الزكاة

107
00:35:09.050 --> 00:35:22.950
واحتسابه من الزكاة. لان الله عز وجل يقول خذ من اموالهم صدقة ولم يقل اسقط من اموالهم فلا بد من الاخذ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من اغنيائهم ويقول ترد الى شراء فقرائهم فهي اخذ وعطاء

108
00:35:23.000 --> 00:35:46.700
ولان الاسقاط نوع من المال مولدات اكثر لا يسقطون اصلا انما يسقطون دينا لا يستطيعون استعادته. فهو نوع من المال الخبيث لانه مال يسمونه الفقهاء المال الذي لا يمكن قد لا يمكن استعادته لا تمكن استعادته. فلذلك بعضهم لا يسقطها الا اذا ايس من اعادة

109
00:35:46.700 --> 00:36:05.550
سيكون نوع من داخل في قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه فلذلك الصحيح انه لا يجوز انه لا يجوز الاسقاط. لكن ما حكم الذي كان يعمل بتلك الفتوى؟ اذا كان قد عمل بفتوى عالم

110
00:36:06.100 --> 00:36:24.250
ثم رأى ان الصواب في غيرها فما مضى من عمله صحيح ان شاء الله تعالى ويستأنف في الزكوات الماضية يدفعها دفعا ولا يسقطها اسقاطا والله اعلم. اها هنا السؤال عن شيخنا الاجير اه عندما اه لا

111
00:36:24.400 --> 00:36:52.600
اه يكمل عمله فهل يستحق نصف الاجرة او انه لا يستحق الاجرة لانه لم يكمل العمل المتفق عليه كاملا. نعم واضح صورة المسألة ان شخصا استأجر اجيرا اما في بناء او في عمل خاص سياقة سيارة او في آآ سفر معين اراد ان

112
00:36:52.600 --> 00:37:11.100
سيارات اجرة ان يذهب به في سفر فاذا لم يفي الاجير بالعمل يعني صلح له نصف العمل مثلا او ذهب به الى نصف الطريق او عمل عنده نصف شهر وقد اتفق معه على شهر

113
00:37:11.300 --> 00:37:26.800
فهل يستحق شيئا من الاجرة؟ او لا يستحق اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين ذهب بعض العلماء الى انه لا يستحق شيئا من الاجرة لماذا؟ قال لانه لم يفي بالعقد

114
00:37:28.450 --> 00:37:44.900
ويجب عليه ان يفي بالعقد والاجرة عقد لازم ما دام اتفقت انا وانت فيجب عليك ان تجب العقد فانت لم تفي بهذا العقد فلا تستحق شيئا انما استأجرتك تبني لي جدارا او غرفة او حماما انت لم تفعل شيئا من

115
00:37:44.900 --> 00:38:00.650
انت بنيت نص جهة ليس ليس حماما وليس هذا غرفة. هذا جزء. فانت لم تفي بالعقد فلا شيء لك وهذا هو المشهور في مذهب اصحابنا الحنابلة رحمة الله تعالى علينا وعليهم اجمعين

116
00:38:01.200 --> 00:38:20.050
والقول الثاني ذهب اليه الجمهور وهو انه له اجر ما عمله انه قد عمل واتى ببعض العمل وقد اتعب نفسه واجهدها واخذ من جهده ومن وقته ولا يجوز ان تضيع عمله

117
00:38:20.350 --> 00:38:38.600
لانه قد ادى شيئا فمن الظلم ان تبخسه بعض حقه وان لم يتم لك والحقيقة ان هذه المسألة فيها بعض الاشكالات ولذلك يعني ينبغي ابتداء ان نقول انهما ينبغي ان يصطلحا. مهم. ينبغي ان يصطلحا

118
00:38:38.750 --> 00:38:56.200
اصطلح على شيء فالحمد لله فان لم يصطلحا على شيء ينبغي ان يترافع الى من يحكم بينهما وهو القاضي الشرعي او القاضي الذي اتفقا على انه يحكم بينهما من العلماء. وان لم يكن قاضيا رسميا. ولو قال له والله الشيخ فلان يحكم

119
00:38:56.200 --> 00:39:16.100
خلاص يقبل ان يحكم ويحكم بينهم  ان لم يفعلا لا هذا ولا هذا. واستفتى نبي الفتوى فالاقرب والله اعلم بعد ان نلاحظ الامر الاول انه قد يكون العمل اذا فعل نصفه

120
00:39:16.150 --> 00:39:34.550
او ربعها ربعه ربعه او ثلثه لا ينفع شيئا البتة بل يكون مضرا بصاحبه يعني بنى جدار مثلا. وهذا الجدار غير نافع غير صالح لو اتى باخر سيهدم الجدار يقول لا يمكن ان اكمل لا بد من هدمه

121
00:39:35.050 --> 00:39:53.650
ولابد ان احفر من جديد ليس له شيء من الاجرة في هذه الحالة لانه الان اصابه باظرار اذهب عليه نصف شهر يمكن. اذهب عليه جزء من المال في نفقة البلوك ونفقة الاسمنت فهو هنا قد يؤمر بدفع نفقات

122
00:39:53.650 --> 00:40:13.500
هذه الاضرار وهذه النقطة الثانية المهمة ايضا في هذا الباب وهي النظر الى الظرر الحاصل لانهم قد يتضرر المستأجر يعني مثل شخص استأجر صاحب سيارة ليذهب به في الى مثل الطائف او الى مكة

123
00:40:14.000 --> 00:40:35.500
في نص الطريق في البر وقفوه وقالوا انزل الله يجزاك خير ماني موصلك ابا ارجع انا. حصل لي ظرف وبرجع يتركه في البر هذا ضار عظيم. صحيح. قد يموت قد يصاب بامراض وقد يصاب بعاهات وقد يصاب بعطش شديد يفقده بعض اعضاءه او امراض وقد يكون مصاب بامراض سكر او فهذا فيه ضرر

124
00:40:35.500 --> 00:40:59.950
عظيم يتحمله هذا الشخص فلابد من ملاحظة هذين الامرين ان العمل يمكن اكماله فبهذه الحالة نقول اما ان يعطى نسبة من الاجر يصطلحان عليها او يحكمان من يحكم بينهما. يقال والله هذا العمل آآ قيمته الثلث يأخذ الثلث. قيمته النص يأخذ او يعطى

125
00:41:00.400 --> 00:41:15.650
على مأمأ الشيخ اسامة ابن تيمية وبعض اهل العلم اجرة المثل لا الاجرة التي تكلم عليها لان الاجرة التي آآ اتفق عليها بطل عقدها بترك العمل ثم قد تكون اعلى من المعتاد

126
00:41:15.650 --> 00:41:37.700
قد تكون اقل من المعتاد بحسب الاتفاق الذي بينهما فيقال انه يعطى اجرة مثله اذا عمل مثل هذا العمل. وهذه تختلف وفيه من يحكم فيها من اهل الخبرة هذا هذا اقرب ما يقال اما ان يعطى نسبة من العقد المتفق عليه بمراعاة ما تقدم ذكره

127
00:41:37.850 --> 00:41:54.950
او آآ اجرة المثل في هذا العمل الذي قام به. اما القول بانه لا يعطى شيء فهذا الحديث قول شديد هذا قول شديد وينبغي التفصيل طبعا في صور عديدة لكل حادثة حديث ولكل صورة نظر

128
00:41:54.950 --> 00:42:14.950
والفقيه والعالم والمفتي ينظر اه والقاضي ايضا ينظر في كل مسألة بنظر خاص ويجتهد فيما يكون هو اقرب الى عدل هذه الشريعة المباركة والله اعلم. شيخنا على ذكر هذه المسألة البعض مثلا آآ يستأجر اجيرا فيقول له تكثر هذه عند بعض

129
00:42:14.950 --> 00:42:35.550
من يعملون مثلا في السباكة مثلا والكهرباء وغيرها والاشياء المنزلية يقول اه ما راح نختلف والمشكلة انه بيختلفوا عنكم ويقول ما راح نختلف وبعد ما ينتهون هو يقول مثلا المبلغ الفلاني وصاحب العمل يقول لا المبلغ مبالغ فيه

130
00:42:35.900 --> 00:42:51.500
فيعطيه مثلا ما يستحقه او ما هو معروف انه تكلفة مثلا اربعين ريال خمسين ريال وذاك ربما يخرج وهو يدعي عليه ويقول انك لم تعطني حقي فمثل هذي مثلا لو لم يتفقا

131
00:42:51.700 --> 00:43:08.100
من البداية على اجرة معينة واختلف بعد ما انتهى. طبعا الذي ينبغي انهما يتفقا على اجرة خاصة اذا كان العمل واضحا ومحددا. تفعل هكذا وهذا وهذا وانتهى. احيانا لا يكون العمل غير واضح. يبي له حفر

132
00:43:08.100 --> 00:43:23.600
بلا ترتيبات معينة تجد اثناء العمل فهذا يصعب الاتفاق فيه على هذا العمل وبعضهم ياخذها قطوعه او يومية مثلا يقول انا اشتغل اليوم بكذا. وكل ما كان الاجر محددا فهو اولى. وبعض العلماء يرى ان هذا شرطا

133
00:43:23.950 --> 00:43:36.400
وبعض العلماء يسهل في هذا ويقول بحسب ما تعرف عليه الناس. اها. فتكون الاجرة بحسب العرف. فلا بأس بهذا وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وان كان خلاف مشهور في المذهب

134
00:43:36.400 --> 00:43:54.150
لابد من التحديد. فالصحيح انه لا بأس. لا بأس ان ان لا يحدد وتكون الاجرة بحسب العرف. بحسب عرف الناس فاذا آآ طلب آآ الاجير اجرة عالية ليست له هذه

135
00:43:54.300 --> 00:44:10.750
وهكذا لو اعطاه المستأجر اجرة ناقصة بخلاف العرف المشهور فيجب عليه ان يعطيه اكثر من هذا. طيب ماذا لو اختلف طبعا ينبغي ان يصطلحا ونقول انت تنازل عن بعض حقك ويتنازل عن بعض حقه حتى تصطلح

136
00:44:10.800 --> 00:44:22.500
والصلح جائز بين المسلمين ما لم يكن فيه استحلال لما حرم الله او تحريم لما احل الله عز وجل. لكن اذا لم يصطلحا يقول له تعال انا واياك نروح خبرة

137
00:44:22.800 --> 00:44:37.850
تعال معي يا يقول لها اغصبه على شيء يقول بيضيع وقتي نقول انت اللي ضيعت وقتك انك ما شاردته انت تتحمل تقول تعال معي نروح للسباكين اذا قضيت سباكة نروح للنجارين اذا قضيت نجارة تعال نروح لواحد او اثنين

138
00:44:38.000 --> 00:44:51.150
نقول له والله العمل حصل كذا وكذا صلح لي كذا وكذا وكذا كم تتوقعون تكون اجرته؟ بيقول لك والله هذا مثلا خمس مئة بيقول لك هذا سبع مئة خلاص تأخذون العدل بينهما

139
00:44:52.000 --> 00:45:12.000
تجمعون المبلغ وتبصمونه على اثنين. اذا هم ثلاثة تجمعون المبلغ وتقسمونه على ثلاثة. وهكذا بحيث يأخذ العدل الوسط الذي اتفق عليه الذي يعني تقارب كلام اهل خبرتي. فاذا اتفقوا اختلفوا واحد قال خمس مئة واحد قال سبع مئة. فالمجموع الف ومئتين يصير ست مئة ريال. وهكذا

140
00:45:12.000 --> 00:45:29.950
كانوا ثلاثة واحد قال خمس مئة واحد قال ست مئة وواحد قال سبع مئة نجمعهم نجمعنا ثلاثة وهكذا فيكون الحكم لاهل الخبرة او يتفقان على واحد يقول والله اكبر واحد عندنا في المنطقة من النجارين هو فلان او من السباكين فلان نروح انا وياك له وانت حاكم اليه

141
00:45:29.950 --> 00:45:45.700
والله اني بقول نعطيك اياه. اها. نعم والله اعلم. اشكركم الشيخ عبد الرحمن في خدمة جزاك الله خير. شكرا لكم انتم احبتنا الكرام وصلنا بكم الى في حلقتنا حتى نلتقي بكم في حلقة قادمة استودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

142
00:45:46.700 --> 00:46:00.098
