هناك مسلمون يزوجون كشف الوجه والكفين بدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت اسماءه على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب آآ شفاف. فاعرض عنها وقال ان حاضت المرأة فلا يظهر منها الا هذا وهذا واشار على الوجه والكفين او كما جاء. نرجو ان توضحوا مدى صحة هذا الحديث. وهل يجوز الاخذ به كدليل على تلك الوجه والديك؟ جزاكم الله خيرا. وهذه الفائدة كتب وعزم على تنبيه عليه ولا تنفيكم الحمد لله جزاهم الله خير هذا السائل هذا الحديث تعلق به بعض الى جواز اظهار المرأة ووجهها وجاءها وهذا الحديث بين اهل العلم انه ليس بصحيح وليس الاعتماد عليه. واصله انه رواه ابي داود عن سعيد البشير عن قتادة عن هذه عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم وعندي اسماء بنت ابي بكر يعني اختها وعليها ثياب الرقاب عنها النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وقال يا اهل ان المرأة فاذا بلغت النخيل فان هناك منها الا هذا وهذا. واشار واشار الى وجهه وكفيه قالوا فهذا يدل على جواز كشف المرأة وجهها وكفيها لان في الحديث الى باهل العلم مع انه قبل الحجاب لا بعد الحجاب لان الحجاب نزلت به الاية بعد كانت المرأة في الجاهلية وفي اول الاسلام وكفيها الرجال مع الرجال وهذا الحديث لو صح لكان هذا قبل الحجاب لكنه غير صحيح وهو ضعيف العلة الاولى ان اهل العلم لا يحتجوا بالرواية العلة الثانية ان قتادة مع المدلس وقد عنعن ولم يسمعه والعلة الثانية ولا ولا يصح الاحتجاج بمثل هذا المقام العظيم. ولو صح لكان هذا قبل الحجاب لا بعد الحجاب. والله المستعان. نعم. قد بين هذا في كتاب الحجاب الذي توزع اذا ثبتنا في هذا الانسان الحجاب محدودة طويلة ويتوزع من من المستودع بين الناس وتوزع من طريق قياس البنات ايضا لكنها مفيدة وهكذا مفيدة وكذلك رسالة لاخينا وبنا العلامة وهكذا رسالة وقد ورد في كتاب الحجاب لاخينا العذاب شيء يدل على نيله الى جواز بيت المرأة وجهها وكفيها وان كان يرى المسجد لكنه غرق وفقه الله في هذا وغلق جنة العالم كما يقال في العالم مصيبة هذه الجنة من اخينا ميراث الدين الالباني وهو خيرة الاخيار نعرفه كثيرا ولكنه له ذمات في غيره كل واحد من العلماء له كفار وله هذه نقاطه عافاه الله وهداه وله من قوله في الصلاة ان اليدين بعد ركوع يفصلها المصلي ولا يرفعها هذه غلطة ايضا. والسنة في انه يرفع بيديه ويجعلهما على قيام هذي السنة ولكنها بدعة بعد الركوع وهي غلطة قبيحة الله وهذا. نعم