الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم فجميع ما على الارض يجوز بيعه وشراؤه الا تلك الاعيان التي ثبت الدليل بتحريم بيعها. كالكلب فانه لا يجوز بيعه ولا شراؤه لما في الصحيحين من حديث ابي مسعود الانصاري البدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن وفي صحيح مسلم من حديث ابي الزبير قال سألت جابر ابن عبد الله عن ثمن الكلب والسنور. فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فالكلب عين لا يجوز بيعها وكالهرة فان الهرة لا يجوز بيعها ولا شراؤها لأن ففي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الهرة نهى عن ثمن الهرة. وكبيع الخمر والميتة والاصنام فهذه لا يجوز بيعها لما في الصحيحين من حديث جابر بن عبدالله انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح ان الله رسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام فقيل يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة؟ فانه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود. فقال لا وحرام الحديث بتمامه فبيع الخمر محرم لثبوت الدليل بمنعه. وبيع الاصنام محرم لثبوت الدليل بمنعه. وبيع الخنزير حرام لثبوت الدليل بمنعه وبيع الميتة حرام لثبوت الدليل بمنعه