فالاعتكاف في العشر الاواخر افضل من غيرها. ولا يصح الا في مسجد تصلى فيه صلاة الجماعة. لان لا اضطر الى كثرة الخروج لاداء الصلاة مع الجماعة في المساجد الاخرى وهذا ينافي مقتضى الاعتكاف. وهل يشترط ان يكون المسجد جامع؟ لان لا يخرج الى صلاة الجمعة اشترطه بعضهم والاكثر على انه لا مانع من خروجه الى صلاة الجمعة مرة في الاسبوع ان هذا لا يؤثر فمن اعتكف يلزم المسجد ويشتغل بالعبادات الخاصة ولا يخرج الا لما لا بد منه لحاجة اذا اراد ان ينقض الوضوء او يتوضأ او يأكل اذا كان آآ دخول الطعام والشراب ممنوع في مسجد يخرج لانه لا بد منه. وخروج بعظ الجسد لا يخل بالاعتكاف. لانه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يخرج رأسه لعائشة وهو في بيتها لترجله. خروج بعض البدن لا يخل بالاعتكاف وليس معنى هذا ان الانسان يجلس قرب باب المسجد ويطالع الذاهب والرايح يكثر وقته في هذا يقول خروج بعض البدن لا يخل بالاعتكاف لا نقول للحاجة للحاجة والاعتكاف يصح في جميع المساجد التي تؤدى فيها صلاة الجماعة ولا يختص المساجد الثلاثة كما جاء عن حذيفة لان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه رد عليه. قال تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد والمساجد اللام هذه الا هذه الجنسية تشمل جميع المساجد. كونه عليه الصلاة والسلام ما ما اعتكف الا في مسجده هذا لا الاصل ان يعتكف في مسجد ولا يتصور ان ينتقل الى بلد اخر ليعتكف به ليبين الجواز انما الاصل ان يكون الاعتكاف في المساجد