﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:26.150
اه الدكتور اه حفظك الله لعلنا في هذه الحلقة يكون الحديث اه حول زكاة الفطر اه قد يقول قائلا تبقت ايام على على اخراج زكاة الفطر لكن نظرا لكثرة الاسئلة التي ترد يا شيخ ولان الكثير من

2
00:00:26.150 --> 00:00:46.150
ويعتزم السفر مثلا فيقول هل اخرجها الان ام اؤجلها؟ اه تساؤلات كثيرة لعلنا في هذه الحلقة يا شيخ نقف اولا مع حكم زكاة الفطر ومع الحكمة ايضا ووقت اخراجها حفظكم الله ولمن تعطى. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد

3
00:00:46.150 --> 00:01:16.150
زكاة الفطر آآ هي صدقة فرضها الله عز وجل على المسلمين في ختم هذه العبادة المباركة في شهر الصيام. وقتها آآ يكون بعد طلوع فجر يوم العيد الى وقت صلاة العيد. هذا افضل اوقات بل هذا هو الوقت الذي فرضت فيه الزكاة اولا

4
00:01:16.150 --> 00:01:36.150
لذلك ينبغي ان يحرص المؤمن على ادائها في هذا الوقت آآ وآآ لو تقدم لفي اخراجها اه لحاجة او لمصلحة اه تقدم يوما او يومين فانه لا حرج فقد كان

5
00:01:36.150 --> 00:01:56.150
الصحابة رضي الله عنهم كما في حديث ابن عمر يخرجونها قبل العيد بيوم او يومين. نعم. وذلك اه لاحتمال بان يكون الوقت يضيق على الانسان في ذلك اليوم او لاي سبب اخر فتقديمها بهذا القدر هو الوارد على الصحابة رضي الله عنهم

6
00:01:56.150 --> 00:02:16.150
فاذا اخرج في اليوم التاسع والعشرين او في يوم الثلاثين او في ليلة التاسع والعشرين يكون قد اخرجها في وقتها في قول عامة العلماء. وذهبت طائفة من اهل العلم الى ان زكاة الفطر تخرج في اي وقت من العام وهو هذا مذهب الحنفية ومنهم من

7
00:02:16.150 --> 00:02:36.150
قالت تخرج من اول الشهر لوجود سببها. نعم. وهو شهر الصيام. والاقرب هو ان تخرج قريبا من وقت اذ لان المقصود بهذه الزكاة وهذه الصدقة من حيث التقرب الى الله عز وجل المقصود آآ

8
00:02:36.150 --> 00:02:56.150
اه التطهير وجبر ما يمكن ان يكون من نقص في هذه العبادة. نعم. وهذا لا يكون الا بعد الفراغ منها او قرب الفراغ منها. واما ما يتعلق بالمقصود من حيث نفعها. نعم. فهو اغناء الفقراء في يوم العيد. فاذا تقدم اخراجها

9
00:02:56.150 --> 00:03:16.150
وقت طويل لم تتحقق هذه الغاية في ما جاء في بعض احاديث زكاة الفطر اغنى واغنوهم عن السؤال لهذا اليوم واجب في زكاة الفطر هو صعب من طعام هذا الذي فرضه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر وحديث ابي سعيد

10
00:03:16.150 --> 00:03:36.150
آآ والمقصود بالطعام هنا هو غالب قوت البلد سواء كان ذلك من آآ من الرز او البر او غير ذلك على حسب اختلاف البلدان واختلاف نوع الطعام اللذيذ. اه يستعمله الناس في تلك الجهات. اه

11
00:03:36.150 --> 00:04:06.150
الاصاع قدره نعم آآ اربعون غراما هذا الحساب المشهور نعم. وهناك من يزيد وهناك من آآ يزد قليلا وهناك من يزيد كثيرا فيجعله ثلاثة ثلاثة كيلو ومنهم من يجعل كيلوان يجعل الصاع كيلوين وربع ومنهم من بين ذلك والامر في هذا قريب ان شاء الله

12
00:04:06.150 --> 00:04:26.150
الله تعالى زكاة الفطر في الاصل تجب على كل انسان بمفرده لانه جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه فرض النبي صلى الله عليه صداقة الفطر آآ صاع من طعام على المسلمين الصغير والكبير والذكر والانثى والحر والعبد. نعم. وهذا آآ يدل على

13
00:04:26.150 --> 00:04:46.150
لانها مفروضة على الانسان بنفسه فاذا استطاع ان يخرجها بنفسه فهذا هو الواجب. نعم. واذا كان يخرجها عنه غيره كما هو على الكثيرين في اخراج رب الاسرة عن اهل بيته فهذا يجزي ان شاء الله تعالى ويحصل به الكفاية آآ لكن

14
00:04:46.150 --> 00:04:56.150
الا وان احدا قال انا اريد ان اخرجها عن نفسي فهذا هو الواجب سواء كان من زوج او كان من زوجة او كان من ولد او كان من والد يعني

15
00:04:56.150 --> 00:05:16.150
كل يخرجها بنفسه هذا هو الاصل لانها مفروضة على كل احد بنفسه كما جاء في حديث ابن عمر لكن لو ان احدا تبرأ عن غيره او قام بها لانه مثلا هو الذي ينفق عليه فهذا آآ يقوم به المطلوب ويحصل به المشروع من

16
00:05:16.150 --> 00:05:36.150
قال زكاة الفطر. زكاة الفطر من حيث آآ مكان اخراجها تخرج في البلد الذي يوجد فيه البدن نعم. لانها تتبع البدن فحيث ما كان الانسان يخرج زكاة الفطر ولو كان في اول الشهر في مكان واخر الشهر في مكان فانها تتبع بدنها بدنه لا تتبع

17
00:05:36.150 --> 00:05:56.150
مكان اقامته الاصلي يعني مثلا انسان من الرياض وسافر في اخر الشهر مثلا الى الى مكة او الى آآ شمال او جنوب او خارج او نعم فانها تتبع بدنه لكن لو انه قال والله انا يعني قد لا يتيسر لي اخراج اخراجها في المكان الذي ساسافر اليه ووكل احد

18
00:05:56.150 --> 00:06:16.150
يخرجها عنه في بلده فهذا يحصل به المطلوب ان شاء الله تعالى. نقلها من بلد الى بلد كما يسأل كثير كثير ان من من الاخوان عن نقلها الى مثلا اليمن نعم للمجاعة او الصومال او لسوريا او ما اشبه ذلك

19
00:06:16.150 --> 00:06:36.150
اذا دعت الى ذلك حاجة او مصلحة واخرجت في وقتها فلا حرج ان شاء الله تعالى ان تصلهم قبل يوم العيد لتكون خارجة في وقتها. توكيل الجمعيات نعم. وهذا مما يسأل عنه كثيرا. اه لا حرج في توكيل الجمعيات في اخراج الزكاة

20
00:06:36.150 --> 00:06:56.150
اخراجها نقدا الاصل ان تخرج الزكاة من الطعام هذا الذي جاء في الحديث حديث ابن عمر وحديث ابي سعيد لكن لو ان احدا آآ يعني في بلد لا يقبلون الطعام او اقتضت المصلحة ان تخرج نقود فهذا كسائر انواع الزكاة كسائر آآ ما تجب فيه

21
00:06:56.150 --> 00:07:16.150
زكاة آآ يجوز اخراجه نقدا او من غير جنس ما وجبت فيه الزكاة اذا دعت الى ذلك حاجة او مصلحة. احسن الله اليكم هو اه ما ختمت به هو اجابة على سؤال اه هنا في بلدنا زكاة الفطر يقول السائل تحدد قيمتها بالنقود من طرف علمائهم افتوا لهم بذلك

22
00:07:16.150 --> 00:07:36.150
فإذا لا حرج التحديد بناء على قيمة ثمن الصاع ثمن في غالب طعام البلد ولذلك الذي يعطي للجمعيات مثلا يقولون حنا ناخذ آآ على الساعة ثلاثين ريال عشرة ريالات خمسة عشر ريال فهم يشترون لهم نعم آآ وليس هذا اخراجا احسنت

23
00:07:36.150 --> 00:07:56.150
لها بالنقد. لكن طيب اذا انا اريد لسؤال آآ السائل هنا يقول في بلدنا زكاة الفطر تحدد قيمتها بالنقود من طرف علمائنا لكي آآ يخرجها يقول هل يجوز هذا يا شيخ؟ اه ذكرت ان هذا اذا كان اذا كان العمل على هذا فانهم يشترون في بلدهم والفتوى عليه

24
00:07:56.150 --> 00:08:16.150
فلا حرج عليهم ان شاء الله تعالى. لكن من حيث الاصل في زكاة الفطر زكاة الفطر الاصل فيها ان تكون من طعام. آآ ذهب الامام ابو حنيفة الى اجزاء اخراج النقد عن الطعام آآ وتوسط قوم فقالوا آآ انه اذا كان في اخراج

25
00:08:16.150 --> 00:08:27.900
الفطر نقدا مصلحة آآ او فيه او في اخراجها نقدا تلبية لحاجة فلا حرج ان شاء الله تعالى الحمد لله احسن الله اليكم يا شيخ